Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.3 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការឆ្លើយតបតាមគន្លងស៊ូណាន់ទៅកាន់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី

⚖️ Fiqh Academy Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
الرد على الأخنائي قاضي المالكية

ការឆ្លើយតបតាមគន្លងស៊ូណាន់ទៅកាន់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 48 ជំពូក។"

48 ផ្នែក
Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
1
#1
ពាក្យពេចន៍ភ្លឺ (ទំព័រ 5)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كلمات مضيئة قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] وقال النبي ﷺ: «... عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار». حديث صحيح وقال المصنف- ﵀: «الرّادّ على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذّبّ عن السّنة أفضل من الجهاد». وقال: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبّ إليك، أو يتكلّم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلّى واعتكف فإنّما هو لنفسه، وإذا تكلّم في أهل البدع فإنّما هو للمسلمين، هذا أفضل». «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٣١).
ការបកប្រែខ្មែរ

ពាក្យពេចន៍បំភ្លឺផ្លូវ៖ ការការពារស៊ុននះ និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតាវហ៊ីដ សៀវភៅ «ការឆ្លើយតបទៅកាន់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី» (អាល់រ៉ាត់ អាឡា អាល់អាក់ណាអ៊ី) គឺជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញ និងស៊ីជម្រៅរបស់សេក្ខុលឥស្លាម អ៊ីពន តៃមីយ៉ះ ក្នុងការការពារគោលការណ៍តាវហ៊ីដ និងស៊ុននះដ៏បរិសុទ្ធ។ សៀវភៅនេះជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកស្វែងរកសេចក្ដីពិត ក្នុងការញែកដាច់រវាងការគោរពស្រឡាញ់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ តាមក្បួនច្បាប់សាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការជ្រុលនិយមដែលនាំទៅរកអបិយជំនឿ និងស៊ិរិក។ ភាពបរិសុទ្ធនៃជំនឿ គឺស្ថិតនៅលើការធ្វើតាមមាគ៌ារបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ និងសហការីរបស់លោក ដោយគ្មានការបន្ថែមបន្ថយ ឬកែច្នៃសាសនាឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كلمات مضيئة

ឌុយអាល់
2
#2
ការប្រកាសរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេត (ទំព័រ 6)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بسم الله الرّحمن الرّحيم مقدمة المحقق إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢]. يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيرًا وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: ١]. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٧٠، ٧١]. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد؛ فإن من تمام حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله ﵌، الذب والدفاع عنهما، ودفع كل ما يشوبهما. ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأساس المتين، فحفظوا وصية نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فحموا الكتاب والسنة من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وهذا بفضل التربية التي رباها إياهم النبي الكريم ﵌. ثم سار على هذا المنهج القويم من بعدهم تلاميذهم من التابعين وأئمة الدين. حتى ظهرت نابتة السوء، وبدأت رائحة المبتدعة تفوح؛ فظهر الخوارج المبتدعة الذين كفّروا عليا ﵇ وحاربوه، ثم ظهر أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الحاقد، الذي ألّب الفتن، ونشر العقائد الفاسدة الباطلة. ثم توالت الفتن، وانتشرت البدع، وكثر المتكلّمون في دين الله بالباطل، كالجهمية الذين عطّلوا الصفات، والمتكلّمين الذين حرّفوا نصوص رب العالمين، والفلاسفة المهوّسين، والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة، وغيرهم من أصحاب المقالات المخالفة لهدي رسول رب العالمين. لكن مع هذا الشرّ المستطير؛ لم يندثر علماء أهل السنة والجماعة، علماء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ أهل الحديث والأثر، بل إنهم لكل هؤلاء كانوا بالمرصاد، فقابلوا الباطل بالحق، والجهل بالعلم، والبدعة بالسنة، والكذب بالصدق، والادّعاء بالحجة، وجرّدوا أهل الفتنة والبدعة من سلاحهم، وجاهدوهم بسلاح البيان والعلم، فناظروهم وناقشوهم، وألّفوا الردود على بدعهم وباطلهم، وأظهروا الحق والمحجة الواضحة. وكان من بين أولئك الأئمة العلماء الثقات الأمناء؛ شيخ الإسلام نادرة زمانه، المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني- ﵀. فقد «قضى جلّ حياته في جهاد أهل الباطل والبدع؛ ببيانه الواضح، وقلمه السيّال، وإمكاناته العقلية الهائلة، وشجاعته النادرة، فأنتج كل ذلك هذه الثروة العظيمة من المؤلفات التي أعلى الله بها منار الحق، ودفع بها الباطل. وكان يركّز في أكثرها على أولئك المبتدعة- من صوفية وأشعرية- والذين يصرّون على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية، فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات المشينة ... لقد كانت كتابات وجهاد ومؤلفات شيخ الإسلام تركّز على فكر ومناهج وعقائد تلك الطوائف المعتزية إلى السنة والجماعة- وهي بعيدة عنها-؛ فألّف في هذا الميدان الكثير والكثير؛ مثل: «در تعارض العقل والنقل» و«بيان تلبيس الجهمية» وجانب كبير من فتاواه، وجانب كبير من كتابه «منهاج السنة» الذي ألّفه ردا على الروافض، ومثل «الحموية» و«الواسطية» و«التدمرية» و«التوسل والوسيلة» و«الرد على البكري» و«الرد على الأخنائي»، وغير هذه؛ مما صبّه حمما على هذه الأصناف الخطيرة ...» «١». ولا شك أن الردّ على المخالفين من المبتدعة وأهل الأهواء؛ فيه حماية للشريعة الغراء، وهو من أصول الاعتقاد، واتباع سير الأسلاف، وفيه قمع للمعاندين والمنافقين، وشدّ أزر الموحّدين، وإعلاء لمنهج سيد الأنبياء والمرسلين «٢». _________ (١) من كلام العلامة السّلفي حامل لواء الجرح والتعديل؛ ربيع بن هادي المدخلي- سلّمه الله- في كتابه الماتع: «منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» ص ١٠٢ - ١٠٣. بتصرف يسير. (٢) ومن أراد الوقوف على أهمية الرد على أهل الأهواء فلينظر «الرد على المخالف من أصول الإسلام» للشيخ بكر أبو زيد. وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم، هو ثمرة أحد هذه الجهود المباركة، التي قام بها شيخ الإسلام، فقد قام فيه بالرد على قاضي المالكية؛ محمد بن أبي بكر الأخنائي «١»، في مسألة زيارة قبر النبي ﵌، والتفريق في ذلك بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. وهذه المسألة من المسائل الخطيرة والحسّاسة التي كثر فيها الكلام، وطال حولها النقاش، فمن متّبع لهدي النبيّين والسّلف الصالحين، ومن متّبع لطرق الغاوين المبتدعين، وسبل الشياطين. ولا شك أن مثل هذه المسائل محلّها التشريع، ونحن نؤمن ونعتقد أن النبي ﵌، بيّن لنا الحقّ في هذه المسألة، لأنه ﵌ مات ولم يترك لنا خيرا إلا دلّنا وأرشدنا عليه، وما من شر إلا وحذّر أمته منه. والمصنف ﵀ قد بيّن بالأدلة الشرعية؛ من القرآن والسنة الصحيحة، وأقوال العلماء الثقات؛ الهدي الصحيح، والقول الحق المبين في هذه المسألة المهمة. واعلم- رحمني الله وإياك- أيها المسلم؛ أنه قد صنّف في هذه المسألة كتب ومصنفات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: ١ - «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» للمصنف، وهي موجودة في «مجموع الفتاوى». ٢ - «شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، نشر بمكتبة الباز بمكة المكرمة. ٣ - «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي، نشر بمؤسسة الريان ببيروت. ٤ - «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لمحدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀. ٥ - «تنبيه زائر المدينة إلى الممنوع والمشروع في الزيارة» للعلامة صالح بن غانم السدلان- حفظه الله تعالى- نشر بدار بلنسية بالرياض. ٦ - «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» للعلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي- حفظه الله ورعاه- نشر بمكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية. وغيرها كثير. _________ (١) ترجمته في «الأعلام» (٦/ ٥٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

អារម្ភកថារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សៀវភៅ ការសរសើរទាំងឡាយជារបស់អល់ឡោះ ហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយ សេក្ខុលឥស្លាម អ៊ីពន តៃមីយ៉ះ ខណៈដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងនៅក្រុងដាម៉ាស (កាឡាអាហ៍ ឌីម៉ាសក្វ) ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចៅក្រម អាល់-អាក់ណាអ៊ី នៃនិកាយម៉ាលីគីនៅអាឡិចសាន់ឌ្រី។ ចៅក្រម អាល់-អាក់ណាអ៊ី បានសរសេរសំបុត្ររិះគន់ និងចោទប្រកាន់សេក្ខុលឥស្លាមលើបញ្ហា «ការហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ (សាត់ អាល់រីហាល់) ក្នុងគោលបំណងទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរ»។ សេក្ខុលឥស្លាមបានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងលម្អិត ដោយផ្អែកលើគម្ពីរកូរអាន ហាឌីសត្រឹមត្រូវ និងទស្សនៈរបស់បណ្ដាអ៊ីម៉ាមទាំងបួន រួមទាំងអ៊ីម៉ាម ម៉ាលីក ផ្ទាល់ ដើម្បីបង្ហាញថាជំហររបស់លោក គឺជាជំហរដើមរបស់ Ahl អាល់-ស៊ូណាន់ wa អាល់-Jama'ah។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مقدمة المحقق

ឌុយអាល់
3
#3
វិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចបានសៀវភៅ (ទំព័រ ៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
منهجي في تحقيق الكتاب: ١ - تخريج الآيات القرآنية. ٢ - تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجتها. ٣ - ضبط النص؛ بالرجوع إلى المصادر قدر الإمكان، مع العلم أن هذه الطبعة ضبطها من طبعة العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي- ﵀ ولم أتمكن من الحصول على مخطوط للكتاب، وقد بذلت ما بقدرتي في ضبط النص، وقد أثبت تعليقات العلامة المعلمي في الهامش. ٤ - ترجمت لبعض الأعلام الواردة، وعرّفت ببعض الفرق باختصار. ٥ - صنعت فهارس علمية للكتاب. ملاحظة: لم أصنع ترجمة للمصنف- ﵀ لسببين اثنين: الأول: شهرته الكبيرة بين الخاصة والعامة. ثانيا: كثرة من ترجم له سواء في مقدمات كتبه المحققة، أو بتراجم مستقلة. وقد أخبرت أن الشيخ بكر أبو زيد ألف في ترجمته وسيرته ترجمة موسّعة على نسق الترجمة التي كتبها لابن القيم- ﵀، لكن لم أوفّق للحصول عليها حتى الآن، فاللهم يسّر لي ذلك. هذا؛ وأسأل الله العليّ العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأسأله حسن القبول، كما أسأله أن يوفقني لخدمة هذا الدين، وأن يثبتنا على الحق والصراط المستقيم. اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبّل أعمالنا، واهدنا يا أرحم الراحمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم صلّ على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما مزيدا. كتبه: أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي- كان الله له- الجية؛ منطقة جبل لبنان العاشر من رمضان المبارك لعام إحدى وعشرين وأربعمائة وألف
ការបកប្រែខ្មែរ

វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្បួនច្បាប់ ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សៀវភៅដ៏មានតម្លៃនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានពឹងផ្អែកលើសាត្រាស្លឹករឹតដើមដែលកត់ត្រាទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ថបទ ពិនិត្យខ្សែស្រឡាយហាឌីស និងពន្យល់នូវពាក្យពេចន៍គន្លឹះ ដើម្បីឱ្យអ្នកអានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអំណះអំណាងដ៏រឹងមាំរបស់សេក្ខុលឥស្លាម អ៊ីពន តៃមីយ៉ះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

منهجي في تحقيق الكتاب

ឌុយអាល់
4
#4
ការប្រកាសរបស់អ្នកនិពន្ធ (ទំព័រ 10)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بسم الله الرّحمن الرّحيم [مقدمة المؤلف] الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ تسليما. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه. وأكمل له ولأمته الدين، وأتمّ عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وإن أعظم نعمة أنعم الله بها على رسوله ﷺ كتاب الله الذي لا تفنى عجائبه، ولا يحاط بمعجزاته. وقد أوتي ﷺ هذا الكتاب ومثله معه من السنّة التي كان ينزل بها جبريل على النبي ﷺ كما كان ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن «١»، فالذي بلّغه للناس ﷺ من آيات ربه وما ثبت عنه في الصحيح من سنّته الشريفة ليس عن هوى النفس، كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون، بل هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى [النجم: ٤ - ١٢] أيها الجاهلون، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [سبأ: ٦] فهم له يتبعون. فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم من اتبع لرسول الله ﷺ. وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك، وهم الأخسرون. وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به، لكن لم يتّبعه فيكون مشابها لليهود، ومن كان _________ (١) كما جاء في الأثر: «كان جبريل ينزل على رسول الله ﵌ بالسنة، كما ينزل بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن». أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ١٥٣/ ٥٨٨) وأبو داود في «المراسيل» ص ٣٦١ رقم (٥٣٦) والبغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧/ ٢٦٨ - ٢٧٠) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ٩٣/ ٩٩) وابن نصر المروزي في «السنة» (٢٨، ١١٦). من طريق: الأوزاعي عن حسان بن عطية مرسلا. وقال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٣٥٠): «أخرجه البيهقي بسند صحيح». وصحّح إسناده العلامة الألباني- ﵀ في كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ص ٣٦. يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كان كالنصارى؛ الذين هم في دينهم يغلون، والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله يهتدون، وبرسول الله يؤمنون، وبحبل الله معتصمون، ولأولياء الله يوالون، ولأعدائه يعادون، وفي سبيله يجاهدون، ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون، وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتّبعون. أما بعد: فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، وفرّق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وبين الغيّ والرشاد، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أوليائه وأعدائه، وبين المعروف والمنكر والخبيث والطيب، والحلال والحرام ودين الحق والباطل. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرّمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وليس لأحد من الثقلين الإنس والجن سبيل إلى رضى الله وكرامته ورحمته إلا بالإيمان بمحمد واتّباعه، فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس في جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان إلى علمائهم وعبّادهم وملوكهم وسوقتهم، فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء به الرسول ﷺ إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية؛ باطنها وظاهرها، وشرائعها وحقائقها، بل على جميع الخلق أن يتّبعوه ويسلّموا لحكمه. قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥]، وقال الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء: ٥٩] الآية، وقال تعالى: وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا [يونس: ١٠] كما قال في سورة البقرة: فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [البقرة: ٢١٣] الآية. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» «١». وقد علق «٢» سبحانه بطاعته، فقال في ذمّ المنافقين: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إلى قوله: فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ إلى قوله: وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور: ٤٧ - ٥٤]. _________ (١) أخرجه مسلم (٧٧٠). (٢) كذا بالأصل وفي نسخة الشيخ المعلمي: [وقد علق سبحانه بطاعته [الفوز]. وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإيمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق، وكل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]. وهذا تبيين لقوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ [آل عمران: ١٠٢]. قال ابن مسعود: «حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر» «١». لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فقد يخفى على الإنسان بعض سنة الرسول وأمره مع اجتهاده في طاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». أخرجاه في الصحيحين «٢». وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق، وفي السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» «٣». وقد ذمّ الله القول بغير علم ونهى عنه في غير موضع من كتابه. قال تعالى: وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ [الأعراف: ٣٣] الآية وقال تعالى عن الشيطان: إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٦٩] وقال فيها يخاطب به أهل الكتاب: ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ [آل عمران: ٦٦] الآية. وقال: أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ [الأعراف: ١٦٩]. وقال: يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ [النساء: ١٧١]. وجعل العامل بغير علم كاذبا والصادق هو الذي يتكلم بعلم، فقال تعالى: آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ [الأنعام: ١٤٣] وقال تعالى: قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ _________ (١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٩٢/ ٨٥٠١ - ٨٥٠٢) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٠٥) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» رقم (٩٣) - بتحقيقي-، وغيرهم. من طريق: زبيد اليامي، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٣٢٦): «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، والآخر ضعيف». وصحّح إسناده موقوفا؛ الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٠٥). (٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦). (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣) والترمذي (١٣٢٢) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٦٢/ ٥٩٢٢) وابن ماجه (٢٣١٥) والحاكم (٤/ ٩٠) والبيهقي (١٠/ ١١٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٠ - ٢١، ١١٥٤ - ١١٥٦). من طرق: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ بريدة بن الحصيب. والحديث صحيح بمجموع طرقه كما تجده في «الإرواء» (٢٦١٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

អារម្ភកថារបស់អ្នកនិពន្ធ (សេក្ខុលឥស្លាម អ៊ីពន តៃមីយ៉ះ) ការសរសើរទាំងឡាយជារបស់អល់ឡោះ យើងសូមសរសើរទ្រង់ សុំជំនួយពីទ្រង់ និងសុំការអភ័យទោសពីទ្រង់។ យើងសូមជ្រកកោននឹងអល់ឡោះពីអំពើអាក្រក់នៃខ្លួនយើង និងពីអំពើបាបកម្មរបស់យើង។ ជនណាដែលអល់ឡោះណែនាំ គ្មាននរណាអាចពង្វាងគេបានឡើយ ហើយជនណាដែលទ្រង់ទុកឱ្យវង្វេង គ្មាននរណាអាចណែនាំគេបានឡើយ។ ខ្ញុំសូមធ្វើសាក្សីកម្មថា គ្មានព្រះណាមួយដែលត្រូវគោរពសក្ការៈដោយពិតប្រាកដឡើយ លើកលែងតែអល់ឡោះតែមួយគត់ ឥតមានដៃគូឡើយ ហើយខ្ញុំសូមធ្វើសាក្សីកម្មថា មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺជាខ្ញុំបម្រើ និងជារ៉សូលរបស់ទ្រង់។ អល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉សូលរបស់ទ្រង់មកជាមួយការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងសាសនានៃសេចក្ដីពិត ដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃស៊ិរិក និងភាពងងឹតងងល់។ ការការពារសាសនានេះពីការបំភ្លៃរបស់ពួកជ្រុលនិយម និងការកែច្នៃរបស់ពួកល្ងង់ខ្លៅ គឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋបំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مقدمة المؤلف

ឌុយអាល់
5
#5
ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាការបង្រួបបង្រួមព្រះជាម្ចាស់ (ទំព័រ ១៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[البقرة: ١١١]. لا سيما أهل الشرك فإنه وصفهم بالإفك مع الشرك، وقرن الكذب بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص، ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب وبين المشركين في مثل قوله: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إلى قوله: وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيرًا [الفتح: ٤ - ٦]. وقال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ [الحج: ٣٠، ٣١]. وقال عن أهل الكهف: هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ [الكهف: ١٥] الآية. وقال عن الخليل: إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا [العنكبوت: ١٧]. وقال لأبيه وقومه: ماذا تَعْبُدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ [الصافات: ٨٥، ٨٦] ومثل هذا مذكور في غير موضع من القرآن. وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع. [مدار الدين على توحيد الله تعالى] والله ﷾ قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبيّ ولا صالح، ولا تماثيلهم ولا قبورهم، ولا شمس ولا قمر ولا كوكب، ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الأشياء، وبيّن أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ينفع، وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر، فقال تعالى: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا إلى قوله: مَحْذُورًا [الإسراء: ٥٦، ٥٧] بيّن سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس لا يملكون كشف الضرّ ولا تحويله، وأن هؤلاء المدعوون «١» من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن فآمنت الجن المعبودون، وبقي عابدوهم يعبدونهم، كما ذكر ذلك ابن مسعود «٢». وقال تعالى: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ إلى قوله: وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ [سبأ: ٢٢، ٢٣]. بيّن سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا لهم نصيب فيهم، وليس لله نظير يعاونه من خلقه، وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين؛ إما أن يكون لغيره ملك دونه، أو يكون شريكا له، أو يكون معينا وظهيرا له. والربّ تعالى ليس له من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير. لم يبق إلا الشفاعة؛ وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع له. فقال تعالى: وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ثم إنه خصّ بالذكر الملائكة _________ (١) كذا، والصواب: المدعوين. (٢) انظر «صحيح البخاري» (٤٧١٤ - ٤٧١٥) و«صحيح مسلم» (٣٠٣٠). والأنبياء في قوله: ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ إلى قوله: بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ٧٩، ٨٠]. بيّن أن اتخاذهم أربابا كفر، وقال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ إلى قوله: وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [المائدة: ٧٢ - ٧٦]. فقد بيّن أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، وقال لخاتم الرسل: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ [الأنعام: ٥٠]. وقال: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف: ١٨٨]. وقال: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [يونس: ٤٩]. وقال: قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا [الجن: ٢١]. وقال: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ [آل عمران: ١٢٧، ١٢٨]. وقال: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [القصص: ٥٦]. وقال: إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ [النحل: ٣٧].
ការបកប្រែខ្មែរ

គោលនៃសាសនាផ្អែកលើតាវហ៊ីដចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ គោលចម្បងនៃសាសនាឥស្លាមទាំងមូល គឺវិលជុំវិញការធ្វើតាវហ៊ីដចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ ក្នុងការគោរពសក្ការៈ ការស្រឡាញ់ ការភ័យខ្លាច ក្ដីសង្ឃឹម និងការពឹងផ្អែក ដោយមិនភ្ជាប់ដៃគូណាមួយជាមួយទ្រង់ឡើយ មិនថាជាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជិតស្និទ្ធ ឬជាព្យាការីដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកនោះទេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គឺត្រូវគោរព ស្រឡាញ់ និងធ្វើតាមរ៉សូលុលឡោះ ﷺ ក្នុងរាល់អ្វីដែលលោកបានបង្គាប់ និងជៀសវាងរាល់អ្វីដែលលោកបានហាមឃាត់។ ការស្រឡាញ់ព្យាការីពិតប្រាកដ គឺការធ្វើតាមស៊ុននះរបស់លោក មិនមែនជាការលើកតម្កើងលោកហួសហេតុរហូតដល់ប្រគល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅឱ្យលោកនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مدار الدين على توحيد الله تعالى

ឌុយអាល់
6
#6
ផ្នែក (ទំព័រ ១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل [الكلام على الكتاب المردود عليه] قد أرسل إليّ بعض أصحابنا جزءا أخبر أنه صنفه بعض القضاة قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام فيها؛ وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كالسفر إلى زيارة القبور هل هو محرم أو مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي أجبت فيها من مدّة بضع عشرة سنة بالقاهرة، فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت ظنا أن الذي فيها خلاف الإجماع، وأن السفر لمجرّد قبور الأنبياء والصالحين هو مثل السفر المستحب بلا نزاع، وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد ﷺ المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه، ومحبته وتعظيمه، وغير ذلك من حقوقه ﷺ في مسجده المؤسس على التقوى، المجاور لقبره ﷺ، وظنوا أن السفر، إلى زيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحبّ مجمع على استحبابه مثل هذا السفر المشروع بالنصّ وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول ﷺ، سواء سافر مع حج البيت أو بدون حجّ البيت، فإن هذا السفر المشروع إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج، فإن المسلمين على عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجّون ويرجعون إلى أوطانهم، ثم ينشئ السفر إلى مسجد النبي ﷺ من ينشئه، لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت المقدس، والسفر إلى مسجد النبي ﷺ أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والإجماع. فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرّد القبر لا لأجل المسجد، وأن المسجد يدخل ضمنا وتبعا في السفر، وأن قبور سائر الأنبياء كذلك، أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة، ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة، حتى صرحوا بأنه أفضل من الحجّ، وأن الدّعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى، وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها، والدعاء والذكر فيها، وظنّ من ظنّ أن هذا مجمع عليه، وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي، منهي عنه أو أنه مباح ليس بمستحب فقد خالف الإجماع، وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការពិភាក្សាអំពីសៀវភៅដែលត្រូវឆ្លើយតប (សៀវភៅរបស់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី) មានសៀវភៅតូចមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ខ្ញុំ ដែលសរសេរដោយចៅក្រម អាល់-អាក់ណាអ៊ី។ នៅក្នុងសៀវភៅនោះ គេបានប្រមូលផ្ដុំនូវការរិះគន់ ការចោទប្រកាន់ និងការយល់ច្រឡំជាច្រើនលើបញ្ហាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឌីណះ និងការសួរសុខទុក្ខផ្នូរ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលសៀវភៅនោះ ខ្ញុំបានឃើញថាវាពោរពេញទៅដោយការភូតកុហក ការកាត់តសម្ដី និងការលើកយកហាឌីសប្រឌិតដែលគ្មានមូលដ្ឋានមកធ្វើជាសំអាង ដែលជាហេតុតម្រូវឱ្យខ្ញុំត្រូវតែសរសេរសៀវភៅនេះឡើង ដើម្បីបំភ្លឺសេចក្ដីពិតជូនដល់មូស្លីមទាំងអស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل [الكلام على الكتاب المردود عليه]

ឌុយអាល់
7
#7
ការឆ្លើយតបទៅនឹងវាមានអ្វីមួយនៃសាសនាប៉ុន្តែដោយគ្មានការយល់ដឹងនិងយល់ច្រឡំ (ទំព័រ ១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
صدق، ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه، فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعا وجرت في ذلك فصول. لكن المقصود هنا أنه أرسل إليّ ما كتبه هذا القاضي وأقسم بالله عليّ أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن يقع فيه آحاد العلماء الذين يعرفون ما يقولون فكيف بمن سمّي: «قاضي القضاة» «١»! [المردود عليه عنده شيء من الدين لكن مع جهل وسوء فهم] ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين، كما عند كثير من الناس نوع من الدين، لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم، حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به ويكفّر من قال بقول الرسول وصدّق خبره وأطاع أمره، وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه، كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، فإن هذه المسألة التي فيها النزاع وهي التي أجبت فيها وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقد ذكروا القولين. وأبو حنيفة مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد، فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر، وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار، ومالك نفسه نص على قبر نبينا محمد ﷺ بخصوصه أنه داخل في هذا الحديث، بخلاف كثير من الفقهاء، فإن كلامهم عام، لكن احتجاجهم بالحديث وغيره يبين أنهم قصدوا العموم، وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم. فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب أئمتهم، ولا ما قاله بقية علماء المسلمين، ولا عرفوا سنة رسول الله ﷺ، وسنة خلفائه الراشدين، ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه، بل المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه، وليس في الجواب ما يدلّ عليه بل على نقيض ما قاله. وهذا إما أن يكون عن تعمّد للكذب، أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس، وهذا أشبه الأمرين به، فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين؛ لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم؛ فيخطئ، ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق، ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي في السنن عن _________ (١) انظر حول تسمية (قاضي القضاة) «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد ص ١٩٥ - ١٩٦. بريدة عن النبي ﷺ أنه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة؛ رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة». فهذا الذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار، بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر». فهذا جعل له أجرا مع خطئه، لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، بخلاف من قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوّغ له الكلام؛ فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وفي رواية: «بغير علم» «١». وفي حديث جندب عن النبي ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار» «٢». وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما؛ اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا» «٣» وفي رواية للبخاري: «فأفتوا برأيهم». وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه الله، وعلم رجحان دليل على دليل، فقال بموجب _________ (١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣، ٢٦٩، ٣٢٣، ٣٢٧) والترمذي (٢٩٥٠، ٢٩٥١) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣١/ ٨٠٨٤ - ٨٠٨٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٤٥٨/ ٢٥٨٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٨/ ١٢٣٩٢) وابن بطة في «الإبانة» (٧٩٩، ٨٠٥). من طرق: عن عبد الأعلى بن عامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٦٣): «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير .. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»!! وصحّحه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٧/ ٦٤٣/ ٣٣٤٨) - قرطبة-. لكن الإسناد ضعيف؛ فيه عبد الأعلى بن عامر، ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين وغيرهم. انظر «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٦٤). والحديث ضعّفه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (٢٠٦٩) والعلامة الألباني في «المشكاة» (٢٣٤). (٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨٠) وأبو داود (٣٦٥٢) والترمذي (٢٩٥٢) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣١/ ٨٠٨٦) وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٩٠/ ١٥٢٠) وفي «المفاريد» (٣٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٦٣/ ١٦٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٨٨) وابن بطة في «الإبانة» (٧٩٨، ٨٠٦). من طرق: عن سهيل بن أبي حزم، حدّثنا أبو عمران الجوني، عن جندب بن سمرة مرفوعا. وقال الترمذي: «وقد تكلّم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم». قلت: سهيل بن أبي حزم القطعي؛ ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. والحديث ضعّفه الألباني- ﵀ في «المشكاة» (٢٣٥). (٣) أخرجه البخاري (١٠٠، ٧٠٣٧) ومسلم (٢٦٧٣). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
ការបកប្រែខ្មែរ

បុគ្គលដែលត្រូវឆ្លើយតបមានចេតនាសាសនាខ្លះតែលាយឡំនឹងភាពល្ងង់ខ្លៅ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនោះ (អាល់-អាក់ណាអ៊ី) ប្រហែលជាមានចិត្តចង់ការពារសាសនា និងស្រឡាញ់ព្យាការីខ្លះ ប៉ុន្តែលោកខ្វះខាតចំណេះដឹងពិតប្រាកដ ខ្វះការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅលើហាឌីស និងអូស៊ូល ព្រមទាំងមានភាពល្ងង់ខ្លៅចំពោះទស្សនៈពិតប្រាកដរបស់បណ្ដាអ៊ីម៉ាមនៃសាសនា។ នៅពេលដែលចិត្តស្រឡាញ់សាសនាមិនត្រូវបានដឹកនាំដោយចំណេះដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវទេនោះ វានឹងរុញច្រានបុគ្គលនោះឱ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការការពារប៊ីឌអាហ៍ និងការប្រឆាំងនឹងស៊ុននះដោយមិនដឹងខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

المردود عليه عنده شيء من الدين لكن مع جهل وسوء فهم

ឌុយអាល់
8
#8
ការព្រមានពីការនិយាយក្នុងសាសនាព្រះដោយមិនដឹងខ្លួន (ទំព័រ 18)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب، وإن أخطأ أجرا واحدا. ومن قال: كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق، ومن قال: المصيب لا يكون إلا واحدا، وإن الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ، بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق، كما بسط هذا في مواضع. [التحذير من الكلام في دين الله بغير علم] والمقصود: أن من تكلم بلا علم يسوغ، وقال غير الحق فإنه يسمى كاذبا، فكيف بمن ينقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كلّ من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأول على صاحبه إثم الكذب ويطلق عليه الكذب، كما قال النبي ﷺ: «كذب أبو السنابل» «١». وكما قال لما قيل له: إنهم يقولون إن عامرا بطل عمله، قتل نفسه. فقال: «كذب من قال ذلك» «٢». وكما قال عبادة: «كذب أبو محمد» لما قال الوتر واجب «٣». وقال ابن عباس: _________ (١) قال العلامة المعلمي- ﵀: «في قصة سبيعة الأسلمية لما مات زوجها، فوضعت حملها وتهيأت للخاطبين، فأنكر عليها أبو السنابل، وقال: حتى تعتدّي أربعة أشهر وعشرا. فسألت النبي ﷺ فقال: «كذب أبو السنابل» والقصة في الصحيحين وغيرهما. وأبو السنابل هو: ابن بعك، اسمه حبة أو عمرو، وقيل غير ذلك: اه. من «الإصابة في معرفة الصحابة» بترجمة أبي السنابل. قلت: والقصة أخرجها البخاري برقم (٥٣١٨) ومسلم برقم (١٤٨٤) وأحمد (١/ ٤٤٧) واللفظ له. (٢) أخرجه أحمد ضمن قصة طويلة (٤/ ٥١ - ٥٢). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٧٨/ ١٤) وأحمد (٥/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣١٩ - ٣٢٢) وأبو داود (١٤٢٠) والنسائي (١/ ٢٣٠) وابن ماجه (١٤٠١) وابن حبان (٥/ ٢١/ ١٧٣١ و٦/ ١٧٤/ ٢٤١٧) والحميدي في «مسنده» ١/ ١٩١/ ٣٨٨) والدارمي في «سننه» (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧/ ١٥٧٧) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٢٩٦) وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٦٧) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٥/ ٤٥٧٥) والبيهقي في «سننه» (١/ ٤٦١ و٢/ ٤٦٧). من طرق: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن رفيع- أو أبي رفيع- المخدجي أنه قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت، فقال: يا أبا الوليد، إني سمعت أبا محمد الأنصاري يقول: الوتر واجب. فقال عبادة: كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله ﵌ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على عباده .. الحديث». وهذا إسناد ضعيف؛ أبو رافع المخدجي مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان. لكنه توبع؛ تابعه عبد الله بن الصنابحي عند أحمد (٥/ ٢١٧) وأبي داود (٤٢٥) والبيهقي (٢/ ٢١٥). من طريق: محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، عن عبادة به. ولكن وقع عند البيهقي: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهو الصواب، وأبو عبد الله الصنابحي هو: عبد الرحمن بن عسيلة المرادي. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣، ٥٣٣) وتحقيق العلامة أحمد شاكر على «الرسالة» للشافعي ص ٢١٧ وما بعدها. وتابعه أيضا: أبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (٥٧٣). فالحديث صحيح بهاتين المتابعتين. وقد صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (٩٦٧). «كذب نوف» لما قال: إن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر «١»، ومثل هذا كثير. فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمّى كذبا فما هو كذب ظاهر أولى، ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة؛ قاضيان في النار وقاض في الجنة؛ رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». وإن قيل فيه: قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء، وكذلك حكم من شاركه في ذلك. وكلام هذا وأمثاله يدلّ على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب، كأنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل لم يتدبّروا القرآن ولا عرفوا السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام أئمة المسلمين، وفي مثل هؤلاء قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» «٢». فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها، فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع ومخالفة دين المرسلين، والخروج عما عليه جميع أئمة الدين، مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله ﷺ وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب. والاستدلال على ما ذكروه بما لا يصلح أن يكون دليلا؛ إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب، والمستدلّ بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه. وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، بل إن ذكر حديثا صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل؛ لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع. فأما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه وله أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور، وقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ [النور: ١١]. بل المقصود الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم. فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب. وليس المقصود أيضا العدوان _________ (١) انظر «صحيح البخاري» (٤٧٢٥). (٢) الحديث مروي عن جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وسهل بن سعد الساعدي، وعمرو بن عوف، وجابر بن عبد الله، وغيرهم. وهو عند مسلم (١٤٦) من حديث عبد الله بن عمر ﵁. على أحد لا المعترض ولا غيره، ولا بخس حقه، ولا تخصيصه بما لا يختص به، بما يشركه فيه غيره، بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين، كما قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [المائدة: ٨]. وليس أيضا المقصود ذم شخص معين، بل المقصود بيان ما يذمّ وينهى عنه ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب، كما كان النبي ﷺ يقول: «ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا» «١». فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع، وليس مقصوده إيذاء شخص معيّن. ولكن لما كان هذا صنّف مصنفا وأظهره وشهره؛ لم يكن بد من حكاية ألفاظه والردّ عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين، ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا، وهذا رأس هؤلاء المبدّلين، فالرد عليه ردّ عليهم. _________ (١) أخرجه أبو داود (٤٧٨٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٣٧). وهو حديث صحيح، انظر «السلسلة الصحيحة» (٢٠٦٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

ការព្រមានពីការនិយាយក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះដោយគ្មានចំណេះដឹង អល់ឡោះជាម្ចាស់បានចាត់ទុកការនិយាយក្នុងសាសនាដោយគ្មានចំណេះដឹង ថាជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយ ដូចដែលទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ចូរពោលចុះថា៖ ពិតប្រាកដណាស់ ម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានហាមឃាត់នូវរាល់អំពើអាក្រក់អាសគ្រាម ទាំងកំបាំងនិងចំហ... និងការដែលអ្នករាល់គ្នានិយាយទៅលើអល់ឡោះនូវអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាមិនដឹង» (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់អារ៉ាហ្វ៖ ៣៣)។ ជនណាដែលចេញសេចក្ដីសម្រេច ឬសរសេរសៀវភៅកាត់កាលអ្នកដទៃ ដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួន និងហាឌីសខ្សោយៗ នោះគេកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

التحذير من الكلام في دين الله بغير علم

ឌុយអាល់
9
#9
[ការចាប់ផ្តើមឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកតវ៉ា] (ទំព័រ២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل [بداية الرد على المعترض] قال المعترض: «أما بعد؛ فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي- من صريح ذلك القول وفحواه- مقصده السيئ ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها». فيقال: هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل، والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذّابين المردودي الشهادة، أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور، وذكر قوليّ العلماء في ذلك. والمجيب قد عرفت كتبه، وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه، يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبيّ ﷺ إذا دخل مسجده، والأدب في ذلك، وما قاله العلماء، وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية، ولا حكاه عن أحد، بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب؛ أن زيارة القبور مستحبّة بالإجماع، ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعا وهو نزاع مرجوح، والصحيح أنها مستحبة، وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور، وذكر أحد القولين أن ذلك معصية، ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليها، لكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه معصية، وقول من يقول إنه ليس بمحرّم؛ بل لا فضيلة فيه وليس بمستحب، فإذن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بالإجماع. فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا في قوله: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» «١». هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته على قولين، وعامة المتقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى القبور. فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلّم الله عليه موسى وغيره، وإن كان الله سمّاه الوادي المقدّس وسمّاه البقعة المباركة ونحو ذلك، فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبيّ ﷺ عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهيّ عنه، وأن قوله: «لا تشدّ الرحال» نهي بصيغة الخبر، كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي، من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي ﷺ قال: «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» «٢». فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه، فإن لفظه ﷺ صريح في النهي، ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد، سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب، وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة؛ فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى، أو كان بطريق شمول اللفظ، فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين أقبلت؟ قال: من الطّور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا»، أو قال: «بيت المقدس» «٣». وقال أبو زيد عمر بن شبّة النميري «٤»، في كتاب «أخبار المدينة النبوية» «٥»: حدّثنا هشام بن عبد الملك، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام، حدّثنا شهر بن حوشب، سمعت أبا سعيد _________ (١) حديث صحيح متواتر، مروي عن جمع من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم. وانظر تخريج الحديث في «إرواء الغليل» (٧٧٣). (٢) أخرجه البخاري (١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٥) ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري. (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» ٥ - كتاب الجمعة. (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة (١/ ٦٨/ ١٦) وأحمد (٦/ ٧) والنسائي (٣/ ١١٤) بإسناد صحيح. (٤) هو: عمر بن شبّة بن زيد النميري البصري، نزيل بغداد، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتوفي سنة اثنتين وستين ومائتين. كان من رواة التاريخ والحفاظ للحديث. انظر «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٠٨) و«سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٣٦٩). (٥) هذا هو الصواب في اسم الكتاب، لا كما جاء على لوحة الكتاب المطبوع «تاريخ المدينة» وقد حقّق هذا الشيخ بكر أبو زيد في «طبقات النسابين» ص ٦٦. والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في «كتب حذر منها العلماء» (١/ ٥٧). الخدريّ؛ وذكر عنده الصلاة في الطول فقال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي للمطيّ أن تشدّ رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» «١». فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، وبيّن أن النهي متناول للطور وإن لم يكن مسجدا بطريق الأولى، فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد، بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدا، وبناء المسجد حيث لا يصلّى فيه بدعة، وإنما يقصدونه لشرف البقعة، فعلم أن النهي عن المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أحبّ البقاع إلى الله المساجد» «٢». فإذا كان قد حرم السفر إلى أحبّ البقاع إلى الله، غير الثلاثة؛ فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه كما قال الصحابة، ومنهم أيضا ابن عمر. قال أبو زيد: حدّثنا ابن أبي الوزير، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق، عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته». لكن طائفة من المتأخرين قالوا: ليس هذا نهيا بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة. وهؤلاء يقولون: إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك. وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحبّ، ولأنه ظاهريّ لا يقول بفحوى الخطاب وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري؛ فلا يقول إن قوله: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [الإسراء: ٢٣] يدل على النهي عن الضرب والشتم، ولا أن قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ [الإسراء: ٣١]. يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار، وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين، ويقطعون بخطإ من قال مثل ذلك، فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل، ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور. وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح، وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي ﷺ، ولا إطلاق القول بأنه _________ (١) الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٦٤، ٩٣) من طريق: عبد الحميد بن بهرام الحماني، حدّثني شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري .. وذكره. وإسناده ضعيف، عبد الحميد الحماني وشهر بن حوشب فيهما كلام. لكن الحديث له شواهد يصحّ بها، انظرها في «إرواء الغليل» (٧٧٣). (٢) أخرجه مسلم (٦٧١) من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون يستحب للحاج أن يزور قبر النبي ﷺ. ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب، بل أرادوا زيارة البعيد، فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره؛ لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده، إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته. ولكن قد يقال: هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره، ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره، ومنهم من لم يكرهه. والطائفتان متّفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور بل إنما يدخل إلى مسجده. وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة. فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وإن كان لم يقصد إلا القبر، لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوّزون قصر الصلاة فيه. وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، وهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا والجواب في السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرا شرعيا كالسفر إلى مكة وإلى مسجد النبيّ ﷺ والمسجد الأقصى. ولم يكن السؤال ولا الجواب عمّن سافر إلى مسجد النبي ﷺ، وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره، فإن هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير مستحب، بل أصحاب أحمد لهم في- المسافر إلى القبور هل يقصر الصلاة- أربعة أوجه: قيل: يقصر مطلقا، وقيل: لا يقصر مطلقا، وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا ﷺ، وقيل: إلى قبور الأنبياء مطلقا. فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبّط في هذه المسائل، فيعرف العمل الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من جهة الفعل والقصد، فإن السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده. وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وعلى هذا قد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره، فإن ذلك غير ممكن، فلم يبق إلا شدها إلى مسجده، وذلك مشروع بخلاف غيره، فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه، لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته، هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهما؟ كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي ﷺ؟ فقال: إن كان أراد مسجد النبي ﷺ فليأته وليصلّ فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». فهذا السائل من عرفه أن لفظ زيارة قبر النبي ﷺ يتناول من أتى المسجد وكان قصده القبر ومن أتاه وقصده المسجد، وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة لقبره، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به، وهو ﷺ لا يشرع للقريب من زيارته ما نهى عنه المسافر الذي يشدّ الرحل بخلاف غيره، فلا يقال: إن زيارته بلا شدّ رحل مشروعة ومع شد الرحل منهي عنها، كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما ينهى عنها المسافرون، بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه حيث كانوا، بل قد قيل: إن الأمر بالعكس، وإنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده، فهذا مشروع لمن شدّ الرحل، ومن لم يشده تبقى النية كما ذكر مالك، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدا وفعلا فيكره لهم كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأتوا القبر. وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلف ونهى عنها، وقال: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب وأن الصلاة فيه بألف صلاة «١». واتّفق المسلمون على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام، ومسجده يستحب السفر إليه، والصلاة فيه مفضّلة لخصوص كونه مسجد الرسول ﷺ الذي بناه هو وأصحابه وكان يصلّي فيه هو وأصحابه، فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول ﷺ قبل أن يدفن في حجرة عائشة، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفضّل لا لأجل قبر؛ وكذلك المسجد الأقصى مفضّل لا لأجل قبر؛ فكيف لا يكون مسجد الرسول ﷺ مفضّل لا لأجل قبر؟ فمن ظنّ أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر، فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين، ولما علم من سنة سيد المرسلين ﷺ، وهذا تنقّص بالرسول وبقوله ودينه، مكذب له فيما قاله، مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه، كما أن النصارى يكذبون كثيرا مما أخبر به المسيح عن ربه ﷿ ودينه، ويظنون أن ذلك تعظيما له ولدينه، وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا _________ (١) انظر «صحيح مسلم» رقم (١٣٩٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបនឹងការជំទាស់របស់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី អាល់-អាក់ណាអ៊ី បានចោទប្រកាន់ថា ខ្ញុំបានហាមឃាត់មិនឱ្យមូស្លីមផ្ដល់សាឡាមដល់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ ឬបានបន្ទាបបន្ថោកឋានៈរបស់លោក។ យើងសូមឆ្លើយតបថា៖ នេះជាការភូតកុហកដ៏គួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុត! ជំហររបស់យើងគឺស្របតាមហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ ទាំងស្រុង ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «កុំរៀបចំការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ (សាត់ អាល់រីហាល់) លើកលែងតែឆ្ពោះទៅកាន់វិហារទាំងបីប៉ុណ្ណោះ គឺ៖ វិហារម៉ាស្ជិឌុលហារ៉ាម (នៅម៉ាក្កះ), វិហាររបស់ខ្ញុំនេះ (ម៉ាស្ជិឌុលន៉ាបាវី នៅម៉ាឌីណះ), និងវិហារម៉ាស្ជិឌុលអាក់ស្វា (នៅយេរូសាឡិម)» (កត់ត្រាដោយ ប៊ូខារី និងមូស្លីម)។ ដូច្នេះ ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឌីណះ ត្រូវតែមានបំណងទៅថ្វាយបង្គំសឡាតនៅក្នុងវិហាររបស់លោក មិនមែនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក្នុងបំណងតែមួយគត់គឺទៅកាន់ផ្នូរនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل [بداية الرد على المعترض]

ឌុយអាល់
10
#10
អ្នកដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសូមធ្វើដំណើរមកកាន់វត្ត (ទំព័រ ២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
به عن الله، وطاعتهم فيما أمروا به، ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم، لا التكذيب بما أرسلوا به، والإشراك بهم والغلوّ فيهم، بل هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم. [من قصد السفر إلى المدينة فليقصد السفر إلى المسجد] والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه، كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر، واعتقد أن السفر إليه تبع للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلي في مساجد هناك، فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول ﷺ وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء المساجد التي عندهم، فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين، وما سنه لأمته الغرّ الميامين، بخلاف الذي قصد المسجد. وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحدا أن يفعل عند قبره لا سنة ولا بدعة، إنما يفعل ذلك في المسجد، فمن فعل فيه سنة حمد عليها وأجر عليها، ومن فعل فيه بدعة ذمّ ونهي عنها، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» «١». والله سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره، فإنهم دفنوه بالحجرة لم يبرزوا قبره كما كانوا يبرزون قبورهم خوفا أن يتخذ مسجدا، ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما يزورون القبور، فلم يكونوا يمكنون الناس من الدخول إلى قبره لزيارته، ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطا آخر، فلم يبق أحد متمكنا من زيارته كما تزار القبور. ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه، فقال: تستحبّ زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك، ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا. وقد كره من كره من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلّم به من تكلّم من المتأخرين، ومع هذا فلم يريدوا به ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده، ليس هناك زيارة تفعل في غير مسجده، ولو قدّر أنه وقف في الطريق من جهة المشرق وفعل ما فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء، وإذا كان لا بدّ للزائر من المسجد فالمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن، وكل ما يشرع فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك أو لم يكن، وسواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه ﷺ، أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف، مع أنه لا بد في ذلك من ذكر _________ (١) أخرجه البخاري (١٨٧٠) ومسلم (١٣٧٠). الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه، وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع. وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره، وكان ما شرع فيه مشروعا في ذلك المسجد وفي غيره، وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعا لأجل القبر ولا مختصا بها. وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المختصّة بالقبر فذلك ليس بمشروع بل هو منهيّ عنه. فتبيّن أنه ليس في الشريعة عمل يسمّى زيارة لقبره، وأن هذا الاسم لا مسمّى له، والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح، لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه، ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك زرت قبر النبي ﷺ، وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فليس هو زيارة، فلو قدّر أن بعض الناس أشرك في مسجده به، واتخذه إلها، وسجد للقبر وطاف به سبعا واستلمه وقبله، لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره، وإن كان محرّما فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لمن أطلقه: إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ [النجم: ٢٣]. وهذا بخلاف قبر غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما عليهم من حق النبي ﷺ ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في حق الرسول ﷺ مع أنهم حيث صلوا وسلموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم، لا يختص بيته بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث. وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له. والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهم متنازعون: إلى كم يصلي على القبر، وأحد القولين في مذهب الشافعيّ وأحمد أنه يصلي عليه أبدا. واتفقوا على أن قبر النبي ﷺ لا يصلى عليه كما لم يصلّ عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن، فهذا لعلوّ قدره لا لخفضه عن غيره، فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر، والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتّخذ قبره وثنا وعيدا. والرسول ﷺ ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودا معه في جميع البقاع لا يختص القبر بشيء من حقوقه، فمن خصّ القبر بشيء من حقوقه وقصر فيه عند غير القبر فهو مقصر في حق الرسول ﷺ مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدا، وذلك يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع، وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة، وعند قبره ليس بمأمور ولا مقدور لعلوّ قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره ﷺ كما خص بأن دفن في الحجرة ولم يبرزوا قبره. فتبين أن ما في الجواب من قول المجيب السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء، هل هو محرم أم مباح؟ ونحو ذلك لا يتناول قبر النبي ﷺ إلا بالنية فقط كما قال مالك، وإلا فذلك أمر ليس بمقدور. وما ليس بمقدور فهو بالضرورة ليس بمشروع ولا مأمور به. وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قطعا فإنه ليس سفرا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. ومما يبين هذا أن جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه، لكن من الذين يسافرون إلى هناك من لا يعلم أن الدخول هو إلى المسجد وأن القبر محجوب، ومنهم من قد عرف ذلك لكن قد يظن أن المسجد بني لأجل القبر كما يبنى على بعض القبور مساجد لأجلها فيأتي الزائر فيصلي فيها أولا تحية المسجد أو غيرها، والمقصود هو القبر، وهؤلاء منهم من لا يعرف أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر، ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاة، ولا أن السفر مشروع إليه كما يشرع إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، بل يظن كثير منهم أن السفر إنما هو لأجل القبر، ولا يعلم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب فيه، وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن، كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة الرسول ﷺ، بل كان الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من غيرهم، وكانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة على المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة. ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة، فإن الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة، ولم يكن على عهده بالمدينة مسجد يصلي فيه الجمعة إلا مسجده، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وأول مسجد أذّن فيه وأقيم فيه الصلاة. فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر إلى القبر ويعلم أنه إنما يصل إلى مسجده فهذا لا بد إن كان مؤمنا بما جاء به الرسول ﷺ أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى مسجده لا يتصور مع هذا العلم والمعرفة والإيمان أن لا يقصد السفر إلى مسجده بل لا يقصد إلا مجرد القبر، بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر إما أن يكون جاهلا بشريعته وفضيلة السفر إليه أو جاهلا بالحال لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده، أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على التقوى مقصود معظم قبل حصول القبر، فإنه لم يبن لأجل القبر ولا حرمته وفضيلته وعظمته لأجله، فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلا بهذا أو بهذا أو بهذا، وإن كان عالما بذلك كله، مع هذا ليس قصده إلا السفر إلى القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهم، والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد السفر إليه مع علمه أن الرسول ﷺ رغّب في ذلك وبين فضل مسجده. فهذا لا يكون إلا كافرا بالرسول، ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد القبور المعظّمة أولى من قصد المساجد، والحج إليها أفضل من الحج إلى مكة، ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق، والدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد والمشاعر. ومنهم من يجعل استقبالها في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه القبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وبما جاء به الرسول، ومن الشرك بربّ العالمين، لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه، بل إنما يفعل هذا من كان جاهلا بسنة الرسول، أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرّسول، مثل من يجعل الرسول مبعوثا إلى العامة وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول، أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك! وهؤلاء كلهم كفار، وإن عظّموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم، ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول، ومنهم من يجعل قبر الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى الله زلفى، لا يعظم الرسول من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على جميع الخلق اتباعه وطاعته وسلوك سبيله واتباع ما جاء به، وهذا نعت المؤمن به، والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلّون إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته. فإذا عرفوها دعاهم الإيمان به إلى متابعته ﷺ تسليما. والمجيب إنما ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور، فلم يدخل في هذا السفر إلى مسجد الرسول ﷺ وهو المراد بالسفر لزيارة قبره، فهل يمكن هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال: يستحب السفر لمجرد زيارة القبور، أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده، أو بدون دخوله، هل قال هذا أحد؟ أو أنه يستحبّ السفر إلى القبر دون قصد المسجد؟ مع أنه إنما يصل إلى المسجد، والسفر إليه مستحب بالنص والإجماع والصلاة فيه مفضلة، فهل قال مسلم إن هذا المستحب بالنص والإجماع مع فعل الإنسان له إذا لم يقصده البتة، وإنما قصد مجرد القبر يكون هذا السفر مستحبا بنص أو إجماع، أو هل قال ذلك إمام من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؟ وإن لم يكن هنا نصّ ولا إجماع. وهل يترك قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده إلا من هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟ فإن هذا ليس عليه في النية كلفة أصلا، فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى المسجد ومن ثم الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر. فإذا لم يقصده فإنه يكون جاهلا بأن ذلك مستحب مشروع كما يوجد عليه كثير من الجهّال يظنّون أن المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر، فإذا عرّف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاقّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين؛ فإن الله يولّيه وما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. فإذا لم يعرف أن إماما من أهل الاجتهاد قال: إنه يستحبّ السفر إلى مجرد القبر دون المسجد وإن كان المسافر يعلم أنه إنما يصل إلى المسجد وإن سفره مشروع، ثم لا يقصد ذلك فيكون سفره مشروعا مستحبا، هذا مما يقطع بأنه لا يقوله عالم. فإذا لم يثبت ذلك سلم الإجماع المذكور، وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولا خفيا قاله بعض المتأخرين لم يبلغ المجيب، والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين عرفت أقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة، وهذا مبسوط في مكان آخر. والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة القبور كذب بيّن على المجيب ليس في الجواب، وإنما فيه السفر خاصة. وكلام المجيب فيما لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل وأنه يستحب زيارة قبور المؤمنين عموما فضلا عن الصالحين والأنبياء، بل نفس السفر الذي ذكر فيه القولين، لم يذكر أنه يختار أحد القولين بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء، فكيف يجوز أن يحكي عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور، وأنه ادّعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟ من المعلوم لكلّ من قرأ شيئا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك، وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود في الكتب الصغار والكبار، وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا الله، وليس هذا مما يخفى على آحاد الطلبة الذين يحضرون عنده. فكيف يحكي إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور معصية محرمة؟ ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكي له ذلك عن آحاد الطلبة لم يصدقه وقال: هل في الإسلام من ينتسب إلى أدنى علم يقول: إن زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شخص يحكي الإجماع على تحريم زيارة القبور مطلقا؟ وإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان انتفاؤه عن المجيب أولى؛ فكان الواجب عليه أن يكذّب ناقل ذلك فضلا عن أن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك، وإنما فيه ذكر الخلاف في السفر إليها، والسفر إليها مسألة وزيارتها بلا سفر مسألة. وأما قبر النبيّ ﷺ فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، والسفر إلى مسجده مستحبّ بالإجماع ليس من مسائل النزاع، وكل من علم أنه إنما يصل إلى مسجده وعلم أنه مسجده الذي يصلي فيه هو وأصحابه وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا وأنه ﷺ جعل الصلاة فيه بألف صلاة وأنه قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ونحو ذلك، وهو مؤمن بالرسول ﷺ، فلا بد أن يقصد إذا سافر إلى هناك السفر إلى مسجده لا يمكن مع علمه بذلك وإيمانه بالرسول ﷺ أن لا يقصد السفر إلى مسجده، فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا جاهل أو كافر، لكن كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم يقصدون ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضا، ثم منهم من يستوي عنده القصدان ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده، ومنهم من يكون قصد القبر أقوى عنده. وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من المحبة له والتعظيم، وأن ذلك أعظم من قصد السفر إلى مسجده، وهم غالطون في ذلك، فإن السفر إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بإبراهيم فيما كان يفعله هناك من الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماع، بل الحج كما حج إبراهيم قد فرضه الله على عباده والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه، وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد إبراهيم، وكذلك السفر إلى مسجد نبينا ﷺ والتأسي به فيما كان يفعله فيه من العبادات وفعل ما رغب في فعله في المسجد هو الذي يصدر عن الإيمان بالرسول ﷺ ومحبته وتعظيمه دون السفر إلى مجرد قبره، ولو قدر أن شخصا سافر إلى قبر إبراهيم ولم يسافر إلى مسجده- المسجد الحرام- وهو الحج واعتقد أنهما سواء وأن السفر إلى قبره أفضل كان كافرا. وكذلك بيت المقدس من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه أو هما سواء كان كافرا، كذلك السفر إلى النبي ﷺ من اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول ﷺ وإما كافر به. وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج أو أفضل من الحج. وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام أو كافر مشاقّ للرسول ﷺ من بعد ما تبين له الهدى متّبع غير سبيل المؤمنين. فمن لم يفرّق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول ﷺ وزيارة قبره السفر الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غيره فهو إما جاهل بما جاء به الرسول ﷺ وإما كافر بالرسول ﷺ. فإن قيل: كيف يزور قبره مع كونه كافرا به؟ قيل: كثير من الناس يعظّمون الرسول ﷺ ويعتقدون أنه من أفضل الناس، ولكن يقولون إنهم ما يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه، وقد يقولون: إن طريقهم أفضل من طريقه، كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى أنه
ការបកប្រែខ្មែរ

អ្នកដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឌីណះ ត្រូវមានបំណងទៅកាន់វិហារ ជនណាដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាឌីណះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានបំណងឆ្ពោះទៅកាន់វិហាររបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ ដើម្បីថ្វាយបង្គំសឡាតនៅទីនោះ ដូចគ្នានឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារម៉ាស្ជិឌុលហារ៉ាម និងវិហារម៉ាស្ជិឌុលអាក់ស្វាដែរ។ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មានបំណងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីតែផ្នូរ ហើយចាត់ទុកថាវិហារគ្រាន់តែជាការដើរតាមផ្នូរ ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នូររបស់មនុស្សល្អៗដទៃទៀត នោះគឺជាការផ្ទុយនឹងស៊ុននះរបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ និងការយល់ដឹងរបស់បណ្ដាសហការីរបស់លោក។ នៅពេលដែលគេទៅដល់វិហារ ហើយបានថ្វាយបង្គំសឡាតរួចរាល់ នោះជាការគប្បីឱ្យគេទៅផ្ដល់សាឡាមដល់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ និងសហការីទាំងពីររបស់លោក (អាប៊ូបាក់រ និងអ៊ូមើរ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

من قصد السفر إلى المدينة فليقصد السفر إلى المسجد

ឌុយអាល់
11
#11
ភាពខុសគ្នារវាងការទៅទស្សនារាជធានីភ្នំពេញនិងការទៅដល់ទីលានរបស់លោក (ទំព័រ 32)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كان مبعوثا إلى الأميين لا إليهم، فهم يعظّمونه ظاهرا وباطنا، لكن يقولون لا يجب علينا اتباعه؛ وهؤلاء كفّار بإجماع المسلمين. وكذلك كثير ممن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة، وأنه كان صاحب قوة قدسية، وقد يفضّلونه على جميع الخلق، ومع هذا لا يقرّون بما جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتّباعه ظاهرا وباطنا، ويقولون هو رسول إلى العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية، كما يقول مثل هذا كثير ممن يظهر الإسلام، وهؤلاء من أشدّ الناس تعظيما للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابها، ولهم في ذلك كلام ذكرناه في غير هذا الموضع، وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من الحج إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والجماعة في مسجده وغير مسجده. [الفرق بين زيارة مسجد النبي ﷺ وبين زيارة قبره] والمقصود أن هذا المعترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول الله ﷺ وزيارته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة قبر غيره، وإن كان عنده مسجد فإن ذلك مجمع على عدم استحبابه بل سووا بين المستحب بالنص والإجماع، وبين ما ليس بمستحب بالنص والإجماع، وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في الاستحباب فوقعوا في أنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع. ولو قال قائل: إن إتيان المساجد لا يستحب ولا يشرع كان كافرا حلال الدم، ولو قال لا يسافر إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد لكان قد قال ما قاله الرسول ﷺ وقاله علماء المسلمين، فمن لم يفرق بين هذا وهذا كان أجهل الناس. وكذلك لو قال: لا يستحب السفر إلى مسجد الرسول ﷺ وزيارته المشروعة في المسجد كالصلاة والسلام كان مخالفا للإجماع. لكن من العلماء من لا يسمّي هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية وهذا القول أشبه بالمعقول والمنقول. ولو قال يستحبّ السفر إلى جميع القبور والصلاة في المساجد المبنية عليها لكان مخالفا للنص والإجماع. وهب أن المعارض سوى بينهما في نظره، وجوابه كيف يحلّ له أن يكذب على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكى إجماع المسلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر؟ ونحن نحكي لفظ الجواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه هل هو صدق وعدل، أم لا؟ ولفظ السؤال: ما تقول السادة العلماء في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا ﷺ وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» «١» «ومن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» «٢». وروي عنه ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». ولفظ الجواب: الحمد لله «٣»، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. _________ (١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٤٨٠) وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٧٣) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٥٩٧/ ١١٦٨). من طريق: محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، قال: حدّثنا جدّي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن حبان في ترجمة «النعمان بن شبل» من «المجروحين»: «يأتي على الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات». والحديث حكم عليه بالوضع كل من ابن الجوزي والذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٣٧) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص ١١٨ والألباني في «الضعيفة» (٤٥). (٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٧٨/ ١٩٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٨٨/ ٤١٥١) من طريق: هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال رسول الله ﵌، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ هارون بن قزعة، ضعفه يعقوب بن شيبة، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في «الضعفاء» وقال البخاري: «لا يتابع عليه» «لسان الميزان» (٦/ ٢٣٨). بل قال الأزدي: «متروك». أضف إلى ذلك جهالة الرجل من آل حاطب. ومع هذا فقد قام أحد المشوهين لعلم الحديث- وهو المدعو: محمود سعيد ممدوح في كتابه المتهافت «رفع المنارة بتخريج أحاديث التوسل والزيارة» بمحاولة يائسة لتحسين الحديث والاعتبار به. فقال ص ٢٧٤ بعد أن نقل كلام العلماء في تضعيف هارون، «لكن ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٨٠)»!!. قلت: وهذا تلبيس وتدليس، فإن ابن حبان ذكره في «الثقات» ولكنه قال: «يروي عن رجل من ولد حاطب المراسيل». ثم هب أن ابن حبان وثقه؛ فمتى كان يعتد بتوثيقه إذا خالفه كبار المجرحين، بل حتى ولو انفرد بالتوثيق؟ وهذا مما اتفق عليه أهل الاصطلاح والحديث. وأغرب من ذلك قوله: «فالرجل ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به»!!. ثم قال: «وقد قال الحافظ الذهبي: أجودها- كذا- (أي أحاديث الزيارة) إسنادا حديث حاطب». قلت: وهذا كذب وتدليس أيضا، فإن الذهبي إنما قال: «أجودهما حديث حاطب هذا». يعني أجود الحديثين (حديث ابن عمر السابق وحديث حاطب) هو حديث حاطب. وكذا قال شيخ الإسلام قبله. وهذا من حيث اعتبار الإسناد، لا يعني تجويد الحديث كما هو واضح. والله المستعان. ولمزيد من الفائدة انظر «السلسلة الضعيفة» (١٠٢١). (٣) في «مجموعة الفتاوى» (٢٧/ ١٠٤): «الحمد لله رب العالمين». أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوّزون القصر في سفر المعصية، ويقولون إن هذا سفر معصية؛ كأبي عبد الله بن بطة «١»، وأبي الوفاء بن عقيل «٢»، وطوائف كثيرين «٣» من العلماء المتقدمين؛ أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه. ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أن السفر المنهي عنه لا تقصر فيه الصلاة. والقول الثاني: أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوّز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوّز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، كأبي حامد الغزالي، وأبي محمد المقدسي، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: «فزوروا «٤» القبور» «٥». وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي ﷺ كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» رواه الدارقطني. وأما ما يذكره بعض الناس من قوله ﷺ: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». فهذا لا يرويه أحد من العلماء، وهذا مثل قوله: «من زارني وزار أبي [إبراهيم] في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» «٦». فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد، ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني. وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك، ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء في كتب الفقه والحديث لا محتجا به ولا معتضدا به، ولكن ذكره أبو أحمد بن عديّ في كتاب «الضعفاء» ليبين به ضعف راويه، فذكره من حديث النعمان بن شبل الباهلي المصري _________ (١) هو: الإمام أبو عبد الله؛ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر، المعروف بابن بطة، العكبري الحنبلي. ولد سنة أربع وثلاثمائة، في «عكبرا» وهي بليدة على نهر دجلة فوق بغداد. له من المصنفات: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» و«الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» و«إبطال الحيل» وغيرها. توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. انظر: «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٧٢١) و«طبقات الحنابلة» (٤/ ١٥٣) و«البداية والنهاية» (١١/ ٣٢١) و«سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٥٢٩). (٢) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظّفري، أبو الوفاء الحنبلي. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، كان من كبار علماء الحنابلة، وله تصانيف كثيرة، أهمها كتاب «الفنون» الذي يقع في أربعمائة مجلد- ولا يزال هذا الكتاب في عالم المخطوطات-. توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٥٩) و«سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٤٤٣) و«شذرات الذهب» (٤/ ٣٥ - ٤٠). (٣) في «مجموعة الفتاوى»: «وطوائف كثيرة». (٤) في «مجموعة الفتاوى»: «زوروا القبور». (٥) أخرج مسلم في «صحيحه» (٩٧٧) من حديث بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ﵌: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .. الحديث». (٦) هو حديث موضوع، انظر «الضعيفة» (٤٦). عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». قال ابن عدي: لم يروه عن مالك غير هذا، يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك، فعلم أن الآفة من جهته. قال موسى بن هارون: كان النعمان هذا متهما. وقال أبو حاتم ابن حبان: يأتي عن الثقات بالطامات. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان. وأما الحديث الآخر: «من زارني وزار أبي [إبراهيم] في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»؛ فهذا ليس في شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ولا غير موضوع، وقد قيل: إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين، فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لا على سبيل الاعتقاد ولا على سبيل الاعتماد، بخلاف الحديث الذي تقدم فإنه قد ذكره جماعة ورووه، وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القاري صاحب عاصم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي» «١». وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطّعن في حديث حفص هذا دون قراءته. قال البيهقي في: «شعب الإيمان» «٢»: وقد روى حفص بن أبي داود وهو ضعيف، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حجّ فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي». قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة. وهو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه. وفي رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذّابا. وقال البخاري: تركوه. وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث تركته على عمد. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال مرة: متروك. وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك الحديث. وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب متروك، يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة. _________ (١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٣١٠/ ١٣٤٩٧) والدارقطني (٢/ ٢٧٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٦) وفي «شعب الإيمان» (٣/ ٤٨٩/ ٤١٥٤ - ٤١٥٥) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩٠). وإسناده ضعيف جدا؛ ليث بن أبي سليم، ضعيف من جهة حفظه. وحفص بن سليمان القارئ؛ «متروك الحديث» كما في «التقريب». وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني (٤٧) ففيها بحث ماتع حول هذا الحديث. (٢). (٣/ ٤٨٩). وفي الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطني وغيرهما من حديث موسى بن هلال: حدّثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» «١». قال البيهقي- وقد روى هذا الحديث- ثم قال: «وقد قيل عن موسى عن عبيد الله، قال: وسواء قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره». وقال العقيلي في موسى بن هلال هذا: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقال أبو زكريا النووي في «شرح المهذب» «٢» لما ذكر قول أبي إسحاق: ويستحب زيارة قبر النبي ﷺ، لما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» قال النووي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدا. هذا آخر الحاشية. قال المجيب في تمام الجواب: وقد احتجّ أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء ويزور القبور وأجاب عن حديث «لا تشد الرحال»؛ بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. وأما الأولون فإنهم يحتجّون بما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحّته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلّي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة؛ لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن يسافر إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق _________ (١) حديث ضعيف جدا؛ أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٩٠/ ٤١٥٩ - ٤١٦٠) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٥٠) والدولابي في «الكنى» (٢/ ٦٤). من طريق: موسى بن هلال العبدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وإسناده ضعيف جدا؛ موسى بن هلال العبدي؛ قال أبو حاتم: مجهول، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الحافظ: «أنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع». فذكره وانظر «الجرح والتعديل» (٨/ ٧٣٤) و«لسان الميزان» (٦/ ١٧٣). وللحديث طريق أخرى عند البزار (٢/ ٥٧/ ١١٩٨) كشف، عن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا. قال البزار: «عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذا، وإنما يكتب ما يتفرّد به». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢): «رواه البزار، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك، ونسبه ابن حبان للوضع». وفي الإسناد أيضا، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ضعيف جدا. فالحديث ضعيف جدا، وانظر «إرواء الغليل» رقم (١١٢٨). (٢) انظر «المجموع» (٨/ ٢٧٢). العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد، ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» «١». والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به. وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة، لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» «٢». وهذا الحديث رواه أهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي «٣» وحسنه، وقالوا: لأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله ﷺ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة، وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة. وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي لأن زيارة النبي ﷺ لمسجد قباء لم تكن بشدّ رحل، والسفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله في قول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال»، محمول على نفي الاستحباب عنه؛ جوابان: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا هو من الحسنات. فإذن من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع _________ (١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) وأحمد (٦/ ٣٦/ ٤١، ٢٢٤) وأبو داود (٣٢٨٩) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٣٤/ ٤٧٤٨ - ٤٧٤٩ - ٤٧٥٠)، والترمذي (١٥٢٦) وابن ماجه (٢١٢٦) وغيرهم. (٢) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (١٤١٢) من حديث سهيل بن حنيف. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٩٦) وأحمد (٣/ ٤٨٧) والنسائي (٢/ ٣٧) وفي «الكبرى» (١/ ٢٥٨/ ٧٧٨) والحاكم (٣/ ١٢) والطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٥/ ٥٥٦١ - ٥٥٦٢). من طريق: محمد بن سليمان الكرماني، قال سمعت أبا أمامة سهل بن حنيف قال: قال أبي: فذكره مرفوعا، بنحو من هذا اللفظ. ومحمد بن سليمان الكرماني «مقبول» كما في «التقريب». وقد تابعه عليه يوسف بن طهمان كما في «مسند عبد بن حميد» (٤٦٩). فالحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (١١٦٠). (٣) لم أجده في «سنن الترمذي» المطبوع، فلعله في نسخة أخرى، والله أعلم. المسلمين، فصار التحريم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قدّر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب. الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم. وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي ﷺ فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي ﷺ. ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي ﷺ لم يكرهه عالم المدينة. والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من رجل يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ ﵇» «١». وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف «٢». وفي سنن أبي داود عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا عليّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» «٣». وفي «سنن سعيد بن منصور» أن الحسن بن _________ (١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٧) وأبو داود (٢٠٤١) والبيهقي (٥/ ٢٤٥) وإسناده حسن كما في «الصحيحة» (٢٢٦٦). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ٩ - كتاب: قصر الصلاة، ٢٢ - باب: ما جاء في الصلاة على النبي ﷺ (١/ ١٠٧/ ٦٨) والبيهقي (٥/ ٣٤٥) والقاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» ص ٨٣، ٨٤ رقم (٩٨، ٩٩، ١٠٠). من طريقين إسنادهما صحيح، كما قال الألباني في «تحقيقه على فضل الصلاة». (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧) وأبو داود (٢٠٤٢) وابن فيل في «جزئه» كما في «جلاء الأفهام» لابن القيم ص ١٠٧ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٩١/ ٤١٦٢). من طريق: عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا إسناد حسن، عبد الله بن نافع في حفظه لين. وقد حسن إسناده العلامة الألباني في «أحكام الجنائز» ص ٢٨٠ و«تحذير الساجد» ص ٩٦ - ٩٧. وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٣٤٥). وأبو يعلى في «مسنده» (١/ ٣٦١ - ٣٦٢/ ٤٦٩). والبزار (١/ ٣٩٩ - ٣٤٠/ ٧٠٧) كشف. والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٦). وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٥٧٧/ ٦٧٢٦). والقاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٢٠). الحسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما فعلوا، قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا» «١». وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا. وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك؛ لا يدخل أحد إلى عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسّح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلّموا على النبي ﷺ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر. وأما وقوف المسلّم عليه، فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك، ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي ﷺ ولا يقبّله وهذا كله محافظة على التوحيد «٢». فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في _________ - من طرق: عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا. وله طريق أخرى عن سهل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي ﷺ، فالتزمه وتمسح به، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله ﷺ: فذكره. أخرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة» (٣٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٥) وعبد الرزاق (٣/ ٥٧٧/ ٦٦٩٤) وانظر «تحذير الساجد» ص ٩٥ - ٩٧. وسيأتي تخريج الأحاديث مرة أخرى في الكتاب. (١) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠، ٤٤٤١) ومسلم (٥٢٩) وغيرهما. (٢) قال العلامة محمد بن سلطان المعصومي الحنفي في كتابه: «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية»: ويجب على الزائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به والصلاة إليه. قال النووي: لا يجوز أن يطاف بقبره ﷺ، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ فيه البركة، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع اه. وفي «الإحياء»: مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: «إنه من البدع المنكرة، ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل أرض القبر، فإنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم، وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى لتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» اه. من كتاب «المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص ٢٦٧.
ការបកប្រែខ្មែរ

ភាពខុសគ្នារវាងការទៅសួរសុខទុក្ខវិហាររបស់ព្យាការី ﷺ និងការទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរ មានភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ «វិហាររបស់ព្យាការី» (ម៉ាស្ជិឌ អាល់ន៉ាបាវី) និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ «ផ្នូរ»។ ការធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារ គឺជាកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិដ៏ធំធេងដែលត្រូវបានបញ្ជា និងសន្យាផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់ (ការសឡាតមួយពេលក្នុងវិហារនេះ ស្មើនឹង ១០០០ ពេលនៅវិហារដទៃ)។ ចំណែកឯការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក្នុងបំណងតែមួយគត់ដើម្បីផ្នូរ គឺមិនមានភស្តុតាងណាមួយពីគម្ពីរកូរអាន ឬស៊ុននះបញ្ជាឱ្យធ្វើនោះឡើយ។ ពួកទស្សនវិទូ និងពួកបង្កើតប៊ីឌអាហ៍មួយចំនួនតែងតែលើកតម្កើងផ្នូរហួសហេតុ ហើយបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សចេញពីការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងវិហារ ទៅជាការគោរពបូជាផ្នូរទៅវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفرق بين زيارة مسجد النبي ﷺ وبين زيارة قبره

ឌុយអាល់
12
#12
ជាអ្នកដំបូងគេដែលបានដាក់ពាក្យថាការទស្សនារូបភាព (ទំព័រ ៤០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
قوله تعالى: وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا [نوح: ٢٣] قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس: إن هذه الأوثان صارت إلى العرب، وذكره ابن جرير الطبريّ وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف «١». وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. [أول من وضع أحاديث زيارة المشاهد] وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطّلون المساجد ويعظّمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذّب فيها ويبتدع فيها في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [الأعراف: ٢٩] وقال: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨] وقال: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: ١٨] وقال: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ [البقرة: ١٨٧] وقال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [البقرة: ١١٤]. وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» «٢». والله تعالى أعلم. فهذه ألفاظ المجيب، فليتدبّر الإنسان ما تضمّنته، وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب، وما ادّعوا أنه باطل؛ هل هم صادقون مصيبون في هذا أو هذا، أو هم بالعكس؟ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده، ولم يبسط القول فيها ولا سمّى كلّ من قال بهذا القول، ومن قال بهذا القول بحسب ما تيسّر في هذا الوقت، وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا ﷺ وهو قول مالك وجمهور أصحابه، وكذلك أكثر أصحاب أحمد؛ الحديث عندهم معناه: تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من يقول: قبر نبينا ﷺ لم يدخل في العموم. _________ (١) انظر «صحيح البخاري» (٤٩٢٠). (٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٣٢) من حديث جندب بن عبد الله البجلي- ﵁. ثم لهذا القول مأخذان: أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده، وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه. والمأخذ الثاني: أن نبيّنا لا يشبّه بغيره من النبيّين، كما قال طائفة من أصحاب أحمد: إنه يحلف به، وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه، وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه، قاله بعضهم في الحلف بهم، وقاله بعضهم: في زيارة قبورهم، وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب، ونفي الوجوب بالنذر لا نفي الجواز، وهذا قول الشيخ أبي حامد وأبي علي وأبي المعالي والغزالي وغيرهم، وهو قول ابن عبد البرّ وأبي محمد المقدسي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. فهذان القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكرهما المجيب، ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسمّين في الكتب أنه يستحبّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه، لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي ﷺ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب، فإنه من المعلوم أن مسجد النبي ﷺ يستحبّ السّفر إليه بالنص والإجماع، فالمسافر إلى قبره لا بدّ إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده، ولا يدخل ذلك في جواب المسألة، فإن الجواب إنما كان عمّن سافر لمجرد زيارة قبورهم، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا؛ فإنه يعلم أن الرسول ﷺ قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وهو يسافر إلى مسجده، فكيف لا يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بدّ أن يقصده. وإنما ينتفي القصد مع الجهل؛ إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحبّ لكونه مسجده، لا لأجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم بالأمرين فلا بدّ أن يقصد السفر إلى مسجده، ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور، من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع. وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتاد لهم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه؛ يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده، ويدخلون إلى قبره ويقعدون عنده، ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر، فيصلون في ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر. وهذا مما لعن النبيّ ﷺ أهل الكتاب على فعله ونهى أمته عن فعله، فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذّر ما فعلوا». وهو في الصحيحين من غير وجه. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور، وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب.
ការបកប្រែខ្មែរ

អ្នកដំបូងដែលប្រឌិតហាឌីសស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរ ប្រភពដើមនៃការគោរពបូជាផ្នូរ និងរូបសំណាក បានកើតមានឡើងតាំងពីសម័យកាលរបស់ព្យាការីនូហ៍ (ណូអេ) មកម្ល៉េះ ដូចដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ «ហើយពួកគេបាននិយាយថា៖ ចូរកុំបោះបង់ព្រះរបស់ពួកយើងឡើយ ហើយកុំបោះបង់ វ៉ាត់ដ៍, ស៊ូវ៉ា', យ៉ាហ្គូស, យ៉ាអ៊ូក្វ, និងណាស៊្រើ ឱ្យសោះ»។ អ៊ីពន អាប់បាស បានពន្យល់ថា៖ អ្នកទាំងនោះគឺជាបុរសល្អស្មោះត្រង់ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិរបស់នូហ៍។ នៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ សាតាំងបានល្បួងមនុស្សឱ្យទៅស្នាក់អាស្រ័យក្បែរផ្នូររបស់ពួកគេ រួចហើយឆ្លាក់រូបសំណាករបស់ពួកគេ រហូតដល់យូរៗទៅ មនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពបូជារូបទាំងនោះតែម្ដង។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥស្លាម ពួកដែលចាប់ផ្ដើមប្រឌិតហាឌីសក្លែងក្លាយស្ដីអំពីផលបុណ្យនៃការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរ និងវិហារផ្នូរ (ម៉ាសាហ៊ិត) គឺពួក រ៉ាភីឌះ (ស៊ីអាហ៍ជ្រុលនិយម) ដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឱ្យទៅធ្វើធម្មយាត្រានៅផ្នូររបស់អ៊ីម៉ាមរបស់ពួកគេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

أول من وضع أحاديث زيارة المشاهد

ឌុយអាល់
13
#13
[ចម្លើយចម្លែកពីការទៅទស្សនាផ្នូរនិងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នួស] (ទំព័រ ៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل [خلط المردود عليه بين زيارة القبور والسفر إليها] قال: «فعند ذلك شرح الله صدري للجواب عما نقل فيه من مقالته، وسارعت لإطفاء بدعته وضلالته. فأقول وبالله التوفيق، وأن يوصلنا إليه من أسهل طريق: لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضلّ، وركب طريق الجهالة واستقل، وحاد في دعواه عن الحق وما جاد، وجاهر بعداوة الأنبياء وأظهر لهم العناد، فحرّم السفر لزيارة قبره وسائر القبور، وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور، وهو ما ورد عنه ﷺ في الصحيح أنه قال: «زوروا القبور» «١». وورد عنه أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا» «٢». فرفع ﷺ الحرج عن المكلف بعد ما كان حظر. والمشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب. وأقل درجاته أن يلحق بالمباح أو المندوب». والجواب عن هذا من وجوه: الأول: أن في هذا من الجراءة على الله ورسوله وعلماء المسلمين أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله ويستتاب منها؛ فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وذلك أنه ادّعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة، أو حرم السفر لمجرد زيارة القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة، وأظهر لهم العناد، فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين في السفر لمجرد زيارة القبور. فإذا قيل: إنه جاهر بالعداوة وأظهر العناد لأجل تحريم هذا السفر؛ كان كل من حرّمه مجاهرا للأنبياء بالعداوة مظهرا لهم العناد، ومعلوم أن مجاهرة الأنبياء بالعداوة _________ (١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه (١٥٦٩) بلفظ: «زوروا القبور، فإنها تذكّركم الآخرة». (٢) أخرجه النسائي (٤/ ٨٩) من حديث بريدة بن الحصيب، وفيه: «ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا». وأصل الحديث عند مسلم؛ انظر «أحكام الجنائز» ص ٢٢٧ - ط. المعارف. وإظهار العناد لهم غاية في الكفر، فيكون كل من نهى عن هذا السفر كافرا. وقد نهى عن ذلك عامة أئمة المسلمين، وإمامه مالك صرّح بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، مع أن النذر يوجب فعل الطاعة عنده فلم يجعله مع النذر مباحا بل جعله محرما منهيا عنه لما سئل عمّن نذر أن يأتي قبر رسول الله ﷺ؟ فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله ﷺ فليأته وليصلّ، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». ومذهبه المعروف في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار، كالمدونة لابن القاسم، والتفريع لابن الجلاب؛ أنه من نذر إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي ﷺ وفّى بنذره، وإن كان أراد غير ذلك لم يوف بنذره. فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبا إلا للصلاة في المسجد، فأما من سافر إليها لغير ذلك؛ كزيارة قبر الرسول ﷺ، أو زيارة قبور شهداء أحد، أو أهل البقيع، أو مسجد قباء، فإن هذا السفر عنده منهيّ عنه فلا يوف بنذره، فهذا مذهبه في كل منذور من السفر إلى المدينة سوى الصلاة في مسجده. ومسألة إتيان القبر بخصوصه داخلة في ذلك، وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتجا بذلك على ما ذكره فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك. قال في كتابه «المبسوط» لما ذكر قول محمد بن مسلمة: من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه، قال القاضي إسماعيل: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي ﷺ، في نذر ولا غيره. وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله ﷺ، فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله ﷺ فليأته وليصلّ فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الكتب، ففي «المدونة» «١» وهي الأم في مذهب مالك: «ومن قال: لله عليّ أن آتي المدينة أو بيت المقدس، أو عليّ المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس؛ فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول: إلى مسجد الرسول أو مسجد إيليا، وإن لم ينو الصلاة فيهما فليأتهما راكبا ولا هدي عليه، وكأنه لما سماهما قال لله عليّ أن أصلي فيهما، ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته». وهذه المسائل في الكتب الصغار والكبار، وقد صرّح فيها أن من نذر المشي أو الإتيان إلى مدينة الرسول ﷺ أو بيت المقدس فلا يأتهما إلا أن يريد الصلاة في المسجدين. _________ (١) «المدونة» (١/ ٤٧١) وانظر «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٧٩٠) - دار الفكر-. فتبيّن بهذا أن السفر إلى المدينة أو بيت المقدس في غير الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبا ولا قربة، بل هو منهيّ عنه وإن نذره، لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» «١» رواه البخاري وغيره، وهو من حديث مالك في الموطأ. فمن سافر لبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد مثل زيارة ما هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم كان عاصيا عنده، ولو نذر ذلك لم يجز له الوفاء بنذره، وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره، وكذلك من سافر إلى مدينة الرسول ﷺ لمجرّد القبر لا للعبادة المشروعة في المسجد كان عاصيا، وإن نذر ذلك لم يوف بنذره؛ سواء سافر لأجل قبره أو لأجل ما هنالك من المقابر والآثار أو مسجد قباء، أو غير ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب في «الفروق»: «يلزم المشي إلى بيت الله الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله. والفرق بينهما: أن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزمه، والمدينة وبيت المقدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه». فإذا كان إمامه ينهى عن السفر إلى قبر النبي ﷺ دون إتيان مسجده، ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره، والمالكية- بل الأئمة الأربعة- وغيرهم متّفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره، بل مالك والجمهور نهوا عن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية، فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك وأصحابه مجاهرين بالعداوة للأنبياء مظهرين لهم العناد، وكذلك سائر الأئمة والجمهور؛ الذين حرّموا السّفر لغير المساجد الثلاثة، وإن كان المسافر قصده الصلاة في مسجد آخر. ومعلوم أن المساجد أحبّ البقاع إلى الله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أحبّ البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق» «٢». والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا يلزم بالنذر، ولا يسنّ، وليس مستحبا، ولا طاعة ولا برّا ولا قربة، وجمهورهم يقولون: إنه حرام، مع أن قصد المساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله ﷺ واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندها، بل هذا محرم نهى عنه رسول الله ﷺ _________ (١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠) ومالك في «الموطأ» - ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور، ٢ - باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله (٢/ ٢٧) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) وابن ماجه (٢١٢٦) وأحمد (٦/ ٣٦) وغيرهم. من حديث عائشة ﵂. (٢) أخرجه مسلم (٦٧١) من حديث أبي هريرة بلفظ: «أحبّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». ولعن أهل الكتاب على فعله تحذيرا لأمته؛ ففي الصحيح أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». وفي الصحاح من غير وجه أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد- يحذّر ما فعلوا» قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا». فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ واتفاق أئمة المسلمين على ذلك، من كره الصلاة في المقبرة ومن لم يكره؛ فإن الذين لم يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو نجاسة التراب، فإذا كان طاهرا لم يكره. وأما اتخاذ القبور مساجد بسبب تعظيم صاحب القبر حتى يتّخذ قبره وثنا. وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم، كما ذكرت أقوالهم في غير هذا الموضع. بل صاحب الشرع ﷺ الذي حرم هذا السفر يلزم هذا المفتري الجاهل أن يكون مجاهرا للأنبياء بالعداوة والعناد، بل المساجد غير الثلاثة نهى عن السفر إليها. وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء فمن أعظم العبادات، والعبادات والقربات تكون واجبا تارة ومستحبا أخرى. وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا يستحبّ إتيانها للصلاة عندها، والدعاء عند أحد من أئمة الدين، بل ذلك منهيّ عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها كما كان النبي ﷺ يزور أهل البقيع. وأما قبره خصوصا فحجب الناس عنه ومنعوا من الدخول إليه، وقال ﷺ: «لا تتخذوا قبري- وفي رواية بيتي- عيدا، وصلوا عليّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» «١» وكذلك قال في السلام عليه. والله أمر بالصلاة والسلام عليه مطلقا، وذلك مأمور به في جميع البقاع لا يختص قبره باستحباب ذلك، بل هو مستحبّ مشروع في جميع البقاع، وتخصيص القبر بذلك منهي عنه. فالذين نهوا عن هذا السفر إنما نهوا عنه طاعة لله ورسوله فهم قاصدون بذلك طاعة الله واتباع رسوله، ولو كانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معاديا لهم لا سرا ولا جهرا، ولا معاندا لهم، بل موجبا لطاعتهم والإيمان بهم، ومواليا لهم ومسلما لحكمهم، ولو كان مخطئا فإن هذا كان قصده، فكيف يجعل معاديا لهم لا سيما مع أنه مصيب موافق لهم باطنا وظاهرا؟ ولو قدّر أن المجيب حرّم زيارة القبور مطلقا سفرا وغير سفر فهذا قول طائفة من السلف مثل الشعبي والنخعي وابن سيرين، كما ذكر ذلك عنهم غير واحد، منهم ابن بطّال في «شرح البخاري». وهؤلاء من أجلّ علماء المسلمين في زمن التابعين باتفاق المسلمين، ويحكى قولا في مذهب مالك. ومن قال ذلك لم يكن معاديا للأنبياء لا _________ (١) تقدم تخريجه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការច្របូកច្របល់របស់ អាល់-អាក់ណាអ៊ី រវាងការសួរសុខទុក្ខផ្នូរ និងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ អាល់-អាក់ណាអ៊ី បានយល់ច្រឡំរវាងរឿងពីរខុសគ្នាទាំងស្រុង៖ រឿងទីមួយ៖ គឺ «ការទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន» (ហ្ស៊ីយ៉ារ៉ោះ អាល់ក្វុប៊ូរ) ដែលនេះជារឿងអនុញ្ញាត និងជាស៊ុននះ ដូចដែលរ៉សូលុលឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពីមុន ខ្ញុំធ្លាប់បានហាមឃាត់អ្នករាល់គ្នាមិនឱ្យសួរសុខទុក្ខផ្នូរ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ចូរអ្នករាល់គ្នាទៅសួរសុខទុក្ខវាចុះ ដ្បិតវាធ្វើឱ្យអ្នករំលឹកដល់បរលោក»។ រឿងទីពីរ៖ គឺ «ការរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ និងទីក្រុង» (សាត់ អាល់រីហាល់) ក្នុងបំណងតែមួយគត់ដើម្បីផ្នូរ។ រឿងនេះហើយដែលរ៉សូលុលឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់ ដោយកំណត់ថាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបែបសាសនា គឺអនុញ្ញាតតែចំពោះវិហារទាំងបីប៉ុណ្ណោះ។ អាល់-អាក់ណាអ៊ី បានយកហាឌីសស្ដីអំពីការសួរសុខទុក្ខផ្នូរទូទៅ មកបកស្រាយលើកលែងការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ ដែលនេះជាការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل [خلط المردود عليه بين زيارة القبور والسفر إليها]

ឌុយអាល់
14
#14
មិនមានសៀវភៅឬឆ្នាំណាដែលបង្ហាញពីការចូលរួមទស្សនាផ្នូររបស់ព្យាការី (ទំព័រ ៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
سرا ولا جهرا، ولا معاندا لهم لا باطنا ولا ظاهرا. ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على إمامتهم إنهم كانوا معاندين للأنبياء؛ فإنه يستحق عقوبة مثله. ولا خلاف بين المسلمين أن النبي ﷺ كان قد نهى عن زيارة القبور أولا، فكان ذلك محرما في أول الإسلام، وقد اعترف هذا المعترض بذلك. فهل يقال: إن الرسول ﷺ لما حرم زيارة القبور كان مجاهرا للأنبياء بالعداوة مظهرا لهم العناد؟! وكذلك سائر الشرع المنسوخ؛ ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم، لا سرا ولا جهرا، فإن الله لم يشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط، بل الإيمان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا بد منه في كل شرعة، ودين الأنبياء واحد، كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» «١». وقال تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحًا الآية إلى قوله: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً [المؤمنون: ٥١، ٥٢]. قال عامة المفسرين: على ملة واحدة وعلى دين واحد «٢». وقد قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ إلى قوله: وَلَتَنْصُرُنَّهُ [آل عمران: ٨١]. فأمر متقدّمهم أن يؤمن بمتأخرهم كما أمر متأخرهم أن يؤمن بمتقدمهم. فكل ما شرع في وقت لا يكون مقصوده معاداة للأنبياء، كما لا يكون مقصوده شركا، فإن الله لم يشرع الشرك قط، ولا شرع معاداة الأنبياء قط، لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ يكون مكذبا، ثم معاداة الأنبياء ومعاندتهم هي كفر بهم وتكذيب لهم. [لا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل على استحباب زيارة قبور الأنبياء] فأين في كتاب الله وسنة رسوله أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبورهم أو قبور غيرهم، حتى يكون مخالف ذلك مخالفا لذلك النص؟ ولو قدّر أنه خالف نصا لم يبلغه، أو رجح غيره عليه؛ لم يكن ذلك معاداة لهم ولا معاندة، ولكن الجهال وأهل الضلال يظنون أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق، وأنها من الإيمان بهم. أو يظنون أن زيارة قبورهم من باب التعظيم لهم، وتعظيم أقدارهم وجاههم عند الله، وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع لهم وسألهم حصل مطلوبه؛ إما بشفاعتهم له، وإما لمجرد عظم قدرهم عند الله، يعطى سؤله إذا دعاهم، وإما أن _________ (١) أخرج نحوه البخاري (٣٤٤٣) ومسلم (٢٣٦٥) وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلّات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد». (٢) انظر «فتح القدير» للشوكاني (٣/ ٥٧٣)، وفيه: «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن هذه أمتكم أمة واحدة». قال: «إن هذا دينكم دينا واحدا». يقول: يفيض على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم ولا قصد، كشعاع الشمس الذي يظهر في الماء، وبواسطة الماء يظهر في الحائط، وإن كانت الشمس لا تدري بذلك. وهذا قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين إلى الملل. وقد ذكره صاحب «الكتب المضنون بها على غير أهلها» «١» وغيره، كما بسط الكلام على ذلك في موضع آخر. ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة الإسلام، بل من دين المشركين والمعطّلين. والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته، ولا فعله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ولا استحبّه أحد من أئمة المسلمين، بل النصوص المستفيضة عن النبي ﷺ تنهى عما قد يفضي إلى هذا، فكيف إلى هذا؟ فإنه ﷺ لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد يحذر ما فعلوا. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» وخص بيته بأن قال: «لا تتخذوا قبري عيدا» وفي رواية: «بيتي عيدا». وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فإذا كان قد حرّم أن تتخذ مسجدا يعبد الله فيها لئلا يفضي إلى دعائه، فكيف إذا كان المقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر؟ وذلك هو المقصود بالسفر إلى قبره. وقد قال تعالى: وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ٨٠]. والمشرك يقصد فيما يشرك به أن يشفع له أو يتقرّب بعبادته إلى الله أو يكون قد أحبه كما يحب الله. والمشركون بالقبور توجد فيهم الأنواع الثلاثة؛ قال الله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ [يونس: ١٨] الآية. وقال تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى [الزمر: ٣]. وقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة: ١٦٥]. وقال تعالى: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا إلى قوله: مَحْذُورًا [الإسراء: ٥٦، ٥٧]. وقوله تعالى: _________ (١) قال المعلمي اليماني- ﵀: «كتاب المضنون به على غير أهله»، منحول للغزالي، وليس له. ونقل ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (٤/ ١٣١) عن ابن الصلاح أنه قال عن كتاب المضنون به: منسوب إلى أبي حامد الغزالي، ومعاذ الله أن يكون له. وبيّن سبب كونه مختلقا موضوعا عليه، قال: والأمر كما قال. وقد اشتمل المضنون على التصريح بقدم العالم ونفي علم القديم بالجزئيات، ونفي الصفات. وكل واحد من هذه يكفّر الغزالي قائلها، هو وأهل السنة أجمعون. انتهى. وانظر «كشف الظنون» (٢/ ٤٥١) طبعة سنة ١٣١١. والتعليق على كتاب «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٨٠ طبع المكتبة السلفية سنة ١٣٨٤. ولأن شيخ الإسلام لا يرى أن المضنون للغزالي، لم يسمّ مؤلفه هنا ولا في «التوسل والوسيلة» اه. قلت: قال الصنعاني: «ولا أظنه من مؤلفاته، وإنما هو مكذوب عليه». «كتب حذر منها العلماء» للبحّاثة مشهور بن حسن- سلّمه الله- (١/ ٤٥) وانظر (١/ ١٤٣) من الكتاب نفسه. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ إلى قوله: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [سبأ: ٢٢، ٢٣]. حتى إن الملائكة إذا قضي الأمر صعقوا، ولا يعلمون ما قضاه حتى يفزّع عن قلوبهم؛ أي يزول عنها الفزع، حينئذ يعلمون ما قضاه وما قاله، فكيف يشفعون عنده ابتداء قال تعالى: وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى [الأنبياء: ٢٨] الآية. وقال: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئًا [النجم: ٢٦] الآية. وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق؛ فهذا الظن ليس هو دين أحد من المسلمين، ولم يقل أحد إن السفر إلى المسجد النبويّ أو المسجد الأقصى واجب، مع أن النبي ﷺ قد شرع السفر إليهما، وقال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». فكيف بما دون ذلك من القبور والآثار؟ لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب، بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب. بل السلف والقدماء على تحريم ذلك، والمتأخرون متنازعون، فأحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيه. والآخر أنه ينهى عنه. وعلى هذا القول دلّت سنة رسول الله ﷺ وأقوال الصحابة وسلف الأمة، فإنه ثبت عنه أنه قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذه صيغة خبر معناه النهي. ولكن من قال ليست نهيا بل نفيا للفضيلة، وهذا الاحتمال وإن كان باطلا فإنما يقدح في رواية أبي هريرة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري. ولفظ حديث أبي سعيد: عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: فأقول عليه ما لم أسمع؟ سمعته يقول: «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى». وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يوما من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها». ولفظ أبي سعيد هو الثابت في الصّحاح؛ صريح في النهي، وهو صريح في أن رسول الله ﷺ نهى عن السفر إلى غير الثلاثة. وتبين بذلك أن من قال السفر إلى غيرها جائز أو غير مكروه فهو مخطئ، والله أعلم. وإذا كان ذلك ليس بواجب ولا مستحب؛ بل هو منهيّ عنه، لم يكن من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا عباده إليها، فأي معاداة وأيّ معاندة لمن نهى عن شيء ليس من حقوقهم ولا مما أوجبوه ولا دعوا إليه؟ بل هو ناه عما نهوا عنه آمر بما أمروا به، مطيع لهم متبع لهم، قصده متابعتهم، فكيف يكون مع متابعتهم قصدا وقولا وعملا معاديا ومعاندا؟ لو قدّر أنه متأوّل مخطئ؛ فكيف إذا كان قد ذكر قوليّ علماء المسلمين الذين نهوا والذين أباحوا وحجة كل قول؟ والسلف على النهي، وكلام علماء المسلمين مالك وغيره موجود في كتب كثيرة، فكفى بقاض مالكي جهلا وضلالا أن يقول بكفر من قال بقول إمامه وأصحابه، بل كفى بمن قال ذلك جهلا وضلالا سواء كان مالكيا أو غير مالكيّ مع عظم قدر مالك بإجماع أهل الإسلام الخاص منهم والعام، بل لم يكن في وقته مثله. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة» «١». قال غير واحد: كانوا يرونه مالك بن أنس، فلو كان ما قاله هو وأصحابه مما خالفهم فيه بقية الأئمة لم يكن ذلك من مسائل التكفير، ولا من معاداة الأنبياء ومعاندتهم. فكيف والذي قاله مالك بن أنس هو قول سائر الأئمة كما يدل عليه كلامهم وأصحابهم ومسائلهم؟ والذين خالفوه غايتهم أن قالوا: إن السفر جائز. ولو قدر أن بعضهم قالوا: هو مستحب؛ فليس فيهم من يجعل أصحاب ذلك القول ممن تنقّص الأنبياء أو عاداهم أو عاندهم، بل قائل هذا من أجهل الناس. وهو في هذه المقالة بالنصارى أشبه منه بالمسلمين. وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق- وهو من أجلّ علماء المسلمين ومن أجل من قلد قضاء القضاة، حتى كان المتولي لذلك وحده في جميع بلاد بني العباس في خلافة المعتضد- ذكر في كتابه «المبسوط» ما تقدم ذكره في باب إتيان مسجد قباء والصلاة _________ (١) حديث ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩) والترمذي (٢٦٨٠) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٠ - ٩١) وابن حبان (٩/ ٥٢/ ٣٧٣٦) وابن أبي حاتم في تقدمة «الجرح والتعديل» (ص ١١ - ١٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٨٦) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٠٦) (٦/ ٣٧٦) و(١٣/ ١٧) والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٠١) وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٢٨٤/ ٤٦٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٨٥) وفي «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص ٢٠ - ٢١) والذهبي في «السير» (٨/ ٥٥) وغيرهم. من طريق: سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «التلخيص». لكن ذكر ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي على المستدرك» (١/ ٨٤) عن الذهبي قوله: «قلت: إنما لم يخرجه مسلم؛ لأنه سأل البخاري عنه، فقال: له علّة؛ وهي أن أبا الزبير لم يسمع من أبي صالح». قلت: الإسناد ضعيف؛ فإن ابن جريج مدلّس وكذا أبا الزبير، ولم يصرّح أحدهما بالتحديث في شيء من طرق الحديث. قال الدارقطني: «تجنّب تدليس ابن جريج فإن تدليسه قبيح، لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح». أضف إلى ذلك العلّة التي ذكرها الذهبي وهي: عدم سماع أبي الزبير من أبي صالح. فالعجيب من صنيع المحدث أحمد شاكر- ﵀ في تحقيقه على «المسند» (١٥/ ١٣٥) إذ قال: «إسناده صحيح»!. والحديث ضعفه المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني- ﵀ في تحقيقه على «المشكاة» رقم (٢٤٦). فيه، لما ذكر محمد بن مسلمة: أن من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه. قال: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطيّ إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطيّ اسم للسفر؛ ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي ﷺ في نذر ولا غيره. قال: وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله ﷺ فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصلّ فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث. وذكر فيه عن مالك أنه قال فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه قال: فإني أكره له ذلك لقوله ﷺ: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». وتقدم أن في «المدونة» وسائر الكتب ما يوافق ذلك. قال في «المدونة» «١»: ومن قال: «لله عليّ أن آتي المدينة أو بيت المقدس، أو المشي إلى المدينة أو بيت المقدس، فلا يأتيهما أصلا، إلا أن ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسمّيهما فيقول: إلى مسجد الرسول، أو مسجد إيليا، وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبا ولا هدي عليه» وكأنه لما سماهما قال: لله عليّ أن أصلي فيهما. ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلّى في موضعه ولم يأته، فقد تبين أنه إن نوى الصلاة في المسجدين وفّى بنذره، وكذلك إن سمّى المسجدين فإن المسجد إنما يؤتى للصلاة، وأما إذا نذر إتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه، وهذا يتناول إتيانه لزيارة قبر النبي ﷺ وقبور الشهداء وأهل البقيع، وإتيان مسجد قباء، كما يتناول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الأنبياء، وإتيان المسجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها، أو إتيانه للوقوف عشية عرفة، والطواف بالصخرة، أو لغير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة وليس بعبادة، ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله؛ كزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار، فإن هذا مستحبّ لمن خرج إلى المقبرة من البلد ولمن اجتاز به، ولا يشرع السفر لذلك. فمالك وغيره نهوا عن السفر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال، أو لما هو مشروع للقريب ولا يشرع السفر لأجله، وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المنهي عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء، وابن عبد البر جعل السفر مباحا إلى غير الثلاثة المساجد ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. _________ (١) «المدونة» (١/ ٤٧١).
ការបកប្រែខ្មែរ

គ្មានភស្តុតាងណាមួយក្នុងគម្ពីរ ឬស៊ុននះលើការលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរឡើយ គ្មានអាយ៉ាត់ណាមួយក្នុងគម្ពីរកូរអាន និងគ្មានហាឌីសត្រឹមត្រូវណាមួយពីព្យាការី ﷺ ដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូររបស់ព្យាការី ឬបុគ្គលល្អណាមួយឡើយ។ អាល់-អាក់ណាអ៊ី បានចោទប្រកាន់ថា អ្នកដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នូរ គឺជាអ្នកដែលមានគំនុំ និងជាសត្រូវនឹងបណ្ដាព្យាការី! យើងសូមឆ្លើយតបថា៖ តើកាលពីរ៉សូលុលឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់សហការីមិនឱ្យសួរសុខទុក្ខផ្នូរនៅដើមដំបូងនៃសាសនាឥស្លាម តើលោកជាសត្រូវនឹងបណ្ដាព្យាការីដែរឬទេ?! ពិតជាមិនមែនឡើយ! ការគោរពតាមបញ្ជារបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ គឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចំពោះលោក មិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងលោកនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

لا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل على استحباب زيارة قبور الأنبياء

ឌុយអាល់
15
#15
ការមកកាន់វត្តសាមគ្គីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនិកគឺមិនមែនជាការស្ដាប់បង្គាប់ទេ (ទំព័រ ៥២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة محرّم لا يجوز أن يفعل ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم. وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذر ولا لمتطوع. وقال أبو الوليد الباجي «١» قبله في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهيّ عنه. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي «٢» في «الفروق»: فرق بين مسألتين يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله. قال: والفرق بينهما: أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه، والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه. ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه أن يأتي، فقد صرّح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهما إنما الطاعة الصلاة في مسجديهما فقط، وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على أنه ليس بطاعة. [إتيان مسجد النبي ﷺ لأجل القبر ليس بطاعة] فتبين أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة؛ أنه ليس بطاعة ولا يلزم بالنذر. وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. _________ (١) هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي؛ أبو الوليد الباجي المالكي. من كبار فقهاء المالكية، ومن علماء الفقه والحديث، أصله من بطليوس، ومولده في باجة، من بلاد الأندلس. ولد سنة (٤٠٣) وتوفي سنة (٤٧٤). له من التصانيف: «إحكام الفصول في أحكام الأصول» و«اختلاف الموطآت» و«الحدود» و«المنتقى» و«شرح المدونة» وغيرها. انظر ترجمته في: «الأنساب» للسمعاني (٢/ ١٩) و«نفح الطيب» (٢/ ٦٧) و«سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٣٥) و«العبر» (٣/ ٢٨١) و«تذكرة الحفاظ» (٣/ ١١٧٨) و«البداية والنهاية» (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و«الديباج المذهب» (١/ ٣٧٧ - ٣٨٥) و«شذرات الذهب» (٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥) و«الأعلام» (٣/ ١٢٥). (٢) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد المالكي. من فقهاء المالكية وقضاتها الكبار في بغداد. ولد ببغداد سنة (٣٦٢) وتوفي بمصر سنة (٤٢٢). له من المصنفات؛ «التلقين» و«شرح المدونة» و«الإشراف على مسائل الخلاف» و«شرح فصول الأحكام» وغيرها. ترجمته في: «تاريخ بغداد» (١١/ ٣١ - ٣٢) و«ترتيب المدارك» (٧/ ٢٢٠) و«سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٢٩) و«العبر» (٣/ ١٤٩) و«البداية والنهاية» (١٢/ ٣٢) و«النجوم الزاهرة» (٤/ ٢٧٦) و«شذرات الذهب» (٣/ ٢٢٣). وانظر مقدمة كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» حيث صنع له المحقق: الحبيب بن طاهر ترجمة وافية.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការទៅកាន់វិហាររបស់ព្យាការី ﷺ ដើម្បីតែផ្នូរមិនមែនជាការគោរពប្រតិបត្តិឡើយ នៅក្នុងនិកាយម៉ាលីគីផ្ទាល់ ភាគច្រើននៃសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាម ម៉ាលីក បានបញ្ជាក់ថា៖ ការរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់ទីកន្លែងដទៃក្រៅពីវិហារទាំងបី គឺជាអំពើដែលមិនអនុញ្ញាតឡើយ ហើយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បន់ស្រន់ថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះ គេមិនចាំបាច់ត្រូវបំពេញតាមការបន់ស្រន់នោះឡើយ។ កាឌី អ៊ីយ៉ាដ បានបញ្ជាក់ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់កន្លែងផ្សេងក្រៅពីវិហារទាំងបីឡើយ មិនថាសម្រាប់អ្នកបន់ស្រន់ ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឡើយ»។ ដូចគ្នានេះដែរ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ អាល់វ៉ាលីដ អាល់បាជី និងកាឌី អាប់ឌុល វ៉ាហាប អាល់បាក្វដាឌី សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់នូវគោលការណ៍នេះ។ ហេតុនេះ ការដែល អាល់-អាក់ណាអ៊ី អះអាងថានេះជាជំហររបស់និកាយម៉ាលីគី គឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

إتيان مسجد النبي ﷺ لأجل القبر ليس بطاعة

ឌុយអាល់
16
#16
ការបែងចែកគ្នារវាងជនបរទេសនិងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនៅឯសន្តិភាពនៅខាងក្រៅបន្ទប់ (ទំព័រ 53)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ولا يرد على هذا الاعتكاف؛ فإن المعتكف عنده لا بد أن يصلي، وكذلك من دخله لتعلّم العلم أو تعليمه فإنه يصلي فيه أولا. والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصرات؛ ذكرها أبو القاسم بن الجلاب في «التفريع» قال: ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فإن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما، وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه. ولو قال: لله عليّ المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما. وإن نذر السفر إلى مسجد سوى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كان قريبا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه وصلّى فيه، وإن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة صلّى في مكانه ولا شيء عليه. وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجلاب في سائر المساجد من القريب والبعيد ذكره قبله محمد بن المواز في الموازية وغيره قال: أما السفر إلى المدينتين؛ مدينة الرسول ﷺ وبيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين فإنه لا يستحبّ عند أحد منهم، بل جمهورهم نهوا عنه وحرّموه موافقة لمالك، لنهي النبي ﷺ أن تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد ذكر ذلك ابن بشير في تنبيهه والقيرواني في تقريبه، وغيرهما من أصحاب مالك. فهذا نصّ مالك الإمام وأصحابه على أن من نذر إتيان المدينة لغير الصلاة في مسجدها ولو أنه لزيارة أهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر النبي ﷺ فإنه لا يأتيها ولا يوف بنذره، بل السفر لذلك منهيّ عنه لقوله: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». بل السفر إلى ما يظن أنه زيارة لقبر النبي ﷺ وليس بزيارة لقبره أولى بالنهي عن السفر لزيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء. وهذه الأماكن يستحبّ لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر، اقتداء بالنبي ﷺ حيث كان يخرج إلى القبور يدعو لهم، وكان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا «١». [التفريق بين الغرباء والمقيمين في المدينة في السلام عليه خارج الحجرة] وأما ما يظنّ أنه زيارة لقبره مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء؛ فهذا لا يستحبّ لأهل المدينة بل ينهون عنه، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان- الخلفاء الراشدين وغيرهم- كانوا يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد ولم يكونوا يذهبون إليه ولا يقفون عنده، فإذا كان السفر لما شرع لأهل المدينة في غير المساجد منهيا عنه، _________ (١) أخرجه البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. فالنهي عن السفر لما ليس بمشروع مما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى. وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء؛ ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره، لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃، فإنهم كانوا يصلّون بالناس في المسجد؛ أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين ماتا، وعثمان إلى أن حصر، وعلي صلّى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق. وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلّون معهم. ومعلوم أنه لو كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلّموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك. ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر، لكن مالك وغيره خصّوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. قال القاضي عياض: قال مالك في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر. وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي ﷺ فيصلّي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر، يسلّمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. وممن رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصلاة على النبي ﷺ» قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أتى القبر فقال: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه» «١». فإن قيل: مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر، وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر، فإنهم خصّوا الغرباء المسافرين بقصد القبر، فيكون لهم في المسألة روايتان. قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلّموا، كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء، وأن يزوروا _________ (١) تقدم تخريجه. أهل البقيع وشهداء أحد، وهم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد الرسول ﷺ كان ذلك منهيا عنه عندهم، لكن إذا سافروا لأجل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمنا وتبعا، كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، فلو سافر إلى بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور قبره، وإن كان لم يسافر لأجل ذلك، وإنما الرخصة في هذا للغرباء دون أهل المدينة، فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم، والغرباء إنما يقيمون بالمدينة أياما. وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله ﷺ وفي المسجد الحرام، فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأما أهل البلد فتطوعهم في البيوت أفضل. قال مالك: التنفل فيه للغرباء أحبّ إليّ من التنفل في البيوت. وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد، وأهل البلد يصلّون فيه دائما الفرض، فيحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أيها الناس؛ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» «١». وقال ﷺ في النساء: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» «٢». وأما الغرباء فلا يمكنهم أن يصلّوا الفرض فيه دائما، لأن الفرائض لها أوقات محدودة، فيستكثروا من التنفل فيه، وكذلك المسجد الحرام. ولهذا استحبّوا في المسجد الحرام الطواف للغرباء وفضّلوه على الصلاة. قال ابن القاسم: «الطواف بالبيت للغرباء أحب إليّ من الصلاة» «٣». وذلك لأن الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت، بخلاف أهل البلد فإنه يمكنهم ذلك في جميع الأوقات. وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوا اعتمروا. ولهذا قال ابن عباس: يا أهل مكة؛ لا عمرة عليكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. وقد نص أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على غيرهم في المشهور عنه. ومن أصحابه من جعل الفرق رواية ثالثة، ومنهم من تأولها، ولكن المنصوص عنه الفرق كقول ابن عباس. ولكن الأثر المنقول عن ابن عمر ليس فيه أنه كان يفعل ذلك إلا إذا قدم من سفر ليس فيه أنه كان يفعل ذلك عند إرادة السفر. _________ (١) أخرجه البخاري (٧٣١، ٦١١٣، ٧٢٩٠) ومسلم (٧٨١) وأحمد (٥/ ١٨٢، ١٨٦) وأبو داود (١٠٤٤) والنسائي (٣/ ١٩٧ - ١٩٨) وفي «الكبرى» (١/ رقم: ١٢٩١) والترمذي (٤٥٠) وغيرهم. من طريق: بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت مرفوعا. (٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢/ ٧٦، ٧٧) وأبو داود (٥٦٧) والحاكم (١/ ٢٠٩) والبيهقي (٣/ ١٣١) وغيرهم. من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر مرفوعا. وهو حديث صحيح؛ انظر «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (٢/ ٢٩٣/ ٥١٥). وأصل الحديث في «الصحيحين» لكن دون لفظ: «وبيوتهن خير لهن». (٣) «المدونة» (١/ ٤٠٧). وقد يستحبّ للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره، فإن النبيّ ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ولم ينقل عنه ﷺ أنه كان يودّعه. وكذلك طواف القدوم الذي يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل أولا لأن النبيّ ﷺ وأصحابه فعلوا ذلك في عمرتهم، وفي حجة الوداع، ولا يستحبّ ذلك لأهل مكة لأنه لا قدوم عليهم. وكذلك الاضطباع يستحب فيه عند الجمهور؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس بسنة. فما نقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام بما إذا قدم من سفر هو- والله أعلم- لكون ذلك تحية مجيئه إذا قدم من السفر، كما أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع، وليس ذلك مشروعا لأهل مكة، وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة، إذ لا وداع في حقهم. فتفريقهم بين الغرباء وبين المقيمين له نظير في الشرع، لكن أصل استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر. وقد احتجّ أحمد وغيره مع ذلك بقول النبي ﷺ: «ما من رجل يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ ﵇» رواه أبو داود وغيره، وهو على شرط مسلم، وفي رواته أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه، ضعّفه ابن معين، ووافقه النسائي، ومرة وثقه، ووافقه أحمد «١». فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل ابن عمر. وقد احتجّ أحمد وأبو داود وابن حبيب وغيرهم بحديث أبي هريرة هذا. وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان قول مالك وغيره من أهل العلم، وأنهم لم يتناقضوا حيث منعوا من السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى غير المسجد، لا للقبر وغيره. وأن السفر إلى غير الثلاثة منهيّ عنه، وإن كان قد نذره، فإن قوله: «لا تشدّ الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» إذا كان متناولا بالإجماع السفر إلى سائر المساجد، مع أنها أحبّ البقاع إلى الله، فالسفر إلى المقابر أولى بالنهي أو بعدم الفضيلة. وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو غيرهم لم يوف بنذره. وقال مالك والأكثرون؛ قالوا: لا يجوز أن يوفي بنذره فإنه معصية. ولو نذر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع، بل يستحب الوفاء «٢». وقيل: يجب على قولين للشافعي، والوجوب مذهب مالك وأحمد، ونفي الوجوب مذهب أبي حنيفة. _________ (١) وقد تقدم تخريج الحديث، وانظر للكلام عليه «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٢٦٦). (٢) انظر: «موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الله بن مبارك البوصي. ص ٦٤٠ - وما بعدها. فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلّت عليه السنة من الفرق بين السفر إلى المدينة لأجل مسجد الرسول والصلاة فيه، والسفر إليها لغير مسجده؛ كالسفر لأجل مسجد قباء، أو لزيارة القبور التي فيها؛ قبر الرسول ﷺ وقبور من فيها من السابقين الأوّلين وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وظهر أنه إذا نهي عن السفر إلى ما يستحبّ لأهل المدينة إتيانه بلا سفر كزيارة مسجد قباء وشهداء أحد والبقيع؛ فالنهي عما يكره لأهل المدينة إتيانه أولى وأحرى. والله سبحانه خصّ رسوله بما خصّه به تفضيلا له وتكريما لما يجب من حقّه على كل مسلم في كل موضع، فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان، وأمر من الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان، ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان، ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل الأرض، وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد ﷺ إليهم، وأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين «١»، بل حتى يكون أحب إليه من نفسه «٢». إلى غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع «٣». وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختصّ بالقبر ولا بما هو قريب من القبر. ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم، بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده، كما يوجد في بعض الناس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مما يوجد في بلده وطريقه. وهذه حالة منقوصة غير محمودة، وصاحبها منحوس الحظ، ناقص النصيب، وهو ناقص الدين والإيمان؛ إما بترك واجب يأثم بتركه، وإما بترك مستحبّ تنقص درجته بتركه، بخلاف من منّ الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظيمه ودعاءه للرسول في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم. فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة وهي حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه _________ (١) كما في «صحيح البخاري» (١٥) ومسلم (٤٤) من حديث أنس بن مالك ﵁. (٢) كما في «البخاري» (٦٦٣٢) من حديث عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله؛ لأنت أحبّ إليّ من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي ﷺ: «لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحبّ إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبّ إليّ من نفسي. فقال النبي ﷺ: «الآن يا عمر». قال الحافظ في «فتح الباري» (١١/ ٥٣٦): «أي الآن عرفت فنطقت بما يجب». (٣) انظر في ذلك «حقوق النبي ﷺ على أمته» للدكتور محمد بن خليفة التميمي. طبع دار أضواء السلف بالرياض.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការញែកដាច់រវាងអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក និងអ្នករស់នៅម៉ាឌីណះ ក្នុងការផ្ដល់សាឡាម បណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ដើម (សាឡាហ្វ) បានញែកដាច់រវាងអ្នកដំណើរដែលទើបមកពីក្រៅស្រុក និងអ្នកដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណះ។ នៅពេលដែល អាប់ឌុលឡោះ អ៊ីពន អ៊ូមើរ (កូនប្រុសរបស់អ៊ូមើរ) ត្រឡប់មកពីធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ លោកតែងតែចូលទៅក្នុងវិហារ ថ្វាយបង្គំសឡាត រួចទើបចូលទៅមុខផ្នូរ ហើយពោលថា៖ «សូមសន្តិភាពកើតមានដល់លោក ឱរ៉សូលុលឡោះ! សូមសន្តិភាពកើតមានដល់លោក ឱអាប៊ូបាក់រ! សូមសន្តិភាពកើតមានដល់លោក ឱលោកឪពុក!» រួចហើយលោកក៏ចាកចេញទៅភ្លាម ដោយមិនបានឈរយូរឡើយ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះអ្នកដែលរស់នៅប្រចាំក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណះ អ៊ីពន អ៊ូមើរ និងបណ្ដាសហការីដទៃទៀត មិនដែលទៅឈរមុខផ្នូររាល់ពេលចូលវិហារនោះឡើយ។ ពួកគេគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំសឡាត និងប្រសិទ្ធពរ (សឡាវ៉ាត) ដល់លោកនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណោះ។ នេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញនូវការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សហការីក្នុងការការពារកុំឱ្យផ្នូររបស់លោកក្លាយជាកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យទាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

التفريق بين الغرباء والمقيمين في المدينة في السلام عليه خارج الحجرة

ឌុយអាល់
17
#17
សពរបស់ព្រះភិក្ខុ (ព្រះមហាវីរក្សត្រ) ពិតមែនហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងសពទាំងអស់ (ទំព័រ 58)។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ودعاؤه وثناؤه عند القبر. ولهذا لم يكونوا يأتونه، لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول في جميع الأمكنة سواء. وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدا ومسجدا لأنه مظنة أن يتخذ وثنا ويفضي إلى الشرك، ومظنّة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام، كما أن المشاعر لما خصّت بالعبادات؛ فالمؤمن تجد إيمانه فيها أعظم من إيمانه في غيرها، والرسول ﷺ حقه في جميع البقاع سواء، ولكن تتنوع حقوقه بحسب الأحوال، ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت عند قبره مقصّرا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر. وهذا أمر مطّرد معروف من جميع أحوال الناس. ولما كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع؛ كانوا أبعد الناس عن تخصيص القبر بشيء، والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه من غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه، فأبوه عمر كان أقوم بحقه ﷺ منه وكان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع صلى فيه، خلاف ما فعله ابنه عبد الله مع فضله ودينه ﵃ أجمعين. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن قول القائل: «من حرّم السفر إلى زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة، وأظهر لهم العناد». يستلزم أن يكون كذلك إمامه مالك؛ بل وإمام غيره من المسلمين، فإنه من أجل أئمة المسلمين وهو أحد أئمتنا الكبار، فإن جميع أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة أئمة لنا ﵃ أجمعين. فإنه قد صرّح في هذا الباب بما يبطل قول هذا الجاهل أكثر من تصريح غيره. [قبر الرسول ﷺ أجل وأعظم أن يزار كسائر القبور] الوجه الثاني: من الجواب: أن قول القائل: إن الناهي عن السفر لزيارة القبور؛ قبور الأنبياء وغيرهم، قد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد، إنما يتوجه إذا كانت زيارة القبور التي جاءت بها الشريعة؛ هي من باب خضوع الزائر للمزور وذلّه وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر المزور، وجاهه عند الله وقربه إليه. فإذا كان المقصود بالزيارة مثل هذا كان النهي عن ذلك تنقيصا لهم وغضا من أقدارهم، كالذي يزور معظّما في الدين أو الدنيا، زيارة خاضع له متواضع له متبرك به. فإذا قيل له: هذا لا ينبغي زيارته، أمكن أن يقال: هذا تنقص لقدره وخفض من منزلته. والزيارة التي جاءت بها الشريعة وذكرها الأئمة من قول النبي ﷺ وفعله ليست من هذا النوع، بل مقصودها الدعاء للميت، كالصلاة على جنازته. وقد يكون الزائر فيها أعظم قدرا من المزور، كما كان النبي ﷺ أعظم قدرا من كل من زار قبره؛ كأهل البقيع، وشهداء أحد وأمه. وقد يكون الزائر دون المزور كما في «صحيح مسلم» عن بريدة قال: كان النبي ﷺ يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» «١». وفي حديث عائشة في الصحيح: «ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» «٢». وفي حديث آخر: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم» «٣». فالدعاء الذي أمر به بعد السلام من جنس الدعاء في صلاة الجنازة، وفي صلاة الجنازة قد يكون المصلي أفضل من الميت كما كان النبي ﷺ أفضل من الذين صلّى عليهم. وكذلك السابقون من أصحابه أفضل ممن صلّوا عليهم من غيرهم. وقد يكون المصلّى عليه أفضل؛ كالنبيّ ﷺ لما مات وصلّى عليه المسلمون أفذاذا، وهو أفضل من كل من صلّى عليه. وكذلك أبو بكر وعمر صلّى عليهما المسلمون وهما أفضل ممن صلّى عليهما. وأما الرسول ﷺ فقبره أجل وأعظم من أن يزار كما تزار قبور سائر المؤمنين، فإن أولئك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد القبر فإنه يحصل له من الرغبة في الدعاء للميت والترحم عليه، والمحبة والمودة، ما قد يكون أعظم مما لو كان غائبا. ولهذا شرعت الصلاة على قبره. واختلف العلماء هل تشرع على القبر مطلقا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد، مع اتفاقهم على أنه لا يصلّى على قبر النبيّ ﷺ. وذلك لعظم قدره وحقه، لا لنقص ذلك، فإن الناس مأمورون أن يحبّوه ويعظّموه، ويذكروه ويذكروا ما منّ الله به عليه، وما منّ به عليهم بسببه، ويصلّوا عليه ويسلّموا عليه في كل مكان، وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره أعظم مما يفعلونه في سائر البقاع، فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا خص قبره بما لا يوجد عند غيره. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت، لو كان مما يوصل إليه، فكيف إذا كان محجوبا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو ثناء، يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع، فينقص إيمانهم به وتوسلهم بالإيمان به، ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقّه، مع أن ذلك ذريعة إلى الشرك. فكان في تخصيص قبره بما يخصّ به قبر غيره مفسدة وفوات مصلحة. _________ (١) أخرجه مسلم (٩٧٥). (٢) أخرجه مسلم (٩٧٤). (٣) انظر «الموطأ» (١/ ١٤٨) - ١٦ - كتاب الجنائز، (٦) باب ما يقول المصلي على الجنازة. و«سنن أبي داود» (٣٢٠١) و«صحيح ابن حبان» (٧/ ٣٤٢/ ٣٠٧٣) و«أحكام الجنائز» ص ١٥٨.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នូររបស់រ៉សូលុលឡោះ ﷺ គឺឧត្តុង្គឧត្តមលើសលប់ជាងការសួរសុខទុក្ខដូចផ្នូរទូទៅ ផ្នូររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ គឺឧត្តុង្គឧត្តម និងមានភាពពិសិដ្ឋខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត ដើម្បីកុំឱ្យក្លាយជាកន្លែងសក្ការៈ ឬរូបសំណាក។ លោកត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងបន្ទប់របស់ម្ដាយនៃអ្នកមានជំនឿ អាអ៊ីស្ហះ ដោយមានជញ្ជាំងបាំងជិតជុំវិញ គ្មានទ្វារ ឬបង្អួចចំហចេញមកក្រៅសម្រាប់ឱ្យមនុស្សចូលទៅប៉ះ ឬថើបឡើយ។ នេះគឺជាការការពារដ៏អស្ចារ្យដែលអល់ឡោះបានប្រទានដល់រ៉សូលរបស់ទ្រង់ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឌូអាបួងសួងរបស់លោកថា៖ «ឱអល់ឡោះ! សូមកុំឱ្យផ្នូររបស់ខ្ញុំក្លាយជារូបសំណាកដែលគេគោរពបូជាឡើយ»។ ផ្ទុយពីផ្នូរទូទៅដែលស្ថិតនៅទីវាល ផ្នូររបស់លោកត្រូវបានការពារមិនឱ្យមានការទន្ទ្រាន ឬការប្រព្រឹត្តអំពើប៊ីឌអាហ៍នៅក្បែរនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

قبر الرسول ﷺ أجل وأعظم أن يزار كسائر القبور

ឌុយអាល់
18
#18
គោលបំណងស្របច្បាប់នៃការទៅទស្សនាលើបុណ្យ (ទំព័រ ៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ولهذا جاءت سنته بأن لا يزار قبره كما تزار القبور؛ لعظم قدره وحقّه كما بينا. وأما من زار قبره أو قبر غيره ليشرك به ويدعوه من دون الله فهذا حرام كله، وهو مع كونه شركا بالله فهو ترك لما يجب من حقه ﷺ وطلب منه ما ليس إليه بل إلى الله، وأين من يطيعه ويعينه على ما أمر الله به ويقوم بما يجب عليه من حقه ممن يقصّر في حقه وطاعته وإعانته، ويقصر في عبادة الله وتوحيده ودعائه، ويكلّف المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الخالق ﷾، فيؤذيه بذلك ويؤذي الله بالشرك به؟ وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ما أحد أصبر على أذّى يسمعه من الله، يجعلون له ندّا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم» «١». وقد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: ٥٦] فهذا حقّه ﷺ. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ [الأحزاب: ٥٧] الآية. [المقصود الشرعي من زيارة القبور] وأهل البدع والجهل يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله، ويدعون ما أمر الله به من حقوقه وهم يظنّون أنهم يعظّمونه؛ كما تفعل النصارى بالمسيح، فيضلهم الشيطان كما أضل النصارى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجّون إليها ليدعوهم ويسألوهم، أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله؛ هم مشركون. وهم إذا قالوا نحن نحبّهم، فهم إن كانوا صادقين هم يحبونهم مع الله، لا يحبونهم لله كمحبة أهل الشرك للأنداد، قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة: ١٦٥]. والحب لله؛ أن يكون الله هو المحبوب لذاته ويحب أنبياءه لأنه يحبهم، وعلامة محبتهم متابعتهم، كما قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران: ٣١] فمن اتّبع الرسول فهو الذي يحبه الله، وأما من قال إنه يحبه وإن غلا فيه وأشرك به، إذا لم يتبعه فإن الله لا يحبه، بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك، وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [الأحقاف: ١٩]. وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت: ٤٦]. فالزيارة للقبور التي شرعها الرسول هي من جنس الصلاة على الجنائز، سواء كان الداعي فاضلا أو مفضولا. فليس المقصود بها الخضوع للميت والتواضع له كما يقصد بتصديق الأنبياء وطاعتهم، ولا شرعت لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة، بل هي مشروعة في حق كل مؤمن. _________ (١) أخرجه البخاري (٦٠٩٩) و(٧٣٧٨) ومسلم (٢٨٠٤). وجائز أيضا زيارة قبر الكافر لتذكر الموت. ولكن شاع لفظ الزيارة في المعنى الأول عند كثير من المتأخرين، ولم يكن هذا معروفا في السلف، وما صاروا يفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور الأنبياء والصالحين، إلا أنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وجاههم، وعلوّ منزلتهم عند الله، كما تزور النصارى قبور من يعظّمونه، وكما يتوجّهون إلى صورته المصورة ويتشفعون به. ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون وينصرون، وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. ويقولون عمن يعظّمونه: إنه خفير البلد الفلاني، كما يقولون: السيدة نفيسة «١» خفيرة مصر القاهرة، وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرها، وفلان خفير حرّان أو غيرها، وفلان وفلان خفراء بغداد أو غيرها. _________ (١) هي: نفيسة بنت الحسن بن زيد بن السيد سبط النبي ﵌، الحسن بن علي بن أبي طالب. زوجة الشريف إسحاق بن الإمام جعفر بن محمد الصادق. ولدت بمكة سنة خمس وأربعين ومائة (١٤٥) ونشأت بالمدينة، ثم انتقل بها زوجها إلى مصر، وتوفيت فيها سنة ثمان ومائتين (٢٠٨). كانت صالحة زاهدة عابدة، من الصوّامات القوّامات، ﵂ وأرضاها. انظر ترجمتها في: «وفيات الأعيان» (٣/ ٢١٠ - ٢١١) و«سير أعلام النبلاء» (١٠/ ١٠٦ - ١٠٧) و«العبر» (١/ ٣٥٥) و«البداية والنهاية» (١٠/ ٢٦٢) و«النجوم الزاهرة» (٢/ ١٨٥) و«شذرات الذهب» (٢/ ٢١) القديمة و(٣/ ٤٢) - ابن كثير-. قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ١٠٦): «ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس العبيدية». وقال الحافظ ابن كثير- ﵀ في «البداية والنهاية» (١٠/ ٢٦٢): «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظ ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز، وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته، والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات. وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي ﷺ بتسوية القبور وطمسها. والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك من الخشب، أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك، رحمها الله وأكرمها». ملاحظة: قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ١٠٧): «وقيل: كانت من الصالحات العوابد، والدعاء مستجاب عند قبرها، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين»! قلت: وهذا ما لا دليل عليه شرعا، ومحلّ هذا؛ التشريع، لأن الدعاء عبادة؛ ولم يثبت هذا عن نبينا ﵌ ولا عن السلف بعده. وقد نبّه العلّامة المتقن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- حفظه الله تعالى- أن للحافظ الذهبي بعض الزلّات في كتابه «سير أعلام النبلاء» وخاصة في ما يتعلّق بأمور توحيد العبادة، والتوسل، والاعتقاد في الأولياء، والكمال لله وحده. ولا يعني هذا التنقّص من الحافظ الذهبي؛ فلا والله، ولكن «كل بني آدم خطّاء»، ومن ذا يسلم من الخطأ. فلعلّ الله ييسّر لنا إخراج هذه الأخطاء وبيانها، والله أعلم. ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى بمن عندهم من قبور الصالحين أو الأنبياء. ثم قد يكون في البلد من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيرا، كما أن فيهم من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل من نفيسة بكثير. وبدمشق من الصحابة والتابعين من هو أفضل من بعض من يجعلونه خفيرا، أو يقصدون الدعاء عند قبره، كرابعة في باب الصغير، وكرسلان التركماني وغيرهم. وقد نزل عدو كافر بالبلد فتمثّل له الشيطان بصورة ذلك الخفير، وأنه يضربه بعكازه أو غيره، ويقول: ارحل من عندي، فيرحل ذلك الملك الكافر لما رآه، فيظن أولئك أن نفس الشيخ الميت أو سرّه أتاه فدفع عنه. وفي المدفونين بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير. وهذا مما لم يكن معروفا على عهد الصحابة والتابعين، ولكن حدث بعدهم. ومن أقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السّلمي «١» قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت عبد الله بن موسى الطّلحي يقول: سمعت أحمد بن العباس يقول: خرجت من بغداد هاربا منها، فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة فقال لي: من أين خرجت؟ فقلت: من بغداد، وهربت منها لما رأيت فيها من الفساد، خفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف، فإن فيها قبور أربعة من أولياء الله، هم حصن لها من جميع البلايا. قلت: من هم؟ قال: الإمام أحمد بن حنبل، ومعروف الكرخي، وبشر بن الحارث الحافي، ومنصور بن عمار الواعظ. فرجعت ولم أخرج. وهذا الشخص الذي قال هذا هو مجهول لا يعرف؛ وقد يكون جنيا وقد يكون إنسيا. فإن الجن كثيرا ما يتصورون في صورة الإنس. ويقول أحدهم: لن ينفرد به في البرية أنا النبي فلان، أو الشيخ فلان، أو الخضر. ومثل هذا كثير معروف تطول حكاية آحاده فإنها لا تحصى لكثرتها. وهؤلاء قد يظنّون أن وجود النبيّ ﷺ مقبورا بينهم مثل وجوده في حياته، والله تعالى يقول: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الأنفال: ٣٣]. وهذا غلط عظيم؛ فقد روى الترمذي: حدّثنا سفيان بن وكيع، _________ (١) قال العلّامة المعلّمي: «هو محمد بن الحسين الصوفي (٣٢٥ - ٤١٢) تكلّموا فيه حتى رمي بأنه كان يضع» اه. انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٤٦ - ١٠٤٧) و«سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٢٤٧) و«العبر» (٣/ ١٠٩) و«البداية والنهاية» (١٢/ ١٢ - ١٣) و«شذرات الذهب» (٣/ ١٩٦) - القديمة- و(٥/ ٦٧) - ابن كثير- و«النجوم الزاهرة» (٤/ ٢٥٦). حدّثنا ابن نمير، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبّاد بن يوسف، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنزل الله عليّ أمانين لأمتي: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار» «١». فقد بيّن ﷺ أن الأمان بوجوده هو في حياته، وأنه بعد موته لم يبق إلّا الاستغفار، ليس في وجود القبور أمان. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» «٢». ومما يوضّح الأمر في ذلك أنه من المعلوم أن بيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره، فإنه قد قيل: إن بني إسرائيل بعث فيهم ألف نبي، ومع هذا فقد قال الله تعالى: وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ إلى قوله تعالى: عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا [الإسراء: ٤ - ٨]. فقد بيّن الله أنهم إذا علوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم، وسلّط عليهم العدوّ الذي جاس خلال الديار ودخل المسجد، وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا الله، ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك، وإنما الناس يجزون بأعمالهم، والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم، لا رازق غيره ولا ناصر إلا هو. قال تعالى: أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ [الملك: ٢٠] الآيتين. فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر. وقد قال الله تعالى: وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ [الإسراء: ٥٨] الآية. فأخبر أنه لا بد لكل قرية من هلاك أو عذاب شديد بدون الهلاك، وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل لهم. قال الله تعالى: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ [الشعراء: ٢٠٨، ٢٠٩]. وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله ﷺ وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ أحسن أهل المدائن حالا، ونعمة الله عليهم أعظم النعم لكونهم كانوا مطيعين لله ورسوله، وكانت الخلفاء تسوسهم سياسة نبوية، فلما تغيروا وقتل بينهم عثمان ﵁ تغيّر الأمر وحصل لهم من الخوف والذل، ثم أصابهم من السيف ما أصابهم ورسول الله ﷺ مدفون بالحجرة، وهو قد بلّغهم الرسالة وأدّى الأمانة، _________ (١) أخرجه الترمذي (٣٠٨٢) وضعّف إسناده المحدث الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (٥٩٧). (٢) أخرجه مسلم (٢٥٣١).
ការបកប្រែខ្មែរ

គោលបំណងស្របច្បាប់នៃការទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរ គោលបំណងស្របច្បាប់ (ម៉ាក់ស៊ូត សារអ៊ី) នៃការទៅសួរសុខទុក្ខផ្នូរនៅក្នុងសាសនាឥស្លាម គឺមានពីរយ៉ាង៖ ១. សម្រាប់អ្នកទៅសួរសុខទុក្ខ៖ គឺដើម្បីរំលឹកដល់សេចក្ដីស្លាប់ ធ្វើឱ្យចិត្តទន់ភ្លន់ និងរំលឹកដល់ជីវិតនៅថ្ងៃបរលោក។ ២. សម្រាប់អ្នកស្លាប់៖ គឺដើម្បីឱ្យអ្នកនៅរស់បានធ្វើសេចក្ដីល្អចំពោះគេ តាមរយៈការឌូអាបួងសួងសុំការអភ័យទោស និងក្ដីមេត្តាពីអល់ឡោះជូនដល់គេ។ នេះហើយគឺជាស៊ុននះដ៏បរិសុទ្ធ។ ប៉ុន្តែ ការទៅកាន់ផ្នូរដើម្បីសុំជំនួយ សុំឱ្យជួយដោះទុក្ខ ឬបួងសួងសុំពរជ័យពីអ្នកស្លាប់ គឺជាការបង្វែរគោលបំណងសាសនា ឱ្យទៅជាទម្រង់នៃស៊ិរិក និងអបិយជំនឿទៅវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

المقصود الشرعي من زيارة القبور

ឌុយអាល់
19
#19
ការជឿជាក់លើប្រយោជន៍នៃផ្នូរគឺការយកវាទៅជាអដ្ឋិ (ទំព័រ ៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء، وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم، فمن أطاعهم كان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم استحقّ ما يستحقه أمثاله، وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم. وكانت حفصة أم المؤمنين تتأوّل فيهم قوله: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكانٍ [النحل: ١١٢] الآية كما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابن وهب، حدّثنا ابن شريح، عن عبد الكريم بن الحارث، سمعه يحدث عن مشرح بن هاعان، عن سليم بن عتر قال: صحبت حفصة زوج النبيّ ﷺ وهي خارجة من مكة إلى المدينة، فأخبرت أن عثمان قد قتل. فرجعت حفصة فقالت: ارجعوا بي عن المدينة؛ فو الذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً [النحل: ١١٢] الآية «١». ولم ترد حفصة ﵂ أن الآية خصّت المدينة بالذكر، بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك. وكان أهل مكة لما كانوا كفّارا كذلك فأصابهم ما أصابهم، فلما قتل عثمان علمت حفصة أنه سيصيب أهل المدينة من البلاء ما يناسب حالهم بعد ما كانوا فيه من الأمن والطمأنينة، وإتيان رزقهم رغدا من كل مكان، فذكرت ذلك على سبيل التمثيل بالمدينة، لا على سبيل الحصر فيها. وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم من السيف العام وعندهم قبور ألوف من أولياء الله، زيادة على قبور الأربعة، فلم تغن عنهم من الله شيئا. [اعتقاد النفع بالقبور هو كاتخاذها أوثانا] وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم؛ قد اتخذوها _________ (١) أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٣) و«تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (٢/ ٧٦٧). وإسناده حسن إن شاء الله. ابن شريح؛ هو: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري؛ ثقة فاضل. وعبد الكريم بن الحارث؛ هو: ابن يزيد الحضرمي؛ أبو الحارث المصري؛ ثقة عابد. مشرح بن هاعان؛ وثقه ابن معين والعجلي والذهبي وغيرهم. وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». والأرجح أنه «صدوق حسن الحديث»، وانظر «تحرير تقريب التهذيب» (٣/ ٣٨٠/ ٦٦٧٩). وسليم بن عتر المصري ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٢٩) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٢٥) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢١١ - ٢١٢). تنبيه: وقع في المطبوعة هنا: «سليم بن عفير» وفي مطبوعة ابن أبي حاتم من التفسير (٧/ ٢٣٠٥): «سليم بن عمر» وفي مطبوعة «تفسير القرآن العظيم» - الريان- (٢/ ٧٦٧): «سليم بن نمير»!. وكل هذا تصحيف صوابه ما أثبتناه هنا. أوثانا من دون الله، وصاروا يظنّون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم، فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها ويظنون أنها تنفع وتضر. ولهذا قالوا لهود ﵇: إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ [هود: ٥٤] فقال هود: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إلى قوله: فَكِيدُونِي جَمِيعًا [هود: ٥٤، ٥٥] إلى قوله: إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [هود: ٥٦]. وقد قال الله تعالى في قصة الخليل: وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدانِ إلى قوله: مُهْتَدُونَ [الأنعام: ٨٠ - ٨٢]. وقال الله تعالى لخاتم الرسل ﷺ بعد أن خاطب المشركين فقال: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ إلى قوله: فَلا تُنْظِرُونِ [الأعراف: ١٩٤، ١٩٥]. وقال: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إلى قوله: حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ [الزمر: ٣٦ - ٣٨]. وأول ما ظهر الشرك بمكة من عمرو بن لحي سيد خزاعة، وكانت خزاعة ولاة البيت بعد جرهم، وقيل: قريش، فجاء إلى البلقاء فرآهم يعبدون الأصنام، وزعموا أنها تنفعهم فجلب أصناما إلى مكة ونصبها حول الكعبة «١». قال النبيّ ﷺ: «رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار- أي أمعاءه- وهو أول من غيّر دين إبراهيم ﵇» «٢». وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أنه لو نهى عن زيارة القبور مطلقا كما نهى عن ذلك في أول الإسلام، وكما هو أحد قولي العلماء؛ لم يكن في ذلك معاداة لأهل القبور ولا معاندة، فكيف إذا كان النهي إنما هو عن السفر لزيارة القبور؟ وهو نهي عام لا تختصّ به الأنبياء والصالحون، بل كما نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة، فهل يقول عاقل إن هذا من باب الاستهانة بالمساجد والاستخفاف بها، كالذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل النهي عن السفر إليها مع إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات، فليس في ذلك نقص لقدرها، وكذلك إذا نهى عن السفر مع جواز زيارتها بلا سفر، واستحباب ذلك، فإنه لا يكون تنقّصا بأهل القبور بطريق الأولى، إذا كان جنس النهي عن زيارتها ليس تنقصا بهم، بخلاف النهي عن عمارة المساجد وإتيانها للصلاة والذكر _________ (١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١١١) - ط. إحياء التراث العربي-. (٢) أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» (١/ ١١١) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٦٠٥). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وإنما هو حسن فقط، كما بيّنته في تحقيقي على «السيرة» - يسّر الله إتمامه- وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٦٧٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំនឿថាផ្នូរផ្ដល់ផលល្អ ឬទម្លាក់ផលអាក្រក់ គឺស្មើនឹងការយកធ្វើជារូបសំណាក ជនណាដែលមានជំនឿថា ផ្នូរ ឬអ្នកដែលនៅក្នុងផ្នូរ មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ ឬរារាំងគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនឯង ឬជំនឿថាការបួងសួងនៅក្បែរផ្នូរត្រូវបានឆ្លើយតបប្រសើរជាងនៅក្នុងវិហាររបស់អល់ឡោះ នោះគេបានចាត់ទុកផ្នូរនោះជារូបសំណាក (វ៉ាសាន់) យ៉ាងពិតប្រាកដ។ រ៉សូលុលឡោះ ﷺ បានព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថា៖ «កំហឹងរបស់អល់ឡោះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លា ចំពោះប្រជាជាតិណាដែលបានយកផ្នូរនៃព្យាការីរបស់ពួកគេធ្វើជាវិហារសក្ការៈ»។ ដូច្នេះ ការការពារជំនឿរបស់មូស្លីមពីការធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នេះ គឺជាកាតព្វកិច្ចចម្បងនៃអ្នកប្រាជ្ញសាសនា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

اعتقاد النفع بالقبور هو كاتخاذها أوثانا

ឌុយអាល់
20
#20
ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាផ្នូររបស់មនុស្សល្អគឺជាសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកគោរពសាសនាមិនពិត (ទំព័រ ៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والدعاء كان من أظلم الناس، فإن من نهى عن ذلك كان كافرا. كما قال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [البقرة: ١١٤] الآية. ولو نهى عن السفر إليها كما نهى النبي ﷺ وأئمة المسلمين وقال: من نذر السفر إليها لا يوف بنذره؛ لم يكن تنقصا بالقبور، التي لو نهى عن زيارتها لم يكن متنقصا بها، فإذا نهى عن السفر إليها لم يكن متنقصا بها بطريق الأولى والأحرى، وهذا بيّن لمن تدبّر. [شد الرحال لزيارة قبور الصالحين هو من جنس عمل المشركين] الوجه الثالث: أن يقال: لا ريب أن أهل البدع يحجّون إلى قبور الأنبياء والصالحين، ويزورونها غير الزيارة الشرعية لا يقصدون الدعاء لهم كالصلاة على جنائزهم، بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم جاههم وقدرهم عند الله، ومقصودهم دعاؤهم أو الدعاء بهم أو عندهم، وطلب الحوائج منهم، وغير ذلك مما يقصد بعبادة الله تعالى، ولهذا يقولون: إن من نهى عن ذلك فقد تنقّص بهم، فهذا القول مبنيّ على ذلك الاعتقاد والقصد والظن. والنصارى يحجّون إلى الكنائس لأجل ما فيها من التماثيل، ولأجل من بنيت لأجله، كما يحجّون إلى موضع قبر المسيح عندهم الكنيسة، التي يقال: إنها بنيت على قبره موضع الصّلب بزعمهم. وهم يبنون الكنائس على من يعظّمونه مثل جرجس وغيره، فيتّخذون المعابد على القبور، وهم ممن لعنهم النبي ﷺ على ذلك تحذيرا لأمته وقال لأمته: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. والكنيسة التي بنيت موضع ولادته المسماة ببيت لحم، وكنائس أخر التي يسمونها القيامة. وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة باليمن وأراد أن يصرف حجّ العرب عن الكعبة إليها، فدخلها بعض العرب وأحدث فيها، فغضب وجمع الجنود وسار بالفيل ليهدم الكعبة حتى فعل الله به ما فعل. وكذلك كان بالطائف اللات وكانوا يحجّون إليها. وفي حديث أبي سفيان عن أمية بن أبي الصلت لما أخبر عن العالم الراهب أنه قد أظل زمان نبيّ يبعث من العرب، وطمع أمية بن أبي الصلت أن يكون إياه، وقال له ذلك العالم: إنه من أهل بيت يحجّه العرب، فقال: إنا معشر ثقيف فينا بيت يحجّه العرب، قال: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش. وذلك البيت هو بيت اللات المذكور في قوله تعالى: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى [النجم: ١٩، ٢٠]. والطائف ومكة هما القريتان اللتان قالوا فيهما: لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ [الزخرف: ٣١]. وآخر غزوات النبي ﷺ من غزوات القتال هي غزوة الطائف ولم يفتحها، ثم إن أهلها أسلموا وطلبوا من النبي ﷺ أن يمتعهم باللات حولا، فامتنع من ذلك وهدمها، وأمر ببناء المسجد موضعها، واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهذا معروف عند أهل العلم. والمقصود أنهم كانوا يسمّون السفر إلى مثل ذلك حجّا، ويقولون: إن بيت اللات يحج كما تحج الكعبة، وكانوا يحجّون إلى العزّى وكانت عند عرفات، ويحجّون إلى مناة الثالثة الأخرى، وهي حذو قديد، فكان لكل مدينة من مدائن الحجاز وثن يحجون إليه، فاللات بالطائف، والعزّى عند مكة، ومناة لأهل المدينة، كانوا يهلون لها، وهؤلاء الذين يحجّون إلى القبور يقصدون ما يقصده المشركون، الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصد العابدون لله. منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤاله. يقول: هؤلاء أقرب إلى الله مني؛ فأنا أتوسّل بهم، فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي، كما يتوسط خواص الملك لمن يكون بعيدا عنهم، وقد ينذر لهم، أو يأتي بقربان بلا نذر، ويتقربون إليهم بما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم، كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى الله من الصدقات والضحايا، وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي. ومنهم من يجعل لصاحب القبر نصيبا من ماله أو بعض ماله، أو يجعل ولده له كما كان المشركون يفعلون بآلهتهم. ومنهم من يسيب لهم السوائب، فلا يذبح ولا يركب ما يسيب لهم من بقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم، فهذا صنف. وصنف ثان يحجّون إلى قبورهم لما عندهم من المحبة للميت والشوق إليه، أو التعظيم والخضوع له، فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثّلة تقوم مقام السفر إلى نفسه لو كان حيا، ويجدون بذلك أنسا في قلوبهم وطمأنينة وراحة، كما يحصل لكثير من المحبين إذا رأى قبر محبوبه، وكما يحصل للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه، لكن ذاك حبّ وتعظيم ديني، فهو أعظم تأثيرا في النفوس، ولهذا يجد كل قوم عند قبر من يحبّونه ويعظّمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره، وإن كان أفضل. وكثير من أتباع المشايخ والأئمة يجدون عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند قبور الأنبياء؛ لا نبينا ولا غيره. وذلك لأن الوجد الذي يجدونه ليس سببه نفس فضيلة المزور، بل سببه ما قام بنفوسهم من حبّه وتعظيمه، وإن كان هو لا يستحقّ ذلك، بل قد يكون المزور كافرا مشركا، أو كتابيا، والمحبّون له المعظّمون يجدون مثل ذلك. وهذا كما أن عبّاد الأوثان الذين جعلوهم أندادا لله يحبونهم كحبّ الله؛ يجدون عند الأوثان مثل ذلك. وكذلك عبّاد العجل؛ قال الله تعالى: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [البقرة: ٩٣] أي: حبّ العجل، هذا قول الأكثرين. وموسى حرّقه ثم نسفه، فإنه كان قد صار فحما. وقيل: بل أشربوا برادته التي كانت في الماء، وإن موسى برده لكونه كان ذهبا. والأول عليه الجمهور وهو أصح «١». وقد سئل سفيان بن عيينة عن أهل البدع والأهواء أن عندهم حبا لذلك؟ فأجاب السائل: بأن ذلك كقوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة: ١٦٥]. وقوله: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [البقرة: ٩٣]. والله تعالى قد ذكر حبّ المشركين آلهتهم في كتابه، وبيّن أن من الناس من يتخذ إلهه هواه، أي يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يهواه، فالذي يهواه ويحبه هو الذي يعبده، ولهذا ينتقل من إله إلى إله، كالذي ينتقل من محبوب إلى محبوب، إذ كان لم يحب بعلم وهدى ما يستحق أن يحب، ولا عبد من يستحق أن يعبد، بل عبد وأحبّ ما أحبه من غير علم ولا هدى ولا كتاب منزل، قال تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا إلى قوله: سَبِيلًا [الفرقان: ٤٣، ٤٤]. وقال: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ [الجاثية: ٢٣]. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان «٢». وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر «٣». وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصّب هواه، فما هوي من شيء ركبه. وقال قتادة: أي والله كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. رواهنّ ابن أبي حاتم وغيره. وقد قال تعالى: وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ _________ (١) انظر في ذلك: «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ١٧٦) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٣١ - ٣٢ و«تفسير ابن كثير» (١/ ١٦٨). (٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٥/ ٩٠) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٣٠٩/ ٢٣٤) وابن أبي حاتم كما في «فتح القدير» (٥/ ١٢) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٣/ ٦٢٥/ ١٠٠٣) وابن بطة العكبري في «الإبانة» - الكتاب الثاني- القدر- (٢/ ١٦٠/ ١٦٢٢). وفيه: «أضله على علم قد علمه عنده». بإسناد ضعيف جدا. (٣) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٥/ ٩١) عن سعيد بن جبير، بإسناد ضعيف. لكن الأثر صحّ عن ابن عباس؛ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٥٧/ ١١٤٨٥) - كتاب التفسير- والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣). من طريق: مطرّف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. قلت: إنّما هو حسن فقط. فجعفر بن أبي المغيرة الخزاعي؛ «صدوق يهم» ووقع عند الحاكم: «جعفر بن إياس» بدل «جعفر بن أبي المغيرة» وهو خطأ. ذلك أن جعفر بن إياس لم يرو عنه مطرف بن طريف، إنما يروي مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة، فتنبّه. [الأنعام: ١١٩] الآية. وقال تعالى: فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ إلى قوله: بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ [القصص: ٤٩، ٥٠]. وقال تعالى عن المشركين: أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ إلى قوله تعالى: فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [المؤمنون: ٦٨ - ٧١]. وقال تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا إلى قوله تعالى: يُسْئَلُونَ [الأنبياء: ٢٢، ٢٣]. فالذين يحجّون إلى القبور هم من جنس الذين يحجّون إلى الأوثان. والمشركون يدعون مع الله إلها آخر؛ يدعونه كما يدعون الله. وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء سؤال وطلب، ولا دعاء عبادة وتألّه. والمشركون يقصدون هذا وهذا، وكذلك الحجاج إلى القبور يقصدون هذا وهذا، ومنهم من يصوّر مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والأنس به قائما مقام صاحب الصورة، سواء كان نبيّا أو رجلا صالحا أو غير صالح، وقد يصوّر المثال له أيضا- كما يفعل النصارى- وكثيرا ما يظنون في قبر أنه قبر نبيّ أو رجل صالح، ولا يكون ذلك قبره بل قبر غيره «١»، أو لا يكون قبرا وربما كان قبر كافر، وقد يحسنون الظن بمن يظنونه رجلا صالحا وليّا ويكون كافرا أو فاجرا، كما يوجد عند المشركين وأهل الكتاب وبعض الضّلّال من أهل القبلة. وهذا الجنس من الزيارة ليس مما شرّعه الرسول ﷺ لا إباحة ولا ندبا، ولا استحبه أحد من أئمة الدين، بل هم متّفقون على النّهي، عن هذا الجنس كله. وقد لعن رسول الله ﷺ في الأحاديث المستفيضة الصحيحة ما هو أقرب من هؤلاء، وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذّر ما فعلوا، وأخبر أن من كان قبلنا كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». فإذا كان قد نهى ولعن من يتّخذها مسجدا يعبد الله فيه ويدعو، لأن ذلك ذريعة ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته، فكيف بنفس الشرك الذي سدّ ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لئلّا يفضي ذلك إليه؟ فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي، وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال: «فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» «٢». ونهى عن تحرّي الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة الكفار في الصورة، وإن كان المصلّي يقصد السجود لله لا للشمس، لكن نهى عن المشابهة في الصورة لئلا يفضي إلى المشاركة في القصد «٣». فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع _________ (١) قال المعلّمي: «كالقبر المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف، هو في الواقع قبر المغيرة بن شعبة» اه. (٢) جزء من حديث عمرو بن عبسة السّلمي؛ أخرجه مسلم (٨٣٢) وغيره. (٣) قارن ب «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٩٤ - ١٩٥). الشمس ووقت غروبها؛ كان أحق بالنهي والذم والعقاب ولهذا يكون هذا كافرا. كذلك من دعا غير الله وحجّ إلى غير الله؛ هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد يكون عالما بأن هذا شرك محرّم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم، وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقرّبون إليها ويعظّمونها، ولا يعلمون أن ذلك محرّم في دين الإسلام، ويتقرّبون إلى النار أيضا، ولا يعلمون أن ذلك محرّم؛ فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضالّ وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحقّ العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ٢٢]. وفي صحيح ابن أبي حاتم وغيره، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر ﵁: يا رسول الله! كيف ننجو منه؟ قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» «١». _________ (١) حديث حسن بالشواهد. أخرجه: أبو بكر المروزي في «مسند الصديق» (ص ٥٥) وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (١٣/ ٤١٨/ ٣٢١٢) - العاصمة- و«إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٢٥٧/ ٣٩٤). من طريق: جرير، عن ليث بن أبي سليم، عمن حدّثه عن معقل بن يسار، عن أبي بكر الصديق به مرفوعا. وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»: «قلت: ليث؛ ضعيف لسوء حفظه واختلاطه وشيخه مبهم». وأخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (١/ ٦٠ - ٦١/ ٥٨) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٦). من طريق: ابن جريج، أخبرني ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، عن أبي بكر به. ووقع عند ابن السني: «عن أبي مجلز» بدل «عن أبي محمد» وهو خطأ. وإسناده ضعيف كسابقه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٢٤): «رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد، عن حذيفة. وليث مدلّس، وأبو محمد؛ إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود، أو الذي روى عن عثمان بن عفان؛ فقد وثّقه ابن حبان، وإن كان غيرهما؛ فلم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: أبو محمد هذا «مجهول». وأخرجه: هناد في «الزهد» (٢/ ٤٣٤) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٣٣٩). من طريق: ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي بكر به مرفوعا. وأعلّه الحافظ ابن الجوزي بالاضطراب والإرسال. وأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٣٠) والبغوي كما في «تفسير ابن كثير» (٢/ ٦٤٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١١٢) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٩٥) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٤٠). من طريق: شيبان بن فرّوخ، عن يحيى بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق به مرفوعا. وإسناده ضعيف جدا؛ فيه: يحيى بن كثير؛ أبو النضر. قال ابن حبان: «شيخ يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقال الحافظ ابن كثير: «قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا؛ يقال له: أبو النضر؛ متروك الحديث».- وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرّم، ولا بلّغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز، وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع. والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم، يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم، وقد جعلوهم أندادا يحبونهم كحبّ الله؛ هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده؛ أنه تنقّصهم وعاداهم وعاندهم، كما يزعم النصارى أن من جعل المسيح عبدا لله، ولا يملك ضرا ولا نفعا؛ أنه قد تنقّص المسيح وعاداه وسبّه وعانده! _________ - وانظر «العلل» للدارقطني (١/ ١٩٣). وله شاهد من حديث عائشة وأبي موسى: أما حديث عائشة؛ فأخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٦٣٢/ ٣٣٩٩) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٩١) والبزار (٤/ ٢١٧/ ٣٥٦٦) - كشف الأستار- وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٦٨ و٩/ ٢٥٣) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٣٣٨). من طريق: عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحبّ على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله ﷿: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وإسناده ضعيف جدا. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»!. فتعقّبه الذهبي بقوله: «فيه عبد الأعلى؛ قال الدارقطني: ليس بثقة». وقال ابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، وعبد الأعلى منكر الحديث ضعيف». وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٢٣): «رواه البزار، وفيه عبد الأعلى بن أعين؛ وهو ضعيف». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: عبد الأعلى يروي عن يحيى بن أبي كثير ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال». أما حديث أبي موسى الأشعري؛ فأخرجه: أحمد (٤/ ٤٠٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ٣٣٧ - ٣٣٨/ ٩٥٩٦) والطبراني في «الأوسط» (٤/ ١٠/ ٣٤٧٩) والبخاري في «التاريخ الكبير» - كتاب الكنى- (٨/ ٥٨) معلقا. من طريق: عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي علي- رجل من بني كاهل- قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: فذكره مرفوعا، وفيه قصة. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٧٦): «رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتجّ بهم في الصحيح، وأبو علي وثّقه ابن حبان، ولم أر من جرّحه». وكذا قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧). والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ص ٩١ رقم (٣٣)، وصحّحه في «صحيح الجامع» (٣٧٣٠) وأحال هناك إلى «الضعيفة» رقم (٣٧٥٥) فانظره هناك. خلاصة القول: إن الحديث حسن بالشواهد، والله تعالى أعلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីតែផ្នូរ គឺស្រដៀងនឹងទង្វើរបស់ពួកពហុទេវនិយម ការរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ (សាត់ អាល់រីហាល់) ឆ្លងកាត់ទីក្រុងនានា ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីទៅសំពះ ឬសួរសុខទុក្ខផ្នូរបុគ្គលល្អៗ គឺជាទង្វើដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលពួកពហុទេវនិយម (មុស្ហរិកីន) ធ្លាប់បានធ្វើចំពោះទីសក្ការៈ និងផ្នូរនៃបុព្វបុរសរបស់ពួកគេ។ សាសនាឥស្លាមបានកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់នៃស៊ិរិកនេះទាំងស្រុង ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា គ្មានការរៀបចំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបែបសាសនាឡើយ លើកលែងតែឆ្ពោះទៅកាន់វិហារដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបី (ម៉ាក្កះ ម៉ាឌីណះ និងយេរូសាឡិម) ដែលនៅទីនោះ ការថ្វាយបង្គំត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

شد الرحال لزيارة قبور الصالحين هو من جنس عمل المشركين

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង