Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
101
#101
ផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌល (ទំព័រ 111)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب المواقيت وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. وأهل مكة إِذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة. ومن لم يكن طريقه (٣) على ميقات فإِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه أحرم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إِحرام إِلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه، ثم إِن بدا له النسك أحرم من موضعه (٢)، ومن جاوزه مريدًا للنسك رجع فأحرم منه، فإِن أحرم من موضعه (١) فعليه دم وإِن رجع إِلى الميقات، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته. ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإِن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (٢). _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على هامش الأصل في "ش". (٢) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة في "م". وقد جمع أحدهم المواقيت بقوله: عرق العراق يلملم اليمن ... وبذي الحليفة يُحرم المدني والشام جحفةٌ إِن مررت بها ... ولأهل نجد قرنُ فاستبِنِ (انظر إِرشاد المسالك -كتاب الحج). .
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកគ្រឹះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب المواقيت

ឌុយអាល់
102
#102
ផ្នែកនៃការហាមឃាត់ (ទំព័រ ១១២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الإِحرام يستحب لمن أراد الإِحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين وإِزارًا ورداءً ويتجرد عن المخيط ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وينوي الإِحرام بنسك معين، ولا ينعقد إِلا بالنية ويشترط فيقول: "اللهم إِني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. فإِن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". وهو مخير بين التمتع والإِفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإِفراد. وعنه إِن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه. والإِفراد أن يحرم بالحج منفردًا. والقران أن يحرم بهما جميعًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إِحرامه بها. ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إِذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر. ومن كان قارنًا أو مفردًا أحببنا له أن يفسخ بطواف وسعي ويجعلها عمرة لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك، إِلا أن يكون قد ساق معه هديًا فيكون على إِحرامه. وإِن (١) ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل. والمرأة إِذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة. _________ (١) في "م" و"ط": ولو.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកបំបាត់អំពើហិង្សា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الإحرام

ឌុយអាល់
103
#103
ផ្នែកនៃការហាមឃាត់ (ទំព័រ 113)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ومن أحرم مطلقًا صحَّ وله صرفه إِلى ما شاء، وإِن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إِحرامه بمثله، وإِن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإِحداهما، وإِن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. وقال القاضي يصرفه إِلى أيهما شاء. وإِن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه، وإِن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن أحدهما (٢)، وقال أبو الخطاب له صرفه إِلى أيهما شاء (١). وإِذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله ﷺ: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إِن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها والإِكثار منها والدعاء بعدها. ويلبي إِذا على نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات وإِقبال الليل والنهار، وإِذا التقت الرفاق. ولا ترفع المرأة صوتها إِلا بقدر ما تسمع رفيقتها. باب محظورات الإِحرام وهي تسع: الأول: حلق الشعر. الثاني: تقليم الأظفار: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب إِلا في أربعة (٢) فصاعدًا. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم. _________ (١) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش" وكتب عقيبه صح. (٢) في "ش" و"ط" أربع وهو خطأ، لأن الظفر مذكر، ويجب معه تأنيث الأعداد من ثلاثة إِلى تسعة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកបិទបាំង

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب محظورات الإحرام

ឌុយអាល់
104
#104
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
105
#105
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن حلق رأسه بإِذنه فالفدية عليه، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فالفدية على الحالق، وإِن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه. وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد، وعنه لكل واحد حكم مفرد. وإِن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدًا عليه شعر فلا فدية عليه. فصل الثالث: تغطية الرأس: فمتى غطاه بعمامة، أو خرقة، أو قرطاس فيه دواء أو غيره، أو عصبه، أو طينه بطين أو حناء أو غيره فعليه الفدية، وإِن استظل بالمحمل ففيه روايتان، وإِن حمل على رأسه شيئًا أو نصب حياله ثوبًا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه. وفي تغطية الوجه روايتان. فصل الرابع: لبس المخيط والخفين: إِلا أن لا يجد إِزارًا فليلبس السراويل (١)، أو نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إِلا إِزاره وهميانه الذي فيه نفقته إِذا لم يثبت إِلا بالعقد. وإِن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية، وقال الخرقي لا فدية عليه إِلا أن يدخل يديه في كميه، ويتقلد بالسيف عند الضرورة. _________ (١) غير مقروء في "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
106
#106
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
107
#107
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل الخامس: الطيب: فيحرم عليه [تطييب بدنه أو ثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادّهان بها، وشمّ المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود ونحوه، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، وإِن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه، وله ثم العود والفواكه والشيح والخزامى، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادّهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان. وإِن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإِلا فلا (١)]. فصل السادس: قتل صيد البر واصطياده: وهو ما كان وحشيًا مأكولًا أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه، ويضمن ما دل عليه أو أشار إِليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينًا، إِلا أن يكون القاتل محرمًا فيكون جزاؤه بينهما. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك. وإِن أتلف بيض صيد أو نقله إِلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته. ولا يملك الصيد بغير الإِرث وقيل لا يملكه به أيضًا. وإِن أمسك صيدًا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة، وقال أبو الخطاب له أكله. _________ (١) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة في "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
108
#108
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
109
#109
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد لزمه إِزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه فإِن لم يفعل فتلف ضمنه. وإِن أرسله إِنسان من يده قهرًا فلا ضمان على المرسل. وإِن قتل صيدًا صائلًا عليه دفعًا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه، وقيل يضمنه فيهما. ولا تأثير للحرم ولا للإِحرام في تحريم حيوان إِنسي ولا محرم الأكل إِلا القمل على المحرم (١) في رواية. وأي شيء تصدق به كان خيرًا منه. ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إِباحته في الحرم روايتان. ويضمن الجراد بقيمته، فإِن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان. وعنه لا ضمان في الجراد. ومن اضْطُر إِلى أكل الصيد أو احتاج إِلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء. فصل السابع: عقد النكاح: لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن: الجماع في الفرج قبلًا كان أو دبرًا من آدميٍ أو غيره: فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدًا كان أو ناسيًا، وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا، ونفقة المرأة _________ (١) على المحرم: مستدرك في الهامش في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
110
#110
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
111
#111
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
112
#112
ផ្នែកលោះ (ទំព័រ ១១៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
في القضاء عليها إِن طاوعت، وإِن أكرهت فعلى الزوج، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إِلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين. وإِن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ويمضي إِلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين. فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة: فإِن فعل فأنزل فعليه بدنة، وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإِن لم ينزل لم يفسد. فصل والمرأة إِحرامها في وجهها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إِلا في اللباس وتظليل المحمل، ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه، ولا تكتحل بالإِثمد، ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعًا. باب الفِدْيَة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إِطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه يجب الدم إِلا أن يفعله لعذر فيخير.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកលោះលុយ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الفدية

ឌុយអាល់
113
#113
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مد يومًا، وإِن كان مما لا مثل له خير بين الإِطعام والصيام. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب: فيجب المثل، فإِن لم يجده لزمه الإِطعام، فإِن لم يجده صام. فصل الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم المتعة والقران، فيجب الهدي فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، فإِن صامها قبل ذلك أجزأه، فإِن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى. وعنه لا يصومها (١)، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. وعنه إِن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وإِن تركه لغير عذر فعليه مع فِعْلِهِ دم، وقال أبو الخطاب إِن أخَّر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وِإن أخَّر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إِليه إِلا أن يشاء، وإِن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إِليه؟ على روايتين. _________ (١) في "م": لا يَصمْها وهو خطأ والصواب كذا كما جاء في "ش" و"ط" لأن لا هنا نافية وليست ناهية.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
114
#114
វគ្គ (ទំព័រ ១១៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي، فإِن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. النوع الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، فإِن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إِذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة ﵃ (١) به. وقال القاضي إِن لم يجد البدنة أخرج بقرة، فإِن لم يجد فسبعًا من الغنم فإِن لم يجد أخرج بقيمتها طعامًا، فإِن لم يجد صام عن كل مد يومًا، وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر أجزأه. ويجب بالوطء في الفرج بدنة إِن كان في الحج وشاة إِن كان في العمرة. ويجب على المرأة مثل ذلك إِن كانت مطاوعة، وإِن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها. فصل الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة (٢) في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عداه فقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى. ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإِن لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة. وِإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم، هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإِن مذى بذلك فعليه شاة، وإِن فكر فأنزل فلا فدية عليه. _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "ط". (٢) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": للوطء.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
115
#115
វគ្គ (ទំព័រ ១១២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
116
#116
វគ្គ (ទំព័រ ១១២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل ومن كرر محظورًا من جنس، مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ (١) قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة، [وإِن كفر عن الأول لزمته (٢)] للثاني كفارة، وإِن قتل صيدًا بعد صيد فعليه جزاؤهما. وعنه عليه جزاء واحد. وإِن فعل محظورًا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، وعنه عليه فدية واحدة. وإِن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدًا عامدًا أو مخطئًا فعليه الكفارة، وعنه في الصيد لا كفارة إِلا في العمد، ويخرّج في الحلق مثله. وإِن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا فلا كفارة فيه، وعنه عليه الكفارة، ومن رفض إِحرامه ثم فعل محظورًا فعليه فداؤه. ومن تطيب قبل إِحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إِحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب، وإِن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، فإِن استدام لبسه فعليه الفدية، وإِن لبس ثوبًا كان مطيبًا وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إِذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية. فصل وكل هدي أو إِطعام فهو لمساكين الحرم [إِن قدر على إِيصاله إِليهم (٣)]، إِلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إِذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها. ودم الإِحصار يخرجه حيث أُحْصِر، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. _________ (١) ثم وطئ: سقط من "م" وهو كذا في "ش" و"ط". (٢) ما بين الرقمين سقط من "م" أيضًا. (٣) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
117
#117
ផ្នែកនៃការចាប់ជំរិត (ទំព័រ ១២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب جزاء الصيد
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការចាប់ជំរិត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب جزاء الصيد

ឌុយអាល់
118
#118
ផ្នែក (ទំព័រ ១២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب جزاء الصيد وهو ضربان: أحدهما: (له) مثل من النَّعَم فيجب فيه مثله. وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ﵃ ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة، وقال الكسائي (١): كل مطوق حمام. النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة ﵃ فيرجع فيه إِلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير، والصحيح والمعيب مثله، إِلا الماخض تُفْدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها، ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان. فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته (٢)، إِلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين. ومن _________ (١) هو علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن، الإِمام الكبير، أحد القراء السبعة، مات سنة (١٨٩) هـ. انظر "معرفة القراء الكبار" (١٢٠) و"شذرات الذهب" (٤٠٧٢). (٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": يجب فيه قيمته وهو سائر الطير.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
119
#119
ផ្នែកនេសាទនៃព្រះវិហារនិងរុក្ខជាតិរបស់វា (ទំព័រ 122)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صيد الحرم ونباته
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកទ្វារកម្សាន្តនៃព្រះវិហារនិងរុក្ខជាតិរបស់វា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صيد الحرم ونباته

ឌុយអាល់
120
#120
ផ្នែក (ទំព័រ ១២២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أتلف جزءًا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إِن كان مثليًا، وإِن نَفَّر صيدًا فتلف بشيء ضمنه، وإِن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك إِن وجده ميتًا ولم يعلم موته بجنايته. وإِن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. وإِن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه. وقيل عليه قيمة الريش. وكل ما قتل صيدًا حكم عليه. وإِن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. وعنه على كل واحد جزاء. وعنه إِن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإِن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة (١). باب صيد الحَرَم ونباته وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم في مثله، وإِن رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين، وإِن قتل في (٢) الحرم صيدًا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدًا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين، وإِن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدًا في الحرم فعلى وجهين، وإِن فعل ذلك بسهمه ضمنه. فصل ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، إِلا اليابس والإِذخر وما زرعه الآدمي، وفي جواز الرعي وجهان، ومن قلعه ضَمِنَ الشجرة الكبيرة _________ (١) هذا الفصل: الضرب الثاني. . إِلخ مقروء بصعوبة في "م". (٢) في "م": من.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង