Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
81
#81
ផ្នែក Zakat អាល់-Zahman (ទំព័រ ៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب زكاة الأثمان
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារនៃការបង់លុយតាមការសន្យា"។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب زكاة الأثمان

ឌុយអាល់
82
#82
ផ្នែក (ទំព័រ ៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والرِّكاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإِن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابًا، فإِن شك فيه خير بين سبكه وبين الإِخراج. ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه فإِن أخرج مكسرًا أو بهرجًا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه. وهل يضم الذهب إِلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين. ويكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، وتضم قيمة العروض إِلى كل واحد منهما. فصل ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب. فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إِذا بلغ نصابًا والاعتبار بوزنه، إِلا ما كان مباح الصناعة فإِن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإِخراج بقيمته. ويباح للرجال من الفضة الخاتم (١) وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إِليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه. _________ (١) في "م": الختام.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
83
#83
ផ្នែក Zakat នៃការផ្តល់ (ទំព័រ 93)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقال أبو بكر يباح يسير الذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. وقال ابن حامد: إِن بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة. باب زكاة العُرُوض تجب الزكاة في عروض التجارة إِذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها لا من العروض، ولا تصير للتجارة إِلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها، فإِن ملكها بإِرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة، وِإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن الْعَرُوضَ تَصير (١) للتجارة بمجرد النية. وتقوَّم العروض عند الحول بما هو أحظُّ للمساكين من عين أو ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به وإِن اشترى عرضًا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله. وإِن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن علي حوله، وإِن ملك نصابًا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإِن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم. وإِن اشترى أرضًا أو نخلًا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة. وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إِلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه. وإِذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إِخراج زكاته فأخرجاها معًا ضمن كل واحد نصيب صاحبه، وإِن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم، ويتخرج أن لا ضمان عليه إِذا لم يعلم. _________ (١) في "م": أن العرض يصير للتجارة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែករបស់ Zakat Offerings

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب زكاة العروض

ឌុយអាល់
84
#84
ផ្នែក Zakat អាល់-Fitrah (ទំព័រ ៩៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إِذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإِن كان مكاتبًا، وإِن فضل بعض صاع فهل يلزمه إِخراجه؟ على روايتين. وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فإِن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برفيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب (على ترتيب الميراث) (١). ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب، ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه. وإِذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع، وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر، وإِن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها، أو على سيدها إِن كانت أمة فطرتها، ويحتمل أن لا تجب، ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إِلا أن يشك في حياته فتسقط، وإِن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى. ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إِذنه فهل يجزئه؟ على وجهين. ولا يمنع الدَّين وجوب الفطرة إِلا أن يكون مطالبًا به. ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدًا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإِن وجد ذلك قبل الغروب وجبت. ويجوز إِخراجها قبل العيد بيومين، والأفضل إِخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز في سائر اليوم فإِن أخرها عنه أتم وعليه القضاء. _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "ط" وفي "م" من الميراث.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែក Zakat របស់ម្រេច

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب زكاة الفطر

ឌុយអាល់
85
#85
ផ្នែក (ទំព័រ ៩៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
86
#86
ផ្នែកដកប្រាក់ Zakat (ទំព័រ 95)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل والواجب في الفطرة: صاع من البر، أو الشعير، أو دقيقهما وسويقهما، والتمر والزبيب، ومن الأقط في إِحدى الروايتين، ولا يجزئ غير ذلك إِلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص، ولا يخرج حبًا معيبًا ولا خبزًا. ويجزئ إِخراج صاع من أجناس. وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة. باب إِخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إِمكانه إِلا لضرر: مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك، فإِن جحد وجوبها جهلًا به عرّف ذلك، فإِن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثًا فإِن لم يتب قتل. ومن منعها بخلًا بها (١) أخذت منه وعزر، فإِن غيَّب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله، وإِن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثًا فإِن تاب وأخرج وإِلا قتل وأخذت من تركته، وقال بعض أصحابنا إِن قاتل عليها كفر، وِإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه قبل قوله من غير يمين نص عليه. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. _________ (١) زيادة من "ط" و"م". ويستحب للإِنسان تفرقة زكاته بنفسه، وله دفعها إِلى الساعي (١)، وعنه يستحب أن يدفع إِليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب دفعها إِلى الإِمام العادل أفضل. ولا يجوز إِخراجها إِلا بنية، إِلا أن يأخذها الإِمام (منه) (٢) قهرًا، وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضًا من غير نية؛ وإِن دفعها إِلى وكيله اعتبرت النية في (٣) الموكل دون الوكيل. ويستحب أن يقول عند دفعها: " اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا". ويقول الآخذ "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا". ولا يجوز نقلها إِلى بلد تقصر إِليه الصلاة فإِن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين. إِلا أن يكون في بلد (٤) لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إِليه، فإِن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه. وإِذا حصل عند الإِمام ماشية استحب له وسم الإِبل في أفخاذها والغنم في آذانها، فإِن كانت زكاة كتب "لله" أو "زكاة". وإِن كانت جزية كتبت: "صغار" أو "جزية". _________ (١) العبارة غير واضحة في "م" كلمة: وله سقطت منها. (٢) سقط من "م" و"ط". (٣) في "ط": من. (٤) سقط من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការយកប្រាក់អប្បបរមា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب إخراج الزكاة

ឌុយអាល់
87
#87
ផ្នែក (ទំព័រ ៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
88
#88
ទិដ្ឋភាពរបស់ជនជាតិ Zakat (ទំព័រ 97)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إِذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. وفي تعجيلها لأكثر من حول (١) روايتان. وإِن عجَّلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ (٢) عن النصاب دون الزيادة، وإِن عجل عشر الثمرة قبل طلوغ الطلع والحصرم لم يجزئه. وإِن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز، وإِذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وإِن عجلها فدفعها إِلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإِن دفعها إِلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه، وإِن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، وقال ابن حامد: إِن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه. باب ذكر أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف: الأول: الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعًا من كفايتهم. الثاني: المساكين: وهم الذين يجدون معظم الكفاية. ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإِن كثرت قيمته، وإِن كان من الأثمان فكذلك في إِحدى الروايتين، والأخرى إِذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها (٣) من الذهب فهو غني. الثالث: العاملون عليها: وهم الجباة لها والحافظون لها. ويشترط أن يكون العامل مسلمًا أمينًا من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته ولا _________ (١) في "م": وفي تعجيلها لعامين. (٢) في "م": أجزأه. (٣) في "م" أو ما قيمتها. فقره. وقال القاضي لا يشترط إِسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى. وإِن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال. الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إِسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إِيمانه، أو إِسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين، وعنه أن حكمهم انقطع. الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا، نص (١) عليه. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتن. السادس: الغارمون: وهم المدينون، وهم ضربان: ضرب غرم لإِصلاح ذات البين، وضرب غرم لإِصلاح نفسه في مباح. السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. ولا يعطى منها في الحج. وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه. الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يصل به إِلى بلده. ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلف ما يحصل به التأليف، والغازي ما يحتاج إِليه لغزوه وإِن كثر، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغِنى إِلا أربعة: العامل، والمؤلف والغارم لإِصلاح ذات البين، والغازي. _________ (١) في "ط": يفدى به أسيرٌ مسلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ភ្នំរបស់មនុស្សប្រុសដែលទទួលទានកាកសំណល់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ذكر أهل الزكاة

ឌុយអាល់
89
#89
វគ្គ (ទំព័រ ៩៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وِإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذًا مستقرًا فلا يردون شيئًا. وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أيضًا أخذًا مستقرًا. وإِذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى إِنسان أنه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب (١) لم يقبل إِلا ببينة. وإِن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين. وإِن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله. وإِن رآه جلدًا وذكر أن (٢) لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإِذا ادعى أن له عيالًا قُبِلَ وأُعطي، ويحتمل أن لا يقبل ذلك (٣) إِلا ببينة ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إِليه (شيءٌ) (٤) فإِن تاب فعلى وجهين. [ويستحب صرفها في الأصناف كلها فإِن اقتصر على إِنسان واحد أجزأه. وعنه لا يجزئه إِلا ثلاثة من كل صنف إِلا العامل فإِنه يجوز أن يكون واحدًا. ويستحب صرفها إِلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم (٥)]. ويجوز للسيد دفع زكاته إِلى مكاتبه وإِلى غريمه. فصل ولا يجوز دفعها إِلى كافر ولا عبد، ولا فقيرة لها زوج غني، ولا الوالدين وإِن علوا، ولا الولد وإِن سفل، ولا إِلى الزوجة، ولا إِلى بني هاشم ولا مواليهم. ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا _________ (١) في "م": وإِن ادعى إِنسان أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل. (٢) في "م": أنه. (٣) ذلك سقط من "م". (٤) ما بين قوسين زيادة من "م". (٥) ما بين الرقمين حصل فيه تقديم وتأخير في "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
90
#90
ផ្នែក (ទំព័រ 100)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
للفقراء والنذر. وفي الكفارة وجهان. وهل يجوز دفعها إِلى سائر من تلزم مؤنته من أقاربه أو إِلى الزوج أو بني المطلب؟ على روايتين. وإِن دفعها إِلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه، إِلا الغني إِن ظنه فقيرًا في إِحدى الروايتين. فصل وصدقة التطوع مستحبة وهي أفضل في شهر رمضان وأوقات الحاجات. والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. وإِن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم. ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإِن لم يثق من نفسه لم يجز له. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن (١) الكفاية التامة والله أعلم (٢). * * * _________ (١) في "م" على. (٢) عبارة والله أعلم ليست في "م"، "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
91
#91
សៀវភៅមង្គលការ (ទំព័រ ១០១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصِّيام يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، فإِن لم يُرَ مع الصَّحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا، وإِن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. وعنه لا يجب. وعنه الناس تبع للإِمام فإِن صام صاموا. وإِذا [رُؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. وإِذا (١)] رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إِلا عدلان. وإِذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا وإِن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين. وإِن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا. ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم، وإِن رأى هلال شوال وحده لم يفطر. وإِذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإِن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإِن وافق قبله لم يجزئه. ولا يجب الصوم إِلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي ولكن يؤمر به إِذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده. وإِذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإِمساك والقضاء. _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش". وإِن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك. وعنه لا يلزمهم شيء. وِإن بلغ الصبي صائمًا أتم ولا قضاء عليه عند القاضي. وعند أبي الخطاب عليه القضاء. وإِن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء. وفي الإِمساك روايتان. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا. والمريض إِذا خاف الضرر والمسافر، استحب لهما الفطر فإِن صاما أجزأهما. ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر. وإِن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وعنه لا يجوز. والحامل والمرضع إِذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وإِن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا. ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وإِن أفاق جزءًا منه صح صومه، وإِن نام جميع النهار صح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون. فصل ولا يصح صوم واجب إِلا أن ينويه من الليل معيّنًا. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان، ولا يحتاج إِلى نية الفرضية. وقال ابن حامد يجب ذلك. ولو نوى إِن كان غدًا من رمضان فهو فرضي وإِلا فهو نفل لم يجزئه. وعنه يجزئه. ومن نوى الإِفطار أفطر. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وقال القاضي لا يجزئ بعد الزوال.
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅមង្គលការ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصيام

ឌុយអាល់
92
#92
ផ្នែកដែលបំផ្លាញការប្រតិបត្តិការតម្រូវឱ្យមានការព្យាបាល (ទំព័រ 103)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកដែលបំផ្លាញការប្រតិបត្តិការតម្រូវឱ្យមានការព្យាបាល

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ឌុយអាល់
93
#93
វគ្គ (ទំព័រ 103)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ومن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إِلى جوفه أو اكتحل بما يصل إِلى حلقه أو أدخل إِلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، أو داوى المأمومة، أو قطر في أذنه ما يصل إِلى دماغه، أو استقاء أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه، وإِن فعله ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد. وإِن طار إِلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إِحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القيء، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. وإِن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، وإِن أكل شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء، وإِن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فعليه القضاء. فصل وإِذا جامع في نهار رمضان في الفَرْج، قُبُلًا كان أو دُبُرًا فعليه القضاء والكفارة عامدًا كان أو ساهيًا. وعنه لا كفارة عليه مع الإِكراه والنسيان. ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه على روايتين. وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا يدل على إِسقاط القضاء والكفارة مع الإِكراه والنسيان. وإِن جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر. وفي الكفارة وجهان. وإِن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
94
#94
"អាជ្ញាកណ្តាល" (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
ការបកប្រែខ្មែរ

ការដែលគាត់ស្អប់និងមិនចូលចិត្តនិងការកាត់ទោស

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

ឌុយអាល់
95
#95
ផ្នែក (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فعليه القضاء والكفارة، وإِن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين. وإِن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإِمساك إِذا جامع. ولو جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط عنه. وإِن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. وعنه عليه الكفارة. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. والكفارة عتق رقبة، فإِن لم يستطع (١) فصيام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكينًا فإِن لم يجد سقطت عنه. وعنه لا تسقط. وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بهما؟ على وجهين. ويكره (له) (٢) ذوق الطعام، وإِن وجد طعمه في حلقه أفطر، ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. ولا يجوز مضغ ما يتحل منه أجزاء إِلا أن لا يبتلع ريقه. ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القُبْلة إِلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إِحدى الروايتين. ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتمِ فإِن شُتِم اسْتُحِبَّ أن يقول إِني صائم. فصل ويستحب تعجيل الإِفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإِن لم يجد فعلى الماء. وأن يقول عند فطره: _________ (١) في "م" يجد. (٢) زيادة من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
96
#96
ផ្នែក (ទំព័រ ១០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
97
#97
ផ្នែកមហាសន្និបាតស្ម័គ្រចិត្ត (ទំព័រ ១០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني إِنك أنت السميع العلم. ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب. فصل ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إِلى رمضان آخر من غير عذر، فإِن فعل فعليه القضاء وإِطعام مسكين لكل يوم، وإِن أخَّره لعذر فلا شيء عليه وإِن مات. وإِن آخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أُطْعِمَ عنه لكل يوم مسكينٌ وإِن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يُطعم (عنه) (١) كل (٢) يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين، وإِن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فَعَلَهُ عنه وليه (٣)، وإِن (٤) كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين. باب صوم التطوع وأفضله صيام داود ﵇ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان _________ (١) ما بين قوسين زيادة عن "م". (٢) في "م": لكل. (٣) عبارة: وإِن مات وعليه. . وليه؛ كذا في "ش"، "ط" وفي "م": وإِن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فَعَلَهُ عنه وليه. (٤) في "م": ومَنْ. بعرفة. ويستحب صوم عشر ذي الحجة وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ويكره إِفراد رجب بالصوم وإِفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إِلا أن يوافق عادة. ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا (عن) (١) تطوع وإِن قصد صيامهما كان عاصيًا ولم يجزئه عن فرض ولا يجوز صيام أيام التشريق (٢) تطوعًا، وفي صومها عن فرض روايتان. ومن دخل في صوم (٦) أو صلاة تطوعًا (٦) استحب له إِتمامه ولم يجب، فإِن أفسده فلا قضاء عليه. وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد، وأرْجاها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله إِن وافقتها فبم أدعو؟ قال قولي: "اللهم إِنك عفو تحب العفو فاعف عني". * * * _________ (١) ما بين قوسين زيادة عن "ط". (٢) أول سطر بياض في "م" ومثله ما وضع بين الرقمين: (٦ - ٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការបង្អាប់បាតុកម្មស្ម័គ្រចិត្ត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صوم التطوع

ឌុយអាល់
98
#98
សៀវភៅការវិលត្រឡប់មកវិញ (ទំព័រ 107)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وهو سُنَّةٌ إِلا أن ينذره فيجب. ويصح بغير صوم. وعنه لا يصح، فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا (في) بعض يوم. ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إِذن زوجها ولا للعبد بغير إِذن سيده، وإِن شرعا فيه بغير إِذن فلهما تحليلهما وإِن كان بإِذن فلهما تحليلهما إِن كان تطوعًا وإِلا فلا. وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إِذن، ومن بعضه حر إِن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإِلا فلا. ولا يصح الاعتكاف إِلا في مسجد يجمع فيه، إِلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إِلا مسجد بيتها. والأفضل الاعتكاف في الجامع إِذا كانت الجمعة تتخلله. ومن نذر (١) الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، إِلا المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى، فإِذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره، وإِن نذره في غيره فله فعله فيه. ومن نذر الاعتكاف شهرًا بعينه (٢) لزمه الشروع قبل دخول ليلته إِلى انقضائه، وإِن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهر متتابع، وإِن نذر أيامًا معدودة فله تفريقها إِلا عند القاضي، وإِن نذر أيامًا وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار. _________ (١) سقط من "م". (٢) في "م": (اعتكاف شهر بعينه) ولم تظهر في التصوير بوضوح تام ومثلها عبارة: (ومن نذر شهرًا) في السطر التالي له.
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅការវិវត្តន៍

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الاعتكاف

ឌុយអាល់
99
#99
ផ្នែកទំព័រ (ទំព័រ 108)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل ولا يجوز للمعتكف الخروج إِلا لما لا بد منه: كحاجة الإِنسان، والطهارة، والجمعة، والنفير المتعين، والشهادة الواجبة، والخوف من فتنة أو مرض، والحيض، والنفاس، وعدة الوفاة ونحوه، ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إِلا أن يشترط فيجوز، وعنه له ذلك من غير شرط، وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرّج والدخول إِلى مسجد يتم اعتكافه فيه، فإِن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة الإِنسان والطهارة فلا شيء فيه، وإِن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خُيِّر بين استئنافه فيه مع كفارة يمين، وإِن فعله في معين (١) قضى. وفي الكفارة وجهان، وإِن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، وإِن فعله في معين فعليه كفارة، وفي الاستئناف وجهان. وِإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه إِلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين، وقال القاضي عليه كفارة الظهار، وإِن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه، وإِلا فلا. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل (٢) القُرَب واجتناب ما لا يعنيه، ولا يستحب له إِقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه، إِلا عند أبي الخطاب إِذا قصد به الطاعة. * * * _________ (١) في "م": متعين. (٢) مكانه بياض في "م" والمثبت يوافق "ش" و"ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
100
#100
សៀវភៅអ្នកនឹកស្មាន (ទំព័រ ១០៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب المناسك يجب الحج والعمرة في العمر (١) مرة واحدة بخمسة شروط: الإِسلام. والعقل: فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما. والبلوغُ. والحرية. فلا يجب على صبي ولا على (٢) عبد ويصح منهما، ولا يجزئهما إِن بلغ الصبي أو عتق العبد إِلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإِذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه، وعنه في مال الصبي. وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإِن أحرما بإِذن لم يجز تحليلهما، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إِن أحرمت به. _________ (١) في العمر سقط من "ط". (٢) على سقط من "م". فصل الشرط الخامس: الاستطاعة، وهو أن يملك زادًا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلًا عما يحتاج إِليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره بحال، فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور، فإِن عجز عن السعي [إِليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإِن عوفي. ومن أمكنه السعي إِليه لزمه ذلك إِذا كان في وقت المسير ووجد طريقًا آمنًا لا خفارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه أن إِمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب. وقال ابن حامد إِن كانت الخفارة لا تجحف مسألة لزمه بذلها. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أُخْرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، فإِن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دَين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ (١)]. فصل [ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأييد بنسب أو سبب مباح إِذا كان بالغًا عاقلًا، وعنه أن المَحْرَم من شرائط لزوم الأداء، وإِن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، ولا يجوز لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره ولا نافلة، فإِن فعل انصرف إِلى حجة الإِسلام، وعنه يقع ما نواه. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين (٢)]. _________ (١) ما بين الرقمين غير مقروء في "م". (٢) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة أيضًا في "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅរបស់អ្នកដែលភ្លេច

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب المناسك

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង