Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់បន្ថែមម៉ារ៉ាគី អាល់-ហ្វាឡាហ៍ (ច្បាប់ហាណាហ្វី)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Muhammad Hanafi Tahtawi (الطحطاوي
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

ការពន្យល់បន្ថែមម៉ារ៉ាគី អាល់-ហ្វាឡាហ៍ (ច្បាប់ហាណាហ្វី)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 104 ជំពូក។"

104 ផ្នែក
Ibn Muhammad Hanafi Tahtawi (الطحطاوي
61
#61
ផ្នែកនៃការយល់ដឹងអំពីការបង្គាប់ (ទំព័រ 448)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
"باب إدراك الفريضة". مع الإمام وغيره "إذا شرع" المصلي "في" أداء "فرض" أو قضائه "منفردا" أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها أو منذور "فأقيمت الجماعة" في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام لأن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة ــ باب إدراك الفريضة أي إدراك الشخص الفريضة مع الإمام والأصل فيه أن نقص العبادة قصد العبادة قصدا بلا عذر حرام وان النقص للإكمال إكمال لأنه وإن كان نقصا صورة فهو إكمال معنى واعتبار المعاني أولى من اعتبار الصور كهدم المسجد لتجديده وكنقص سجود من رفع رأسه لشوك أصاب جبهته فلم يتمكن من السجود ثم وضعه حيث لم يعد ذلك سجدتين وأما إذا كان النقص لعارض شرعي فتارة يجوز وتارة يجب وقد تقدم مستوفى قوله: "وغيره" عطف على إدراك فحق هذا الباب أن يلقب بمسائل شتى كما في الفتح قوله: "في أداء فرض أو قضائه" أخرج به النفل فإنه لا يقطعه بالإقامة بل يتمه شفعا لأن القطع فيه إبطال لا إكمال قوله: "أو قضائه" أي قضاء الفرض الذي أقيم لأنه إكمال لها والتعليل بأن القضاء معصية فلا يظهرها لا يطرد وأما لو كان قضاء فرض غير المقام فلا يقطعه لأنه إبطال من كل وجه قوله: "أو في نفل وحضرت جنازة" فإنه يقطع النفل لأنه معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف كذا في الفتح قوله: "أو منذور" هذا يخالف ما في البحر عن الخلاصة شرع في قضاءالفوائت ثم أقيمت لا يقطع كالنفل والمنذور كالفائتة اهـ إلا أن يحمل قوله فأقيمت الجماعة أي جماعة أداء الفرض وقضائه والمنذور كما إذا نذر صلاة ركعتين فنذر جماعة هذا النذر بعينه فصلى إحداهما منفردا فأقام الجماعة هذا النذر فله أن يقطع ويقتدي لأنه إكمال وإنما صورناه بما ذكر لأن النذر المختلف كالفرض المختلف لا يجوز فيه الإقتداء كما مر وقول السيد لا يصح التوزيع في كلام المصنف بالنظر إلى القضاء لأنه بالاقتداء أظهر معضية التأخير وينبغي سترها ولأنه يلزم استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد وهو لا يجوز منظور فيه لما قدمناه من أن العلة الأولى غير مطردة وليس هنا مشترك استعمل في معان بل قوله فأقيمت الجماعة تحته جزئيات ثلاثة لا معان ثلاثة وتلك الجزئيات جماعة الأداء وجماعة القضاء وجماعة النذر فليتأمل قوله: "في محل أدائه" فلو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو كان في مسجده فأقيمت في آخر لا يقطع مطلقا كما في الشرح وغيره وفيه أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد إن فاتته فيما هو فيه وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده وأن القطع للإكمال فلا يظهر فرق حينئذ قوله: "بأن أحرم الخ" تصوير "قطع" بتسليمة قائما "و" بعده "اقتدى" على الصحيح ولا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمنتقل الذي لا يخشى فوت جنازة قلنا القطع للإكمال إكمال وهو بمحل الرفض ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع بين المصلحتين "إن لم يسجد لما شرع فيه" ولو غير رباعية "أو سجد" للركعة الأولى "في غير رباعية" بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تم الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفل بعدها مطلقا وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفل مع الإمام فيها لمنع التنفل بالبتيراء ومخالفة الإمام بإضافة رابعة "وإن سجد" وهو "في رباعية" كالظهر ــ لقوله فأقيمت قوله: "لا مجرد الشروع في الإقامة" فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم ركعتين بلا خلاف منلا مسكين وفيه أن مدة الإقامة يسيرة جدا لا يتأتى فيها التقييد والإتمام إلا نادرا قوله: "قطع بتسليمه قائما" في القهستاني ومجمع الأنهر أطلق في القطع فشمل القطع بسلام أو غيره سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا هو الصحيح وقيل لو كان قائما يسلم تسليمه وقيل تسليمتين وقيل يقعد ويتشهد ويل لا يتشهد ثم يسلم في الصورتين اهـ والمراد بهما هذه وما ذكر في المصنف بعدها ولم يبين المصنف حكم هذا القطع والاقتداء وعبارة الدر تفيد الجواز لأنه شبهه بالجائز فقال: يقطعها العذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها الخ ثم قال ويجب القطع لنحو إنجاز غريق قوله: "من رباعية" أي فريضة رباعية لأنه يمكن الجمع بين الفضيلتين وقيد بها لأنها لو كانت ثنائية أو ثلاثية لا يتم الركعتين لما يأتي قوله: "الذي لا يخشى فوت جنازة" الظاهر أن المراد خشية فوت جميعها فلو كان يعلم إدارك البعض لا يقطع ويحرر قوله: "وهو بمحل الرفض" أي ما دون الركعة ولذا يتابع المسبوق الإمام في سجود السهو قبل التقييد بسجدة ولو قام المصلي للخامسة له رفض القيام ويعود إلى القعدة فعلم أن الشرع جعل له ولاية الرفض قبل التقييد بسجدة أفاد في الشرح قوله: "لا يحنث بما دون الركعة" لأنه لا يسمي صلاة قوله: "والجنازة الخ" هذا مرتبط بقوله أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها وإنما ذكره لأن الجواب السابق لا يظهر هنا قوله: "ولو غير رباعية" الأليق بالمبالغة ولو رباعية لأن الرباعية إذا أتم ركعتين منها لا تكون فرضا بخلاف غير الرباعية قوله: "مطلقا" سواء كان مع الإمام أو منفردا قوله: "للأكثر حكم الكل" ففيه شبهة الفراغ وحقيقته لا تحتمل النقض فكذا شبهته ذكره السيد عن الدرر قوله: "لمنع التنفل بالبتيراء" يحتمل أن المراد بالمنع عدم الصحة لا الكراهة فقط ويحتمل الكراهة قال صاحب البحر وتصريح المشايخ هنا بوجوب الإتمام أي إتمام الركعتين فيما إذا سجد في الرباعية صيانة للمؤدى عن البطلان صريح في أن الركعة الواحدة باطلة لا مكروهة فقط وتبعه أخوه في النهر "ضم ركعة ثانية" صيانة للمؤدي عن البطلان وتشهد "وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترض" لإحراز فضل الجماعة "وإن صلى ثلاثا" من رباعية فأقيمت "أتمها" أربعا منفردا حكما للأكثر وعن محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة "ثم" بعد الإتمام "اقتدى متنفلا" إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة "لا في العصر" والفجر للنهي عن التنفل بعدهما وفي المغرب للمخالفة لأنه ﷺ قال: "إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب" وقوله فصلها يعني نفلا لأنه أمر به نصا لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما فقال ﵇: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة" أي ــ. وقال بعض حنفية عصرهما لا تبطل لأن من اقتدى بالإمام في المغرب متنفلاوسلم مع الإمام لا تفسد ووجهه أن الركعة الواحدة موجودة في ضمن الثلاث فإذا صح التنفل بالثلاث فكذا بالواحدة وقد يقال هذا قياس مع الفارق لأن جواز التنفل بثلاث ركعات لشبهه بالوتر وهو نفل عندهما ولا كذلك الركعة الواحدة إذ لو كانت تصح بالقعدة لما قالوا: فيمن صلى ركعة من الرباعي أتم شفعا ولما عللوه بالبطلان بل كان يكفي أن يقال ومن سجد في رباعي قعد للركعة ثم قطع واقتدى ولأنه يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا أو يؤيد ما ذكرنا في البرهان عن ابن مسعود ﵁ ما أجزأت ركعة قط وجعل السيد في شرحه كلام صاحب البحر مبنيا على القول بفساد الإقتداء في المغرب متنفلا إذا سلم معه وكلام معاصريه مبنيا على القول بعدم الفساد وهو مروي عن بشر المريسي والبتيراء تصغير البتراء سميت به لإنقطاعها عن الأخرى قوله: "بإضافة رابعة" متعلق بمخالفة وفي شرح السيد وان شرع في المغرب أتم أربعا لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة اهـ قوله: "لتصير الركعتان له نافلة" بالإجماع وأما قول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل فهو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه من عهدة المضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد للأخيرة أما إذا متمكنا من المضي لكن أذن له الشرع في عدمه فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية كذا في الفتح قوله: "لتنقلب نفلا" بترك قيام الرابعة قوله: "اقتدى متنفلا ان شاء" قال في البحر عن الحاوي القدسي أنه يدرك بهذه النافلة فضيلة الجماعة وكراهة التنفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام والقوم متنفلين على سبيل التداعي اهـ ولم يبين ما المراد بالجماعة التي أدرك فضلها هل هي فضيلة الفرض أو النفل وهو الظاهر لأنه لم ينو الفرض قوله: "لأنه أمر به" أي بالنفل قوله: "نصا" أي نصا معينا أنه نفل بقوله واجعلا صلاتكما معهم سبحة روي أنه لما فرغ من الظهر رأى رجلين في أخريات الصفوف لم يصليا معه فقال علي بهما فأتيا وفرائصهما ترتعد فقال على: رسلكما فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد ثم قال ما لكما لم تصليا معنا فقالا كنا صلينا في رحالنا فقال: "إذا صليتما" الخ قوله: نافلة كما في العناية "وإن قام لثالثة" رباعية منفردا "فأقيمت" الجماعة "قبل سجوده" للثالثة "قطع قائما" لأن القعود للتحلل وهذا قطع "بتسليمة" واحدة أو عاد إلى القعود "في الأصح" وقال شمس الأئمة السرخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته لأنه لا بد له من القعود ولأن المؤداة لم تقع فرضا وقال فخر الإسلام الأصح أنه يكبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإن شاء رفع يديه "وإن كان" قد شرع "في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو" شرع "في سنة الظهر فأقيمت" الجماعة "سلم" بعد الجلوس "على رأس ركعتين" كما روي عن أبي يوسف والإمام "وهو الأوجه" لجمعه بين المصلحتين "ثم قضى السنة" أربعا لتمكنه منه "بعد" أداء "الفرض" مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعا لأنها كصلاة واحدة قلت والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أولى لأنه ليس حالة استماع خطبة وإليه يرشد تعليل شمس الأئمة "ومن حضر و" كان "الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة" في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين "إلا في الفجر" فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف "إن أمكن فوته" ولو بإدراكه في التشهد وقوله ﷺ: "إذا ــ "ولأن المؤداة لم تقع فرضا" أي القعدة المؤداة لم تقع فرضا وركعها لما انقلبتا نفلا لم يكن لهما بد من العقدة المفروضة ثم على هذا القول قيل يعيد التشهد ثانيا وقيل يكفيه التشهد الأول ويسلم تسليمتين وقيل واحدة قوله: "لجمعه بين المصلحتين" مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل والإتيان بالسنة بعده قوله: "قضى السنة" إطلاق القضاء عليها مجاز قوله: "مع ما بعده" أي من السنة جرى على أحد قولين في قضاء السنة القبلية هل هي قبل البعدية أو بعده وصحح كل قوله: "والأداء على وجه أكمل" فإن ادراكه من أوله مع الإمام أكمل من إداركه بعد قوله: "لأنها كصلاة واحدة" وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى إذ فيه إبطال وصف السنة لا إكمالها قوله: "قلت وإلا كمال الخ" استفيد منه أن المراد من قوله فخرج الخطيب خطب الخطيب فأطلق السبب وأراد المسبب وهذا البحث لم أره لغيره قوله: "لأنه ليس حالة استماع خطبة" أي لأن حال اشتغال المرقى الخ قوله: "وإليه يرشد" أي إلى هذا البحث قوله: "تعليل شمس الأئمة" المشار إليه بقول المؤلف فلا يفوت فرض الاستماع إلخ قوله: "ولا يشتغل عنه بالسنة" أي عن الاقتداءقوله: "ولو في المسجد بعيدا عن الصف" أي يشترط في كونه يأتي بسنة الفجر إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يأتي بها عند باب المسجد فإن لم يجد أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" محمول على غير صلاة الفجر لما قدمناه في سنة الفجر والأفضل فعلهما في البيت. قال ﷺ: "من صلى ركعتي الفجر" أي سنته "في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين أهل بيته ويختم له بالإيمان" والأحب فعلهما أول طلوع الفجر وقيل بقرب الفريضة وقال ﷺ: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة" وقال ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي هذا وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة" "وإن لم يأمن" فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر "تركها" واقتدى ــ مكانا تركها لأن في الإتيان بها في المسجد حينئذ مخالفة الجماعة فتكره وترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف كذا في الفتح ويليه في الكراهة أن يكون خلف الصف من غير حائل قوله: "لما قدمناه في سنة الفجر" من الأخبار الدالة على فضلها قوله: "والأفضل فعلهما في البيت" لأنه كان يصليهما في البيت وأنكر على من صلاهما في المسجد كذا في الشرح قوله: "أي سنته" بالنصب تفسير للركعتين قوله: "ويقل المنازع" كذا في النسخ التي رأيتها وكذا في الشرح ولعل المراد الأمر المنازع فيه فهو من الإسناد إلى السبب وفي القاموس التنازع التخاصم والتناول قوله: "فعلهما أول طلوع الفجر" لأن السبب قد وجد كذا في الشرح قوله: "وقيل بقرب الفريضة" لأنها تبع لها ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص روى ذلك أبو هريرة عنه وروي عن الغزالي قراءة ألم نشرح في الركعة الأولى وألم تر كيف في الثانية فإنه يكفي الألم فلو جمع بين ما ورد وبينه يكون حسنا ولا يكره هذا الجمع لاتساع أمر النفل قوله: "صلاة المرء الخ" من ثمه قال في الداية الأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل اهـ إلا أن يخشى أن يشغل عنها إذا رجع وقال بعضهم إن الركعتين بعد الظهر والمغرب يؤديهما في المسجد لا ما سواهما وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قوله: "وقال الخ" مثله قوله صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة أخرجه البيهقي قوله: "وإن لم يأمن فوت الإمام الخ" قال المؤلف في حاشية الدرر الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه ولا يتقيد بإدراك ركعة وتفريع الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال لا كما ظنه بعضم من أنه لم يحرز فضلاه عند محمد لقوله في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتى يبني عليها الظهر بل قوله هنا كقولهما من أنه يحرز ثوابها وإن لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا لأن الجماعة شرطها لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها "ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض" إلى الزوال وقال محمد ﵀ تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقا وسواء صلى منفردا أو بجماعة "وقضى السنة التي قبل الظهر" في الصحيح "في وقته قبل" صلاة "شفعة" على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الاثنتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح لحديث عائشة ﵂ أنه ﵇ كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده "ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة" أو ركعتين اتفاقا حتى لا يبر به في حلفه ليصلينه جماعة "بل أدرك فضلها" أي فضل الجماعة اتفاقا ولو في التشهد "واختلف في مدرك الثلاث" من رباعية أو الاثنتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلي ــ. ولهذا اتفقوا على أنه لو حلف لا يصلي الظهر جماعة فأدرك ركعة لا يحنث وإن أدرك فضلها نص عليه محمد كذا في الهداية ذكره السيد قوله: "تركها" أفاد به أنه لم يشرع فيها فلو شرع أتمها مطلقا لأن القطع حينئذ للإبطال قوله: "وقال محمد ﵀ تقضى منفردة إلخ" قيل لا خلاف بينهم في الحقيقة لأنهما يقولان ليس عليه القضاء وإن فعل لا بأس به ومحمد يقول أحب إلي أن يقضي وإن لم يفعل لا شيء عليه قوله: "ولا بعد الزوال اتفاقا" أي على الصحيح وقيل يقضيها تبعا بعده ولا يقضيها مقصودا إجماعا كما في الكافي وغاية البيان قوله: "وقضى السنة الخ" إطلاق القضاء على ما ليس بواجب مجازا للمشاكلة ولهذا كان الأولى أن ينوي السنة لا القضاء قهستاني قوله: "في الصحيح" وقيل لا تقضي أصلا لأن المواظبة عليها إنما ثبتت قبل الفرض قوله: "في وقته" وقال بعض المشايخ انها تقضي بعد أي الوقت إذا فاتت معه لأنه كم من شيء ثبت تبعاوإن لم يثبت قصداكذا في الشرح قوله: "قبل صلاة شفعة" لأن الأربع متقدمة على الركعتين لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما وقد تعذر التقديم على الفرض ولم يتعذر على السنة فتقدم الأربع كذا في شرح المجمع قوله: "لحديث عائشة الخ" ولئلا يفوتهما أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة قوله: "ولا مانع الخ" قال السيد في شرحه والتقييد بالتي قبل الظهر وكذا الجمعة كما في الدر للاحتراز عن التي قبل العشاء لأنها مندوبة فلا تقضى أصلا وكذا التي قبل العصر بل أولى لكراهة التنفل بعده اهـ ولو قال المصنف ولا مانع من قضاء التي قبل العشاء بعدها لكان أوضح وأخصر قوله: "بل أدرك فضلها" وهو المضاعفة وفي شرح المقدسي عن الاتقاني المسبوق يدرك ثواب الجماعة لكن لا كثواب مدرك أول الصلاة مع الإمام لفوات التكبيرة الأولى اهـ قوله: "فإذا حلف الخ" فرض المثال هنا نفيا وفيما قبله إثباتا إشارة إلى أنه لا فرق بين الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة ويقضي الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة لأن إدراك الشيء بإدراك آخره يقال إدراك أيامه أي آخرها كذا في الكافي وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد "ويتطوع قبل الفرض" بمؤكد وغيره مقيما أو مسافرا "إن أمن فوت الوقت" ولو منفردا فإنها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد في ذلك أحوج وهو أصح والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقنا أما في حقه ﷺ فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا ــ. الإثبات والنفي في الحكم قوله: "اختار شمس الأئمة الخ" يضعف قوله باتفاقهم في باب الأيمان أن لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله وأن الأكثر لا يقوم مقام الكل قوله: "يحنث بإدراكه في التشهد" فذكر الركعة في الكافي وغيره ليس احترازيا واعلم أن ذكر هذه المسألة محله كتاب الأيمان وإنما ذكرت هنا لبيان أنه لا تلازم بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة قوله: "ويتطوع قبل الفرض الخ" هذه العبارة تدل على التخيير في الفعل وهو إنما يظهر في غير المؤكد أما المأكد فيأتي به من غير تخيير ان أمن فوت الوقت أفاده السيد وفي البحر وإن لم تكن مؤكدة فإن كانت من المستحبات استحب الإتيان بها وإلا فهو مخير وقد يقال أن المراد في كلامه الجواز المطلق لا مستوى الطرفين فيلاقي المؤكدة والمستحبة قوله: "إن أمن فوت الوقت الخ" لو أبدله بقوله إن أمن فوت الجماعة لكان أولى لأنه إذا علم الترك عند خوف فوت الجماعة فلأن يعلم عند خوف فوت الوقت بالطريق الأولى أفاده السيد قوله: "ولو منفردا" وصل بقوله ويتطوع وقيل إنما يأتي بالمؤكدة ان صلى بجماعة وإن كان منفردا يخير فيها لعدم نقل المواظبة عنه في غير الأداء بجماعة والأول أصح قاله السيد قوله: "فإنها شرعت" أي فإن السنة كما صرح به في الشرح وهذا لا يظهر في غير المؤكد قوله: "والمنفرد في ذلك أحوج" لنقصان صلاته من وجه واسم الإشارة يرجع إلى قطع طمع الشيطان وفيه أن المنفرد وغيره في ذلك سواء ولا يظهر ذلك إلا في المكمل للنقص١ قوله: "وهو أحوط" أي إتيان المنفرد بالسنن فالضمير يرجع إلى معلوم من المقام قوله: "لتكميل نقصها في حقنا" قد يقال ان التكميل إنما يكون لشيء قد نقص وحينئذ فلا يكون إلا في البعدية فتكمل ما نقص من الفرض ويمكن أن يقال أنه بعد صلاة الفرض ناقصا يكمل ولو بما فعل قبله والأثر يدل عليه فإنه ورد أنه إذا وجد في صلاة _________ ١ قوله وهو أحوط لعل ذلك نسخته إلتي كتب عليها وإلا فنسخة الشرح هنا وهو أصح والأخذ به أحوط كما لا يخفى والخطب سهل أهـ مصححه. طمع للشيطان فيها "وإلا" أي وإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفل أو إزالة نجس قليل "فلا" يتطوع ولا يغسل لأن الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز وإن كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة لتكون صحيحة اتفاقا "ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه" من الركوع أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم "لم يدرك الركعة" كما ورد عن ابن عمر ﵄ ــ. الشخص خلل يقوم الحق تعالى انظروا ما له من النوافل فإن وجد كمل به خللها وهذا يعم القبلية قوله: "فزيادة الدرجات الأولى زيادة لام التعليل يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف وتقدير الكلام فالعلة فيه زيادة الدرجات" قوله: "بفوت الوقت" الأولى حذف الباء لأن المنسبك مفعول يأمن وهو يتعدى بنفسه قوله: "أو الجماعة" بركعة في غير الفجر كذا في الشرح قوله: "لأن الإشتغال بما يفوت الأداء" أي أصل الأداء بالنسبة للوقت أو الأداء الكامل بالنظر لفوات الجماعة والمراد بما يفوت الجماعة ما يفوتها ولم يأذن الشرع بتفويتها له وإلا فيجوز كما إذا كانت النجاسة مانعة وكما فعله في حفر الخندق قوله: "اتفاقا" فإن الإمام الشافعي يحكم بفسادها بقليل النجاسة قوله: "فكبر" أي قائما فلو كبر منحنيا إن كان إلى الركوع أقرب لا يصح شروعه وظاهر ذلك ولو كان في النفل الذي لا يشترط له القيام كما تفيده عبارة الزاهدي لأنه ليس بافتتاح قائما ولا قاعدا وقوله راكعا احترز به عما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا فيأتي بها قبل الفراغ سيد عن الدر قوله: "أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه" بحيث لم تتحقق مشاركته له فيه فإنه يصح اقتداؤه ولكنه لم يدرك الركعة حيث لم يدركه في جزء من الركوع قبل رفع رأسه منه وقيل إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فقد أدركه في الركوع أضا ويعتد بتلك الركعة وقيل إذا شاركه في الرفع قبل أن يستتم قائما يعتد بها وإن قل وقل لا يصير مدركا تلك الركعة ما لم يشارك الإمام في الركوع كله وقيل في مقدار تسبيحة قال ابن أمير حاج والأول أوجه وقال الحلبي هو الأصح لأن الشرط المشاركة في جزء من الركوع وإن قل والحاصل أنه إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يخرج الإمام من حد الركوع فقد أدرك معه الركعة وإلا فلا كما يفيده أثر ابن عمر كذا في الحلبي من صفة الصلاة وإنما ذكرنا هذه الأقاويل لأن الناس يقع منهم الاقتداء في الركوع كثيرا من غير إدراك جزء منه ويعتدون به فهم في ذلك موافقون لبعض أقوال العلماء قوله: "فرفع الإمام رأسه" مراده أنه رفع قبل أن يشاركه المؤتم في جزء من الركوع وإلا فظاهر التعبير بالفاء أن الرفع تحقق بعد الإنحطاط وحينئذ تحقق المشاركة فتكون الصلاة صحيحة قوله: "كما ورد عن ابن عمر ﵄" ولفظه إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة اهـ والكاف في كما ورد بمعنى لام التعليل قوله: فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء مما له حكم القيام وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ولو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح جازت ولغت نيته وإذا وجد الإمام ساجدا تجب مشاركته فيه فيخر ساجدا وإن لم يحسب له من صلاته فلو ركع وحده ثم شاركته في السجدتين لا تفسد صلاته ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته والفرق أنه في الأولى لم يزد إلا ركوعا وزيادته لا تضر وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة ولو أدركه جالسا للقعود الأخير واستمر قائما وقرأ فما وجد فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبرا "وإن ركع" المقتدي قبل إمامه وكان ركوعه "بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة" وهو آية "فأدركه إمامه فيه" أي في ركوعه "صح" ركوعه وكره لوجود المشاركة والمسابقة "وإلا" أي وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي "لا" يصح ركوعه لكونه قبل أوانه ــ "ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع" الذي في الفتح ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم اهـ وهي أولى من عبارة المصنف وفي ابن أمير حاج عن التتمة والخانية والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود والقعود فإنه يكبر للافتتاح وأخرى للإنحطاط اهـ ولعل وجهه قربه في الأول من الركوع فأغنت تكبيرة الإفتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قرب منه ولا كذلك التكبيرة للانحطاط المذكور قوله: "ولغت نيته" فتقع للافتتاح لأن الركن في محله لا يتغير بالقصد كذا في الفتح وفي البحر لو أدركه في الركوع تحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى بالثناء أدركه في شيء من الركوع أتى به وإلا لا والأصح أنه لا يأتي به بعد شروع الإمام في القراءة ولو سرية اهـ قوله: "وإذا وجد الإمام ساجدا تجب مشاركته فيه" ظاهر عبارته الوجوب وإن قصد الركوع ففاته ويؤيده حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" اهـ وعبارة الشرح يجب على المقتدي إذا فاته الركوع متابعة الإمام في السجود وإن لم يحسب له من الصلاة وإن لم يتابعه ووقف حتى قام ثم تابعه في بقية الصلاة وقضى ما فاته من الركعات بعد فراغ الإمام تجوز صلاته لأنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها اهـ قوله: "وإن لم يشاركه إلا في الثانية" أي السجدة الثانية دون الأولى قوله: "وزيادته لا تضر" أي ضرر الفساد وإن كان يكره لأنه انفراد عن الإمام بعد الإقتداء به قوله: "فما وجد" أي من القيام والقراءة من المؤتم قوله: "لا يكون معتبرا" لأنه في حال بقاء الإمام في صلاته مقتد به فلا يعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به قوله: "وهو آفة" أي عند الإمام الأعظم قوله: "وكره" أي تحريما للنهي عنه بقوله لا تبادروني بالركوع والسجود قوله: "لوجود المشاركة والمسابقة" تعليل للصحة والكراهة على سبيل النشر المرتب. فليزمه أن يركع بعده ثانيا وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع ثم شاركه الإمام في السجود صح وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة ﵀ لا يجزئه لأنه قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي ثم سجد والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم تكن له نية ترجيحا للمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن أدرك الإمام فيها صحت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدم "وكره خروجه من مسجد أذن فيه" أو في غيره "حتى يصلي" لقوله ﷺ: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الركوع" "إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى" كإمام ومؤذن لمسجد آخر لأنه تكميل معنى "وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره" ــ. قوله: "فيلزمه أن يركع بعده ثانيا" أي قبل المتابعة له فيما هو فيه لأنه لاحق وان أخره إلى ما بعد فراغ الإمام صح وكره كما هو حكم اللاحق ومثله يقال في مسألة السجود المذكورة بعد قوله: "روي عن أبي حنيفة الخ" وقياس ما تقدم أي في مسألة المصنف أنه يجزيه لأن ركوع المقتدي اعتبروا لحال أن الإمام لم يفرغ من قراءته فلم يأت أوانه في حقه ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا ببطلان صلاته ثم هذا لا يتأتى على المشهود من مذهب الإمام أن الرفع من الركوع سنة فإذا تركه الإمام لا تفسد صلاته وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في المأموم كذلك قوله: "تكون عن الأولى" ترجيحا لجانب المتابعة فقوله بعد ترجيحا للمتابعة تعليل لهذه أيضا قوله: "كما لو نواها" أي الأولى ومثله لو نوى السجدة التي فيها الإمام قوله: "فإن أدركه الإمام فيها صحت" وإلا أعادها بعد وإلا فسدت كما تقدم في الركوع قوله: "وعلى قياس المروي عن الإمام" أي الذي ذكره قريبا بقوله روي عن الإمام أبي حنيفة لا يجزيه قوله: "قبل رفع الإمام" أي من الركوع قوله: "يجب أن لا يجوز" أي السجود الثاني من المؤتم ولو أدرك فيه الإمام لكون المؤتم فعله قبل أوانه قوله: "وكره خروجه" أي تحريما للنهي بالحديث المذكور قوله: "أذن فيه" المراد به دخول الوقت أذن فيه أو لا لا فرق بين ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان قاله السيد عن النهر لأنه لا يصدق على الأخير أنه خرج من المسجد بعد النداء من غير صلاة فيه أيضا قوله: "كإمام" قيده في الكبير وشرح السيد وغيرهما بإمام تتفرق الناس بغيبته فيفيد أنه لو لم يكن بهذه المثابة لا يخرج والظاهر أن المؤذن إذا كان من يقوم مقامه عند غيبته يكره له الخروج أيضا قوله: "لأنه تكميل معنى" أي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله وإن كان تركا صورة والعبرة للمعاني قوله: "لا يكره" أي الخروج وإن كره ترك لأن قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا "إلا" أنه يكره خروجه "إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و" في "العشاء" لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام لئلا يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة وقد قال ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم" "فيقتدي فيهما" أي الظهر والعشاء "متنفلا" لدفع التهمة عنه ويكره جلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة التنفل والمخالفة في المغرب لأنه لا ينتقل مع الإمام في ظاهر الرواية وإتمامها أربعا أولى من موافقته وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا يلزمه أربع "ولا يصلي بعد صلاة مثلها" هذا لفظ الحديث قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر وقيل نهى عن الإعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة وقيل نهوا عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة لخلل في المؤدى ــ. الجماعة لأن من صلى وحده ارتكب الكراهة بحر قوله: "إذا أقيمت" فيكره لمن صلى وحده الخروج إلا لمقيم جماعة أخرى فلا يكره له الخروج عندهما كما في صدر الشريعة والحموي عن البرجندي قوله: "يتهم" الذي في الشرح لأنه وإن أجاب الداعي لكن يتهم بمخالفة الجماعة عيانا أو ربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما يزعم الشيعة والخوارج وهو الأولى وفي نسخة لئلا يتهم والمعنى عليه وقوله كالخوارج مثال للمنفي قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" أي إيمانا كاملا أي من كان يريد الإيمان الكامل قوله: "فلا يقفن الخ" لأنه أبرأ لدينه وعرضه وأمنع للناس من الوقوع في المحرمات قوله: "لكراهة النفل" أي بعد الصبح والعصر وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد قوله: "والمخالفة في المغرب" أي بإتمام الرابعة ولم يعرج على التنفل بها لأنه باطل على قول الجمهور والذي يظهر أن ما في الدر عن القهستاني من أن كراهة النفل بالثلاث تنزيهية وما في المضمرات لو اقتدى فيه لا مبنى على رواية بشر المريسي من صحة الإقتداء في الثلاث متنفلا قوله: "فيها" أي المغرب من غير إتمام وقوله في ظاهر الرواية مقابله ما روي عن بشر المريسي قوله: "وإتمامها أربعا أولى من موافقته" لأن مخالفته أهون من مخالفة السنة لأنها مخالفة بعد الفراغ ويصير كالمقيم إذا اقتدى بمسافر وكالمسبوق كذا في الشرح قوله: "فيقضي أربعا" لأنها لزمته باقتدائه في ثلاث ركعات قوله: "قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة" فيكون بيانا لفرض القراءة في ركعات النفل كلها كذا في الشرح قوله: "وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر" قد تقدم ما يفيد الطلب في غير وقت مكروه وهو غير المشهور قوله: "بمجرد توهم الفساد" بذكر الفساد هنا والخلل أي النقص غير المفسد في الاحتمال الأخير يرتفع التكرار قوله: "على الهيئة الأولى" أي بأذان وإقامة أما
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការទទួលបានការបន់ស្រន់បំពេញកាតព្វកិច្ច (ហ្វរដ) ជាមួយ imam (អ៊ីម៉ាម) ពេលដែលអ្នកបន់ស្រន់បានចាប់ផ្តើមបំពេញការបន់ស្រន់ហ្វរដ (فرض) ឬការសងវិញ (قضاء) ទាំងបុគ្គល (ម្នាក់ឯង) ឬក្នុងពេលបន់ស្រន់ស៊ូណាន់ត់ ហើយពេលនោះមានសពមកដល់ដែលបារម្ភថានឹងផុតពេល ឬការបន់ស្រន់ដែលបានបន់ស្រន់ទុក (منذور) ហើយការបន់ស្រន់ជាក្រុម (ញ៉ាម៉ាអាហ៍) ត្រូវបានប្រកាសឡើង (អីកាម៉ាត់) នៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងបន់ស្រន់ មិនមែននៅកន្លែងផ្សេងទេ គឺដោយសារតែអ៊ីម៉ាមបានចាប់ផ្តើមតាក់បៀរ (អាំងហ្រុាំ) ព្រោះថាការពិតនៃការប្រកាសញ៉ាម៉ាអាហ៍ គឺការធ្វើវាជាក់ស្តែង មិនមែនគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមអីកាម៉ាត់នោះឡើយ ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានចងភ្ជាប់ដោយការតាក់ជុះ (ស៊ុយជូន) ទេនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب إدراك الفريضة

ឌុយអាល់
62
#62
ផ្នែកដួលសន្លប់ (ទំព័រ 448)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
..................................................................................................................... ــ مجرد تكرارهما بغير أذان أو بهما في المسجد الجامع أو مسجد الحي لأهله فلا كراهة وقد تقدم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.باب سجود السهو من إضافة الحكم إلى السبب والسهو الغفلة "يجب" لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجبا وهو الصحيح وقيل يسن وجه الصحيح أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام ويرفع القعدة لأنها ركن حتى لو سلم من غير إعادتها أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان وأما السجدة الصلبية والتلاوية فكل يرفع القعود فيفترض إعادته ــ باب سجود السهو المراد جنس السجود فيعم السجدتين فالإضافة للجنس ويحتمل كونها للعهد والمعهود هو ما ورد من السجدتين والسهو والشك والنسيان واحد عند الفقهاء أي من حيث الحكم والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح در وفي السراج النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به كذا في البحر وذكر بعضهم أن النسيان يكون عما أزيل من الحافظة بحيث لا يتحصل إلا بكسب جديد والسهو ما يتحصل بالتذكر قوله: "من إضافة الحكم إلى السبب" الأصل أن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سببا للمضاف إلا إذا دل الدليل على خلافه كصدقة الفطر وحجة الإسلام فإنها فيهما من الإضافة إلى الشرط فالإضافة في الأول لشرط الوجوب وفي الثاني لشرط الصحة وشرطه صحة ووجوبا أن يكون المتروك واجبا وتأدية السجود بشرائط الصلاة وأن لا يسلم متذكرا ركنا وأن لا يطرأ عليه ما يمنع البناء ومنه طرو الوقت الناقص وليس من شرطه أن يسلم قاصدا له اهـ قوله: "وهو لا يكون إلا واجبا" لأن الفائت موصوف بالوجوب قوله: "أنه يرفع الواجب الخ" أي فيعادان بعد فعله أي ولولا أنه واجب لما رفعهما قوله: "لأنها ركن" أي فهي أقوى منه والشيء لا يرفع ما هو أقوى منه قوله: "صحت صلاته مع النقصان" لأن الواجب إعادة السلام والتشهد وقد تركهما قوله: "فكل يرفع القعود" أما السجدة الصلبية فهي أقوى من القعدة لكونها ركنا والقعدة لختم الأركان فلا تعتبر إلا بعد تمام الأركان وبدون السجدة الصلبية لا تتم وأما سجدة التلاوة فلأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها وقيل ان سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة فلا ترفع الفرض واختاره شمس الأئمة والأول أصح وهو المختار وهو أصح الروايتين واختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما كان تركه ساهيا وقعد قدر التشهد ويجب "سجدتان" لأنه ﷺ سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعد التسليم وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين "بتشهد وتسليم" لما ذكرنا ويأتي فيه بالصلاة على النبي ﷺ والدعاء على المختار "لترك واجب" بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص لا سنة لأن الصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بترك سنة وأما الفرض فيفوت بفوات الأصل لا الوصف ــ. فعلى القول بالرفض تكون القعدة التي قرأ فيها التشهد هي الفرض وعلى القول بعدمه تكون واجبة لأداء التشهد والصحيح أن الصلاة صحيحة ويجب سجود السهو قوله: "فيفترض إعادته" ويجب إعادة التشهد والسلام قوله: "ويجب" لا حاجة إليه للاستغناء عنه بكلام المصنف قوله: "سجدتان" كسجدتين الصلاة يجلس بينهما مفترشاويكبر في الوضع والرفع ويأتي فيهما بتسبيح السجود وكل ذلك مسنون وعن بعضهم يندب أن يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال فيجمع بينه وبين التسبح فلو اقتصر على سجدة واحدة لا يكون آتيا بالواجب ولا شيء عليه إن كان ساهيا وإن تعمده يأثم وفي البحر لو سها في سجود السهو لا يسجد لهذا السهو وفي المضمرات لو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولا يجب عليه سجود السهو لئلا يلزم التسلسل ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه فقال: من أحكم علما يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد: أنا ألقي عليك شيئا من مسائل القفه فتخرج لي جوابه من النحو قال نعم فقال محمد: ما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة ثم قال لا سهو عليه فقال: من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب فقال: من باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته اهـ قوله: "وعمل به الأكابر" أي فلم يكن منسوخا والمقصود إقامة الدليل على من قال بغير ذلك قوله: "بتشهد وتسليم" هما واجبان بعد سجود السهود لأن الأولين ارتفعا بالسجود قوله: "بالصلاة على النبي" الباء للتعدية قال فخر الإسلام انه اختاره عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا وذكر قاضيخان وظهير الدين أن الأحوط الإتيان بذلك في القعدتين واختاره الطحاوي وقيل عندهما يصلي في الأولى وعند محمد في الثانية وفي المفيد قولهما أصح قوله: "لترك واجب" أي من واجبات الصلاة الأصلية فخرج واجب ترتيب التلاوة واختلف في تأخير سجود التلاوة عن التلاوة وجزم في التجنيس بعدم وجوب السهو فيه لأنه ليس بواجب أصلي في الصلاة ولا يجب بترك التسمية على ظاهر المذهب وجزم الزيلعي بوجوب السهو لها ويجب بترك آية من الفاتحة عند الإمام وبترك أكثرالفاتحة عندهما وبه جزم في الفتح تبعا للمحيط ومن الواجب تقديم الفاتحة على السورة وأن لا يؤخر السورة عنها بمقدار أداء ركن فلو بدأ بآية من السورة ثم تذكر الفاتحة يقرؤها ويعيد السورة ويسجد للسهو لتأخير الواجب عن محله ولو كرر الفاتحة أو بعضها في إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو ولو ترك السورة فتذكرها في فلا ينجبر بغيره "سهوا" بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص لما روينا والمتعمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها "وإن تكرر" بالإجماع كترك الفاتحة والاطمئنان ــ. الركوع أو بعد الرفع منه قبل السجود فإنه يعود ويقرأ السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لأنه بقراءة السورة وقعت فرضا فيرتفض الركوع حتى لو لم يعده فسدت صلاته وكذا إذا قرأ السورة وسها عن الفاتحة ثم تذكر فإنه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لما قلنا بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله ولو عاد وقنت لم يرتفض ركوعه لأن القنوت لا يقع فرضا فلا يرتفض به الفرض ويسجد للسهو على كل حال ليترك الواجب أو تأخيره ولو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهو ولو قرأ في القعود ان قرأ قبل التشهد في القعدتين فعليه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وإن قرأ بعد التشهد فإن كان في الأول فعليه السهو لتأخير الواجب وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد وإن كان في الأخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب لأنه موسع له في الدعاء والثناء بعده فيه والقراءة تشتمل عليهما ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه منية المصلي لكن إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة أو في الأخيرتين مطلقالا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا وإيضاحه في ابن أمير حاج ولو ترك التشهد في القعدتين أو بعضه لزمه السجود في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ومنها قنوت الوتر وتكبيرته فلو تركها وجب السهو على ما رجحه في البحر ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقا واختلف في القدر الموجب للسهو والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وما روي من أنه كان يسمع الآية أحيانا في السرية فهو لبيان أن القراءة مشروعة فيما يسمع فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز الجهر بهذا القدر لأن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات فإنه غالبا يظهر الصوت اهـ قال شرف الأئمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر يتمها سرا ولو خافت بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير والزيادة والنقص قوله: "لما روينا" من أنه سجد سجدتين للسهو قوله: "وإن تكرر" سواء كان من جنس أو من جنسين فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع ولا يرد ما لو سجد للسهو ثم في الركوع والسجود والجلوس الأول وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكنا "وإن كان تركه" الواجب "عمدا أثم ووجب" عليه "إعادة الصلاة" تغليظا عليه "لجبر نقصها" فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة "ولا يسجد في" الترك "العمد للسهو" لأنه أقوى "قيل إلا في ثلاث" مسائل "ترك القعود الأول" عمدا "أو تأخير سجدة من الركعة الأولى" عمدا "إلى آخر الصلاة و" الثالثة "تفكره عمدا حتى شغله عن" مقدار "ركن" سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد؟ قال ذاك سجود العذر لا سجود السهو "ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام" في ظاهر الرواية وقيل يجب فعله بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه "ويكتفي بتسليمة واحدة" قاله شيخ الإسلام وعامة المشايخ وهو الأضمن للاحتياط والأحسن ويكون "عن يمينه" لأنه ــ تذكر سجدة تلاوة أو صلبية فإنه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكما لأنا نقول هذا ليس بتكرار وإنما أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية لتبين أن سجوده الأول لم يكن في محله كذا في البحر قوله: "ووجب عليه إعادة الصلاة" فإن لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد قوله: "لأنه أقوى" أي لأن العمد أقوى من السهو ولا ينجبر الأقوى بجابر الأضعف قوله: "لا في ثلاث" يزاد ما لو صلى على النبي في القعود الأول عمدا ما إذا ترك الفاتحة عمدا قوله: "أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى" الأولى تعبير بعضهم حيث قال أواخر إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمدا قوله: "ذاك سجود العذر" أي السجود الذي يفعل للإعتذار عما وقع منه قوله: "وقيل يجب فعله بعد السلام" فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح قوله: "ما رويناه" من أنه سجد بعد التسليم وهو لا يقتضي السنية بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه الظاهر أن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ المعنى المعقول من شرعيته وهو الجبر لا ينتفي بوقوعه قبل السلام ولكنه خلاف السنة عندنا لما رويناه قال في الهداية والخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده لصحة الحديث فيهما وهو ظاهر الرواية والترجيح لما قلنا من جهة المعنى وهو أن السلام واجب فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من الواجبات ولأنه لو سها عن السلام يمكنه السجود فلو شك أنه صلى ثلاثا وأربعا فشغله ذلك حتى آخر السلام وجب عليه سجود السهو فلو قدم السهو لترك واجب آخر ثم سجد لما ذكر تكرر السجود وان لم يسجد بقي نقص لازم غير مجبور فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز قوله: "وهو الأضمن للاحياط" يعني أن الاحتياط فيه أكثرقال في الشرح عن الخبازية والفقه فيه أن التسليمة الأولى تحليل وتحية والثانية تحية لأنه أي التحليل يقع بالأولى ولهذا لا يصح الإقتداء به بعد الأولى ولو قهقه بعد الأولى لا تنتقض طهارته فكان الأحوط السجود قبل المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره خصوصا وقد قال شيخ الإسلام خواهوزاده؟؟ لا يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام "في الأصح" وقيل تلقاء وجهه فرقا بين سلام القطع وسلام السهو قاله فخر الإسلام في الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ولكن علمت إن الأحوط بعد تسليمه والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح "فإن سجد قبل السلام كره تنزيها" ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن كان إمامه يراه قبل إسلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع "ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في" صلاة "الفجر" وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة "و" كذا يسقط لو سلم قبيل "احمرارها" أي تضير الشمس "في العصر" تحوزا عن المكروه "و" يسقط "بوجود ما يمنع البناء بعد السلام" كحدث عمد وعمل مناف لفوات الشرط "ويلزم المأموم" ــ. السلام الثاني قوله: "والأحسن" معطوف على الأضمن ووجه الاحسنية أنه المعهود لا السلام تلقاء الوجه قوله: "لأن ذلك" أي التسليمة الثانية بمنزلة الكلام أي فلا يأتي بالسهو بعده لوجود المنافي قوله: "ويأتي بتسليمتين هو الصحيح" أيده العلامة خسرو بما لا مزيد عليه قوله: "والمنع" عطف على أن الأحوط أي منع شيخ الإسلام خواهر زاده قوله: "فكان الأعدل الأصح" أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال انه قبل التسلمي ومن قال انه بعد التسليمتين وأما كونه أصح فلقوله سابقا لأنه المعهود قوله: "كره تنزيها" إلا إذا كان تابعا لإمام يراه على المعتمد قوله: "لأنه مجتهد فيه" أي لأن بعض المجتهدين قال به وهو الإمام الشافعي والإمام مالك في النقصان والإمام أحمد في خصوص ما فعله النبي قوله: "فكان جائزا" والمكروه تنزيها من الجائز أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزا فقد صادف محلا في الجملة قوله: "ولم يقل أحد بتكرار" مرتبط بقوله ولا يعيده أي لأنها تؤدي إلى تكرار سجود السهو ولم يقل أحد بتكراره قوله: "لفوات شرط الصحة" لأنه بالسجود يعود لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر كذا في الشرح وهذا يقتضي أنه يسجد للسهو في الجمعة والعيدين إذا بقي وقتهما وهو أحد قولين والمصنف فيما يأتي قال ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين أفاد السيد قوله: "تحرزا عن المكروه" علة لما قبله فقط قوله: "وعمل مناف" كقهقهة وأكل وكلام وفي القهستاني يشترط أن لا يوجد بعد السلام تطاول المدة وفي الدر ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزم ذلك ما دام في المسجد اهـ يعني ولم يأت بمناف فإن وجد منه مناف أو خروج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان ما عليه سجدة صلبية قوله: "لفوات الشرط" أي شرط صحة الصلاة وهو علة لقوله وبسقط الذي قدره قوله: السجود مع الإمام "بسهو إمامه" لأنه ﷺ سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما "لا بسهوه" لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا فلا يسجد أصلا قال ﷺ: "الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم" "ويسجد المسبوق مع إمامه" لالتزام متابعته "ثم يقوم لقضاء ما سبق به" واللاحق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ينتظر سلامه "ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له " أي سهوه "أيضا" ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما لأنه منفردا فيما ــ "ويلزم المأموم السجود الخ" عم كلامه المدرك والمسبوق واللاحق فإنه يلزمهم لسهو إمامهم غير أن اللاحق إذا انتبه لا يتابعه فيه بل يبدأ بما فاته ثم يسجد للسهو ولو تابعه فيه لا يعتد به لأنه في غير محله بخلاف المسبوق والمقيم خلف المسافر حيث يتابعانه فيه ثم يشتغلان بالإتمام قوله: "أو اقتدى به بعدهما" بأن اقتدى به في تشهد السهو وهو عطف على تركهما قوله: "لا بسهوه" في الكلام إشارة إلى أن اللاحق إذا سها فيما يقضي لا يسجد أيضا لأنه مقتد حكما قوله: "كان مخالفا لإمامه" وهو منهي عنه لقوله لا تختلفوا على أئمتكم قوله: "يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم" قرن رفع السهو برفع القراءة ليفيد أنه لا كما إثم على المؤتم بترك القراءة فكذا لا إثم عليه بترك السهو بل هو الواجب عليه وقال في النهر مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر وقد علمت مفاد الحديث أفاده بعض الأفاضل قوله: "ثم يقوم لقضاء ما سبق به" أتى بثم ليفيد تراخي القيام عن سلام الإمام قوله: "واللاحق" عطف على المسبوق أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه ولو تابعه لا يعتد به لأنه في غير محله قوله: "بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه" وذلك بتسليم الإمام الثانية على الأصح أو بعدهما بشيء قليل بناء على ما صححه في الهداية فليتأمل قوله: "وله أن يقوم إلخ" قد يقال أنه إذا لم يقم تفسد الصلاة في كل الصور إلا في ضرورة مرور الناس ومقتضاه وجوب القيام لا جوازه فليحرر قوله: "بعد قعوده" أي قعود نفسه قدر التشهد أي قدر قراءة التشهد بأسرع لفظ وإن لم يتم الإمام التشهد بالفعل بأن ترسل فيه قوله: "خوف مضى الخ" بدل من مواضع والمراد به غلبة الظن قوله: "وجمعة وعيد وفجر" معطوفات على ذي قوله: "ومرور" عطف على قوله مضى مدة قوله: "إلى قضاء ما سبق به" مرتبط بقوله أن يقوم وذلك من ارتكاب أخف الضررين قوله: "وتكراره" مبتدأ وقوله باعتبار ان صلاته الخ خبره وقوله وإن لم يشرع اعتراض يقضيه ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقرنا له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد "لا" أي لا يسجد "اللاحق" وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه. والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكما ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهو ظاهر وبسطه في الأصل "ولا يأتي الإمام بسجود. السهو في الجمعة والعيدين" دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد ــ. قوله: "لأنه مفرد فيما يقضيه" أي ومقتد بالإمام فيما أدركه فيه فكانت بهذين الاعتبارين كصلاتين قوله: "كفاه سجدتان" وينتظم ما كان مع الإمام قوله: "وإن سلم مع الأمام الخ" سواء في ذلك تسليمة التحليل الأولى وتسليم سجود السهو ولظهور العلة في ذلك وقوله وإن سلم بعده أي بعد سلام الإمام من سجود السهو فقط أما سلامه بعد سلام الإمام الأول من الصلاة فلا يلزم به سهو لأنه لما سجد للسهو معه عاد إلى الاقتداء ولا سهو على المقتدي فتأمل فيه كله قوله: "أي لا يسجد اللاحق" أي إذا سها فيما يفعله قوله: "وهو من الطائفة الأولى" مرتبط بقوله وخوف وإما إذا كان من الطائفة الثانية فإنه مسبوق يتابع الإمام في سهوه وإذا سها في القضاء سجد له. فرع لو تابعه المسبوق ثم تبين أن لا سهو عليه إن علم أن لا سهو على إمامه فسدت وإن لم يعلم أنه لم يكن عليه فلا تفسد وهو المختار كذا في المحيط قوله: "الأصح لزوم سجود السهو" وهو أصح الروايتين وصححه في البدائع قوله: "لأنه صار منفردا" أي ولم يكن مقتديا لا يقدر صلاته معه قوله: "عشر مرات" بل أكثر بتعدد التلاوية على الإمام والمأموم قوله: "وبسط في الأصل" قال فيه بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثانية وكان عليه سهو فسجده وتشهد معه في الثالثة وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة وسجد للسهو وتشهد معه الخامسة فإذا سلم قام إلى قضاء ما فاته فصلى ركعة وتشهد السادسة ويصلي ركعة أخرى ويتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد العاشرة اهـ قوله: "ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين" أي والمأموم كذلك لأنه تابع له وظاهره كراهة الإتيان به فيها والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية وإن كانت العلة ربما تشعر با وذلك لأن البعض يقول بالإتيان به فتأمل الصلاة بتركه "ومن سها" وكان إماما أو منفردا" "عن القعود الأول من الفرض" ولو عمليا وهو الوتر "عاد إليه" وجوبا "ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح" كما في التبين والبرهان والفتح لصريح قوله ﷺ: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أبو داود في الهداية والكنز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد "و" إذا سها "المقتدي" فحكمه "كالمنتقل" إذا قام "يعود ولو استتم قائما" لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حده وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح "فإن عاد" من سها عن القعود "وهو إلى القيام أقرب" بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء. ــ. قوله: "دفعا للفتنة" أي افتتان الناس وكثرة الهرج قوله: "بكثرة الجماعة" الباء للسببية وهي متعلقة بقوله للفتنة وأخذ العلامة الواني١ من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش اهـ قوله: "وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة" عطف على قوله الفتنة والأوضح أن يقال وبطلان الصلاة على قول من يرى الخ قوله: "وفساد" عطف على قوله لزوم من عطف اللازم على ملزومه والضمير في تركه راجع إلى سجود السهود يعني والبعض قد يتركه فتفسد صلاته على هذا القول قوله: "ومن سها عن القعود الأول" لم يبين حكم ما إذا تركه عامدا هل يعود وقد بين حكم العمد في القعدة الأخيرة كما سيأتي قوله: "وكان إماما أو منفردا" سيأتي حكم المقتدي قوله: "من الفرض" سيأتي له حكم النقل قوله: "لصريح قوله الخ" وليؤديها على وجهها مطلقا سواء كان إلى القعود أقرب أو لم يكن مع كون ظهره منحنيا قوله: "لحكم المتابعة" هي واجبة في الواجب فريضة في الفرض كما استظهره صاحب النهر قوله: "وكل نفل صلاة" الأولى أن يقول وكل شفع الخ وأطلق في النفل فعم المؤكدة وغيرها قوله: "وقعودها فرض" أي قعود الصلاة التي على حدة فرض فيكون رفض الفرض لمكان فرض فيجوز ما لم يسجد للثالثة كذا في الشرح وفيه أنه إنما يكون فرضا إذا قعده أما إذا تركه وبنى عليه شفعا كان واجبا حتى لا تكون الصلاة فاسدة والحاصل أن القعود غير الأخير محتمل لكونه فرضا إن فعله وواجبا إن تركه فلكل من القولين وجه فتأمل قوله: "وهو إلى القيام أقرب الخ" ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم يفصل في سجود السهو فإن كان إلى القيام أقرب سجد له وإن كان إلى القعود أقرب لا فحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه والذي في كلام غيره انهما متعلقان بالاستواء وعدمه أو بالقرب من القيام وعدمه وعلى الأول إن عاد قبل أن يستوي قائما _________ ١ قوله: الواني في نسخة الداني. الظهر وهو الأصح في تفسيره "سجد للسهو" لترك الواجب "وإن كان إلى القعود أقرب" بانعدام استواء النصف الأسفل لا سجود "سهو عليه في الأصح" وعليه الأكثر "وإن عاد" الساهي عن القعود الأول إليه "بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته" وأرجحهما عدم الفساد لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقد يقال إنه نقص للإكمال فإنه إكمال لأنه لم يفعله إلا لإحكام صلاته وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد "وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد" لعدم استحكام خروجه من الفرض ــ ولو كان إلى القيام أقرب لا سهو عليه لقوله إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه الطحاوي وعليه فيكون هذا التفصيل الذي ذكره بعد إنما هو على ما اختاره صاحب الهداية والكنز أنه كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد قوله: "مع انحناء الظهر" قيد به لأنه لو اعتدل فيه كان قائما فيمتنع العود بالأولى قوله: "بانعدام استواء النصف الأسفل" إنما كان إلى القعود أقرب لأنه لا يعده قائما في هذه الحالة لا حقيقة ولا عرفانا ولا شرعا لأنه لو قرأ وركع وسجد في هذه الحالة من غير عذر لا يجوز لأنه ليس بقائم كما في الحلبي قوله: "في الأصح وعليه الأكثر" وفي الولواجية المختار وجوب السجود لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام صار مؤخرا واجبا وجب وصله بما قبله من الركن فصار تاركا للواجب فيجب سجود السهو وفي قاضيخان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد اهـ من الشرح والسيد قلت الأحوط وجوب السجود لاختلاف التصحيح قوله: "وأرجحهما عدم الفساد" قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله غلطا لأنه تأخير لا رفض ثم لو عاد بعد القيام قيل يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن يفعله والصحيح أنه لا يتشهد بل يقوم في الحال ولا ينتقض قيامه بعود لم يؤمر به كما في القهستاني فصار كما لو قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع رأسه وقرأ سورة أخرى حيث لا ينتقض ركوعه كما في ابن أمير حاج وفي القنية لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة في غير المأمور به وقيل يعودون كما في الحلبي ثم انه يجب عليه سجود السهو لترك القعود وتأخير القيام بقدر العود قوله: "لأن زيادة ما دون ركعة" علة لقوله لا يخل وأما كونه لا يحل لكونه زاد فيها ما ليس منها وقوله وقد يقال أراد به نفي عدم الحل كأنه يقول ان هذا النقص للقيام الذي منه زيادة ليس بحرام لأن هذا النقص للإكمال قوله: "وان سها عن القعود الأخير قوله: "أي كله أو بعضه والمراد ما كان آخر صلاته سبق بأول أو لا فدخل الثنائي قال في السراج لا يختص هذا الحكم بالسهو وبل كذلك لو قام إلى الخامسة مثلا عامدا إلا أنه في العمد يأثم أي وينبغي إعادتها جبرا وفي السهو يسجد وسواء في ذلك الفرض والنفل قوله: "ما لم يسجد" لإصلاح صلاته وبه وردت السنة عاد رسول الله ﷺ بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر بمرة واحدة "وسجد" للسهو "لتأخيره" فرض القعود "فإن" لم يعد حتى "سجد" للزائد على الفرض "صار فرضه نفلا" يرفع رأسه من السجود عند محمد وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل إكمال الفرض وقال أبو يوسف يوضع ــ. العبرة للإمام حتى لو عاد قبل أن يسجد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم لأنه لما عاد الإمام ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له فبقي لهم زيادة سجدة وهي غير مفسدة ما لم يتعمد والسجود وبها يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه كذا في الدر وغيره وإن سجد الإمام بطلت صلاة المؤتم أيضا سواء قعد قبل تقييد إمامه بالسجود أو لم يقعد وسواء كان مدركا أو مسبوقا والمراد بقوله ما لم يسجد أي بعد الركوع وأما إذا سجد بدون ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود لأن ما دون الركعة محل الرفض قوله: "لإصلاح صلاته" علة للمعلول وهو عاد مع علته وهي قوله للاستحكام الخ قوله: "وبه وردت السنة" أي بالعود قوله: "عاد إلخ" بدل من السنة قوله: "ثم عاد كذلك" أي فقد يسيرا وهو العود الثاني وما بعده العود الثالث قوله: "فتم به" أي بالعود الأخير قوله: "وسجد للسهو" سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود أقرب بخلاف السهو عن القعود الأول ففيه التفضيل على أحد قولين قوله: "لتأخيره فرض القعود" أي عن اتصاله بالرفع من السجود قوله: "للزائدة على الفرض" وهي الخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي والثالثة في الثنائي قوله: "صار فرضه نفلا"١ عندهما ولم يبطل أصلا لأن عدم الوصف لا يستلزم عدم الموصوف وقال محمد تبطل أصلا ووصفا لأن التحريمة عقدت للفرض قصدا أو لأصل الصلاة ضمنا فإذا بطل الفرض بطل ما في ضمنه والحاصل أنه إذا رفع رأسه من السجود بطلت صلاته أصلا ووصفا عند محمد وهو غير المفتى به وإذا لم يرفع رأسه من السجدة وسبقه حدث فيها على قول أبي يوسف فسد وصف صلاته فيبنى على أنها نفل وعلى قولمحمد عليه أن يتدارك فرضه لرجوعه إلى القعدة ولا يبطل لعدم الإتيان بركعة عنده إذ لا تتم عنده إلا بالرفع من السجود ولم يحصل وهو المفتى به هنا فتأمل قوله: "وهو المختار للفتوى" أي يفتى به في عدم بطلان الفرض بمجرد الوضع لإمكان صحة صلاته بعوده إلى العقدة إذا سبقه الحدث في السجدة ولا يفي ببطلانه أصلا ووصفا بالرفع _________ ١ قوله الشارح صار فرضه إلى قول: عند محمد الذي يقتضيه كلام المحشي أن تكون العبارة هكذا صار فرضحه نفلا عندهما وبطلب برفع السجود عند محمد وليحرر أهـ مصححه. الجبهة لأنه سجود كامل ووجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف "وضم سادسة إن شاء" لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب "ولو في العصر" لأن التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى "و" ضم "رابعة في الفجر" وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها "ولا كراهة في الضم فيهما" أي صلاة الفجر والمغرب لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح "على الصحيح" لعدم القصد حال ــ قوله: "لأنه سجود كامل" وذلك لأن السجود اسم لوضع الجبهة على الأرض وقد حصل فمن شرط الرفع فقد زاد على النص بالرأي أي نص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وحكي أن أبا يوسف لما أخبر بجواب محمد قال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بكسر الزاي وسكون الهاء بوزن قف كلمة استعجاب إلا أنها هنا للانكار وإنما قال ذلك أبو يوسف لغيظ لحقه من محمد بسبب أن محمد أمر بمسجد قد خرب وراثت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال: هذا مسجد أبي يوسف لأن مثل هذا يبقى مسجدا عنده إلى يوم القيامة لكون الوقف تحريرا عنده فالمعنى هذا ما يقول أبو يوسف بأنه مسجد وعند محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلا إلى ورثته كما في السراج قوله: "بالانتقال عنه" ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه ويلزمه إعادته إذا بنى ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به قوله: "يبني" أي يعود إلى القعدة ويبني على الفريضة لا عند أبي يوسف أي لا يبني على أنها فرض فلا ينافي أنه يبني على أنها نافلة لأن أصل الصلاة باق عنده قوله: "إن شاء" وإن شاء سلم على الخامسة ولا شيء عليه فيصير متنفلا بخمس ركعات وترا وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شيء عليها نص عليه غير واحد من أهل المذهب ثم الضم إنما يظهر على قولهما أما على قول محمد فلا يضم ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقا عنده قوله: "قبله" أي قبل أدائه وإذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره لأن المكروه بعده النفل القصدي لا الضمني قوله: "فبالظن أولى" الأولى أن يقول فغير القصدي أولى لأنه لم يشرع ظانا للنفل قوله: "ولا كراهة في الضم فيهما" بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف ولو أفرده لكان أولى لأن المغرب لا ضم فيها كما قال وسكت عن المغرب الخ أو أنه يعد ضاما باعتبار ما بعد السجدة الأولى فإنه في الثانية والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده الله برحمته لا محل لهذه الجملة هنا بل يتعين تأخيرها عن قوله وإن قعد الأخير أي لأنه قال أولا وضم سادسة فدل على أنه لا كرهة فيه وكلام المؤلف متنا وشرحا يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود ولا شك أن فيه ضما قوله: "كراهة التنفل الشروع كمن صلى ركعة تجهد فطلع الفجر يتم بلا كراهة "ولا يسجد للسهو" لتر ك القعود في هذا الضم "في الأصح" لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم "وإن قعد" الجلوس "الأخير" قدر التشهد "ثم قام" ولو عمدا وقرأ وركع "عاد" للجلوس لأن ما دون الركعة بمحل الرفض "وسلم" فلو سلم قائما صح وترك السنة لأن السنة التسليم جالسا "من غير إعادة التشهد" لعدم بطلانه بالقيام وقال الناطفي يعيده وإذ مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه لأن لا اتباع في البدعة وينتظرونه قعودا فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام "فإن سجد" سلموا للحال و"لم يبطل فرضه" لوجود الجلوس الأخير "وضم" استحبابا وقيل وجوبا "إليها" أي إلى الزائدة ركعة "أخرى" في المختار "لتصير الزائدتان" له؟؟ نافلة" ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمه مبتدأة؟؟ ولو اقتدى به أحد يصلي ستا عند محمد لأنه المؤدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عند محمد كإمامه وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى لأن السقوط بعارض يخص الإمام "وسجد. ــ. بالبتيراء" تقدم أنه أحد قولين قوله: "وكراهة الضم للوقت" هذا لأنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته ويكره التنفل بعد غروب الشمس بل صلاة المغرب قوله: "فتقاوما" أي الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح قوله: "في هذا الضم" في للسببية قوله: "لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية" وسكت عن غير الرباعية وهي الفجر والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع قوله: "بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود" أي قبل التقييد بسجدة قوله: "كأن لم يقم" أي إلى الخامسة قوله: "بمحل الرفض" إنما زاد الباء ليفيد أنه قد يرفض وقد لا يرفض بخلاف ما لو حذفها فانه يفيد أنها محل الرفض دائما قوله: "لأن السنة التسليم جالسا" أي في الصلاة المطلقة من غير عذر قوله: "وضم استحبابا الخ" سواء كان في وقت كراهة أو لا في الأصح وما قيل أنه لا يضم في وقت كراهة كوقت العصر والصبح ضعيف ذكره الحموي وفي السيد عن النهر ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب ولم يجب وهل يكره الأصح لا وعليه الفتوى قوله: "وقيل وجوبا" الظاهر الاستحباب لأنه لو قطعه لم يلزمه القضاء لأنه مظنون كذا في الشرح قوله: "ولا تنوب عن سنة الفرض" أي البعدية قوله: "لأنه استحكم خروجه عن الفرض" فصار كتحريمة مبدأة ولو أفسدها على نفسه قضى ركعتين فقط قوله: "وعليه الفتوى" أي في لزوم الركعتين وأما في لزوم الست للسهو" لتأخير السلام "ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا" لأن البناء يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة "فإن بنى" صح لبقاء التحريمة و"أعاد سجود السهو في المختار" وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ عليه من البناء وقيدنا بالتطوع لأن المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده للسهو يبني تصحيحا لفرضه ويعيد سجود السهو لبطلان ذاك بالبناء "ولو سلم من عليه" سجود "سهو فاقتدى به غيره صح إذا سجد" الساهي "للسهو" لعوده لحرمة الصلاة لأن خروجه كان موقوفا ويتابعه المقتدي في السجود ولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها لأن آخر صلاته حكما وحقيقة لإمامه كما تقدم "وإلا" أي وإن لم يسجد الساهي "فلا يصح" الاقتداء به لتبين خروجه من ــ. فالمصحح قول محمد قوله: "وسجد للسهو" راجع للمسألتين جميعا أما الأولى وهي ما إذا عاد وسلم قبل أن يسجد فظاهر لما ذكره المؤلف وأما الثانية وهي ما إذا لم يعد حتى سجد فالقياس أن لا يسجد لأنه في صلاة غير التي سها فيها ومن سها في صلاة لا يسجد في الأخرى وفي الاستحسان يسجد وسببه نقصان تمكن في النفل بالدخول فيه على غير الوجه الواجب إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة مبتدأة وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتقال إلى النفل ومراعاة حدود النفل على المباشر واجبة وإن لم يكن النفل واجبا وهذا عند أبي يوسف وعند محمد سببه نقصان تمكن في الفرض بترك واجب السلام ولا نقصان في النفل لأنه بنى على التحريمة الأولى وهي لم تنقطع لأنها اشتملت على الأصل والوصف وبالانتقال إلى النفل ينقطع الوصف للمنافاة بين وصفي الفرض والنفل دون الأصل فبقي الإحرام في حق الأصل على ما كان وذهب أبو بكر بن أبي سعيد إلى أن سبب هذا السجود نقصان تمكن في الإحرام فحينئذ يكون لكل من الفرض والنفل حظ من النقص والجبر ونص الشيخ أبو منصور الماتريدي على أنه الأصح قوله: "لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا" استظهر صاحب البحر أن البناء مكروه تحريما لأنه لا يخلو إما أن يبطل سجود السهو لوقوعه في وسط الصلاة أو لا يبطل وكل ذلك غير مشروع أما الأول فلأنه إبطال عمل وهو حرام بالنص وأما الثاني فللزوم وقوع سجود السهو في خلال الصلاة وهو لم يشرع إلا في آخرها إذا علمت ما ذكر مع ظهوره يكون عدم البناء واجبا لا مستحبا قوله: "بلا ضرورة" أما إذا وجدت الضرورة كمسألة المسافر الآتية فيتعين البناء لصحة صلاته وقيد بالنقل لأنه في الفرض مكروه مطلقا بسهو وبدون سهو فيعلم حكمه بالطريق الأولى قوله: "في المختار" وهو الأصح وقيل لا يعيده لأنه حين وقع وقع جائزا فيعتد به عنه وبه أخذ الفقيه أبو جعفر قوله: "يبني" أي لزوما تصحيحا لفرضه لأنه لو لم يبن لبطلت صلاته كلها لتحول فرضه إلى الأربع بنية الإقامة فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاة ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار أقلهما محظورا كما في غاية البيان قوله: "لأنه آخر صلاته" الأليق بآخر الكلام لأنه آخر الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي انتقاض الطهارة بقهقهته "ويسجد للسهو" وجوبا "وإن سلم عامدا" مريدا "للقطع" لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة "ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم" لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل "توهم" الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة ــ. الصلاة له١ قوله: "وثمرته بصحة" الأولى أن يقول وثمرة صحة الخ بحذف الواو من قوله وفي انتقاض الخ قوله: "عندهما" أي محمد وزفر فيصح الاقتداء مطلقا عندهما سجد أو لم يسجد قوله: "وفي انتفاض الطهارة بقهقهته" فتنتقض عند محمد وزفر لا عند الشيخين ويسقط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة قوله: "لا تبطله" أي لا تبطل المشروع قوله: "ولا تعتبر مع سلام الخ" جواب عما ورد على قول لأن مجرد نية تغيير المشروع الخ من أن النية هنا لم تكن مجردة وإنما قارنها عمل وهو السلام وحاصل الجواب أن النية إنما تعتبر مع عمل مستحق عليه وهذا غير مستحق عليه كذا يفاد من الشرح وما أجاب به ابن أمير حاج مباين له وهو أولى منه وحاصله أن النية المقرونة بالعمل إنما تعتبر إذا كان ذلك العمل غير واجب عليه وقت اقترانه بها والسلام ليس كذلك فإنه واجب عليه وقت اقتران النية به ليتمكن من سجود السهو فلا تعمل نيته لأنها مجردة عن العمل على هذا فكأنه لم يوجد عمل أصلا قوله: "وهو ذكر" دفع به ما عساه يتوهم من سقوط السجود بطرو مانع الكلام وحاصل جوابه أنه ذكر والذكر غير مانع قوله: "أو فرض" من عطف العام قوله: "متذكرا" حال من الضمير في عليه قوله: "لوجوده في حقيقة الصلاة" أي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة لأنه تخلل فرائضها بخلاف المسألة السابقة فإن السلام وجد عند تمام حقيقتها وفي شرح السيد ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد أي ولم يوجد منه مناف فإن وجد منه مناف أو خرج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان عليه سجدة صلبية اهـ قوله: "وتفريعاته مبسوطة في الأصل" منها لو سلم وعليه تلاوية وسهوية وهو غير ذاكر لهما أو ذاكرا للسهو فقط لا يعد سلامه قاطعا فيسجد للتلاوة ثم يتشهد لرفعها القعود ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد لرفعه التشهدويسلم وإن سلم _________ ١ قوله لأنه آخر الصلاة له يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها قوله أي وأن لنه آخر الصلاة له يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها قوله أي وأن لم يسجد الساهي بأن أتى بما يمنع البناء قال في النهر: وبهذا أعلم أن عدم السجود لا يتبن به السجود يعني حتى يأتي بمناف اهـ. الصواب "مصل رباعية" فريضة "أو ثلاثية" ولو وترا "أنه أتمها فسلم ثم علم" قبل إتيانه بمناف "أنه صلى ركعتين" أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية "أتمها" بفعل ما تركه "وسجد للسهو" لبقاء حرمة الصلاة بخلاف السلام على ظن أن مسافر أو نحوه كما تقدم ــ. وكان ذاكرا لهما أو للتلاوية فقط كان قاطعا وسقطت عنه التلاوية والسهو لامتناع البناء بسبب القطع إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة اهـ قوله: "الوهم رجحان جهة الخطأ" الذي في القاموس أنه مرجوح طرفي المتردد فيه والظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم اهـ والمصنف خالفه من جهة أنه جعل الوهم الرجحان وهو جعله المرجوح فعليه يكون رجحان جهة الخطأ ظنا لا وهما وأما قوله والظن رجحان جهة الصواب ففيه مخالفة أيضا لأن صاحب القاموس جعله التردد الراجح وأراد المتردد فيه بدليل قول الراجح والمصنف جعله نفس الرجحان وإذا تأملت تجد تفسير الظن بالطرف الراجح والوهم بالطرف المرجوح على ما هو مشهور تفسيرا في الحقيقة للمظنون والموهوم لا تفسيرا لهما بالمعنى الصدري ولعل المصنف عبر بالرجحان في جانب الوهم ليفيد أنه ليس المراد بالوهم الطرف المرجوح بل الطرف الراجح حتى لو لم يترجح عنده ما خطر بباله أنه أتمها وسلم كان بمنزلة السلام للقطع فيكون كالقسم الثاني قوله: "أو علم أنه ترك سجدة صلبية" أي وقد سلم ساهيا عنها وإلا فسلامه مفسدا وأما التلاوة إذا لم فيها عامدا سقطت ولا يعود إليها ولا فساد قوله: "أتمها بفعل ما تركه" حاصل المسألة أنه إذا سلم ساهيا على الركعتين مثلا وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على ما مضى وأتم ما عليه ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة صح وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يأت بمناف فكذلك لأن المسجد كله في حكم مكان واحد لأنه مكان الصلاة وإن كان قد خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وفسدت صلاته وإن كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف خلفه أو يمنة أو يسرة عاد إلى الإتمام أيضا وإلا فلا وإن مشى أمامه فالأصح أنه إن جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح لأن ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة فإن كان يعود ما لم يجاوزها لأن داخل السترة في حكم المسجد وتمامه في شرح العيني على البخاري قوله: "وسجد للسهو" لما روي أنه فعل كذلك في حديث ذي اليدين المتفق عليه وسماه به النبي لما أنه كان في يديه طول واسمه الخرباق بن عمرو وكان سلامه على رأس الركعتين من صلاة الظهر أو العصر شك من الراوي وما قيل انها العشاء وهم وما حصل في ذلك من الكلام والتحول عن القبلة منسوخ لأن عمر بن الخطاب ﵁ عمل في مثل هذ الحادثة بخلاف عمله فأعاد صلاته فلولا ثبت عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف عمل النبي وكان ذلك بمحضر من الأصحاب الذين شهدوا "وإن طال تفكره" لتيقن المتروك "ولم يسلم حتى استيقن" المتروك "إن كان" زمن التفكر زائدا عن التشهد "قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو" لتأخيره واجب القيام للثالثة "وإلا" أي إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن "لا" يسجد لكونه عفوا ــ. ذلك ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا منهم ومعنى قوله في الحديث لم أنس ولم تقصر أي لم يكن شيء من ذلك في ظني بل ظن أني أكملت الصلاة أربعا ومن قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعل فهو غير كاذب وفي السيد عن شرح المشارق في الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياء وقالت طائفة لا يجوز لأنه غفلة وهم منزهون عنها والجواب أن السهو ممتنع عليهم في الإخبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها لأنه هو الذي قامت عليه المعجزة وفيما ليس سبيله البلاغ يجوز وسهو نبينا كان لمقام شغله عن الصلاة بالله وفي هذا المعنى قيل: يا سائلي عن رسول الله كيف سها. ... والسهو من كل قلب غافل لاهي. قد غاب عن كل شيء سره فسها. ... عما سوى الله فالتعظيم لله. قوله: "أو نحوه" بالرفع عطفا على مسافر فإن من صلى الظهر وظن أنه جمعة نحو المسافر وكذا يقال في باقيها١ قوله: "كأن ظن أن الظهر جمعة" أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن الرباعي ثنائي أو كان في صلاة العشاء فظنها التراويح فإنها تبطل في هذه الصور لأنه سلم مع علمه بالقدر المؤدي والسلام العمد يقطع الصلاة بخلاف الأولى فإنه سلم على توهم الإتمام وقيل ان السلام العمد لا يفسد حتى يقصد خطاب آدمي به وعليه فلا تفسد في هذه المسائل وهو ضعيف قوله: "زائدا عن التشهد" أي الأول أو الثاني سواء كان بعد الفراغ من الصلاة والأدعية أو قبلهما قوله: "وجب عليه سجود السهو" إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا كذا في الشرح ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ثم أن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح أما إذا اشتغل بهما فلا سهو عليه وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الإشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهما ويحرر قوله: "لتأخيره واجب القيام" الأولى زيادة أو لتأخير واجب السلام قوله: "لكونه عفوا" لأن التحرز عن مثله فيه حرج والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم. _________ ١ قوله قوله كأن ظن أن الظهر جمعة هكذا في الأصل المطبوع ولا وجود لذلك في الشرح كما ترى فالأولى ما في نسخة أخرى ونصه قوله أو نحوه كأن ظن أن الظهر جمعة أو كان قريب عهد إلخ تأمل أهـ مصححه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការសujud សាហ្វ (ការសujud កែតម្រូវកំហុសឆ្គងក្នុងពេលសឡាត) គ្រាន់តែធ្វើការសujud សាហ្វចំនួនពីរដងដោយគ្មានការបន់ហ្សាន (Azan) ឬមានបន់ហ្សាននៅក្នុងវិហារធំ ឬវិហារប្រចាំសហគមន៍សម្រាប់អ្នកស្រុកនៅទីនោះ គឺគ្មានការស្អុះស្អាប់ (Makruh) អ្វីឡើយ ដូចដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយ។ អល់ឡោះ គឺទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហាអស្ចារ្យ។ ជំពូក៖ ការសujud សាហ្វ ការសំដៅលើប្រភេទនៃការសujud គឺរួមបញ្ចូលទាំងការសujud ពីរដង ដូច្នេះការបន្ថែមគឺសម្រាប់ប្រភេទ (Jنس) ហើយក៏អាចចាត់ទុកថាជាការកំណត់ជាក់លាក់ (Ahd) ផងដែរ ដែលអ្វីដែលបានកំណត់ច្បាស់គឺការសujud ពីរដងដែលបានរាយការណ៍មក។ ពាក្យថា សាហ្វ (ការភ្លេចភ្លាំង), ស្កុប (ការសង្ស័យ), និងនីស្យាន់ (ការหลงลืม) គឺមានន័យតែមួយចំពោះពួកអ្នកប្រាជ្ញនីតិសាស្ត្រឥស្លាម (Fuqaha) ពោលគឺក្នុងន័យសេចក្តីសម្រេច (Hukm)។ ចំណែកឯពាក្យថា ហ្សុន (Zann) គឺជាភាគីដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ (រៀងខាងត្រូវ) ហើយ វ៉ាម (Wahm) គឺជាភាគីដែលមានទម្ងន់ស្រាល (រៀងខាងខុស) ដូចមានចែងក្នុងគម្ពីរ ដរ (Durr)។ រីឯនៅក្នុងគម្ពីរ ស៊ីរ៉ាច (Siraj) បានបញ្ជាក់ថា នីស្យាន់ គឺការដែលរឿងមួយបានឃ្លាតឆ្ងាយពីចិត្តបន្ទាប់ពីបានដឹងឮរួចហើយ ខណៈដែលការសាហ្វ គឺអាចកើតមានចំពោះអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់បានដឹង និងអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានដឹង ដូចមានចែងក្នុងគម្ពីរ បារ (Bahr)។ អ្នកប្រាជ្ញខ្លះបានលើកឡើងថា នីស្យាន់ គឺសំដៅលើអ្វីដែលត្រូវបានលុបចេញពីការចងចាំរហូតដល់មិនអាចយកមកវិញបាន លុះត្រាតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មី ចំណែកឯសាហ្វ គឺជារឿងដែលអាចទទួលបានមកវិញតាមរយៈការចងចាំឡើងវិញ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ចេញពីការបន្ថែមការសម្រេចចិត្តទៅលើមូលហេតុ» គោលការណ៍គ្រឹះគឺថា នៅពេលដែលរឿងមួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងមួយទៀត នោះអ្វីដែលត្រូវបានភ្ជាប់ (المضاف إليه) គឺជាមូលហេតុនៃสิ่งที่ត្រូវបានបន្ថែម លើកលែងតែមានភស្តុតាងបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ ដូចជាករណីទានកិច្ចហ្វីត្រ (Sadaqah អាល់-Fitr) និងការធ្វើហាជ្ជ (Hajj) ព្រោះថាការបន្ថែមនៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះ គឺសំដៅទៅលើលក្ខខណ្ឌ (Shart) វិញ។ ដូច្នេះ ការបន្ថែមនៅក្នុងករណីទីមួយ គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពចាំបាច់ (Wujub) ហើយនៅក្នុងករណីទីពីរ គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ (Sihhah)។ លក្ខខណ្ឌរបស់វាទាំងភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពចាំបាច់គឺ៖ ការបោះបង់ចោលត្រូវតែជាកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) ការបំពេញការសujud ត្រូវស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការសឡាត មិនត្រូវផ្តល់សេឡាម (Salam) ក្នុងពេលដែលកំពុងចងចាំនូវរ៉ុកន់ (Rukun) ណាមួយឡើយ និងមិនត្រូវមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងមករារាំងដល់ការបន្តសឡាតនោះទេ។ ក្នុងចំណោមហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺ ការចូលមកដល់នៃពេលវេនដែលខ្វះខាត (Taqis) ប៉ុន្តែវាមدមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវផ្តល់សេឡាមដោយមានចេតនាសujud នោះឡើយ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ហើយវាមិនមែនជាកិច្ចការក្រៅពីកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) នោះឡើយ» ព្រោះថាកិច្ចការដែលខកខានគឺត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈថាជាកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib)។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ថាវាលុបចោលនូវកិច្ចការចាំបាច់...» ពោលគឺ គេត្រូវធ្វើការសឡាតឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបំពេញវា ពោលគឺប្រសិនបើវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់ទេ នោះវាមិនអាចលុបចោលនូវកិច្ចការទាំងពីរនោះឡើយ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ព្រោះវាជាកិច្ចការគ្រឹះ (Rukun)» ពោលគឺវាមានភាពរឹងមាំជាង ហើយអ្វីដែលខ្សោយជាងមិនអាចលុបចោលអ្វីដែលខ្លាំងជាងនោះឡើយ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «សឡាតរបស់គាត់នៅតែត្រឹមត្រូវ ទោះបីជាមានការខ្វះខាតក៏ដោយ» ព្រោះថាកិច្ចការចាំបាច់គឺការធ្វើសេឡាម និងការអានតាសហុឌ (Tashahhud) ឡើងវិញ ប៉ុន្តែគាត់បានបោះបង់ចោលវាទាំងពីរ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «រីឯការសujud ក្នុងរ៉ុកន់ និងការសujud អានគម្ពីរ (Tilawah) គឺសុទ្ធតែលុបចោលការអង្គុយ...» ចំពោះការសujud ក្នុងរ៉ុកន់វិញ គឺវាមានភាពរឹងមាំជាងការអង្គុយ ព្រោះវាជាកិច្ចការគ្រឹះ (Rukun) ខណៈដែលការអង្គុយគឺធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់រ៉ុកន់នានា ដូច្នេះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការស្រេចបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់រ៉ុកន់ទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ហើយបើគ្មានការសujud ក្នុងរ៉ុកន់ទេ គឺសឡាតមិនអាចសម្រេចបានឡើយ។ រីឯការសujud អានគម្ពីរ (Tilawah) វិញ ព្រោះវាជាផលវិបាកនៃការអាន ដូច្នេះទើបគេផ្តល់សេចក្តីសម្រេចឱ្យវាដូចទៅនឹងការអាននោះដែរ។ ចំណែកឯអ្នកប្រាជ្ញខ្លះបានលើកឡើងថា ការសujud អានគម្ពីរ (Tilawah) មិនលុបចោលការអង្គុយនោះឡើយ ព្រោះវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចកម្រិតហ្វាដ (Fard) ដូច្នេះវាមិនអាចលុបចោលកិច្ចការកម្រិតហ្វាដនោះឡើយ ដែលនេះជាទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្ថាបនិក Shams អាល់-A'immah។ ទោះoជាយ៉ាងណា ទស្សនៈទីមួយគឺត្រឹមត្រូវជាង ហើយក៏ជាទស្សនៈដែលត្រូវគេជ្រើសរើស (Mukhtar) និងជាសម្រង់ពាក្យសំដីដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតទាំងពីរ (អាល់-Sahihain)។ ហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះទម្ងន់នៃការសម្រេចចិត្ត លើការលុបចោលការអង្គុយ ដោយសារតែការអានតាសហុឌ (Tashahhud) បន្ទាប់ពីការបោះបង់ចោលវាដោយការភ្លេចភ្លាំង និងការអង្គុយក្នុងកម្រិតស្មើនឹងការអានតាសហុឌ។ ហើយតម្រូវឱ្យមាន «ការសujud ចំនួនពីរដង» ព្រោះថាព្យាការី មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (សឡោះល្លោហុអាល័យហ្ស៊ីវ៉ាសាឡាម) បានសujud ចំនួនពីរដងសម្រាប់ការសាហ្វ ក្នុងពេលដែលท่านអង្គុយបន្ទាប់ពីការផ្តល់សេឡាម ហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយบรรดาខុឡាហ្វា និងអ្នកប្រាជ្ញជាន់ខ្ពស់ពីក្នុងចំណោមពួកសេខាវ៉ា (Sahabah) និងពួកតាបីអ៊ិន (Tabi'in) ដោយមាន «ការអានតាសហុឌ និងការផ្តល់សេឡាម» យោងតាមអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ហើយនៅក្នុងការសujud នោះ គេត្រូវអានការសូមពរដល់ព្យាការី (សឡាត ala អាល់-Nabi) និងការឌូអា (Dua) យោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (Mukhtar) «សម្រាប់ការបោះបង់ចោលកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib)» មិនថាតាមរយៈការដាក់មុន ការដាក់ក្រោយ ការបន្ថែម ឬការខ្វះខាតនោះឡើយ គឺមិនមែនសម្រាប់ការបោះបង់ចោលស៊ូណាន់ន់ (ស៊ូណាន់) នោះទេ ព្រោះថាសឡាតមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្វះខាតទាំងស្រុងដោយសារតែការបោះបង់ចោលស៊ូណាន់ន់នោះឡើយ។ រីឯកាតព្វកិច្ចកម្រិតហ្វាដ (Fard) វិញ គឺវាខកខាតដោយសារតែការខកខាតនៃប្រភពដើម មិនមែនដោយសារតែគុណលក្ខណៈរបស់វាឡើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ យោងតាមទស្សនៈនៃការបដិសេធ ការអង្គុយដែលគាត់បានអានតាសហុឌក្នុងពេលនោះ គឺជាកាតព្វកិច្ចហ្វាដ (Fard) ហើយយោងតាមទស្សនៈដែលមិនបដិសេធ គឺវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) សម្រាប់ការអានតាសហុឌប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវគឺ សឡាតរបស់គាត់នៅតែត្រឹមត្រូវ ហើយតម្រូវឱ្យមានការសujud សាហ្វ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ដូច្នេះ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាតព្វកិច្ចហ្វាដក្នុងការធ្វើវាឡើងវិញ» ពោលគឺតម្រូវឱ្យធ្វើការអានតាសហុឌ និងការផ្តល់សេឡាមឡើងវិញ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ហើយវាជាកិច្ចការចាំបាច់» គឺមិនចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងនោះឡើយ ព្រោះវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយជាមួយនឹងសំណេររបស់ស្ថាបនិក (Musannif)។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «សujud ពីរដង» គឺធ្វើដូចជាការសujud ក្នុងការសឡាត ដោយអង្គុយរវាងការសujud ទាំងពីរក្នុងលក្ខណៈម្ខាងកោងម្ខាងបត់ (Iftirash) និងបញ្ចេញសម្លេង តាកប៊ីរ (Takbir) ទាំងពេលចុះនិងពេលងើបឡើង ហើយអានពាក្យលើកតម្កើងអល់ឡោះ (Tasbih) នៅក្នុងការសujud ទាំងនោះ ដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាស៊ូណាន់ន់ (ស៊ូណាន់)។ មានរបាយការណ៍ពីអ្នកប្រាជ្ញខ្លះបានលើកឡើងថា វាជាការគួរឱ្យចង់ធ្វើ (Mustahabb) ដែលត្រូវពោលថា៖ (سبحان من لا ينام ولا يسهو - មហាអស្ចារ្យចំពោះព្រះអង្គដែលមិនដែលងងុយគេង និងមិនដែលភ្លេចភ្លាំង) ដែលការណ៍នេះគឺស័ក្តិសមបំផុតទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះគេអាចបូកបញ្ចូលគ្នារវាងការអានពាក្យលើកតម្កើងអល់ឡោះ (Tasbih) នេះ និងការសujud ធម្មតា។ ប្រសិនបើគាត់កំណត់ត្រឹមតែការសujud តែមួយដង នោះគាត់មិនទាន់បានបំពេញតាមកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) នោះឡើយ ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនមានទោសពៃរ៍អ្វីដែរប្រសិនបើគាត់ភ្លេច ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ធ្វើវាដោយចេតនា គឺគាត់មានបាប។ នៅក្នុងគម្ពីរ បារ (Bahr) បានចែងថា ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងការសujud សាហ្វ នោះគាត់មិនចាំបាច់សujud ម្តងទៀតសម្រាប់ការសាហ្វនោះឡើយ។ ហើយនៅក្នុងគម្ពីរ មូដ្មារ៉ាត់ (Mudmarat) បានចែងថា ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងការសujud សាហ្វ គឺត្រូវអនុវត្តតាមការស្មានការពិចារណា (Taharri) ហើយគាត់មិនតម្រូវឱ្យធ្វើការសujud សាហ្វ នោះឡើយ ដើម្បីកុំឱ្យឈានដល់ការតភ្ជាប់គ្នាគ្មានទីបញ្ចប់ (Tasalsul) និងព្រោះថាការភាន់ច្រឡំដែលកើតមានចំពោះអ្នកដើរតាម (Tabi') គឺត្រូវបានអត់ឱនឱ្យ ខុសពីអ្នកដែលត្រូវបានគេដើរตาม (Matbu')។ មានការដំណាលថា ម៉ុហាំម៉ាត់ ប៊ីន ហាស្សាន់ (Muhammad ibn អាល់-Hasan) បានសួរទៅកាន់ អាល់-គីសាអ៊ី (អាល់-Kisa'i) ដែលជាកូនប្រុសមីងរបស់គាត់ថា៖ «ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសិក្សាកិច្ចការនីតិសាស្ត្រឥស្លាម (Fiqh)?» ពេលនោះ អាល់-គីសាអ៊ី បានឆ្លើយថា៖ «អ្នកដែលចេះស្ទាត់ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយ វានឹងនាំផ្លូវគាត់ទៅកាន់វិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតដែរ»។ ម៉ុហាំម៉ាត់ បានតបថា៖ «បើដូច្នោះ ខ្ញុំនឹងលើកសំណួរខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហានីតិសាស្ត្រឥស្លាម ហើយសូមឱ្យអ្នករកចម្លើយវាចេញពីក្បួនវេយ្យាករណ៍អារ៉ាប់ (Nahw)»។ អាល់-គីសាអ៊ី បានឆ្លើយថា៖ «ព្រម!»។ ពេលនោះ ម៉ុហាំម៉ាត់ ក៏បានសួរថា៖ «តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលបានភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងការសujud សាហ្វ រួចគាត់ក៏បានគិតបន្តិច បន្ទាប់មកក៏និយាយថា៖ គ្មានការសាហ្វ (ភ្លេចភ្លាំង) អ្វីសម្រាប់គាត់ឡើយ?»។ អាល់-គីសាអ៊ី ក៏បានតបភ្លាមថា៖ «តើអ្នកបានទាញយកចម្លើយនេះចេញពីជំពូកណាខានៃក្បួនវេយ្យាករណ៍អារ៉ាប់?» ម៉ុហាំម៉ាត់ ឆ្លើយថា៖ «ចេញពីជំពូកដែលចែងថា ពាក្យដែលត្រូវបានបង្រួមតូច (Musaghar) គឺមិនអាចបង្រួមតូចបានជាលើកទីពីរឡើយ!»។ ពេលនោះ អាល់-គីសាអ៊ី ក៏មានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងចំពោះភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «និងត្រូវបានអនុវត្តដោយบรรดาអ្នកប្រាជ្ញជាន់ខ្ពស់» ពោលគឺវាគ្មិនមិនមែនជាការលុបចោល (Mansukh) នោះទេ ហើយគោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើតភស្តុតាងតទល់នឹងអ្នកដែលនិយាយផ្ទុយពីនេះ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ដោយមានការអានតាសហុឌ និងការផ្តល់សេឡាម» គឺវាជាកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib) ទាំងពីរ បន្ទាប់ពីការសujud សាហ្វ ព្រោះថាការអានតាសហុឌ និងសេឡាមពីរដំបូងត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែការសujud នោះហើយ។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ដោយការសូមពរដល់ព្យាការី» អក្សរ (Baa) គឺសម្រាប់អន្តរកម្ម។ Fakhr អាល់-Islam បានលើកឡើងថា ទស្សនៈនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រាជ្ញទូទៅពីក្នុងចំណោមស្ថាបនិករបស់យើង ហើយនេះក៏ជាទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសផងដែរ។ ហើយ Qadi Khan និង Zahir អាល់-Din បានលើកឡើងថា ការធ្វើបែបនេះនៅក្នុងការអង្គុយទាំងពីរគឺមានសុវត្ថិភាពជាង ដែលនេះជាទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ អាល់-Tahawi។ មានការលើកឡើងថា យោងតាមទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ (Abu Hanifa និង Abu Yusuf) គឺត្រូវធ្វើការសូមពរនៅក្នុងការអង្គុយទីមួយ ប៉ុន្តែយោងតាមលោក Muhammad គឺត្រូវធ្វើនៅក្នុងការអង្គុយទីពីរ។ ហើយនៅក្នុងគម្ពីរ Mufid បានចែងថា ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺត្រឹមត្រូវជាង។ ប្រសាសន៍ដែលថា៖ «សម្រាប់ការបោះបង់ចោលកិច្ចការចាំបាច់ (Wajib)» គឺសំដៅលើកិច្ចការចាំបាច់ដើមនៃការសឡាត ដូច្នេះវា លើកលែងតែកិច្ចការចាំបាច់នៃការតម្រៀបការអានគម្ពីរ (Tartib អាល់-Tilawah)។ ហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការធ្វើឱ្យយឺតយ៉ាវនៃការសujud អានគម្ពីរ (Tilawah) ឱ្យខុសពីពេលអាន ដោយនៅក្នុងគម្ពីរ Tajnis បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មិនមានកាតព្វកិច្ចសujud សាហ្វ នោះឡើយ ព្រោះវាគ្មិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់ដើមនៅក្នុងការសឡាត។ ហើយក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចសujud សាហ្វ ដែរចំពោះការបោះបង់ចោលការអានស្មូអ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب سجود السهو

ឌុយអាល់
63
#63
ការកាត់បន្ថយការសង្ស័យ (ទំព័រ ៤៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
"فصل في الشك" في الصلاة والطهارة "تبطل الصلاة بالشك" وهو تساوي الأمرين "في عدد ركعاتها" كتردده بين ثلاث واثنتين "إذا كان" ذلك الشك "قبل إكمالها و" كان أيضا "هو" أي الشك "أول ما عرض له من الشك" بعد بلوغه في صلاة ما وهذا قول أكثر المشايخ وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه الصلاة واختاره بن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكم من ابتدأ الشك فلذلك قال: "أو كان الشك غير عادة له" فتبطل به لقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته إنه كم صلى فليستقل الصلاة" وقد حمل على ما إذا كان دون شك عرض له لما ــ فصل في الشك ليس المراد به هنا ما هو العرفي من تساوي النقيضين بل اللغوي وهو عدم اليقين قهستاني لأن الفصل معقود لما هو أعم ولا ينافيه قوله بعد وهو تساوي الطرفين لأنه في صورة البطلان والمراد بالشك فيهما حقيقته قوله: "في عدد ركعاتها" احترز به عما لو شك في غيره كمن صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وفي الفتاوى لو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للأولى اهـ وظاهر التقييد بقوله ثم تذكر أنه إذا لم يتذكر أنه كبر أولا لا سهو عليه قوله: "بعد بلوغه" لم يعين حكم شك غير البالغ هل تجري فيه الصور المذكورة والظاهر نعم ويحرر قوله: "في هذه الصلاة" أي بعينها فلو شك في الظهر مثلا استأنف ثم إذا شرع وشك فيها أيضا لا يعيد ويجري فيها الحكم الآتي قوله: "وذهب الإمام السرخسي الخ" تظهر الثمرة فيمن شك في صلاة أول مرة واستقبل ثم بعد سنين سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأن الشك لم يكن عادته وإنما حصل له مرة واحدة قبل هذه وهي إنما ثبتت بالمعاودة مرتين فأكثر لأنها مشتقة منها وكذا على قول ابن الفضل لأنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة وعلى قول أكثر المشايخ لا يستأنف بحر قوله: "فحكمه" أي حكم من لم يكن الشك عادة له قوله: "فلذا قال" أي لا تحاد الحكم فيما ذكر قوله: "أو كان الشك غير عادة له فيه أنه جمع بين قولين متباينين فلم يدر ما الذي اعتمده قوله فليستقبل الصلاة" الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر ينافي الصلاة والسلام قاعدا أولى لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعي قوله: "وقد حمل" أي الاستقبال قوله: "لما سنذكره من الرواية سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي "فلو شك بعد سلامه" أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات "لا يعتبر" شكه فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح "إلا إن" كان قد "تيقن بالترك" فيأتي بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولو أخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الأخذ بقولهما ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن كان معهم بعضهم أخذ بقوله "وإن كثر الشك" تحرى و"عمل" أي أخذ "بغالب ظنه" ــ. الأخرى" وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه قوله: "ولقدرته" عطف على لقوله قوله: "كما لو شك الخ" وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح قوله: "فلو شك بعد سلامه الخ" محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا قوله: "على الصلاح" وهو إتمام الصلاة قوله: "لا يلتفت إلى إخباره" لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام. قوله: "وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله" هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين فإن يعتبر جانب الإمام ولو كان الذي معه واحدا وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا: ثلاثا وقال أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك اهـ من الفتح والزاد وقاضيخان قوله: "وإن كثر الشك تحرى" وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند البزدوي والفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن اهـ قوله: "أي أخذ بغالب ظنه" أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوسا فلا تجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري عليه فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا فو مسيء لقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه" وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة "فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل" لقوله ﷺ: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم" يعني للسهو فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجميع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه كما في فتح القدير "وقعد" وتشهد "بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته" لئلا يصير تاركا فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها وكذا كل قعود ظنه واجبا يقعده. ــ قوله: "فليتحر الصواب" أي عنده وقوله فليتم عليه محمول على ما إذا وقع تحريه على الأقل ويحتمل أن المراد أنه يتمها ولو بما بقي منها كالتشهد والسلام قوله: "فإن لم يغلب له ظن" بأن لم يترجح عنده شيء بعدالطلب كما في الكافي أو لم يكن له رأي كما في الهداية قوله: "أخذ بالأقل" فلو شك في ذوات الأربع أنها الأولى أم الثانية وبنى على الأقل يجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانية فتكون القعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة والقعدة على الثالثة والرابعة فرض وكذلك لو شك أنها الثانية أو الثالثة ولم يغلب على رأيه شيء يقعد في الحال لجواز أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة وعلى هذا الثنائي والثلاثي كذا في الذخيرة وتمامه في المطولات قوله: "ويسجد سجدتين قبل أن يسلم" بحزم يسجد وقد تقدم أن السجود للسهو قبل السلام وبعده ثابت من قوله وفعله قوله: "فلما ثبت" علة مقدمة على معلولها وهو قوله سلكوا الخ أو شرط وجوابه وعليه فلما مشددة قوله: "سلكوا فيها طريق الجمع الخ" لأن التوفيق بين الأدلة مهما أمكن لا يعدل عنه فحملوا كلا منها على محمل غير محمل الآخر جمعا بينها بأعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون الآخر فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة له لعدم الحرج والثاني على ما إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرة وفيه الأمر بالتحري والثالث على ما إذا كان الشك من عادته ولم يقع تحريه على شيء ففيه الأمر بطرح الشك والبناء على الأقل قوله: "بحمل كل منها" تصوير لطريق الجمع قوله: "ظنها آخر صلاته" فيه أن الموضوع فيمن لا ظن له فلو قال كما قال صاحب التنوير وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان أولى وأهم وفي السيد لو قال ظنها موضع قعود لئلا يصر تاركا فرض القعود أو واجبه لاستغنى عن قوله بعد وكذا كل قعود ظنه واجبا والمصنف كصاحب الكنز والهداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو مما لا ينبغي
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកទី៖ អំពីការសង្ស័យ ការសង្ស័យក្នុងសឡាត (ការថ្វាយបង្គំ) និងតូហារ៉ស់ (ភាពស្អាតស្អំ)៖ «សឡាតត្រូវបាត់បង់ (ខូចម៉ោឃ) ដោយសារការសង្ស័យ» ដែលការសង្ស័យនេះគឺការស្មើគ្នារវាងការសង្ស័យទាំងពីរ «លើចំនួនរ៉ަކ័តរបស់វា» ដូចជាការស្ទាក់ស្ទើររវាងបីរ៉ަކ័ត និងពីររ៉ަކ័ត «ប្រសិនបើការសង្ស័យនោះកើតឡើង» «មុនពេលបំពេញសឡាតរួចរាល់ និង» ម្យ៉ាងទៀត «វាគឺជា» គឺការសង្ស័យនោះ «ជាការសង្ស័យដំបូងបំផុតដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់» បន្ទាប់ពីគាត់បានដល់វ័យบรรลุភាវៈ (គីឡូត) ក្នុងសឡាតណាមួយ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន។ ចំណែកឯហ្វខ៍រុលអ៊ីស្លាម (Fakhr អាល់-Islam) បានមានប្រសាសន៍ថា វាជាការសង្ស័យដំបូងបំផុតដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ក្នុងសឡាតនេះ ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោក អ៊ីបនុលហ្វាឌុល (Ibn អាល់-Fadl)។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាម អាស់សាកខ៍ស៊ី (អាល់-Sarakhsi) មានទស្សនៈថា អត្ថន័យរបស់វាគឺ ការភ្លេចភ្លាំងមិនមែនជាទម្លាប់របស់គាត់ទេ ហើយមិនមានន័យថាគាត់មិនធ្លាប់ភ្លេចសោះឡើយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបច្បាប់របស់វាត្រូវដូចនឹងអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យ ដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ឬប្រសិនបើការសង្ស័យនោះមិនមែនជាទម្លាប់របស់គាត់» ហេតុនេះហើយទើបសឡាតត្រូវខូចម៉ោឃដោយសារវា ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ท่านរ៉សូល ﷺ ដែលបានមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកសង្ស័យក្នុងសឡាតរបស់ខ្លួន ថាតើខ្លួនបានថ្វាយបង្គំប៉ុន្មានរ៉ަކ័តហើយនោះ ចូរឱ្យគាត់សម្រេចយកការសឡាតតាមការគិតប្រាកដចុះ»។ ហើយវាត្រូវបានបកស្រាយទៅលើករណីដែលវាជាការសង្ស័យថ្មីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ មុនពេល... ប្រសិនបើគាត់សង្ស័យបន្ទាប់ពីការផ្តល់សាឡាមរបស់គាត់ (បញ្ចប់សឡាត) ឬបន្ទាប់ពីការអង្គុយស្មើនឹងរយៈពេលអានត៉ាសាហ៍ហុត (Attahiyyat) មុនពេលផ្តល់សាឡាម លើចំនួនរ៉ަކ័តនោះ «មិនត្រូវអើពើ» ចំពោះការសង្ស័យរបស់គាត់ឡើយ ពោលគឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយដល់រូបគាត់ ដោយសារការប្រកាន់យកស្ថានភាពរបស់គាត់ថាស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ «លើកលែងតែ» ករណីដែលគាត់ «មានជំនឿជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការខកខាន» នោះគាត់ត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវអ្វីដែលគាត់បានខកខាន។ ប្រសិនបើបុគ្គលគួរឱ្យទុកចិត្តម្នាក់បានប្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីការផ្តល់សាឡាមថា គាត់បានខ្វះមួយរ៉ަކ័ត ប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកថ្វាយបង្គំមានជំនឿថាគាត់បានបំពេញរួចរាល់ហើយនោះ គាត់មិនត្រូវអើពើនឹងដំណឹងរបស់បុគ្គលនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលគួរឱ្យទុកចិត្តពីររូបបានប្រាប់គាត់ ការសង្ស័យរបស់គាត់លែងត្រូវយកជាការទៀតហើយ ហើយគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមសម្តីរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ។ ប្រសិនបើអ៊ីម៉ាមនិងអ្នកដើំតាមថ្វាយបង្គំ (ម៉ាក់មូម) មានការខ្វែងគំនិតគ្នា ប្រសិនបើអ៊ីម៉ាមមានជំនឿជាក់ច្បាស់ គាត់មិនត្រូវកាន់តាមសម្តីរបស់ពួកគាត់ឡើយ ប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះទេ គាត់ត្រូវកាន់តាមសម្តីរបស់ពួកគាត់។ ហើយប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់នៅជាមួយអ៊ីម៉ាម គាត់ត្រូវកាន់តាមសម្តីរបស់បុគ្គលនោះចុះ។ «ហើយប្រសិនបើការសង្ស័យកើតឡើងញឹកញាប់» គាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយការស្មាន និង «ត្រូវปฏิบัติ» ពោលគឺត្រូវប្រកាន់យក «ការស្មានភាគច្រើនរបស់គាត់»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الشك

ឌុយអាល់
64
#64
ផ្នែកដង្ហើម (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
"تتمة" شك في الحدث وتيقن الطهارة فهر متطهر وبالقلب محدث وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كثر شكه لا يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أصابته نجاسة أو حدث أو مسح رأسه أم لا فإن كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا. ــ. وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل وفي السراج إن بنى على الأقل سجد مطلقا وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقا باحتمال الزيادة في الأول ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اهـ قوله: "مع تيسر طرق الخ" أي مع تيسير الشارع طريقا الخ والطريق هو الإتيان بالقعود قوله: "شك في الحدث الخ" حاصله أن العبرة بالمتيقن به ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء قوله: "غسل ذلك الموضع" محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور وهو قياس ما تقدم في الصلاة وفيه لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر اهـ قوله: "وهو في الصلاة" التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر قوله: "أو أنه أصابته نجاسة" هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح فإنه قال وإن كان يقع له كثيراجاز له ولا يلزمه الوضوءولا غسل الثوب وقوله أوأنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافي ما في الدر قوله: "أو أحدث" فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر ويغني عنه قوله سابقا شك في بعض وضوئه وهو ظاهر في أنه شك في عضو أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل وانظر ما لو شك في ترك غير معين وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها قوله: "أو مسح رأسه" أي وكان في خلال الوضوء أما لو صدر بعد فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريبا قوله: "قيل الخ" أفاد بذكر قيل ضعفه فالاعتماد على ما تقدم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم."باب سجود التلاوة من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى ــ باب سجود التلاوة هي مصدر تلا بمعنى قرأ وأما تلا بمعنى تبع فمصدر التلو كالعلو وتلو أيضا بوزن حمل وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث ولا يجوز لها التيمم بلا عذر واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة وعلى التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى ثم شرع في بيان السبب فقال: "سببه التلاوة على التالي" اتفاقا "و" على "السامع في الصحيح" والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة "وهو" أي سجود التلاوة "واجب" لأنه أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب "على التراخي" عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار وعند أبي يوسف وهو رواية عن ــ. اهـ مصباح وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أضا فكان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إما إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد قوله: "وهو الأصل" ذكر الضمير نظرا للخبر قوله: "وأقوى وجوهه" أي وجوه الاختصاص ووجوهه الملك والاستحقاق مثلا قوله: "لأنه حادث" هذه العلة تظهر في العلة مع المعلول بل هي أقوى لتأثيرها بخلاف السبب فلو قال ومن أقوى وجوهه الخ لكان أولى قوله: "وشرطها الخ" لو قال كما قال السيد وشروطها شروط الصلاة إلا التحريمة والأنية التعيين لكان أخصر وأجمع قوله: "والخبث" أي المانع قوله: "واسقبال القبلة" أي حالة الاختيار وجهة القدرة عند العجز قوله: "وركنها وضع الجبهة على الأرض" لو قال كما قال السيد وغيره وركنها وضع الجبهة على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو التالي على الدابة لكان أولى وظاهره أنه لو أخرها إلى ركعة ثانية أثم قال في الشرح وإذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم ثم قال وكذا كره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة قوله: "وعلى التراخي ان كانت غير صلاتية" لكن يكره تأخيرها تنزيها كما يأتي قريبا قوله: "في الصحيح" وقيل أن السماع هو السبب في حق السامع قوله: "وجب عليه السجدة" المناسب زيادة ولا تجب عليه بتلاوة غيره ولو رأى من يسجد قوله: "لأن" أي سجود التلاوة وهو على حذف مضاف أي دليل سجود التلاوة قوله: "استنكاف الكفار عنه" أي عن السجود قوله: "أو امتثال" عطف على استنكاف قوله: "وكل منها" أي من الأمر أي من امتثاله ومن استنكاف الكفار أي مخالفته ومن امتثال الأنبياء أي من الإقتداء بهم واجب ولا يخفي ما في هذه العبارة من الحزارة وما في يالشرح أولى حيث قال لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام قسم فيه الأمر الصريح وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض اهـ قوله: "على التراخي عند الإمام يجب على الفور "إن لم تكن" وجب بتلاوته "في الصلاة" لأنها صارت جزءا من الصلاة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيها وغيرها تجب موسعا "و" لكن "كره تأخيره" السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها "تنزيها ويجب" السجود "على من تلا آية " مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة "ولو" تلاها "بالفارسية" اتفاقا فهم أو لم يفهم لكونها قرآنا من وجه "وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبلة أو بعده من آيتها" توجب ــ. محمد الخ" الذي في النهر عكس ما هنا حيث جعل القول بالفورية قول محمد والقول بالتراخي قول أبي يوسف قال وينبغي أن تكون ثمرته في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا أفاده السيد قوله: "ورواية عن الإمام" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قوله: "وهو المختار" لأن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت ومطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجب في وقت غير معين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وإنما يتضيق الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة ولا يجب نية تعيين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها وقيل يجب كذا في الشرح قوله: "في الصلاة" أي حالة القيام لأنه لو تلاها في ركوع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه سجود لأنه محجور عن القراءة في هذه الأماكن وتصرف المحجور لا حكم له قوله: "فتجب فورية فيها" حتى لو أطال التلاوة تصير قضاء ويأثم فيكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة أفاده في الشرح وهذا ينافي ما أبداه في حاشية الدرر من قوله ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلاها في أول صلاته وسجدها في آخرها اهـ وينافي ما ذكره السيد عنه أن تأخير الصلاتية مكروه تنزيها وفي الدر ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام اهـ وما ذكره المصنف في حاشية الدرر بحيث لا يعارض النص قوله: "في الأصح" وقيل لا يكره أفاده في الشرح قوله: "إذا لم يكن مكروها" أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتا مكروها بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره تأخيرها عنه ليؤديها في كامل قوله: "وليس مقتديا" أي ولا نائما قوله: "ولو تلاها بالفارسية" المراد بها غير العربية فتجب على السامع إذا أخبر بها قوله: "فهم أو لم يفهم" قال في الجوهرة أما في حق السامع فإن كانت القراءة بالعربية وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعا وإن كانت بالفارسية لزم السامع أيضا وإن لم يفهم عند الإمام وعندهما لا يلزم إلا إذا فهم وروي رجوعه إليهما وعليه الاعتماد اهـ قوله: "لكونها قرآنا من وجه" أي نظرا للمعنى دون وجه نظرا للنظم فباعتبار المعنى توجب السجدة وباعتبار النظم لا توجبها فتجب احتياطا أفاده السيد قوله: "وقراءة حرف السجدة" أي الكلية الدالة على السجدة قوله: "أو بعده" الذي في الجوهرة الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا اهـ وقيل يشترط قراءة الآية بتمامها وقيل نصفها مع كلمة السجدة وقيل السجود "كالآية" المقروءة بتمامها "في الصحيح" وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة وفي مختصر البحر لو قرأ وسجد وسكت ولم يقرأ واقترب يلزمه السجدة "وآياتها أربع عشر آية" فتجب السجدة "في الأعراف" عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [لأعراف: ٢٠٦] "وفي الرعد " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال" "والنحل" "ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون "والإسراء" إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا" "ومريم" "أولئك أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا" "والحج" "ألم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء" "والفرقان" وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما ــ. كلمة السجدة فقط قهستاني قوله: "وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة" سواء كان الأكثر قبل كلمة السجود أو بعدها أو هي متوسطة وهو رواية عن محمد واختاره الزيلعي وتبعه في الدر قوله: "وفي مختصر البحر الخ" قد علمت أن هذا أحد أقوال ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة ولذا لا يجزى عن القراءة في الصلاة ولكن لا تفسد به الصلاة لأن تلك الحروف موجودة في القرآن كذا في البحر وفي الخانية رجل يسمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال قاله في الدر فأفاد أن اتحاد التالي شرط اهـ قال بعض الفضلاء ويحتمل أن يكون معناه أن ذلك ليس بتلاوة اهـ ويلزم من عدم التلاوة وعدم التالي ففيه اطلاق اللازم على الملزوم قوله: "أربع عشرة آية" بفتح الشين على الأصل وعن تميم كسرها مع المؤنث وتسكينها أفصح وهو لغة الحجاز قوله: "في الأعراف" علم للسورة حكاه سيبويه وحذف الجزء شائع بلا التباس ولا خلاف في أن العلم سورة الأعراف وعلى هذا القياس باقي السور قهستاني قوله: "عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ الخ" الأولى أن يقول عقب آخرها إن الذين الخ لأن السجود بعد الفراغ منها وكذا يقال في باقيها قوله: "والحج" أي أولى الحج لا الثانية وقال الإمام الشافعي ﵁ فيها سجدتان ولنا ما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة ويعضده قرنها بالركوع قوله: ﴿الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ "والنمل" ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وهذا على قراءة العامة بالتشديد وعند قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبي قال الفراء إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي أي بالتخفيف وينبغي أن لا تجب بالتشديد لأن معناها زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا والأصح هو الوجوب على القراءتين لأن كتب في مصحف عثمان ﵁ كذا في الدراية "والسجدة" ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ "ص" ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي تجب عند قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ وعند بعضهم عند قوله تعالى: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ لما نذكره "وحم ــ. "وعند قوله تعالى "ألا يا اسجدوا" الخ" حكاه الزيلعي بقيل والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامها كما هو على الأول قوله: "قال الفراء الخ" لأنه أمر بالسجود فيجب امتثاله قوله: "لأن معناها زين لهم الشيطان" ولا يصح تعلقه بيهتدون لأن المعنى عليه فهم لا يهتدون لعدم السجود وهو لا يظهر لأنه إنما نفيت هدايتهم للسجود لا لعدمه قوله: "لأنه كتب" أي السجود من غير تفصيل فيقتضي الوجوب مطلقا ويكون على قراءة التشديد من القسم الذي تضمن استنكاف الكفار عن السجود فتجب مخالفتهم قوله: "وص" أخرج البخاري عن العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت في ص فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم ﷺ أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله ﷺ وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا فقصصتها على رسول الله ﷺ فلم يزل يسجد بها كذا في البرهان وفي رواية فقال ﷺ: "نحن أحق بها من الدواة والقلم" فأمر أن تكتب في مجلسه وسجدها مع أصحابه كذا في العناية وقالالشافعي رضي الله تعالى عنه سجدة ص ليست من العزائم أي المؤكدات وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح عندهم قوله: "وظن داود" أي أيقن قوله: "إنما فتناه" أي أوقعناه في فتنة بلية بمحبة تلك المرأة قوله: "تجب عند قوله" الجملة بدل من ما ولعل هذا مبني على أحد الأقوال السابقة وهو القول بأن الوجوب متعلق بالآية بتمامها وإلا فقد قدم تصحيح أنه إذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها وبعدها يكون كقراءة الآية قوله: "وخر راكعا" أي ساجدا كذا في الجلالين قوله: "لما تذكره" أي في فصلت أي لنظيره وهو أن السجود لو وجب عند قوله وأناب السجدة" ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] "وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي ﵀ عند قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى تعبدون فالتأخير إلى قوله تعالى لا يسأمون لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله تعالى لا يسأمون لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجوب سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهذا هو إمارة التبحر في الفقه كذا عن البدائع ففيما قلته قبله في "ص" كذلك وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به "و" في "النجم" عند قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ "و" في إذا السماء " انشقت " عند قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ " و" في " اقرأ " باسم ربك عند قوله تعالى: ﴿كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا "ويجب السجود على من سمع" ــ. فالتأخير عند قوله وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله وأناب لكان السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير وقد علمت أن هذا مبني على أحد الأقوال السابقة قوله: "فالذين عند ربك" عندية تشريف وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة قوله: "قبله" أي قبل قوله تعالى: ﴿لا يَسْأَمُونَ﴾ قوله: "قبل وجوبها" الأولى الاستغناء عنه بما بعده لأنه إذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب وقد علمت أن هذا على أحد الأقوال قوله: "فيما قلناه" أي من التأخير قوله: "وهذا" أي ترجيح الأول للأخذ بالاحتياط قوله: "أمارة التبحر في الفقه" أي علامة على اتساع علم قائله وكثرته قوله: "في ص" ظرف لغو متعلق بقوله قلته قوله: "كذلك" أي كسجدة فصلت قوله: "وإلا يلزمنا التناقض" أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا انه يسجد عند قوله تعالى: ﴿وَأَنَابَ﴾ يلزمنا التناقض فإنه يلزم منه تقديمها على محلها فيوجب نقصا في الصلاة ولا احتياط فيه قوله: "وهذا هو الوجه" إشارة إلى قوله فإن السجدة لو وجبت الخ والمراد أنه نظيره قوله: "وعدنا به" بقوله لما نذكره قوله: "ونذكر فائدة ذا الجمع" في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر وقوله أيضا أي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل التلاوة العربية "وإن لم يقصد السماع" فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة "إلا" أنه استثنى "الحائض والنفساء" فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيئا وتجب بالسماع منهما كما تجب على الجنب وبسماعهما من كافر وصبي مميز "و" إلا "الإمام والمقتدي به" فلا تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح "ولو سمعوها" أي المقتدون والإمام "من غيره" أي غير المؤتم "سجدوا بعد الصلاة" لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة "ولو سجدوا فيها لم تجزهم" لنقصانها "ولم تفسد صلاتهم" لأنها من جنسها "في ظاهر الرواية" وهو ــ. السجود في بعض الآيات قوله: "فهم أو لم يفهم" قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم اهـ وبه جزم في الفتح ولو سمعها من جني فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك قوله: "فلا تجب عليهما بتلاتهما" لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها كذا في التبيين قوله: "وسماعهما" أي لأنها لا تجب إلا على من هو أهله للصلاة أداء وقضاؤهما ليستا أهلا لها مطلقا قوله: "وتجب بالسماع منهما" لصدور التلاوة الصحيحة منهما١ قوله: "كما تجب على الجنب" تلا أو سمع للأهلية وكافر لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها قوله: "وصبي مميز" في الفتح ذكر شيخ الإسلام أنها لا تجب بالسماع من مجنون أو نائم لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد اهـ قال وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا فليكن هو المعتبر اهـ قوله: "أو بإمام آخر" هذا خلاف الأصح والأصح الوجوب على من ليس مشاركا له في تلك الصلاة مطلقا سواء كان السامع في جماعة أخرى أو منفردا أو خارجا بالكلية لأن الحجر ثبت في حق جماعة معينين فلا يعد وهم كذا في الهداية قوله: "لتحقق السبب" وهو التلاوة الصحيحة كذا في السراج قوله: "وزوال المانع" أي بفراغ الصلاة فتقضي خارجها إذ هي ليست صلاتية قوله: "من فعلها" بيان للمانع قوله: "لنقصانها" أي سجدة التلاوة بفعلها في الصلاة لمكان النهي فيعيدونها لتتأدى بالكامل كذا في الشرح وإنما نهي عنها لأنها أجنبية عن تلك الصلاة حيث لم تكن من قراءتها ولا يدخل في الصلاة ما هو أجنبي منها قال في البحر ويستثنى من هذا ما إذا قرأ المصلي غير المقتدي تلك السجدة التي سمعها ممن ليس مع في الصلاة وسجد لها فيها فإنه لا إعادة عليه ونابت تلك السجدة عنهما جميعا وتمامه _________ ١ قوله كما يجب على الجنب الذي في الشرح هنا ومن الجنب فليراجع اهـ. الصحيح "وتجب" السجدة "بسماع" القراءة باللغة "الفارسية إن فهمها على المعتمد" وهذا عندهما وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب احتياطا "واختلف التصحيح في وجوبها" على السامع "بالسماع من نائم أو مجنون" ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح هو المختار ومن نائم الصحيح أنها تجب ومثله قاضيخان وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه ــ. فيه قوله: "ولم تفسد صلاتهم" قيده في التجنيس وغيره بما إذا لم يتابع المصلي التالي في سجوده فإن تابعه فسدت ولا تجزيه السجدة عما سمع كما في البحر والنهر قوله: "لأنها من جنسها" وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة قوله: "وهو الصحيح" وقيل لا تفسد ونسب إلى محمد وفي غاية البيان الأصح عدم الفساد اتفاقا قوله: "وهذا عندهما" وروى رجوعه إليهما وعليه الاعتماد كذا في الجوهرة قوله: "وتجب عليه عند أبي حنيفة" أي على القول المرجوع عن من جواز الصلاة بها سواء كان يحسن العربية أو لا فتكون قرآنا من كل وجه فتجب وأما قوله المرجوع إليه فهو كقولهما فلا تجب السجدة إلا بالفهم لأنها قرآن من وجه وهو المعنى دون وجه وهو النظم فإذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه فتجب احتياطا قوله: "إذا أخبر بأنها آية سجدة" أما إذا لم يخبر فلا تجب لأنه لا تكليف بدون علم أو دليله ويفهم منه أنه على قولهما يشترط الفهم والإخبار معا قوله: "أو مجنون" في الذخيرة ذكر في نوادر الصلاة أن الجنون إذا قصر بأن كان يوما وليلة أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حال الجنون فيؤديها بعد الإفاقة لأنه أهل للقضاء قال المحقق ابن أمير حاج وفيه نظر بل الوجه أنه لا يجب على المجنون شيء إذا سمع أو تلا في حالة الجنون مطلقا سواء كان قصيرا أو مطبقا لأنه ليس بأحسن حالا من النائم والمغمى عليه وهما لا تجب عليهما بالأمرين في الحالين فكذا هذا اهـ قوله: "سمعها من طير لا تجب" الأولى تأخير هذه الجملة عند قول المصنف الآتي ولا تجب من سماعها من الطير ويجعلها دليلا عليه قوله: "وإذا أخبر الخ" هذ مسألة زائدة عما في المصنف قصد بها التنبيه على الحكم في حق النائم إذا تلا قوله: "وقراءة السكران موجبة عليه" قال المحقق ابن أمير حاج وينبغي أن يقال على ما يظهر من هذا التعليل ان الوجوب يختص بسكران من محظور لا من مباح كما لو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر وخاف هلاك نفسه إن لم يسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك أو أكره على الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما يقول وما يسمع حتى انه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع "ولا تجب" سجدة التلاوة "بسماعها من الطيور" على الصحيح وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح لأنه سمع كلام الله وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم "و" لا تجب بسماعها من "الصدى" وهو ما يجيب مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوها "وتؤدي بركوع أو سجود" كاثنين "في الصلاة غير ركوع الصلاة و" غير "سجودها" والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين سورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوة ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولو ركع بمجرد قيامه منها كره "ويجزئ عنها" أي عن سجدة التلاوة "ركوع الصلاة إن نواها" أي نوى أدائها فيه نص عليه محمد لأن معنى التعظيم فيها واحد وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط "و" يجزئ ــ. عليه السجدة والله تعالى أعلم قوله: "والأبكم" هو وما عطف عليه مبتدأ وقوله لا تجب خبر والأولى زيادة عليهم قوله: "برؤية من سجد" يرجع إلى الأبكم والأصم وقوله والكتابة بالجر عطف على قوله برؤية وهو يرجع إلى كاتب السجدة قوله: "لعدم التلاوة والسماع" علة لعدم الوجوب عليهم قوله: "على الصحيح" وهو المختار لأنها محاكاة وليست بقراءة لعدم التمييز وكذا يقال في القرد المعلم كما في الجوهرة والمضمرات قوله: "من الصدى" بوزن حصى قوله: "وهو ما يجيبك الخ" الأولى قول بعضهم الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعا إليه من جبل أو بناء مرتفع اهـ فإنه لا إجابة في الصدى وإنما هو محاكاة قوله: "في الصلاة" هذا القيد بالنسبة إلى الركوع فقط فلا يجزى عنها ركوع في خارجها لأن الأثر إنما ورد فيما إذا ركع فيها فقط فيقتصر على مورد الأثر لكن في البحر واختار قاضيخان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها وفي النهر عن البزازية وهو ظاهر المروي اهـ فيحمل على اختلاف الرواية قوله: "صورة الواجب" وهو السجود قوله: "ومعناه" هو الخضوع كما أفاده بعده قوله: "ينبغي أن يقرأ ولو آيتين الخ" قال في الفتح فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع اهـ قوله "على السجود" أي أو على ركوع مثله قوله: "كره" أطلق في الكراهة وظاهره التحريم ويحرر قوله: "إن نواها" أي عند الركوع وإن نوى في الركوع ففيه قولان وإن نوى بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع كما في البحر عن الاسبيجابي وفي القهستاني عن الجلابي عن محمد أنه ينوب بدون نية قوله: "نص عليه محمد" أي على اشتراط النية كما يؤخذ من الشرح قوله: "فيهما واحد" أي في السجود والركوع فكما يحصل التعظيم بالسجود كذلك يحصل بالركوع قوله: "وينبغي ذلك للإمام" أن يجعلها في ركوع الصلاة إن كانت سرية أو في سجودها إن كانت جهرية أي ولا يجعل لها ركوعا أو سجودا عنها أيضا "سجودها" أي سجود الصلاة "وإن لم ينوها" أي التلاوة "إذا لم ينقطع فور التلاوة" وانقطاعه "ب" أن يقرأ "أكثر من آيتين" بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وقال الكمال أن قول شمس الأئمة هو الرواية. تنبيه مهم إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خلص. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فإن قلت قد قالوا: إن ــ مستقلا خوف الفساد من غيره ولو أخر ذلك بعد قوله وسجودها وإن لم ينوه لكان أولى وفي الدر ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ويسجد إذا سلم مع الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية اهـ انظر هل الانبغاء للوجوب قوله: "حتى لا يؤدي إلى التخليط" أي على القوم إذا سجد لها سجودا مستقلا قوله: "وإن لم ينوها" لا حراز نية الصلاة لها لأن من نوى الصلاة نوى قراءتها وهي من اتباع القراءة واعلم أن في اشتراط النية وعدمه في كل من الركوع والسجود اختلافا فمن لم يشترط قال ينوب كل من الركوع والسجود عن سجدة التلاوة مطلقا لأن الحاجة إلى تحصيل التعظيم في هذه الحالة وقد وجد نوى أو لم ينو كالفرض ينوب عن تحية المسجد وإن لم ينوي ومن اشترط قال لاختلاف سبب الوجوب فكان يعني سجدة التلاوة وكلا من ركوع الصلاة وسجودها جنسين مختلفين فلا بد في إقامة غير الجنس عن الجنس من النية ومن شرطها في الركوع دون السجود قال هو بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناه فلا يحتاج إلى النية وأما بالركوع فمؤد له بمعناه فقط فيحتاج إلى النية هذا ما يفيده كلام البدائع وغيرها وهناك أقوال أخرى حكاها العلامة الشمني وقد علمت الراجح وهو ما في المصنف قوله: "إذا لم ينقطع" مرتبط بالركوع والسجود جميعا قوله: "بأن يقرأ أكثر من آيتين" اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقا وينقطع بأربع اتفاقا واختلف في الثلاث فقيل ينقطع واختاره خواهر زاده وقيل لا واختاره الحلواني وهو أصح من جهة الرواية كما في الحلبي والأول أصح من جهة الدراية لأنه أحوط كما ذكره المؤلف وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرا فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا اهـ قوله: "تنبيه مهم الخ" الأولى ما فعله السيد من حذفه لأن المؤلف وضع للمبتدي وهذا لا يليق به بل محل إيضاحه باب القياس من كتب الأصول قوله: "إذا انقطع فور التلاوة" أي بتلاوة أربع آيات بعد آيتها اتفاقا وبالثلاث على الخلاف أو بما يعد طويلا قوله: "فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص" لفوات المحل والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى بهما الدين بخلاف ما لم تصر دينا كما لو ركع أو سجد فور التلاوة لأن الحاجة هو تأديتها في ضمن الركوع وهو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستغنى بكشف هذا المقام. فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه فقد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون ــ التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد في ضمنها فيكفي كداخل المسجد إذا صلى الفرض كفاه عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد أفاده في الشرح قوله: "فإن قلت الخ" اختلف في محل القياس والاستحسان فذكر العامة أنه في إقامة الركوع مقام السجدة في الصلاة فقط وقال بعضهم في إقامته عنها مطلقا وقد علمت الخلاف في ذلك قوله "هو القياس" وجه القياس أن المقصود من السجود تعظيم الله تعالى أما اقتداء بمن عظمه وهم أولياؤه تعالى أو مخالفة لمن استكبر وهم أعداؤه تعالى وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود فهما في التعظيم جنس واحد قوله: "والاستحسان عدمه" أي عدم تأديتها في ضمنه لأن الواجب هو التعظيم بصفة مخصوصة فلا يقوم غيره مقامه قوله: "والقياس هنا" أي في هذه المسئلة مقدم على الاستحسان قالمحمد وبالقياس نأخذ وإن كان الأصل هو العمل بالاستحسان لأن القياس ترجح بما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يره عن غيرهما خلافه فكان كالإجماع فقدم على الاستحسان لوجود المرجح اهـ قوله: "فأسعفني" بعين مهملة ثم فاء ومعناه قضاء الحاجة أي اقض حاجتي كما أفاده في القاموس فقوله بكشف هذا المقام يحتمل أن الباء للتصوير برأي اقض الحاجة التي هي كشف هذا المقام ويحتمل أن الحاجة التفهيم فتكون الباء للسببية والمراد بيان أنه لأي شيء قدم القياس هنا على الاستحسان وسيأتي في الجواب أنه إنما قدم لقوة دليله وما وقع في النسخ من غير هذه المادة فهو تحريف قوله: "من المعاني" أي العلل قوله: "التي يناط" أي يعلق بها الأحكام سواء كان الاستحسان بالنص أو بالضرورة أو بالقياس قوله: "متبادرا" جليا يدرك بأدنى تأمل قوله: "من هذا" أي المراد قوله: "لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول" اعلم أن القياس في اللغة التقدير يقال قست النعل بالنعل أي قدرتها بها وفي الشرع كما في المنار تقدير الفرع بالأصل في العلة والحكم واختار المحقق في التحرير أنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة فلا يقاس في اللغة وعرفه أبو منصور الماتريدي أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر والإستحسان في اللغة عد الشيء حسنا وفي التلويح قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الافهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين بالضرورة بالقياس إذا كان قياس آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام ــ. القياسين وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع اهـ من شرح الشيخ زين على المنار قوله: "بل هو" أي الاستحسان قوله: "فقد يكون" في مقام التعليل للأعمية قوله: "بالنص" كالسلم فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص من أسلم فليسلم الخ وحديث نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم اهـ من شرح المنار قوله: "وقد يكون بالضرورة" كتطهير الأواني والآبار والحياض فإن القياس يأبى تطهير هذه الأشياء بعد تنجسها لتعذر صب الماء على البئر للتطهير وكذا الماء الذي في الحوض والذي ينبع من البئر المتنجس بملاقاة النجس وتنجس الدلو بها أيضا فلا تزال تفور وهي نجسة وكذا الماء إذا لم يكن في أسفله ثقب لأن الماء النجس مجتمع في أصله فلا يحكم بطهارته اهـ من الشرح المذكور قوله: "وقد يكون بالقياس" كطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي فإن القياس الجلي أن سؤره نجس لما أنه من السباع وفي الاستحسان طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا وقد ثبتت نجاسته ضرورة تحريم لحمه فأثبتنا حكما بين حكمين وهو النجاسة المجاورة فثبتت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس ألا ترى أن عظم الميتة طاهر فعظم الحي أولى فصار لهذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه لكنه مكروه لأنها لا تحترز عن الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة اهـ من الشرح المذكور وسكت المؤلف عما استحسن بالإجماع وهو ما فيه تعامل الناس المسمى بالاستصناع كخرز الخف والقياس يأباه لأنه بيع معدوم قوله: "إذا كان قياس آخر متبادر" كسؤر سباع البهائم فإن القياس الجلي فيه النجاسة كما تقدم وكان هنا تامة قوله: "وذلك خفي" أي الاستحسان الذي بالقياس قوله: "وهو القياس الصحيح" أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان قوله: "فيسمى الخفي" أي القياس الخفي الصحيح قوله: "إلى ذلك المتبادر" أي القياس الجلي الظاهر كالنجاسة في سؤر سباع الطير مثلا قوله: "في بعض الصور" منها سؤر سباع الطير قوله: "وهو القياس الصحيح" وهو القياس الخفي وهو طهارة سؤرها قوله: "مقابلة" أي مقابل الصحيح وهو القياس الجلي قوله: "باعتبار الشبه" أي شبهه للقياس في الظهور وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة قوله: "وبسبب كون القياس" متعلق بظن قوله: "المقابل" بالجر صفة القياس وقوله ما ظهر هو الخبر ولو قال سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الآمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فإن القياس يأبى الجواز لأن الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد ﵀ في الكتاب فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ هذا لفظ محمد وجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم مخصوصة وهو السجود بدليل أنه ــ. المصنف وبسبب كون القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظن الخ لكان أوضح قوله: "بالنسبة إلى الاستحسان" يعني أن الاستحسان هو القياس الخفي الذي يقابل الظاهر فلا يكون القياس مقابلا للظاهر إلا إذا أريد به الاستحسان وأما القياس بالنسبة إلى ما غلب عليه عند الأصوليين فهو الجلي قوله: "ظن محمد بن سلمة الخ" يعني أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسان والقياس الظاهر هنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوية والاستحسان عدم الصحة لأن الصلبية قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها وجعل تأديتها بالركوع استحسانا والقياس يأباه لأنه جعل القياس هو الظاهر ومقابله هو الاستحسان ولو نظر لما قاله من قوله قلنا الخ لجعل تأديتها بالركوع قياسا لا استحسانا قوله: "فكان القياس" أي الظاهر وقوله أن تقوم خبر كان قوله: "وفي الاستحسان" الأولى حذف في قوله: "بل الركوع" أي والقياس هنا مقدم فلا يقوم عنده ويدل على ذلك قوله بعد لكن العامة الخ قوله: "لأن سقوط الخ" علة لقوله فكان القياس على قوله قوله: "وفي الاستحسان لا يجوز" أعاده ليعلل قوله: "هنا" أي في تأدية التلاوية بالصلبية قوله: "فإن القياس بأبي الجواز" لأنه تأدية الواجب بغير صورته قوله: "فكان" أي تأديتها بالركوع قوله: "حينئذ" أي حين إذ كان الإستحسان يجوزه والقياس يمنعه أي وقد ذكروا أن القياس هنا مقدم على الإستحسان وذلك يقتضي عدم صحة تأديتها بالركوع وذلك بسبب ظنه أن القياس هو الظاهر وأن الإستحسان ما قابله ولو نظر إلى ما سيأتي لجعله قياسا فيكون مقدما على الاستحسان قوله: "لأن كل ذلك صلاة" أي من أفعالها قوله: "فينبغي له أن يسجد" لأن فيه أداء الواجب بصورته ومعناه قوله: "أما اقتداء بمن عظم" وهم الأنبياء قوله: "وأما مخالفة لمن استكبر" وهم الكفار لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجح في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به والظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قله قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشرة موضعا تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اهـ "ولو سمع" آية ــ قوله: "حتى طالت القراءة" على ثلاث آيات وقد علمت الخلاف في الطول قوله: "وذلك" أي الدليل القوي قوله: "ولم ير وعن غيرهما خلافه" فكان إجماعا قوله: "فلذا قدم القياس" أي لقوة دليله وهذا هو روح الجواب فحاصله أنه إنما قدم لقوة دليله قوله: "للخفي" أي الذي هو الإستحسان قوله: "من المعاني" أي العلل قوله: "غير أن استقراءهم" أي تتبعهم الجزئيات التي اجتمع فيها الخفي والظاهر قوله: "فلذا" أي لا يجاب استقرائهم قلة قوة الظاهر قوله: "في بضعة عشر موضعا" تعرف في الأصول منها هذا وهو تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية ومنها إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وقالت قد ولدت وكذبها الزوج في القياس أن لا تصدق ولا يقع عليه الطلاق وأخذوا فيها بالقياس ومنها رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا آخر رهنها عنده وأقبضها إياه لا تكون رهنا لواحد منهما في القياس وبه نأخذ والإستحسان يكون لكل منهما نصفها رهنا بنصف الدين ومنها لو قال الطالب أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة أدرع وقال المطلوب طوله خمسة أذرع في ثلاثة تحالفا قياسا وبه نأخذ وفي الإستحسان القول للمطلوب ومنها لو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد عليه رجلان بالاحصان وأمر القاضي برجمه ثم وجد الإمام شاهدي الأحصان عبدين أو رجعا عن الشهادة ولم يمت المرجوم بعد إلا أنه أصابه جرحات القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة وهو قولهما لأن ما حصل من بعد الرجم لم يكن على وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيدا فكان كالعدم وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد ومنها لو شهدوا على رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم وفي الإستحسان لا يرجم وبالقياس أخذ ومنها لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى وأعطاها رهنا بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحسانا والقياس أن لا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة ومنها لو وكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام ثم الحق الموكل بدار الحرب وبقي الوكيل في دار الإسلام بطلت الوكالة في القياس وفي الإستحسان لا وبالقياس نأخذ السجدة "من إمام فلم يأتم به" أصلا "أو ائتم" به "في ركعة أخرى" غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام "سجد" السامع سجودا "خارج الصلاة" لتحقق السمع وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله "في الأظهر" متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في ركعتها بناء على أنها صلوية "وإن ائتم" السامع "قبل سجود إمامه لها سجد معه" لوجود السبب وعدم المانع "فإن اقتدى" السامع "به" أي بالإمام "بعد سجودها" وكان اقتداؤه "في ركعتها صار" السامع "مدركا لها" أي للسجدة "حكما" بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما "فلا يسجدها أصلا" باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفته الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية "ولم تقض الصلاتية خارجها" لأن لها مزية فلا تتأدى بناقض وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة ــ. ومنها رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه القياس أن يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه وفي الاستحسان يقع وبالقياس أخذ ومنها لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم على بعض فإن حافر البئر يضمن دية الأول ويضمن الأول دية الثاني ويضمن الثاني دية الثالث فيكون ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس وبه نأخذ وفيها قول آخر هو الإستحسان وليس المقصود حصرها فيما ذكر قالفخر الإسلام هذا قسم عز وجوده اهـ وقد أنهيت إلى اثنين وعشرين مسئلة فأما القسم الذي يرجح فيه الإستحسان على القياس فأكثر من أن يحصى اهـ من شرح المنار للعلامة زين ملخصا قوله: "ولا حصر لمقابله" وهوتقديم الإستحسان على القياس والإستحسان من الأدلة عندنا ومن نفاه لم يدر ما هو كما في التحرير قوله: "وهو التلاوة الملزمة" خرج غير الملزمة كتلاوة النائم على أحد قولين صونا لها عن الضياع لو تركها قوله: "وللصلاة عن الزائد" لو سجدها فيها وهو راجع لقوله سجد خارج الصلاة على سبيل النشر المرتب قوله: "وأشار في بعض النسخ الخ" ظاهره أن الضمير للمصنف وفيه أن الإشارة تؤخذ من قوله في المتن في الأظهر والذي في كبيره وقال العتابي أشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالإقتداء في غير ركعتها لأن السماع بناء على التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تؤد خارجها اهـ ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه قوله: "فيصير مؤديا لها حكما" فمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت قوله: "فلا يسجدها أصلا" أي مطلقا لا في الصلاة ولا خارجها وقد علل المؤلف للوجهين قوله: "لأن لها مزية" أي مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها قوله: "لاثمه بتعمد تركها" لأنها واجبة والواجب يأثم المكلف بتركه قوله: "كالجمعة" أي كترك الجمعة فإنه يأثم به إن كان تركها لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى "ولو تلا" آية "خارج الصلاة فسجد" لها "ثم" دخل في الصلاة و"أعاد" تلاوتها "فيها" أي في الصلاة في مجلسه "سجد" سجدة "أخرى" لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلاتية "وإن لم يسجد أولا" حين تلا أو سمع خارج الصلاة "كفته" سجدة "واحدة" وهي الصلاتية من التلاوتين لقوتها "في ظاهر الرواية" وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان ــ. لأجل تفويته شرطا كأن أخرها حتى خرج وقتها أما إذا تركها متهاونا فإنه يكفر كما سيأتي قوله: "فإذا فسدت به" أي بغير الحيض والنفاس قوله: "والحائض" محترز قوله بغير الحيض والنفاس. تنبيه إنما قال المصنف خارجها لأنها تقضي داخلها بأن أخرها حتى طالت القراءة فإنها تصير قضاء ولكنه يسجدها فيها أما إذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اهـ قال في الشرح وتعبيرنا بالصلاتية متنا تبع للهداية والكنز وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا فهو خير من صواب نادر قال الكمال وصواب النسبة صلوية برد ألفه واو أو حذف التاء وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا: بصرى لا بصرتي كي لا يجتمع تاآن في النسبة إلى المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث اهـ ق وله: "ولو تلا آية خارج الصلاة" ومثله ما لو سمع كما ذكره المصنف ولم يسجد أولا قوله: "في مجلسه" بأن شرع في الصلاة في مكانه قبل أن يشتغل بعمل آخر قوله: "لقوتها" فتجعل الخارجية تبعا لها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضا لأنها أخذت حكم الصلوية فتسقط تبعا لها ولكنه يأثم كما في البحر والنهر وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها تبعا لها لأن مبنى سجود التلاوة على التداخل قاله السيد قوله: "في ظاهر الرواية" وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلاة لأن السابق لا يكون تبعا للاحق ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس كذا في الشرح قوله: "وإذا تبدل المجلس" محترز قوله في مجلس قوله: "بنحو أكل" كمشى أكثر من خطوتين والمراد أكل ما فوق لقمتين لأنه الذي يتبدل به المجلس لا بالأقل كما سيأتي قوله: "في ظاهر الرواية" وقيل لا تجب ووفق السرخسي بينهما بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح أي في التوفيق لا في نفس الحكم لتقديم ظاهر الرواية كذا يفاد من الشرح وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما "كمن كررها" أي الآية الواحدة "في مجلس واحد" حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل لأن النبي ﷺ كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها وبعدها لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإذا عاد يعاد عليه لأنه للزجر ولم ــ. قوله: "لعدم بقاء الصلوية حكما" قال في الشرح لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة ولا حكما والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم اهـ أي فلا يقال إن المجلس واحد والمتلو متحد ومقتضاه إغناء سجدة واحدة للفرق في المكرر بين أن يكون واحدا ولو تقدمت عما تكرر منها قوله: "كمن كررها في مجلس واحد" لا فرق في المكرر بين أن يكون واحدا أو متعددا كأن سمع السجدة من رجل ثم سمعها في ذلك المجلس من آخر ثم قرأها فيه فإنه يكفيه سجدة واحدة قوله: "سواء كانت في ابتداء التلاوة الخ" الأولى أن يقول في ابتداء التكرار قال في القنية والأولى أن يبادر فيسجد ثم يكرر وتعقبه في البحر بأن الأولى تأخير السجود لما قيل أن التداخل فيها في الحكم لا في السبب فالاحتياط على هذا التأخير كما لا يخفي وفي الشرح يستحب تكرار الصلاة على النبي ﷺ لا سجود التلاوة قوله: "لأن النبي ﷺ الخ" ولأن تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم فلو تكرر الوجوب لزم الحرج وهو مرفوع بخلاف ما إذا تعدد المجلس أو المتلو حيث يتكرر الوجوب عملا بالقياس لعدم الحرج قوله: "وهذا تداخل في السبب" بأن تجعل التلاوات المتعددة حقيقة كتلاوة واحدة حكما فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها لأنها جنس واحد فيجب حكم واحد ويلحق ما تأخر منها عن السجود بما تقدم عليه قوله: "لأنه أليق بالعبادات" بيان ذلك أن التداخل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعددها فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب لها وهو شنيع لأن فيه ترك الاحيتاط فيما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد المجلس فأما العقوبات فليست مما يحتاط فيها بل في درئها فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى عفو الله تعالى قوله: "والتداخل في الحكم الخ" هو جعل الأسباب المتعددة موجبة حكما واحدا مع بقاء تعددها فلا يلحق ما تأخر منها عن الحكم بما تقدم عليه وهو الأصل في التداخل لأن التداخل أمر حكمي يثبت بخلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حكما فيليق بالأحكام لثبوت الأسباب حسا بخلاف الأحكام واعتبار الثابت حسا غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكما غير ثابت قوله: "مرارا" عائد إلى الشرب وإلى الزنا أي لو شرب مرارا في مجلس بحيث تبقى رائحة الشرب ينزجر بالأول "لا" في "مجلسين" لعدم ما يقتضي التداخل "ويتبدل المجلس بالانتقال منه" بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق "ولو كان مسديا" في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليه السدى وهو جالس أو قائم بمحل "و" يتبدل المجلس "بالانتقال من غصن" شجرة "إلى غصن" منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح "و" يتبدل المجلس في "عوم" أي سباحة "في نهر" "أو" سباحة في "حوض كبير" ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله "في الأصح" رجع إلى المسائل كلها "ولا يتبدل" مجلس السماع والتلاوة "بزوايا البيت" الصغير "و" لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا "المسجد ولو" كان "كبيرا" لصحة الاقتداء مع اتساع ــ. من الجميع وحد كفى عنها جميعها ولا يكفي حد واحد عن شرب وزنا لاختلاف الأسباب والمسببات قوله: "وإذا عاد يعاد" ولو في المجلس قوله: "لعدم ما يقتضي التداخل" لأنه إنما يصح عند جامع يجمع الأسباب ويجعلها كسبب واحد وهو المجلس إذ به يتصل الإيجاب مع القبول مع الفصل حقيقة وتتحد الأقارير المتعددة حقيقة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقرا مرة واحدة فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل وهو تكرر الحكم بتكرر السبب اهـ تنبيه مما يناسب التداخل ما نقله المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد عنه أنه يجب تشميت العاطس مرة واحدة وما زاد فمندوب ولو لم يشمته أولا كفاء واحدة كسجدة التلاوة وفي الشرح وقيل يشمت إلى العشر والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمت كذا في المبسوط وأما الصلاة على النبي ﷺ فقال في تنوير الأذهان والضمائر شرح الأشباه والنظائر قال بعض العلماء تجب الصلاة عند ذكر النبي ﷺ لكل مرة وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة وقال بعضهم تجب في كل مجلس مرة وهو أوسط الأقوال وخير الأمور أوسطها اهـ قوله: "في الصحراء والطريق" قيد به لما سيذكره بعد أن البيت الصغير لا يتبدل المجلس بالإنتقال فيه إلى زاوية أخرى منه بغير تسديه فمعها بالأولى خصوصا على القول بأنها تمنع اختلاف المكان كذا في الشرح قوله: "في الأصح" وقيل لا يختلف المكان بالتسدية قوله: "وبيده السدى" كالحصا من الثوب ما مد منه قاموس قوله: "في ظاهر الرواية وهو الصحيح" وقيل لا يتبدل لأن أصل الشجرة واحد وفي التتارخانية عن الحجة إن كان لا يمكنه التحول من غصن إلى غصن إلا بالنزول والصعود يسجد ثانية وإلا تكفيه واحدة للتلاوتين اهـ قوله: "أو في حوض كبير" أطلق فيه وذكروا في المياه أن الكبير ما كان عشرا في عشر والصغير ما دونه ويمكن جريان ما هنا عليه ويراجع وفي الشرح عن محمد إذا كان طول الحوض وعرضه مثل طول المسجد وعرضه تكفيه سجدة واحدة وفي الخانية الصحيح أنه يتكرر قوله: "بزوايا البيت الصغير" أما الكبير كدار السلطان إذا تلا في دار منه ثم تلا في دار أخرى تلزمه سجدة أخرى وجزم به قاضيخان قوله: الفضاء فيه "ولا" يتبدل مجلس التلاوة والسماع "بسير سفينة" كما لو كانت واقفة "ولا" يتبدل "بركعة" تكررت فيها التلاوة اتفاقا "و" لا يتبدل "بركعتين" عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا "و" لا يتبدل بشرب "شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين" في الصحراء بخلاف الأكثر منها "ولا باتكاء وقعود وقيام" بدون مشي في الصحراء "وركوب ونزول" كائن "في محل تلاوته" كما في الخانية "ولا" يتبدل المجلس "بسير دابته" إذا كررها "مصليا" لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة "ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و" الحال أنه "قد اتحد مجلس التالي" كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعا و"لا" يتكرر الوجوب على السامع ــ. "لصحة الإقتداء الخ" أشار به إلى ضابط ذكره ابن أميرحاج وحاصله أن كل موضع يصح الإقتداء فيه من يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع إلى آخر إذا كررها فيه وما لا فلا اهـ قوله: "ولا بسير سفينة" لأن سير السفينة لا يضاف إليه قوله: "ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف" هو الأصح لأن تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها كمكان واحد قوله: "وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض" وظاهر ما في النهر ترجيح قول الثاني قوله: "ولا يتبدل بشرب شربة الخ" أشار به إلى أن الاختلاف كما يكون حقيقيا يكون حكميا كأن يشرع في عمل آخر يعرف أنه قاطع للمجلس بأن باع أو اشترى أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو امتشطت أو تكلم بثلاث كلمات أو أكل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات من غير أن يقوم من مكانه فإن ذلك يقطع حكم المجلس وكذا كل عمل كثير أما إذا كان العمل قليلا كأن أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو كثيرا أو قرأها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتين لأن المعلم ربما يحتاج إلى قليل مشى في حال تعليم الصبيان أو نام قاعدا أو اتكأ أو أطال الجلوس فإنه لا يقطع حكم المجلس شيء من ذلك كخيار المخيرة كذا في الجوهرة والنهر والشمنى وغيرها قوله: "بدون مشي" أو بمشي قليل قوله: "وركوب ونزول" سواء تقدم الركوب وأعقبه النزول أو بالعكس قوله: "إذا كررها مصليا" أما إذا كررها خارج الصلاة تكرر الوجوب لأن سير الدابة يضاف إلى راكبها وهذا إذا تلاها أما إذا كان يصلي على الدابة فسمعها من آخر ثم سمعها ثانيا تكرر الوجوب على الأصح ويسجد بعد الصلاة قوله: "تكرر على السامع السجود إجماعا" أما على قول البعض أن السبب هو السماع فمجلس السماع متعدد وأما على قول الجمهور أن السبب التلاوة فلأن اتحاد المجلس أبطل التعدد في حق التالي فلم يظهر ذلك في حق غيره كذا في الشرح قوله: "بعكسه" وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة "على الأصح" لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه "وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة" منها لأنه يشبه "٢" الاستنكاف عنها "لا" يكره "عكسه" وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها "و" لكن "ندب ضم آية أو" ضم "أكثر" من آية "إليها" أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل "وندب إخفاؤها" يعني استحب المشايخ إخفاؤها "من غير متأهب لها" شفقة على السامعين إن لم يتهيئوا لها "وندب القيام" لم تلا جالسا "ثم السجود لها" روي ذلك عن عائشة ﵂ "و" ندب أن ــ. "على الأصح" وعليه الفتوى نهر واختاره صاحب الهداية وقاضيخان قال الحلبي وبه نأخذ قال في المنح وهذا يفيد تصحيح القول بأن السبب في حق السامع هو السماع دون التلاوة ويؤيده ما مر من الأثر السجدة على من سمعها اهـ وقيل يتكرر على السامع أيضا وهو اختيار الأسبيجابي وعليه الفتوى ونقله الأكمل بقيل وعليه الفتوى وهو قول فخر الإسلام إذ مجلس التالي إذا تكرر دون السامع يتكرر الوجوب على السامع لأن الحكم يضاف إلى السبب وهو التلاوة لا إلى الشرط وهو السماع وهذا هو ما عليه الجمهور لأن الصحيح أن السبب في حق السامع هو التلاوة كالتالي والسماع بشرط عمل التلاوة في حق السامع اهـ وليس في الحديث بيان السبب بل بيان الوجوب على السامع اهـ كذا في الشرح قال السيد فقد اختلف الترجيح قوله: "وكره أن يقرأ الخ" أي تحريما كما في النهر قوله: "سورة" مثلها الآيات التي فيها آية السجدة إذا تركها قوله: "لأنه يشبه الاستنكاف عنها" وذلك ليس من أخلاق المؤمنين لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروها كما في البناية ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن وكل ذلك مكروه زيلعي قوله: "ولكن ندب ضم آية الخ" لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز وأدل على مراد الآية قوله: "إليها" سواء كان ذلك قبلها أو بعدها قوله: "لدفع توهم التفضيل" أي تفضيل آية السجدة على غيرها إذا الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة واحدة وإن كان لبعض زيادة فضيلة لاشتماله على ذكر صفات الحق ﷻ كذا في الفتح قوله: "وندب إخفاؤها الخ" قال في المحيط إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهروا خفاء وإن كان معه جماعة قال مشايخنا إن كان القوم متهيئين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجود ينبغي أن يقرأها جهرا حتى يسجد القوم معه لأن في هذا حثالهم على الطاعة وإن كانوا محدثين أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم ذلك ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر محترزا عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه كذا في العناية وإذا لم يعلم بحالهم ينبغي إخفاؤها حموي والراجح الوجوب على متشاغل بعمل ولم يسمعها زجرا له عن تشاغله عن كلام الله تعالى فنزل سامعا ذكره السيد عن الدر قوله: "وندب القيام" كما ندب النزول لمن تلاها راكبا ليسجدها على الأرض قوله: "روى ذلك عن عائشة" "لا يرفع السامع" عند تلاوتها "رأسه منها" أي السجدة "قبل" رفع رأس "تاليها" لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة اقتداء "و" لذا "لا يؤمر التالي بالتقدم ولا" يؤمر "السامعون بالاصطفاف فيسجدون" معه حيث كانوا و"كيف كانوا" قال شيخ الإسلام "وشرط لصحتها" أن تكون "شرائط الصلاة" موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية "إلا التحريمة" فلا تشترط لأن التكبير سنة فيها وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها "وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة" كائنة "بين تكبيرتين" تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع "هما سنتان" كذا قال في مبسوط فخر الإسلام التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع "بلا رفع يد" إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط "ولا تشهد" لعدم وروده "ولا تسليم" لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح قال الكمال ــ. لأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل وفي السيد ويندب أن يقوم ويخرسا جدا ولو كان عليه سجدات كثيرة ويستحب إذا فرغ منها أن يقوم اهـ ملخصا قوله: "وندب أن لا يرفع السامع الخ" وكذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع كذا في الشرح قوله: "ولذا لا يؤمر التالي الخ" هذا يخالف ما في الشرح عن النوازل أنه يتقدم ويصطف الناس خلفه اهـ إلا أن يقال هذا على وجه الندب ونفي الأمر منصب على السنة المؤكدة وذكر في الدراية أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها اهـ لأنها إمامة صورية لا حقيقة قوله: "حيث كانوا" ولو متقدمين عليه قوله: "وكيف كانوا" أي على أي صفة كانوا قوله: "والنية" أي نية أن هذا السجود للتلاوة وأما نية التعيين فلا تشترط وقالوا: إنها تفسد بمفسدات الصلاة من نحو حدث عمد وكلام وقهقهة فعليه إعادتها وفي سبق حدث يتوضأ ويبني كما لو وجدت هذه الأشياء في سجدة الصلاة ولا يخفي أن هذا كله على قول محمد لأن العبرة لتمام الركن وهو إنما يحصل عنده بالرفع ولم يوجد بعد وهو الأصح على ما مر ولا يتصور شيء من ذلك عند أبي يوسف لأن السجدة قد تمت عنده بمجرد الوضع فينبغي أن لا تفسد على قوله كذا في الحلبي وابن أميرحاج قال في الشرح وقد يقال الرفع وإن لم يكن من تمامها فما دام في الوضع فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام وهو في الفرض فإذا قهقه أو عمل المنافي حصل في حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له فيبطل الكل ببطلانه انتهى قوله: "ويستحب للتالي أو السامع الخ" تحصيلا للإمتثال بالقدر الممكن قوله: "وصححه في البدائع" مقابله رواية الحسن عن الإمام الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد قوله: "للإنحطاط" أي للسجود كسجدة الصلاة قوله: "لعدم وروده" لأنه لم يشرع إلا في صلاة ذات ركوع وسجود ولذا لم يشرع في صلاة الجنازة قوله: "أن يقال ذلك" أي التسبيح في غير النفل أي في
ការបកប្រែខ្មែរ

អត្ថបទបន្ថែម៖ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីការកើតមានហេដាស (ការរបូតទឹកអុស ឬការខូចវូឌូ) ប៉ុន្តែមានភាពស្มោះស្មោះច្បាស់លាស់ថាខ្លួនបានរក្សាភាពស្អាត (វូឌូ) នោះបុគ្គលនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានវូឌូដដែល ទោះបីជាក្នុងចិត្តមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យលើផ្នែកណាមួយនៃវូឌូរបស់ខ្លួន ហើយវាជាការកើតឡើងលើកដំបូងសម្រាប់គាត់ នោះត្រូវលាងសម្អាតកន្លែងនោះជាថ្មី។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍សង្ស័យ នោះមិនបាច់អើពើនឹងការសង្ស័យនោះឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់សង្ស័យថា តើគាត់បានអ៊ុកប៊ីរ (អល់ឡោះហ៊ូអាក់បា) ដើម្បីចាប់ផ្តើមសឡាតឬនៅ ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសឡាត, ឬសង្ស័យថាមានវត្ថុអശുចិប៉ះពាល់ខ្លួន, ឬមានហេដាស, ឬបានអង្អែលក្បាលឬអត់ ប្រសិនបើវាជាការកើតឡើងលើកដំបូង គាត់ត្រូវចាប់ផ្តើមសឡាតជាថ្មី ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាទម្លាប់សង្ស័យញឹកញាប់ គាត់អាចបន្តសឡាតតទៅទៀតចុះ។ យោងតាមកាំរ៉ាប់ប៊ីយ៉ាហ៍ (អាល់-Atabiyyah) ប្រសិនបើគាត់សង្ស័យថា តើគាត់បានអ៊ុកប៊ីរហើយឬនៅ? មានការចែងថា ប្រសិនបើគាត់ស្ថិតក្នុងរ៉ាក៉ាតទីមួយ គាត់ត្រូវធ្វើវាឡើងវិញ ប៉ុន្តែបើស្ថិតក្នុងរ៉ាក៉ាតទីពីរ គឺមិនបាច់ធ្វើឡើងវិញទេ។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ អាល់បាហ៊៍ (អាល់-Bahr) បានបញ្ជាក់ដោយយោងតាមសៀវភៅ អាល់ហ្វាត់ថ៍ (អាល់-Fath) អំពីភាពចាំបាច់នៃការសجស្ដេច (សេចក្តីស្ទាក់ស្ទើរ/ការខិតខំពិចារណា) ក្នុងករណីសង្ស័យ មិនថានៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យដោយការប្រឹងប្រែងពិចារណា ឬផ្អែកលើចំនួនតិចតួចបំផុតនោះទេ។ ចំណែកឯនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ស៊ិរ៉ាច (អាល់-Siraj) បានចែងថា ប្រសិនបើគាត់ផ្អែកលើចំនួនតិចតួចបំផុត គឺត្រូវធ្វើសមុជដា (សែនស្ដេច/សجូដ) ជាដាច់ខាត។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បានប្រើប្រាស់ការពិចារណា ហើយការស្ទាក់ស្ទើរនោះបានស៊ីពេលស្មើនឹងការបំពេញរុក្ន (សសរគ្រឹះនៃការសឡាត) មួយ នោះគាត់ត្រូវធ្វើសមុជដា បើពុំនោះទេ គឺមិនបាច់ធ្វើឡើយ។ នេះហាក់ដូចជាបណ្តាលឱ្យមានការខ្វះខាតជាដាច់ខាត ដោយសារតែមានលទ្ធភាពនៃការលើសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងករណីទីមួយ ខណៈដែលនៅក្នុងករណីទីពីរគឺមិនមានការខ្វះខាតឡើយ លើកលែងតែមានការគិតពិចារណាយូរអង្វែងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ អាល់បាហ៊៍ បានមានប្រសាសន៍ថា ការកំណត់នេះគឺជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបានឡើយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ជាមួយនិងភាពងាយស្រួលនៃវិធីសាស្ត្រ...» មានន័យថា ជាមួយនឹងការដែលអ្នកបញ្ញត្តិសាសនាបានសម្រួលនូវវិធីសាស្ត្រ... ហើយវិធីសាស្ត្រនោះគឺការអង្គុយចុះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «សង្ស័យអំពីហេដាស...» សេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថា អ្វីដែលត្រូវយកជាគោលគឺភាពជាក់លាក់ ទោះបីជាគាត់ដឹងច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ទាំងពីរ ប៉ុន្តែមានការសង្ស័យថា តើមួយណាកើតមុនក៏ដោយ ក៏គាត់នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានវូឌូដដែល ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ឌើរ (អាល់-Durr) ផងដែរ។ ក្នុងចំណោមអំពើដែលធ្វើឱ្យខូចវូឌូ... ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «លាងសម្អាតកន្លែងនោះ» គឺសំដៅទៅលើករណីដែលការសង្ស័យកើតមានឡើងក្នុងពេលកំពុងធ្វើវូឌូ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាគ្ហាត់បង់ក្រោយពេលធ្វើវូឌូចប់សព្វគ្រប់ហើយនោះ គឺមិនត្រូវយកជាការឡើយ ដូចដែលម្ចាស់សៀវភៅ អាល់ឌើរ បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីកន្លែងនោះ ហើយវាគឺជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងមុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងសឡាត។ នៅក្នុងនោះដែរក៏មានចែងផងដែរថា ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពអശുចិរបស់វត្ថុណាមួយ សម្លៀកបំពាក់ណាមួយ ការលែងលះ ឬការដោះលែងខ្ញុំបម្រើ គឺមិនត្រូវយកមកគិតជាការឡើយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសឡាត» ការកំណត់បែបនេះបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើការសង្ស័យនោះកើតឡើងក្រោយពេលសឡាតរួច គឺមិនត្រូវយកជាការឡើយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ឬប្រសិនបើគាត់សង្ស័យថាមានវត្ថុអശുចិប៉ះពាល់ខ្លួន» នេះគឺមិនត្រូវកំណត់ត្រឹមតែពេលកំពុងធ្វើសឡាតនោះឡើយ ដូចដែលការយល់ឃើញដំបូងពីឃ្លារបស់អ្នកពន្យល់ ដោយសារតែលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើវាគ្ហាត់បង់កើតឡើងញឹកញាប់ចំពោះគាត់ គឺអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ធ្វើបាន ហើយមិនតម្រូវឱ្យគាត់ធ្វើវូឌូ ឬបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ឡើយ។ ចំណែកឯពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា «ឬមានវត្ថុអശുចិប៉ះពាល់ខ្លួន» គឺត្រូវបកស្រាយទៅលើករណីដែលវាមិនកើតឡើងញឹកញាប់ ដូច្នេះវាទើបមិនផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ឌើរ (អាល់-Durr) ឡើយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ឬបានកើតហេដាស» នៅក្នុងចំណុចនេះមានបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលត្រូវយកជាគោលគឺសេចក្តីជាក់លាក់ លើកលែងតែករណីដែលការសង្ស័យនោះកើតឡើងញឹកញាប់ ដែលត្រូវបានជំនួសដោយពាក្យមុននេះដែលថា «សង្ស័យលើផ្នែកណាមួយនៃវូឌូរបស់ខ្លួន» ហើយនេះគឺច្បាស់ក្រឡែតថាវាគឺជាការសង្ស័យលើអវយវៈណាមួយ ឬសង្ស័យលើការកំណត់ជាក់លាក់នៃការលាងជើងឆ្វេង ដោយសារតែវាជាសកម្មភាពចុងក្រោយ។ សូមពិចារណាចំពោះករណីដែលគាត់សង្ស័យថាបានละបង់ (មិនបានធ្វើ) អវយវៈណាមួយដែលមិនបានកំណត់ច្បាស់។ ការប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីមុនចំពោះអ្នកដែលសង្ស័យថាបានละបង់សឡាតណាមួយក្នុងចំណោមសឡាតទាំងប្រាំក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនិងមួយយប់ គឺតម្រូវឱ្យគាត់ធ្វើសឡាតទាំងឡាយណាដែលគាត់សង្ស័យថាខ្លួនបានខកខានក្នុងការលាងសម្អាត ដូចគ្នាទៅនឹងការដែលគាត់ត្រូវសឡាតសងថ្ងៃនិងយប់នោះដែរ ពោលគឺលើកលែងតែវត្ថុណាដែលគាត់ប្រាកដក្នុងចិត្តថាបានធ្វើរួចហើយប៉ុណ្ណោះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ឬបានអង្អែលក្បាលរបស់ខ្លួន» គឺសំដៅទៅលើពេលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលធ្វើវូឌូ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាបានកើតឡើងក្រោយពេលធ្វើវូឌូរួចហើយនោះ គឺមិនត្រូវយកជាការឡើយ ដូចដែលបានដកស្រង់ចេញពីការបញ្ជាក់មុននេះបន្តិច។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «មានការចែងថា...» ការប្រើប្រាស់ពាក្យ «មានការចែងថា» គឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្សោយនៃទស្សនៈនោះ ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើទស្សនៈដែលបានលើកឡើងមុននេះ។ អល់ឡោះជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសពីអល់ឡោះជាព្រះម្ចាស់ដ៏មហិមា។ * ជំពូក៖ ការសោដទិលាវ៉ាត់ (ស៊ូជូដាតទិលាវ៉ាត់) ពាក្យថា «ស៊ូជូដាតទិលាវ៉ាត់» គឺដកស្រង់ចេញពីពាក្យដើមថា «តីឡាអា» ដែលមានន័យថា «បានអាន»។ ចំណែកឯពាក្យថា «តីឡាអា» ក្នុងន័យថា «បានដើរតាម» គឺមានពាក្យដើមថា «អត្ថុលូវ» ដូចជាពាក្យថា «អល់អ៊ូលូវ» ដែរ និងមានពាក្យ «តីលូវ» ផងដែរ ដែលមានទម្ងន់ដូចនឹងពាក្យ «ហាំល»។ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់គឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបែងចែកជាក់លាក់នៃមុក្សិប (លទ្ធផល) ចំពោះសេបេប (មូលហេតុ) ព្រោះវាជាឧប្បត្តិហេតុដែលកើតឡើងដោយសារមូលហេតុនោះ។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់វាគឺ៖ ភាពស្អាតពីហេដាស និងខុបបិស (ភាពអശുចិ) ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើតីយ្មុំ (ការយកដីស្អាតស្ដែងជំនួសទឹក) ដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផលឡើយ, ការបែរមុខទៅទិសក៊ីបឡាស់, និងការបិទបាំងអូរ៉ាត់ (ផ្នែករាងកាយដែលត្រូវបិទបាំង)។ ចំណែកឯរុក្ន (សសរគ្រឹះ) របស់វាគឺ ការដាក់ថ្ងាសចុះលើដី។ លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺ៖ ត្រូវតែបំពេញភ្លាមៗ (ហ្វោរី) ប្រសិនបើវាកើតឡើងក្នុងពេលកំពុងសឡាត និងអាចពន្យារពេលបាន (តារ៉ាក្វី) ប្រសិនបើវាកើតឡើងក្រៅសឡាត។ វិនិច្ឆ័យរបស់វាគឺ៖ ការទម្លាក់កាតព្វកិច្ចក្នុងលោកិយ និងការទទួលបានបុណ្យកុសលនៅក្នុងបរលោក។ បន្ទាប់មក លោកបានចាប់ផ្តើមពន្យល់ពីមូលហេតុដោយមានប្រសាសន៍ថា៖ «មូលហេតុរបស់វាគឺការអានគម្ពីរដោយអ្នកអានផ្ទាល់» ដោយមានការយល់ស្របគ្នា «និង» ដោយអ្នកស្តាប់ «យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវ (អាល់សហ៊ីហ៍)»។ ការស្តាប់គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សកម្មភាពអាន ដើម្បីឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្តាប់ ដូច្នេះបុគ្គលថ្លង់ម្នាក់ នៅពេលដែលគាត់អានវាមិនបានឮ គឺតម្រូវឱ្យគាត់ត្រូវធ្វើស៊ូជូឌ។ «ហើយវា» ពោលគឺស៊ូជូដាតទិលាវ៉ាត់ «គឺមានភាពចាំបាច់ (វ៉ាជីប)» ព្រោះវាជាបញ្ជាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ឬដោយសារតែវាមានបង្កប់នូវការបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមដោយភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ពួកកូហ្វា (អ្នកមិនជឿ) ឬដោយសារតែការអនុវត្តតាមបែបបទរបស់ពួកព្យាការី ដែលរាល់ចំណុចទាំងនេះសុទ្ធតែជាកាតព្វកិច្ច «ដោយអាចពន្យារពេលបាន (នៅលើតារ៉ាក្វី)» នេះបើយោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម មុហាំម៉ាត់ និងជាការរាយការណ៍មួយពីលោក អ៊ីម៉ាម ដែលជាទស្សនៈត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយយោងតាមលោក អ៊ូប៊ី យូស៊ុយ និងជាការរាយការណ៍មួយពី... * (ផ្នែកបន្ត) យោងតាមសៀវភៅ មិនបាចហ្វាស (Misbah)៖ មូលហេតុដែលមិនបានរៀបរាប់អំពីការស្តាប់នោះ គឺដោយសារតែទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយល់ថា មូលហេតុគឺការអានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយម្យ៉ាងទៀត ការអានគឺជាមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការស្តាប់ ដូច្នេះហើយការរៀបរាប់អំពីការអាន គឺបានរួមបញ្ចូលទាំងការស្តាប់រួចជាស្រេចក្នុងទិដ្ឋភាពណាមួយ ទើបគេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ដោយការរៀបរាប់តែការអានប៉ុណ្ណោះ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់អ៊ីណាយ៉ាហ៍ (អាល់-Inayah)។ នៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីការអាននោះ គឺដើម្បីបង្ហាញថា ប្រសិនបើគាត់សរសេរវា ឬអានអក្ខរក្រមរបស់វា គឺមិនតម្រូវឱ្យធ្វើស៊ូជូឌឡើយ ដូចដែលបានថ្លែងដោយលោក សៃយីដ (Sayid)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ហើយវាគឺជាដើមទុន...» ការប្រើប្រាស់សព្វនាមបញ្ជាក់គឺផ្អែកទៅលើខ្បារ (ដំណឹង)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងផ្នែកដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃទិដ្ឋភាពទាំងនោះ» ពោលគឺទិដ្ឋភាពនៃការបែងចែកជាក់លាក់។ ទិដ្ឋភាពទាំងនោះគឺសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងសិទ្ធិអំណាចជាដើម។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «ព្រោះវាជាឧប្បត្តិហេតុ...» មូលហេតុផលនេះគឺច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណងទាក់ទងរវាងមូលហេតុ និងលទ្ធផល ប៉ុន្តែវាជាការប្រសើរជាងក្នុងនាមជាមូលហេតុដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់វា ខុសពីសេបេប (មូលហេតុទូទៅ)។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា៖ «ហើយក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃ...» គឺពិតជាប្រសើរជាង។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់វា...» ប្រសិនបើគាត់និយាយដូចអ្វីដែលលោក សៃយីដ បាននិយាយថា៖ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់វាគឺលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់សឡាត លើកលែងតែតាក់ប៊ីរ៉ាតុលឥហ្ស្រាំ និងការកំណត់ចានឆ្នាំង...» គឺប្រាកដជាមានភាពខ្លី និងទូលំទូលាយជាង។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងខុបបិស (ភាពអശുចិ)» ពោលគឺអ្វីដែលជាឧបសគ្គ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងការបែរមុខទៅទិសក៊ីបឡាស់» ពោលគឺក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនមានលទ្ធភាពជ្រើសរើស និងបែរទៅតាមទិសដៅដែលមានសមត្ថភាពពេលមានការខកខាន។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងរុក្ន (សសរគ្រឹះ) របស់វាគឺការដាក់ថ្ងាសចុះលើដី» ប្រសិនបើគាត់និយាយដូចអ្វីដែលលោក សៃយីដ និងអ្នកដទៃទៀតបាននិយាយថា៖ «និងរុក្ន (សសរគ្រឹះ) របស់វាគឺការដាក់ថ្ងាសចុះលើដី ឬការរ៉ូគូអ៍ (អោនខ្នង) ឬអ្វីដែលជំនួសកន្លែងទាំងពីរនេះ ដូចជាការងក់ក្បាលសម្រាប់អ្នកជំងឺ ឬអ្នកអាននៅលើសត្វជិះ» គឺពិតជាប្រសើរជាង។ ហើយសេចក្តីបង្ហាញនៃរឿងនេះគឺថា ប្រសិនបើគាត់ពន្យារវាទៅដល់រ៉ាក៉ាតទីពីរ គឺគាត់មានបាប។ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅការពន្យល់ (អាល់ស៊ើរ) ថា៖ «និងនៅពេលដែលគាត់ពន្យារវា រហូតដល់ការអាននោះអូសន្លាយយូរ នោះវានឹងក្លាយជាការសង (កូដា) ហើយគាត់នឹងមានបាប»។ បន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ដូចគ្នានេះដែរ វាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង (ការ៉ាហាំតាត តារីម) ក្នុងការការពន្យារស៊ូជូដាតទិលាវ៉ាត់ ដែលស្ថិតក្នុងសឡាត ឱ្យផុតពីពេលវេលានៃការអាន»។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោក៖ «និងអាចពន្យារពេលបាន ប្រសិនបើវាមិនមែនជាស៊ូជូដាតទិលាវ៉ាត់ក្នុងសឡាត» ប៉ុន្តែវាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយការហាមឃាត់បែបស្អប់ខ្

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب سجود التلاوة

ឌុយអាល់
65
#65
ការបែកបាក់គ្រែអបអរសាទរគឺអាក្រក់ណាស់នៅឯឪពុកខ្ញុំហានីហ្វា (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ينبغي أن يقال في ذلك غير النفل وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك فخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ــ صلاة غير النفل وهي صلاة الفرض لأن سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك قوله: "وفيه" أي في النفل وحكم خارج الصلاة كذلك قوله: "بحوله وقوته" زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين وصحح هذه الزيادة قوله: "أو قوله اللهم اكتب" الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس اللهم اجعلها لي عندك ذخرا وأعظم لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من داود اهـ وقوله هو بالنصف عطفا على ما شاء قوله: "وإن كان خارج الصلاة الخ" لو قال المؤلف وفيه وخارج الصلاة يقول ما شاء مما ورد لكان أخصر قوله: "من ذلك" المذكور من الدعاء أو غيره والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيمفصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة ﵀ قاله القدوري والكمال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون للسجود في غير قربة انتهى وعن محمد عن أبي حنيفة أن كرهه وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا ثم قيل أنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة بل أراد نفي وجوبها شكرا لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة ولا يراها شكرا تاما وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله ﷺ يوم فتح مكة كذا في السير الكبير وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها وما روي أنه ﵇ كان يسجد إذا رأى مبتلي فهو منسوخ "وقالا" أي ــ. فصل سجدة الشكر مكروهة أي تنزيها قوله: "لعدم إحصاء نعم الله تعالى" فلو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عباده متواترة مترادفة وفيه تكليف ما لا يطاق قوله: "وقال الأكثرون" مقابل قوله ثم قيل إنه لم يرد قوله: "فهو منسوخ" مردود بفعل أكابر الصحابة بعده ﷺ كسجود أبي محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه "هي" أي سجدة الشكر "قربة يثاب عليها" لما روي الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا "وهيئتها" أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح ثم يرفع رأسه مكبرا "مثل سجدة التلاوة" بشرائطها. "فائدة مهمة لدفع كل" نازلة "مهمة" ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها "قال" الشيخ "الإمام" حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود "النسفي في" كتابه "الكافي" شرح الوافي "من قرأ آي السجدة كلها" وهي التي قصدت ــ. بكر لفتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجود عمر عند فتح اليرموك وهو واد بناحية الشأم وسجود على عند رؤية ذي العذبة قتيلا بالنهر وروى أنه ﷺ دعا الله ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاث مرات وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الأخير فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود قوله: "قربة يثاب عليها" وعليه الفتوى وفي الدر وبه يفتي وفي ابن أميرحاج وهو الظاهر وكيف لا وقد جاء فيها غير ما حديث اهـ وفي الدر وسجدة الشكر مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدون أنها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فهو مكروه اهـ قوله: "كان إذا أتاه أمر يسره" أي وشاهده كرأس أبي جهل لعنه الله لما أتى به إلى النبي ﷺ وألقى بين يديه سجد لله تعالى خمس سجدات شكرا قوله: "أو بشربه" أي من غير رؤيته كسجوده حين بشره جبريل عليهما الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وفي التتارخانية قال صاحب الحجة عندي أن قول الإمام محمول على الإيجاب وقول محمد على الجواز والاستحباب فيعمل بهما لا يجب بكل نعمة سجدة شكرا كما قال أبو حنيفة ولكن يجوز أن يسجد سجدة الشكر في وقت سر بنعمة أو ذكر نعمة فشكرها بالسجدة وأنه غير خارج عن حد الاسحباب وفي فروق الأشباه قال سجدة الشكر جائزة عند الإمام لا واجبة وهو معنى ما روى أنها ليست مشروعة وفي القاعدة الأولى من الأشباه والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز اهـ وفي الهندية وصورتها أن من تجددت عليه نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة أو شفى له مريض أو قدم له غائب يستحب أن يفعلها كسجدة التلاوة وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه اهـ قوله: "فائدة مهمة" من الهم بمعنى ما يهتم به أي ينبغي الاهتمام أي الاعتناء بها قوله: "كل نازلة" أي حالة من النزول بمعنى الحلول والنزلة الزكام قاموس قوله: "مهمة" أي موقعة في الهم وهو الحزن قاموس قوله: "ينبغي الاهتمام" الأولى ذكره بعد قوله فائدة مهمة قوله: "وهي التي قصدت جمعها" فيما تقدم عند تعداد محلاتها
ការបកប្រែខ្មែរ

គួរនិយាយនៅក្នុងនោះ លើកលែងតែសឡាតណាហ្វិល (ស្ម័គ្រចិត្ត) ហើយនៅក្នុងសឡាតនោះ គេត្រូវពោលនូវអ្វីដែលបានរៀបរាប់មក ដូចជា៖ «ស៊ុជូដផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះអង្គដែលបានបង្កើតវា បានស្រឡាងវា បានវែកត្រចៀក និងភ្នែករបស់វា ដោយព្រះអានុភាព និងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គ។ អូអល់ឡោះ! សូមទ្រង់កត់ត្រានូវអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅឯព្រះអង្គដោយសារការស៊ុជូដនេះ សូមទ្រង់ដកបង់នូវបាបមួយពីខ្ញុំដោយសារវា ហើយសូមទ្រង់ធ្វើវាឱ្យក្លាយជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំនៅឯព្រះអង្គ និងសូមទ្រង់ទទួលយកវាពីខ្ញុំ ដូចដែលព្រះអង្គបានទទួលវាពី داود (ដាវូដ) ជាខ្ញុំបម្រើរបស់ព្រះអង្គ»។ ហើយប្រសិនបើស្ថិតនៅក្រៅសឡាត គេត្រូវពោលនូវរាល់អ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះ។ — សឡាតដែលមិនមែនជាណាហ្វិល គឺសំដៅលើសឡាតហ្វាត (កាតព្វកិច្ច) ព្រោះថាការស៊ុជូដក្នុងសឡាតគឺប្រសើរជាងការស៊ុជូដតីឡាវ៉ាត (អានគម្ពីរ) ហើយគេត្រូវពោលនូវពាក្យខាងលើនៅក្នុងសឡាតនោះ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «និងនៅក្នុងនោះ» គឺសំដៅលើសឡាតណាហ្វិល។ រីឯការវិនិច្ឆ័យនៅក្រៅសឡាតក៏មានលក្ខណៈបែបនោះដែរ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ដោយព្រះអានុភាព និងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គ» លោក អាល់-ហាកឹម បានបន្ថែមថា៖ « فَتبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِين» (សូមអល់ឡោះមានការកោតសរសើរដ៏ច្រើនក្រៃលែង ទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតដ៏ល្អបំផុត) ហើយលោកបានចាត់ទុកការបន្ថែមនេះថាជាការត្រឹមត្រូវ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ឬពាក្យរបស់គាត់ថា៖ អូអល់ឡោះ សូមទ្រង់កត់ត្រា...» គឺអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលោក អាត់-ទិរមីស៊ី ពីហាឌីសរបស់លោក ប៊ីន អាប់បាស់ ថា៖ «អូអល់ឡោះ! សូមទ្រង់ធ្វើឱ្យវាជាស្បៀងសម្រាប់ខ្ញុំនៅឯព្រះអង្គ សូមទ្រង់បង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំដោយសារវា សូមទ្រង់ដកបង់នូវបាបមួយចេញពីខ្ញុំដោយសារវា និងសូមទ្រង់ទទួលយកវាពីខ្ញុំ ដូចដែលព្រះអង្គបានទទួលយកវាពី ដាវូដ» (ចប់ចុងចប់ដើម)។ ហើយពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ គឺស្ថិតក្នុងទម្រង់ពាក់កណ្តាល ជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យ «អ្វីដែលគាត់ចង់បាន»។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ប្រសិនបើស្ថិតនៅក្រៅសឡាត...» ប្រសិនបើអ្នកនិពន្ធពោលថា៖ «និងនៅក្នុងនោះ ព្រមទាំងក្រៅសឡាត គឺត្រូវពោលនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មក» គឺវានឹងមានលក្ខណៈខ្លីជាង។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ពីបញ្ហានេះ» គឺការអង្វរករដែលត្រូវបានរៀបរាប់ ឬក្រៅពីនោះ។ ហើយអល់ឡោះ ﷾ គឺទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហិមា។ ជំពូក៖ ការស៊ុជូដអរព្រះគុណ (ស៊ុជូដុបប៊ី-ស៊ុករី) គឺត្រូវគេស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាគ្រូស) ចំពោះមុខអាំម៉ាម៉ា អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍ ﵀។ ត្រូវបានពោលដោយលោក អាល់-កាឌូរី និងលោក អាល់-កាម៉ាល់។ ចំពោះលោក អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍ និងលោក អាប់ប៊ី យូស៊ុប យល់ថា អ្វីដែលតិចជាងរ៉ុកអ៊័ត គឺមិនមែនជាការខិតិតជិតស្និទ្ធ (គូរូបបាហ៍) តាមផ្លូវច្បាប់ឥស្លាមឡើយ លើកលែងតែនៅកន្លែងដែលមានអត្ថបទចែងច្បាស់ ពោលគឺការស៊ុជូដតីឡាវ៉ាត ដូច្នេះការស៊ុជូដក្រៅពីនេះ គឺមិនមែនជាការខិតិតជិតស្និទ្ធឡើយ (ចប់)។ ហើយមានការរាយការណ៍ពីលោក មុហាំម៉ាត់ ពីលោក អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍ ថាទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមវា (ការស៊ុជូដអរព្រះគុណ)។ ហើយមានការរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍ ថាទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំមិនយល់ថាវាជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អ្វីនោះទេ» បន្ទាប់មកមានគេពោលថា៖ ទ្រង់មិនបានមានបំណងបដិសេធភាពជាច្បាប់របស់វាថាជាការខិតិតជិតស្និទ្ធនោះឡើយ ប៉ុន្តែទ្រង់មានបំណងបដិសេធភាពជាកាតព្វកិច្ចរបស់វាថាជាការអរព្រះគុណ ដោយសារតែមិនអាចរាប់អស់នូវព្រះគុណរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ទ្រង់ជាម្ចាស់មហិមា ដូច្នេះវាទើបក្លាយជាការអនុញ្ញាត (មុបាហ៍) ហើយទ្រង់មិនយល់ថាវាជាការអរព្រះគុណដ៏ពេញលេញនោះទេ។ រីឯការអរព្រះគុណដ៏ពេញលេញគឺនៅក្នុងសឡាតចំនួនពីររ៉ុកអ៊័ត ដូចដែលព្យាការី ﷺ បានធ្វើនាថ្ងៃទីក្រុងម៉ាក្កាម៉ាប់បាក់ (ហ្វាត់ហ៊ុប-ម៉ាក្កាហ៍) ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អាស-ស៊ៀរ អាល់-កាបៀរ។ ហើយពួកអ្នកភាគច្រើនបានពោលថា៖ វា (ការស៊ុជូដអរព្រះគុណ) មិនមែនជាការខិតិតជិតស្និទ្ធនៅចំពោះទ្រង់ឡើយ ផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការស្អប់ខ្ពើម ដែលមិនទទួលបានបុណ្យរង្វាន់ឡើយ។ ហើយអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកថា ព្យាការី ﵇ ធ្លាប់ស៊ុជូដនៅពេលដែលទ្រង់ឃើញបុគ្គលរងគ្រោះ គឺត្រូវបានលុបចោល (ម៉ាន់ស៊ុខ)។ ចំណែកឯ «លោកទាំងពីរ» ពោលគឺ... — ជំពូក ការស៊ុជូដអរព្រះគុណគឺត្រូវគេស្អប់ខ្ពើម គឺស្អប់ខ្ពើមបែបតង់ហ្សីហ៍ (ម៉ាគ្រូស តង់ហ្សីហ៍)។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ដោយសារតែមិនអាចរាប់អស់នូវព្រះគុណរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់» ព្រោះថាប្រសិនបើវាជាកាតព្វកិច្ច នោះវានឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុងគ្រប់ខណៈទាំងអស់ ព្រោះថាព្រះគុណរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះបាវបម្រើរបស់ទ្រង់គឺបន្តបន្ទាប់គ្នាមិនដាច់ និងជាប់ៗគ្នា ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការចាត់តាំងភារកិច្ចដែលហួសពីលទ្ធភាព។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «និងពួកអ្នកភាគច្រើនបានពោលថា» គឺផ្ទុយទៅនឹងពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «បន្ទាប់មកមានគេពោលថា ទ្រង់មិនបានមានបំណង...»។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «គឺត្រូវបានលុបចោល» គឺត្រូវបានច្រានចោលដោយសកម្មភាពរបស់ពួក צក្សាវ៉ាប (សហធម្មិក) ដ៏ធំៗបន្ទាប់ពីទ្រង់ ﷺ ដូចជាការស៊ុជូដរបស់លោក អាប់ប៊ី... បាខឺរ និងលោក អាប់ប៊ី យូស៊ុប នៅក្នុងទស្សនៈមួយក្នុងចំណោមទស្សនៈពីរដែលបានរាយការណ៍ពីលោកទាំងពីរ គឺថា៖ «វា» ពោលគឺការស៊ុជូដអរព្រះគុណ «គឺជាការខិតិតជិតស្និទ្ធដែលនឹងទទួលបានបុណ្យរង្វាន់» ដោយសារតែអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅទាំងប្រាំាមួយ លើកលែងតែលោក អាន-នីសាអ៊ី ប៉ុណ្ណោះ ពីលោក អាប់ប៊ី បាខឺរ ថា៖ «ការពិតណាស់ ព្យាការី ﷺ នៅពេលដែលទ្រង់ទទួលបានកិច្ចការដែលធ្វើឱ្យទ្រង់រីករាយ ឬទទួលបានដំណឹងល្អ ទ្រង់តែងតែដួលស៊ុជូដ»។ «និងទម្រង់របស់វា» គឺត្រូវបញ្ជាំងមុខទៅទិសក៊ីបឡាស់ រួចធ្វើការតាក់បៀរ (អល់ឡោះហុអាកបារ) ហើយស៊ុជូដ ដោយធ្វើការសរសើរអល់ឡោះ អរព្រះគុណ និងតស្ប៊ីហ៍ (ស៊ុបហ្វាណាល់ឡោះ) បន្ទាប់មកងើបក្បាលឡើងព្រមទាំងធ្វើការតាក់បៀរ «ដូចជាការស៊ុជូដតីឡាវ៉ាតដែរ» ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនានារបស់វា។ «ផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់» គ្រោះមហន្តរាយ «ដ៏សំខាន់» គឺចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀនសូត្រ និងការបង្រៀនវា។ «លោក» សាស្ត្រាចារ្យ «អ៊ីម៉ាម» ហាហ៊ិស អុល-ហាក់ វ៉ัล-មីលឡាត់ វ៉ា-ឌីន អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អាប់ម៉ាត់ ប៊ីន ម៉ាម៉ូត «អាន-នីស្វ៊ី នៅក្នុង» សៀវភៅរបស់លោក «អាល់-កាភី» ដែលជាការពន្យល់លើសៀវភៅ អាល់-វ៉ាភី បានពោលថា៖ «អ្នកណាដែលអានខខណ្ឌស៊ុជូដទាំងអស់» ដែលវាគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានបំណង... — បាខឺរ ដើម្បីដណ្តើមយកទឹកដីយ៉ាម៉ាម៉ាហ៍ និងការសម្លាប់មូសៃឡាម៉ាហ៍ និងការស៊ុជូដរបស់លោក អូម៉ា ពេលដណ្តើមបានទឹកដីយ៉ារម៉ូក ដែលវាគឺជាជ្រលងភ្នំមួយស្ថិតនៅតំបន់សាម (ស៊ីរី) និងការស៊ុជូដរបស់លោក អាលី នៅពេលឃើញសាកសពរបស់ ខ្សុហ្វ-អុល-អុបសាច់ ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅឯដងទន្លេ។ ហើយមានការរាយការណ៍ថា ព្យាការី ﷺ បានអង្វរករអល់ឡោះមួយសន្ទុះ បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានដួលស៊ុជូដ ដែលទ្រង់បានធ្វើវាចំនួនបីដង ហើយបានមានបន្ទូលថា៖ «ការពិតណាស់ ខ្ញុំបានទูลសុំម្ចាស់របស់ខ្ញុំ និងបានអន្តរាគមន៍ជូនអ៊ុម៉ាស់របស់ខ្ញុំ ដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រទានដល់ខ្ញុំនូវមួយភាគបីនៃអ៊ុម៉ាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏បានដួលស៊ុជូដអរព្រះគុណចំពោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានងើបក្បាលឡើង ហើយខ្ញុំក៏បានទួលសុំម្ចាស់របស់ខ្ញុំជូនអ៊ុម៉ាស់របស់ខ្ញុំ ដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រទានដល់ខ្ញុំនូវមួយភាគបីទៀត ខ្ញុំក៏បានដួលស៊ុជូដអរព្រះគុណ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានងើបក្បាលឡើង ហើយខ្ញុំក៏បានទួលសុំម្ចាស់របស់ខ្ញុំជូនអ៊ុម៉ាស់របស់ខ្ញុំ ដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រទានដល់ខ្ញុំនូវមួយភាគបីចុងក្រោយ ខ្ញុំក៏បានដួលស៊ុជូដចំពោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំ» ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលោក អាប់ប៊ី ដាវូដ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «គឺជាការខិតិតជិតស្និទ្ធដែលនឹងទទួលបានបុណ្យរង្វាន់» និងនៅលើមូលដ្ឋាននេះគឺមានការចេញស្ដង់ដារដីកា (ហ្វាត់វ៉ា)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាត់-ឌូរ គឺមានការចេញស្ដង់ដារដីកាដោយយោងទៅលើវា។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក ប៊ីន អាំមីរ ហាច គឺវាគឺជាការប្រាកដច្បាស់ ហើយម្ដេចក៏មិនដូចនោះ ព្រោះថាវាបានមកដល់នៅក្នុងរឿងនេះនូវហាឌីសជាច្រើនក្រៃលែង (ចប់)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាត់-ឌូរ បានចែងថា៖ និងការស៊ុជូដអរព្រះគុណគឺត្រូវគេស្រឡាញ់ឱ្យធ្វើ (មុស្តាហាប់) ដែលត្រូវបានចេញស្ដង់ដារដីកាដោយយោងទៅលើវា ប៉ុន្តែវាត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមបន្ទាប់ពីសឡាត ព្រោះថាពួកអ្នកមិនដឹងអក្សរ (មនុស្សល្ងង់) មានជំនឿថាវាជាស៊ុនណាត់ ឬជាកាតព្វកិច្ច ហើយរាល់សកម្មភាពអនុញ្ញាតណាដែលនាំទៅរកការណ៍នោះ គឺវាត្រូវគេស្អប់ខ្ពើម (ចប់)។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ទ្រង់តែងតែទទួលបានកិច្ចការដែលធ្វើឱ្យទ្រង់រីករាយ» ពោលគឺ និងទ្រង់បានឃើញវា ដូចជាក្បាលរបស់ អាប់ប៊ី ជេល (សូមអល់ឡោះដាក់បណ្តាសាវា) នៅពេលដែលគេបានយកវាមកជូនព្យាការី ﷺ ហើយគេបានបោះវាចោលនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ នោះទ្រង់បានស៊ុជូដចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំនួនប្រាំដងដើម្បីអរព្រះគុណ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ឬទទួលបានដំណឹងល្អ» ពោលគឺដោយមិនចាំបាច់ឃើញវាផ្ទាល់ ដូចជាការស៊ុជូដរបស់ទ្រង់ នៅពេលដែលលោក ជីប្រ៊ីល អាល័យហ៊ីស-សឡាត វ៉ាស់-សលាម បាននាំដំណឹងល្អមកជូនទ្រង់ថា៖ ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖ អ្នកណាដែលសឡាតសរសើរលើអ្នក នោះខ្ញុំនឹងសឡាតសរសើរលើអ្នកវិញ ហើយអ្នកណាដែលផ្តល់សន្តិភាពដល់អ្នក នោះខ្ញុំនឹងផ្តល់សន្តិភាពដល់អ្នកវិញ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាត់-តាតារខានីយ៉ាហ៍ លោកម្ចាស់សៀវភៅ អាល់-ហ៊ុជ្ជ៉ាស់ បានពោលថា៖ យោបល់របស់ខ្ញុំគឺថា ពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមគឺត្រូវគេយល់ថា សំដៅលើភាពជាកាតព្វកិច្ច (អ៉ីជិប) និងពាក្យសម្ដីរបស់លោក មុហាំម៉ាត់ គឺសំដៅលើភាពជាការអនុញ្ញាត (ចាវ៉ាអ៊ីស) និងភាពត្រូវគេស្រឡាញ់ឱ្យធ្វើ (មុស្តាហាប់) ដូច្នេះគេត្រូវអនុវត្តតាមទស្សនៈទាំងពីរនេះ គឺមិនមែនតម្រូវឱ្យមានការស៊ុជូដអរព្រះគុណចំពោះគ្រប់ព្រះគុណទាំងអស់នោះឡើយ ដូចដែលលោក អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍ បានពោល ប៉ុន្តែវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស៊ុជូដស៊ុជូដអរព្រះគុណនៅពេលដែលមានសេចក្តីរីករាយនឹងព្រះគុណណាមួយ ឬនៅពេលដែលរំលឹកដល់ព្រះគុណណាមួយ រួចក៏អរព្រះគុណវាដោយការស៊ុជូដ ហើយវាគឺមិនបានចេញផុតពីដែនកំណត់នៃការគួរឱ្យស្រឡាញ់នោះឡើយ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ ហ្វូរូក អុល-អាំស្បាះ បានពោលថា៖ ការស៊ុជូដអរព្រះគុណគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅចំពោះអ៊ីម៉ាម មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចឡើយ ហើយវាគឺជាអត្ថន័យនៃអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកថា វាគឺជាការមិនត្រូវបានចែងជាច្បាប់។ និងនៅក្នុងច្បាប់ទម្លាប់ទីមួយនៃសៀវភៅ អាំស្បាះ គឺថាការយល់ស្របគ្នាគឺស្ថិតនៅលើភាពជាស៊ុនណាត់របស់វា មិនមែននៅលើភាពជាការអនុញ្ញាតនោះឡើយ (ចប់)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-ហិនឌីយ៉ាហ៍ បានចែងថា៖ និងទម្រង់របស់វាគឺថា អ្នកណាដែលទទួលបានព្រះគុណដ៏ជាក់ស្តែងថ្មីមួយ ឬអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة ﵀

ឌុយអាល់
66
#66
ផ្នែកថ្ងៃសុក្រ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل الله الكريم الودود "في مجلس واحد وسجد" بتلاوته "لكل" آية "منها" سجدة "كفاه الله" تعالى "ما أهمه" من دنياه وآخرته ونقله أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح ﵏. ــ. قوله: "لهذه الفائدة" وهي دفع المهم قوله: "وتقريب الأمر" عطف على اسم الإشارة قوله: "مع حكم السجود" أي فيما تقدم والظرف متعلق بقوله جمعها قوله: "الودود" أي المحبوب أو المحب. قوله: "وسجد بتلاوته لكل آية منها سجدة" قال في الدر وظاهره أنه يقرؤها أولا ثم يسجد ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتها اهـ قلت والثاني أولى لما تقدم أن تأخيرها مكروه تنزيها ولدفع أشكال الكمال بأن فيه تغيير نظم القرآن لأن السجود يكون فاصلا فتأمل قوله: "ما أهمه" أي من الأمر الذي قصد السجود له ويحتمل التعميم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.باب الجمعة هي من الاجتماع - بسكون الميم والقراء يضمونها وفي المصباح ضم الميم لغة ــ. باب الجمعة سميت جمعة لاجتماع الناس فيها وقيل لأن كمال الخلائق جمع فيه وقيل لأن خلق آدم ﵇ جمع فيه قال في فتح الباري وهذا أصح الأقوال وقيل لأن أول اجتماع آدم وحواء ﵉ بالأرض كان فيه وقيل لأن الله تعالى يجمع فيه بين العباد والرحمة ويقال له عيد المؤمنين ويوم المزيد لتزايد الخيرات فيه وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن منه ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم ﷿ وخص يومها بقراءة سور الكهف وقال ﷺ: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه" اهـ والمصيخة المنتظرة قال عبد الله بن سلام الساعة المعلومة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال أحمد أكثر الأحاديث على قول ابن سلام وقيل هي من وقت خروج الإمام إلى المنبر إلى فراغ الصلاة وهذان القولان أصح الأقاويل فيها وهي الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل - "صلاة الجمعة فرض عين" بالكتاب والسنة ــ. تنوف١ على أربعين وقال النبي ﷺ: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله من يوم الأضحى والفطر" وقال ﷺ: "اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة" وقال ابن المسيب الجمعة أحب إلى الله تعالى من حج التطوع وعن ابن عباس مرفوعا الجمعة حج المساكين وفي رواية حج الفقراء قوله: "هي من الاجتماع" وهي اسم مصدر لاجتمع قوله: "بسكون الميم" للمفعول لأن فعلة بالسكون للمفعول كهمزة أي اليوم المجموع فيه وبها قرأ الأعمش قوله: "والقراء يضمونها" أي يضمون الميم اتباعا لضمة الجيم قوله: "لغة الحجاز" وهي المشهورة الفصحى قوله: "وفتحها لغة تميم" بمعنى فاعل أي اليوم الجامع كضحكة وهمزة ولمزة للمكثر من ذلك وتاؤها للمبالغة كما في علامة لا للتأنيث وإلا لما وصف بها اليوم وبه قرىء كالسكون وهما قراءتان شاذتان وحكى الزجاج الكسر كما في شروح البخاري وشرح المشكاة والنهر وأنكر لأن فعلة بالكسر ليس من الأوزان العربية ومن قاله بالتسكين جمعه على جمع ومن قاله بالضم جمعه على جمعات وهي بغير السكون اسم لليوم وبالسكون اسم لأيام الأسبوع وأولها السبت وأول الأيام يوم الأحد واختلف في هذه التسمية مع الاتفاق أنه كان يدعي في الجاهلية عروبة بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة فقال الزجاج والفراء وأبو عبيدة وأبو عمر وكانت العرب العاربة تقول ليوم السبت شيار وللأحد أول وللإثنين أهون وللثلاثاء جبار وللأربعاء دبار وللخميس مؤنس وللجمعة عروبة أي ثم نقلوها إلى تلك الأسماء المشهورة وجزم ابن حزم أنه اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية وورد أن أهل المدينة صلوها قبل أن يقدم رسول الله ﷺ وذلك أن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وكذلك للنصارى فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله تعالى ونصلي ونشكره فجعلوه يوم العروبة وهي أول جمعة في الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله ﷺ فكانت في مسجد بني سالم بن عوف فخطب وصلى فيه قوله: "بالكتاب" هو قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] رتب الأمر بالسعي إلى ذكر الله على النداء للصلاة والظاهر أن المراد بالذكر الصلاة ويجوز أن يراد به الخطبة وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالأول ظاهر والثاني كذلك لأن افتراض السعي إلى الشرط فرع افتراض المشروط ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لم يجب عليه السعي إلى الخطبة بالإجماع والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة جميعا وهو الأحق لصدقه عليهما معا ثم إن _________ ١ قوله: وهي تنوف إلخ الذي يقتضيه صنع القاموس وغيره أن كان من هذه المادة بمعنى زاد كما هنا ٢ يقال فيه أناف ينيف وينيف بالتضعيف لأناف ينوف فليراجع أهـ مصححه. والإجماع ونوع من المعنى يكفر جاحدها لذلك. وقال ﵇ في حديث: "وأعلم أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه" وقال ﷺ: "من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم" والجمعة فرض آكد من الظهر "على" كل "من اجتمع فيه سبعة شرائط" وهي "الذكورة" خرج به النساء "والحرية" خرج به الأرقاء "والإقامة" خرج به ــ. الله تعالى أكد ذلك بتحريم مباح وهو البيع وهو لا يكون إلا لأمر واجب كما هو مقتضى الحكمة قوله: "والإجماع" قال في الشرح أجمع المسلمون من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط ذكره في الحلبية قوله: "ونوع من المعنى" أي ودليل من المعنى المعقول قال في الشرح وأما المعنى فلانا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض هو آكد وأولى منه فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفريضة قوله: "لذلك" أي لافتراضها بهذه الأدلة قوله: "وقال ﵇" بيان للسنة قوله: "في حديث" قاله في خطبة قوله: "في مقامي هذا" الذي في ابن ماجه وغيره تقديم هذا على قوله في شهري هذا وفيه بعد قوله في شهري هذا زيادة ولفظها فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحودا واستخفافا بحقها في حياتي وبعد موتي وله إمام عادل الخ قوله: "تهاونا بها" أي كسلا فالتهاون غير الاستخفاف وعبارة القاموس تفيد الإتحاد قوله: "وله إمام عادل أو جائر" إنما ذكره ليفيد وجوب إقامتها مع الإمام الجائر وأن جوره ليس عذرا مسقطا لها وإلا فالاستخفاف مكفر وإن لم يكن إمام أصلا قوله: "فلا جمع الله شمله" الشمل بالكسر والفتح العذق أو القليل الحمل منه فشبه أمور الإنسان بالعذق بجامع صدورها عن أصل واحد وأطلق عليها الشمل وجمع الشمل كناية عن عدم تفرق أموره واختلافها وانعكاسها قوله: "ولا بارك له في أمره" الذي في ابن ماجه ولا أتم له أمره قوله: "ألا فلا صلاة له" أي كاملة ومثله يقال فيما بعد إن لم يجحده أو يستخفه وإلا فالكلام على حقيقته قوله: "طبع الله على قلبه" طبع عليه كمنع ختم قاموس أي لا يجعله قابلا للخير فهو كناية عن صرفه عن الخيرات قوله: "يجعله في أسفل درك جهنم" محمول على شدة العذاب وإنما ذكر ذلك لأنه فعل فعل المنافقين حيث أقر بالوحدانية وتوابعها وترك الجمعة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أو محمول على من تركها جحدا ومات على هذه العقيدة قوله: "آكد من الظهر" قد علمت وجهه قوله: "سبعة شرائط" اعلم أن لوجوبها شرائط زائدة على شرائط سائر الصلوات وهي في المصلي ولصحتها شروط المسافر وأن تكون الإقامة "بمصر" خرج به المقيم بقرية لقوله ﵇: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" وفي البخاري "إلا على صبي أو مملوك أو مسافر" ولقوله ﵇: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة" ولم ينقل عن الصحابة ﵃ أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامة "أو" الإقامة "فيما" أي في محل "هو داخل في حد الإقامة بها" أي بالنص وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن وصل إليه يصير مقيما "في الأصح" كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو ــ. كذلك وهي في غير المصلي والفرق بينهما أنه بانتفاء الأول يصح الأداء وبانتفاء الثاني لا يصح قوله: "وهي الذكورة" أي المحققة در فخرج الخنثى كما استظهره في النهر وفيه أنه يعامل بالأضر ومقتضاه الوجوب عليه قوله: "خرج به النساء" فلا تجب على امرأة وإن دخلت في عموم الخطاب بطريق التبعية لأنها خصت منه بعموم النهي عن الخروج بقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب ٣٣] لا سيما في مجامع الرجال وللحديث الآتي قوله: "خرج به الأرقاء" فلا تجب عليهم إجماعا قال في الفتاوي وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين واختلف فيما لو أذن له المولى في الجمعة والأليق بالقواعد أنه يتخير ولا يتحتم عليه الأداء ويؤيده أنه لا يجب عليه الحج وإن أذن له المولى وإذا لم يأذن له فيها جاز له الخروج إليها إن كان يعلم أن مولاه يرضى وإلا لا والأصح أنه إن حضر مع مولاه لحفظ دابته له أن يصليها بغير إذن المولى إن كان لا يخل بالحفظ كما في البحر وغيره وأما الأجير فقالأبو علي الدقاق ليس للمستأجر منعه منها ولكن يسقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يسقط عنه شيء قال في البحر وظاهر المتون تشهد للدقاق قوله: "والإقامة" ولو بنية المكث خمسة عشر يوما قوله: "إلا أربعة" إلا بمعنى غير وهذا الحديث يدل على اشتراط الذكورة والحرية قوله: "وفي البخاري" يدل على اشتراط الإقامة قوله: "ولا تشريق" أي لا تكبير تشريق وظاهر ما ذكره أن الحديث مرفوع وهو الذي ذكره أبو يوسف في الإملاء ومحمد في الأصل ورواه ابن أبي شيبة موقوفا عن علي والموقوف في مثله كالمرفوع قال الكمال وكفى بقول على قدوة قوله: "إلا في مصر جامع" هذا دليل اشتراط المصر والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين والوعاء والكورة والطين الأحمر ومصر للمدينة المعروفة سميت به لتمصرها أو لأنه بناها المصر بن نوح والمدينة من مدن أقام فعل ممات ومدن المدائن تمدينا مصرها اهـ قاموس ملخصا فظاهر قوله ومصر للمدينة وقوله ومدن المدائن تمدينا مصرها أنهما شيء بعيدا على الأصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صح "و" الرابع "الصحة" خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ملحق بالمريض "و" الخامس "الأمن من ظالم" فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم "و" السادس "سلامة العينين" فلا تجب على أعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله وهي مسألة القادر بقدرة الغير "و" السابع "سلامة الرجلين" فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيم وأما البلوغ والعقل فليسا ــ. واحد قوله: "ولم ينقل عن الصحابة الخ" وكذا لم ينقل أنه ﷺ أمر بإقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها قوله: "ولو آحادا" خبر الآحاد هو الذي نقله واحد عن واحد قوله: "فلا بد من الإقامة بمصر" ذكره ليعطف عليه قوله أو الإقامة فيما هو داخل الخ قوله: "الذي لم ينفصل عنه بغلوة" في الفتح هنا وفي صلاة المسافر التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد وفي النوادر هو المختار وفي النهاية عن التمرتاشي أنه الأشبه وفي القهستاني وهو الأصح وهي أربعمائة ذراع في الأصح اهـ قوله: "فلا يعمل بما قيل الخ" قال في الشرح تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة وصاحبيه واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال وإنه ليس بشيء فلا عليك من مخالفة غيره وإن ذكر تصحيحه فمنه ما في البدائغ أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة وببيت بأهله من غير تكلف يجب عليه اهـ أي لأن من جاوز هذا الحد بنية السفر كان مسافرا فلو وجبت ثمة لوجبت على المسافر وهو خلاف النص قوله: "خرج به المريض" أي الذي لا يقدر على الذهاب إلى الجامع أو يقدر ولكن يخاف زيادة مرضه أو بطء برئه بسبب جلى وألحق بالمريض الممرض إن بقي المريض ضائعا بخروجه على الأصح جوهرة قوله: "لما روينا" أي من قوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة" الخ وعد منهم المريض قوله: "فلا تجب على من اختفى من ظالم" أفاد التعبير بظالم لم أنه مظلوم فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حدا مثلا لا يسقط عنه الوجوب قوله: "المفلس" بالتخفيف الذي لا دينار له ولا درهم والمراد به هنا من لا يقدر على وفاء دينه قوله: "كما جاز له التيمم" أي فيجوز له ترك الجمعة كما جاز له التيمم قوله: "فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة" لا فرق بين أن يجد فائدا أو لا سواء كان القائد متبرعا أو بأجر وله ما يستأجر به أو كان مملوكا ذكره السيد قال في البحر ولم أر حكم الأعمى إذا كان مقيما بالجامع الذي يصلي فيه الجمعة هل تجب عليه لعدم الحرج اهـ وتجب على الأعور لعدم الحرج قوله: "وهي مسئلة القادر بقدرة الغير" قد تقدم أن المصحح فيها قولهما قوله: "فلا تجب على المقعد" ومثله مقطوع الرجلين وفي الكلام إشارة إلى أنها تجب على مفلوج إحدى الرجلين أو مقطوعها إذا كان يمكنه المشي بلا مشقة وإلا فلا أشار إليه القهستاني وبهذا يحصل خاصين فلذا لم يذكرهما "ويشترط لصحتها" أي صلاة الجمعة "ستة أشياء" الأول "المصر أو فناؤه" سواء مصلى العيد وغيره لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله وتصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه وليس الاحتياط في فعلها لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص ويكون فعلهم ــ الجمع بين ما في البحر من الوجوب وما في الشمنى من عمده أفاده بعض الأفاضل قوله: "ومن العذر المطر العظيم" وكذا الثلج والوحل قال في الشرح وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة اهـ قوله: "فليسا خاصين" أي بالجمعة قوله: "وغيره" أطلقه فعم ما فيه بناء وغيره وقد سبق قريبا بيان الفناء قوله: "في الأصح" قال السرخسي وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الأصح ما في البدائع أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين فلا تجوز في أكثر من ذلك وعليه الإعتماد اهـ فإن المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الإمام الزاهد العتابي وإلا ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اهـ أفاده الشرح قوله: "وعلى القول الضعيف" هو قول أبي يوسف قوله: "المانع من جواز التعدد" فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما قوله: "قيل بصلاة أربع" أي بوجوب ذلك قوله: "بنية آخر ظهر عليه" هو الأحسن لأنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه فيسقط وإن لم يكن عليه ظهر فنف اهـ وقيل ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية قوله: "وليس الاحتياط في فعلها الخ" قالالبرهان الحلبي الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اهـ قوله: "وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة" لا طلاق حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها وهو موجود في كل فريق اهـ قوله: "وبفعل الأربع" خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ قوله: "عدم فرض الجمعة" مفعول اعتقاد وقوله أو تعدد عطف عليه قال في الشرح وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعدها اهـ قوله: "ولا يفتي بالأربع إلا للخواص" قال العلامة المقدسي بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول إياها في منازلهم "و" الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم "السلطان" إماما فيها "أو نائبه" يعني من أمره بإقامة الجمعة للتحرز عن تفويتها بقطع الأطماع في التقدم وله الاستنابة وإن ــ. إنما نهى عنها إذا أديت بعد الجمعة بوصف الجماعة والاشتهار ونحن لا نقول به ولا نفتي بفعلها أصلا بل ندل عليه الخواص الذين يحتاطون لأمر دينهم ويتركون ما يريبهم إلى تحصيل يقينهم اهـ ثم قيل يقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة فإن وقعت فرضا فقراءة السورة لا تضره وإن وقعت نفلا فقراءتها واجبة وقيل في الأولين فقط قال الزاهدي وعلى هذا الخلاف فيمن يقضي الصلوات احتياطا والمختار عندي أن يحكم فيها رأيه كذا في الحلبي والشمتي ويقتصر في القعدة الأولى على التشهد ولا تفسد بتركها ولا يستفتح في الشفع الثاني والأحوط الترتيب بينها وبين العصر كذا قاله المقدسي ثم يصلي بعدها أربعا سنة الجمعة فإن صحت الجمعة فقد أدى سنتها على وجهها وإن لم تكن صحت فقد صلى الظهر مع سنته. فائدة قال في عقد الفوائد قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده على صحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعى عتقه عليه بأنه علقه بصحة الجمعة وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة ويدخل ما لم يأت من الجمعات تبعا اهـ قوله: "أن يصلي بهم السلطان" هو من لا وإلى فوقه قال الحسن أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه وقال ابن المنذر مضت السنة أن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من بها أمره فإن لم يكن كذلك صلوا الظهر كذا في الحلبي والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له إذا كانت سيرته بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم بينهم بحكم الولاة تجوز إقامته الجمعة اهـ قوله: "يعني من أمره بإقامة الجمعة" وهو الأمير أو القاضي أو الخلفاء كما في العناية ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجزأ قضيته وأنكحته وإذا لم يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز للضرورة كما فعل علي في محاصرة عثمان ﵄ وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز لعدم الضرورة وروي ذلك عن محمد في العيون وهو الصحيح وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اهـ ولو مات الخليفة وله ولاة على أمور العامة كان لهم أن يقيموا الجمعة لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا حلبي وفي البحر والنهر يجوز لقاضي القضاة كقاضي العساكر بمصر إقامة الجمعة وتولية الخطباء ولا يتوقف ذلك على إذن كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم يؤذن له مع أن القاضي ليس له الإستخلاف إلا بإذن السلطان لأن توليته قاضي لم يصرح له بها السلطان دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه وأما إذا سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماما صح استخلافه وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا "و" الثالث ــ. القضاة إذن له بذلك دلالة كما صرح به الكمال في باب القضاء ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشا اهـ وفي البحر أيضا وصرح العلامة ابن جرباش في التحفة في تعداد الجمعة بأن إذن السلطان أو نائبه إنما هو شرط عند بناء المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب فإذا قرر الناظر خطيبا في المسجد فله إقامته بنفسه وبنائبه وإن الإذن مستصحب لكل خطيب اهـ وفي مجمع الأنهر والاستخلاف في زماننا جائز مطلقا لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن الإمام وعليه الفتوى اهـ وفي القنية واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة لو خطب صبي عاقل وصلى بالغ جاز لكن الأولى الاتحاد كما في شرح الآثار وفي المجرد قالأبو حنيفة الأذن في الخطبة إذن في الجمعة والإذن في الجمعة إذن في الخطبة ولو قال اخطب لهم ولا تصل بهم أجزأه أن يصلي بهم قوله: "للتحرز عن تفويتها" علة لاشتراط السلطان أو نائبه فيها قوله: "بقطع الأطماع" متعلق بتحرز وإنما كانت الأطماع مفوتة لوجود التنازع بين الطامعين في التقدم فيمكن أن يفوت الوقت وهم في النزاع وهذا دليل معقول والمنقول ما قدمناه قوله: "وله الاستنابة الخ" قال في البدائع كل من ملك الجمعة ملك إقامة غير مقامة قال في البحر فهو صريح أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقا وتقييد الزيلعي الاستخلاف بسبق الحدث لا دليل عليه وما في الدرر من أن الخطيب ليس له الاستنابة إلا أن يفوض إليه ذلك رده ابن الكمال قوله: "دلالة" متعلق بعامل له المقدر على أنه تمييز أي تثبت له الاستنابة دلالة قال في الشرح وإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإن لم يفوض إليه صريحا لأن الإمام الأعظم لما فوضها إليه مع علمه بأن العوارض المانعة من إقامتها كالمرض والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت تعتريه ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم لأنها لا تحتمل التأخير عن الوقت كان إذنا له بالاستخلاف دلالة ولسان الحال أنطق من لسان المقال كذا قاله الشراح قوله: "صح استخلافه" لأن الخليفة بأن لا مفتتح والخطبة شرط افتتاح وقد وجد في حق الأصل قوله: "قد شهد الخطبة أو بعضها" لأن الخطبة شرط انعقاد في حق من ينشىء تحريمة الجمعة وهو الإمام إلا في حق كل مصل فيكون كأن النائب خطب بنفسه وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلا إلا أن يستخلف هذا النائب من شهد الخطبة فإنه يصح قوله: "أيضا" أي كما يشترط صلاحيته للإمامة أو كما يشترط في الإمام ذلك إذا لم يكن خطيبا قال في الشرح واعلم أنه يجوز لصاحب الوظيفة في الخطبة أن يصلي خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان أن يصلي خلف مأموره بإقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه اهـ قوله: "والثالث "وقت الظهر" لقوله ﷺ: "إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة" "فلا تصح" الجمعة "قبله وتبطل بخروجه" لفوات الشرط "و" الرابع "الخطبة" ولو بالفارسية من قادر على العربية ويشترط لصحة الخطبة فعلها "قبلها" كما فعله النبي ﷺ "بقصدها" حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة "في وقتها" للمأثور "وحضور أحد لسماعها" ولو كان أصم أو نائما أو بعيدا "ممن تنعقد بهم الجمعة" فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسفر ولو كان جنبا فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به لا صبي أو امرأة فقط ــ. وقت الظهر" وقال مالك يمتد وقتها إلى الغروب لأن وقت الظهر والعصر واحد عنده قوله: "لقوله ﷺ الخ" ولأنها شرعت على خلاف القياس لسقوط الركعتين مع الإقامة فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي ورد الشرع بها ولم يرد قط أنه ﷺ صلاها قبل الوقت ولا بعده وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى يومنا هذا ولو كان جائزا لفعله مرة تعليما للجواز كذا في الحلبي وغيره قوله: "فلا تصح الجمعة قبله" وقال الإمام أحمد تصح كما قال بصحة وقوف عرفة قبل الزوال قوله "وتبطل بخروجه" ولو بعد القعود قدر التشهد لفوات شرطها لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الإفتتاح كصلاة الفجر وفي الإطلاق إشارة إلى عموم الحكم اللاحق بعذر كنوم وزحمة على المذهب كما في المنح والدر فإن قيل ما فائدة هذه المسئلة هنا وقد تقدمت في الإثني عشرية فالجواب أن فيه إفادة أنها لا تصح بعد الوقت فلا تكرار نهر وفيه إفادة أنه لا يتمها ظهرا وهل يتمها نفلا عندهما نعم لأنه إنما بطل الأصل دون الوصف وقال محمد لا لبطلان الأصل أيضا عنده قهستاني قوله: "والرابع الخطبة" فعلة بمعنى مفعولة فهي اسم لما يخطب به عناية من الخطب وهو في الأصل كلام بين اثنين قهستاني عن الأزاهر وهي بالضم في الموعظة والجمع خطب وبالكسر طلب التزوج والفعل فيهما كقتل وهي شرط بالإجماع خلافا للإمامية وقد شذوا قوله: "قبلها" أي قبل الصلاة لأنها شرطها وشرط الشيء سابق عليه وقد كانت الخطبة في صدر الإسلام بعد الصلاة كخطبة العيد ثم نسخ وجعلت قبلها ففي مراسيل أبي داود كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية قد قدم وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه لا شيء في ترك الخطبة فأنزل الله تعالى الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة ١١] فقدم النبي ﷺ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة كذا في الشرح قوله: "فحمد لعطاسه" وكذا إذا سبح تعجبا قوله: "لا ينوب عن الخطبة" هو أحد قولين والثاني أنه لا يشترط فيها القصد وتقدم ما يفيده وذكره صاحب صاحب التنوير في الذبائح قوله: "في وقتها" فلو خطب قبله وصلى فيه لا تصح لأنه من جملة الخصوصيات المقيدة بها حلبي قوله: "لا صبي" بالجر عطفا على قوله عبد الخ أي لا يكفي حضور صبي. ولا يشترط سماع جماعة فتصح الخطبة "ولو" كان الحاضر "واحد" وروي عن الإمام وصاحبيه صحتها وإن لم يحضره أحد و"في" الرواية الثانية عنهم يشتر حضور واحد في "الصحيح" ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع واختلف في صحتها لو ذهب لمنزلة لغسل أو وضوء فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فلينتبه لها "و" الخامس من شروط صحة الجمعة "الإذن العام" كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية وإنما هو رواية النوادر. قلت اطلعت على رسالة العلامة بن الشحنة ــ قوله: "ولا يشترط سماع جماعة" وقيل تشترط الجماعة ونص في الدراية على أنه الصحيح وفي المنتقى على أنه الأصح ومشى عليه شارح الكنز قوله: "وروي عن الإمام وصاحبيه" قال ابن أميرحاج وأفاد شيخنا أن الاعتماد عليه قوله: "وفي الرواية الثانية الخ" مستغنى عنه بما تقدم قوله: "في الصحيح" متعلق بقوله يشترط حضور واحد قوله: "وعمل قاطع" كما إذا جامع ثم اغتسل وأما إذا لم يكن قاطعا كما إذا تذكر فائتة وهو في الجمعة فاشتغل بالقضاء أو أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة لا تبطل الخطبة بذلك لأنه ليس بعمل قاطع ولكن الأولى إعادتها كما في البحر عن الخلاصة والمحيط والسراج والفتح وإن تعمد ذلك يصير مسيئا قوله: "فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة" الأول أن تكون قبل الصلاة الثاني أن تكون بقصد الخطبة الثالث أن تكون في الوقت الرابع أن يحضرها واحد الخامس أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة السادس عدم الفصل بين الخطبة والصلاة بقاطع وذكر البدر العيني في شرح البخاري أن من السنة اتخاذ المنبر عن يمين المحراب فإن لم يكن منبر فموضع عال وإلا فإلى خشبة اتباعا لفعله ﷺ فإنه كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر ويكره المنبر الكبير جدا إذا لم يكن المسجد متسعا اهـ قوله: "لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين" أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي قوله: "حتى لو غلق الإمام الخ" وكذا لو اجتمع الناس في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز كافي وظاهر عبارته أن غلق يأتي ثلاثيا والواقع في عبارة غيره الرباعي وفي الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ للتضعيف وهو يأتي بدل الهمزة وراجعه قوله: "وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت" سواء دخلوا أم لا كذا في الكافي قوله: "ابن الشحنة" هو العلامة عبد البر والشحنة حافظ البلد. وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها. وأقول في المنع نظر ظاهر لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها "و" السادس "الجماعة" لأن الجمعة مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد "و" واختلفوا في تقدير الجماعة فعندنا "هم ثلاثة رجال" وإن لم يحضروا الخطبة وقد جاءوا فإن صرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية وهم "غير الإمام" عند الإمام الأعظم ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام لما في المثنى من معنى الاجتماع ولهما إن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة "وكانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى" أو مختلطين ــ. قوله: "في قلعة القاهرة" أي ونحوها قوله: "وليست مصرا على حدتها" فإنه وإن كان فيها الجوانيت والسكك وغير ذلك إلا أنها لم تستوف جميع ما ذكر في حد المصر من القاضي ونحوه قوله: "في المنع" أي منع صحة الجمعة قوله: "اختصاصه بها دون العامة" فيه نظر فإن الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز لهم فالعلة عدم الأذن ولذا قال في مجمع الأنهر نافلا عن عيون المذاهب ولا يضر غلق باب القلعة لعدو أو عادة قديمة لأن الإذن العام حاصل لأهله وغلق الباب ليس لمنع المصلي ولكن عدم غلقه أحسن قوله: "لم يختص الحاكم الخ" هو يقول بعدم الصحة وإن كان الحاكم يجمع خارجها وما ذاك إلا لعدم الإذن العام لا للإختصاص فتدبر قوله: "لأن عند باب القلعة" أي خارجه قوله: "لا يفوت من منع الخ" هي لا منع فيها قبل غلقها وإنما تغلق للعادة قوله: "فيما هو أسهل من التكلف" الأوضح أن يقول فيما هو أسهل منها للتكلف بالصعود إليها قوله: "وفي كل محلة الخ" أي فلا اختصاص بها لمن بالقلعة قوله: "لأن الجمعة مشتقة منها" أي مأخوذة فإن الاشتقاق من المصادر أي والأصل مراعاة المعاني اللغوية إذا لم يتحقق نقل قوله: "فانصرف من شهدها" قد تقدم قول أنه لا يشترط حضور أحد لسماعها وصحح قوله: "ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة" وأيضا طلب الحضور في قوله ﷿: ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة ٩] متعلق بلفظ الجمع وهو الواو والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكرا وهو غير الجمع المطلوب حضوره فلزم أن يكون مع الإمام جمع وما دون الثلاثة ليس جمعا متفقا عليه فليس بجمع مطلق والمشروط هنا ظنا جمع مطلق وبيان ما ذكره المصنف أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية والواحد والإثنان وإن كان جمعا لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولى أن يصلحوا للاقتداء "والشرط" عند الإمام لانعقاد أدائها بهم "بقاؤهم" محرمين "مع الإمام" ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه "حتى يسجد" السجدة الأولى "فإن نفروا" أي أفسدوا صلاتهم "بعد سجوده" أي الإمام "أتمها وحده جمعة" باتفاق أئمتنا الثلاثة وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها "وإن نفروا" أو بعضهم ولم يبق إلا اثنان من الرجال إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين "قبل سجوده" أي الإمام "بطلت" عند أبي حنيفة لأنه يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء وعندهما يتمها وحده لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة "ولا تصح" أي لا تنعقد الجمعة "بامرأة أو صبي مع رجلين" لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة "وجاز للعبد والمريض" والمسافر "أن يؤم فيها" بالإذن أصالة أو نيابة صريحا أو دلالة كما تقدم لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا. ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال: "والمصر" عند أبي حنيفة "كل موضع" أي بلد "له مفت" يرجع إليه في الحوادث "وأمير" ينصف المظلوم من الظالم "وقاض" مقيمون بها وإنما قال: "ينفذ الأحكام ويقيم ــ. من وجه نظرا إلى الاشتقاق فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الأصل وكون المثنى له حكم الجمع في الميراث ونحوه لقيام الدليل ثمة فأعلمناه فيه لا يلزم اطراده قوله: "ولو كانوا عبيد الخ" أو أميين أو خرسانا لأنهم يصلحون للإمامة فيها بمثلهم بعد الخطبة من غيرهم قوله: "سوى اثنان" الأولى اثنين أو هو على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة قوله: "شرط انعقاد الأداء" وهو بتقييد الركعة بسجدة لأن الأداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود ولذا لو حلف لا يصلي لا يحنث حتى يقيده بسجدة فإذا لم يقيد بها لم يوجد الأداء كذا في الشرح قوله: "شرط انقعاد الترحيمة" أي وقد وجد وإن لم يقيد بسجدة قوله: "مع رجلين" هذا على قولهما وأجاز ذلك أبو يوسف قوله: "صريحا أو دلالة" راجعان إلى قوله أو نيابة فالصريح أن يأذن له بالاستنابة والدلالة عند عدم الإذن قوله: "ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة" الفصل في ذلك أن مكة والمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه ﷺ إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر كقولهم هو ما لا يسع أهله أكبر مساجده أو ما يعيش فيه كل محترف بحرفته أو يوجد فيه كل محترف وغير ذلك قوله: "عند أبي حنيفة" صرح به في التحفة عنه ورواه الحسن عنه في كتاب الصلاة كذا في غاية البيان وبه أخذ أبو يوسف وهو ظاهر المذهب كما في الهداية واختاره الكرخي والقدوري وفي العناية هو ظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء وبما ذكر تعلم سقوط ما في شرح السيد قوله: "مفتى" الذي رأيته في النسخ إثبات الياء فيه وفي قاضي والأولى حذفها فيهما لأنهما منقوصان قوله: "ينصف" بضم الياء من أنصف قوله: "مقيمون بها" قيد بها لأنه إذا لم تعتبر الإقامة لا توجد الحدود" احترازا عن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغني عن القصاص "و" الحال أنه موضع "بلغت أبنيته" قدر "أبنية منى" وهذا "في ظاهر الرواية" قاله قاضيخان وعليه الاعتماد "وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد" لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص "وجازت الجمعة بمنى في الموسم "٢" للخليفة وأمير الحجاز" لا أمير الموسم لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا تصح بها لأنها قربة وقالا تتمصر في الموسم "وصح الاقتصار في الخطبة على" ذكر خالص لله تعالى "نحو تسبيحة أو تحميدة" أو تهليلة أو تكبيرة لكن "مع الكراهة" لترك السنة عند الإمام وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ــ. قرية أصلا إذ كل قرية متمولة بحكم كذا في الشرح قوله: "ينفذ الأحكام ويقيم الحدود" المراد به القدرة على ذلك كما صرح به في التحفة عن الإمام لتزييف صدر الشريعة له بظهور التواني في الأحكام لا سيما في إقامة الحدود في الأمصار مزيف كما في الحلبي فالمراد الشأن لا الحصول بالفعل قالالعلامة نوح دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط في تحقق المصرية بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة صلوها خلف الحجاج وهو أظلم خلق الله تعالى اهـ وفي الحموي واعلم أن بعض الموالي زعم عدم صحة الجمعة الآن معللا بفقد بعض شرائط الأداء وهو المصر فإنها عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينفذان الأحكام ويقيمان الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الأروام وما قاله هذا البعض ضلال في الدين فإن تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود موجودان في الجملة والأولى ما في العلامة نوح فتأمل قوله: "احتراز عن المحكم والمرأة" فإنهما ينفذان الأحكام ولا يقيمان الحدود والأولى النصب قوله: "يغني عن القصاص" لأن من ملك إقامتها ملكه كذا في الشرح قوله: "وإذا كان القاضي أو الأمير الخ" في شرح السيد وقدمنا عن الشيخ قاسم الاكتفاء بالقاضي عن الأمير وحينئذ وجود القاضي يغني عن المفتي والأمير حيث كان له معرفة بالأحكام وإلا فلا بد من المفتي اهـ وفي الشرح ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اهـ قوله: "بمنى" هي بالكسر والقصر موضع على فرسخين من مكة والغالب فيه التذكير فيصرف وإذا أنث منع للعلمية والتأنيث قوله: "في الموسم" فيه إيماء إلى أنها لا تقام فيها في غير أيامه لزوال تمصرها بزوال الموسم وقيل تجوز في جميع الأيام لأنها في فناء مكة ورد بأن بينهما فرسخين قوله: "أو أمير الحجاز" هو أمير مكة قوله: "لا أمير الموسم" أي إلا إذا أذن له بإقامة الجمعة قوله: "وقا لا تتمصر في الموسم" وعدم التعييد فيها للتخفيف على الحاج لأنهم مشغولون بالمناسك هداية قوله: "وصح الاقتصار في الخطبة الخ" بيان لركنها قوله: "لكن مع الكراهة" أي التنزيهية لقوله لترك السنة قوله: ودعاء للمسلمين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى: ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا ولقضية عثمان ﵁ لما قال الحمد لله فارتج عليه ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم "وسنن الخطبة" التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة "ثمانية عشر شيئا" بل يزاد عليها فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر أو جهته لابسا السواد أو البياض ومنها "الطهارة" حال الخطبة لأنها ليست صلاة ولا كشطرها وتأويل ــ "حمد وصلاة ودعاء" بدل من قوله ذكر طويل في السفتاقي الخطبة الأولى فيها أربع فرائض التحميد والصلاة والوصية بتقوى الله وقراءة آية وكذا في الثانية إلا أن الدعاء في الثانية بدل قراءة الآية في الأولى كذا في شرح المقدسي وظاهر أن هذا لا يتمشى على قوله وهو ظاهر ولا على قولهما لأنهما لا يشترطان الثانية ولا الآية وما ذكره مذهب الشافعي ﵁ قوله: "فاسعوا إلى ذكر الله" وهو مطلق فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع وكون المأثور الذكر المسمى خطبة إنما يفيد الوجوب أو السنية لا أنه هو شرط الذي لا يجزىء غيره قوله: "ولقضية عثمان الخ" ذكر في المحيط والمبسوط وملتقى البحار وشرح البخاري لابن بطال وشرح مسلم لصدر الدين الخلاطي والمؤرخون أن عثمان ﵁ أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله العظيم لي ولكم اهـ قال في النهاية ولم يعن عثمان بقوله وإنكم الخ تفضيل نفسه على الشيخين بل على الخلفاء الذين يكونون بعد الراشدين فإنهم يكونون على كثرة في المقال مع قبح الفعال فكأنه يقول أنا وإن لم أكن قوالا مثلهم فأنا على الخير دون الشر اهـ قوله: "فأرتج" بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر المثناة من فوق وبالجيم كاغلق مبنيا للمفعول وزنا ومعنى أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر على إتمامها قوله: "وسنن الخطبة الخ" منها أن تكون خطبتان تشتمل كل منهما على حمد وتشهد وصلاة على النبي ﷺ والأولى على تلاوة آية وعلى وعظ والثانية على دعاء للمؤمنين والمؤمنات عوض الوعظ كما ذكره قوله: "بل يزاد عليها الخ" زاد على ما ذكره نحو سنتين والعدد لا مفهوم له قوله: "أو جهته" أي المنبر أي إن لم يكن له مخدع كما في الشرح قوله: "أو البياض" فهو مخير ولا يلزمه اختصاص السواد كما في الشرح وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة قهستاني وغيره ويكره التفاته يمينا وشمالا وما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الصلاة على النبي ﷺ والترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان بالنصر ينبغي أن يكون مكروها اتفاقا قوله: "الطهارة" فلو خطب محدثا أو جنبا جاز ويكره ويستحب إعادتها إذا كان جنبا إلا أذانه زيلعي وإن لم يعد أجزأ إن لم يطل الفصل بأجنبي قوله: "لأنها ليست صلاة" بل ذكر الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح "وستر العورة" للتوارث "و" كذا "الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه" جرى به التوارث "كالإقامة" بعد الخطبة "ثم قيامه" بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعا أجزأ "و" إذا قام يكون "السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة" ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام "و" يخطب "بدونه" أي السيف "في" كل "بلدة فتحت صلحا" ومدينة الرسول فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف ومكة فتحت بالسيف "و" يسن "استقبال القوم بوجهه" كما استقبل الصحابة النبي ﷺ "و" يسن "بداءته بحمد الله" بعد التعوذ في نفسه سرا "والثناء عليه بما هو أهله" سبحانه "والشهادتان والصلاة على النبي ﷺ والعظة" بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه "والتذكير" بما به النجاة "وقراءة آية من القرآن" لما روي أنه ﷺ قرأ ــ. والجنب والمحدث لا يمنعان منه قوله: "ولا كشطرها" بدليل أنها تؤدى إلى غير جهة القبلة ولا يفسدها الكلام قوله: "وتأويل الأثر أنها الخ" أي بأنها الخ فهو على حذف الباء والأثر ظاهره يدل على أنها كشطر الصلاة قوله: "هو الصحيح" مقابله ما عن أبي يوسف أن الطهارة شرط قوله: "وستر العورة" هو من سنن الخطبة إجماعا وإن كان فرضا في حد ذاته حتى لو خطب بدونه أجزأ برهان قوله: "وكذا الجلوس الخ" اختلف فيه هل هو للأذان أو للإستراحة وعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له ذكره البدر العيني على البخاري قوله: "فتحت عنوة" أي قهرا أو غلبة قوله: "ليريهم" هذه العلة إنما تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة ولكن العلة تعتبر في الجنس وقيل الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف وفيه إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا وقوس خلاصة لأنه خلاف السنة محيط وناقش فيه ابن أميرحاج بأنه ثبت أنه ﷺ قام خطيبا بالمدينة متكئا على عصا أو قوس كما في أبي داود وكذا رواه البراء بن عازب عنه ﷺ وصححه ابن السكن قوله: "فتحت بالقرآن" أي بذكره وتلاوته فيها فكان أهلها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها ﷺ قوله: "بالسيف" هو أحد قولين قوله: "واستقبال القوم بوجهه" فإن ولاهم ظهره كره قال شمس الأئمة من كان أمام الإمام استقبل بوجهه ومن كان عن يمين الإمام أو يساره انحرف إلى الإمام وقال السرخسي الرسم في زماننا القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد فراغ الخطيب من خطبته لكثرة الزحام قال وهذا أحسن قوله: "كما استقبل الصحابة الخ" فيكون استقبالهم الإمام سنة أيضا فقد صح أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب استقبل أصحابه ومن كان أمامه استقبله بوجهه ومن كان عن يمينه أو يساره انحرف إليه كذا في الشرح قوله: "مما يوجب مقت الله" أي من ارتكاب ذلك في خطبته": ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ والأكثر على أنه يتعوذ قبلها ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كاملة فيسمي أيضا "و" يسن "خطبتان" للتوارث إلى وقتنا "و" يسن "الجلوس بين الخطبتين" جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات "و" يسن "إعادة الحمد و" إعادة "الثناء و" إعادة "الصلاة على النبي ﷺ" كائنة تلك الإعادة "في ابتداء الخطبة الثانية" وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن بذلك جرى التوارث "و" يسن "الدعاء فيها" أي الخطبة الثانية "للمؤمنين والمؤمنات" مكان الوعظ "بالاستغفار لهم" الباء بمعنى مع أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار "و" يسن "أن يسمع القوم الخطبة" ويجهر في الثانية دون الأولى وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية "و" يسن "تخفيف الخطبتين" قال ابن مسعود ﵁ طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل "بقدر سورة من طوال المفصل" كذا في الدراية ولكن يراعى الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة "ويكره التطويل" من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر "وترك شيء من السنن" التي بيناها "ويجب" يعني يفترض "السعي" أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة لأنها تذهب بهاء المؤمن والمشي أفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وإنما نهى النبي ﷺ عنه بقوله ــ. قوله: "قبلها" أي الآية وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة قوله: "وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات" وهو المذهب در وتاركها مسيء في الأصح لأنها سنة قهستاني لما روي أن النبي ﷺ كان يخطب قائما خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين بينهما جلسة خفيفة وفيه دليل على أنها للإستراحة لا شرط قوله: "وسن إعادة الحمد الخ" الثلاثة سنة واحدة قوله: "وسن الدعاء فيها للمؤمنين" وجاز الدعاء للسلطان بالعدل والإحسان وكره تحريما وصفه بما ليس فيه وتكلمه بكلام الدنيا إلا أن يشبه أمرا بمعروف قوله: "والنصر على الأعداء" أي الكفار والبغاة قوله: "قال ابن مسعود الخ" وفي الفتح من الفقه والسنة تقصير الخطبة وتطويل الصلاة قوله: "بما هو دون ذلك" أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصل قوله: "ويكره التطويل" أي بزيادة على قدر السورة من الطوال كما في الدر وغيره قوله: "في الشتاء" متعلق بالتطويل وقوله وفي الصيف عطف عليه وقوله بالزحام لا يخص الصيف قوله: "بهاء المؤمن" أي كماله قوله: "والمشي أفضل" لما كان يتوهم من قوله أراد الذهاب ماشيا ان المشي واجب دفعه بذلك قوله: "وفي العود منها" عطف على محذوف معلوم من المقام أي في الذهاب إليها وفي العود والحاصل أنهم اختلفوا في الرجوع فقيل هو كالذهاب إليها فالمشي أفضل وقيل هو كالخروج إلى سائر الحاجات وهو الأصح "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وأخرجه أحمد وقال: "وما فاتكم فاقضوا" فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل ثم ما يليها وهكذا "للجمعة و" يجب بمعنى يفترض "ترك البيع" وكذا ــ. قوله: "وأنتم تسعون" أي تسرعون قوله: "وقال" أي الإمام أحمد ومثله عند ابن حبان عن ابن عيينة قوله: "فيذهب في الساعة الأولى الخ" لحديث أوس الثقفي ﵁ من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أبو داود وغيره يقال غسل الرجل امرأته وغسلها مخففا ومشددا إذا جامعها لأنه أوجب عليها الغسل بجماعه وورد أن من فعله كان ممن يظل بظل العرش كذا ذكره الشبرخيتي في شرح الأربعين والتبكير سرعة الانتباه أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط والابتكار هو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته والصف الأول وروى الإمام مالك في الموطأ قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة اهـ قال مالك وأكثر أصحابه وإمام الحرمين والقاضي حسين أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر وقال الجمهور والمراد ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزءا فاستحبوا التبكير اليها واختلف في أول الوقت فقيل من طلوع الشمس ليكون ما قبله من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب قال البرهان الحلبي وهو الأظهر وذكر الساعات للحث على التبكير إليها والترغيب في فضلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر قبلها وفي الكشاف قيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة ومعنى راح في الحديث خف قال في القاموس راح للمعروف يراح راحة أخذته له خفة وراحت يده لكذا خفت واستحبوا ان يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه إذا راح للجمعة كما يشهد له حديث أوس السابق قوله: "ويجب ترك البيع" فيكره تحريما من الطرفين على المذهب وصح اطلاق الحرام عليه كما وقع في الهداية ويقع العقد صحيحا عندنا وهو قول الجمهور حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وفي الفتح المكروه دون الفاسد وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساد العقد وإلا فهذه المكروهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الإثم بها اهـ وقال مالك وأحمد بالبطلان في غير نكاح وهبة وصدقة وفي الكلام إشعار بأن من لم تجب عليه الجمعة مستثنى من الحكم كما في القهستاني يعني من لم تجب عليهما معا أما إذا وجبت على أحدهما دون الآخر أثما جميعا لأن الأول ارتكب النهي والثاني أعانه عليه كذا في شرح البخاري للعيني قوله: ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر "بالأذان الأول" الواقع بعد الزوال "في الأصح" لحصول الإعلام به لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني "وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" وهو قول الإمام لأنه نص النبي ﵊ وقال أبو يوسف ومحمد ولا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن ــ "وكذا ترك كل شيء الخ" منه إنشاء السفر عنده قوله: "كالبيع ماشيا" وما في النهاية عن أصول الفقه لأبي اليسر أنهما إذا تبايعا وهما يمشيان فلا بأس به مشكل لأنه تخصيص لإطلاق الكتاب وهو نسخ فلا يجوز بالرأي وفي المضمرات والبيع على باب المسجد أو فيه أعظم وزرا اهـ قوله: "في الأصح" وقال الطحاوي المعتبر هو الأذان الثاني عند المنبر لأنه الذي كان في زمنه ﷺ والشيخين بعده قال في البحر وهو ضعيف قوله: "وإذا خرج الإمام" أي من حجره إن كانت وإلا فقيامه للصعود قاطع كما في شرح المجمع فيثبت المنع بمجرد ظهوره ولو قبل صعوده المنبر وقيل إذا صعد وعليه جرى الكمال والزيلعي والعيني قوله: "فلا صلاة" سواء كانت قضاء فائتة أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو منذورة أو نفلا إلا إذا تذكر فائتة ولو وترا وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ بل يجب لضرورة صحة الجمعة وأفاد أنه لا يكره الشروع قبل الخروج فيتم ما شرع فيه ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقا إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولو كان خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضا لأنه وجب عليه الشفع الثاني بالقيام إليه واختلف في سنة الجمعة فقيل يقطع على رأس الركعتين كالنفل المطلق والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة بحر ولكن يخفف القراءة در يعني بقدر الواجب لإدراك الواجب وهل يترك تسبيح الركوع والسجود والصلاة على البشير النذير في القعود الأخير لأنها سنة والإستماع فرض يحرر قوله: "ولا كلام" دنيوي اتفاقا كما في السراج وغيره كذا الأخروي عند الإمام وسيأتي تمامه قوله: "لأنه نص النبي ﷺ" وهو كما في الهداية باللفظ المذكور وفي المصنف فاز في الفتح ورفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري اهـ وفي البحر عن العناية والنهاية اختلف المشايخ على قول الإمام في الكلام قبل الخطبة فقيل إنما يكره ما كان من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا وقيل ذلك مكروه والأول أصح ومن ثمة قال في البرهان وخروجه قاطع للكلام أي كلام الناس عند الإمام اهـ فعلم بهذا انه لا خلاف بينهم في جواز غير الدنيوي على الأصح ويحمل الكلام الوارد في الأثر على الدنيوي ويشهد له ما أخرجه البخاري أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه لما أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي اهـ وفي النهر عن البدائع يكره الكلام حال الخطبة وكذا كل عمل يشغله عن سماعها من قراءة يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر وإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي ﷺ يصلي سرا إحرازا للفضيلتين ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح وفي الينابيع يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي ﷺ والكتابة إذا كان يسمع الخطبة وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن وروي عنه أن كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن فمن فعل مثله ولا يشتغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف وروي عن أبي يوسف أن لا بأس به وقال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير وأن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة "ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا" لاشتغاله بسماع واجب قال في الحجة كان أبو حنيفة ﵀ يكره تشميت العاطس ــ قرآن أو صلاة أو تسبيح أو كتابة ونحوها بل يجب عليه أن يستمع ويسكت في شرح الزاهدي يكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة من أكل وشرب وعبث والتفات ونحو ذلك اهـ وفي الخلاصة كل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة ولو أمرا بمعروف وفي السيد استماع الخطبة من أولها إلى آخرها واجب وإن كان فيها ذكر الولاة وهو الأصح نهر وكذا استماع سائر الخطب كخطبة النكاح والختم اهـ واختلف في الدنو من الإمام والصحيح من الجواب أنه أفضل وقال كثير من العلماء التباعد أولى كي لا يسمع مدح الظلمة والدعاء لهم ويجلس في الصف الأول مما يلي الإمام من غير إيذاء قوله: "لأن الكراهة" علة لأصل الخلاف ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضا قوله: "يصلي سرا" بحيث يسمع نفسه كذا أفاده القهستاني وفي الشرح عن الحسامي يصلي في نفسه وفي الفتح عن أبي يوسف ينبغي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضيلتين وهو الصواب قوله: "ويحمد في نفسه" وإذا فرغ من الخطبة يحمد بلسانه كما لو سمع النداء في الخلاء يجيب بقلبه وإذا فرغ يجيب بلسانه كما في المحيط قوله: "وفيه خلاف" والمعتمد المنع وفي الولوالجية النسائي عن الخطيب إذا كان يجيب لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن بل يسكت هو المختار قوله: "وقال الحسن الخ" معتمد المذهب المنع قال في الكنز بل يستمع وينصت والنسائي كالقريب قوله: "وإن الحكم" بكسر ان قوله: "ولا يرد سلاما" مطلقا لا بلسانه ولا بقلبه لا قبل الفراغ ولا بعده لأن هذا السلام غير مأذون فيه شرعا بل يرتكب بسلامه إثما لأنه يشغل به خاطر السامع عن الفرض قوله: "ولا يشمت عاطسا الخ" وهل يحمد إذا عطس الصحيح نعم في نفسه وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح كما في المضمرات والفتح قوله: "لما ورد السلام إذا خرج الإمام "حتى يفرغ من صلاته" لما قدمناه وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو خوف حية أو عقرب لأن حق الآدمي مقدم على الإنصات وحق الله والدعاء المستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان "وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب" وقال الكمال يحرم وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل والشرب والكتابة انتهى يعني إذا كان يسمع ما يجتنبه في الصلاة "ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر" لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه والمروي من سلامه عندنا غير مقبول "وكره" لمن تجب عليه الجمعة "الخروج من المصر" يوم الجمعة "بعد النداء" أي الأذان الأول وقبل الثاني "ما لم يصل" الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها "ومن لا جمعة عليه" كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد "إن أداها جاز عن فرض ــ. قدمناه" من قوله إذا خرج الإمام الخ قوله: "وليس منه" أي من الكلام المكروه قوله: "حق الله" بدل من الإنصات قوله: "والدعاء المستجاب وقت الإقامة" أي يوم الجمعة أو في ساعة الجمعة المفسرة على الصحيح بأنها من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة قوله: "إذا كان يسمع" بأن كان قريبا قوله: "إن كتابة من لا يسمع" أي البعيد قوله: غير ممتنعة المعتمد المنع قوله: "لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه" وهو الكلام وهذا إنما يظهر أن لو أطلق في الكلام أما لو قيد بالدنيوي فلا يظهر لأن هذا أخروي وهو مما لا خلاف في إباحته كما مر عن العناية وغيرها وهذا البحث كثير الخلاف جدا قوله: "والمروي من سلامه" أي الإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله ﷺ قوله: "غير مقبول" لما قال البيهقي أنه ليس بقوي وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى هو مرسل وهو ليس بحجة عند الشافعي ﵁ أي فكيف يستدل به عنده وقوله عندنا متعلق بمقبول أو متعلق بقوله والمروي فإن الحدادي وجماعة من مشايخنا قالوا: انه يسلم قوله: "وكره لمن تجب عليه الجمعة" أطلق الكراهة فتكون تحريمية وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروج قوله: "وقيل الثاني" هذا الخلاف مبني على الخلاف في وجوب السعي بالأول أو بالثاني قوله: "ما لم يصل الجمعة" على الصحيح كما في شرح المنية والمسافر إذا دخل مصر أو لم ينو إقامة نصف شهر لا جمعة عليه وان عزم على أن يمكث فيه يومها بخلاف القروي العازم فإنه يلحق بأهل المصر وان نوى الخروج من يومه ولو بعد الزوال لا تلزمه الجمعة هكذا قال الفقيه وقيل إن دخل الوقت قبل خروجه من المصر لزمته الجمعة مطلقا كذا في الخلاصة قال البرهان الحلبي ولم يذكر قاضيخان إلا عدم لزومها إذا نوى الخروج من يومه قبل الوقت أو بعده كما اختار الفقيه أبو الليث فعلم أنه المختار عنده لأنه إذا نوى إقامة ذلك اليوم في الوقت" لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعة "ومن لا عذر له" يمنعه عن حضور الجمعة "لو صلى الظهر قبلها أي قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر لكنه لما أمر بالجمعة "حرم" عليه الظهر وكان انعقاده موقوفا "فإن سعى" أي مشى "إليها" أي إلى الجمعة "و" كان "الإمام فيها" وقت انفصاله عن داره لم يتمها أو أقيمت بعد ما سعى إليها "بطل ظهره" أي وصفه وصار نفلا وكذا المعذور "وإن لم يدركها" في الأصح وقيل إذا مشى خطوتين في البيت الواسع يبطل ولا يبطل إذا كان مقارنا للفراغ منها ــ. المصر التحق بأهله بخلاف ما إذا لم ينو اهـ قوله: "إن أداها جاز عن فرض الوقت" قال القهستاني الكلام مشير إلى أن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغيره لكنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما والمعذور له رخصة فالجمعة ليست بدلا عن الظهر لأن حقيقة البدل هو ما يصار إليه عند تعذر الأصل وليس هذا كذلك وليس الظهر بدلا عنها لأنه هو فرض الوقت بل هي فرض مستقل في ذلك اليوم يسقط به الظهر قال في الفتح وهذا الوجه يستلزم وجوب الظهر أولا ثم إيجاب إسقاطه بالجمعة وفائدة هذا الوجوب جواز المصير إليه عند العجز عن الجمعة اهـ قوله: "وكلام الشراح يدل الخ" لقولهم إن الظهر لهم يوم الجمعة رخصة فدل على أن العزيمة صلاة الجمعة كذا في الشرح قوله: "غير أنه يستثنى منه المرأة" أي فصلاتها في بيتها أفضل وأصل هذا البحث للعلامة زين رحمه الله تعالى قوله: "في حق الكافة" متعلق بالأصل أي وأما الجمعة فليست على الكافة قوله: "حرم عليه الله الظهر" أي صلاة الظهر وهذا بالنسبة لغير المعذور كما هو الموضوع أما المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا يكره بالاتفاق بحر قوله: "فإن سعى إليها الخ" قيد بالسعي لأنه لو كان جالسا في المسجد بعدما صلى الظهر لا تبطل حتى يشرع مع الإمام بالاتفاق كما في البحر عن الحقائق لأنه إذا لم يشرع معه تبين أنه لم يرغب في الجمعة تبيين وقيد باليها لأنه لو سعى إلى غيرها لا يبطل ظهره بالاتفاق كما في غاية البيان قوله: "وكان الإمام فيها وقت انفصاله" أدركه فيها أو لم يدركه لبعد مسافة أن نحوه لأن الإدراك ممكن بتقدير الله تعالى عناية قال في الفتح وهذا تخريج أهل بلخ عن الإمام وهو الأصح وعلى تخريج أهل العراق عنه لا يبطل إلا إذا كان لا يرجو إدراكها اهـ قوله: "وكذا المعذور" فلا فرق بينه وبين غيره في أن السعي مبطل وإنما الفرق من جهة حرمة أداء الظهر قبلها أو عدمها وقالزفر والشافعي لا يبطل ظهر المعذور بأداء الجمعة بعده وتقع الجمعة نفلا قوله: "في الأصح" تعين أن المبطل السعي بقيد الانفصال عن الدار على المختار قوله: "وقيل إذا مشى خطوتين" وإن لم ينفصل عن الدار قوله: "كما بعده" أي كالسعي بعد الفراغ كما بعده أو لم تقم الجمعة أصلا وقال لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم وفي رواية حتى يتمها حتى لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما ولم يحضر الجمعة من اقتدى به في الظهر "وكره للمعذور" كمريض ورقيق ومسافر "والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها" أي الجمعة يروى ذلك عن علي ﵁ ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة فإنه يكره له صلاتها منفردا قبل الجمعة في الصحيح "ومن أدركها" أي الجمعة "في التشهد أو" في "سجود السهو" وتشهده "أتم جمعة" لما رويناه وما فاتكم فاقضوا وهذا عندهما وقال محمد إن أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة وإلا أتم ظهرا وفي العيد يتمه اتفاقا ــ قوله: "وقالا لا يبطل ظهره الخ" لأن السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا يبطل به الظهر والجمعة فوقه فيبطل بها وللإمام أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فصار الاشتغال به كالاشتغال بركن من أركانها فيؤثر في ارتفاض الظهر احتياطا قوله: "ويقتصر الفاسد عليه الخ" مثلا لو صلى مسافر الظهر إماما ثم حضر الجمعة فصلاها فهي فرضه وجازت صلاة أولئك ولو قدمه الإمام لسبق حدث حازت صلاة القوم لأن ظهره ارتفض في حقه دون أولئك الذين صلى بهم قبل دخول المصر فصار في حق الفريق الثاني كأنه لم يصل الظهر كذا في الشرح وبها يلغز فيقال أي صلاة فسدت على الإمام ولم تفسد على المأموم قوله: "أداء الظهر بجماعة" سواء كان قبل الجمعة أو بعدها وإنما قيد بالمعذور ليعلم حكم غيره بالأولى ووجه الكراهة أنها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة لأنه ربما تطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور ولأن فيه صورة المعارضة بإقامة غيرها قوله: "في المصر" قيد به لإخراج أهل السواد فإنه لا يكره لهم الجماعة لعدم الجمعة على أهلها فلا يلزم ما ذكر قوله: "فإنه يكره له صلاتها الخ" كذا في البحر وهذا لا ينافي ما قدمناه عنه من أن ذلك لا يكره اتفاقا فالحمل الكراهة المنفية فيما سبق على التحريمية وما هنا على التنزيهية لأنها في مقابلة المستحب أفاده السيد قوله: "صلاتها" أي الظهر وأنث باعتبار أنها فريضة قوله: "أو في سجود السهو" إن قيل إن هذا يشعر بأنه يسجد للسهو في الجمعة والعيد وهو خلاف المختار أجيب بأن المختار عدم الوجوب فيهما وإن الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة لا أن المختار عدم جوازه أفاده في الإيضاح قوله: "وما فاتكم فاقضوا " فإن معناه اقضوا ما فاتكم من صلاة الإمام والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة وهو يدل على ما في قوله لما روينا قوله: "وإلا أتم ظهرا" لأنه أدرك معه أقلها فلا يعتبر بالكل من وجه وحاصله أنه بإدراك الأقل تصير جمعة من وجه باعتبار ما وجد من الشرائط فيما أدرك كالتحريمة والجماعة والإمام وظهرا من وجه لفوات بعض الشروط فيما يقضي وهو الجماعة والإمام وهي مشروعة على خلاف القياس فيراعى فيه جميع الخصوصيات فبالنظر لكونها ظهرا يصلي أربعا وبالنظر لكونها جمعة يتحتم ويتخير في الجهر والإخفاء وقال ﷺ: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب ــ. أن يقعد على رأس الركعتين ويقرأ في جميع الركعات لاحتمال النفلية قوله: "ويتطهر" لعل الواو بمعنى أو ويكون المراد به الوضوء لما ورد ما معها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أحب قوله: "ويدهن من دهنه" لعل المراد به نحو الزيت فانه مأمور به في البلاد الحارة كما يدل عليه حديث كلوا الزيت وادهنوا به قوله: "ويمس من طيب بيته" الموجود فيه أو المرد ان لم يجد طيب الرجال يمس من طيب أهله مما له رائحة لا لون كمسك وكافور قوله: "فلا يفرق بين اثنين" أفاد بهذا النهي عنه قال ﷺ: "من تخطى رقاب الناس اتخذ جسرا إلى جهنم" وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله ﷿ ان شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" قال الحلبي وينبغي أن يقيد النهي عن التخطي بما إذا وجد بدا أما إذا لم يجد بدا بأن لم يكن في الوراء موضع وفي المقدم موضع فله أن يتخطى اليه للضرورة وفي الخلاصة إذا دخل الرجل الجامع وهو ملآن إن كان تخطيه يؤذي الناس لم يتخط وإن كان لا يؤذي أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا فلا بأس ان يتخطى ويدنو من الإمام وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا انه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام أو يؤذي أحدا اهـ وحاصله أن التخطي جائز بشرطين عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام لأن الإيذاء حرام والتخطية عمل وهو بعد خروج الإمام حرام فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام بل يستقر في موضعه من المسجد وما ذكره في البحر وغيره من أن من وجد فرجة في المقدم له أن يخرق الثاني لأنه لا حرمة لهم لتقصيرهم يحمل على الضرورة أو على عدم الإيذاء أو على الاستئذان قبل خروج الإمام جمعا بين الروايات ومن زحزح رجلين وجلس بينهما مع ضيق الموضع دخل في النهي عن التفرقة بين اثنين وفي البحر وأما التخطي للسؤال فمكروه في جميع الأحوال بالإجماع ويكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في موضعه في الجمعة وغيرها قالالكرماني وظاهر النهي الوارد فيه التحريم لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به بخلاف ما لو قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره لكن ان انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس وإن انتقل إلى دونه كره ولو آثر شخصا بمكانه لم يجر لغيره ان يسبقه إليه لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه ولو بعث من يقعد له في مكانه عنه إذا جاء هو حاز أيضا من غير كراهة ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش ولا يجوز الجلوس عليها له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" رواه البخاري وقال ﷺ: "ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة" لكن ذكر ابن وهبان أنه لا بأس به وأشار به وأشار إليه بقوله ومن شاء تنويرا فقالوا: ينور ــ. بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه وقيل لا يجوز تنحيتها لأنه ربما يفضي إلى الخصومة ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كحجر الموات ويجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور إذا قعد في موضع الإمام أو في طريق يمنع الناس من المرور أو بين يدي الصف كما في العيني على البخاري وغيره قوله: "إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" يعني الماضية أو المستقبلة والمغفرة تكون للمستقبل كما تكون للماضي وزاد ابن حبان من حديث أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها قوله: "يعصمهم الله" أي يحفظهم الله تعالى قوله: "المؤذن" ظاهره ولو غير محتسب قوله: "والشهيد" ظاهره ولو شهيد آخرة فقط قوله: "والمتوفى ليلة الجمعة" قال أبو المعين في أصوله قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق لكن إن كان كافرا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان لحرمة النبي ﷺ ثم المؤمن على ضر بين أن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه كان يتنعم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة وإن كان عاصيا يكون له عذاب وضغطة القبر لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة وإن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة من مجمع الروايات والتتارخانية كذا في الشرح وناقش فيه المنلا علي وقال إن ذلك غير ثابت في الأحاديث. تكميل من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعر قال في الخانية والخلاصة من كتاب الاستحسان رجل وقت لقلم أظفاره أو حلق رأسه يوم الجمعة قالوا: إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا يعني قد جاوز الحد كره لأن من كان ظفره طويلا يكون رزقه ضيقا فإن لم يجاوز الحد وأخره تبركا بالأخبار فهو مستحب لما روت عائشة ﵂ مرفوعا من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي يستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرة ويوم الجمعة أفضل ثم في خمسة عشر يوما والزائد على الأربعين آثم اهـ وورد من قلم أظفاره١ يوم الجمعة أخرج الله تعالى منه الداء وأدخل عليه الدواء اهـ وورد أن من استاك يوم الجمعة وقص شاربه وقلم أظافره ونتف إبطه واغتسل فقد _________ ١ قوله أظافيره في نسخة أظفاره اهـ. ........................................................................................... ــ. أوجب ونقل عن الثوري استحباب تقليم الأظفار يوم الخميس وجعله بعض العلماء سببا للغنى وأحاديث يوم الجمعة أكثر فلا يعارضه هذا وظاهر الأحاديث يدل على أن القلم قبل الصلاة فما في بعض الكتب انه بعدها ليشهد له بالصلاة لا يعول عليه لأنه تعليل في مقابلة النص وقول بعضهم لم يثبت في استحباب قص الأظفار يوم معين مراد لم يصح لا أنه لم يثبت أصلا قال بعضهم وتقص على ترتيب النظم المشهور:. قلموا١ أظفاركم. ... بالسبة والأدب. يمينها خوابس. ... يسارها أوخسب كذا في شرح الشرعة وفي فتح الباري إن الإمام أحمد قد نص على هذه الكيفية ونقل الشرف الدمياطي عن بعض مشايخه أن من قص أظفاره مخالفا لا يرمد وانه جرب ذلك مدة طويلة اهـ لكن أنكر الهيئة المذكورة ابن دقيق العيد فقال كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين لها أصل وهو أنه ﷺ كان يعجبه التيامن في طهوره وترجله وفي شأنه كله متفق عليه وكذا تقديم اليدين على الرجلين قياسا على الوضوء وما يعزى من النظم في قص الأظفار لعلي وغيره باطل كظهور الأكلة في قص يوم السبت وذهاب البركة في الأحد وحصول العز والجاه في الاثنين والهلكة في الثلاثاء وسوء الأخلاق في الأربعاء والغنى في الخميس والحلم والعلم في الجمعة ثم قص الأظفار هو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر بمقص أو سكين أو غيرهما ويكره بالأسنان لأنه يورث البرص والجنون وفي حالة الجناية وكذا إزالة الشعر لما روى خالد مرفوعا من تنور٢ قبل أن يغتسل جاءته كل شعرة فتقول يا رب سله لم ضيعني ولم يغسلني كذا في شرح شرعة الإسلام عن مجمع الفتاوى وغيره والمعنى في قص الأظفار أن الوسخ يجتمع تحتها فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة وتستحب المبالغة في إزالة الأظفار إلى حد لا يضر بالإصبع كذا في فتح الباري وأما حلق الرأس ففي التتارخانية عن الطحاوي أنه سن عند أئمتنا الثلاثة اهـ وفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق وأما الحلق اهـ يعني حلق الكل إن أراد التنظيف أو ترك الكل ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود والنسائي عن ابن عمران أن _________ ١ قوله قلموا إلخ لا يخفى ما في البيت الأول فعله هكذا وقلموا أظفاركم ... ذا سنة وأدب اهـ مصححه. ٢ لكن ذكر ابن وهبان أنه لا بأس به وأشار إليه بقوله ومن شاء تنويرا فقالوا: ينور. ............................................................................................ ــ. رسول الله ﷺ رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال ﷺ: "احلقوه كله أو اتركوه كله" وفي الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة وفي شرح النقاية عن الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اهـ قال الطحاوي يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اهـ وفي الخانية وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب اهـ وعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اهـ قال في فتح الباري وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار ويشرع قص السبالين مع الشارب لأنهما منه كما استظهره في فتح الباري واستثنى مشايخنا المجاهد فقالوا: نندب له توفير أظفاره لأنها سلاح وشاربه لأنه أهيب في عين العدو وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي وكذا يأخذ من عرضها ماطال وخرج عن السمت التقرب من التدوير من جميع الجوانب لأن الإعدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين وأخرج الطبراني عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة ثم قال له يترك أحدكم نفسه حتى يكون كأنه سبع من السباع وفي الفتاوى الهندية عن الغرائب نتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة اهـ قال في الصحاح والقاموس الفنيك بالفاء والنون كامير والمثنى فنيكان وهما مجمع اللحيين أوطرفاهما عند العنفقة وفي الحديث إذا توضأت فلا تنس الفنيكين يعني جانبي العنفقة عن يمين وشمال قال بعض ويؤخذ مما تقدم مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال لأن الأذى كالمخاط يعلق به اهـ وروى الشهاب القليوبي في كتاب البدور المنورة في معرفة رتبة الأحاديث المشتهرة لا تنتفوا شعر الأنف فأنه يورث الجذام ولكن قصوه قصا وقال ضعيف وقيل حسن وروي أنه يورث الأكلة وهي بتثليث١ الهمزة الحكة ونباته أمان من الجذام وفي الخلاصة عن المنتقى كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين اهـ وينبغي حمله على القليل أما الكثير فيكره لخبر أبي داود لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة وفي القنية حلق شعر الرأس والظهر خلاف الأدب وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر لعن الله النامصة _________ ١قوله وهي بتثليث الهمزة انظر القاموس تجد التثلث في الأكلة بمعنى الغيبة وأما بمعنى الحكة فهي أكلة بكسر فسكون وكفرحة وأكال وكغارب اهـ مصححة. ................................................................................................................. ــ والمتنمصة والسنة في حلق العانة أن يكون بالموسى لأنه يقوي وأصل السنة يتأدى بكل مزيل لحصول المقصود وهو النظافة وإنما جاء الحديث بلفظ الحلق لأنه الأغلب وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقالالنووي الأولى في حقه الحلق وفي حقها النتف والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار وفي الخانية ينبغي أن يدفن قلامة ظفره ومحلوق شعره وإن رماه فلا بأس وكره إلقاؤه في كنيف أو مغتسل لأن ذلك يورث داء وروي أن النبي ﷺ أمر بدفن الشعر والظفر وقال لا تتغلب به سحرة بني آدم اهـ ولأنهما من أجزاء الآدمي فتحترم وروى الترمذي عن عائشة ﵂ كان ﷺ أمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والحيضة والسن والقلفة والمسحة اهـ والحيضة بكسر الحاء المهملة خرقة الحيض والجمع محايض كذا في الصحاح ولعل المسحة الخرقة التي يمسح بها ما خرج من الإنسان من نحو دم وأستغفر الله العظيم والله ﷾ أعلم. نص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون وتسميتها في الجامع الصغير سنة لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي ﷺ على صلاة العيدين من غير ترك فتجب "على من تجب عليه الجمعة بشرائطها" وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعها وشرائط الصحة "سوى الخطبة" لأنها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها بل سنة "فتصح" صلاة العيدين "بدونها" أي الخطبة لكن "مع الإساءة" لترك السنة "كما" يكون مسيئا "لو قدمت الخطبة على الصلاة" لمخالفة فعل النبي ﷺ "وندب" أي استحب لمصلي العيد "في" يوم "الفطر ثلاثة عشر شيئا أن يأكل" بعد الفجر قبل ذهابه للمصلى شيئا حلوا كالسكر "و" ندب "أن يكون المأكول تمرا" إن وجد "و" أن يكون عدده ــ ومذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة يدخل بدخول وقت صلاة العيد قال في متن المنتهي وشرحه للشيخ منصور الحنبلي وإذا وقع عيد في يوم الجمعة سقطت عمن حضر العيد ذلك اليوم سقوط حضور لا سقوط وجوب لأنه ﷺ صلى العيد وقال: "من شاء أن يجمع فليجمع" أفاده السيد قوله: "وهي الأصح رواية" عن الإمام وعليه الجمهور كافي وهو المختار خلاصه ونص عليه محمد في الأصل قوله: "ودراية" لأنه ثبت بالنقل المستفيض عنه ﷺ أنه كان يصلي صلاة العيدين من حين شرعيتها إلى أن توفاه الله تعالى من غير ترك وكذا الخلفاء الراشدون والأئمة المجتهدون وهذا دليل الوجوب وبإشارة الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ [الكوثر: ٢] فان الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطر والثانية إلى صلاة الأضحى قوله: "وتسميتها في الجامع الصغير سنة الخ" عبارته عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما اهـ قال في العناية هذا لا ينافي الوجوب ألا ترى إلى قوله ولا يترك واحد منهما فإنه ينفي الترك والإخبار في عبارة المشايخ والأئمة يفيد الوجوب كذا في الحلبي على أن الوجوب قريب من السنة لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بتركها كالواجب بحر وقال أبو موسى الضرير في مختصره إنها فرض كفاية كما في شرح الزاهدي ومسكين وهو رواية عن الإمام وبه قال أحمد كما في البرهان قوله: "وشرائط الصحة" ظاهره أنه لا بد من الجماعة المذكورة في الجمعة على خلاف فيها وليس كذلك فإن الواحد هنا مع الإمام جماعة فيكف يصح أن يقال بشرائطها قوله: "لم تكن شرطا لها" لأن شرط الشيء يسبقه أو يقارنه قوله: "لو قدمت الخطبة على الصلاة" اعلم ان الخطبة سنة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سنة أيضا نهر عن الظهيرية وكونه مسيئا بالتقديم لا يدل على نفي سنية أصلها مطلقا لأن الإساءة لترك سنة التأخير وهي غير أصل السنة وفي الدرة المنيفة لو خطب قبل الصلاة جاز وترك الفضيلة ولا تعاد ومثله في مسكين اهـ قوله: "ثلاثة عشر شيئا" قد ذكر نحو الخمسة عشر قوله: "أن يأكل بعد الفجر" الحكمة فيه المبادرة إلى امتثال الأمر "وترا" لما روي عن البخاري عن أنس قال كان رسول الله ﷺ: "لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا" ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في الرواية "و" ندب أي سن أن "يغتسل" وتقدم أنه للصلاة لأنه ﷺ: "كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة" وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة وفيه رد على ابن أمير حاج "ويستاك" لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعم الحالات "ويتطيب" لأنه ﵇ كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله "ويلبس أحسن ثيابه" التي يباح لبسها ــ. به وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة العيد فإنه كان محرما قبلها في أول الإسلام والشرب كالأكل فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه ينبغي أن يفعله في الطريق أو في المصلى إن تيسر كما في شروح الحديث فإن لم يفعل فلا كراهة في الأصح كذا في الحلبي قوله: "ويأكلهن وترا" زاد ابن حبان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر بعد أن يكون وترا وقال شارحوه الحكمة في تخصيص التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي أضعف الصوم وترقيق القلب وهو أيسر من غيره ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاكالعسل وقيل لأنه يحسن البول وقيل لأن النخلة مثل بها المسلم فثمرها أفضل المأكول وقيل لأنها الشجرة الطيبة والحكمة في جعلهن وترا أنه ﷺ كان يحب الإيتار في جميع أموره استشعارا للوحدانية فإن لم يتسير التمر أكل حلوا غيره كما ذكرنا فإن لم يتيسر أيضا تناول ما تيسر اهـ قوله: "ربما يعاقب" قال القهستاني وبالترك في اليوم يعاقب اهـ قوله: "وتقدم أنه للصلاة" ذكر السرخسي عن الجواهر يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأه ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد لأنه يوم زينة واجتماع بخلاف الجمعة قال السروجي وهذا صحيح وبه قالت المالكية والشافعية كما في الحلبي واختار في الدرر أيضا كون الغسل والنظافة فيه لليوم فقط وعلله في النهر بأن السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا اهـ وفي السيد عن الأنهر الأصح أنه سنة وسماه مندوبا بالاشتمال السنة عليه قوله: "وهذا نص الخ" اسم الإشارة راجع إلى قوله في الحديث يوم عرفة وربما يقال إنما فعله ﷺ في حجة الوداع وكان لا تفيد الاستمرار كما نص عليه بعض الأصوليين وتقدم أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا اغتسل في عرفة وعبارته مع المنن في فصل الاغتسالات المسنونة ويسن الاغتسال للحاج لا لغيرهم ويفعله الحاج في عرفة لا خارجها ويكون فعله بعد الزوال لفضل زمان الوقوف قوله: "وأعم الحالات" أي جميع حالات الإمكان قوله: "ويلبس أحسن ثيابه" أي أجملها جديدا كان أو غسيلا لأنه ﷺ كان يلبس بردة حمراء في كل عيد وهذا يقتضي عدم الاختصاص بالأبيض والحلة الحمراء ثوبان من اليمين فيهما خطوط حمر وخضرلا أنها حمراء بحت نهر والبحت الخالص لأن الأحمر القانىء أي شديد الحمرة مكروه كذا في شرح السيد بزيادة ويندب للرجال وكان للنبي ﷺ جبة فنك يلبسها في الجمع والأعياد "ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه" لأمر النبي ﷺ بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة "ويظهر الفرح" بطاعة الله وشكر نعمته ويتختم "و" يظهر "البشاشة" في وجه من يلقاه من المؤمنين "وكثرة الصدقة" النافلة "حسب طاقته" زيادة عن عادته "والتبكر وهو سرعة الانتباه" أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط "والابتكار" وهو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلة الصف الأول "وصلاة الصبح في مسجد حيه" لقضاء حقه ولتمحض ذهابه لعبادة مخصوصة وفي قوله "ثم ــ. قوله: "وكان للنبي ﷺ جبة فنك" أخرج البيهقي في سننه من طريق الشافعي أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة في كل عيد وأخرجه في المعرفة عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان للنبي ﷺ برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة قال في القاموس البرد بالضم ثوب مخطط وفي المصباح البردة كساء صغير مربع اهـ وفي النهاية الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة ما كان موشى مخططا وهو برد يماني يقال برد حبرة على الوصف والإضافة اهـ قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير التحسين قيل ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ والوشي التخطيط اهـ وقولهم حبرة بفتح الحاء خطأ مشهور وفي الشرح الفنك حيوان يشبه الثعلب اهـ قوله: "ويؤدي صدقة الفطر" المقصود هنا بيان أفضل أوقات الدفع فلا ينافي أنها واجبة في ذاتها والحاصل أن لها أحوالا أربعة أحدها قبل يوم الفطر بشرط رمضان أو قبله على اختلاف في ذلك كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى وهو جائز ثانيها يومه قبل الصلاة وهو مستحب ثالثها بعد الصلاة في ذلك اليوم وهو جائز أيضا رابعها بعد خروج يوم الفطر وفيه إثم لكن يرتفع الإثم بالأداء كمن أخر الحج بعد القدرة فإنه يأثم ثم يزول بالأداء كذا في البحر قوله: "وشكر نعمته" عطف على الفرح قوله: "ويتختم" لما روي أن من كان لا يتختم من الصحابة في سائر الأيام يتختم يوم العيد كذا في الشرح والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر بل مستحبة لورود الأثر بها كما رواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيدالأضحى لأبي القاسم المستملي بسند حسن وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم قال وأخرجه الطبراني أيضا في الدعاء بسند قوي اهـ قال والمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابه لما بينهما من التلازم اهـ وكذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي قوله: "أول الوقت" هو بعد الصبح قهستاني قوله: "لينال فضيلته" أي فضيلة الابتكار قوله: "والصف" بالجر عطف على الضمير في فضيلته أي ولينال فضيلة الصف الأول قوله: "وصلاة الصبح" أي في جماعة قوله: "لقضاء حقه" أي حق مسجد الحمي فإن الصلاة فيه أفضل من الجامع على أحد قولين قوله: "ويتمحض" يتوجه إلى المصلى" إشارة لتقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى "ماشيا" بسكون ووقار وغض بصر روي أنه ﵊ خرج ماشيا وكان يقول عند خروجه "اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل" "مكبرا سرا" قال ﵇: "خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي" "٥" وعندهما جهرا وهو رواية عن الإمام وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير "ويقطعه" أي التكبير "إذا انتهى إلى المصلى في رواية" جزم بها في الدراية "وفي رواية إذا افتتح الصلاة" كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبه نأخذ "ويرجع من طريق آخر" اقتداء بالنبي ﷺ وتكثيرا للشهود "ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى" ــ. بالنصب عطف على قضاء واللام مسلطة عليه أي وليتخلص ذهابه وقوله لعبادة متعلق بيتمحض قوله: "ثم يتوجه إلى المصلى" بالنصب عطف على المندوبات فإن خصوص التوجه إلى المصلى مندوب وإن وسعهم المسجد عند عامة المشايخ وهو الصحيح وقد كان رسول الله ﷺ يخرج في صلاة العيد إليه وهو موضع معروف بالمدينة بينه وبين باب المسجد ألف ذراع كما في العيني على البخاري وأما مطلق التوجه فواجب اهـ قوله: "وغض بصر" أي كفه عما لا ينبغي أن يبصر قوله: "روي أنه ﷺ خرج ماشيا" وروي أنه ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس بالركوب في الرجوع لأنه غير قاصد إلى قربة كما في السراج وهذا إن قدر وإلا فالركوب أولى قهستاني قوله: "مخرج العبد الذليل" مفعل بمعنى الحدث لا المكان ولا المكان قوله: "مكبرا سرا" قال الطحاوي ذكر ابن أبي عمران عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم يوم الفطر أن يكبر في طريق المصلى وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] قوله: "وعندهما جهرا" قال الحلبي الذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه لا في كراهته وعدمها فعندهما يستحب وعنده الإخفاء أفضل وذلك لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمر وعلي وأبي أمامة الباهلي والنخعي وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور كما ذكره ابن المنذر في الإشراق اهـ قوله: "وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير" أجيب من طرف الإمام بأنه قول صحابي فلا يعارض به عموم الآية القطعية أعني قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ قوله: "وتكثيرا للشهود" لأن مكان القربة يشهد لصاحبه اهـ سراج ولا بأس ببناء منبر في المصلى ولم يكن في زمنه ﷺ لها منبر وإنما كان يخطب وهو واقف وكذا الخلفاء الراشدون بعده وأول من أحدثه مروان بن الحكم في خلافة معاوية كذا يعلم من البخاري وشرحه قوله: "في المصلى اتفاقا" في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقا ولو في صلاة الضحى أو تحية المسجد وسواء من تجب عليه صلاة العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في اتفاقا "و" في "البيت" عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله ﷺ: "خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها" متفق عليه "و" يكره التنفل "بعدها" أي بعد صلاة العيد "في المصلى فقط" فلا يكره في البيت "على اختيار الجمهور" لقول أبي سعيد الخدري ﵁ كان رسول الله ﷺ: "لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" "و" ابتداء "وقت" صحة "صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين" حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض ولأنه ﷺ: "كان يصلي العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين" فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة العيد بل نفلا محرما "إلى" قبيل "زوالها" أي الشمس كما ورد به الأثر "وكيفية صلاتهما" أي العيدين "أن ينوي" عند أداء كل منهما "صلاة العيد" بقلبه ويقول بلسانه أصلي صلاة العيد لله تعالى إماما والمقتدي ينوي المتابعة أيضا "ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ" الإمام والمؤتم "الثناء" سبحانك اللهم وبحمدك الخ لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية "ثم يكبر" الإمام والقوم "تكبيرات الزوائد" سميت بها لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع يكررها "ثلاثا" وهو مذهب ابن مسعود ﵁ ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي ــ. النهر وغيره عن الخانية قوله: "لأن رسول الله ﷺ الخ" أي مع حرصه على النوافل فلولا الكراهة لفعل قوله: "على اختيار الجمهور" وأطلق قاضيخان وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية وذكر في الزاد والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث علي ﵁ أنه ﷺ قال: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة" كذا في الشرح ويحمل على الصلاة في البيت قوله: "قدر رمح" هو أثنا عشر شبرا والمراد به وقت حل النافلة اهـ قوله: "بل نفلا محرما" لوقوعه في وقت الطلوع وللجماعة في النفل ويستحب تعجيل الإمام الصلاة في أول وقتها في الأضحى وتأخيرها قليلا عن أول وقتها في الفطر بذلك كتب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر قيل ليؤدي الفطر ويعجل إلى التضحية زاهدي وحلبي وابن أمير حاج قوله: "ويقول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى" ولا يشترط نية الواجب للاختلاف فيه قوله: "أيضا" أي كما ينوي صلاة العيد وتقدم أن نية الشروع مع الإمام في صلاته صحيحة قوله: "وهو مذهب ابن مسعود" وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وعبدا لله بن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عباس والحسن وابن سيرين والثوري قوله: "ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية" قال في المبسوط هذا التقدير ليس بلازم لأن المقصود منه إزالة الاشتباه عن القوم وهو يختلف بكثرة الزحام وقلته اهـ قوله: حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر ولا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "يرفع يديه" الإمام والقوم "في كل منها" وتقدم أنه سنة "ثم يتعوذ" الإمام "ثم يسمي سرا ثم يقرأ" الإمام "الفاتحة ثم" يقرأ "سورة وندب أن تكون" سورة "سبح اسم ربك الأعلى" تماما "ثم يركع" الإمام ويتبعه القوم "فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة" ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا "وندب أن تكون" سورة هل أتاك حديث "الغاشية" رواه الإمام أبو حنيفة يرفعه إلى النبي ﷺ: "كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" ورواه مرة في العيدين فقط "ثم يكبر" الإمام والقوم "تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه" الإمام والقوم "فيها كما في" الركعة "الأولى وهذا" الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة "أولى" من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة و"من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة" لأثر ابن مسعود ﵁ وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي ﷺ: "رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد" "فإن قدم التكبيرات" في الركعة الثانية "على القراءة جاز" لأن الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه وكذا لو كبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقا ــ. "ولا بأس بأن يقول الخ" في القهستاني عن عين الأئمة أن التسبيح بينها أولى اهـ قوله: "يرفع يديه" إلا في تكبيرة الركوع ولو صلى خلف إمام لا يرى الرفع فيها يرفع ولا يوافق الإمام في الترك بحر عن الظهيرية قوله: "ثم يتعوذ" هو قول محمد وهو المختار كما في مجمع الأنهر وقال أبو يوسف يتعوذ قبل الزوائد لأنه تبع للثناء عنده قوله: "بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك" وروى ق واقتربت جوهرة قوله: "وموافقة جمع من الصحابة" قدمنا ذكرهم قوله: "وسلامته" أي أثر ابن مسعود من الاضطراب أي التردد في بعض الألفاظ قوله: "وإنما اختير قوله الخ" ولذلك كثرت موافقة الإمام له قوله: "لأن الخلاف في الأولوية" قال في البحر الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز لقول محمد في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد أولى بمعرفته قوله: "ولذا لو كبر الإمام" أي لكون الخلاف في الأولوية قوله: "يتابعه المقتدي الخ" لأنه التزم صلاته فيلزمه العمل برأيه قوله: "لأنه بعدها الخ" أي فخرج عن عهدة الاجتهاد فصار كالعمل بالمنسوخ ثم قالوا: هذا إذا سمع من الإمام أما إذا سمع من المبلغ فقط فإنه يتابعه ولو زاد على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب احتياطا ولذا قيل ينوي الافتتاح بكل تكبيرة لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة ثم يكبر لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركوع بمشاركته الإمام في الركوع وإلا يكبر للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد لأن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في فتح القدير "ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين" اقتداء بفعل النبي ﷺ "يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر" لأن الخطبة شرعت لأجله ــ قوله: "وإذا كان مسبوقا الخ" قال في السراج المسبوق يكبر فيما يقضي برأي نفسه ويخالف رأي إمامه لأنه منفرد بخلاف اللاحق فإنه يكبر برأي إمامه ويخالف رأي نفسه لأنه خلف الإمام حكما قوله: "وإذا سبق بركعة" أي وكان ممن يرى قول أبي حنيفة قوله: "فيوافق رأي الإمام علي" أي بالبداءة في القضاء بالقراءة ثم يكبر قوله: "فكان أولى" من الخروج عن أقوالهم جميعا أي إذا ابدأ بالتكبير ثم قرأ قوله: "بمشاركته" متعلق بأمن قوله: "ويكبر للزوائد منحنيا" برأي نفسه لأنه مسبوق وقالأبو يوسف يشتغل بتسبيح الركوع لأنه محله حقيقة ويسقط عنه التكبير قوله: "لأن الفائت من الذكر الخ" كما إذا أدركه في الصلاة على النبي ﷺ فإنه يبدأ بالتشهد الذي فاته وكما إذا أدركه في ثالثة الوتر راكعا فإنه يأتي بالقنوت إن أمن فوت الركوع وكذا يأتي بالثناء كذلك قوله: "ويفوت" من التفويت قوله: "سقط عن المقتدي ما بقي" أي أوكله إن لم يكبر شيئا ولا يأتي به في الثانية ولو أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات تابعه وقضى ما فاته في الحال ثم تابع إمامه وإن أدركه وقد شرع في القراءة كبر تكبيرة الافتتاح وأتى بالزوائد برأي نفسه لأنه مسبوق ولو أدركه قائما ولم يكبر حتى ركع لا يكبر على ما ارتضاه في المحيط وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع ولم يكبر اتفاقا ولو ركع الإمام قبل أن يكبر كبر راكعا ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية ولو عاد لا تفسد كما في شرح السيد قوله: "لزم ترك المتابعة المفروضة" فيه أن المتابعة هنا واجبة قوله: "بعد الصلاة" هذا بيان الأفضلية قوله: "يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر" أي في إحداهما وهي الأولى وهذا في خطبة الفطر وسيأتي بيان الأضحية وكذا كل حكم احتيج إليه قوله: "لأن الخطبة شرعت لأجله" أي لأجل التعليم قال صاحب البحر بحثا وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد لأن المندوب في صدقة الفطر فيذكر من تجب عليه ولمن تجب ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر كذا في قاضيخان ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى والثانية بسبع قال عبد الله بن مسعود هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي ﷺ في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات "ومن فاتته الصلاة" فلم يدركها "مع الإمام لا يقضيها" لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلا والأفضل أربع فيكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال من ــ. أداؤها قبل الخروج إلى المصلى وابتداء تكبير التشريف من فجر يوم عرفة فلا يفيد هنا التعليم اهـ قال والعلم أمانة في عنق العلماء اهـ ويقوي هذا البحث ما يأتي في صدقة الفطر أنه ﷺ كان يخطب قبل العيد بيومين خطبة يبين فيها أحكام صدقة الفطر اهـ قوله: "من تجب عليه" وهو الحر المسلم المالك للنصاب ولو غير تام قوله: "ولمن تجب" هو مصرف الزكاة قوله: "ومم تجب" من البر وسويقيه ودقيقه والشعير كذلك والتمر والزبيب وما سوها بالقيمة قوله: "ومقدار الواجب" هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب قوله: "ووقت الوجوب" هو طلوع الفجر من يوم الفطر قوله: "ويجلس بين الخطبتين" لا قبلهما عندنا كذا في الدر قوله: "وليس لذلك" أي للتكبير الواقع في أثناء الخطبة عدد فلا ينافي قوله بعد ويستحب أن يستفتح الخ قوله: "وغيرها" هذا يعم خطب الحج الثلاث مع أنه يبدؤها بالتكبير إلا أن التي بمكة وعرفة يبدؤ فيهما بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كما ذكره في الدر قوله: "تترى" أي متتابعات ويكبر قبل النزول أربعة عشر كذا في الشرح قوله: "في أنفسهم" المراد أنهم يسرون به كما تقدم والظاهر أنه متعلق بالتكبير والصلاة لأنه يجب الإنصات لجميعها وقوله سنة الإنصات الأولى أن يقول وواجب الإنصات قوله: "ومن فاتته الصلاة مع الإمام" أو بخروج وقتها سواء كان لعذر أم لا إلا أنه يأثم في الثاني دون الأول وكما إذا لم يشرع أصلا أو شرع ثم أفسده اتفاقا على الأصح وفيها يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء عليه در ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للاتفاق على جواز تعددها قوله: "لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره" أي وقد صلاها الإمام أو مأموره فإن كان مأمورا بإقامتها له أن يقيمها قوله: "وإن شاء صلى نفلا" لعله محمول على الصلاة في غير المصلى لما تقدم من كراهة الصلاة فيه بعدها قوله: "فيكون" أي ما صلاه له صلاة الضحى قال في العناية فإن قيل هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فانه يصير فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن النبي ﷺ وعدا جميلا وثوابا جزيلا انتهى "وتؤخر" صلاة عيد الفطر "بعذر" كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فطهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر "إلى الغد فقط" لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه ﵇ أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد "وأحكام" عيد "الأضحى كالفطر" وقد علمتها "لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة" استحبابا فإن قدمه لا يكره في المختار لأنه ﵊ كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته فلذلك قيل لا يستحب ــ. إلى الظهر أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لكن صلاة الضحى غير واجبة فيتخير بخلاف الظهر في الجمعة فإنه فرض فيلزم أداؤه اهـ ويلزم على ما ذكره أنه لا يأتي بالضحى إذا صلى العيد لعدم الجمع بين العوض والمعوض وليس كذلك قوله: "وروى في ذلك" بصيغة الفاعل وضميره لابن مسعود قوله: "وتوابا جزيلا" في القهستاني عن المسعودية يعطي ثوابا بعدد كل ما نبت في هذه السنة اهـ قوله: "كان غم الهلال الخ" وكالمطر ونحوه كما في السراج وكما لو صلى بالناس على غير طهارة ولم يعلم إلا بعد الزوال كما في الخانية قوله: "وشهدوا بعد الزوال" أو قبله بحيث لا يمكن إجتماع الناس برهان قال السيد وفي كونها قضاء أو أداء قولان حكاهما القهستاني ونصه أي يقضي صلاته كما أشار إليه الكرماني والجلابي والهداية وغيرها أو يؤدي كما في التحفة اهـ قوله: "إلى الغد" ووقتها من الثاني كالأول أفاده السيد قوله: "وأحكام الأضحى" أي من الشروط والمندوبات هي أحكام الفطر ولا حاجة إلى تعداد الموافق وإنما يحتاج إلى عد المخالف أفاده السد قوله: "يؤخر الأكل عن الصلاة" وكذا كل ما ينافي الصوم من صبحه إلى أن يصلي وقد تواردت الأخبار عن الصحابة ﵃ في منع الصبيان عن الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى كما في الزاهدي وفيه رمز إلى أن هذا الإمساك ليس بصوم ولذا لم يشترط له النية وإلى أنه مندوب في حق المصريين فقط كما في تقسيم المأمور به من الكشف قهستاني قوله: "فإن قدمه لا يكره في المختار" قال الحموي المنفي كراهة التحريم إذ لا بد من الكراهة بترك السنة وأدنى مراتبها التنزيه اهـ قوله: "كان لا يطعم" بفتح الياء أي لا يأكل قوله: "فيأكل من أضحيته" وفي لفظ البيهقي فيأكل من كبد أضحيته قال في غاية البيان لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم فيستحب أن يكون تناولهم من لحوم الأضاحي التي هي ضيافة الله تعالى قوله: "فلذا قبل الخ" أي لهذا الحديث قيل الخ قال السيد وهو ظاهر في ترجيح الإطلاق لحكايته التفصيل بقيل اهـ وقيده في غاية البيان بالمصري أما القروي فإنه يذوق من حين يصبح ولا يمسك كما في عيد الفطر لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح بخلاف المصر حيث لا تذبح فيه قبل الصلاة اهـ وقوله فإنه يذوق من تأخير الأكل إلا لم يضحي ليأكل منها أولا "ويكبر في الطريق" ذاهبا إلى المصلى "جهرا" استحبابا كما فعل النبي ﷺ "ويعلم الأضحية" فيبين من تجب عليه ومم تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح وحكم الأكل والتصدق والهدية والادخار "و" يعلم "تكبير التشريق" ــ حين يصبح أي من أضاحيهم بدليل التعليل بقوله لأن الأضاحي وإلا لعلل بعدم الصلاة عليهم قوله: "ويكبر في الطريق جهرا" أشار بذكر الطريق إلى ما في المبسوط وشرح الطحاوي أنه يقطعه إذا انتهى إلى الجبانة وفي رواية حتى يشرع الإمام فيها وعمل الناس على هذه الرواية ويكبر كلما لقي جمعا أو علا شرفا أو هبط واديا كالتلبية ولا يسن التكبير جهرا في غير هذه الأيام إلا بإزاء عدو أو لصوص قيل وكذا الحريق والمخاوف كلها كما في الزاهدي قوله: "من تجب عليه" هو المسلم العاقل الحر المالك للنصاب ولو غير تام قوله: "ومم تجب" فتجب من الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم قوله: "وسن الواجب" هو الثني من هذه الأنواع وهو ما تم له سنة من الغنم وطعن في الثانية ومن البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة ومن الإبل ما تم له أربعة وطعن في الخامسة ويجزىء الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف حول أو أكثر كما بين في محله قوله: "ووقت ذبحه" هو يوم العيد ويومان بعده قوله: "والذابح" هو صاحب الأضحية أن كان ييحسن الذبح وإلا فيأمر غيره ويشهد الذبح فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها كما قاله رسول الله ﷺ لسيدة نساء العالمين بنته فاطمة ﵂ قوله: "وحكم الأكل والتصدق" هما بالثلث ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا إن لم يكن صاحب عيال وإلا فصرفه إلى عياله أولى من صرفه إلى الصدقة والهدية قوله: "ويعلم تكبير التشريق" هو في اللغة تقديم اللحم بإلقائه في المشرقة أي الشمس وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فسميت هذه الثلاثة أيام التشريق وأيام النحر ثلاثة أيضا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ويومان بعده فالمجموع أربعة الأول منها نحر فقط والرابع تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق وعلى هذا المعنى اعترضت الإضافة بأن المعنى حينئذ تكبير أيام التشريق ولا يصح لأنه يؤتى به في غيرها وأجيب بأنه لما كان أكثر أيامه أيام التشريق نزل الأكثر منزلة الكل وبأن لفظ التشريق كما يطلق على ما تقدم يطلق أيضا على رفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام المخصوصة كما قاله أئمة اللغة وحيئنذ فالإضافة من قبيل إضافة البيان أي التكبير الذي هو التشريق وهذا الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله من إضافة الخاص أي الذي هو التشريق بالمعنى الثاني إلى العام وهو مطلق تكبير وهذا إنما يتمشى على أن أول المتضايفين مضاف إليه وهو أحد أقوال ثلاثة وقيل بالعكس وهو المشهور وقيل كل يطلق على كل من إضافة الخاص إلى العام "في الخطبة" لأن الخطبة شرعت وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد "وتؤخر" صلاة عيد الأضحى "بعذر" لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور "إلى ثلاثة أيام" لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها "والتعريف" "٧" وهو التشبه بالوافقين بعرفات "ليس بشيء" معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح لأنه اختراع في الدين ولا يخفى ما يحصل من رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالنساء والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم "ويجب تكبير التشريق" في اختيار الأكثر لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ ــ. قوله: "شرعت له" أي لأجل التعليم المأخوذ من يعلم قوله: "وينبغي" البحث لصاحب البحر قوله: "لأنها مؤقتة بوقت الأضحية" وذلك لأن التضحية قربة تتوقت بأيام النحر وهي ثلاثة فكذا الصلاة لأنها صلاة الأضحى ولو أخرت صلاة العيد في اليوم الأول أخر والتضحية إلى الزوال ولا تجزيهم إلا بعده وكذا في اليوم الثاني لا تجزيهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام فحينئذ تجزيهم قوله: "فيما بين الخ" كالاستدراك على ما قبله يعني الصلاة وان وقتت بوقت الأضحية نظرا إلى الأيام الثلاثة لكنها تتقيد بما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها قوله: "وهو التشبه بالواقفين" هذا هو المراد هنا ويطلق على التطيب بذي عرف أي ريح طيبة وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات أي تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات والأولى التشبيه قوله: "بل يكره في الصحيح" وظاهر كلامهم أنها تحريمية لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبها كما في غاية البيان وفي الكافي من طاف بمسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر اهـ قوله: "لأنه اختراع في الدين" إذ لم يثبت عنه ﷺ ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وما نقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج للاستسقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفات قال عطاء الخراساني إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل اهـ قوله: "رعاع" قال في القاموس الرعاع كسحاب الأحداث والطغام وكسحابة النعامة ومن لا فؤاد له ولا عقل اهـ وقال في مادة حدث والأحداث أمطار أول السنة ورجل حدث السن وحديثها بين الحداثة والحدوثة فتى والحديث الجديد والخبر اهـ والمناسب هنا هو أرادة من لا فؤاد له ولا عقل وعليه فالمناسب أن يقول رعاعة العامة أي من لا عقل له منهم والمراد بالأحداث هنا الفتيان أي الشبان قوله: "ودرء المفسدة مقدم" أي دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال في الشرح بعد ذكر هذه العبارة وحسم ذلك الواجب اهـ قوله: "ويجب تكبير التشريق" وكذا يجب الجهر به وقيل يسن أفاده القهستاني قوله: "في اختيار الأكثر" وقيل يسن وبه عبر حافظ الدين في الكنز وأول بان السنة تطلق على الواجب نظرا إلى معناها اللغوي وهو [البقرة ٢٠٣] "من بعد" صلاة "فجر عرفة إلى" عقب "عصر العيد" لانعقاد الإجماع على الأقل ويأتي به "مرة" بشرط أن يكون "فور كل" صلاة "فرض" شمل الجمعة وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض "أدي" أي صلي ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها وهي الثمانية "بجماعة" خرج به المنفرد لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة "مستحبة" خرج به جماعة النساء فتجب "على إمام مقيم بمصر" لا مسافر ومقيم بقرية "و" يجب التكبير على ــ. الطريقة قوله: "لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ إنما لم يكن فرضا بهذه الآية لما قيل أن المراد به ذكر الله تعالى عند وحي الجمار بدليل فمن تعجل في يومين الآية فلم يكن الكتاب قطعي الدلالة فيفيد الوجوب لا الافتراض وقد واظب عليه النبي ﷺ من غير ترك وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون قوله: "من بعد صلاة فجر عرفة الخ" هو قول ابن مسعود ابتداء وانتهاء ولذا أخذ به الإمام ﵁ لقوله ﵊: "أختار لأمتي ما اختاره ابن أم عبد" وقيل ابتداؤه من بعد صلاة الظهر من أول يوم النحر وبه أخذ مالك والشافعي وهو رواية عن أبي يوسف قوله: "إلى عقب" إنما زاد عقب للتنصيص على البعدية ولو حذف لتوهم أن الغاية غير داخلة قوله: "ويأتي به مرة" وما زاد فهو مستحب قال البدر العيني في شرح التحفة وأقره في الدر وفي الحموي عن القرا حصاري الإتيان به مرتين خلاف السنة وفي مجمع الأنهر أن زاد فقد خالف السنة اهـ ولعل محله ما إذا أتى به على أنه سنة وأما إذا أتى به على أنه ذكر مطلق فلا ويحرر قوله: "فور كل صلاة فرض" لأنه من خصائص الصلاة فيؤدي في حرمتها من غير فاصل يمنع البناء كقهقهة وحدث عمد وكلام مطلقا وخروج من المسجد ومجاوزة الصفوف في الصحراء وإن لم يخرج منه أو لم يجاوزها يكبر لأن حرمة الصلاة باقية كما في حاشية المؤلف فإن فصل بشيء من هذه الأشياء سقط عنه لأنها تقطع حرمة الصلاة لكنه إن فعل المنافي عمدا أثم ولو سبق حدث بعد السلام إن شار كبر في الحال لبقاء حرمة الصلاة ولا يشترط له الطهارة كما سيأتي لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة واختاره السرخسي وان شاء توضأ وأتى به وصححه الزيلعي قوله: "ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها الخ" خرج به ثلاث صور الأولى فائتة غيرها فيها الثانية فائتتها في غير هذه الأيام الثالثة فائتتها قضاها في أيامها من العام القابل وفي هذ الأخيرة خلاف أبي يوسف والصحيح أنه لا تكبير لها قوله: "وهي الثمانية" الضمير إلى الفرائض قوله: "والاثنين" لعله محمول على المنفردين وإلا فالجماعة تتحقق بهما في غير الجمعة إلا أنه على هذا المعنى يرجع إلى المنفرد لأن كلا منهما منفردا وإنه يعد الأثنين غير جماعة اعتبارا للمتبادر من لفظها قوله: "خرج به جماعة النساء" أي والعراة قوله: "على إمام مقيم" هو إمام توطن المصر أو نوى فيها أقامة خمسة عشر يوما أما من نوى أقامة ما دون ذلك لا يجب "من اقتدى به" أي بالإمام المقيم "ولو كان" المقتدي "مسافرا أو رقيقا أو أنثى" تبعا للإمام والمرأة تخفض صوتها دون الرجال لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير لأنه مقتد بتحريمه فيكبر بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة وتكبير الإمام "عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" لما رويناه "وقالا" أي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله "يجب" التكبير "فور كل فرض على من صلاه ولو" كان "منفردا أو مسافرا أو قرويا" لأنه تبع للمكتوبة من فجر عرفة "إلى" عقب "عصر" اليوم "الخامس من يوم عرفة" فيكون إلى آخر أيام التشريق "وبه" أي بقولهما "يعمل وعليه الفتوى" إذ هو الاحتياط لأن الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل أنه ــ. عليه على ما يفهم من كلامه قوله: "أي بالإمام المقيم" هو الأصح وقيل تجب على المقيم المقتدي بالمسافر وجرى عليه صاحب الدر أفاده السيد قوله: "أو رقيقا" الأولى حذفه كما فعل في التنوير لأنه يوهم الخلاف وليس فيه خلاف قوله: "والمرأة تخفض صوتها" بحيث تسمع نفسها والتعليل يفيد الوجوب قوله: "لأنه عورة" هذا غير معتمد والصحيح أنه يؤدي إلى الفتنة أفاده السيد وقد سبق والمراد بالعورة معناها اللغوى وهو العيب قوله: "وفي التلبية تفسد" لأنها كلام أجنبي وفي البحر والكافي يبدأ بسجود السهو لوجوبه في تحريمتها ثم بالتكبير لوجوبه في حرمتها ثم بالتلبية لو محرما لعدمهما ولو بدأ بها سقط السجود والتكبير لأنها كلام فيقطع الوصل ولو بدأ بالتكبير سجد لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف التلبية قوله: "وتكبير الإمام" بالجر عطفا على طهارة قوله: "لما رويناه" أي من أثر ابن مسعود السابق وهو إنما يدل على اشتراط الجماعة فقط فهو أخص من المدعي وللإمام دلائل أخر على ما رآه قوله: "إلى آخر أيام التشريق" الأولى حذفه والاستغناء بما قبله لما فيه من إيهام أنه يكبر بعد المغرب لأنها آخر أيامه فتأمل قوله: "وبه يعمل وعليه الفتوى" هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل على ما في آخر الحاوي القدسي أو هو مبني على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه كما ذكره في الحاوي أيضا وإلا فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب كذا في البحر قال وبهذا يندفع ما في الفتح من ترجيح قوله ورد فتوى المشايخ بقولهما ولو نسي الإمام التكبير أتى به المؤتم وجوبا كسامع السجدة مع تاليها قال محمد قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة ويعقوب هو اسم أبي يوسف القاضي صاحب الإمام الأعظم وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة البجلي استصغر سعد يوم أحد ونزل الكوفة ومات بها وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر خمسا وتوفي أبو يوسف سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة هرون الرشيد وقد تضمنت هذه الحكاية من الفوائد الحكمية هذه المسألة ومن العرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام حيث قدمه وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة لعلمه بأنه عليه للأمر بذكر الله في الأيام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق والأوسطان منها من المعلومات والمعدودات لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق وقيل المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات "ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين" كذا في مبسوط أبي الليث ــ. خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول وهو الكائن عقب فجر يوم عرفة فأما بعد توالي ثلاث أوقات يكبر فيها فلا ومنها أن تعظيم الأستاذ في طاعته لا فيما يظنه طاعة لأنه تقدم بأمر الإمام كما هو القاعدة المشهورة أن الامتثال خير من الأدب ومنها أنه ينبغي للاستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير أن يقدمه ويعظمه عند الناس حتى يعظموه ومنها أن التلميذ لا ينبغي له أن ينسى حرمة أستاذه وان قدمه وعظمه ألا ترى أن أبا يوسف شغله ذلك عن التكبير حتى سها كذا في البحر قوله: "لأن الإتيان بما ليس عليه الخ" ولأن فيه الأخذ بالأكثر في العبادات خصوصا في الذكر المأمور بإكثاره وهذا في مقابلة ما ذكر في دليل الإمام من أن الإجماع انعقد على الأقل قوله: "للأمر بذكر الله الخ" علة لقوله أنه عليه وفي الشرح وللأمر به فيكون عطفا على قوله لأن الإتيان الخ قوله: "في الأيام المعلومات" وهو قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٨] قوله: "والمعدودات" وهو قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ قوله: "وعدم" بالجر عطف على مدخول اللام وهو جواب عن سؤال كأنه قيل له لماذا لم تحملوه على غير هذا التكبير وحاصل الجواب أن المأمور به ذكر حادث في هذه الأيام وليس بحادث فيها إلا هو قوله: "والأوسطان الخ" كذا يوجد في بعض النسخ لكن التعليل بقوله لأن المعلومات الخ لا يناسبه لأن الأوسطين العاشر والحادي عشر وأما الثاني عشر فليس من المعلومات بل هو من المعدودات وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات فالنسخ التي حذف منها هذه العبارة هي الصواب قوله: "أنه قال" بدل من ضمير روى لكن لا يلاقيه في المعنى والأولى أن يجعل تعليلا على حذف اللام قوله: "اليوم الأول من المعلومات" إن أراد به يوم عرفة فهو ليس من المعلومات ولا من المعدودات أما الأول فلأنه لا ينحر فيه وأما الثاني فلأنه ليس من أيام التشريق اللهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها تكبير التشريق فيكون من المعدودات قوله: "واليومان الأوسطان الخ" بل ثلاثة معلومة ومعدودة وهي أيام النحر أما الرابع فمعدود فقط وأما إذا أريد بأيام التشريق الأيام الثلاثة التي بعد أيام النحر فالمراد بالأول يوم النحر وهو معلوم والأوسطان الحادي عشر والثاني عشر معلومان ومعدودان والأخير معدود لا غير وهو المتبادر قوله: "ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين الخ" في الظهيرية عن الفقيه أبي جعفر قال سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأسواق في أيام العشر كما في البحر لتوارث المسلمين ذلك وكذا في الأسواق وغيرها "والتكبير" هو "أن يقول الله أكبر الله أكبر" مرتان "لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" لما روي أنه ﷺ صلى صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال: "خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" ومن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول لا تثبت له ويزيد على هذا إن شاء فيقول "الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ــ. وفي الدراية عن جمع التفاريق قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في المساجد والأسواق قال نعم وذكر أبو الليث كان إبراهيم بن يوسف يفتي بالتكبير في الأسواق أيام العشر اهـ قوله: "فهما مرتان" وكذا التكبير الآتي مثله فالجمل فيه ست قوله: "لما روى الخ" الدليل أخص من المدعي لتقييده بقوله في يومنا هذا والأولى الاستدلال بما رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن الأسود قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الخ وكذا روى عن علي بل عن الصحابة كلهم لما رواه ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الخ قوله: "ومن جعل التكبيرات ثلاثا الخ" أشار به إلى من قال بذلك كالشافعي ﵁ قوله: "ويزيد على هذا الخ" ربما يفيد التعبير بعلى أنه لا يزيد في الصيغة المتقدمة كان يجعل التكبير ثلاثا وإنما يزيد عليها ويدل عليه قوله فيقول الخ. قوله: "كبيرا" حال مؤكدة قوله: "كثيرا" صفة لمصدر محذوف أي حمدا كثيرا أي أثنى على الله تعالى وأذكره بخير ذكرا كثيرا قوله: "بكرة وأصيلا" البكرة أول النهار والأصيل آخره والمقصود الاعتراف بالتنزيه لله تعالى في جميع الأوقات وهما منصوبان على الظرفية قوله: "وحده" حال لازمة قوله: "ونصر عبده" محمدا ﷺ عطف تفسير على قوله صدق وعده ويدل عليه ما روى من قوله ﷺ في غزوة بدر "اللهم انجز لي ما وعدتني" أو خاص أن أريد بالأول الاعتراف بأن كل ما وعد به الحق تعالى صدق قوله: "وأعز جنده" المسلمين إلا أن حزب الله هم الغالبون أو المراد الصحابة في مغازيهم. قوله: "وهزم الأحزاب وحده" في وقعة الخندق فإنهم هزموا من غير محاربة فتمحض الهزم لله تعالى من غير مشاهدة سبب أو المراد الهزم مطلقا فإن الفعل لله وحده والمشاهد من الأسباب أمور عادية قوله: "مخلصين له الدين" أي الطاعة قوله: "ولو كره الكافرون" الواو للحال صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا" كذا في مجمع الروايات شرح القدوري. ــ قوله: "اللهم صل على محمد" المندوب السيادة كما قالوا: في الصلاة قوله: "وعلى آل محمد" المراد بهم مطلق الاتباع وعطف الأصحاب من عطف الخاص للاهتمام بسبب الشرف تتمة ذكر في الكشاف أن الخليل لما أراد الذبح ونزل جبريل بالفداء خاف عليه العجلة فنادى من الهواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسمعه الذبيح فقال: لا إله إلا الله والله أكبر فقال: الخليل الله أكبر ولله الحمد اهـ لكن لم يثبت ذلك عند أهل الحديث والمختار أن الذبيح اسمعيل ﵇ وفي القاموس انه الأصح قال ومعناه مطيع الله در والمسألة خلافية سلفا وخلفا فمنهم من قال به ومنهم قال بأنه اسحق ﵇ قال في البحر والحنفية ماثلون إلى الأول والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة فمن بعدهم ورجح كل من القولين كما في الزرقاني على المواهب والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ប្រមូលផ្ដុំវាសម្រាប់ផលចំណេញនេះ និងការធ្វើឱ្យរឿងនេះមានភាពងាយស្រួល ព្រមទាំងការវិនិច្ឆ័យលើការក្រាប (ស៊ុយជូន) ដោយសង្ឃឹមលើការអនុគ្រោះពីអល់ឡោះ ជាម្ចាស់ដ៏សប្បុរស និងជាអ្នកស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅ «ក្នុងអង្គប្រជុំតែមួយ ហើយបានក្រាប» តាមរយៈការសូត្ររបស់វា «សម្រាប់» អាយ៉ាត «នីមួយៗពីក្នុងចំណោមនោះ» ការក្រាបមួយ «អល់ឡោះទ្រង់» ជាម្ចាស់ «បានបំពេញឱ្យគ្រប់គ្រាន់នូវអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះរូបគេ» ទាំងកិច្ចការលោកិយ និងលោកខាងមុខ ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវគឺលោក អ៊ីបនុលហុម៉ាម និងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយគម្ពីរ ក៏បានដកស្រង់វាផងដែរ សូមអល់ឡោះមេត្តាប្រោស។ និងសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «សម្រាប់ផលចំណេញនេះ» គឺការបដិសេធចោលនូវកិច្ចការដ៏សំខាន់ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការធ្វើឱ្យរឿងនេះមានភាពងាយស្រួល» គឺជាការតភ្ជាប់ទៅនឹងនាមចង្អុលបង្ហាញ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ព្រមទាំងការវិនិច្ឆ័យលើការក្រាប» គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅ ហើយកន្សោមពេលវេលា/ទីកន្លែងគឺទាក់ទងទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកដែលប្រមូលផ្ដុំវា សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ជាអ្នកស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅ» គឺមានន័យថា ជាទីស្រឡាញ់ ឬជាអ្នកស្រឡាញ់។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ហើយបានក្រាបតាមរយៈការសូត្ររបស់វា សម្រាប់អាយ៉ាតនីមួយៗពីក្នុងចំណោមនោះ ការក្រាបមួយ» លោកបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅ «អាដឌូរ» ថា តាមទស្សនៈភ្នែកទូទៅគឺគេសូត្រវាជាមុនសឹមក្រាប ឬអាចទៅរួចដែលថាគេក្រាបសម្រាប់អាយ៉ាតនីមួយៗបន្ទាប់ពីសូត្រវាចប់ ចប់សេចក្ដី។ ខ្ញុំ (អ្នកនិពន្ធ) សូមនិយាយថា៖ វិធីទីពីរគឺប្រសើរជាង ដោយសារតែអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅថា ការពន្យារពេលរបស់វាគឺត្រូវ បានហាមឃាត់ដោយមិនស្ដីបន្ទោស (មករូហ៍ តាន់ហ្សីហ៍) និងដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃភាពល្អឥតខ្ចោះ ដែលថាវាមានការផ្លាស់ប្តូរការៀបចំនៃគម្ពីរគួរអាន ព្រោះថាការក្រាបគឺជាការខណ្ឌចែក ដូច្នេះសូមពិចារណាចុះ។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះរូបគេ» គឺកិច្ចការដែលគេមានចេតនាធ្វើការក្រាបចំពោះវា ហើយក៏អាចមានន័យទូទៅផងដែរ អល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ដឹងច្បាស់ជាងគេ ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទโทษចំពោះអល់ឡោះដ៏មហាធំ។ ជំពូកស្ដីពីថ្ងៃសុក (បាប់ អុលជូម៉ាអាហ៍) វាគឺមកពីពាក្យថា អុលចីទីម៉ាអាហ៍ (ការប្រជុំគ្នា) ដោយអักษរ ្ម (មីម) គ្មានសញ្ញា (សូគូន) ហើយអ្នកអានគម្ពីរគួរអាន (គួរី) ដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ុប (ហ្សុម្មះ) លើអក្សរ ្ម (មីម) ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អុលមិស្បាះ ការដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ុបលើអក្សរ ្ម (មីម) គឺជាភាសា (ឡុមុហ៍)។ ជំពូកស្ដីពីថ្ងៃសុក (បាប់ អុលជូម៉ាអាហ៍) វាត្រូវបានគេហៅថា ថ្ងៃសុក (ជូម៉ាអាហ៍) ព្រោះតែការប្រជុំគ្នារបស់មនុស្សនៅលើក ឯខ្លះទៀតនិយាយថា ព្រោះភាពល្អឥតខ្ចោះនៃការបង្កើតត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃនោះ ហើយខ្លះទៀតនិយាយថា ព្រោះការបង្កើតរបស់លោកអាដាំ (សល្លាម៉ាត់) ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃនោះ លោកបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅ «ហ្វាត់ហ៊ុលបារី» ថា នេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត ហើយខ្លះទៀតនិយាយថា ព្រោះថាការប្រជុំគ្នារវាងលោកអាដាំ និងលោកស្រីហ្វាវ៉ា (សល្លាម៉ាត់) នៅលើផែនដីគឺនៅថ្ងៃនោះ ហើយខ្លះទៀតនិយាយថា ព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នារវាងបាវបម្រើ និងសេចក្ដីមេត្តាករុណានៅថ្ងៃនោះ ហើយវាត្រូវបានគេហៅថា ជាបុណ្យ (អ៊ីដ) របស់2អ្នកមានជំនឿ និងជាថ្ងៃបន្ថែម សម្រាប់ការកើនឡើងនៃសេចក្ដីល្អៗនៅថ្ងៃនោះ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះ វិញ្ញាណទាំងឡាយជួបជុំគ្នា ទីសំណាក់សពត្រូវបានទៅសួរសុខទុក្ខ មនុស្សស្លាប់មានសុវត្ថិភាពពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរណ្តៅសាកសព ហើយអ្នកណាដែលស្លាប់នៅថ្ងៃនោះ ឬនៅคืนរបស់វា គឺមានសុវត្ថិភាពពីវា ហើយភ្លើងនរកមិនត្រូវគេបង្កាត់ឆេះនៅថ្ងៃនោះឡើយ ហើយនៅថ្ងៃនោះអ្នកឋានសួគ៌ទៅសួរសុខទុក្ខម្ចាស់របស់ពួកគេ (អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ខ្ពស់បំផុត) ហើយថ្ងៃរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយការសូត្រសូរ៉ាត អុលកហ្វ៍ ហើយព្យាការី (សល្លាហ្វុអាល្លាយហ៍វ៉ាសាឡាម) បានមានបន្ទូលថា៖ «ថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងលើវាគឺថ្ងៃសុក នៅថ្ងៃនោះលោកអាដាំត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃនោះគាត់ត្រូវបានបញ្ចុះចុះមក នៅថ្ងៃនោះការអភ័យទោសត្រូវបានប្រទានដល់គាត់ នៅថ្ងៃនោះគាត់បានស្លាប់ ហើយនៅថ្ងៃនោះម៉ោងបរិច្ឆេទ (ថ្ងៃបរលោក) នឹងកើតឡើង ហើយគ្មានសត្វរស់ណាមួយឡើយ លើកលែងតែវាស្តាប់ឮដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃសុក ចាប់តាំងពីពេលដែលវាភ្ញាក់រហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះ ដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនៃម៉ោងបរិច្ឆេទ ក្រៅពីជីន និងមនុស្ស ហើយនៅថ្ងៃនោះមានម៉ោងមួយ ដែលបាវបម្រើជាមូស្លីមមិនត្រូវចំម៉ោងនោះ ខណៈដែលគាត់កំពុងធ្វើសឡាត សុំអ្វីមួយពីអល់ឡោះ លើកលែងតែទ្រង់ប្រទានវាដល់គាត់» ចប់សេចក្ដី។ ពាក្យថា «អុលមុសស៊ីខា» គឺអ្នកដែលរង់ចាំ។ លោកអាប់ឌុលឡោះ បិន សាឡាម បាននិយាយថា ម៉ោងដែលត្រូវបានដឹងនោះគឺម៉ោងចុងក្រោយនៃថ្ងៃសុក។ លោកអាហ្មាត់បាននិយាយថា ហាឌីសភាគច្រើនគឺយោងទៅតាមទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីបន សាឡាម។ ហើយខ្លះទៀតនិយាយថា វាគឺចាប់ពីពេលដែលអ៊ីម៉ាមចេញទៅកាន់មីមបា (វេទិកា) រហូតដល់ពេលចប់សឡាត ហើយទស្សនៈទាំងពីរនេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងចំណោមទស្សនៈទាំងនោះ ហើយវាគឺ៖ ទីក្រុងហ៊ីចាហ្ស និងការអានវាដោយសញ្ញាបើក (ហ្វាត់ហ៍) គឺជាភាសារបស់កុលសម្ព័ន្ធតាមីម និងការអានវាដោយសញ្ញាស្ងាត់ (សូគូន) គឺជាភាសារបស់កុលសម្ព័ន្ធអុកឡៃ - «សឡាតថ្ងៃសុក គឺជាកាតព្វកិច្ចកាតប (ហ្វាតអ៊ីន)» តាមរយៈគម្ពីរ និងស៊ូណាន់ត់។ វាលើសពីសែសិបនាក់ ហើយព្យាការី (សល្លាហ្វុអាល្លាយហ៍វ៉ាសាឡាម) បានមានបន្ទូលថា៖ «ការពិតថ្ងៃសុក គឺជាមេដឹកនាំនៃថ្ងៃទាំងឡាយ និងជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតចំពោះអល់ឡោះ ប្រសើរជាងថ្ងៃបុណ្យអាល់ហាឌា និងបុណ្យហ្វ៊ីទ្រី» ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ថ្ងៃដែលត្រូវបានសន្យាគឺថ្ងៃបរលោក ហើយថ្ងៃដែលត្រូវបានឃើញផ្ទាល់គឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វាត ហើយថ្ងៃសាក្សីគឺថ្ងៃសុក»។ ហើយលោក អ៊ីបនุลមុស្សាយ៉ាប បាននិយាយថា ថ្ងៃសុកគឺជារឿងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ជាងការធ្វើបុណ្យហជ្ជស្ម័គ្រចិត្តទៅទៀត។ ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ពីលោក អ៊ីបន អាប់បាស់ ដោយយោងទៅដល់ព្យាការី (ម៉ារ្ហ្វុអ៍) ថា៖ «ថ្ងៃសុកគឺជាបុណ្យហជ្ជរបស់คนក្រីក្រ» និងនៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀតថា៖ «បុណ្យហជ្ជរបស់คนអត់ឃ្លាន»។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «វាគឺមកពីការប្រជុំគ្នា» វាគឺជា (ឥស្មឹ មុស្ត៊ីរ) នាមប្រភពដែលយកមកពីពាក្យ ឥចជឺម៉ាអាអា (បានប្រជុំគ្នា)។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ដោយអក្ខរក្រម ្ម (មីម) គ្មានសញ្ញា (សូគូន)» គឺសម្រាប់កម្មបទ (ម៉ាហ្វអ៊ុល) ព្រោះថាទម្រង់ពាក្យ (ហ្វាត់ឡាត) ដែលមានសញ្ញាស្ងាត់ (សូគូន) គឺសម្រាប់កម្មបទ (ម៉ាហ្វអុល) ដូចជាពាក្យ ហាំហ្សាស់ អញ្ចឹងដែរ មានន័យថា ថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នា ហើយលោក អាអ្មាស់ បានអានវាដោយរបៀបនេះ។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ហើយអ្នកអានគម្ពីរដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ុបលើអក្សរ ្ម (មីម)» មានន័យថា ពួកគេដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ុបលើអក្សរ ្ម (មីម) ដោយអនុលោមតាមសញ្ញាស្រៈអ៊ុបរបស់អក្សរ ជីម។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ភាសារបស់ទីក្រុងហ៊ីចាហ្ស» ហើយវាគឺជាភាសាដ៏ល្បីល្បាញ និងត្រឹមត្រូវបំផុត។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការបើកវា (ហ្វាត់ហ៍) គឺជាភាសារបស់កុលសម្ព័ន្ធតាមីម» ក្នុងន័យជា (ហ្វាល) អ្នកធ្វើសកម្មភាព មានន័យថា ថ្ងៃដែលប្រមូលផ្ដុំ ដូចជាពាក្យ ដុកខាត់ និងហាំហ្សាត់ និងឡាំហ្សាត់ សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើវាច្រើនដង ហើយអក្សរ ថា (តៅ) របស់វាគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំង (លីមូប៉ាលីឃ៉ាហ៍) មិនមែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីភេទស្រីនោះទេ បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីពិពណ៌នាថ្ងៃនោះឡើយ ហើយវាត្រូវបានអានបែបនោះ ដូចជាការដាក់សញ្ញាស្ងាត់ (សូគូន) ដែរ ហើយពួកវាទាំងពីរគឺជាការអានបែប (ሻហ្ស) ខុសប្រក្រតី។ ហើយលោក អ៊ុសហ្សុក បានរាយការណ៍ពីការដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ិច (កាសរ៉ាត់) ដូចនៅក្នុងសៀវភៅបកស្រាយប៊ុខារី សៀវភៅបកស្រាយមីសកាដ និងអ័នណាហ្វារ ហើយគាត់បានបដិសេធវា ដោយសារតែទម្រង់ពាក្យ (ហ្វាត់ឡាត) ដែលមានសញ្ញាស្រៈអ៊ិច មិនមែនជាទម្រង់ពាក្យអារ៉ាប់នោះទេ។ ហើយអ្នកដែលនិយាយវាដោយដាក់សញ្ញាស្ងាត់ បានប្រមូលផ្ដុំវាជាទម្រង់ពហុវចនៈ (ជមា) មួយ ហើយអ្នកដែលនិយាយវាដោយដាក់សញ្ញាស្រៈអ៊ុប បានប្រមូលផ្ដុំវាជាទម្រង់ពហុវចនៈ (ជូម៉ាត)។ ហើយវាដោយគ្មានសញ្ញាស្ងាត់ គឺជាឈ្មោះសម្រាប់ថ្ងៃ ហើយដោយមានសញ្ញាស្ងាត់ គឺជាឈ្មោះសម្រាប់ថ្ងៃនៃសប្ដាហ៍ ហើយថ្ងៃដំបូងរបស់វាគឺថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃដំបូងនៃថ្ងៃទាំងឡាយគឺថ្ងៃអាទិត្យ។ ហើយមានភាពខុសគ្នាអំពីការដាក់ឈ្មោះនេះ ខណៈដែលយល់ស្របគ្នាថា វាត្រូវបានគេហៅនៅក្នុងសម័យអវិជ្ជា (ជ៉ាហ៊ីលីយ៉ា) ថា អារូបាអាស ដោយមានអក្សរ អេន (អីន) ដែលគ្មានចំណុច និងមានសញ្ញាស្រៈអ៊ុបលើអក្សរ រ៉ា និងមានអក្សរ ប៉ា (ប៊ែ)។ ដូច្នេះហើយបានជាលោក អ៊ុសហ្សុក, លោក ហ្វារ៉ាអា និងលោក អប៊ូ អូប៉ៃដាស់ និងលោក អប៊ូ អូម៉ារ បាននិយាយថា ជនជាតិអារ៉ាប់ដើម (អារ៉ាប់អារីបាអា) ធ្លាប់និយាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថា ស៊ីយ៉ារ, និងសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យថា អវ៉ាល់, និងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទថា អ៉ាហ្វូន, និងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារថា ជ៉ាប់បារ, និងសម្រាប់ថ្ងៃពុធថា ដាបារ, និងសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា មូអ៊ីន, និងសម្រាប់ថ្ងៃសុកថា អារូបាអាស មានន័យថា បន្ទាប់មកពួកគេបានប្តូរវាទៅជាឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញទាំងនោះ។ ហើយលោក អ៊ីបន ហ្ស៊ឹម បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា វាគឺជាឈ្មោះក្នុងសាសនាឥស្លាម ហើយវាមិនមាននៅក្នុងសម័យអវិជ្ជា (ជ៉ាហ៊ីលីយ៉ា) នោះទេ។ ហើយមានរបាយការណ៍ថា ប្រជាជនទីក្រុងម៉ាឌីណែនបានធ្វើសឡាតវានេះ មុនពេលដែលท่านរ៉សូល (សល្លាហ្វុអាល្លាយហ៍វ៉ាសាឡាម) មកដល់ នោះគឺដោយសារតែជនជាតិអាន្សារបាននិយាយទៅកាន់ชาវយូដាថា មានថ្ងៃមួយដែលពួកគេប្រជុំគ្នារៀងរាល់ប្រាំពីរថ្ងៃម្តង ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ជនជាតិគ្រីស្ទានដូចគ្នាដែរ ដូច្នេះតោះយើងកំណត់ថ្ងៃមួយដែលយើងប្រជុំគ្នា រំលឹកដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ធ្វើសឡាត និងអរព្រះគុណទ្រង់។ ដូច្នេះពួកគេក៏បានកំណត់វាជាថ្ងៃអារូបាអាស ដែលវាគឺជាថ្ងៃសុកដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាម។ ចំពោះថ្ងៃសុកដំបូងគេបង្អស់ដែលท่านរ៉សូល (សល្លាហ្វុអាល្លាយហ៍វ៉ាសាឡាម) បានធ្វើសឡាតជួបជុំគ្នា គឺស្ថិតនៅក្នុងវិហារសាសនារបស់កុលសម្ព័ន្ធ បានី សាឡឹម ប៊ីន អូហ្វ ដូច្នេះលោកបានថ្លែងសុន្ទរកថា និងបានធ្វើសឡាតនៅក្នុងនោះ។ សម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «តាមរយៈគម្ពីរ» គឺព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលថា៖ ﴿ឱបាយបម្រើទាំងឡាយ! នៅពេលដែលការអំពាវនាវត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការសឡាតក្នុងថ្ងៃសុក ចូរអ្នកទាំងឡាយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ការរំលឹកដល់អល់ឡោះ និងចាកចោលការជួញដូរចុះ﴾ [សូរ៉ាត អុលជូម៉ាអាហ៍៖ ៩]។ ទ្រង់បានកំណត់បញ្ជាឱ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ការរំលឹកដល់អល់ឡោះ ដោយផ្អែកលើការអំពាវនាវសម្រាប់ការសឡាត ហើយទស្សនៈភ្នែកទូទៅគឺគោលបំណងនៃការរំលឹកគឺសឡាត ហើយក៏អាចអនុញ្ញាតឱ្យគោលបំណងរបស់វាគឺជាការថ្លែងសុន្ទរកថាផងដែរ។ ហើយក្នុងគ្រប់ការសន្និដ្ឋានទាំងអស់ វាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍នៃកាតព្វកិច្ចនៃថ្ងៃសុក ទីមួយគឺច្បាស់លាស់ ហើយទីពីរគឺដូចគ្នាដែរ ព្រោះថាកាតព្វកិច្ចនៃការប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់លក្ខខណ្ឌគឺជាសាខានៃកាតព្វកិច្ចនៃអ្វីដែលត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា អ្នកណាដែលការសឡាតមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើចំពោះរូបគេ នោះការប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ការថ្លែងសុន្ទរកថាក៏មិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើចំពោះរូបគេដែរដោយការយល់ស្របគ្នា (អ៊ីជ្មាអាស)។ ហើយអ្វីដែលត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងការពន្យែកុម្ពីរ (តាហ្វស៊ីរ) គឺថាគោលបំណងគឺការថ្លែងសុន្ទរកថា និងសឡាតរួមគ្នា ហើយវាគឺជាការពិតជាងគេ ព្រោះវាត្រូវគ្នាទៅនឹងពួកវា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الجمعة

ឌុយអាល់
67
#67
ផ្នែកនៃការកាត់ទោស (អាយដិន) ពីការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) និងផ្សេងទៀតត្រូវបានគេហៅថាអាយឌា (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب أحكام العيدين من الصلاة وغيرها سمي عيدا لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده "صلاة العيدين واجبة" وليست فرضا ورد ــ. باب أحكام العيدين المناسبة بين البابين ظاهرة وهي اشتراكهما في الآداب والشرائط إلا الخطبة والجمعة تسمى عيدا أيضا قال ﷺ: "لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو خمسة أعياد" وقدمت الجمعة لفرضيتها وكثرة وجودها وأصل عيد عود لأنه من العود بمعنى الرجوع قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة كميزان وميقات وقيل من عيد بفتحتين إذا جمع ويجمع على أعياد والقياس على الأول أعواد لأنه من العود إلا أنه جمع بهذا اللفظ للزوم الياء في المفرد فلم ينظر إلى الأصل وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عودا للهو وأما عود الخشب فجمعه عيدان قال في البحر وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود عن أنس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: "إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر" اهـ قوله: "لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان" دينية ودنيوية أو لأنه يعود ويتكرر بالفرح والسرور وتفاؤلا بالعود على من أدركه كما سميت القافلة تفاؤلا بقفولها أي رجوعها أو لاجتماع الناس فيه ويطلق على كل يوم مسرة ولذا قيل: عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه. ... وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីបទបញ្ញត្តិនៃពិធីបុណ្យទាំងពីរ (អុីឌុលអុីត និង អុីឌុលអាដហា) ទាក់ទងនឹងការសឡាត និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀត៖ វាត្រូវបានគេហៅថា «អុីដ» (បុណ្យ) ព្រោះថា នៅថ្ងៃនោះ អល់ឡោះតាអាឡា ទ្រង់មានទម្លាប់នៃការធ្វើអំពើល្អឥតឈប់ឈรដល់ប៉ាវរិវាររបស់ព្រះអង្គ។ «ការសឡាតពិធីបុណ្យទាំងពីរគឺ Wajib (កាតព្វកិច្ចទ្រង់ទ្រាយស្រាល) ប៉ុន្តែមិនមែនជា Farḍ (កាតព្វកិច្ចកម្រិតខ្ពស់) នោះឡើយ» ដូចដែលបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់។ ទំនាក់ទំនងរវាងជំពូកទាំងពីរគឺច្បាស់ក្រឡែត គឺភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសីលធម៌ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ លើកលែងតែសុន្ទរកថា (ឃុបបា) និងថ្ងៃសุกร์ប៉ុណ្ណោះ ដែលថ្ងៃសุก្រក៏ត្រូវបានគេហៅថាជាថ្ងៃបុណ្យ (អុីដ) ផងដែរ។ ท่านរ៉សូល ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «សម្រាប់អ្នកមានជំនឿម្នាក់ៗ ក្នុងមួយខែមានបុណ្យចំនួនបួន ឬប្រាំបុណ្យ»។ ថ្ងៃសຸກ្រត្រូវបានលើកយកមកនិយាយមុនគេ ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) និងកើតមានឡើងញឹកញាប់។ ដើមកំណើតនៃពាក្យ «អុីដ» (عيد) គឺមកពីពាក្យ «អាឧដ» (عود) ដែលមានន័យថា ការវិលត្រឡប់មកវិញ។ អក្សរ វ៉ាវ (و) ត្រូវបានប្តូរទៅជាអក្សរ យ៉ា (ي) វិញ ព្រោះវាជាអក្សរសូមស្ងាត់ (សាកិន) បន្ទាប់ពីអក្សរដែលមានស្រៈខែស្រៈ (កាស្រ៉ៈ) ដូចជាពាក្យ (ميزان) និង (ميقات) ជាដើម។ អ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថា វា berasal ពីពាក្យ «អុីដ» (عَيْدٌ) ដែលមានស្រៈពីរ (ហ្វាថៈទាំងពីរ) ប្រសិនបើវាប្រមូលផ្តុំគ្នា ហើយពាក្យពហុវចនៈរបស់វាគឺ «អុីយ៉ាដ» (أعياد) ខណៈដែលទម្រង់តាមក្បួនវេយ្យាករណ៍បើផ្អែកលើប្រភពទីមួយគួរតែជា «អឹអាវ៉ាដ» (أعواد) ព្រោះវាมาจากពាក្យ «អាឧដ» (العود) ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាពហុវចនៈបែបនេះ (អុីយ៉ាដ) ដើម្បីរក្សាអក្សរ យ៉ា (ي) នៅក្នុងពាក្យឯកវចនៈ ដូច្នេះគេមិនបានគិតដល់ដើមកំណើតเดิมរបស់វាឡើយ។ អ្នកខ្លះទៀតថា ដើម្បីបែងចែករវាងវា និងពាក្យ «អឹអាវ៉ាដ» (أعواد) ដែលជាពហុវចនៈរបស់ពាក្យ «អូដ» (عود) ប្រើសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយ។ ចំណែកឯអូដដែលជាឈើវិញ ពហុវចនៈរបស់វាគឺ «អុីដាន» (عيدان)។ លោកម្ចាស់សៀវភៅ «អាល់បាហ៊៍» បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការសឡាតអុីដ ត្រូវបានកំណត់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំទីមួយនៃការធ្វើហ៊ីជរ៉ោះ (ជនភៀសខ្លួន) ដូចដែលអ៊ុចម៉ាត អាប៊ូដាវ៉ូដ បានរាយការណ៍ពីអានាស ដែលបានថ្លែងថា៖ ពេលដែលท่านរ៉សូល ﷺ បានយាងមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណាហ៍ ชาวក្រុងម៉ាឌីណាហ៍មានថ្ងៃបុណ្យពីរថ្ងៃដែលពួកគេតែងតែលេងកម្សាន្តនៅក្នុងថ្ងៃទាំងពីរនោះ។ នោះท่านរ៉សូល ﷺ ក៏បានសួរថា៖ «តើថ្ងៃទាំងពីរនេះជាថ្ងៃអ្វី?» ពួកគេបានឆ្លើយថា៖ «ពួកយើងធ្លាប់លេងកម្សាន្តក្នុងថ្ងៃទាំងពីរនេះតាំងពីសម័យកាលៃញ៉ាហ៊ីលីយ៉ា (មុនឥស្លាម) មកម្ល៉េះ»។ ពេលនោះ ท่านរ៉សូល ﷺ ក៏បានមានបន្ទូលថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះបានជំនួសថ្ងៃទាំងពីរនោះជូនពួកអ្នកនូវថ្ងៃពីរដ៏ល្អប្រសើរជាងថ្ងៃទាំងនោះ គឺថ្ងៃអុីឌុលអាដហា និងថ្ងៃអុីឌុលអុីត»។ បញ្ចប់សម្រង់សម្ដី។ ប្រសាសន៍របស់ท่านที่ថា៖ «ព្រោះថាអល់ឡោះតាអាឡាមានទម្លាប់នៃការធ្វើអំពើល្អឥតឈប់ឈរដល់ប៉ាវរិវារ» ទាំងផ្នែកសាសនា និងផ្នែកលោកិយ ឬក៏ព្រោះតែវាវិលត្រឡប់មកវិញ និងកើតឡើងជាថ្មីម្តងទៀតជាមួយនឹងភាពរីករាយ និងសេចក្តីសុខសាន្ត ដើម្បីយកតម្រុយដ៏ល្អ (តាហ្វាអុល) នៃការវិលត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកដែលបានជួបប្រទះវា ដូចដែលពាក្យថា «ក្វាហ្វាឡា» (ក្បួនរទះ/ក្បួនដំណើរកូនកាត់) ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះបែបនេះ ដោយសារតែការចង់បានសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេ ពោលគឺការវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ឬក៏ព្រោះតែការប្រជុំជុំគ្នារបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ។ ពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់រាល់ថ្ងៃដែលមានសេចក្តីសុខសាន្ត ហេតុដូច្នេះទើបមានកវីនិពន្ធពោលថា៖ បុណ្យ និងបុណ្យព្រមទាំងបុណ្យ បានមកជួបជុំគ្នា៖ គឺទឹកមុខរបស់មនុស្សស្រលាញ់ ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃសុក្ដ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب أحكام (العيدين) من الصلاة وغيرها سمى عيدا

ឌុយអាល់
68
#68
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) នៃការលិចលង់និងការលេចលឺព្រះអាទិត្យ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع "سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف" من غير زيادة فلا يركع ركوعين في كل ــ. باب صلاة الكسوف ذكر هذا الباب بعد صلاة العيد وقبل الاستسقاء لأن كلا منهما صلاة نهارية بجماعة مخصوصة من غير أذان ولا إقامة إلا أن صلاة العيد واجبة وقيل فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة عند الجمهور وقيل واجبة وصلاة الاستسقاء مختلف في سنيتها فناسب ترتيب الأبواب كذا في الفتح يقال كسف الله الشمس كسفا من باب ضرب فهو معتد وكسفت الشمس كسوفا من باب جلس فهو لازم وما قيل في الكسوف يقال في الخسوف وهما بمعنى واحد وهو ذهاب الضوء من كل منهما قاله ابن فارس والأزهري والجوهري وزاد في القاموس الخسوف ذهاب بعضهما والكسوف ذهاب كلهما والإضافة في صلاة الكسوف للتعريف وهي من إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الكسوف روى الكمال أن النبي ﷺ قال: "إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" اهـ والمراد بالأحدث الأقرب وكانت الصبح فإن الكسوف كان عند. ركعة بل ركوع واحد لما رواه أبو داود أنه ﵊: "صلى ركعتين فأطال فيهما القيام" ثم ــ. ارتفاعها قدر رمحين والفقه في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث تغير في العالم كما يعتقده أهل النجوم من أن هذه الأجسام السفلية مرتبطة بالنجوم وأن لها تأثيرا في ذلك وأن العالم كرى الشكل والكسوف حيلولة الأرض بين الشمس وبين الأبصار فهو أمر عادي لا يتقدم ولا يتأخر فأخبرهم النبي ﷺ أن اعتقادهم هذا باطل وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده ليعلموا أنهما مسخران بأمره ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قوة الدفع عن أنفسهما فلا يستحقان أن يعبدا وأن هذا من أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق النور والظلمة في هذين الجرمين متى شاء بلا سبب وفي الفزع إلى الصلاة والسجود لله تعالى والتضرع إليه عند ذلك تحقيق إضافة الحوادث كلها إليه تعالى ونفي لها عما سواه وفي هذا دليل أيضا على أن الصلاة مستحبة عند حدوث كل آية من الآيات كالزلزلة والريح الشديدة والظلمة ونحوها كما في غاية البيان وقال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الأسراء ٥٩] والتخويف بهما لما فيهما من تبديل نعمة النور بظلمة لا سيما الكسوف فتفزع القلوب لذلك طبعا فكانا من الآيات المخوفة والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إليه بالطاعة والإستغفار قوله: "وإلا فزاع" كالزلزلة والريح الشديدة والظلمة قوله: "سن ركعتان الخ" بيان لأقل مقدارها وإن شاء صلى أربعا أو أكثر كل شفع بتسليمة أو كل شفعين كما في البحر عن المجتبي والأفضل أر بع كذا في الحموي عن النهاية قوله: "كهيئة النفل" في عدم الأذان والإقامة وعدم الجواز في الأوقات المكروهة وفي إطالة القيام بالقراءة والأدعية التي هي من خصائص النفل وقيل يخفف القراءة إن شاء لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طول الآخر وقيل يقرأ فيهما ما أحب كالصلاة المكتوبة وأما الركوع والسجود فإن شاء قصرهما وإن شاء طولهما كما في شرح السيد قوله: "من غير زيادة" مرتبط بقوله كهيئة النفل أي من غير زيادة ركوع ثان قوله: "فلا يركع ركوعين في كل ركعة" وقال مالك والشافعي وأحمد في المختار عنده في كل ركعة ركوعان لخبر ابن عباس وعائشة أن النبي ﷺ ركع ركوعين في كل ركعة متفق عليه ولنا أدلة كثيرة قال الكمال بعد ذكرها فهذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت على ثلاثة أمور منها ما فيه أنه صلى ركعتين ومنها الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوا من المكتوبة وهي الصبح ومنها ما فصل فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد وما ذهبنا إليه رواه كبار الصحابة فالأخذ به أولى لكثرة رواته وصحة أحاديثه وموافقته الأصول المعهودة لأنا لم نجد في شيء من الصلوات إلا ركوعا واحدا فيجب أن تكون صلاة الكسوف كذلك قال الإمام محمد وتأويل ما روى من الركوعين أنه ﷺ لما أطال الركوع رفع بعض الصفوف رؤسهم ظنا منه أنه ﷺ رفع رأسه من الركوع فرفع من خلفهم فلما رأوا رسول انصرف وانحلت الشمس فقال: "إنما هذه الآيات يخوف الله تعالى به عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدى صلاة صليتموها من المكتوبة" قال الكمال وهي الصبح فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد رمحين وفي السنة أنها بركوع واحد في كل ركعة للكسوف ولا جماعة فيها إلا "بإمام الجمعة أو مأمور السلطان" دفعا للفتنة فيصليهما "بلا أذان ولا إقامة ولا جهر" في القراءة فيهما عنده خلافا لهما ولا خطبة" بإجماع أصحابنا لعدم أمره ﷺ بالخطبة "بل ينادى الصلاة جامعة" ليجتمعوا "وسن تطويلهما" بنحو سورة البقرة قال الكمال وهذا مستنثى من تطويل الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لأن ــ. الله ﷺ راكعا ركعوا فركع من خلفهم فمن كان خلفا ظن أنه ﷺ صلى بأكثر من ركوع فروى على حسب ما عنده من الاشتباه قوله: "بل ركوع واحد" الأولى ركوعا واحدا بالنصب قوله: "كأحدث صلاة" أي أقرب صلاة قوله: "وهي" أي أحدث صلاة قوله: "إلا بإمام الجمعة" أي إمام تصح به إقامة الجمعة وفيه إشارة إلى أنه لا بد لها من شرائط الجمعة وهو كذلك سوى الخطبة كما في السراج والمعنى في ذلك تحصيل كمال السنة على الظاهر كما في النهر وفي السيد عن البحر قال العلامة الاسبيجابي يتسحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء الإمام والوقت والموضع أما الإمام فالسلطان أو القاضي ومن له ولاية الجمعة والعيدين وأما الوقت فهو الذي يباح فيه التطوع وأما الموضع فهو الذي يصلي فيه صلاة العيد أو المسجد الجامع ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم والأول أفضل ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز ويكره أن يجمع في كل ناحية اهـ يعني لكراهة النفل بجماعة على التداعي إلا ما خص بدليل إلا إذا أذن الإمام لإمام كل مسجد أن يقيمها كما في ابن أميرحاج وفي الظهيرية إذا أمر إمام الجمعة القوم بالصلاة جاز أن يصلوا بالجماعة في مساجدهم يؤمهم فيها إمام حيهم حموي عن البرجندي وفيه أيضا وكذا النساء يصلين صلاة الكسوف فرادى قوله: "عنده خلافا لهما الصحيح قول الإمام كما في المضمرات لما رواه أصحاب السنن وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم عن سمرة صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا وما رواه أحمد عن ابن عباس صليت مع النبي ﷺ الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا وتأويل ما روياه من الجهر أنه جهر بالآية والآيتين قوله: "ولا خطبة" وخطبته ﷺ يوم مات سيدنا إبراهيم ابنه ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لموته لا أنها مشروعة له ولذا خطب بعد الانجلاء ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء قوله: "بل ينادي" بالبناء للمفعول قوله: "الصلاة جامعة" بالنصب على الإغراء أي احضر والصلاة ويصح الرفع فيهما على الابتداء والخبر قوله: "بنحو سورة البقرة" المعنى أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة البقرة إن كان يحفظها أو ما يعدلها من غيرها إن لم يحفظها جوهرة قوله: "ولو خففها الخ" ليس من كلام الكمال بل ذكر في الفتح ما حاصله إن الحق أن السنة تطويل المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف إحداهما طول الأخرى ليبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس "و" سن "تطويل ركوعهما وسجودهما" لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله ﷺ: "فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع" وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك أخرجه الحاكم وصححه "ثم يدعو الإمام" لأن السنة تأخيره عن الصلاة "جالسا مستقلا القبلة أن شاء أو يدعو" يدعو "قائما مستقبل الناس" قال شمس الأئمة الحلواني "وهو أحسن من استقبال القبلة ولو اعتمد قائما على عصا أو قوس كان أيضا حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج "و" إذا دعا "يؤمنون على دعائه" ويستمرون كذلك "حتى يكمل إجلاء الشمس" كما ورد "وإن لم يحضر الإمام صلوا" أي الناس "فرادى" ركعتين أو أربعا في منازلهم "ك" أداء صلاة "الخسوف" فرادى لأن القمر خسف مرارا في عهد النبي ﷺ ولم ينقل إلينا أنه ﷺ جمع الناس دفعا للفتنة وكسوف القمر ذهاب ضوئه والخسوف دائرته والحكم أعم "و" كالصلاة فرادى لحصول "الظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة" ليلا كان أو نهارا "والفزع" بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا والثلج والأمطار ــ. الصلاة والمندوب مجرد استيعاب الوقت بمجموع الأمرين مطلقا اهـ وأفاد شارح المشكاة أن محل هذا إذا كان في غير وقت كراهة وإلا اقتصر على الدعاء فقط اهـ قوله: "لأن السنة تأخيره" علة للإتيان بئم المفيدة للتراخي عن المتقدم قوله: "وهو أحسن من استقبال القبلة" لعله لأن السنة في الاجتماع هذا كما كان يفعله النبي ﷺ عند الموعظة وذكر الأحكام أو لأن فيه مزيد الاستحضار والابتهال للقوم إذا رأوه داعيا رافعا كيفيه مبتهلا قوله: "كان أيضا حسنا" لأنه ربما يطول المجلس فيعيا فبذلك يحصل له ارتفاق قوله: "ولا يخرج" أي المنبر الأولى عدم ذكره للاستغناء عنه بما قبله لأنه إذا كان لا يصعد لا يخرج قوله: "حتى يكمل انجلاء الشمس" لقوله ﷺ: "فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم" وفي السراج وإن لم يصل الكسوف حتى انجلت لم يصل وإن انجلى بعضها جاز أن يبتدىء الصلاة فإن سترها سحاب أو حائل وهي كاسفة صلى الكسوف لأن الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء واشتغل بصلاة المغرب قوله: "في منازلهم" كذا في شرح الطحاوي ركعتين أو أربعا وهو الأفضل مبسوط وفي مساجدهم قهستاني وعن الإمام أن لكل إمام أن يصلي بجماعة فيه فلا يشترط المصر ولا السلطان مبسوط والصحيح الأول وهو ظاهر الرواية لأن هذه الصلاة بجماعة عرفت بإقامة رسول الله ﷺ فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه ونص مشايخنا أنها متعلقة بالمصر قوله: "دفعا للفتنة" الحاصلة باجتماع الناس ليلا من السرقة والفسق قوله: "والحكم أعم" وهو استنان الصلاة فإنها تطلب لأيهما وقع قوله:
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី១៖ ស្តីពីសឡាតកុស៊ូហ្វ (រនាំងព្រះអាទិត្យ) និងខុស៊ូហ្វ (រនាំងព្រះចន្ទ) ព្រមទាំងការរន្ធត់តក់ស្លុត សឡាតកុស៊ូហ្វ ត្រូវបានកំណត់ថាមានចំនួនពីររ៉ាក៉ាត់ ដូចនឹងសឡាតណាហ្វិល (សឡាតស្ម័គ្រចិត្ត) សម្រាប់ការកើតកុស៊ូហ្វ ដោយគ្មានការបន្ថែមឡើយ គឺមិនត្រូវធ្វើរ៉ុកូអ៍ពីរដងក្នុងរ៉ាក៉ាត់នីមួយៗនោះទេ។ ការបកស្រាយអំពីសឡាតកុស៊ូហ្វ ជំពូកនេះត្រូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីសឡាតអាយឌ៍ (បុណ្យទាន) និងមុនសឡាតអ៊ីស្ត៊ីស្ការ (សុំភ្លៀង) ព្រោះថាសឡាតនីមួយៗទាំងនេះគឺជាសឡាតពេលថ្ងៃ ដែលធ្វើឡើងជាក្រុមដោយមានការកំណត់ជាក់លាក់ ដោយគ្មានការបោះអាហ្សាន និងអ៊ីកាម៉ាត់ឡើយ។ ប៉ុន្តែ សឡាតអាយឌ៍ គឺជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) មានការយល់ឃើញថាវាជាហ្វាដុះគីហ្វាយ៉ា (កាតព្វកិច្ចសមូហភាព) ចំណែកឯសឡាតកុស៊ូហ្វ គឺជាស៊ូណាន់ន់ (អនុសាសន៍) តាមទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន (ជុម្ហួរ) ហើយក៏មានការយល់ឃើញថាវាជាវ៉ាជីបផងដែរ។ រីឯសឡាតអ៊ីស្ត៊ីស្ការវិញ គឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះភាពជាស៊ូណាន់ន់របស់វា ដូច្នេះហើយទើបការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់នៃជំពូកទាំងនេះមានភាពសមស្របបែបនេះ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកម្ភីរហ្វាថ៍។ គេនិយាយថា៖ «កៈសហ្វា អល់ឡោះហ៊ុ សាំសៈ បង្កើតឲ្យមានកុស៊ូហ្វលើព្រះអាទិត្យ» មកពីទម្រង់ពាក្យ «ដារ៉ូប៉ា» ដូច្នេះវាជាពាក្យម័តអាឌី (អفعال متعدية - កិរិយាស័ព្ទអន្តរកម្ម) ហើយពាក្យថា «កៈសៈហ្វាត់អិល-សាំស៊ុ កុស៊ូហ្វន់» មកពីទម្រង់ពាក្យ «ជៈឡាសា» ដូច្នេះវាជាពាក្យឡាហ្ស៊ីម (អកម្មភាព)។ អ្វីដែលបានចែងអំពីកុស៊ូហ្វ គឺត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះខុស៊ូហ្វ ព្រោះពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នា គឺការបាត់បង់ពន្លឺពីវត្ថុទាំងពីរនោះ នេះបើតាមសម្តីរបស់លោក އިប្វិន ហ្វារីស, អល់-អស្សហ្សារី និងអាល់-ជូហ្សារី ហើយលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅអាល់-កាមូសថា៖ ខុស៊ូហ្វ គឺការបាត់បង់ពន្លឺខ្លះ និងកុស៊ូហ្វ គឺការបាត់បង់ពន្លឺទាំងស្រុង។ ការថែមពាក្យភ្ជាប់ក្នុងឃ្លាថា «សឡាតកុស៊ូហ្វ» គឺសម្រាប់ជាការកំណត់ស្គាល់ ដែលវាគឺជាការភ្ជាប់វត្ថុមួយទៅនឹងមូលហេតុរបស់វា ព្រោះថា មូលហេតុនៃសឡាតនេះគឺការកើតកុស៊ូហ្វ។ លោក អាល់-កាម៉ាល់ បានរាយការណ៍ថា ท่านរ៉សូល ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ពិតណាស់ មានមនុស្សមួយចំនួនយល់ថា ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទមិនកើតកុស៊ូហ្វនោះទេ លើកលែងតែពេលមានការស្លាប់របស់បុគ្គលដ៏អស្ចារ្យណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែការពិតមិនមែនដូចនោះទេ។ ពិតណាស់ ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទមិនកើតកុស៊ូហ្វដោយសារការស្លាប់របស់នរណាម្នាក់ ឬការរស់របស់នរណាម្នាក់នោះឡើយ ប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាណពីរក្នុងចំណោមសញ្ញាណទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះ។ ពិតណាស់ អល់ឡោះ នៅពេលដែលទ្រង់បង្ហាញនូវកិច្ចការណាមួយនៃស្នាព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ វាតែងតែក្រាបថ្វាយបង្គំចុះចំពោះទ្រង់។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលពួកអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នោះ ចូរធ្វើសឡាតឱ្យដូចទៅនឹងសឡាតចុងក្រោយបង្អស់ដែលពួកអ្នកបានធ្វើក្នុងចំណោមសឡាតហ្វារ៉ដុះ (កាតព្វកិច្ច) ចុះ»។ អត្ថន័យនៃពាក្យថា «សឡាតចុងក្រោយបង្អស់» គឺសឡាតដែលជិតបំផុត ដែលនោះគឺសឡាតស៊ុបុះ ព្រោះថាកុស៊ូហ្វបានកើតឡើងនៅពេល... រ៉ាក៉ាត់ដោយគ្រាន់តែមានរ៉ុកូអ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ យោងតាមអ្វីដែលលោក អ៊ុបប៊ូ ដាវូដ បានរាយការណ៍ថា ທ່ານរ៉សូល ﷺ៖ «បានធ្វើសឡាតចំនួនពីររ៉ាក៉ាត់ ដោយអូសបន្លាយការឈរនៅក្នុងសឡាតទាំងពីរនោះ» បន្ទាប់មក... ឡើងខ្ពស់ស្មើនឹងលំពែងពីរ។ បញ្ហាហ្វិកហ៍ហ៍នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺថា ពួកអ្នកនៅក្នុងសម័យ្កាលជ៉ាហ៊ីលីយ្យាហ៍ (សម័យអវិជ្ជា) ធ្លាប់មានជំនឿថា រឿងនោះបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលកើតឡើងនៅក្នុងលោកិយនេះ ដូចដែលពួកអ្នកតារាសាស្ត្រមានជំនឿថា រាងកាយផ្នែកខាងក្រោមទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្កាយ ហើយពួកវាមានឥទ្ធិពលក្នុងរឿងនោះ និងថាពិភពលោកនេះមានរាងមូល។ រីឯកុស៊ូហ្វវិញ គឺការដែលភពផែនដីឃាំងនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យ និងការមើលឃើញរបស់ភ្នែក ដូច្នេះវាគឺជាកិច្ចការធម្មតាមួយដែលមិនកើតមុន និងមិនកើតក្រោយឡើយ។ ហេតុនេះហើយ ទើបท่านរ៉សូល ﷺ បានប្រាប់ពួកគេថា ជំនឿរបស់ពួកគេនេះគឺជាការខុសឆ្គង ហើយថាព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទគឺជាសញ្ញាណពីរក្នុងចំណោមសញ្ញាណទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលទ្រង់បានបង្ហាញវាដល់បណ្តាបាវចារបស់ទ្រង់ ដើម្បីឱ្យពួកគេដឹងថា វត្ថុទាំងពីរនោះត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ទ្រង់ គឺគ្មានអំណាចអ្វីក្នុងរឿងផ្សេងក្រៅពីនោះឡើយ ហើយក៏គ្មានកម្លាំងក្នុងការការពារខ្លួនឯងដែរ ដូច្នេះទើបពួកវាមិនសមនឹងត្រូវគេគោរពបូហ្វនោះឡើយ។ ហើយថា រឿងនេះគឺជាផលវិបាកនៃបំណងប្រាថ្នាតាំងពីបុរាណ និងជាសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តតាមព្រះទ័យ ដែលទ្រង់បង្កើតពន្លឺ និងភាពងងឹតនៅក្នុងភពទាំងពីរនេះនៅពេលណាដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យ ដោយគ្មានមូលហេតុឡើយ។ រីឯការប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើសឡាត ការក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំចំពោះអល់ឡោះម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងការរៀបរាប់អង្វរចំពោះព្រះអង្គក្នុងពេលនោះ គឺជាការបញ្ជាក់នូវការផ្ដល់ចំណុះនៃឧប្បត្តិហេតុទាំងឡាយទាំងពួងទៅឱ្យអល់ឡោះម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងជាការបដិសេធមិនឱ្យវាទៅលើអ្នកដទៃក្រៅពីព្រះអង្គឡើយ។ នៅក្នុងចំណុចនេះ ក៏មានភស្តុតាងផងដែរថា សឡាតគឺត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើ នៅពេលដែលកើតមានសញ្ញាណនីមួយៗក្នុងចំណោមសញ្ញាណទាំងឡាយ ដូចជាការរញ្ជួយដី ខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លា ភាពងងឹត និងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះ ដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរ «ឃរ៉ាយ៉ាតុលបាយ៉ាន់»។ ហើយអល់ឡោះម្ចាស់បានត្រាស់បង្គាប់ថា៖ ﴿និងពួកយើងមិនបញ្ជូនសញ្ញាណទាំងឡាយឡើយ ក្រៅតែដើម្បីជាការគំរាមកំហែងប៉ុណ្ណោះ﴾ [អល់-អ៊ីស្រាព្អា៖ ៥៩]។ ការគំរាមកំហែងដោយសារសញ្ញាណទាំងពីរនេះ គឺដោយសារតែនៅក្នុងសញ្ញាណទាំងនោះមានការផ្លាស់ប្តូរពរជ័យនៃពន្លឺទៅជាភាពងងឹត ជាពិសេសគឺកុស៊ូហ្វ ដែលធ្វើឱ្យបណ្តាចិត្តគំនិតមានការរន្ធត់តក់ស្លុតជាធម្មតា។ ដូច្នេះហើយ ទើបពួកវាជាសញ្ញាណដែលបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាច ហើយអល់ឡោះម្ចាស់ទ្រង់គំរាមកំហែងបណ្តាបាវចារបស់ទ្រង់ ដើម្បីឱ្យពួកគេបោះបង់ចោលនូវបាបកម្មទាំងឡាយ ហើយវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញតាមរយៈការគោរពប្រតិបត្តិ និងការសុំអភ័យទោស (អ៊ីស្ទីឃ្វារ)។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «និងការភ័យតក់ស្លុត (អ៊ីហ្វហ្សាក)» គឺដូចជាការរញ្ជួយដី ខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លា និងភាពងងឹតជាដើម។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «កំណត់ថាមានពីររ៉ាក៉ាត់...» គឺការបញ្ជាក់អំពីកម្រិតតិចបំផុតរបស់វា ហើយប្រសិនបើគាត់សព្វព្រះទ័យ គាត់អាចធ្វើបួនរ៉ាក៉ាត់ ឬច្រើនជាងនេះ ដោយការធ្វើស្ហ្វាត់ (ពីររ៉ាក៉ាត់) នីមួយៗត្រូវផ្តល់សលាមម្តង ឬធ្វើពីរស្ហ្វាត់ម្តង ដូចមានចែងនៅក្នុងកម្ភីរ «អាល់-បាហ៊្វុ» ដកស្រង់ចេញពីកម្ភីរ «អាល់-មុជតាបា» ហើយភាពប្រសើរគឺបួនរ៉ាក៉ាត់ ដូចមានចែងនៅក្នុងកម្ភីរ «អាល់-ហាំមូវី» ដកស្រង់ចេញពីកម្ភីរ «អ័ន-និហ្វាយ៉ាហ៍»។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ដូចទៅនឹងទម្រង់នៃសឡាតណាហ្វិល (សឡាតស្ម័គ្រចិត្ត)» គឺទាក់ទងនឹងការមិនបោះអាហ្សាន និងអ៊ីកាម៉ាត់ ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើក្នុងពេលដែលត្រូវហាមឃាត់ និងការអូសបន្លាយការឈរដោយការអានគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន និងការសុំទរ្មួយ (ឌូអា) ដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃសឡាតណាហ្វិល។ ហើយមានការយល់ឃើញថា គួរតែសម្រាលការអានឱ្យខ្លីប្រសិនបើគាត់សព្វព្រះទ័យ ព្រោះថាគោលការណ៍ដែលត្រូវបានកំណត់ជាស៊ូណាន់ន់ គឺការបំពេញពេលវេលាទាំងមូលដោយការធ្វើសឡាត និងការសុំទរ្មួយ (ឌូអា)។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់បង្រួមការអានឱ្យខ្លី គាត់ត្រូវអូសបន្លាយពេលនៃការសុំទរ្មួយឱ្យយូរវិញ។ ហើយមានការយល់ឃើញផ្សេងទៀតថា គាត់អាចអានអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងសឡាតទាំងពីរនោះ ដូចសឡាតហ្វារ៉ដុះ (កាតព្វកិច្ច) អញ្ចឹងដែរ។ ចំពោះរ៉ុកូអ៍ និងស៊ុជូឌវិញ ប្រសិនបើគាត់សព្វព្រះទ័យ គាត់អាចបង្រួមវាឱ្យខ្លី ហើយប្រសិនបើគាត់សព្វព្រះទ័យ គាត់អាចអូសបន្លាយវាឱ្យវែងបាន ដូចមានចែងនៅក្នុងកម្ភីរ «សរហ៍ អាស់-សាយ្យិដ»។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ដោយគ្មានការបន្ថែមឡើយ» គឺទាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដែលថា «ដូចទៅនឹងទម្រង់នៃសឡាតណាហ្វិល» គឺសំដៅលើការមិនបន្ថែមរ៉ុកូអ៍ទីពីរ។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «គឺមិនត្រូវធ្វើរ៉ុកូអ៍ពីរដងក្នុងរ៉ាក៉ាត់នីមួយៗនោះឡើយ»។ រីឯលោក ម៉ាលីក, អាស់-ស្សាហ្វៃអ៊ី និងអាំម៉ាដ នៅក្នុងទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសរបស់លោក បានយល់ឃើញថា នៅក្នុងរ៉ាក៉ាត់នីមួយៗត្រូវធ្វើរ៉ុកូអ៍ពីរដង យោងតាមហាឌីសរបស់លោក អ៊ុបប៊ីន អាប់បាស់ និងលោកស្រី អាយ្យាសាយ៉ា ដែលថា ท่านរ៉សូល ﷺ បានធ្វើរ៉ុកូអ៍ពីរដងក្នុងរ៉ាក៉ាត់នីមួយៗ ដែលជាហាឌីសម៉ុត្តាហ្វាឃ៍ អល័យហិ (មានការឯកភាពគ្នា)។ ចំណែកឯពួកយើងវិញ មានភស្តុតាងជាច្រើន។ លោក អាល់-កាម៉ាល់ បន្ទាប់ពីបានរៀបរាប់អំពីភស្តុតាងទាំងនោះបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ហាឌីសទាំងនេះ មានទាំងហាឌីសសហ៊ីហ៍ (ត្រឹមត្រូវ) និងមានទាំងហាឌីសហ្វាស្សាន (ល្អ) ដែលវាវិលជុំវិញបញ្ហាបីយ៉ាង៖ ក្នុងនោះមានហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថា ព្រះអង្គបានធ្វើសឡាតពីររ៉ាក៉ាត់, មានហាឌីសដែលបញ្ជាឱ្យធ្វើសឡាតនោះឱ្យដូចទៅនឹងសឡាតចុងក្រោយបង្អស់ដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងចំណោមសឡាតហ្វារ៉ដុះ ដែលនោះគឺសឡាតស៊ុបុះ, និងមានហាឌីសដែលបែងចែកលម្អិត។ ការបែងចែកលម្អិតនោះបានបញ្ជាក់ថា សឡាតនោះគឺធ្វើឡើងដោយមានរ៉ុកូអ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ហើយអ្វីដែលពួកយើងបានកាន់ជឿ គឺត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្តាសហ្កាបា (សាវ័ក) ជាន់ខ្ពស់ ដូច្នេះការកាន់យកតាមវាគឺប្រសើរជាង ដោយសារតែចំនួនអ្នករាយការណ៍របស់វាមានច្រើន ភាពត្រឹមត្រូវនៃហាឌីសរបស់វា និងការយល់ស្របតាមគោលការណ៍ដើមដែលធ្លាប់មាន ព្រោះថាយើងមិនឃើញមានសឡាតណាមួយដែលមានរ៉ុកូអ៍តែមួយនោះឡើយ ដូច្នេះសឡាតកុស៊ូហ្វក៏ត្រូវតែមានលក្ខណៈបែបនោះដែរ។ លោក អ៊ីម៉ាម៉ាត់ មុហាំម៉ាត់ បានមានប្រសាសន៍ថា ការបកស្រាយចំពោះហាឌីសដែលមានការរាយការណ៍អំពីការធ្វើរ៉ុកូអ៍ពីរដងនោះគឺថា នៅពេលដែលท่านរ៉សូល ﷺ បានអូសបន្លាយរ៉ុកូអ៍ឱ្យយូរ ក្រុមមនុស្សមួយចំនួននៅជួរមុខបានងើបក្បាលឡើង ដោយស្មានថាท่านរ៉សូល ﷺ បានងើបក្បាលឡើងពីការធ្វើរ៉ុកូអ៍ទៅហើយ ដូច្នេះបណ្តាអ្នកដែលនៅពីក្រោយពួកគេក៏បានងើបឡើងតាម។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញท่านរ៉សូល ﷺ កំពុងតែធ្វើរ៉ុកូអ៍នៅឡើយ ពួកគេក៏បានធ្វើរ៉ុកូអ៍តាម បន្ទាប់មកបណ្តាអ្នកដែលอยู่ពីក្រោយទ្រង់ក៏បានធ្វើរ៉ុកូអ៍ដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកដែលនៅពីក្រោយបានស្មានថា ท่านរ៉សូល ﷺ បានធ្វើសឡាតច្រើនជាងមួយរ៉ុកូអ៍ ទើបពួកគេបានរាយការណ៍វាទៅតាមការភាន់ច្រឡំដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «គឺមានរ៉ុកូអ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ» ពាក្យដែលល្អជាងគឺ «រ៉ុកូអ៍អ៉ាហ៊្វិន វ៉ាហ៊ីដាន» ដោយប្រើតាងវីន (អន់)។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ដូចទៅនឹងសឡាតចុងក្រោយបង្អស់» គឺសំដៅលើសឡាតដែលជិតបំផុត។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ដែលនោះគឺ...» គឺសំដៅលើសឡាតដែលជិតបំផុត។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «លើកលែងតែធ្វើឡើងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមនៃថ្ងៃសុក្រប៉ុណ្ណោះ» គឺសំដៅលើអ៊ីម៉ាមដែលការរៀបចំសឡាតថ្ងៃសុក្រ (ជុំអាំ) គឺមានសុពលភាពតាមរយៈរូបគាត់។ នៅក្នុងចំណុចនេះមានការបញ្ជាក់ថា សឡាតនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចសឡាតថ្ងៃសុក្រដែរ ហើយវាពិតជាបែបនោះមែន លើកលែងតែការថ្លែងសុន្ទរកថា (ខុតបា) ប៉ុណ្ណោះ ដូចមានចែងនៅក្នុងកម្ភីរ «អាំ-ស៊ើរ៉ាច»។ អត្ថន័យនៅក្នុងរឿងនេះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة الكسوف والخسوف

ឌុយអាល់
69
#69
ផ្នែកទឹកជ្រោះ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الدائمة والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأنها آيات مخوفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة نسأل الله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد ﷺ. ــ "وعموم الأمراض" كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الوباء والأمراض قال في النهر وهو شامل للطاعون لأن الوباء اسم لكل مرض عام طاعونا كان أو غيره ولا ينعكس وإن الدعاء يفعله كما يرفعه الناس في الجبل مشروع وليس هذا دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه يعني فصار كملاقاة العدو وقد ثبت أنه ﷺ سأل العافية منها اهـ قال وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أن الإجتماع للدعاء برفعه بدعة أي حسنة فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه قال وهذه المسئلة من حوادث الفتوى اهـ وتمامه في الأشباه وذكر الطحاوي في مشكل الآثار في تأويل حديث الطاعون أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا عنه فقال: إن كان بحال لو دخل وابتلى به وقع عنده أنه ابتلى بدخوله ولو خرج فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه لا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده فأما إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه فلا بأس بأن يدخل ويخرج اهـ وقيل المنع من الخروج خوفا من تعطل المرضى الذين في تلك الأرض لأن الناس إذا فروا عنهم تعطلت أحوالهم وأحوال من يموت منهم وقيل جبرا لخاطر الفقير الذي لا يجد ما يعنيه إلا على الخروج وقيل غير ذلك قوله: "التي بها فوزهم" أي نجاتهم من المهالك وظفرهم بالمقاصد قوله: "وقوله وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة" لأنها صلة بينه وبين ربه ولأنها عماد الدين ولأنها أفضل أعمال العبد قوله: "العفو" عما وقع من الجناية قوله: "والعافية" اسم عام لدفع كل مكروه قوله: "بجاه سيدنا محمد ﷺ" ختم به لما ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وليكون مصليا عليه ﷺ في الدعاء وهو من محققات الإجابة والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.باب الاستسقاء هو طلب السقا أي طلب العباد السقي من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء وشرع ــ. باب الاستسقاء مناسبته للكسوف أنهما يؤديان حال الخوف جوهرة قوله: "هو طلب السقيا الخ" هذا بالكتاب والسنة والإجماع "له صلاة" جائزة بلا كراهة وليست سنة لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لها حين استسقى لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله ﷺ وقد استسقى ــ. التعريف لمعناه الشرعي فالسين والتاء للطلب والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله والسقيا بالضم الماء وذكر بعضهم أنه في اللغة طلب الماء مطلقا وغلب في الشرع على طلب المطر من الله تعالى على وجه مخصوص وهو مسنون عند الحاجة إليه في موضع لا يكون لأهله أودية وأنهار وآبار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزروعهم أو كان لهم ذلك لكن لا يكفيهم فإن كان كافيا لا يستسقون كذا في القهستاني وقوله على طلب المطر من الله تعالى الأولى أن يقال طلب الماء ليعم طلب زيادة الأنهار لمن له نهر لا يكفيه كالنيل إذا كان لا يكفي وفي المطالع سقاه وأسقاه بمعنى واحد وقيل سقاه ناوله وأسقاه جعل له سقيا وقيل سقاه لشفتيه وأسقاه لماشيته وأرضه أود له عليه قوله: "بالاستغفار" الباء بمعنى مع وليس صلة للطلب لأن الوارد الطلب بنحو اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر ما يأتي ويحتمل أن الطلب يكون بالاستغفار لأن الله تعالى رتب إرسال السماء عليه فقال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ [هود: ٣] الآية ولما روي أن عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار قوله: "وشرع بالكتاب" وهو قوله تعالى حكاية عن نوح ﵇: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ الآية روي أن قوم نوح لما كذبوه بعد طول تكريره الدعوة حبس عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة ووعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانوا عليه وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير إنكار وهذا كذلك كذا في الشرح قوله: "والسنة" صح في كثير الآثار أنه ﷺ استسقى وكذا الخلفاء بعده وقد استسقى به ﷺ وهو صغير أخرج ابن عساكر عن عرفطة ابن الحباب الأزدي ﵁ قاله قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنها سحابة قتماء وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب وألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بأصبعه وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل قوله: "والإجماع" أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا من غير نكير كذا في البحر قوله: "جائزة بلا كراهة وليست سنة" روي أنه ﷺ لما شكى عليه القحط رفع يديه يستسقي ولم يذكر فيه صلاة ولا قلب رداء فلم يدل على السنية إذا لم توجد المواظبة في أغلب الأحوال فالإمام مخير إن شاء فعلها وإن شاء تركها كذا في غاية البيان عن شرح مختصر الطحاوي قوله: "حين استسقى" روي عنه ﵁ أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار قوله: "لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله ﷺ" علة للعلية والمعنى لأنه كان كذلك بعد الصديق رسول الله ﷺ بجميع الصحابة ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارا واسعا ولم يتركها عمر ﵁ وبتركه لم ينكروا عليه وقد ورد شاذا صلاته ﷺ للاستسقاء فقلنا بجوازها "من غير جماعة" عند الإمام كما قال إن صلوا وحدانا فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد يصلي الأمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد لما رواه ابن عباس ﵄ أنه ﷺ صلى فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان وإقامة قال شيخ الإسلام فيه دليل على الجواز وعندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة "وله استغفار" لقوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ "ويستحب الخروج" له أي للاستسقاء "ثلاثة أيام" متتابعات ولم ينقل أكثر منهما ــ. ﵃ أجمعين قوله: "ولم يتركها عمر" المناسب زيادة ولا أنكروا عليه ليناسب قوله وبتركه لم ينكروا عليه وواوه للحال قوله: "وقد ورد شاذا صلاته ﷺ للاستسقاء" ذكر الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء بلغنا عن النبي ﷺ أنه خرج ودعا وبلغنا عن عمر أنه صعد المنبر فدعا واستسقى ولم يبلغنا عن النبي ﷺ في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به اهـ ولم تشتهر رواية الصلاة في الصدر الأول بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في كيفيتها والحاصل لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصلح به إثبات السنة لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم من عدم قوله بسنيتها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المشنعين بالتعصب بل هو قائل بالجواز كذا في الحلبي قوله: "كالعيد" إلا أنه ليس فيها تكبيرات منلا مسكين ثم يخطب بعد الصلاة لكن عند محمد خطبتين يجلس بينهما وقال أبو يوسف خطبة واحدة بغير جلسة ثم يستقبل القبلة ويقلب رداءه ويدعو بدعاء الاستسقاء قوله: "في الجهر الخ" أي لا في التكبيرات قوله: "قال شيخ الإسلام الخ" ذكر ابن أميرحاج لو صلوا بجماعة هل يكره عند الإمام فذكر الحاكم الشهيد في باب صلاة الكسوف من الكافي ما يفيد الكراهة حيث قال يكره التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان والكسوف لكن كلام شيخ الإسلام في هذا المقام يفيد الجواز بدونها وهو متجه نظرا للدليل فليكن عليه التعويل قوله: "يرسل السماء عليكم مدرارا" قال في المضمرات السماء المطر والمدرار كثير الدر اهـ قوله: "ويستحب الخروج له ثلاثة أيام" إلى الصحراء للاتباع ولأنه أقرب إلى التواضع وأوسع للجمع ولأنهم يسألون المطر فينبغي أن يكون حيث يصيبهم وفي المجتبى والأولى أن يخرج الإمام بالناس وإن لم يخرج بنفسه وأمرهم بالخروج جاز وإن خرجوا بغير إذنه جاز أيضا وفي الخلاصة إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار يستحب للإمام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصلاة والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وفي الحموي عن النظم الهاملي إذا سقوا قبل الخروج وقد كانوا ويخرجون "مشاة في ثياب خلقة غسيلة" غير مرقعة "أو مرقعة" وهو أولى إظهارا صفة كونهم "متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم" ويجددون التوبة للمسلمين ويردون المظالم "ويستحب إخراج الدواب" بأولادها ويشتتون بينها ليحصل ظهور الضجيج بالحاجات "و" خروج "الشيوخ الكبار والأطفال" لأن نزول الرحمة بهم قال ﷺ: "هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم" رواه البخاري وفي خبر "لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا " ويخرجون للصحراء إلا "في مكة وبيت المقدس ف" إنهم "في المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون" اقتداء بالسلف والخلف وشرف المحل وزيادة نزول الرحمة به ولا شك "وينبغي ذلك" أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي "أيضا لأهل مدينة النبي ﷺ" وهذا أمر جلي إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته ومشاهدته في حادثة للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو المشفع في ــ. تهيؤا له ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى ويستزيدون من فضله ورحمته اهـ قال ويعجبني ما قيل: خرجوا ليستسقوا فقلت لهم قفوا. ... دمعي ينوب لكم عن الانواء. قالوا: صدقت ففي دموعك مقنع. ... لكنها ممزوجة بدماء. قوله: "وهو أولى" أي كونها مرقعة قوله: "متذللين الخ" ألفاظ قريبة المعنى قوله: "ويردون المظالم" هو من تتمة التوبة قوله: "ويستحب إخراج الدواب" في ابن ماجة عن عمر أنه ﷺ قال: "لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولولا البهائم لم يمطروا" قوله: "ليحصل ظهور الضجيج" أي من البهائم برفع أصوات الأمهات على أولا دها والأولاد على الأمهات كما ظهر الضجيج بدعاء بني آدم وقوله بالحاجات أي بسبب الحاجات قوله: "لأن نزول الزحمة بهم" أي بالشيوخ والأطفال لضعفهم فظهر الاستدلال بما بعده قوله: "لولا شباب خشع الخ" أي لولا وجود من ذكر الخ فإن وجود هؤلاء واحتياجهم سبب في نزول الرحمة قوله: "وبهائم رتع" قال الشارح فيما يأتي رتعت الماشية أكلت ما شاءت قوله: "ولا شك" أي في ذلك الشرف وزيادة نزول الرحمة وقول المصنف وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة النبي ﷺ قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ استسقى فيه كذا في ابن أميرحاج وما في البحر من أن عدم استثنائه فيما ذكر لضيقه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة لا يبلغ قدر الحاجة وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في أطرافه وإنما شدة الزحام في الروضة الشريفة وما قاربها للرغبة في زيادة الفضل والقرب من المصطفى ﷺ كذا في الشرح قوله: "وما أرسلناك إلا رحمة" أي راحما المذنبين فيتوسل إليه بصاحبيه ويتوسل بالجميع إلى الله تعالى فلا مانع من الاجتماع عند حضرته وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته "ويقوم الإمام مستقبل القبلة " حالة دعائه "رافعا يديه" لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه اهـ ولم يزل يجافي في الرفع حتى بدى بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره "والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه" بما ورد عن النبي ﷺ ومنه ما نص عليه بأن "يقول اللهم اسقنا غيثا" أي مطرا "مغيثا" بضم أوله أي منقذا من الشدة "هنيئا" بالمد والهمز أي لا ينغصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر "مريئا" بفتح أوله وبالمد والهمز أي محمود العاقبة والهنيء النافع ظاهرا أو المريء ــ. أو ذا رحمة وفي التعبير عنه بالرحمة ما لا يخفى من عظيم اتصافه ﷺ بها وشمل العالمين الكفار في الدنيا فمنع عنهم الخسف والمسخ أو عن غالبهم وأصاب جبريل من هذه الرحمة شيء فقد أمن به من السلب وخص العالمين لشرفهم وإلا فرحمته عمت البهائم والأشجار والأحجار قوله: "فيتوسل إليه بصاحبيه" ذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم ﷺ ثم به إلى حضرة الحق ﷻ وتعاظمت أسماؤه فإن مراعاة لواسطة عليها مدار قضاء الحاجات قوله: "فلا مانع" تفريع على قوله إذ لا يستغاث الخ والأولى فينبغي كما ذكره في المتن قوله: "وإيقاف" عطف على الإجتماع قوله: "ويقوم الإمام" أي على الأرض ليراه القوم ويسمعوا كلامه ويجوز إخراج المنبر لها ثم إذا صلى فعند الإمام الدعاء بعد الصلاة وعندهما يصلي ثم يخطب فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه ودعا قائما مستقبلا للقبلة جوهرة قوله: "مستقبل القبلة" لأنه أفضل وأقرب إلى الإجابة قال النووي ويلحق الدعاء جميع الأذكار وسائر الطاعات إلا ما خص بدليل كالخطبة قوله: "رافعا يديه" ولم يرفع ﷺ يديه الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء وعنه ﷺ أنه قال: "إن الله حيي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا" يعني فارغتين خائبتين ثم السنة في كل دعاء لسؤال شيء وتحصيله أن يجعل بطون كفيه نحو السماء ولرفع بلاء كالقحط يجعل بطونهما إلى الأرض وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ كذا في شرح البدر العيني على الصحيح وفي التحفة والمحيط الرضوي والتجريد إن رفع يديه نحو السماء فحسن وإن لم يفعل وأشار بأصبعه السبابة من يده اليمنى فحسن وذكره في المبسوط والبدائع وغيرهما عن أبي يوسف لكن من غير تقييد الأصبع بالسبابة قال ابن أميرحاج وقد ورد الكل في السنة اهـ قوله: "قريبا من الزوراء" هي دار عالية البناء كان يؤذن بلال قوله: "ولم يزل يجافي في الرفع" يشير به إلى أن ما ذكر في حديث عمر من قوله لا يجاوز بهما رأسه كان في ابتداء الرفع قوله: "بما ورد" متعلق بدعائه قوله: "أي منقذا من الشدة" فيغيثهم ويرويهم ويشبعهم قوله: "أي محمود العاقبة" أما بأن ينفع الاحشاء النافع باطنا "مريعا" بضم الميم وبالتحتية أي آتيا بالمريع وهو الزيادة من المرواعة وهو الخصب بكسر أوله ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ريع أي نماء أو بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما شاءت والمقصود واحد "غدقا" أي كثير الماء والخير أو قطره كبار "٤" "مجللا" بكسر اللام أي ساترا للأفق لعمومه أو للأرض بالنبات كجل الفرس "سحا" بفتح السين المهملة وتشديد الحاء أي شديد الوقع بالأرض من سح جرى "طبقا" بفتح أوله أي يطبق الأرض حتى يعمها "دائما" إلى انتهاء الحاجة إليه "و" يدعو أيضا بكل "ما أشبهه" أي أشبه الذي ذكرناه مما يناسب المقام "سرا أو جهرا" وثبت عن النبي ﷺ: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادتك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل ــ. وأما بأن يكون قوة على الطاعة وإما بإخراج فضلاته سهلة غير ضارة وقولي بأن ينفع الأحشاء أي أحشاء كل من تناول وقولي بأن يكون قوة على الطاعة أي من المكلف وما تناوله غيره كالبهائم يرجع إليه وقولي وأما بإخراج الخ لا مانع من تعميمه للمكلف وغيره قوله: "أو بالموحدة" مع ضم الميم قوله: "أو الفوقية" أي مع ضم الميم من أرتع المطر إذا أنبت ما يرتع فيه قوله: "غدقا" ضده الطل قاله السيد قوله: "أي ساترا بالأفق" الأولى التعبير باللام كما في الشرح وهو كذلك في نسخ على أن ستر يتعدى بنفسه قوله: "أو للأرض بالنبات" أو هو الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعمها أفاده السيد ونسبة التجليل بالنبات إليه من النسبة إلى السبب قوله: "أي شديد الوقع بالأرض" في شرح السيد أي سائلا من فوق اهـ وفي القاموس كلا المعنيين فإنه قال السح الصب والسيلان من فوق ثم قال والشديد من المطر اهـ ولا شك أن الشديد منه يرجع إلى قول المصنف أي شديد الوقع بالأرض قوله: "إلى انتهاء الحاجة" أشار به إلى أن الدوام في الحديث مقيد فإن المطلق مهلك قوله: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" زاد في حديث جابر مريئا مريعا قوله: "وانشر رحمتك" أي عمم انعامك قوله: "وأحي بلدك الميت" بعدم الإنبات بإمطارها قوله: "اللهم أنت الله الخ" روى أبو داود عن عائشة ﵂ شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج ﷺ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ﷿ ثم قال: "إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله ﷾ أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم١ أنت الله الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا بلاغا إلى خير" _________ ١ قوله أنت الله الغني وفي نسخة أنت الله لا إله إلا أنت الغني اهـ. علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين فإذا أمطروا قالوا: استحبابا: اللهم صيبا نافعا وإذا طلب رفعه عن الأماكن قالوا: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام "٥" والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر "وليس فيه" أي الاستسقاء "قلب رداء" عند أبي حنيفة. ــ. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت ﷺ مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبده ورسوله قوله: "إلى حين" الرواية بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت والراء المهملة ضد الشر قوله: "اللهم صيبا" مصوب بفعل محذوف أي اجعله صيبا والصيب المطر وهو بتشديد الياء وفي رواية النسائي اللهم اجعله سيبا نافعا بفتح السين المهملة وسكون الياء قال الخطابي أي نافعا وفي رواية النسائي صيبا هينا فيجمع بين الروايات كلها ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته لا بنوء كذا للنهي عنه ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لما ورد من استجابة الدعاء عنده وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه ويحمد الله تعالى لما عن أنس أصابنا مطر ونحن مع رسول الله ﷺ فحسر رسول الله ﷺ عن ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله ﷺ لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه اهـ أي تكوينه وتنزيله وعن ابن عباس كان إذا جاء المطر يأمر عبدا له أن يخرج فراشه إلى المطر فقيل له في ذلك فقال: أما قرأت وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن ينالني من بركته ويستحب لمن سمع الرعد أن يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فإن من قاله عوفي من الرعد كما ورد عن عمر وقال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال ذلك وزاد وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته قوله: "وإذا طلب" بالبناء للمجهول والأولى أن يقول طلبوا ليناسب قوله قالوا: قوله: "اللهم حوالينا" بفتح اللام أي اجعله حوالينا وفسره بقوله على الآكام أي اجعله على الأماكن التي لا يضرها المطر على على الأبنية والطرق قوله: "ولا علينا" أي ولا تجعله علينا قوله: "اللهم على الآكام" بكسر الهمزة كإم وبفتحها مع المد جمع أكمة بفتحات وهو التراب المجتمع والظراب بكسر الظاء المشالة آخره باء موحدة جمع ظرب بفتح فسكون وهو الجبل الصغير ووهم من قاله بالضاد قال في الشرح وفيه إرشاد لتعليمنا الأدب في هذا الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقا لأنه يحتاج إليه مستمرا بالنسبة لبعض الأودية والمزارع إلى حصول الكفاية التي يعلمها الله فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وفيه إعلام بأنه إذا قارن النعمة عارض لا يتسخط منه فيسأل الله تعالى رفع العارض وبقاء النعمة والدعاء برفع الضار لا ينافي التوكل والتفويض قوله: "وبطون الأودية" لأنه باجتماع الماء فيها يحصل ارتفاق بالسقي منها وشرب البهائم والطيور قوله:
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកការសុំទឹកភ្លៀង (បាព៍ អ៊ីស្ទីសកាព៍) គ្រោះរាំងស្ងួត ជំងឺរាតត្បាត ការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសត្រូវ និងការភ័យរន្ធត់ផ្សេងៗទៀត ព្រោះថាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្កការភ័យខ្លាចដល់បណ្តាជន ដើម្បីឲ្យពួកគេละបង់អំពើបាប ហើយត្រឡប់ទៅកាន់ការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះតាលាវិញ ដែលតាមរយៈការនេះហើយទើបពួកគេទទួលបានជោគជ័យ និងភាពល្អប្រសើរ ហើយស្ថានភាពដែលជិតបំផុតរបស់ទាសករ (មនុស្ស) ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់របស់ខ្លួនវិញគឺការធ្វើសឡាត។ យើងសូមអង្វរអល់ឡោះដោយអនុភាពដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ សូមឲ្យទ្រង់ប្រទានការអภัยទโทษ និងសុខុមាលភាព តាមរយៈបារមីរបស់លោកម្ចាស់យើង គឺព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ។ និង "ជំងឺរាតត្បាតទូទៅ"៖ បណ្តាមតិរបស់ពួកគាត់បានឯកភាពគ្នាថា ពួកគេត្រូវធ្វើសឡាតបុគ្គល (ម្នាក់ៗ) និងសុំទោសអង្វរករនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត និងជំងឺទូទៅ។ លោកអ្នកនិពន្ធគម្ពីរ "អន់នែរ" (النهر) បានលើកឡើងថា វាគ្របដណ្តប់ទៅលើជំងឺអសន្និបាត (តនូន) ព្រោះថាជំងឺរាតត្បាតគឺជាឈ្មោះសម្រាប់រាល់ជំងឺទូទៅ មិនថាជាជំងឺអសន្និបាត ឬក៏ផ្សេងពីនេះឡើយ ហើយវាមិនអាចត្រឡប់ច្រាសគ្នាវិញបានទេ។ ការអង្វរករ (ឌូអា) គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដូចជាពេលដែលប្រជាជនឡើងទៅលើភ្នំ វាគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវបានកំណត់ (ម៉ុស្រូអ៍) ហើយនេះមិនមែនជាការអង្វរសុំឲ្យបានស្លាប់ជាសាក្សី (សាហ៊ីដ) នោះឡើយ ព្រោះវាជាផលវិបាករបស់វា មិនមែនជាខ្លឹមសាររបស់វាផ្ទាល់នោះទេ ពោលគឺវាប្រៀបដូចជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយសត្រូវដែរ ហើយមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ព្យាការី ﷺ បានទוליសុំសុខុមាលភាពពីវា (ជំងឺរាតត្បាត)។ លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា អាស្រ័យហេតុនេះហើយ ទើបអ្វីដែលលោក អ៊ីបនុ ហាចារ បានមានប្រសាសន៍ថា ការជួបជុំគ្នាដើម្បីអង្វរករសុំឲ្យលើកលែងជំងឺរាតត្បាតគឺជាការបង្កើតថ្មី (ប៊ីដអា) ពោលគឺប៊ីដអាហ៍ដែលល្អ។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលពួកគេជួបជុំគ្នា ម្នាក់ៗត្រូវធ្វើសឡាតចំនួនពីររ៉ាកាត់ ដោយតាំងចេតនាសុំឲ្យវា (ជំងឺរាតត្បាត) ត្រូវបានរលាយបាត់ទៅ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហានេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមការលេចឡើងនូវការចេញដីកា (ហ្វត្វា)។ ភាពពេញលេញនៃរឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរ "អល់-អ័ស្ហាប" (الأشباه)។ ហើយលោក តហ្វាវី បានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរ "មូស្កិល អល់-អាសា" (مشكل الآثار) ក្នុងការបកស្រាយអំពីហាឌីសនៃជំងឺអសន្និបាតថា វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅលើក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ בני إسرائيل (បនីអ៊ីស្រាអែល) ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកឮដំណឹងអំពីវា (ជំងឺរាតត្បាត) នៅទឹកដីណាមួយ សូមកុំចូលទៅជិតវាឲ្យសោះ ហើយប្រសិនបើវាើតឡើងនៅទឹកដីណាដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ សូមកុំគេចវេសចេញពីទីនោះឡើយ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រសិនបើគាត់ចូលទៅ ហើយត្រូវរងគ្រោះដោយសារវា នោះគាត់នឹងយល់ឃើញថាគាត់ត្រូវគេតេស្តសាកល្បងតាមរយៈការចូលទៅរបស់គាត់ ហើយប្រសិនបើគាត់ចាកចេញរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ គាត់នឹងយល់ឃើញថាគាត់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការចាកចេញរបស់គាត់ គឺមិនត្រូវចូល និងមិនត្រូវចេញឡើយ ដើម្បីរក្សាជំនឿជឿជាក់របស់ខ្លួន។ ចំពោះករណីដែលគាត់ដឹងថាគ្រប់ៗយ៉ាងគឺកើតឡើងដោយកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះតាលា ហើយគ្មានអ្វីអាចកើតឡើងចំពោះគាត់ឡើយ លើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកត់ត្រាទុកសម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណោះ នោះគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការចូល និងចេញ។ និងមានពាក្យលើកឡើងថា ការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញដំណើរគឺដោយសារតែការភ័យខ្លាចក្រែងលោអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនោះត្រូវគេបោះបង់ចោល ព្រោះថាពេលដែលប្រជាជនរត់គេចពីពួកគេ ស្ថានភាពរបស់ពួកគេ និងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងត្រូវខកខាន។ ហើយមានពាក្យលើកឡើងទៀតថា វាធ្វើឡើងដើម្បីលួងលោមចិត្តរបស់ជនក្រីក្រដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីការពឹងផ្អែកលើការចាកចេញនោះឡើយ និងមានការលើកឡើងផ្សេងពីនេះទៀត។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "ដែលតាមរយៈការនេះហើយទើបពួកគេទទួលបានជោគជ័យ" មានន័យថា ការរួចផុតពីសេចក្តីវិនាស និងការទទួលបាននូវគោលដៅ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "ហើយស្ថានភាពដែលជិតបំផុតរបស់ទាសករក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់របស់ខ្លួនវិញគឺការធ្វើសឡាត" ព្រោះថាវាជាចំណងភ្ជាប់រវាងគាត់ និងម្ចាស់របស់គាត់ ហើយព្រោះថាវាជាសសរស្ដម្ភនៃសាសនា ហើយព្រោះថាវាជាកិច្ចការដ៏ល្អបំផុតរបស់ទាសករ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "អល-អ័ហ្វ្វុ (ការអភ័យទโทษ)" គឺចំពោះកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើង។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "អល់-អាហ្វៀហ៍ (សុខុមាលភាព)" គឺជានាមទូទៅសម្រាប់ការបដិសេធរាល់អ្វីដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "តាមរយៈបារមីរបស់លោកម្ចាស់យើង គឺព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ" ត្រូវបានគេយកមកដាក់បញ្ចប់ ព្រោះមានការរៀបរាប់ថា៖ "ចូរស្វែងរកការខិតជិតអល់ឡោះតាមរយៈបារមីរបស់ខ្ញុំចុះ ព្រោះថាបារមីរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខអល់ឡោះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់" និងដើម្បីឱ្យមានការសូមពរ (សឡាត) ចំពោះท่าน ﷺ នៅក្នុងការអង្វរករ (ឌូអា) ដែលវាគឺជាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមរឿងដែលធានាបាននូវការឆ្លើយតប។ ហើយអល់ឡោះ ﷾ គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទโทษចំពោះអល់ឡោះដ៏មហិមា។ --- បាព៍ អ៊ីស្ទីសកាព៍ (باب الاستسقاء) - ជំពូកការសុំទឹកភ្លៀង ទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងបាព៍ អ៊ីសុខូព៍ (ការបាំងថ្ងៃ) គឺដោយសារតែទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានការភ័យខ្លាច នេះបើយោងតាមគម្ពីរ "ចៅហ្វារ៉ាត់" (جوهرة)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "វាគឺជាការស្នើសុំទឹកភ្លៀង គឺការស្នើសុំរបស់បណ្តាទាសករឲ្យមានការប្រទានទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះតាលា..." ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគម្ពីរគូរ៉ាន ហាឌីស និងអ៉ីម៉ាអុជ (ការឯកភាពគ្នា)។ "វាមានសឡាតមួយ" ដែលជាការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការស្អប់ខ្ពើម (ការរើសអាំង) ហើយវាមືមែនជាស៊ូណាន់ន់នោះទេ ដោយសារតែគ្មានសកម្មភាពធ្វើបែបនោះពីសំណាក់លោក អូម៉ារ រ៉ូឌិយ៉ាឡោះហ៊ូ តាលា អាន់ហ៊ុ ក្នុងពេលដែលលោកបានធ្វើការសុំទឹកភ្លៀង ព្រោះថា លោកគឺជាមនុស្សដែលប្រតិបត្តិាតាមព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុត ហើយព្យាការី ﷺ ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសុំទឹកភ្លៀងផងដែរ។ និយមន័យនៃអត្ថន័យតាមបែបស្យារ៉ា (ច្បាប់ឥស្លាម)៖ អក្សរ (សីន) និង (តោ) គឺសម្រាប់ន័យនៃការស្នើសុំ ហើយការបន្ថែមគឺមកពីការបន្ថែមម៉ូសដា (ប្រភពដើម) ទៅលើម៉ាហ្វអូល (កម្មបទ) របស់វា។ ពាក្យថា "អ៉ីស្ទីសកាព៍" (السقيا) ដែលមានរ៉ូហ្ស៍ត្រង់អក្សរ (សីន) គឺមានន័យថាទឹក។ អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថា នៅក្នុងភាសាវាគឺជាការស្នើសុំទឹកជាទូទៅ ហើយវាត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងន័យច្បាប់សម្រាប់ការស្នើសុំទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះតាលាដោយវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយ។ វាគឺជាស៊ូណាន់ន់នៅពេលដែលមានតម្រូវការនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអ្នកស្រុកគ្មានប្រឡាយទឹក ទន្លេ និងអណ្តូងសម្រាប់ផឹក និងសម្រាប់ឱ្យសត្វពាហនៈផឹក ក៏ដូចជាស្រោចស្រពដំណាំរបស់ពួកគេ ឬបើទោះបីជាពួកគេមានរឿងទាំងនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេ។ ប្រសិនបើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ ពួកគេមិនត្រូវធ្វើការសុំទឹកភ្លៀងនោះឡើយ នេះបើតាមការកត់ត្រាក្នុងគម្ពីរ "អាល់-កូហ្ស្តានី" (القهستاني)។ ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលថា៖ "លើការស្នើសុំទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះតាលា" ភាពល្អប្រសើរគឺគួរពោលថា ការស្នើសុំទឹក ដើម្បីឱ្យវាគ្របដណ្តប់ទៅលើការស្នើសុំការកើនឡើងនៃទឹកទន្លេសម្រាប់អ្នកដែលមានទន្លេប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ ដូចជាទន្លេនីល (Nile) នៅពេលដែលវាគ្មិនគ្រប់គ្រាន់។ នៅក្នុងគម្ពីរ "អល់-ម័តាលីព៍" (المطالع) បានបញ្ជាក់ថា ពាក្យថា "សាក៉ា" (سقى) និង "អ៉ីសកា" (أسقى) គឺមានន័យដូចគ្នា ហើយមានការលើកឡើងថា "សាក៉ា" គឺការប្រគល់ឱ្យដោយផ្ទាល់ និង "អ៉ីសកា" គឺការបង្កើតឱ្យមានទឹកភ្លៀងសម្រាប់អ្នកដទៃ ហើយមានការលើកឡើងទៀតថា "សាក៉ា" គឺសម្រាប់បបូរមាត់របស់ពួកគេ និង "អ៉ីសកា" គឺសម្រាប់សត្វពាហនៈ និងដីធ្លីរបស់គាត់ ឬមានន័យផ្សេងពីនេះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "ដោយការសុំអភ័យទโทษ (អ៊ីស្ទីហ្គាファー)"៖ អក្សរ (បា) គឺមានន័យថា ជាមួយគ្នា (مع) ហើយវាមືមែនជាអក្សរភ្ជាប់សម្រាប់កិច្ចស្នើសុំនោះទេ ព្រោះអ្វីដែលមានការរៀបរាប់គឺការស្នើសុំតាមរយៈទម្រង់ដូចជា "ឱអល់ឡោះ សូមប្រទានទឹកភ្លៀងដ៏មានប្រយោជន៍ដល់ពួកយើង..." រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃអ្វីដែលនឹងត្រូវលើកឡើងបន្តទៀត។ ហើយវាអាចទៅរួចដែលថាការស្នើសុំនោះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការសុំអភ័យទโทษ (អ៊ីស្ទីហ្គាហ្វារ) ព្រោះថាអល់ឡោះតាលាបានកំណត់ការបញ្ជូនទឹកភ្លៀងពីលើមេឃមកតាមរយៈវា ដោយទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ ﴿اسْتغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ (ចូរអ្នកទាំងឡាយសុំការអភ័យទโทษពីម្ចាស់របស់អ្នកចុះ) [ហ៊ូដ៖ ៣]។ និងយោងតាមអ្វីដែលត្រូវបានរៀបរាប់ថា លោក អូម៉ារ បានធ្វើការសុំទឹកភ្លៀង ហើយគាត់មិនបានបន្ថែមអ្វីក្រៅពីការសុំការអភ័យទโทษនោះឡើយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "និងបានកំណត់ដោយគម្ពីរ" គឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាលាដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់នូហ៍ ﵇ ថា៖ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ (ហើយខ្ញុំបាននិយាយថា ចូរអ្នកទាំងឡាយសុំការអភ័យទโทษពីម្ចាស់របស់អ្នកចុះ...)។ មានការរៀបរាប់ថា នៅពេលដែលជនជាតិរបស់នូហ៍បានបដិសេធមិនព្រមជឿជាក់បន្ទាប់ពីការអំពាវនាវដ៏យូរលង់របស់លោក ទឹកភ្លៀងត្រូវបានបង្អាក់ពីពួកគេ ហើយស្បូនរបស់ស្ត្រីពួកគេត្រូវបានបិទមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះអស់រយៈពេលសែសិបឆ្នាំ ឬមានការលើកឡើងថាចិតសិបឆ្នាំ។ ហើយលោកបានសន្យាពួកគេថា ប្រសិនបើពួកគេមានជំនឿ អល់ឡោះនឹងប្រទានភាពសម្បូរបែបដល់ពួកគេ និងដកចេញពីពួកគេនូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។ ហើយច្បាប់របស់ពួកយើងមុនៗគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាច្បាប់សម្រាប់ពួកយើងផងដែរ នៅពេលដែលអល់ឡោះ និងព្យាការីរបស់ទ្រង់បានរៀបរាប់វាដោយគ្មានការបដិសេធ ហើយរឿងនេះក៏ស្ថិតក្នុងលក្ខណៈបែបនេះដែរ នេះបើតាមការកត់ត្រាក្នុងគម្ពីរអធិប្បាយ (الشرح)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "និងស៊ូណាន់ន់"៖ មានការបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងបណ្តាហាឌីសជាច្រើនថា ព្យាការី ﷺ បានធ្វើការសុំទឹកភ្លៀង ក៏ដូចជាបណ្តាកាលីហ្វាដែលនៅបន្ទាប់ពីលោកផងដែរ។ ហើយព្យាការី ﷺ ធ្លាប់ត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យធ្វើការសុំទឹកភ្លៀងខណៈដែលលោកនៅជាក្មេងប្រុស។ លោក អ៊ីបនុ អុកសាគីរ បាននាំយករបាយការណ៍មួយពី អារ្វ៉ាត់ ប៊ិន អល់-ហូប៉ាឌី អល់-អ៊ែសឌី ﵁ ដែលបាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងម៉ាក្កោះខណៈដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ដូច្នេះពួកគូរ៉ៃសបាននិយាយថា៖ ឱ អូបា តាលីប អើយ ជ្រលងភ្នំបានរាំងស្ងួត ហើយក្រុមគ្រួសារគ្មានចំណីអាហារ តោះ! ចូរយើងចេញទៅសុំទឹកភ្លៀង។ ពេលនោះ អូបា តាលីប ក៏បានចេញដំណើរទៅ ដោយមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅជាមួយគាត់ ដែលមានទម្រង់មុខភ្លឺថ្លាដូចព្រះអាទិត្យដែលទើបនឹងរះចេញពីពពកដ៏ស្រទន់មួយ ហើយមានក្មេងៗតូចៗនៅជុំវិញគាត់។ អូបា តាលីប ក៏បានទាញយកក្មេងប្រុសនោះ ហើយបិទខ្នងរបស់គាត់ទៅនឹងគះបាន (Kaabah) ខណៈដែលក្មេងប្រុសនោះបានតោងម្រាមដៃរបស់គាត់ ហើយនៅលើមេឃគឺគ្មានពពកសូម្បីតែបន្តិច។ ស្រាប់តែមានពពកហូរមកពីទីនេះ និងទីនោះ ហើយធ្លាក់ចុះយ៉ាងក្រាស់ក្រែល និងបង្កើតបានជាទឹកហូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជ្រលងភ្នំ ព្រ وធ្វើឱ្យកន្លែងប្រជុំរបស់ជនក្រុង និងជនបទមានភាពខៀវស្រងាត់ឡើងវិញ។ នៅក្នុងរឿងនេះ អូបា តាលីប បានពោលកំណាព្យថា៖ "និងបុរសស្បែកស ដែលពពកត្រូវបានសុំទឹកភ្លៀងតាមរយៈមុខរបស់គាត់... ជាទីពឹងនៃក្មេងកំព្រា និងជាទីពឹងនៃស្ត្រីមេម៉ាយ។" ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "និងការឯកភាពគ្នា (အijima)"៖ បណ្តាប្រជាជាតិជំនាន់មុន និងជំនាន់ក្រោយបានឯកភាពគ្នាលើវាដោយគ្មានការបដិសេធឡើយ នេះបើតាមការកត់ត្រាក្នុងគម្ពីរ "អល់-បារ" (البحر)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ "វាគឺជាការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការស្អប់ខ្ពើម ហើយវាមືមែនជាស៊ូណាន់ន់នោះទេ"៖ មានការរៀបរាប់ថា ពេលដែលព្យាការី ﷺ ត្រូវបានគេប្តឹងអំពីគ្រោះរាំងស្ងួត លោកបានលើកដៃទាំងពីរឡើងសុំទឹកភ្លៀង ដោយគ្មានការរៀបរាប់អំពីការធ្វើសឡាត ឬការបង្វែរអាវខោនោះឡើយ ដូច្នេះវាបង្ហាញថាមិនមែនជាស៊ូណាន់ន់នោះទេ នៅពេលដែលមិនមាន

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الاستسقاء

ឌុយអាល់
70
#70
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) នៃការភ័យខ្លាច (ទំព័រ ៤៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأبي يوسف وفي رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل "٦"ولا يخطب عند أبي حنيفة لأنها تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده وعندهما يخطب لكن عند أبي يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتين "ولا يحضره" أي الاستسقاء "ذمي" لنهي عمر ﵁ ولا يمكنون من فعله وحدهم أيضا لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام. ــ. "وليس فيه قلب رداء" لعدم فعل الصحابة له كعمر وغيره ولم ينكر الإمام التحويل الوارد في الأحاديث بل أنكر كونه من السنة قوله: "وأبي يوسف في رواية عنه" وفي رواية أخرى أنه مع محمد وهو الأصح كما في ابن أميرحاج عن البدائع والأحسن في صفة التحويل ما قاله في المحيط إن أمكنه أن يجعل أعلاه أسفله جعله وإلا جعل يمينه ليساره لكن قوله يجعل أعلاه أسفله صادق بأن يراد به جعل ما يلي البدن إلى السماء وجعل ما يلي الرجل إلى الرأس وكل منهما جائز كما في الحلبي وهذا في حق الإمام وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء قوله: "محمول على التفاؤل" أي بأن الحال يتغير أي وهذا لا يلزمه السنية قوله: "ولا جماعة عنده" أي مطلوبة قوله: "لنهي عمر" ولأن المقصود بالخروج استنزال الرحمة وإنما تنزل عليهم اللعنة وإن جاز أن يقال يستجاب دعاء الكافر كما في الخانية والحاصل أن علة منعهم من الحضور ليس عدم استجابة دعاء الكفار كما فهمه الحموي فجزم بأنهم لا يمنعون من الحضور حيث كانت الفتوى على جواز استجابة دعاء الكافر استدلالا بقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥] بل علة المنع إنما هي خوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم فتحصل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلا لا وحدهم لئلا يفتتن به ضعفاء العقول ولا مع المسلمين لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين قوله: "فقد يفتن الخ" الفاء للتعليل والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.باب صلاة الخوف "هي" أي صلاته بالصفة الآتية "جائزة بحضور عدو" لوجود المبيح وإن لم يشتد الخوف ــ. باب صلاة الخوف من إضافة الشيء إلى شرطه باعتبار عدم جوازها بدونه أو إلى سببه باعتبار الترخيص وفي شرح السيد عن حاشية المؤلف أنها من إضافة الشيء إلى شرطه نظرا إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو ومن قال أن سببها الخوف نظر إلى أن سبب أصل "وبخوف غرق" من سيل "أو حرق" من نار "وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين" ويقيم "واحدة بإزاء" أي مقابل "العدو" للحراسة "ويصلي" الإمام "ب" الطائفة "الأخرى ركعة من" الصلاة "الثنائية" الصبح والمقصورة بالسفر "و" يصلي بالأولى المذكورة "ركعتين من الرباعية أو المغرب" لأن الشفع شرط لشرطها فلو صلى بها ــ. الصلاة الخوف اهـ ثم إن الشرط حضور العدو ولو بدون خوف وهو قول العامة لأن المعتبر في تعلق الرخصة هو السبب الظاهر دون الحقيقة فنزلت حضرة العدو منزلة الخوف لأنها سببه كما نزل السفر منزلة المشقة في تغيير الأحكام قال في التحفة سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير اشتراط الخوف والإشتداد كما في العناية وغيرها وما في الكنز كالهداية من اشتراط ذلك قول البعض اهـ والمناسبة بينه وبين الإستسقاء أن كلا منهما شرع لعارض وقدم الاستسقاء لأن العارض فيه سماوي وهو انقطاع المطر وهنا من قبل العباد ولأن أثر العارض ثمة في نفس الصلاة وهنا في وصفها فكان ذلك أقوى كما في الفتح قوله: "أي صلاته بالصفة الآتية" أفاد أنها من إضافة الشيء إلى شرطه حيث اعتبر الصفة وإن الجواز إنما هو بالنظر إلى الصفة وإلا فالأصل فرض وأفاد البدر العيني في شرح البخاري أن البعض اشترط أن يخشى خروج الوقت وفي الجوهرة الشرط أن يكون بحيث لو اشتغلوا بالصلاة جميعا يحمل عليهم العدو اهـ قوله: "جائزة" أي من حيث الكيفية سفرا وحضرا كما في العيني على البخاري وفيه أيضا لا فرق بين أن تكون إحدى الطائفتين أكثر عددا من الأخرى أو تساويا لأن الطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي بالآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف قوله: "بحضور عدو" العدو يطلق على الواحد المذكر والمؤنث والمجموع كما في المصباح وسواء في ذلك المسلم الباغي أو الكافر الطاغي كما في مجمع الأنهر وأفاد المصنف أنه إذا حصل الخوف قبل حضور العدو لا يجوز صلاته كما في البرجندي قوله: "وبخوف غرق" أشار به إلى أنه لا فرق بينه أي الآدمي وغيره كسبع وحية عظيمة ولا فرق بين ما إذا كان العدو بإزاء القبلة أولا قوله: "وإذا تنازع الخ" فإن لم يحصل تنازع فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام على حدة ذكره في الفتح وسيأتي آخر الباب قوله "فيجعلهم طائفتين" عم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع فهو من أهل الأولى وإلا فمن الثانية نهر واعلم أن الطائفة التي صلت مع الإمام إنما تمضي للعدو في الثنائي بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية وفي غير الثنائي إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية ذكره السيد قوله: "من الصلاة الثنائية" منها الجمعة والعيد در قوله: "لأن الشفع شرط الخ" أي لأن صلاة الأولى الشفع من الثلاثي والرباعي شرط أي شرط صحة لشطرها أي لتجزئتها بين الطائفتين ركعة وبالثانية اثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه "وتمضي هذه" الطائفة "إلى" جهة "العدو مشاة" فإن كبرا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت "وجاءت تلك" الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام "فصلى بهم ما بقي" من الصلاة "وسلم" الإمام "وحده" لتمام صلاته " فذهبوا إلى" جهة "العدو" مشاة ثم "جاءت" الطائفة "الأولى" إن شاؤوا "و" إن أرادوا "أتموا" في مكانهم "بلا قراءة" لأنهم لاحقون فيهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون "وسلموا ومضوا" إلى العدو "ثم جاءت" الطائفة الأخرى "إن شاؤوا صلوا ما بقي" في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون "بقراءة" لأنهم مسبوقون لأن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف على هذه الصفة وقد ورد في صلاة الخسوف روايات كثيرة وأصحها ست عشر رواية مختلفة وصلاها النبي ﷺ أربعا وعشرين مرة وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه "وإن اشتد الخوف" فلم يتمكنوا بالهجوم "صلوا ركبانا" ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم "فرادى" إذ لا ــ لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن وكانت الطائفة الأولى أولى بها للسبق قوله: "لانصراف كل في غير أوانه" أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل كذا في الشرح قوله: "بمقابلة العدو" متعلق بالإصطفاف قوله: "ومضوا إلى العدو" وفيه أنهم في مكانهم لم يبرحوا عنه فالأولى أن يقول وتوجهوا إلى العدو وإذا كان في غير جهة القبلة ولعله متعلق بالمصنف في حد ذاته لا بقوله إن شاؤا قوله: "وقد ورد الخ" قال في زاد المعاد أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله ﷺ وإنما هو من اختلاف الرواة قال في فتح الباري وهذا هو المعتمد اهـ وفي الدر صح أنه ﷺ صلاها في أربع ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد قوله: "والأقرب من ظاهر القرآن" هو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] ووجه الأقربية أن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ يفيد انصراف الأولى بعد السجود وإتيان الطائفة الثانية التي لم تصح وهي في الفعل كالأولى وهذا عين الصفة المذكورة تنبيه قال في المجتبي ويسجد للسهو في صلاة الخوف لعموم الحديث ويتابعه من خلفه ويسجد اللاحق في آخر صلاته وليست مشروعة للعاصي في السفر فلا تصح من البغاة لأن المعاصي في السفر عدو الله وهي مشروعة لغيره عند حضوره أفاده السيد قوله: "صلوا ركبانا" بالإيماء أو رجالا واقفين كذلك أي إلى أي جهة قدروا والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ والصلاة ركبانا إنما تكون في غير المصر لأن التنفل في المصر راكبا لا يصح فالفرض أولى وإن كان لضرورة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ សឡាតអាល់ខៅហ្វ (សឡាតក្នុងពេលមានភ័យខ្លាច) ចំណែកឯសម្ដីរបស់លោក អាំប៊ី យូស៊ុយហ្វ និងយោងតាមរបាយការណ៍មួយទៀតពីលោក ក៏ដូចជាអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលោក មុហាំម៉ាត់ គឺត្រូវគេយល់ថា សំដៅលើការយកលક્ષណៈល្អដើម្បីផ្សាយ (អាទិភាពនៃការសង្ឃឹមទុកនូវสิ่งល្អ)។ ហើយមិនត្រូវថ្លែងខុតបាទេ យោងតាមលោក អាំប៊ី ហានីហ្វា ពីព្រោះវាជាកិច្ចការបន្តបន្ទាប់ពីសឡាតជמאអាថ ហើយមិនមានការធ្វើជמאអាថនៅចំពោះមុខលោកទេ។ ចំណែកឯលោកទាំងពីរ (អាំប៊ី យូស៊ុយហ្វ និងមុហាំម៉ាត់) បានយល់ថា ត្រូវថ្លែងខុតបា ប៉ុន្តែលោក អាំប៊ី យូស៊ុយហ្វ យល់ថាមានខុតបាមួយ ចំណែកលោក មុហាំម៉ាត់ យល់ថាមានខុតបាពីរ។ ហើយពាក្យថា៖ «និងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួម» មានន័យថា ការសុំភ្លៀង (អ៊ីស្ទីស្កា) គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យ «ជនស៊ីមមី (ជនក្រៅសាស្ត្រាតែរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋឥស្លាម)» ចូលរួមនោះទេ ផ្អែកលើការហាមឃាត់របស់លោក អុបម រ៉ឌិយល্লাহុអានហ្វ៍ ហើយពួកគេក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើវាដោយខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែកដែរ ព្រោះវាមានហានិភ័យដែលពួកគេអាចនឹងធ្វើឱ្យភ្លៀងធ្លាក់មែន ម្ល៉ោះហើយវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកខ្សោយចំណេះដឹងទូទៅមានការຫຼงវង្វេងនឹងរឿងនេះ។ — «ហើយក្នុងនោះមិនមានការបត់ក្រណាត់ស្មា (រ៉ឺដាព) ទេ» ដោយសារតែគ្មានសកម្មភាពបែបនេះពីសំណាក់បណ្ដាសាដាប៉ា (អ្នកបន្តវេនពីព្យាការី) ដូចជាលោក អុបម និងអ្នកដទៃទៀត។ ហើយអ៊ីម៉ាមមិនបានបដិសេធការបត់ក្រណាត់ដែលបានចែងក្នុងហាឌីសនោះទេ ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការចាត់ទុកវាថាជាស៊ូណាន់ន់ ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «និងសម្ដីរបស់លោក អាំប៊ី យូស៊ុយហ្វ យោងតាមរបាយការណ៍មួយពីលោក» និងនៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតគឺលោកយល់ស្របនឹងលោក មុហាំម៉ាត់ ដែលជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវបំផុត ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក អ៊ីប៊ុន អាំមៀរហាជ្ជ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អាល់បដាអ៊ីឯ។ ហើយវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនៃការបត់ក្រណាត់ គឺអ្វីដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅ អាល់មុហ៊ីត គឺប្រសិនបើគាត់អាចធ្វើឱ្យផ្នែកខាងលើទៅជាផ្នែកខាងក្រោម គាត់ត្រូវធ្វើវា បើមិនដូច្នោះទេ គាត់ត្រូវយកផ្នែកខាងស្តាំទៅដាក់ខាងឆ្វេង។ ប៉ុន្តែការថ្លែងរបស់លោកដែលថា «ធ្វើឱ្យផ្នែកខាងលើទៅជាផ្នែកខាងក្រោម» គឺអាចសម្រេចបានតាមរយៈការយកផ្នែកដែលប៉ះនឹងដងខ្លួនទៅដាក់ខាងលើមេឃ និងផ្នែកដែលប៉ះនឹងជើងយកមកដាក់ខាងក្បាល ដែលការធ្វើបែបនេះគឺអនុញ្ញាតទាំងពីរ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ហាឡាប៊ី។ នេះគឺសម្រាប់តែរូបអ៊ីម៉ាមប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯសប្បុរសជនទូទៅ (អ្នកដើរតាម) គឺមិនត្រូវបត់ក្រណាត់ស្មារបស់ពួកគេទេ យោងតាមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន (ជុមហ៊ូរ)។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ត្រូវបានគេយល់ថា សំដៅលើការយកលក្ខណៈល្អដើម្បីផ្សាយ» មានន័យថា ស្ថានភាពនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនតម្រូវឱ្យវាត្រូវជាស៊ូណាន់ន់ឡើយ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «និងគ្មានការធ្វើជ៉ាម៉ាអាថនៅចំពោះមុខលោក» មានន័យថា វាមិនមែនជាការទាមទារចាំបាច់នោះទេ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ដោយសារតែការហាមឃាត់របស់លោក អុបម» និងដោយសារតែគោលបំណងនៃការចេញដំណើរគឺដើម្បីទាមទារការមេត្តាករុណា ខណៈដែលការខឹងសម្បារ និងបណ្តាសាអាចនឹងធ្លាក់មកលើពួកគេ ទោះបីជាវាអាចអនុញ្ញាតឱ្យនិយាយថា ការសុំរបស់មនុស្សក្រៅសាសនា (កាហ្វ៊ែរ) ត្រូវបានឆ្លើយតបក៏ដោយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ខ្យានីយ៉ា។ សរុបសេចក្តីមក មូលហេតុនៃការហាមឃាត់មិនឱ្យពួកគេចូលរួម គឺមិនមែនដោយសារតែការសុំរបស់ពួកកាហ្វ៊ែរមិនត្រូវបានឆ្លើយតបនោះទេ ដូចដែលលោក អាល់ហាំវី បានយល់ខុស ហើយបានអះអាងដាច់ខាតថា ពួកគេមិនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលរួមនោះទេ នៅពេលដែលទុរ្វ៉ា (ការសម្រេចផ្លូវច្បាប់) គឺអនុញ្ញាតឱ្យការសុំរបស់ពួកកាហ្វ៊ែរត្រូវបានឆ្លើយតប ដោយយកជាភស្តុតាងនូវព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាល៉ា ដែលបាននិទានអំពីអារក្សអ៊ីបលីសថា៖ ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [အល់អារ៉ាហ្វ៖ ១៤-១៥] (ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ចូរឱ្យថិរវេលាដល់អញរហូតដល់ថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវគេក្រោកឱ្យរស់ឡើងវិញចុះ»។ ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ អ្នកគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានពន្យារពេល»)។ ផ្ទុយទៅវិញ មូលហេតុនៃការហាមឃាត់ គឺដោយសារតែការភ័យខ្លាចថា អ្នកដែលមានបញ្ញាខ្សោយអាចនឹងវង្វេងស្មារតី នៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់តាមរយៈការសុំរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ទើបសន្និដ្ឋានបានថា មិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចេញមកសុំភ្លៀង (អ៊ីស្ទីស្កា) ជាដាច់ខាត ទោះបីជាពួកគេចេញមកតែម្នាក់ឯងក៏ដោយ ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកខ្សោយបញ្ញាត្រូវវង្វេងវាន់ និងមិនត្រូវចេញមកជាមួយពួកមូស្លីមដែរ ព្រោះវាត្រូវបានស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍) ដែលការជួបជុំរបស់ពួកគេត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាទៅនឹងការជួបជុំរបស់ពួកមូស្លីម។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ព្រោះវាអាចនឹងវង្វេង...» អក្សរ (ហ្វា) គឺសម្រាប់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុ។ អល់ឡោះ ឈូពហាណ្វា តាអាឡា គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហិមា។ — ជំពូក៖ សឡាតអាល់ខៅហ្វ (សឡាតក្នុងពេលមានភ័យខ្លាច) «វា» គឺសំដៅលើការធ្វើសឡាតរបស់លោក តាមលក្ខណៈដែលនឹងរៀបរាប់ខាងក្រោម «គឺអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់សត្រូវ» ដោយសារតែមានហេតុផលអនុញ្ញាត ទោះបីជាការភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់ដល់កម្រិតខ្លាំងក៏ដោយ។ — ជំពូក៖ សឡាតអាល់ខៅហ្វ (សឡាតក្នុងពេលមានភ័យខ្លាច) ជាការបន្ថែមរបស់រឿងមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់វា ដោយចាត់ទុកថាការធ្វើសឡាតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគ្មានវាឡើយ ឬបន្ថែមទៅលើមូលហេតុរបស់វា ដោយចាត់ទុកថាវាជាការបន្ធូរបន្ថយ (រុខស៉ោះ)។ នៅក្នុងសៀវភៅ ស៊័យយិដ (សាយ៉េដ) ដកស្រង់ពីកំណត់ចំណាំគែមទំព័ររបស់អ្នកនិពន្ធ បានចែងថា វាគឺជាការបន្ថែមរឿងមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់វា ដោយពិចារណាទៅលើទម្រង់ជាក់លាក់ ព្រោះថាលក្ខណៈពិសេសនេះមានសត្រូវជាលក្ខខណ្ឌរបស់វា។ ចំណែកឯអ្នកដែលនិយាយថា មូលហេតុរបស់វាគឺការភ័យខ្លាច បានពិចារណាទៅលើការពិតដែលថា មូលហេតុស្នូល... «និងដោយសារតែការភ័យខ្លាចក្រិច» ពីទឹកជំនន់ «ឬការភ័យខ្លាចអគ្គីភ័យ» ពីភ្លើងឆេះ។ «ហើយប្រសិនបើប្រជាជនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការធ្វើសឡាតពីក្រោយអ៊ីម៉ាមតែមួយ នោះលោកត្រូវបែងចែកពួកគេជាពីរក្រុម» ហើយឱ្យក្រុម «មួយឈរនៅទល់មុខ» មានន័យថា ប្រឈមមុខនឹង «សត្រូវ» ដើម្បីយាមកាម «ហើយអ៊ីម៉ាមត្រូវនាំក្រុម» ផ្សេងទៀត «ធ្វើសឡាតមួយរ៉ាកាត ពី» ការធ្វើសឡាត «ដែលមានពីររ៉ាកាត» គឺសឡាតសុបត និងសឡាតដែលត្រូវបានបង្រួមក្នុងពេលធ្វើដំណើរ «ហើយ» អ៊ីម៉ាមត្រូវនាំក្រុមទីមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ «ធ្វើសឡាតពីររ៉ាកាត ពីសឡាតបួនរ៉ាកាត ឬសឡាតម៉ាហ្គ្រីប» ព្រោះថាចំនួនគូគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លក្ខខណ្ឌរបស់វា។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើសឡាតជាមួយ... — សឡាតអាល់ខៅហ្វ។ល។ បន្ទាប់មក លក្ខខណ្ឌគឺវត្តមានរបស់សត្រូវ ទោះបីជាគ្មានការភ័យខ្លាចក៏ដោយ ហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ពួកមហាជន (ជុមហ៊ូរ) ព្រោះថាអ្វីដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការជាប់ទាក់ទងនឹងការបន្ធូរបន្ថយ (រុខស៉ោះ) គឺមូលហេតុដែលលេចច្បាស់ (អាស៍បាបហ្សាហៀរ) មិនមែនការពិតលាក់កំបាំងនោះទេ។ ដូច្នេះ វត្តមានរបស់សត្រូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងនៃការភ័យខ្លាច ព្រោះវាជាមូលហេតុរបស់វា ដូចជាការធ្វើដំណើរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងនៃភាពលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ផ្សេងៗ។ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅ អាល់តូហ្វា ថា៖ មូលហេតុនៃការអនុញ្ញាតសឡាតអាល់ខៅហ្វ គឺភាពជិតស្និទ្ធរបស់សត្រូវដោយផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់មានការភ័យខ្លាច និងភាពតានតឹងខ្លាំងនោះឡើយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់អីនាយ៉ា និងកន្លែងផ្សេងទៀត។ ចំណែកឯអ្វីដែលមានក្នុងសៀវភៅ អាល់កិនហ្ស ប្រៀបដូចជាសៀវភៅ អាល់ហ៊ីដាយ៉ា គឺការតម្រូវឱ្យមានរឿងបែបនេះ នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់បុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លះ។ល។ ចំណងទាក់ទងរវាងវា (សឡាតអាល់ខៅហ្វ) និងការសុំភ្លៀង (អ៊ីស្ទីស្កា) គឺថា ពួកវាទាំងពីរត្រូវបានកំណត់ច្បាប់ឡើងដោយសារតែមានកត្តាប៉ុនប៉ងតវ៉ា ឬឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើង។ ប៉ុន្តែការសុំភ្លៀងត្រូវបានដាក់ឱ្យធ្វើមុន ព្រោះឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងនោះគឺជាកត្តាមកពីឋានសួគ៌ គឺការបាត់បង់ទឹកភ្លៀង ខណៈដែលនៅក្នុងរឿងនេះ (សឡាតអាល់ខៅហ្វ) គឺមកពីទង្វើរបស់មនុស្ស។ ហើយដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃឧបទ្ទវហេតុក្នុងរឿងទីមួយកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់សឡាតផ្ទាល់ ចំណែកឯនៅក្នុងរឿងនេះគឺកើតឡើងចំពោះលក្ខណៈរបស់វា ដូច្នេះហើយបានជាវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាង ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ហ្វាត្ហ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «មានន័យថា ការធ្វើសឡាតរបស់លោក តាមលក្ខណៈដែលនឹងរៀបរាប់ខាងក្រោម» គឺវាបានបញ្ជាក់ថា វាគឺជាការបន្ថែមរឿងមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់វា ក្នុងករណីដែលគេគិតគូរពីលក្ខណៈទម្រង់ជាក់លាក់ ហើយថាការអនុញ្ញាតគឺគ្រាន់តែមើលទៅលើលក្ខណៈទម្រង់នោះប៉ុណ្ណោះ បើមិនដូច្នោះទេ តាមដើមឡើយវាគឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត្ហ)។ ហើយលោក បាដ្រុយឌីន អាល់អ៊ីនី បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការពន្យល់លើសៀវភៅ អល់បូខារី ថា អ្នកខ្លះបានដាក់លក្ខខណ្ឌថា ត្រូវតែមានការភ័យខ្លាចក្រែងលោផុតម៉ោងសឡាត។ ចំណែកក្នុងសៀវភៅ អាល់ចៅហ្វារ៉ា បានចែងថា លក្ខខណ្ឌគឺត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រសិនបើពួកគេមមាញឹកនឹងការធ្វើសឡាតទាំងអស់គ្នា នោះសត្រូវនឹងអាចវាយប្រហារមកលើពួកគេបាន។ល។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «អនុញ្ញាត» មានន័យថា គឺទាក់ទងនឹងទម្រង់វិធីសាស្ត្រ ទោះបីជាពេលធ្វើដំណើរ ឬពេលឈប់សម្រាកក៏ដោយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់អ៊ីនី ដកស្រង់លើសៀវភៅ អល់បូខារី។ ហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏បានចែងថា មិនមានការខុសគ្នារវាងការដែលក្រុមណាមួយមានចំនួនច្រើនជាងក្រុមទៀត ឬមានចំនួនស្មើគ្នានោះទេ ព្រោះពាក្យថា (ត្វៃហ្វាត្ហ - ក្រុម) គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងសម្រាប់ចំនួនច្រើន និងចំនួនតិច រហូតដល់សូម្បីតែមនុស្សម្នាក់ក៏ដោយ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើពួកគេមានគ្នាបីនាក់ គឺវាអនុញ្ញាតឱ្យម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេធ្វើសឡាតជាមួយមនុស្សម្នាក់ ហើយម្នាក់ទៀតយាម រួចហើយទើបធ្វើសឡាតជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀត ដែលនេះគឺជាចំនួនតិចបំផុតដែលត្រូវបានគេគិតដល់នៅក្នុងសឡាតអាល់ខៅហ្វ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ដោយមានវត្តមានរបស់សត្រូវ» ពាក្យថា (សត្រូវ) គឺអាចប្រើបានទាំងបុគ្គលម្នាក់ជាប្រុស ឬស្រី និងក្រុមមនុស្ស ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់មិស្បាះ។ ហើយវាមិនខុសគ្នារវាងជនមូស្លីមដែលបះបោរ (បាក៊ី) ឬជនកាហ្វ៊ែរដែលទទឹងទទែងនោះទេ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ ម៉ាច្មាអាល់អាន់ហ័រ។ ហើយអ្នកនិពន្ធ (អល់មុសន់និហ្វ) បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើការភ័យខ្លាចកើតឡើងមុនពេលមានវត្តមានរបស់សត្រូវ នោះការធ្វើសឡាតរបស់លោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ប៊ុលជុនឌី។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «និងដោយសារការភ័យខ្លាចក្រិច» លោកបានបញ្ជាក់តាមរយៈរឿងនេះថា មិនមានការខុសគ្នារវាងសត្វ ឬមនុស្ស ឬសត្វកាចសាហាវ និងពស់ដ៏ធំសម្បើមនោះទេ ហើយក៏មិនមានការខុសគ្នារវាងការដែលសត្រូវស្ថិតនៅទិសដៅនៃកិបឡាត់ ឬមិនទិសដៅនោះដែរ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «ហើយប្រសិនបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នា.ល។» ប្រសិនបើគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេ នោះការប្រពៃបំផុតគឺឱ្យអ៊ីម៉ាមធ្វើសឡាតជាមួយក្រុមនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា ដែលរឿងនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ហ្វាត្ហ ហើយវានឹងត្រូវលើកឡើងនៅពេលក្រោយក្នុងផ្នែកចុងក្រោយនៃជំពូកនេះ។ ចំពោះប្រសាសន៍ដែលថា៖ «នោះលោកត្រូវបែងចែកពួកគេជាពីរក្រុម» ពាក្យសម្តីរបស់លោកគឺរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកស្រុកដែលធ្វើសឡាតពីក្រោយអ្នកដំណើរ រហូតទាល់តែគាត់បញ្ចប់ការធ្វើសឡាតបីរ៉ាកាតដោយគ្មានការអាន (សូរ៉ាត់) ប្រសិនបើគាត់ស្ថិតក្នុងក្រុមទីមួយ និងដោយមានការអាន ប្រសិនបើគាត់ស្ថិតក្នុងក្រុមទីពីរ។ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកយឺត (មស្បូក) ប្រសិនបើគាត់ទាន់ការធ្វើសឡាតមួយរ៉ាកាតនៃចំនួនគូ (ឆ្វ្វក) នោះគាត់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមទីមួយ បើមិនដូច្នោះទេគាត់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមទី

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة الخوف

ឌុយអាល់
71
#71
ផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃពិធីបុណ្យសព (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفا لإمامه "ولم تجز" صلاة الخوف "بلا حضور عدو" حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتين بخلافه أعادوها دون الإمام "ويحتسب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف" وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة "وإن لم يتنازعوا" أي للقوم "في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة" مقتدين "بإمام" فتذهب الأولى بعد إتمامها ثم تجيء الأخرى فتصلى بإمام آخر "مثل حالة الأمن" للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح للقدير وهو حسبي ونعم الوكيل. ــ. كما في التبيين ومجمع الأنهر وفي التنوير والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا تصح قوله: "لضرورة" أي لضرورة الخوف والأولى أن يقول للضرورة بلامين قوله: "وفرادى" جمع فرد على غير قياس وهو حال كما أن ركبانا كذلك من الأحوال المتداخلة أو المترادفة أفاده السيد قوله: "إذ لا يصح الاقتداء" وقال محمد يجوز قال في الهداية وليس بصحيح لعدم اتحاد المكان اهـ وفيه أن الأكثر تصحيحا اعتبار الاشتباه وعدمه في حصة الاقتداء وعدمه الأولى غير ما ظنوه قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لهم البناء استحسانا أما صلاة الإمام فصحيحة بكل حال لعدم المفسد في حقه كذا في الشرح قوله: "للأمر" وقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ قوله: "ولم تجز صلاة الخوف" أي صلاة القوم إلا إذا تبين للطائفة قوله: "لأنه ليس من أعمال الصلاة" أي فلا يجب فيها كما في البرهان وفيه أنه يرد هذا على القول بالندب وأن الوجوب لعارض وهو خوف هجوم العدو ولا يرد هذا إلا إذا جعلناه من واجبات الصلاة قوله: "للتوقي عن المشي" هذه العلة تشعر بالوجوب لا بالأفضلية ويمكن أن يقال إنما لم تجب صلاة كل خلف إمام مستقل لوجود أصل العذر قوله: "ونعم الوكيل" الذي في الشرح ونعم النصير وهو الأنسب بالسجع والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.باب أحكام الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جنازة حتى ــ. باب أحكام الجنائز من إضافة الشيء إلى سببه فإن وجوب جميع ما يتعلق بالميت بسبب الميت ولا بد من حضوره ووجه المناسبة بينها وبين الخوف أن الخوف قد يفضي إلى الموت ومنه يفهم وجه تأخير الجنائز ووجهه أيضا بأن صلاة الخوف حق خالص لله تعالى وهذا فيه مدخل يشتد الميت عليه مكفنا "يسن توجيه المحتضر" أي من قرب من الموت "على يمينه" لأنه السنة "وجاز الاستلقاء" على ظهره لأنه أيسر لمعالجته "و" لكن "ترفع رأسه قليلا" ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء "و" يسن أن "يلقن" وذلك "بذكر" كلمة "الشهادة عنده" لقوله ﷺ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه مسلم ليس يقولها عند الموت إلا أنجته من النار" ولقوله ﷺ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" أي مع الفائزين وإلا فكل ــ. للعبد وحرمة الحق كحرمة صاحبه وأيضا أن صلاة الجنازة ليست صلاة من كل وجه وهي أيضا متعلقة بعارض هو آخر يعرض للحي في دار التكليف وكل منها يقتضي التأخير عن أنواع الصلاة فكيف وقد اجتمعت قوله: "للميت والسرير" أي هما لهما وقيل بالكسر الميت نفسه وبالفتح السرير وقيل بالعكس وقيل الكسر للسرير مع الميت وكل ما أثقل على قوم واغتموا به فهو جنازة من جنز الشيء بجنزه من باب ضرب إذا ستره وجمعه كما في القاموس والمصباح وغيرهما سميت بذلك لأنها مجموعة مهيأة كما في مسكين والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقيل عدم الحياة عمن شأنه الحياة كما في التلويح قوله: "يسن توجيه المحتضر" أي للقبلة والمحتضر اسم مفعول أي من حضرته ملائكة الموت على الحقيقة أو من حضره الموت وحل به وعلاماته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه وينبغي لكل مكلف الإكثار من ذكر الموت والإستعداد له بالتوبة ورد المظالم لا سيما المريض وطلب الدعاء منه محبوب ذكره ابن أميرحاج والمرجوم لا يوجه قوله: "على يمينه" وهو السنة في النوم واللحد وهو مقيد بما إذا لم يشق فإن شق عليه ترك على حاله نهر وينظر حكم من يقتل بالسيف قصاصا هل يوجه أم لا حموي والظاهر نعم لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة فالموت عليه أولى قوله: "وجاز الاستلقاء" ويوضع هكذا في الغسل والصلاة قال في شرح الطحاوي وهو العرف بين الناس قال في الزاد والأول أفضل لأنه السنة كذا في المضمرات قوله: "لأنه أيسر لمعالجته" من تغميضه وشد لحييه وأمتع من تقوس أعضائه فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أو لمعاجلة الميت طلوع الروح فهو من إضافته إلى فاعله وفي التنوير وقيل يوضع كما تيسر على الأصح قوله: "ويسن أن يلقن" قال في النهر وهذا التلقين مستحب بالإجماع ومحله عند النزع قبل الغرغرة وما في القنية الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه تجوز اهـ والتلقين التفهيم والتذكير أي بذكر وبندب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير فيذكرها عنده جهرا عساه أن يأتي بها لتكون آخر كلامه قوله: "لقنوا موتاكم" الجمهور على أن المراد من هذا الحديث مجازه أي من قرب موته لا الميت حقيقة كقوله ﷺ: "من قتل قتيلا فله سلبه" ويدل عليه قوله بعد فإنه ليس مسلم بقولها الخ قوله: "ألا أنجته من النار" أي فلا يدخلها أبدا وإلا فلكل مؤمن لا بد وأن ينجو منها ولو بعد دخولها قوله: "يدخل الجنة" وإن لم يقلها عند مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح ولذا قال في المستصفى وغيره: ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس إلا في حق الكافر وكلامنا في تلقين المؤمن قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقول جمع: "يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما: مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما انتهى. فتذكر الشهادة عند المسلم المتحضر "من غير إلحاح" لأن الحال صعب عليه فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد "ولا يؤمر بها" فلا يقال له قل لأنه يكون في شدة فربما يقول لا جوابا لغير الأمر فيظن به خلاف الخير وقالوا: إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة أستغفر ــ. الموت وحينئذ فلا تظهر للحديث ثمرة إلا بما قلنا قوله: "ولذا قال في المستصفى" الأولى ما في الشرح وإن قال في المستصفى الخ وهو كذلك في نسخ قوله: "لأنه ليس إلا في حق الكافر" علة لما استفيد من أولوية ما فعله المصنف المأخوذة من قوله تبعا للحديث الصحيح قوله: "فكلا منا" الأولى التعبير بالواو وهو في نسخ كذلك قوله: "ذلك الثواب" وهو دخول الجنة مع الفائزين قوله: "فيلقنهما قطعا مع أشهد" هذا على مقتضى مذهبه ولا يشترط ذلك عندنا قوله: "من غير الحاح" أي إكثار قوله: "لأن الحال صعب عليه" فيكره الالحاح خوف أن يتضجر قوله: "حصل المراد" وهو ختم كلامه بها قوله: "فلا يقال له قل" ذكر في جنائز المضمرات عن السراجية لو قال المسلم قل لا إله إلا الله فلم يقل كفر بالله تعالى وإن اعتقد الإيمان اهـ فينبغي التحرز عنه حتى للأحياء وإن كان هذا الكلام ليس على إطلاقه لما في اليتيمة ولو قيل لمسلم قل لا إله إلا الله فقال: لا أقول بلا نية حضرت أو على نية التأبيد كفر ولو نوى الآن لا يكفر فعلى هذا لو قال لا أقول بقولك أو لأني معلوم الإسلام لا يكفر كما أفاده المنلا علي في شرح البدر الرشيد وفي الفتاوي الهندية عن خزانة المفتين لو قيل له صل فقال: لا أصلي يحتمل أربعة أوجه أحدها لا أصلي لأني صليت والثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني من هو خير منك والثالث فسقا ومجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع لا أصلي إذ ليس تجب علي الصلاة أو لم أو مر بها يكفر اهـ قوله: "جوابا لغير الآمر" بالمد وعدمه وذلك لأنه يرى ما لا يرى الحاضرون قوله: "خلاف الخير" وهو الكفر قوله: "لا يحكم بكفره" فيعامل معاملة موتى المسلمين قوله: "واختار بعضهم الخ" يتأمل في هذا الاختيار مع عدم الوقوف على حقيقة حال الميت وإن أريد به أنه يغتفر ما وقع منه ويعامل معاملة موتى المسلمين رجع إلى ما قبله قوله: "لهذا الخوف" أي المخوف وهو الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر وأما الكافر فيؤمر بهما لما روى البخاري عن أيس؟؟ ﵁ قال كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال: "أسلم" فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول "الحمد لله الذي أنقذه من النار" "وتلقينه" بعد ما وضع "في القبر مشروع" لحقيقة قوله ﷺ: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله" أخرجه الجماعة إلا البخاري ونسب إلى أهل السنة والجماعة "وقيل لا يلقن" في القبر ونسب إلى المعتزلة "وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه" وكيفيته أن يقال: يا فلان أين فلان أذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله ــ. الحكم بالكفر المعلوم من المقام قوله: "ومما ينبغي أن يقال الخ" أي ويكفي عن التلقين لقوله في الشرح فيشمل التلقين بلطف قوله: "على وجه الاستتابة" بتاءين أي طلب التوبة وهي لا تشعر بالاحتضار لأنها واجبة فور كل ذنب ولو صغيرا والمختار قبول توبة اليائس دون إيمانه لا طلاق قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ بخلاف الكافر لعدم الإيمان بالغيب لأنه قد شاهد ملائكة العذاب فيكون الإيمان منه قهريا بسبب المعاينة والمطلوب الإيمان بالغيب ويكره تمني الموت فإن كان ولا بد فليقل أحيني ما دامت الحياة خير إلي وتوفني إذا كانت الوفاة خير إلي قوله: "قد يستضر" السين والتاء زائدتان أو للصيرورة قوله: "وأما الكافر" أي ولو محتضرا فيؤمر بهما أي بالشهادتين فهو مخالف للمحتضر المؤمن حيث لا يؤمر قوله: "فأتاه النبي ﷺ يعوده" أخذ منه جواز عيادة أهل الذمة لا سيما إذا كان يرجوا سلامه قوله: "الذي أنقذه من النار" أي فلا يدخلها أبدا لأن الإسلام يجب ما قبله هذا ما ظهر قوله: "وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع" قال في المفتاح التلقين على ثلاثة أوجه ففي المحتضر لا خلاف في حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا خلاف في عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا لم يتم دفنه اهـ حموي قوله: "لقنوا موتاكم الخ" فإن الميت حقيقة فيمن حل به الموت لا فيمن قرب منه قوله: "ونسب إلى المعتزلة" كذا في الفتح وفي شرح السيد وهو ظاهر الرواية نهر إذ المراد بموتاكم في الحديث من قرب من الموت زيلعي اهـ وهو في الجواهر سئل القاضي محمد الكرماني عنه فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذا في القهستاني وكيف لا يفعل مع أنه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لأنه يستأنس بالذكر على ما ورد في بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: "إذا دفنتموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي" وعن عثمان قال كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا الله لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسئل" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن ذكره الحلبي قوله: "يا فلان بن فلان" أو يا عبد الله بن عبد الله وفي النهر عن الحواشي قيل يا إلا الله وأن محمدا رسول الله" ولاشك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل تعيبنه يقول "موتاكم" حقيقة ونفى صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع نعم الفائدة الأصلية منفية ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر قال المحقق ابن الهمام: وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز - أي من قرب من الموت - مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم وأورد عليهم قوله ﷺ في أهل القليب "ما أنتم بأسمع منهم" وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة ﵂ وتارة بأنه خصوصية له وتارة بأنه من ضرب المثل ويشكل ــ. رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال ينسب إلى حواء ومن لا يسئل ينبغي أن لا يلقن والأصح أن الأنبياء ﵈ لا يسئلون وكذا أطفال المؤمنين واختلف في أطفال المشركين ودخولهم الجنة وفي الجوهرة والطفل يلقنه الملك فيقول من ربك ثم يقول للطفل قل الله ربي وقيل يلهمه الله تعالى كإلهام عيسى ﵇ في المهد اهـ وفي شرح العلامة العيني على البخاري قالالنووي الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون أن أطفال المشركين في الجنة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فغير العاقل أولى اهـ والأشهر أن السؤال حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر وفي البزازية السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسئل ما لم يدفن كذا في حاشية الدرر للمؤلف قوله: "بشهادة أن لا إله إلا الله" الباء للتصوير قوله: "ولا شك أن اللفظ" أي وهو موتاكم قال البرهان الحلبي ولا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز في مثل هذا اهـ قوله: "فيجب تعيينه" أي تعيين اللفظ باعتبار المعنى أو تعيين هذا القيل وهو مشروعية التلقين في القبر وقوله حقيقة منصوب على التمييز قوله: "فائدته" بالنصب مفعول نفي وذلك لأن العبرة بحال النزع فإن كان مسلما فهو مثبت وإن كان كافرا لا ينفعه هذا التلقين وقوله مطلقا حال من فائدته يعني أنه لا فائدة فيه أصلا قوله: "ممنوع" بأن فيه فائدة التثبيت للجنان قوله: "نعم الفائدة الأصلية" وهي تحصيل الإيمان في هذا الوقت قوله: "وحمل أكثر مشايخنا" مقول القول وهو مبتدأ خبره قوله مبناه قوله: "مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم" على ما صرحوا به في كتاب الإيمان لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لأنها تنعقد على من يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] وهذا التشبيه لحال الكفار في عدم إذعانهم للحق بحال الموتى وهو يفيد تحقيق عدم سماع الموتى إذ هو فرعه قوله: "في أهل القليب" قليب بدر وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش فخاطبهم النبي ﷺ بقوله: "إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا" فقال عمر: ما معناه إنك تخاطب أجساما أجيفت فأجابه بما ذكر قوله: "بأنه مردود من عائشة" فإنها قالت كيف يقول ﷺ ذلك ردا عليهم ما في مسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا وتمامه بفتح القدير قلت يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار وعملا بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر لما روى سعيد بن منصور وسمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ﷺ اللهم أني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان وآن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام "ويستحب لأقرباء المحتضر" وأصدقائه "وجيرانه الدخول عليه" للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء لأن ــ. على الراوي والله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ أي فلم يقله قوله: "وتارة بأنه" أي إسماع الكفار خصوصية له ﷺ معجزة وزيادة حسرة على الكفار أو أن ذلك كان وقت المسئلة فإنهم أحياء يسمعون وأمور الآخرة لا تدخل تحت حصر فقد ورد أن أرواح السعداء تطلع على قبورهم قالوا: وأكثر ما يكون منها ليلة الجمعة ويومها وليلة السبت إلى طلوع الشمس قيل وإذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم ولو أذن لهم لردوا السلام قوله: "وتارة بأنه من ضرب المثل" يعني أنه مثل ﷺ حاله وحال أهل القليب بحال أهل الجنة وقت استقرارهم فيها وأهل النار حيث ينادي أهل الجنة أهل النار فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم الآية وفيه أنه لا يلائم آخر الحديث قوله: "ويشكل عليهم" أي على المجيبين بهذه الأجوبة قوله: "وتمامه بفتح القدير" حاصل ما فيه أنه مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعا بينه وبين الآيتين وأيضا فإن السماع يستلزم الحياة وهي مفقودة وإنما تجيء عند السؤال وتمامه في الشرح قوله: "يمكن الجمع" أي بين التلقين حال النزع والتلقين بعد الموت قوله: "وعملا بحقيقة موتاكم" المناسب زيادة ويلقن بعد الوضع في القبر الخ قوله: "اللهم إني أتوسل إليك الخ" قال الكمال والعبد الضعيف مؤلف الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اهـ لفظه وكذا أقول كما قال وعلى الله الكريم اعتمادي في كل حال كذا في الشرح وكذا أقول كما قال فإنه المرجو لكل عظيم ولا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم قوله: "بالموت على الإسلام والإيمان" متعلق بترحم والموت على الإسلام بأن يحافظ على أعماله الظاهرة إلى قرب النزع والموت على الإيمان لجزم قلبه بصدق رسول الله ﷺ فيما علم مجيئه به حال خروج روحه قوله: "للقيام بحقه" ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وأن يوجهه إلى القبلة إن أمكن قوله: "وتذكيره" أي بتلقينه وبالوصية ونحو ذلك وعطفه على ماقبله من عطف الخاص على العطش يغلب لشدة النزع حينئذ ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول لا إله غيري حتى أسقيك نعوذ بالله منه ويذكرون فضل الله وسعة كرمه ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه" وخبر الصحيحين: "قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي" "ويتلون عنده سورة يس" للأمر به وفي خبر "ما من مريض يقرأ عنده سورة يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا" "واستحسن" بعض المتأخرين قراءة "سورة الرعد" لقول جابر ﵁ فإنها تهون عليه خروج روحه "واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء" والجنب "من عنده" وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء كما ورد ويحضر عنده طبيب "فإذا مات شد لحياه" بعصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه "وغمض عيناه" للأمر به في السنة "ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله" ﷺ "اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه" قاله الكمال ثم يسجى ــ العام قوله: "وسقيه الماء" عطف تفسير قوله: "حينئذ" أي حين النزع والأولى حذفه قوله: "ولذلك" أي لغلبة العطش في هذا الحال قوله: "بماء زلال" أي بارد قوله: "لا يموتن أحدكم الخ" أخذ منه أنه يقدم حالة الرجاء في المرض وأما في حالة الصحة فيقدم الخوف قوله: "أنا عند ظن عبدي بي" أي إن جزائي لعبدي يكون على حسب ظنه بي من خير وشر قوله: "للأمر به" وهو اقرؤوا على موتاكم يس والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فتجدد له بذكرها والإيمان بها مزيدا اهـ من الشرح قوله: "فإنها تهون" بدل من قول جابر قوله: "وجه الإخراج إلخ" إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن ونص بعضهم على إخراج الكافر أيضا وهو حسن قوله: "فإذا مات الخ" ويقال عنده حينئذ سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب كما في ابن أميرحاج قوله: "شد لحياه" تثنية لحي بالفتح منبت اللحية بالكسر من الأسنان وغيره أو العظم الذي عليه الأسنان قوله: "وحفظا لقمه" من الهوام ومن دخول الماء عند غسله قوله: "وغمض" بالبناء للمجهول والتغميض والإغماض بمعنى كما في الصحاح وهو إطباق الجفن الأعلى على الأسفل قوله: "للأمر به في السنة" هو قوله ﷺ: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت" وروي أنه ﷺ لما أغمض أبا سلمة قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الفائزين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه" قال في المجتبي ينبغي أن يحفظه كل مسلم فيدعو به عند الحاجة قوله: "ما خرج إليه" أي بثوب "ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ" وهو مروي عن الشعبي والحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات "وتوضع يداه بجنبيه" إشارة لتسليمه الأمر لربه "ولا يجوز وضعهما على صدره" لأنه صنيع أهل الكتاب وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها مليئة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن "وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل" تنزيها للقراءة من نجاسة الحدث فإنه يزول عن المسلم ــ. من الدار الأخرى وقوله خيرا مما خرج عنه بأن يبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه قوله: "ثم يسجى بثوب" بالتشديد أي يغطى لما روي أن أبا بكر دخل على النبي ﷺ وهو مسجي ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وفي التمهيد لما توفي عثمان يعني ابن مظعون كشف النبي ﷺ الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال: "طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها" قوله: "ويوضع على بطنه حديدة" أو مرآة كما في الحموي وتنكير الحديدة يفيد أنه يكفي فيه القليل منه قوله: "لأنه صنيع أهل الكتاب" أي وقد أمرنا بمخالفتهم وتعبير المصنف بلا يجوز يفيد الحرمة قوله: "وتكره قراءة القرآن" ولو آية كما في شرح السيد وقوله عنده أي بقربه قوله: "عن نجاسة الحدث" هذا ينافي ما في الشرح من أنه على القول بأن نجاسة الميت نجاسة حدث ينبغي أن تجوز القراءة كما لو قرأها المحدث وفي السيد ما يفيد أن في الكراهة على هذا القول خلافا ورجح في النهاية الكراهة والحاصل أنهم اختلفوا في نجاسة الميت فقيل نجاسة خبث وقيل حدث ويشهد للثاني ما رويناه من تقبيله ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت قبل الغسل إذ لو كان نجسا وضع فاه الشريف على جسده ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه لو حمله إنسان قبل الغسل فصلى به لا تصح صلاته وكذا كراهة القراءة عنده قبل الغسل لجواز أن يكون ذلك لعدم خلوه عن نجاسة غالبا والغالب كالمحقق وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" ووصله الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله ﷺ: "لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا" قال العيني في شرح البخاري والنووي في شرح مسلم هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا أما الحي فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها فهو ظاهر بإجماع المسلمين وأما الميت ففيه خلاف العلماء قال البدر العيني فإن قلت على هذا ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر قلنا الموجب اتباع الوارد واختلف أصحابنا في سبب غسله فقيل حدث يحل به لا لنجاسته لأن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك إنما كان نفيا للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجنابة فبقي فالغسل تكريما له بخلاف الكافر "ولا بأس بإعلام الناس بموته" بل يستحب لتكثير المصلين عليه لما روى الشيخان أن ﷺ نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. وقال في النهاية إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اه. وكثير من المشايخ لم يرو بأسا بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح "و" إذا تيقن موته "يعجل بتجهيزه" ــ. على الأصل وهو وجوب غسل البدن كله لعدم الحرج وقال العراقيون ينجس بالموت لانحباس الدم فيه كسائر الحيوانات والحجة عليهم ما روينا قال والكافر كالمسلم في هذه الأحكام كما هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان لأن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات ومعلوم أن عرقهن يصيب ضجيعهن غالبا ولم يجب غسله إذ لا فرق بين النساء والرجال اهـ قوله: "فإنه يزول" الأولى ويزول وفي نسخة وإنه يزول بالواو وهي للحال قوله: "بخلاف الكافر" هذا من المؤلف كآخر كلام البدر العيني بناء على القول بنجاسة الخبث أما على القول بنجاسة الحدث فلا فرق بينهما قوله: "لتكثير المصلين عليه" والمستغفرين له وللأخذ في الاستعداد للصلاة عليه وتشييعه قوله: "نعي" أي أخبر بموته قوله: "بأن يؤذن" أي يعلم وقوله بالجنازة أي مطلقا قوله: "لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح" فينبغي أن يكون بنحو مات الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان وقال في التجنيس والمزيد يكره الإفراط في مدح الميت لا سيما عند جنازته لأنه صنيع الجاهلية وقد قال ﷺ: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على هن أبيه ولا تسكنوا" ولا بأس١ بإرثاء الميت بشعر أو غيره ما لم يفرط في مدحه ولا يكره البكاء عليه بإرسال الدموع بلا رفع صوت ولا نياحة ولا شق ثوب وضرب خد ونحو ذلك وسواء في ذلك قبل الموت وبعده على الصحيح لأن النبي ﷺ بكى على ابنه ابراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي فقال: "يا ابن عوف إنها رحمة وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" أخرجه الشيخان وفي حديث ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم رواه الشيخان أيضا وأما ما ورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فأجمعوا على أنه محمول على البكاء بصوت ونياحة ولا بمجرد الدمع وحمله عامة أهل العلم على ما إذا أوصى بذلك _________ ١ قوله بإرثاء هكذا في الأصل وصوابه برثاء لأن فعله ثلاثي كما يعلم بمراجعة المصباح وغيره أهـ مصححه. إكراما له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط قال بعض الأطباء إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيير وقد مات النبي ﷺ في يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء "فيوضع كما مات" الكاف للمفاجأة إذا تيقن في موته ــ. وأما من بكوا عليه وناحوا من غير وصية فلا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وهذا هو الصحيح من أوجه الحمل وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه وقيل المراد بالعذاب أن يتأذى الميت بذلك إذ لا شك في تأذي الأرواح بما تتأذى به الأشباح قال في شرح المشكاة والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره وإلا فمحمول على تألمه سواء عند نزعه أو موته ويستوي فيه الكافر والمؤمن وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وبين الأحاديث المطلقة في هذه البلية الكبرى اهـ قوله: "بين ظهراني أهله" أي ظهر أهله قال في القاموس وهو بين ظهرهم وظهرانيهم ولا تكسر النون وبين أظهرهم أي وسطهم اهـ قوله: "الاحتياط" أي في أمر المريض فإنه يحتمل أن الذي به داء السكتة قوله: "قال بعض الأطباء" أتى به دليلا للاحتياط ولو جعل الدليل أولا تأخر دفن النبي ﷺ لكان أنسب قوله: "ممن يموت بالسكتة" أي يظنون أنهم موتى وإليه أشار بقوله ظاهرا قوله: "بها" أي بسبب السكتة فالموت لا يشتبه إلا فيمن فيه هذا الداء قوله: "فيتعين التأخير الخ" ظاهر هذا وجوب التأخير وهو ينافي التعجيل المطلوب إلا أن يحمل ذلك الوجوب على من به داء السكتة وأصل هذا الداء يحدث من أكل الأوز الأبيض والملوخية وتقليتها بدهن ويمكث هذا الداء ثمان ساعات وظاهر كلامهم أن التأخير مطلوب مطلقا لما رواه من الحديث والمراد التأخير إلى تيقن الموت فإنه ربما عرض عليه هذا الداء وقد يقال كيف يتأتى مع وجود العلامات الدالة عليه ويستحب تعجيل خمسة أشياء جمعت في هذه الأبيات وهي: وخمسة قد رأوا تعجيلها حسنا. ... وفي سواها تأتي واسع المهل. تزويج كفء وميت هاك ثالثها. ... دفع الديون وتب لله من زلل. والخامس الضيف إذ يأتيك في نزل. ... فقم له بحثيث الجد واحتفل. قوله: "فيوضع كمامات" لئلا تغيره نداوة الأرض وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله وهو الذي عليه العمل اليوم اهـ ولا بأس بالتأخير لعارض كما في ابن أميرحاج قوله: "على سرير" هو التخت الذي يغسل عليه فإن لم يوجد فعلى لوح أو حجر مرتفع ليمكن غسله "على سرير مجمر" أي مبخر إخفاء لكريه الرائحة وتعظيما للميت ويكون "وترا" ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليه قاله الزيلعي وفي الكافي والنهاية أو سبعا ولا يزاد عليه وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير "ويوضع" الميت "كيف اتفق على الأصح" قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل عرضا وقيل إلى القبلة "ويستر عورته" ما بين سرته إلى ركبته قاله الزيلعي والنهاية هو الصحيح وفي الهداية يكتفي بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا وهو ظاهر الرواية ولبطلان الشهوة "ثم" بعد ستر العورة بإدخال الساتر من تحت الثياب "جرد من ثيابه" إن لم يكن خنثى وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن لم توجد خرقة "و" بعده "وضئ" يبدأ بوجهه ويمسح رأسه "في الصحيح" إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ "بلا مضمضة واستنشاق" للتعسر ويمسح فمه وأنفه بخرقة ــ وتقليبه كما في العيني قوله: "مجمر أي مبخر" بنحو عود ثم المتبادر أن فعل ذلك قبل وضعه عليه وقيل عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة عيني وظاهر كلام المؤلف الثاني قوله: "وقيل عرضا" أي كما يوضع في القبر قوله: "وقيل إلى القبلة" فتكون رجلاه إليها كالمريض إذا أراد الصلاة بإيماء وفي القهستاني عن المحيط وغيره أنه السنة قوله: "ويستر عورته" وجوبا لحرمة النظر إليها كعورة الحي قوله: "والنهاية" الأولى وفي النهاية قوله: "هو الصحيح" صححه في التبيين وغاية البيان لقوله ﷺ لعلي: "لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" أخرجه أبو داود قوله: "هو الصحيح" كذا صححه في المجتبى وجزم به مسكين والعيني صاحب التنوير قوله: "ولبطلان الشهوة" عطف على تيسرا وفيه نظر فإنه يقتضي عدم الستر أصلا قوله: "جرد عن ثيابه" ليمكنهم التنظيف وتغسيله ﷺ في قميصه خصوصية له ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا الغاسل ومن يعينه سراج وغسله فرض كفاية بالإجماع كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا بحر ونهر قوله: "إن لم يكن خنثى" وإلا بأن كان خنثى يمم وقيل يغسل في ثيابه قوله: "وتغسل عورته بخرقة ملفوفة الخ" تحرزا عن مسها لأنه حرام كالنظر كذا في البحر قوله: "وبعده وضيء" لم يذكر الاستنجاء وذكره رضي الدين في المحيط فقال: أنه يستنجي عندهما لأن موضع الاستنجاء لا يخلو عن نجاسة فلا بد من إزالتها اعتبارا بحال الحياة وصورته أن يلف على يده خرقة فيغسل حتى يطهر الموضع لأن مس العورة حرام وعند أبي يوسف لا يستنجي ومشى عليه صاحب الخلاصة لأن المسكة قد زالت وبالاستنجاء ربما يزيد الاسترخاء فتخرج نجاسة أخرى فيكتفي بوصول الماء إليه اهـ من التبيين ملخصا قوله: "يبدأ بوجهه" لأنه لم يباشر ذلك بنفسه فلا يحتاج لغسل يديه أولا بخلاف الحي ولا يؤخر غسل رجليه لأنه ليس في مستنقع الماء قوله: "فلا يوضأ" لأنه لم يكن من أهل الصلاة قاله الحلواني وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ أيضا ولم أره لهم وإنه لا عليه عمل الناس "إلا أن يكون جنبا" أو حائضا أو نفساء فيكلف غسل فمه وأنفه تتميما لطهارته "و" بعد الوضوء "صب عليه ماء مغلي" قد مزج "بسدر أو حرض" أشنان غير مطحون مبالغة في التنظيف وقد أمر النبي ﷺ أن تغسل بنته والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر "وإلا" أي وإن لم يوجد "ف" الغسل ب "القراح: وهو الماء الخالص" كاف ويسخن ــ. يوضأ إلا من بلغ سبعا لأنه الذي يؤمر بالصلاة كذا في النهر لكن قال الحلبي وهذا التوجيه ليس بقوي إذا يقال هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا يتعلق بكون الميت بحيث يصلي أولا كما في المجنون اهـ قوله: "ويمسح فمه وأنفه" قال في الفتح وغيره استحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على إصبعه خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاثه وشفتيه ومنخريه وسرته كما عليه عمل الناس اليوم قوله: "إلا أن يكون جنبا" هذا ما ذكره الخلخالي وهو غريب مخالف لعامة الكتب كما في الشلبي على الكنز والذي في التبيين أن الجنب كغيره وما في شرح السيد من أن ما ذكره الخلخالي مخالفا لغيره مخرج على خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنبا فإنه يغسل عند الإمام وما ذكره غيره مخرج على قول الصاحبين وهو الذي في عامة الكتب فيه نظر لأن الكلام هنا في المضمضمة والاستنشاق لا في الغسل والفرق أنه لا حرج فيه بخلافهما وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب فقال النبي ﷺ: "رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة" ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق فانصرف إلى المعهود في غسل الميت وهو الغسل بدونهما فتأمل أفاده بعض الأفاضل قوله: "أو حائضا أو نفساء" هذا بحث للمصنف كما تفيده عبارته في الشرح قياسا لهما على الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم وقد علمت رده في الجنب والكلام فيهما كالكلام فيه قوله: "صب عليه ماء" والأولى أن يكون حلوا لأنه أبلغ في أزالة الوسخ لا سيما إذا كان يغسل بالصابون أفاده بعضهم قوله: "مغلي" من أغليت الماء أغلاه لا من الغلي والغليان لأنهما مصدران للازم واللازم لا يبنى منه اسم المفعول على المشهور ودل كلامه على أن الحار أفضل مطلقا سواء كان عليه وسخ أم لا نهر وأصل مغلي مغلي تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين قوله: "بسدر" هو ورق النبق ويطلق على نفس الشجر وعلى الغسل كما في النهر قوله: "أو حرض" بضم الحاء المهملة ويجوز في الراء السكون والضم قوله: "أشنان غير مطحون" تبع فيه صاحب الجوهرة وكتب اللغة خالية عن هذا التقييد وأو هنا للتخيير فيكفي حصول أحدهما وفيه يقال إنما ذكره لكونه الأنسب للمقام لا أنه تفسير للمعنى اللغوي قوله: "الذي وقصته دابته" أي ألقته فدقت عنقه قوله: "وإن لم يوجدا" أي السدر أو الحرض والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو أو يكون الضمير للماء المغلي بأحد هذين الشيئين قوله: "فالغسل بالقراح" القراح إن تيسر لأنه أبلغ في التنظيف "ويغسل رأسه" أي شعر رأسه "و" شعر "لحيته بالخطمى" نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف وإن لم يكن فالصابون وإن لم يكن به شعر لا يتكلف لهذا "ثم" بعد تنظيف الشعر والبشرة "يضجع" الميت "على يساره فيغسل" شقه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة "حتى يصل الماء إلى ما" أي الجنب الذي "يلي التخت" بالخاء المعجمة "منه" أي الميت "ثم" يضجع "على يمينه" فيغسل "كذلك" حتى يصل الماء إلى سائر جسده "ثم أجلس" الميت "مسندا إليه" لئلا يسقط "ومسح بطنه" مسحا رقيقا ليخرج فضلاته "وما خرج منه غسله" فقط تنظيفا "ولم يعد غسله" ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه "ثم ينشف بثوب" كيلا تبتل أكفانه والنية في تغسيله لإسقاط الفرض عنا حتى أنه إذا وجد غريقا يحرك في الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانيا والمنتفخ ــ. كسحاب قوله: "وهو الماء الخالص" الذي لم يخالطه شيء كما في القاموس قوله: "كاف" خبر للمبتدأ المحذوف قوله: "بالخطمي" مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح مصباح قوله: "وإن لم يكن به شعر" أي بالميت سواء انتفى من المحلين أو أحدهما فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه قوله: "ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة" أشار بثم إلى ان ما سبق من قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وغسل رأسه يفعل قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن قوله: "مسندا" بصيغة اسم الفاعل والمفعول حال من الغاسل أو المغسول قوله: "رفيقا" بالفاء أي لطيفا والمصنف لم يذكر إلا غسلتين الأولى بقوله وأضجع على يساره والثانية بقوله ثم على يمينه كذلك وأما الثالثة فبعد اقعاده يضجعه على شقه الأيسر ويغسله لأن تثليث الغسلات مسنون ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثا والزيادة جائزة للحاجة وإلا ينبغي أن يكون إسرافا كحال الحياة أفاده السيد قوله: "ولم يعد غسله" بالبناء للمجهول والغسل بالضم لا غير قيل وبالفتح أيضا وقيل ان أضيف إلى المغسول كما هنا فتح وإلى غيره كغسل الجمعة ضم وفي المضمرات عن الخزانة إذا كفن في كفن نجس لا تجوز الصلاة عليه بخلاف ما لو نجس بنجاسة الميت لأن فيه ضرورة وبلوى ولا كذلك الكفن النجس ابتداء اه قوله: "ثم ينشف بثوب" أي يؤخذ ماؤه بثوب حتى يجف من نشف الماء أخذه بخرقة من باب ضرب ومنه كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها إذا توضأ وفي الصحاح نشف الثوب الرق بالكسر ونشف الحوض الماء ينشفه نشفا شربه اهـ ولا تخالف بينهما فإن كان بمعنى أخذ فبفتحها من حد ضرب وإن كان بمعنى شرب فبكسر الشين من حد علم كما في الصحاح قاله السيد قوله: "يحرك في الماء" ثلاثا في قول أبي يوسف كما في الفتح وعن محمد إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين يعني على وجه السنة والفرض قد سقط بالنية عند الإخراج قوله: "ثم وجد" أي الماء قوله: "وصلى عليه ثانيا" في قول أبي الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه وإلا فأهل الأمانة والورع ويستر ما لا ينبغي إظهاره ويكره أن يكون جنبا أو بها حيض ويندب الغسل من تغسيله وتقدم "و" بعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان و"يجعل الحنوط" هو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس" للرجال "على رأسه ولحيته" ــ. يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه كجنب تيمم وصلى ثم وجد الماء كما في البرهان قوله: "وإلا فأهل الأمانة والورع" والأفضل أن يغسله مجانا وإن ابتغى الغاسل أجرا جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه واختلفوا في أجرة خياطة كفن وحمال وحفار وتكون من رأس المال كما في البحر والشرنبلالية وينبغي أن يكون مثل الأول لأن ذلك من فروض الكفاية كما في السراج والضياء. تنبيه: الأصل في مشروعية الغسل تغسيل الملائكة آدم ﵇ أخرج الحاكم وصححه عنه ﷺ أنه قال: "كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة" فلما مات ﵊ غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا: يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا قوله: "ويستر ما لا ينبغي إظهاره" في الأزهار قال العلماء فإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كذا في ابن أمير حاج وعن ابن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: "واذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان قال حجة الإسلام غيبة الميت أشد من الحي لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت وروى البيهقي في المعرفة والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث وفي الجنائز لابن شاهين يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم قلت ما يقول من يغسل قال يقول غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل قوله: "ويكره أن يكون جنبا" وتغسيل الكافر أشد كراهة إلا إذا لم يوجد غيره ذاكرا في حق المسلم أو أنثى في حق المسلمة كما في ابن أمير حاج قوله: "ويجعل الحنوط" بفتح الحاء المهملة ويقال له الحناط بكسر الحاء قوله "مركب من أشياء طيبة" ويدخل فيه المسك في قول الأكثر خلافا لعطاء قوله: "للرجال" فيكرهان لهم دون النساء اعتبارا بحال الحياة فجعلهما في كفن الرجال جهل كما في روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم "و" يجعل "الكافور على مساجده" سواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه روي ذلك عن ابن مسعود ﵁ فتخص بزيادة إكراه "وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة" وقال الزيلعي: لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف والفم انتهى. وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله "ولا يقص ظفره" أي الميت "و" لا "شعره ولا يسرح شعره" أي شعر رأسه "ولحيته" لأنه للزينة وقد استغنى عنها "والمرأة تغسل زوجها" ولو معتدة من رجعي أو إظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة فلو ولدت عقب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو ــ. الشمني والسراج وغيرهما والورس الكركم قوله: "على رأسه ولحيته" وسائر جسده كما في الجوهرة بعد أن يوضع على الإزار كما في القهستاني قوله: "ويجعل الكافور" هو شجر عظيم بالهند والصين قهستاني قوله: "سواءفيه المحرم وغيره" لأن الإحرام ينقطع بالموت عندنا خلافا للشافعي قوله: "ليطرد الدود عنها" هذ حكمة تخصيص الكافور وهو علة لقوله ويجعل الكافور على مساجده قوله: "فتخص بزيادة إكرام" أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد قوله: "كالدبر الخ" الكاف للاستقصاء أو للتمثيل وتدخل حينئذ نحو الجراح المفتوحة قوله: "واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله" ظاهر تقييده بهما أنهم لم يستقبحوه في غيرهما فيكون لا بأس به في غيرهما قوله: "ولا يقص ظفره" إلا أن يكون مكسورا فلا بأس بأخذه ورميه روي ذلك عن الإمام والثاني كما في البحر وغيره وفي القهستاني عن العتابية فلو قطع شعره أو ظفره أدرج معه في الكفن وقال الإمام الشافعي ﵁ يقص شاربه وظفره ويزال من شعره ما حفه لإزالة كذا في مسكين قوله: "ولا يسرح شعره" ظاهر القنية أنها تحريمية حيث قال إما لتزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر فلا يجوز نهر قوله: "ولحيته" إنما ذكرها بعد الشعر لعدم تبادر الذهن عند إطلاق الشعر إليها لكونها مخصوصة باسم أو من عطف الخاص على العام قوله: "ولو معتمدة من رجعي" أي ولو كانت المرأة معتدة من رجعي فإن معتدته زوجة يحل قربانها ومحترزة صرح به الشرح بعد قوله: "أو ظهار منها في الأظهر" الأولى أن يقول ولو مظاهرا منها في الأظهر وهذا ينافي ما قاله في الشرح وفي المظاهر منها روايتان الأظهر أن لا يحل لها تغسيله فجعل الأظهر عدم الحل قوله: "أو إلى ما لا يحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة" لعل في العبارة تحريفا من الناسخ وصوابها وإيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة قال في الشرح والإيلاء لا يحرم وطئها فتغسله اهـ فهذا يقتضي عطف الإيلاء على ما قبله لمشاركته له في الحكم وقال أيضا والمرأة تغسل زوجها لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة اهـ وهذا حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله "بخلافه" أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الأجنبي وهو "كأم الولد" والمدبرة والقنة "لا تغسل سيدها" وتيممه بخرقة جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جنازة "ولو ماتت امرأة مع الرجال" المحارم وغيرهم "يمموها كعكسه" وهو موت بين النساء وكن محارمه يممنه "بخرقة" تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد ويغص ــ يقتضي التعليل لقوله تغسله فتأمل قوله: "فلو ولدت" أي امرأته التي توفي عنها هو محترز قوله معتدة قوله: "أو كانت مبانة" محترز قوله ولو معتدة من رجعي قوله: "أو رضاع" بأن أرضعت ضرتها الصغيرة قوله: "أو صهرية" كان مست ابنه أو أباه بشهوة والأصل في تغسيل الزوجة زوجها ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت واستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله ﷺ بإباحة غسل المرأة زوجها ثم عملت بعد ذلك وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أنها تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعري ﵁ ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح باق بعد الموت إلى انقضاء العدة قوله: "فإنه لا يغسل زوجته" وكذا لا يمسها ولا يمنع من النظر إليها في الأصح تنوير قوله: "لانقطاع النكاح" بانعدام محله فصار الزوج أجنبيا واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحل فكذا هذا وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة ﵂ قلنا وروى أنها غسلتها أم أيمن ولو ثبت أن عليا غسلها فهو محمول على بقاء الزوجية لقوله ﷺ: "كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي" مع أن ابن مسعود ﵁ أنكر عليه فقال له: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: "إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة" فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته قوله: "ييممها" أي زوجها قوله: "بخلاف الأجنبي" أي فإنه يلف يده بخرقة وييممها مع كف بصره عن ذراعيها إلا أن تكون أمة فلا تحتاج إلى حائل قوله: "وهو كأم الولد" لا تغسله ولا يغسلها وكذا المكاتبة لزوال ملكه عن الأمة والمكاتبة إلى الورثة وبطلانه في أم الولد والمدبرة لعتقهما بالموت فإن قيل أم الولد تعتد منه فينبغي أن تلحق بالزوجة قلنا عدتها لم تجب قضاء لحقه بل للتعرف عن براءة الرحم فإن قيل هلا اكتفى بحيضة كما في استبراء الأمة قلنا عدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح قوله: "المحارم" الأولى حذفه للتصريح به في قوله بعد وأن وجد ذو رحم محرم قوله: "يمموها" فعل ماض وفي نسخة بالمضارع والمناسب عليها إثبات النون قوله: "وكن محارمه" الأولى غير محارمه قوله: "بخرقة" راجع إلى الصورتين إلا أن تكون المرأة أمة فلا تحتاج إلى حائل بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا وإن وجد ذو رحم محرم يمم" الميت ذكرا كان أو أنثى "بلا خرقة" لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له "وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية" وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه "ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا" لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل "ولا بأس بتقبيل الميت" للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور "وعلى الرجل تجهيز امرأته" أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اه. ويلزمه أبي يوسف بالتجهيز مطلقا أي "ولو" كان الزوج "معسرا" وهي ــ. قوله: "كالنظر" أي كمجواز النظر إليها أي إلى أعضاء التيمم منها أي الكائنة منها وقوله له متعلق بالجواز المقدر قوله: "وكذا الخنثى المشكل" أي ولو مراهقا وإلا فهو كغيره فيغسله الرجال والنساء در قوله: "لم يشتهيا" قال في الدر من شروط الصلاة عن السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة قوله: "والمجبوب كالفحل" فليس له تغسيل امرأة أجنبية إلا أن تكون من محارمه فييممها بخرقة قاله السيد أي ولا يعطي حكم النساء بسبب الجب وكذا إذا مات بين النساء يمم أما بخرقة أو دونها على التفصيل وكذا له أن يغسل الصبي والصبية اللذين لم يشتهيا فالحاصل أنه في حكم الرجال من كل وجه قوله: "ولا بأس بتقبيل الميت" لما روي البخاري عن عائشة ﵂ قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ولم يفعل ذلك إلا قدوة به ﷺ لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم مصححا عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي التمهيد لما توفي عثمان كشف النبي ﷺ الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها اهـ قوله: "والتبرك" الواو بمعنى أو فإن تقبيله ﷺ عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم ﷺ لهما معا قوله: "خالصة عن محظور" هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله قوله: "ودفنها" أي مؤنته أن لم يتبرع به قوله: "لو كانت معسرة" هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له قوله: "وهذا التخصيص" أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة قوله: "ويلزمه أبو يوسف" في نسخة بأو وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف وهي الصواب قال موسرة "في الأصح" وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه "ومن" مات "ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته" من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته "وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال" تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها "فإن لم يعط" بيت المال "عجزا" لخلوه من الأموال "أو ظلما" بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهته "فعلى الناس" القادرين "و" يجب أن "يسأل له" أي للميت "التجهيز من" علم به وهو "لا يقدر عليه" أي التجهيز "غيره" من القادرين بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له بل يسأل لنفسه ثوبا لقدرته عليه وإذا فضل عنه ــ. في البحر فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال اهـ فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر ووجه قوله أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ولأن العزم بالغنم اهـ قوله: "وقال محمد الخ" ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال ولم أره مصرحا به قوله: "لانقطاع الزوجية" فصار الزوج كالأجنبي قوله: "ولا مال له" قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد قوله: "على من تلزمه نفقته من أقاربه" أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسبا قوله: "وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة" كأخ وأخت قوله: "فالكفن على قدر ميراثهم" فثلثاه على الأخ وثلثه على الأخت قوله: "فعلى معتقه" وجه هذا القول أنه وارثه قوله: "وقال محمد على خالته" لأنها رحم محرم منه قوله: "وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته قوله: "أو وجد إلا أنه معسر قوله: "من أموال التركات" أي لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله قوله: "وجهله" من عطف السبب أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلا وفي نسخة وجهته وهو من عطف المرادف قوله: "فعلى الناس القادرين" أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه ويكفنوه قوله: "غيره" بالنصب مفعول يسأل وظاهر ما في المجتبى حيث قال فإن عجزوا سألوا له ثوبا أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية در فإن لم يوجد من يكفن غسل وجعل عليه الأذخر ودفن وصلى على قبره وسأل متعد إلى مفعولين هنا أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل قوله: "لا يجب السؤال" نفي الوجوب وأما الجواز فالظاهر جوازه لأنه من شيء صرف لمالكه وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا. والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة الأول "و" هو "كفن الرجل سنة" ثلاثة أثواب "قميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين "وإزار" من القرن إلى القدم "و" الثالث "لفافة" تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت وتربط ــ. الإعانة على السبر قوله: "ولا يجب على من له ثوب فقط الخ" أي إذا لم يكن عند الميت إلا رجل واحد وليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت فصاحبه أحق به ولا يكفن به الميت قلت الظاهر أنه إذا كان عند الميت رجال كثيرون وكل واحد له ثوب فقط فالحكم كذلك وأفاد أنه إذا كان له ثوبان يكفنه في أحدهما قوله: "أو نصفه مع الرأس" قيد به لأنه لو وجد النصف بدون رأس لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن وهذا مستفاد من قوله وإلا لا والبدن اسم لما عدا الأطراف قوله: "والتكفين فرض" أي كفاية بالنظر لعامة المسلمين لا لمن خص بلزومه كما في حاشية المؤلف على الدرر قوله: "وأما عدد أثوابه" الأولى أنواعه قوله: "وهو كفن الرجل" أي البالغ ومثله المراهق ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك وإن كفن في ثوب واحد جاز والسقط والمولود ميتا يلفان في خرقة من غير مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت لأنه ليس لهما حرمة كاملة لأن الشرع إنماورد بتكفين الميت واسم الميت لا ينطلق عليهما كما لا ينطلق على بعض الميت كذا في النحانية وغيرها قوله: "ثلاثة أثواب" لما روي أنه ﷺ كفن في ثلاثة أثواب ولأنها غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته برهان وتكره الزيادة كما في المجتبى إلا أن يوصى بالأكثر فلا يكره بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة أثواب ولا يراعى شرطه لأنه خلاف السنة وفي غاية البيان لا بأس بالزيادة على الثلاث في كفن الرجل وذكر ابن أمير حاج عن الذخيرة أن الزيادة في كفن الرجل إلى خمسة غير مكروهة ولا بأس بها وحينئذ فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا كما في الحموي يعني لا لأن الزيادة عليها مكروهة قوله قميص "هو والدرع سواء كما في الحاوي لكن التعبير بالقميص أظهر لأن الدرع مشترك بينه وبين درع الحديد آلة الحرب قوله: "بلاد خريص وكمين" مكرر مع ما يأتي في المصنف قوله: "وإزار" هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طويل عريض يستر البدن من القرن إلى القدم كما في ابن أمير حاج عن الحاوي القدسي وفي هذا التفسير بحث لمولانا الكمال رحمه الله تعالى فراجعه إن شئت قوله: "من القرن إلى القدم" هذا هو المشهور كما في القهستاني وفي بعض نسخ المختار من المنكب إلى القدم قوله: "والثالث لفافة" بالكسر ما يلف به عيني وتسمى رداء قهستاني وهي ما تبسط على الأرض أو لا حموي ولا إشكال في من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن "مما كان يلبسه" الرجل "في حياته" يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث "حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم" ولا يغالى فيه لقوله ﷺ: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا" وكفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن "و" الثاني كفن "كفاية" ــ. أنها من القرن إلى القدم فتح قوله: "تزيد الخ" ظاهره أن الزيادة إنما تكون في اللفافة فقط وهو غير ما يعطيه كلامه الآتي قوله: "وتربط" عطف على يلف فهو منصوب قوله: "مما كان يلبسه الرجل في حياته" أفاد بطريق المنطوق جواز تكفينه في كل ما جاز لبسه له وهو حي من كل جنس كما في البحر فيكفن بالبرد والقصب والكتان والقطن كما في الفتح والقهستاني والقصب بالتحريك ثياب ناعمة من كتان الواحد قصبي قاموس ومنع بالمفهوم ما لا يجوز لبسه في حال حياته كحرير ونحوه اعتبارا بحال الحياة إلا إذا لم يوجد غيره لكن لايزاد على ثوب واحد لأن الضرورة تندفع به ويجوز ذلك للنساء كمزعفر ومعصفر كما في مجمع الأنهر قوله: "يوم الجمعة والعيدين" ولها ما كانت تلبسه في زيارة الأبوين وقيل كفن المثل ما يلبس غالبا لهما قوله: "ويحسن" بالبناء للمجهول أي الكفن قوله: "للحديث حسنوا الخ" أخرج ابن عدي أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم وأخرج مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها على ما روته الستة ولم يرد به ما يفعله المبذرون إسرافا ورياء وسمعة من الثياب الرقيقة النفيسة فإنه منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال كذا في شرح المشكاة وغيره وفي شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للحافظ السيوطي أخرج ابن عساكر عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء" قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال: "هل ينفع في الدنيا" قالوا: نعم قال: "كذلك ينفع في الآخرة" والحاصل أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن قوله: "فأنهم يتزاورون فيما بينهم" أي تزور الأرواح بعضها بعضا فتطلع على كسوة الجسم قوله: "ويتفاخرون الخ" أي أنهم يسرون بذلك لا كتفاخر الدنيا قوله: "ولا يغالي فيه" حتى لو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا كذا في البحر عن الروضة ويكون الباقي مما أوصى به ميراثا كما في الحموي عن الخصاف وفي شرعة الإسلام ومن السنة أن يحسن كفن الميت فيتخذه من أطيب الثياب وأشدها بياضا ولا يتخذه من الثياب الفاخرة فإنه سيسلب سلبا اهـ قوله: "لا تغالوا" بحذف إحدى التاءين قوله: "فإنه يسلب سريعا" قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة أي يبلي سريعا اهـ قوله: "في ثلاثة أثواب بيض" من كرسف كما رواه الجماعة عن عائشة والكرسف القطن قوله: "بفتح السين" هو المشهور قوله: "والثاني كفن كفاية" أي ما يكتفي به حال للرجل "إزار ولفافة" في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى "وفضل البياض من القطن" لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء "وكل من الإزار واللفافة" للميت يكون "من القرن" يعني شعر الرأس "إلى القدم" مع الزيادة للربط "ولا يجعل لقميصه كم" لأنه لحاجة الحي "ولا دخريص" لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه "ولا جيب" وهو الشق النازل عن الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه "ولا تكف أطرافه" لعدم الحاجة إليه "وتكره العمامة في ــ. الاختيار بدون كراهة وهو القدر الواجب وفي الفتح ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار اهـ قوله: "في الأصح" وقيل قميص ولفافة وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أن يمنع من كفن السنة اهـ قال الحلبي وهو يشمل السنة من حيث العدد ومن حيث القيمة اهـ قوله: "مع قلة المال" حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلا والورثة كثيرا وقد ذكر ذلك في الخانية والخلاصة ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال وهذا أحسن عند مشايخنا وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها قوله: "من القطن" تخصيص القطن على وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر" رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح قوله: "لما روينا" من أنه ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض أي من القطن قوله: "والخلق الغسيل والجديد فيه سواء" لما عن عائشة ﵂ قالت قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة ألا نشتري لك جديدا قال الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح قوله: "من القرن" وفي نسخة من الفرق قوله: "لا يفعل" في مقام التعليل لما قبله قوله: "وهو الشق النازل على الصدر" فيكتفي بقدر ما يدخل منه الرأس وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ورضي الدين في محيطه وحافظ الدين في الكافي قوله: "قطع جيبه" هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام ومن ذكر معه قوله: "ولبنته" بكسر اللام وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه وفي نسخة وكميه فقطع حينئذ بالبناء للفاعل قوله: "ولا تكف أطرافه" ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني قوله: "لعدم الحاجة إليه" لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها قوله: "وتكره العمامة في الأصح" كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله ﷺ وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا. الأصح" لأنها لم تكن في كفن النبي ﷺ واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر ﵄ كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه "و" تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار و"لف" الإزار "من" جهة "يساره ثم" من جهة "يمينه" ليكون اليمين أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة "وعقد" الكفن إن خيف انتشاره" صيانة للميت عن الكشف "وتزاد المرأة" على ما ذكرناه للرجل "في" كفنها على جهة "السنة خمارا لوجهها" ورأسها "وخرقة" عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها "لربط ثدييها" فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة "و" تزاد المرأة "في" كفن "الكفاية" على كفن الرجل "خمارا" فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار "ويعل شعرها ضفيرتين" وتوضعان "على صدرها فوق القميص ثم" يوضع "الخمار" على رأسها ووجهها "فوقه" أي القميص فيكون "تحت اللفافة ثم" تربط "الخرقة فوقها" لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين "وتجمر الأكفان" للرجل والمرأة جميعا تجميرا "وترا قبل أن يدرج" الميت "فيها" لقوله ﷺ: "إذا أجمرتم ــ قوله: "واستحسنها بعضهم" وهم المتأخرون وخصه في الظهيرية بالعلماء والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره قوله: "ولف الخ" عطف تفسير على قوله ثم يعطف عليه الإزار قوله: "إن خيف انتشاره" والإبان كان المدفن قريبا لا يخشى انتشاره فلا يعقد قوله: "وتزاد المرأة" ولو أمة كما في الحلبي قوله: "وقيل إلى الركبة" وقيل إلى الفخذ وخير الأمور أوساطها نهر أي فأحسن الأقوال القول بالستر إلى الفخذ قوله: "كي لا ينتشر" علة للقول الثاني وقوله بالفخذ وقع في نسخة من الشرح في الفخذ والمعنى إنما أمر بكون الخرقة إلى الركبة خوف انتشار الكفن عن الفخذ وقت المشي بالجنازة قوله: "لتربط ثدييها" أي وبطنها كما في الجامع الصغير وتربط بالبناء للفاعل وضميره يرجع إلى الخرقة وفي نسخة لربط قوله: "فيكون ثلاثة وما دونها كفن ضرورة في حقها كما في التبيين قوله: "تحت اللفافة" هذا بيان الترتيب في كفن الكفاية أما في كفن السنة فيكون الخمار تحت الإزار ثم تربط الخرقة فوقه ثم تعطف اللفافة قوله: "ثم تربط الخرقة فوقها" أي فوق اللفافة والظاهر أن هذا الترتيب مسنون لا واجب قوله: "وتجمر الأكفان" جمع نظيرا إلى تعداد الأثواب أو تعداد الموتى يقال جمر ثوبه وأجمره تجميرا وإجمارا بخره والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء الذي يوقد فيه ذلك مجمرة وما قيل أن المراد بالتجمير جمع الأكفان قبل الغسل لأنه يقال تجمر القوم إذا تجمعوا وجمر شعره جمعه لا يخفي بعده كما في النهر قوله: "تجميرا وترا" أشار بتقدير تجميرا إلى أن وترا صفة لمصدر محذوف الميت فأجمروا وترا" ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر "وكفن الضرورة" للمرأة والرجل ويكتفي فيه بكل "ما يوجد" روي عن النبي ﷺ: "من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث" ورد يا علي غسل الموتى ــ قوله: "فأجمرا وأوترا" وفي رواية للحاكم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ولفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه وعند غسله وعند تكفينه قوله: "ولا يزاد على خمس" ليس من الحديث وتبع فيه الزيلعي وزاد منلا مسكين قوله أو سبعا أفاده السيد قوله: "ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" كذا في حديث أبي داود وزاد في رواية ولا يمشي بين يديها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة قال في البدائع لأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم أي ولأن فيه تفاؤلا رديئا قالوا: والخنثى المشكل في التكفين كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا والأمة كالحرة والمراهق كالبالغ والمراهقة كالبالغة وكذا هو الأحسن لصغير وصغيرة وأدنى ما يكفي للصغير ثوب وللصغيرة ثوبان والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت والمحرم كالحلال وفي السيد عن البحر ولو كفنه الوارث ليرجع على الغائب ليس له رجوع إذا فعل بغير إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما ليرجع على الغائب إذا فعل بغير إذن القاضي اهـ قوله: "يكتفي فيه بكل ما يوجد" لما روى أن حمزة ﵁ كفن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي ﷺ أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الأذخر وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي كذا في الشرح عن الزيلعي إلا زيادة تفسير النمرة فمن السيد قوله: "حتى يجنه" أي يستره من أجن بمعنى ستر وأفاد في القاموس أنه يأتي ثلاثيا ورباعيا والجنن محركة القبر وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم وفيه التصريح بأن هذا الفعل يكفر الكبائر والظاهر أن محله أن كان بغير أجر وقوله فكتم عليه أي ستر عليه في الإزهار قال العلماء إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهر بالغسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كما في ابن أمير حاج وقال رسول الله ﷺ "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والأمر فيه للندب وصرفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه بعدم الوجوب قال محمد ونأخذ بأنه
ការបកប្រែខ្មែរ

ការអនុវត្តតាមការតាមដានការបداء (ការបន្តបداء) គឺពុំត្រូវចំពោះឡើយដោយសារតែមានភាពខុសគ្នានៃទីកន្លែង លើកលែងតែក្នុងករណីដែលគាត់ស្ថិតជាអ្នកជិះពីក្រោយអ៊ីម៉ាមរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយសឡាតខ្លុហ្វ (សឡាតក្នុងពេលមានភ័យខ្លាច) គឺពុំអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ «ដោយគ្មានវត្តមានសត្រូវ» រហូតដល់បើទោះបីជាពួកគេគិតថាមានក្រុមមនុស្សច្រើនជាសត្រូវ ប៉ុន្តែក្រោយមកបានដឹងថាខុសពីការគិតនោះ គឺពួកគេត្រូវបំពេញសឡាតនោះឡើងវិញ ប៉ុន្តែមិនមែនអ៊ីម៉ាមឡើយ។ «ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតនូវការកាន់អាវុធក្នុងពេលសឡាត នៅពេលមានភ័យខ្លាច»។ ហើយអ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក និង អ៊ីម៉ាម សាភីអី បានមានប្រសាសន៍ថា វាជាកាតព្វកិច្ច ដោយយោងតាមបទបញ្ជា។ យើងបានឆ្លើយតបថា វាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាត់) ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវាពុំមែនជាសកម្មភាពនៃសឡាតឡើយ។ «ហើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានការចម្រូងចម្រាសគ្នា» មានន័យថា សម្រាប់ក្រុមមនុស្ស «នៅក្នុងការធ្វើសឡាតពីក្រោយអ៊ីម៉ាមតែមួយ នោះការប្រសើរជាងគឺការធ្វើសឡាតរបស់ក្រុមនីមួយៗ» ដោយអនុវត្តតាម «អ៊ីម៉ាម» បន្ទាប់មកក្រុមទីមួយក៏ចាកចេញទៅបន្ទាប់ពីបានសម្រេចសឡាតរបស់ពួកគេ រួចហើយក្រុមទីពីរก็មកដល់ហើយធ្វើសឡាតជាមួយអ៊ីម៉ាមផ្សេងទៀត «ដូចជាករណីពេលមានសន្តិភាព» ដើម្បីការពារពីការដើរ និងអ្វីៗដែលស្រដៀងគ្នា នេះបើយោងតាមសៀវភៅ ហ្វាថ្ហុល់កតីរ ហើយនោះជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំ និងជាអ្នកការពារដ៏ល្អបំផុត។ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាត់តាប៊ីន និង មុជ្មអុលអន់ណែហ្ស និងក្នុងសៀវភៅ អាត់តަންវីរ និង សាប៊ីខុ ෆ៊ីល់បាហ៌ ប្រសិនបើគាត់អាចធ្វើចលនាសរីរាង្គរបស់គាត់បានក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើសឡាតដោយការបញ្ចេញសញ្ញា (អ៊ីម៉ា) បើពុំនោះទេ គឺពុំត្រូវចំពោះឡើយ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ដោយសារសេចក្តីចាំបាច់» មានន័យថា ដោយសារសេចក្តីចាំបាច់នៃភ័យខ្លាច ហើយការប្រសើរជាងគឺការនិយាយថា លិ-ដ៍រ៉ូរ៉ា (لِلضَّرُورَةِ) ដោយប្រើអក្សរ ល៉ាម (ل) ពីរ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «និងជាបុគ្គល (ហ្វារ៉ាដា)» ដែលជាពាក្យពហុវចនៈរបស់ពាក្យ ហ្វាត (فرد) ក្រៅពីក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍ ហើយវាគឺជា ហាល (ស្ថានភាព) ដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យ រ៉ុកបាននែន (ركبانًا) ដែលជា ហាល ត្រួតស៊ីគ្នា ឬតហុបគ្នា ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោក អស្សាយីឌ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ព្រោះថាការអនុវត្តតាមការតាមដានគឺពុំត្រូវចំពោះឡើយ»។ ហើយលោក មុហាំម៉ាត់ បានមានប្រសាសន៍ថា វាអនុញ្ញាត។ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ហ៊ីដាយ៉ា ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេ ដោយសារតែការមិនរួបរួមគ្នានៃទីកន្លែង (ចប់សម្រង់)។ ហើយនៅក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់ថា អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ថា ការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពច្រឡោតច្រឡំ និងការមិនច្រឡំ គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណែកនៃការអនុវត្តតាមនិងការមិនអនុវត្តតាម ដែលការប្រសើរជាងគឺក្រៅពីអ្វីដែលពួកគេបានគិតមុនពេលហួសជួរទីតាំង ព្រោះថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តសឡាតរបស់ពួកគេដោយសារតែការយល់ឃើញដ៏ល្អ (អ៊ីសទិសហ្សាន់)។ ចំពោះសឡាតរបស់អ៊ីម៉ាមវិញ គឺត្រឹមត្រូវគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ ដោយសារតែគ្មានកត្តាបំផ្លាញសឡាតចំពោះរូបលោកឡើយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អុស្ស៊ីរ៉ះ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ដោយសារបទបញ្ជា» និងព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាអាឡា៖ ﴿وَۡلَيَأْخُذُوۡا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (ហើយត្រូវឱ្យពួកគេកាន់អាវុធរបស់ពួកគេ)។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ហើយសឡាតខ្លុហ្វពុំត្រូវអនុញ្ញាតឡើយ» មានន័យថា សឡាតរបស់ក្រុមមនុស្ស គឺលើកលែងតែនៅពេលដែលបានបង្ហាញច្បាស់ដល់ក្រុមនោះ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ព្រោះវាពុំមែនជាសកម្មភាពនៃសឡាតឡើយ» មានន័យថា ដូច្នេះវាពុំក្លាយជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសឡាតឡើយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អល់ប៊ុរហ្វាន។ ហើយនៅក្នុងនោះមានការតវ៉ាថា នេះគឺផ្ទុយទៅនឹងទស្សនៈដែលយល់ថាវាជាការលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាត់) និងថាភាពជាកាតព្វកិច្ចគឺកើតឡើងដោយសារកត្តាអមមួយ គឺការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវ ហើយការតវ៉ានេះមិនកើតឡើងឡើយ លើកលែងតែនៅពេលដែលយើងចាត់ទុកវាជាកាតព្វកិច្ចនៃសឡាត។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ដើម្បីការពារពីការដើរ» មូលហេតុនេះបញ្ជាក់ពីភាពជាកាតព្វកិច្ច មិនមែនភាពជាការប្រសើរនោះទេ។ ហើយអាចត្រូវបានគេនិយាយថា មូលហេតុដែលសឡាតរបស់ក្រុមនីមួយៗពីក្រោយអ៊ីម៉ាមដោយឯករាជ្យមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើជាកាតព្វកិច្ច គឺដោយសារតែមានមូលដ្ឋាននៃការពន្យារពេល (អុហ្សរ)។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «និងជាអ្នកការពារដ៏ល្អបំផុត» អ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អុស្ស៊ីរ៉ះ គឺ «និងជាអ្នកជួយដ៏ល្អបំផុត» ដែលជាការស្របគ្នាជាងចំពោះទម្រង់កំណាព្យ (សាត់ច៍)។ ហើយអល់ឡោះ ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហិមា។ ជំពូកទី៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពិធីបុណ្យសព (អഹ്កាមុល-ជេណាយ៉េស) ពាក្យថា ជេណាហ្សាហ៍ (جنازة) ដែលអាចអានបើកស្រៈ (ហ្វាត់ថះ) ឬបិទស្រៈ (កាស្រះ) គឺសំដៅលើអ្នកស្លាប់ និងគ្រែដាក់សព។ លោក អល់-អ៍ហ្សរី បានមានប្រសាសន៍ថា វាមືនត្រូវបានគេហៅថា ជេណាហ្សាហ៍ ឡើយ រហូតទាល់តែ... ជំពូកទី៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពិធីបុណ្យសព (អഹ്កាមុល-ជេណាយ៉េស) វាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៃរឿងមួយទៅនឹងមូលហេតុរបស់វា ព្រោះថាកាតព្វកិច្ចនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអ្នកស្លាប់គឺកើតឡើងដោយសារអ្នកស្លាប់។ ហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានរបស់គាត់។ ហើយចំណុចនៃការសមស្របគ្នារវាងវា (សឡាតជេណាហ្សាហ៍) និងសឡាតខ្លុហ្វ គឺដោយសារតែសឡាតខ្លុហ្វអាចនាំឱ្យឆ្ពោះទៅរកការស្លាប់ ហើយពីចំណុចនេះយើងអាចយល់បាននូវមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវនៃពិធីបុណ្យសព ហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺដោយសារតែសឡាតជេណាហ្សាហ៍គឺជាសិទ្ធិសុទ្ធសាធសម្រាប់អល់ឡោះតាអាឡា... ពេលដែលអ្នកស្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមានសំពត់កفنរួចរាល់ «ត្រូវលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាត់) ឱ្យបែរមុខអ្នកជិតស្លាប់» មានន័យថាអ្នកដែលជិតស្លាប់ «ទៅខាងស្តាំរបស់គាត់» ព្រោះវាគឺជាស៊ុនណាត់ «ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគេងផ្ងារ» នៅលើខ្នងរបស់គាត់ ព្រោះវាជាការងាយស្រួលជាងសម្រាប់ការរៀបចំសព «ហើយ» ប៉ុន្តែ «ក្បាលរបស់គាត់ត្រូវលើកឡើងបន្តិច» ដើម្បីឱ្យមុខរបស់គាត់បែរទៅទិសកិបឡា មិនមែនទៅលើមេឃឡើយ «ហើយ» ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ «ធ្វើការទកីន (ការទូន្មានប្រដៅឱ្យស្ដាប់)» ហើយនោះគឺ «ដោយការរំលឹក» នូវពាក្យ «ស៉ីហាដាត់នៅជិតគាត់» ដោយយោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល ﷺ៖ «ចូរធ្វើការទកីនដល់អ្នកស្លាប់របស់អ្នកនូវពាក្យថា ឡាអ៊ីឡាហាអីលលលឡោះ (គ្មានព្រះពិតណាផ្សេងទៀតក្រៅពីអល់ឡោះឡើយ) ព្រោះថាគ្មាន ਮੁස්ลิμ (មូស្លីម) ណាម្នាក់ដែលនិយាយវានៅពេលស្លាប់ លើកលែងតែវាបានសង្គ្រោះគាត់ពីភ្លើងនរកប៉ុណ្ណោះ»។ និងដោយយោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល ﷺ៖ «ជនណាម្នាក់ដែលមានពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់គឺ ឡាអ៊ីឡាហាអីលលលឡោះ នោះគាត់នឹងបានចូលក្នុងសួគ៌ា» មានន័យថា ជាមួយនឹងអ្នកទទួលបានជោគជ័យ បើពុំនោះទេ គឺមនុស្សគ្រប់... សម្រាប់ទាសករ និងភាពពិសិដ្ឋនៃសិទ្ធិ គឺដូចជាភាពពិសិដ្ឋនៃម្ចាស់សិទ្ធិរបស់វា។ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត គឺសឡាតជេណាហ្សាហ៍ វាមិនមែនជាសឡាតក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នោះឡើយ ហើយវាក៏ទាក់ទងទៅនឹងកត្តាអមមួយផ្សេងទៀត ដែលកើតមានឡើងដល់ជនរស់នៅក្នុងពិភពនៃការអនុវត្តបញ្ញត្តិ (ដារុលតាក់លីហ្វ) ហើយរឿងនីមួយៗក្នុងចំណោមនោះទាមទារឱ្យមានការពន្យារពេលពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសឡាត ដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចបើវាបានរួបរួមគ្នា? ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «សម្រាប់អ្នកស្លាប់ និងគ្រែដាក់សព» មានន័យថា វាគឺសម្រាប់ទាំងពីរនោះ។ ហើយមានការយល់ឃើញថា ការអានបិទស្រៈ (កាស្រះ) គឺសំដៅលើរូបអ្នកស្លាប់ផ្ទាល់ ហើយការអានបើកស្រះ (ហ្វាត់ថះ) គឺសំដៅលើគ្រែដាក់សព ហើយមានការយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះផងដែរ និងមានការយល់ឃើញថា ការអានបិទស្រៈគឺសម្រាប់គ្រែដាក់សពរួមជាមួយអ្នកស្លាប់។ ហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្វើឱ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមមនុស្ស និងធ្វើឱ្យពួកគេមានការសោកសៅ គឺវាត្រូវបានគេហៅថា ជេណាហ្សាហ៍ ដែលមកពីពាក្យថា ជ៉ានហ្ស័ (جنز) ក្នុងទម្រង់កិរិយាសព្ទ ឌ៉ារ៉ប (ضرب) នៅពេលដែលវាលាក់បាំង និងប្រមូលផ្តុំវា ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អល់-កាមូស និង អល់-មិស្បាះ និងសៀវភៅដទៃទៀត។ វាត្រូវបានគេហៅឈ្មោះនេះ ព្រោះវាត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ និងរៀបចំរួចជាស្រេច ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ មីស្កីន។ ហើយសេចក្តីស្លាប់គឺជាលក្ខណៈដែលមានស្រាប់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាការផ្ទុយនឹងជីវិត ហើយមានការយល់ឃើញថាវាគឺជាការអវត្តមាននៃជីវិតពីបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈជាជីវិត ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាត់-តាល្វីហ្វ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ត្រូវលើកទឹកចិត្តឱ្យបែរមុខអ្នកជិតស្លាប់» មានន័យថាបែរទៅទិសកិបឡា។ ហើយពាក្យថា មុហ៊តទ៉ាហ្វរ (المحتضر) គឺជាស្សេមម៉ាហ្វអ៊ុល (នាមត្រូវគេធ្វើ) មានន័យថា អ្នកដែលត្រូវបានទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់មកជួបពិតប្រាកដ ឬអ្នកដែលសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកជិតនិងគ្របដណ្តប់លើគាត់ ហើយសញ្ញារបស់វាគឺការទន់ជើងទាំងពីរ ការវៀចនៃរន្ធច្រមុះ និងការស្រុតចុះនៃបាតភ្នែកទាំងសងខាង។ ហើយវាជាការសមស្របសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវทางសាសនា (មុខល្លាហ្វ) ទាំងអស់ ក្នុងការបង្កើនការរំលឹកពីសេចក្តីស្លាប់ និងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វាដោយការប្រែចិត្ត (តូប៉ា) និងការសងคืนសិទ្ធិអយុត្តិធម៌ ជាពិសេសអ្នកជំងឺ ហើយការស្នើសុំសេចក្តីឌូអាពីគាត់គឺជាការរឿងដែលត្រូវបានស្រឡាញ់ ដែលត្រូវបានរៀបរាប់ដោយលោក អ៊ីបន អ៉ាមីរ៉ហ្វ حاج (ហាច)។ ហើយអ្នកដែលមិនសង្ឃឹមរស់ គឺមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យបែរមុខឡើយ។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ទៅខាងស្តាំរបស់គាត់» ហើយវាគឺជាស៊ុនណាត់ក្នុងការគេង និងពេលដាក់ក្នុងរណ្តៅសព (ឡាហ្សដ) ហើយវាត្រូវបានកំណត់ត្រឹមករណីដែលមិនបង្កការឈឺចាប់ ប្រសិនបើវាបង្កការឈឺចាប់ដល់គាត់ គឺត្រូវទុកគាត់តាមស្ថានភាពដើមរបស់គាត់ នេះបើយោងតាមសៀវភៅ ន៉ាហ្វា។ ហើយត្រូវពិចារណាចំពោះបទប្បញ្ញត្តិនៃអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយដាវក្នុងករណីកុំសស់ (កីសាស់) តើគាត់ត្រូវគេបែរមុខឬអត់? នេះបើយោងតាមលោក ហាំវី។ ហើយលក្ខណៈ ظاہر គឺត្រូវ ព្រោះថាកន្លែងអង្គុយដែលល្អបំផុតគឺកន្លែងដែលបែរមុខទៅទិសកិបឡា ដូច្នេះការស្លាប់នៅលើទិសដៅនោះគឺកាន់តែប្រសើរជាង។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគេងផ្ងារ» ហើយគាត់ត្រូវគេដាក់បែបនេះក្នុងពេលងូតទឹកសព និងសឡាត លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅ អ៊ីស្ស៊ីរ៉ះ អុត្តតហ្វាវី ថាវាគឺជាទម្លាប់ប្រពៃណីក្នុងចំណោមប្រជាជន។ លោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសៀវភៅ អុស្ស៉ាដ ថាការគេងផ្អៀងទៅស្តាំគឺប្រសើរជាង ព្រោះវាជាស៊ុនណាត់ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អល់-មុដម៉ារ៉ាត។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ព្រោះវាជាការងាយស្រួលជាងសម្រាប់ការរៀបចំសពរបស់គាត់» ដូចជាការបិទភ្នែករបស់គាត់ ការចងចង្ការរបស់គាត់ និងការការពារពីការកោងនៃអវយវៈរបស់គាត់ ដូច្នេះវាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៃមស្ស្តាឌើរ (កិរិយាសព្ទនាម) ទៅនឹងម័ហ្វអ៊ុល (កម្មបទ) របស់វា ឬសម្រាប់ការរៀបចំរបស់អ្នកស្លាប់ក្នុងការឡើងនៃវិញ្ញាណ ដូច្នេះវាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៃមស្ស្តាឌើរទៅនឹងហ្វាអីល (ប្រធានបទ) របស់វា។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាត់តានវីរ មានចែងថា មានការយល់ឃើញថាគាត់ត្រូវបានដាក់តាមអ្វីដែលងាយស្រួល យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវជាង (អ៉ស់ហោះ)។ ពាក្យសម្តីរបស់ท่าน: «ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការទកីន» លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅ អន់-ន៉ាហ្វា ថាការទកីននេះគឺត្រូវបានណែនាំ (មុស្តាហ៉ាប) ដោយការយល់ស្របគ្នា (អ៊ីជ្មាអ៍) ហើយទីតាំងរបស់វាគឺនៅពេលចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមចុងក្រោយ មុនពេលការក្អួតជ្រលក់ទឹកមាត់ចេញ (ហ្គោសហ្គោរ៉ាត់)។ ហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់-កូនីយ៉ា គឺកាតព្វកិច្ចចំពោះបងប្អូន និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺការធ្វើការទកីនដល់គាត់ គឺវាអនុញ្ញាត (ចប់សម្រង់)។ ហើយការទកីនមានន័យថា ការធ្វើឱ្យយល់ និងការរំលឹក មានន័យថាដោយការរំលឹក និងដោយ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب أحكام الجنائز

ឌុយអាល់
72
#72
ការបួងសួង (ទំព័រ ៤៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم" قلت "ما يقول من غسل ميتا". قال: "يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل. ــ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المنلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعدا للصلاة فلا يفوته شيء منها اهـ وقيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور والوضوء والغسل ينشطه قوله: "غفر له سبعون مغفرة" المراد التكثير كما قيل به في نظائره والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء وذلك دليل رضا الله تعالى على فاعله قوله: "قال يقول الخ" فيه دليل على أن ذكر الله حال الغسل لا يكره والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل الصلاة عليه ككفنه ودفنه وتجهيزه "فرض كفاية" مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة "وأركانها ــ. فصل. هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط قوله: "فرض كفاية" بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وقوله ﷺ: "صلوا على كل بر وفاجر" وإنما كانت فرض كفاية لقوله ﷺ صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه ﷺ أنه قال: "كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات ﵊ غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده: هذه سنة لمن بعده" فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها ﵂ بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء ﵉ كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره التكبيرات والقيام" لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات كما في المحيط "وشرائطها" ستة أو لها "إسلام الميت" لأنها شفاعة وليست لكافر "و" الثاني "طهارته" وطهارة مكانه لأنه كالإمام "و" الثالث "تقدمه" أمام القوم ــ بعض الأفاضل بأن شيئا كان إمام البشر جبريل إمام الملائكة أو أن جبريل كان مبلغا والملائكة مقتدون به وقد يؤيد كلام ابن العماد بأن شيئا كان لا يعلم الكيفية فالظاهر أن الإمام جبريل ليعلم الكيفية شيث منه كا وقع للنبي ﷺ في أول صلاة فرض بعد افتراض الخمس قوله: "مع عدم الانفراد بالخطاب" فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنه كما في الضياء والشمني والبرهان قوله: "والقيام" فلا تصح قاعدا أو راكبا من غير عذر كذا في الدر لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة وكذا يشترط للصلاة ولو تعذر النزول عن الدابة لطين ونحوه ماجاز أن يصلي عليها راكبا استحسانا قوله: "لكن التكبيرة الأولى الخ" اعلم أن الكمال قال إن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة إحرام ولذا اختصت برفع اليدين وتعقبه في البحر والنهر بما في المحيط من أنه لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى ولو كانت شرطا لجاز وذكر في الغاية أن الأربع تكبيرات قائمة مقام الأربع ركعات وهذا يقتضي أنها ركن فجمع المصنف بينهما بهذا الجمع ويؤيد هذا الجمع ما في الكافي حيث قال إلا أن أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولهذا اختصت برفع اليدين اهـ ثم في تعقب الشيخين للكمال تأمل لأنه لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل أو فرض آخر مع أنها شرط لا ركن وفي السيد نقلا عن حاشية المؤلف أفضل صفوفها آخرها وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول اهـ ومثله في القنية ونقله ابن ملك في شرح الوقاية عن الكرماني اهـ قلت وينظر فيه بإطلاق ما صح في مسلم وغيره عنه ﷺ: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها" وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر لأن كونها أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع والخضوع وذلك بالمنحة الربانية لا بالتأخر قطعا فيعمل بالإطلاق ما لم يوجد له مخصص صحيح كذا بحثه بعض الأذكياء وقد علمت ما نصه أهل المذهب على أنه قد يقال إن الظاهر عنوان الباطن قوله: "أولها إسلام الميت" إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه أو بتبعية الدار وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد قوله: "لأنها شفاعة الخ" ولقوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] كذا في الشرح قوله: "والثاني طهارته" عن نجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة وهذا الشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل وصلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ولو صلي "و" الرابع " حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه" والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي ﷺ "و" الخامس "كون المصلي عليها غير راكب" وغير قاعد "بلا عذر" لأن القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر "و" السادس "كون الميت" موضوعا ــ. عليه بلا غسل جهلا أو نسيانا ثم دفن ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت على قبره استحسانا لفساد الأولى ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ذلك لما في الخزانة أنه أن تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء اهـ قوله: "وطهارة مكانه" قال في القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام يعني المصلي والميت جميعا اهـ وفي السيد وأما مكانه أي إذا كان نجسا فإن كان الميت على الجنازة تجوز الصلاة وإن كان على الأرض ففي الفوائد يجوزو جزم في القنية بعدمه اهـ نهر وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت والنجاسة ووجه عدمه أن الكفن تابع فلا يعد حائلا ثم المراد بالمكان الذي يشترط طهارته أما الجنازة أو الأرض إن لم يكن جنازة والحاصل أن طهارة الأرض إنما تشترط على ما في القنية إذا وضع الميت بدون جنازة أما بها فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه ولو صلى الإمام بلا طهارة والقوم بها أعيدت لعدم انعقاد صلاة الجميع وبعكسه لا لسقوط الفرض بصلاة الإمام ولو أم فيها صبي ينبغي أن لا يجوز كما في جامع أحكام الصغار بخلاف ما لو رد السلام فإنه يسقط عن الباقين عند البعض ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ووقتها وقت حضورها ولذا قدمت على سنة المغرب ولو صلوا لغير قبله إن بتحر صحت ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت لاستجماع شرائط الجواز وأساؤا إن تعمدوا لتغيير هم السنة المتواترة كما في البدائع قوله: "والثالث تقدمه أمام القوم" الأولى تقديمه لأن المخاطب به الإحياء وهم فاعلوا لتقديم فلو خلفهم لا تصح لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي اهـ من السيد موضحا قوله: "والصلاة على النجاشي" بفتح النون وكسرها واقتصر السيد في شرحه على الفتح لقب لملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه بالعربية عطية الله قوله: "كانت بمشهده" أي بمشهد النبي ﷺ أي بمكان رآه وشاهده فيه ﷺ فرفع له سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء أو أنها خصوصية للنجاشي أو أن المراد بالصلاة الدعاء لا الصلاة المخصوصة ومثل ما ذكر ويقال في صلاته ﷺ على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب حين استشهد بموتة قال في البحر وقد أثبت كلا من الأولين بالدليل الكمال في الفتح وأخرج الطبراني وابن سعد في الطبقات أن جبريل ﵇ نزل على رسول الله ﷺ بتبوك فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة أتحب أن "على الأرض" لكونه كالإمام من وجه "فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا" إن كان "من عذر" كما في التبيين "وسننها أربع" الأولى "قيام الإمام بحذاء" صدر "الميت ذكرا كان" الميت "أو أنثى" لأنه موضع القلب ونور الإيمان "و" الثانية "الثناء ــ. أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك ثم رجع فقال ﷺ لجبريل: "بم أدرك هذا" قال: بحبه سورة قل هو الله أحد وقراءته إياها جاثيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال اهـ وفي القهستاني والبعد عن الإمام غير مفسد كالبعد بالنهر وفيه خلاف كما في المنية قوله: "بلا عذر" أما بالعذر فتصبح كما إذا كان مريضا ولو إماما فصلى قاعدا والناس خلفه قياما أجزأه عندهما لا عند محمد بناء على الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمها ولا فرق في المصلي قاعدا بعذر بين كونه وليا أو لا لأن كون الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره ولو بدون إذنه وإنما الولي له حق الإعادة وحينئذ فلا فرق في سقوط الفرض بصلاة غير الولي بين أن يكون قائما أو قاعدا لعذر أفاده بعض الحذاق رادا على السيد فيما ذكره قوله: "والسادس كون الميت موضوعا على الأرض" الظاهر أن اشتراط وضعه بالنسبة للمدرك الذي لم يفته شيء من التكبير خلف الإمام أما المسبوق ففي كون الوضع شرطا له أيضا خلاف ولهذا قالوا: إذا رفعت قبل أن يقضي ما عليه من التكبير فإنه يأتي به ما لم يتباعد على قول ذكره السيد وعلى المشهور أنه يأتي به تترا بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف قوله: "إلا من عذر" كأن كان بالأرض وحل لا يتأتى وضع الميت عليها. تنبيه: قال في الدوربقي من الشروط بلوغ الإمام اهـ وبقي منها أن يحاذي الإمام جزأ من الميت كما في القهستاني والسراج قلت الظاهر أن هذا فيما إذا لم تكثر الموتى إذ عند كثرتها يجوز أن يجعلها صفا واحدا ويقوم عند أفضلهم وبقي من الشروط ستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البدن لأن هذا من حيث الصلاة عليه وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه كذا قاله بعض الأفاضل قوله: "وسننها أربع الخ" الأولى أن يذكر الواجب قبل السنن وهو التسليم مرتين بعد الرابعة كما ذكره بعد قوله: "بحذاء صدر الميت" هو المختار وقيل يقوم للرجل بحذاء رأسه لأنه معدن العقل وقيل يقوم بحذاء الوسط منهما قوله: "ذكرا كان الميت أو أنثى" فيه إشارة إلى أنه لا فرق فيما ذكر بين الصغير والكبير كما في السيد قوله: "ونور الأيمان" بالجر أي وموضع نور الإيمان وعبارة الشرح أولى حيث قال لأن الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب كما سبق فلو وقف في غيره أجزأه كذا في البحر عن كافي الحاكم اهـ والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حتى لو كانوا ستة اصطف ثلاثة ثم بعد التكبيرة الأولى" وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة يقصد الثناء كذا نص عليه عندنا وفي البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: "لتعلموا أنه من السنة" وصححه الترمذي وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف وحق الميت "و" الثالثة "الصلاة على النبي ﷺ بعد" التكبيرة "الثانية" ــ. اثنان ثم واحد قال ﷺ: "من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له" اهـ من السيد فقد جعل الواحد صفا وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة فيجعل كل واحد صفا يحرر وسيأتي ما ذكره السيد للمؤلف قوله: "وهو سبحانك اللهم وبحمدك الخ" قال في سكب الأنهر والأولى ترك وجل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اهـ قوله: "وفي البخاري عن ابن عباس الخ" قال في شرح المشكاة ليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهمه ابن حجر اهـ وفي العيني على البخاري وأجاب عنه الطحاوي بأن قراءة الفاتحة من الصحابة لعلها كانت على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة وقد قال مالك قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة اهـ قوله: "وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة الخ" فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه فكان الاعتماد على ما هو مصرح به في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز معللا بإنها محل الدعاء دون القراءة كذا في السيد مختصرا قوله: "فلا مانع من قصد القرآنية الخ" فيه أنهم صرحوا بعدم الجواز فتكون مكروهة تحريما ولا تتأدى به السنة فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية. فائدة: روي أنه ﷺ لما غسل وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر وهما في الصف حيال رسول الله ﷺ ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ثم قالا اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا الهنا ممن يتبع القول الذي معه وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لا يبتغي بالإيمان بدلا ولا يشتري به ثمنا أبدا والناس يقولون آمين ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى الرجال والنساء ثم الصبيان وقد قيل إنهم صلوا من بعد الزوال يوم الأثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه اهـ من السيد عن الخصائص قوله: "وحق الميت" قديقال إن حق الميت في الدعاء لا في القراءة اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره "و" الرابعة من السنن "الدعاء للميت" ولنفسه وجماعة المسلمين "بعد" التكبيرة "الثالثة ولا يتعين له" أي الدعاء "شيء" سوى كونه بأمور الآخرة "و" لكن "إن دعا بالمأثور" عن النبي ﷺ "فهو أحسن وأبلغ" لرجاء قبوله "ومنه ما حفظ عوف" بن مالك "من دعاء النبي ﷺ" لما صلى معه على جنازة "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ــ قوله: "اللهم صل على محمد الخ" يعني صلاة التشهد وهو أولى مما في الجلابي أنه يصلى بما يحضره والأولى أنه يصلى بعد الدعاء أيضا فقد أخرج أحمد والبراز وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: "لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شرابه شربه أو الوضوء توضأ به إلا أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره" وما في السيد عن الجوهرة ومثله في السراج من حديث الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلى علي أولا وآخرا اهـ قال بعض الفضلاء لم يوجد هذا اللفظ في المرفوع ومعناه صحيح لما ذكر من الحديث السابق قوله: "ولنفسه" ولوالديه المؤمنين كما في النهر ولكنه يقدم نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه بنفسه كما نطق به القرآن في عدة مواضع كذا في السراج ولقوله ﷺ: "إبدأ بنفسك" الحديث وليس الدعاء من أركانها على التحقيق قوله: "ولا يتعين له شيء" لأن التعيين يذهب رقة القلب كذا في التبيين قوله: "سوى كونه بأمور الآخرة" فلو دعا بأمور الدنيا إن كان مما يستحيل طلبه لا تفسد إلا أنه لا يكون آتيا بالسنة وإن لم يستحل أفسدها كما تقتضيه القواعد قوله: "بالمأثور" أي المنقول قوله: "فهو أحسن" أي لما فيه من الاتباع قوله: "وعافه" أي من العذاب ونحوه قوله: "واعف عنه" أي ما ارتكبه من الذنوب قوله: "وأكرم نزوله" النزل ما يهيأ للضيف أي اجعل نزله كريما أي عظيما وهو يرجع إلى تكثير الثواب أو إلى نعيم القبر وفي نسخة منزله قوله: "مدخله" أي قبره قوله: "واغسله بالماء" هذا كناية عن تطهيره من الذنوب بالكلية والإحسان إليه بما يذهب عنه هم الدنيا وما اقترفه فيها وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الميت بثوب يغسل وطوى أركان التشبيه ما عدا المشبه وذكر الغسل تخييل والماء والبرد والثلج ترشيح ويحتمل أنه استعارة تمثيلية شبه فيها هيئة تطهير الميت من الذنوب تطهيرا بليغا بهيئة غسله من الأوساخ الحسية بمطهرات عديدة واستعمل التركيب الموضوع للمشبه به في المشبه قوله: "ونقه من الخطايا" يرجع إلى ما قبله والمقام للدعاء فيطلب فيه بسط القول قوله: "وأهلا خيرا من أهله" إن كان المراد بالأهل الزوج فالعطف للتفسير وإن كان المراد به ملائكة الرحمة أو المجاورين له من أموات المسلمين أو من سكان الجنة فالعطف للمغايرة وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار" قال عوف ﵁ حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الأصل روايات أخرى "ويسلم" وجوبا "بعد" التكبيرة "الرابعة من غير دعاء" بعدها "في ظاهر الرواية" واستحسن بعض المشايخ أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ أو ربنا لا تزغ قلوبنا الخ وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير "ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأولى" في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع بكل تكبيرة كما كان ــ قوله: "وفي الأصل روايات أخر" منها ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وفي رواية اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيآته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اهـ قلت وإن جمع بين ذلك كله فحسن وفي الشرح أدعية أخرى غير ما ذكر وخص الإيمان بالموت لأن الإسلام وهو الانقياد الظاهري غير موجود فيه قوله: "وصغيرنا" أي الصغير من الذنوب والكبير منها أو أن المغفرة لا تقتضي سبق ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر عليه وفي مجمع الأنهر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه اهـ قوله: "وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم" وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه ﷺ كان يسلم على أهل القبور اهـ على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب قوله: "ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها" قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير ومشايخ بلخ قالوا: السنة أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه قال محمد وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المنلا علي فقول الشمني غير رافع بهما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة اهـ قوله: "في ظاهر الرواية" وهو الصحيح نهر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا: يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها يفعله ابن عمر ﵄ "ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع" لأنه منسوخ "ولكن ينتظر سلامه في المختار" ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام يعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم "ولا يستغفر لمجنون أو صبي" إذ لا ذنب لهما "ويقول" في الدعاء "اللهم اجعله لنا فرطا" الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجرا ــ. ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج قوله: "كما كان يفعله ابن عمر ﵄" الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي ﷺ كما في الفتح والتبيين والحلبي والشمني. قوله: "لأنه منسوخ" ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله ﷺ واستقر عليه إجماع الصحابة قوله: "ولكن ينتظر سلامه في المختار" لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة نهر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نهر لاحتمال شروعه قبل الإمام اهـ من السيد ملخصا قوله: "كما كبر" استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى قوله: "كبر" أي الإمام الرابعة ويسلم ولم يبينوا هل يجب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من أركانها قوله: "ولا يستغفر لمجنون" قال البرهان الحلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف بخلاف العارض فإنه قد كلف وعروض الجنون لا يمحو ما قبله بل هو كسائر الأمراض اهـ ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب لهما قوله: "ويقول في الدعاء الخ" أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي والتنوير وغيرهما قوله: "أي أجرا متقدما" تبع فيه مسكينا والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله واجعله لنا أجرا فالأولى كما في السراج أن يقال سابقا مهيئا مصالحنا في الجنة وهو دعاء للصبي أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم قلت تهيئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم والتكرار لا يضر لأن المقام يطلب فيه ذلك كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك ثم إن جعل الصبي فرطا لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه ونحوهم فقط وكذلك يقال في جعله أجرا وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأن حق التقدم له ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من كل مصل وقد يكون الوالد جاهلا لا يتقدم أو ميتا على أن رتبة الوالدين متأخرة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី១៖ ការសំដែងសឡាតលើសព (សឡាតយកាណាហ្សាហ៍) ការរៀបចំសព ការកفن និងការបញ្ចុះសព គឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វាដូអ៊ីប ក៊ីហ្វាយ៉ា) សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានអំពាវនាវរួមគ្នា ទោះបីជាមានស្ត្រីចូលរួមជាមួយក៏ដោយ។ ចំណែកឯគោលការណ៍គ្រឹះ (អារខ៉ន) នៃសឡាតយកាណាហ្សាហ៍៖ ១. ការបញ្ចេញសេចក្ដី takbir (ពោលថា អល់ឡោះហ៊ូអាក់បា) និងការឈរ៖ ប៉ុន្តែការបញ្ចេញ takbir ទីមួយ គឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវ (ស្សត) ចំពោះការចាប់ផ្ដើម ហើយវាជាគោលការណ៍គ្រឹះ (រុកន់) ព្រោះវាឈរជំនួសឱ្យការងើបពី១រ៉ަކាអ័ត ដូចបណ្តា takbir ដទៃទៀតដែរ ដូចមានចែងក្នុងគម្ពីរអាល់មហ៉ីត (អាល់-Muhيت)។ ២. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ (ស្សត) របស់វាមាន៦យ៉ាង៖ - ទីមួយ៖ សពជាមូស្លីម ព្រោះសឡាតនេះគឺជាការអង្វរករសុំបុណ្យប្រទាន (ឆ្វាហ្វាហ៍) ហើយមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់ជនក្រដឺរ (មិនមែនជាមូស្លីម) ឡើយ។ - ទីពីរ៖ ភាពបរិសុទ្ធ (តូហារ៉ាក់) របស់សព និងទីកន្លែងដែលដាក់សព ព្រោះសពមានស្ថានភាពដូចជាអ៊ីម៉ាម (អ្នកដឹកនាំសឡាត) អញ្ចឹងដែរ។ - ទីបី៖ សពត្រូវនៅពីមុខអ្នកសឡាត។ - ទីបួន៖ សពត្រូវមានវត្តមាននៅទីនោះ ឬមានដងខ្លួនភាគច្រើន ឬពាក់កណ្តាលខ្លួនរួមទាំងក្បាល។ ការធ្វើសឡាតលើស្តេចណាស៉ី (An-Najashi) គឺធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខទ្រង់ផ្ទាល់ ដែលជាកិត្តិយសសម្រាប់ទ្រង់ និងជាអព្ភូតហេតុរបស់ព្យាការី រ៉សូល សល្លាឡោះហ៊ូអាល័យហ្វិវ៉ាសាល៉ាម។ - ទីប្រាំ៖ អ្នកសឡាតមិនត្រូវស្ថិតក្នុងសភាពជិះសត្វ ឬអង្គុយដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផលឡើយ។ - ទីប្រាំ៦៖ សពត្រូវដាក់នៅលើដី ព្រោះសពមានស្ថានភាពដូចជាអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងដែរ។ ប្រសិនបើដាក់នៅលើសត្វពាហណៈ ឬនៅលើដៃរបស់អ្នកផងទាំងពួង សឡាតនោះមិនត្រូវជាឡើយ យោងតាមមតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (អល់-មូខ្តារ) លើកលែងតែមានហេតុផលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអាល់-តាប្យីន (At-Tibyin)។ រីឯស៊ូណាន់ត់ (សកម្មភាពបន្ថែមដែលត្រូវបានណែនាំ) របស់វាមានបួនយ៉ាង៖ - ទីមួយ៖ អ៊ីម៉ាមត្រូវឈរឱ្យចំទ្រូងសព មិនថាសពនោះជាប្រុស ឬស្រីឡើយ ព្រោះវាជាកន្លែងតាំងនៃដួងចិត្ត និងជាពន្លឺនៃជំនឿ (អ៉ីម៉ាន)។ - ទីពីរ៖ ការអានសរសើរតម្កើងអល់ឡោះ (អាស្-សៈនាអា)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل الصلاة عليه

ឌុយអាល់
73
#73
ការដកតំណែងរបស់សុលតង់មានសិទ្ធិលើទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
متقدما "واجعله لنا أجرا" أي ثوابا "وذخرا" بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة "واجعله لنا شافعا مشفعا" بفتح الفاء مقبول الشفاعة ــ عن غيرهما من الولاة وقد يقال أن المصلي بسعيه وصلاته وتعزيته يكتب له أجر فجعل الصبي أجرا أي سببا في الأجر ظاهر لكل مصل وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط ما قيل في الأجر وإن كان الفرط هو المتقدم المهيىء للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهرا أيضا قوله: "أي ثوابا" أفاد أن الأجر والثواب مترادفان وقيل الثواب هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر قوله: "الذخيرة" هي ما أعد لوقت الحاجة وهو معنى قولهم في تفسيرها خيرا باقيا قوله: "واجعله لنا شافعا" اسم فاعل من شفع الثلاثي وهو الذي يشفع لغيره قوله: "مشفعا" بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين قوله: "مقبول الشفاعة" وفي العيني هو الذي يجعل شفيعا ولا شك أن إذنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين قال في البحر ولم أر من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت وينبغي أن يدعي له فيها كما يدعي للميت وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره ثم يكبر رابعة اهـ وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال قال رسول الله ﷺ السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة وفي رواية بالعافية والرحمة الحديث وصححه الترمذي والحاكم وقالوا: أن الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال وغيرهم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل السلطان أحق بصلاته لواجب تعظيمه "ثم نائبه" لأنه السنة "ثم القاضي" لولايته ثم ــ. فصل بالتنوين قوله: "السلطان أحق بصلاته" المراد بالسلطان الخليفة قوله: "لواجب تعظيمه" أي لتعظيمه الواجب لأن في تقديم غيره عليه إهانته قوله: "ثم نائبه" أي نائب الخليفة في أحكام السياسة وهو أمير البلدة كما في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين قوله: "لأنه السنة" أي لأن تقديم النائب صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي "ثم إمام الحي" لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح "ثم الولي" الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي ﵏ ــ هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيد حينئذ واليا على المدينة فقال له الحسين: تقدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح قوله: "لولايته" لأنه نائب الخليفة أيضا في الأحكام الشرعية وولايته عامة كما في مجمع الأنهر قوله: "ثم صاحب الشرط" قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لأن له علامة تميزه اهـ قوله: "ثم خليفة الوالي" قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط اهـ وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية اهـ وهذا يخالف ما تقدم إلا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء قوله: "ثم خليفة القاضي" لأنه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه قوله: "ثم إمام الحي" المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى والسلطنة فإن في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية وليس بواجب كما في المستصفى قوله: "لأنه رضيه الخ" قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه اهـ قوله: "في الصحيح" وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد قوله: "الولي" على من دونه لأن الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح قوله: "ولكن يقدم الأب على الابن" أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالأب قوله: "على الصحيح" وقيل هو قول محمد وعندهما الابن أولى وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل والفرق لهما بين الإنكاح وصلاة الجنازة أن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في تعالى: لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده" رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران "ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره" لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر "فإن ــ. استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة قوله: "لفضله" فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما في النهر وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له اهـ قوله: "رحمهم الله تعالى" أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة رحمه الله تعالى بالأفراد قوله: "هو أن المقصود" أي من الصلاة على الميت قوله: "روى" أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة قوله: "دعوة المظلوم" ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين قوله: "ودعوة المسافر" أي سفر طاعة قوله: "والسيد أولى من قريب عبده" لأنه مالك له قوله: "والغريب مقدم على المعتق" لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب قوله: "فالزوج" لما بينهما من المودة والرحمة قوله: "ثم الجيران" أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب قوله: "ولمن له حق التقدم" واليا كان أو غيره قوله: "أن يأذن لغيره" وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله ﵁ رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر لو انصرف بدون إذن الولي قيل يكره وقيل لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد قوله: "وأن تعد فللثاني المنع" أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية اهـ والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي. صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها "ولا" يعيد "معه" أي مع من له حق التقدم "من صلى مع غيره" لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده "ومن له ولاية التقدم فيها أحق" بالصلاة عليها "ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه" لأن الوصية باطلة "على المفتى به" قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة "وإن دفن" وأهيل عليه التراب "بلا صلاة" لأمر اقتضى ذلك "صلى على قبره وإن لم يغسل" لسقوط ــ قوله: "فإن صلى غيره الخ" شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر قوله: "بلا إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله: "أعادها" ولو على قبره كذا في الدر قوله: "هو" إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله: "إن شاء" أي فالإعادة ليست بواجبة قوله: "وإن تأدى الفرض بها" أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى قوله: "لأن التنقل بها غير مشروع" ولعدم حقه قوله: "كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده" وصلاة النبي ﷺ على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه ﷺ أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه ﷺ عليهم لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه ﷺ كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح قوله: "وفي نوادر ابن رستم" قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة اهـ قوله: "الوصية جائزة" أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم قوله: "وأهيل عليه التراب" قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اهـ لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا اهـ أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه "ما لم يتفسخ" والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث "من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها" لأنه أدعى للإجابة بالتواضع "وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى" وهو ظاهر "ويقدم الأفضل فالأفضل" إن لم يكن سبق "وإن اجتمعن" ولو مع السبق "وصلى عليها مرة" واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء "جعلها" أي الجنائز ــ. عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين قوله: "لأمر اقتضى ذلك" من نسيان وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة قوله: "صلى على قبره" إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين قوله: "وإن لم يغسل" على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة قوله: "لتحقق العجز" أي الشرعي لا العقلي قوله: "ما لم يتفسخ" أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته ﷺ على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة ﵁ فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له ﷺ وتمامه في شرح المشكاة قوله: "والمعتبر فيه" أي في التفسخ قوله: "أكبر الرأي" فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر قوله: "باختلاف الزمان" بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة قوله: "والإنسان" أي الميت سمنا وهزالا اهـ سيد عن مسكين قوله: "وثلاثة بعده" لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة قوله: "غفر له" أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله قوله: "لأنه أدعى للإجابة" أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه قوله: "إن لم يكن سبق" يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق قوله: "وصلى مرة واحدة صح" ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله اللهم اغفر لحينا الخ "صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل" واحد منهم "قدام الإمام" محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن لأن النبي ﷺ وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل عند التفاوت في الفضل فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال: "وراعي الترتيب" في وضعهم "فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم" أي بعد الرجال "ثم الخناثى ثم النساء" ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم "ولو دفنوا بقبر واحد" لضرورة "وضعوا" فيه "على عكس هذا" الترتيب ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد "ولا يقتدي بالإمام من" سبق ببعض التكبيرات و"وجده بين تكبيرتين" حين حضر "بل ينتظر تكبير الإمام" ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ــ. بقي ما إذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر قوله: "وإن شاء جعلهم صفا عريضا" عن يمين القبل ويسارها قوله: "بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام" هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأن السنة أن يقوم بحذاء الميت وهو يحصل على الثاني دون الأول قوله: "والوضع للصلاة كذلك" أي يحسن على هذه الكيفية قوله: "فحسن الخ" فالإمام استحسن الصفتين قوله: "وهذا" أي التخيير ين الكيفيات قوله: "فلذا" أي لكون الكلام موضوعا في تفاوت المراتب وفيه أن هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأن ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين والإناث الخالصات وفي حال الاختلاط قوله: "وراعى الترتيب" انظر ما حكم هذا الترتيب وما حكم الصلاة إذا خولف قوله: "وهو قول أبي يوسف" فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام قوله: "والأكثر قرآنا وعلما" عطفه على ما قبله عطف مرادف أي يعتبر في الرجال تقديما إلى القبلة أكثرهم قرآنا وعلما وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة وحرره نقلا قوله: "من سبق ببعض التكبيرات" إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأن ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة ولذا قال السيد في شرحه الأولى أن يقول مما سبق ببعض التكبيرات اهـ وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إن لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين قوله: "عند أبي حنيفة ومحمد" لهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وهو منسوخ وتمامه في الشرح وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر وهو الصحيح قال ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات "ويوافقه" أي المسبوق إمامه "في دعائه" لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه "ثم يقضي" المسبوق "ما فاته" من التكبيرات "قبل رفع الجنازة" مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاءا عن بطلانها بذهابها "ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته" فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام ــ. الحلبي وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى قوله: "وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر" لأن الأولى للإفتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح قوله: "ويحسب له" فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده ويقضي ما عداها كذا في الشرح قوله: "ولا يحسب له الخ" ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا من حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي قوله: "كالمسبوق بركعات" أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام قوله: "أي المسبوق إمامه" الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول قوله: "لو علمه بسماعه" هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضرا وقت شروع الإمام لأن من كان حاضرا يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل رحمه الله تعالى ونبه عليه السيد ولم أر حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن أو يسكت ويحرر قوله: "على ما قاله مشايخ بلخ" أي حال كون العلم آتيا على ما قاله مشايخ بلخ قوله: "مع الدعاء" المراد به ما يعم الثناء والصلاة وقال غيرهم الجهر مكروه وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل السر وينبغي أن يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت وهو قريب من الأول قوله: "والأكبر قبل وضعها على الأكتاف" قال في الشرح والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات وإذا رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان اهـ قوله: "من حضر تحريمته" ولم يحرم معه لغفله أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر "ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة" عندهما "في الصحيح" لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى "وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو" أي الميت ــ. الصلوات قال في الواقعات لو كبر مع الإمام الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر قوله: "ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة" إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضرا أولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه قوله: "عندهما" أي عند الإمام ومحمد في إحدى الروايتين عنه ومقابل قولهما قول أبي يوسف قوله: "لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده" الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك قوله: "فقد اختلف التصحيح كما ترى" إلا أن ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة قوله: "وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة" قيده الواني بما إذا لم يكن معتادا فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأن لباني المسجد علما بذلك وهذا على أن العلة أن المسجد لم يبن له أما على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهَ﴾ [التوبة: ١٨] وقيل لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد اهـ وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يصلي على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر ﵃ ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان "فيه" كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله ﷺ: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وفي رواية "فلا أجر له "أو" كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم "و" كان "بعض الناس في المسجد" أو عكسه ولو مع الإمام "على المختار" كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار. "تنبيه" تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس "ومن استهل" أي وجد منه حال ــ. الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته ﷺ في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه قوله: "ورجحها المحقق ابن الهمام" لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ قوله: "والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية" الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد اهـ فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار اهـ ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة قوله: "وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية" فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته قوله: "والمروي" أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها قوله: "وفي رواية فلا أجر له" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان قوله: "أو كان الميت خارجه" هذا الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له قوله: "أو عكسه" يغني عنه صدر كلام المصنف قوله: "ولو مع الإمام" مرتبط بقوله أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي قوله: "على المختار" قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان قوله: "تكره الجنائز الخ" لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا "سمي وغسل" وكفن كما علمته "وصلي عليه" وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح ــ قوله: "ومن استهل" من واقعة على جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر اهـ ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال قوله: "بحركة أو صوت" كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة قوله: "وقد خرج أكثره" الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر قوله: "وصدره الخ" عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره قوله: "مستقيما" جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة قوله: "كما علمته" راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة قوله: "حتى يستهل" بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي ﷺ وقد أخرجه الترمذي وروي عن علي سمعت رسول الله ﷺ يقول في السقط: "لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل" رواه ابن عدي في الكامل قوله: "يقبل قول النساء" أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه قوله: "لأنه لا يشهده الرجال" يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح قوله: "وأمه كالقابلة" أي في حق الصلاة عليه ونحوها قوله: "يشق" قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول المقدسي "وإن لم يستهل غسل" وإن لم يتم خلقه "في المختار" لأنه نفس من وجه "وأدرج في خرقة" وسمي "ودفن ولم يصل عليه" ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا ــ. محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللا بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالا وإلا لا يشق اتفاقا قاله السيد قوله: "لا يسع إلا ذلك" إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك قوله: "وإن لم يستهل" مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى قوله: "وإن لم يتم خلقه" فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره قوله: "في المختار" وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية قوله: "لأنه نفس من وجه" الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين قوله: "وسمى" أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي قوله: "ويحشران بان بعض خلقه" هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا: إن السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي وقوله محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطىء للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي ﵁ أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة اهـ والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف ثم عند دخول الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين. فائدة روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله ﷺ: "ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما" فقالوا: يا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي "كصبي" أو مجنون بالغ "سبي" أي أسر "مع أحد أبويه" من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب "إلا أن يسلم أحدهما" للحكم بإسلامه بالتبعية له "أو" يسلم "هو" أي الصبي إذا كان يعقله ــ. رسول الله أو اثنان قال: "أو اثنان" قالوا: أو واحد قال: "أو واحد" ثم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" قوله: "وذكر في المبسوط قولا آخر الخ" بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي قوله: "مع أحد أبويه" أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر قوله: "لتبعيته له في أحكام الدنيا" فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا: بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار قوله: "وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك" في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي لأن محمدا روى في آثار الإمام أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه قوله: "لا يعذب أحدا بغير ذنب" أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون قوله: "لا أن يسلم أحدهما" أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق قوله: "إذا كان يعقله" أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن بالله أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال فإن قلت يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد ﷺ وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة اهـ فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص "أو لم يسب أحدهما" أي أحد أبويه "معه" للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة "وإن كان لكافر قريب مسلم" حاضر ولا ولي له كافر "غسله" المسلم "كغسل خرقة نجسة" لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة "وكفنه في ــ الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل المراد بقوله إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين قوله: "أو صدق بوصف الإيمان له" الأولى أو تصديقه أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا: لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فإن قال نعم اكتفى به اهـ قوله: "لتبعية السابي أو دار الإسلام" اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك اهـ وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا اهـ وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللداران كان ذميا اهـ أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما قوله: "يجب تخليصه من يده أي بالقيمة" تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا قوله: "وإن كان لكافر" أي لميت كافر قوله: "قريب مسلم" أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية قوله: "غسله المسلم" وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع قوله: "لا يراعى فيه سنة" أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل خرقة" من غير مراعاة كفن السنة "وألقاه في حفرة" من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة "أو دفعه" القريب "إلى أهل ملته" ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة "ولا يصلى على باغ" اتفاقا وإن كان مسلما "و" لا على "قاطع طريق" إذا "قتل" كل منهم "حالة المحاربة" ولا يغسل لأن عليا ــ. فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي ﵁ قال لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي ﷺ فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول الله ﷺ جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان قوله: "ليكون حجة عليه" لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل قوله: "حتى لو وقع في ماء نجسه" هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا قوله: "من غير مراعاة كفن السنة" أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر قوله: "وألقاه في حفرة" أي بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا قوله: "وفيه إشارة" أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلي قوله: "لا يمكن منه أحد" فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح قوله: "وإلى أن الكافر الخ" هذا يستفاد من قوله وإن كان لكافر الخ فإن هذه عكسها قوله: "لا يمكن من قريبه المسلم" لما روي أن النبي ﷺ كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول الله ﷺ: "أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي" فأشار برأسه لا فقال: ابنه المحتضر أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: "أقيموا اليهودي عن أخيكم" ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون أفاده في الشرح قوله: "لأنه فرض على المسلمين كفاية" فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية. قوله: "ولا يصلى على باغ" البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح قوله: "كل منهم" أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل قوله: "ولا يغسل" وقيل يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير إليه بعد في قوله وإن غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين اهـ وفيه أن الفرق ﵁ لم يغسل البغاة. وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم "و" لا يصلى على "قاتل بالخنق غيلة" بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد "و" لا على "مكابر في المصر ليلا بالسلاح" إذا قتل في تلك الحالة "و" لا يصلى على "مقتول عصبية" إهانة لهم وزجرا لغيرهم "وإن غسلوا" كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا "وقاتل نفسه" عمدا لا لشدة وجع "يغسل ويصلى عليه" عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره "ولا" يصلى "على قاتل أحد أبويه عمدا" ظلما إهانة له ــ. حاصل بعدم الصلاة عليه قوله: "لم يغسل البغاة" ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح قوله: "وأما إذا قتلوا" مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة قوله: "بعد ثبوت الإمام" أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي قوله: "فإنهم يغسلون" لأن القتل حينئذ حد أو قصاص در قوله: "بالخنق" بالنون قوله: "بالكسر" أي في الغين قوله: "الاغتيال" في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة اهـ فلا وجه لقوله يقال والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا قوله: "في منزل" أي منزل الخانق أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة ق وله: "لسعيه في الأرض بالفساد" علة لقوله ولا يصلى قوله: "في المصر ليلا بالسلاح" لم يأت بالمحترزات وحرره قوله: "ولا يصلى على مقتول عصبية" أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه قوله: "وإن غسلوا" عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس قوله: "لا يصلى عليهم" الأولى زيادة أي قوله: "لأنه مؤمن مذنب" فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق قوله: "وقال أبو يوسف لا يصلى عليه" قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه ﷺ أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه قوله: "أو لوجع" ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا قوله: "أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره" لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء
ការបកប្រែខ្មែរ

ជាបន្តបន្ទាប់នេះ គឺជាអត្ថបទបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ៖ --- បន្ថែមថា៖ «ហើយសូមទ្រង់ប្រทานវាជាកុសលដល់ពួកយើង» មានន័យថា ជាផលបុណ្យ «និងជាស្បៀងទុក្ខ» ដោយអានអក្សរ «ហ្សី» (ذ) ប្រកបនឹងស្រៈ «អូ» និងព្យញ្ជនៈ «ខា» (خ) បញ្ឈប់ ដែលមានន័យថា ស្បៀង ឬសម្ភារៈដែលត្រូវស្តុកទុក «ហើយសូមទ្រង់ប្រទានវាឱ្យក្លាយជាអ្នកជួយអង្វរ និងត្រូវបានគេទទួលយកការអង្វរនោះ» ដោយបើកព្យញ្ជនៈ «ហ្វា» (ف) ដែលមានន័យថា ការអង្វរត្រូវបានគេទទួលយក។ ــ ក្រៅពីអ្នកទាំងពីរ (គឺឪពុកម្តាយ) ក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយ ហើយពេលខ្លះមានការលើកឡើងថា៖ អ្នកដែលធ្វើសឡាត តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែង សឡាត និងការរំលែកទុក្ខរបស់គាត់ គឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យ ដូចច្នេះទើបគេចាត់ទុកទារកដែលស្លាប់ថាជាផលបុណ្យ មានន័យថាជាហេតុនាំឱ្យបានទទួលផលបុណ្យ ដែលវាមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើសឡាតគ្រប់រូប។ ហើយប្រសិនបើពាក្យថា (ﺍﻟﻔﺮﻁُ - អាល់ហ្វ្រត) មានន័យថាជាផលបុណ្យ នោះបញ្ហាក៏កាន់តែច្បាស់លាស់ ព្រោះថាអ្វីដែលត្រូវបានគេនិយាយអំពី «អាល់ហ្វ្រត» គឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានគេនិយាយអំពីផលបុណ្យដែរ។ ហើយប្រសិនបើ «អាល់ហ្វ្រត» មានន័យថាជាអ្នកដែលទៅមុន និងរៀបចំកិច្ចការផលប្រយោជន៍ ដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែឪពុកម្តាយនោះទេ វាក៏ជាការច្បាស់លាស់ផងដែរ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «មានន័យថាជាផលបុណ្យ» គឺបង្ហាញថា ពាក្យថា (أجر) និងពាក្យថា (ثواب) គឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នា។ ហើយមានការលើកឡើងថា៖ «ស្វាប» (الثواب) គឺជាផលបុណ្យដែលទទួលបានតាមរយៈគោលការណ៍គ្រឹះនៃសាសនា ខណៈដែល «អុជរ៍» (الأجر) គឺជាផលបុណ្យដែលទទួលបានតាមរយៈការបំពេញបន្ថែម ព្រោះថា «ស្វាប» តាមភាសាអារ៉ាប់ គឺជាការជំនួសឱ្យរូបវន្តបុគ្គល ចំណែក «អុជរ៍» គឺជាការជំនួសឱ្យផលប្រយោជន៍ដែលស្ថិតនៅក្រោមរូបវន្តបុគ្គលនោះ ហើយគេមិនបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យណាមួយជំនួសឱ្យពាក្យណាមួយនោះឡើយ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ស្បៀង» គឺសំដៅលើអ្វីដែលត្រូវបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពេលដែលត្រូវការ វាគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យរបស់ពួកគេក្នុងការបកស្រាយវាថាជា «អំពើល្អដែលស្ថិតស្ថេរ»។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «សូមទ្រង់ប្រទានវាឱ្យក្លាយជាអ្នកជួយអង្វរ» គឺជាប្រភេទនាម (اسم فاعل) ដែលមកពីកិរិយាសព្ទបីអក្សរ «ស៊ុហ្វាអា» (شفع) ដែលមានន័យថាជាអ្នកជួយអង្វរជំនួសអ្នកដទៃ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដែលត្រូវបានគេទទួលយក» ដោយដាក់ាច់ត៍ (ឈើទាត់) លើព្យញ្ជនៈ «ហ្វា» (ف) ដែលមានស្រៈបើក គឺជាប្រភេទនាមត្រូវគេធ្វើសកម្មភាព (اسم مفعول) ដែលមកពីកិរិយាសព្ទ «ស៊ុហ្វាអា» (شفع) ដែលមានអក្សរធ្ងន់នៅកណ្តាល។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដែលការអង្វររបស់គាត់ត្រូវបានគេទទួលយក»។ ចំពោះនៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់អៃនី» គឺសំដៅលើអ្នកដែលត្រូវបានគេแต่งតាំងជាអ្នកជួយអង្វរ ហើយពុំមានការសង្ស័យឡើយថា ការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះ តាអាឡា ឱ្យមានការអង្វរ គឺតម្រូវឱ្យមានការទទួលយកការអង្វរនោះ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់មុហ្វិដ» បានចែងថា៖ គាត់ត្រូវសូមឌូអាជូនឪពុកម្តាយទាំងពីររបស់គាត់ ពោលគឺឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងតូចនោះ។ ហើយមានការលើកឡើងថា៖ គាត់ត្រូវពោលថា «ឱអល់ឡោះ! សូមទ្រង់ជួយធ្វើឱ្យជញ្ជីងអំពើល្អរបស់ពួកគាត់មានទម្ងន់ធ្ងន់តាមរយៈក្មេងនេះចុះ និងសូមទ្រង់ប្រទានផលបុណ្យដ៏មហិមាដល់ពួកគាត់តាមរយៈក្មេងនេះចុះ។ ឱអល់ឡោះ! សូមទ្រង់ដាក់ក្មេងនេះស្ថិតក្រោមការបីបាច់ថែរក្សាអ៊ីប្រាហ៊ីម និងសូមទ្រង់បំបែកក្មេងនេះឱ្យទៅរួបរួមជាមួយនឹងบรรដាអ្នកមានសទ្ធាទៀងត្រង់ដ៏ល្អៗផងចុះ»។ លោកអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ «អាល់បាហ៊៍រ» បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំមិនឃើញមានអ្នកណាម្នាក់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ត្រូវសូមឌូអាជូនដល់ម្ចាស់របស់ទាសករដែលបានស្លាប់នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការគួរណែនាំឱ្យសូមឌូអាជូនគាត់ដូចគ្នាទៅនឹងការសូមឌូអាជូនអ្នកស្លាប់ដែរ។ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក «អ៊ីប៊ុន អ៉ីមីរ ហាច» ដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ «អាល់មុបតាហ្គី» ដោយប្រើព្យញ្ជនៈ «ហ្គី» (معجمة) បានចែងថា៖ ត្រូវគេលុបលោមឱ្យលើកដៃទាំងពីរឡើងពេលសូមឌូអាគឺស្ថិតនៅកម្រិតផ្ចិតរបស់គាត់ បន្ទាប់មកត្រូវធ្វើតុកប៊ីរលើកទីបួន (ចប់សេចក្តី)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ «តាក់រីជ អាល់ហ៊ីដាយ៉ា» ក្រុមអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ «អាល់ស៊ុណាន់» បានរាយការណ៍ពីលោក «មុហ្ទីរ៉ា» ដែលបាននិយាយថា៖ ព្យាការី សល្លាឡស់ឡោះវ៉ាឡាឡៃហ៍វ៉ាសល្លម បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ទារកមិនគ្រប់ខែដែលធ្លាក់មកស្លាប់ គឺត្រូវធ្វើសឡាតលើសពរបស់គាត់ ហើយត្រូវសូមឌូអាអភ័យទោសឱ្យឪពុកម្តាយរបស់គាត់»។ ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៀតបានប្រើពាក្យថា «សូមឱ្យមានសុខភាពល្អ និងសេចក្តីមេត្តាករុណា» (ដល់ទីបញ្ចប់នៃហាឌីស) ហើយវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវដោយលោក «ទុមីហ្ស៊ី» និងលោក «អាល់ហាគីម»។ ហើយពួកគេបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការឈឺចាប់ដោយសារការទុក្ខព្រួយ ការបារម្ភ ការសោកស្តាយ ភាពរន្ធត់ និងការសង្កត់សង្កិន គឺវាធ្លាក់មកលើទាំងក្មេងៗ និងអ្នកដទៃទៀត។ ហើយអល់ឡោះ (ﷻ) គឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសពីអល់ឡោះដ៏មហិមា។ ជំពូកទី៖ មេដឹកនាំ (អុីម៉ាម/ស៊ុលត៉ូន) គឺមានសិទ្ធិអំណាចជាងគេក្នុងការធ្វើសឡាតលើសពរបស់គាត់ ដោយសារតែការចាំបាច់ត្រូវគោរពទ្រង់ «បន្ទាប់មកគឺតំណាងរបស់គាត់» ព្រោះវាជាស៊ូណាន់ន់ «បន្ទាប់មកគឺចៅក្រម» ដោយសារតែតួនាទីរបស់គាត់ បន្ទាប់មក... ــ ជំពូកទី៖ ដោយមានតន្ដ្វីន (ការអានសំឡេងនួននៅចុងពាក្យ)។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «មេដឹកនាំ (ស៊ុលត៉ូន) គឺមានសិទ្ធិអំណាចជាងគេក្នុងការធ្វើសឡាតលើសពរបស់គាត់» អ្វីដែលសំដៅលើពាក្យថា ស៊ុលត៉ូន គឺខាលីហ្វា (មេដឹកនាំធំ)។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដោយសារតែការចាំបាច់ត្រូវគោរពទ្រង់» មានន័យថា សម្រាប់ការគោរពទ្រង់ដែលជាកាតព្វកិច្ច ព្រោះថាការដាក់អ្នកដទៃឱ្យនាំមុខទ្រង់ គឺជាការមើលងាយទ្រង់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «បន្ទាប់មកគឺតំណាងរបស់គាត់» មានន័យថាជាតំណាងរបស់ខាលីហ្វាក្នុងផ្នែកច្បាប់នយោបាយ ដែលត្រូវជាអភិបាលក្រុង ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ «អាល់ឌុរ៉ា» ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចត្រូវដាក់គាត់ឱ្យនាំមុខ ដែលវាពុំមានភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងពាក្យរបស់គាត់ដែលថា ព្រោះវាជាស៊ូណាន់ន់នោះទេ ព្រោះអ្វីដែលសំដៅលើពាក្យថា ស៊ូណាន់ន់ នៅក្នុងសម្ដីរបស់គាត់គឺ មាគ៌ាដ៏ប្រពៃដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងសាសនា។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ព្រោះវាជាស៊ូណាន់ន់» មានន័យថា ការដាក់តំណាង... មេបញ្ជាការប៉ូលិស បន្ទាប់មកតំណាងអភិបាលខេត្ត បន្ទាប់មកតំណាងចៅក្រម «បន្ទាប់មកអ៊ីម៉ាមប្រចាំសហគមន៍/សាសនទិក» ព្រោះអ្នកស្រុកបានពេញចិត្តនឹងគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ยังมีជីវិត ដូច្នេះគាត់គឺមានអទិភាពជាងអ្នកអាណាព្យាបាល យោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវត្រឹមត្រូវ «បន្ទាប់មកគឺអ្នកអាណាព្យាបាល» ដែលជាបុរស និងជាអ្នកដែលបានដល់អាយុត្រូវទទួលខាតត្រូវតាមបញ្ញត្តិសាសនា ដូច្នេះស្ត្រី ក្មេងតូច និងអ្នកខ្សោយខួរក្បាល គឺគ្មានសិទ្ធិអំណាចនេះឡើយ។ ហើយត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាង បន្ទាប់មកអ្នកដែលជិតស្និទ្ធបន្ទាប់ ដូចជាលំដាប់ថ្នាក់របស់ពួកគេក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្តែត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់ឪពុកជាងកូនប្រុស យោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ តាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវ ដោយសារតែភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់។ ហើយលោកគ្រូធំរបស់អ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំ គឺឯកឧត្តមអ្នកប្រាជ្ញ «នូរុឌ្ឌីន អាលី អាល់ម៉ាកឌីស៊ី» (﵏) ــ គឺជាស៊ូណាន់ន់ មានន័យថា វាត្រូវបានដឹងពីសាសនា ពោលគឺ លោក ហ៊ូសៃន បានដាក់ឱ្យ សាអ៊ីដ ប៊ីន អាល់អាស ធ្វើសឡាតលើសពបងប្រុសរបស់គាត់គឺ ហាសាន់ ហើយនៅពេលនោះ សាអ៊ីដ គឺជាអភិបាលស្រុកនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាហ៍ ពេលនោះលោក ហ៊ូសៃន បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថា៖ សូមអញ្ជើញទៅមុខចុះ បើមិនមែនព្រោះតែស៊ូណាន់ន់ទេនោះ ខ្ញុំមុខជាមិនដាក់លោកឱ្យនាំមុខខ្ញុំឡើយ ដែលរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅ «អាល់ស៊ើរ៉ូហ៍»។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដោយសារតែតួនាទីរបស់គាត់» ព្រោះថាគាត់ក៏ជាតំណាងរបស់ខាលីហ្វាផ្នែកច្បាប់ឥស្លាមផងដែរ ហើយតួនាទីរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈទូទៅ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ «មជ្ម៉ាអុល់អន់ហែរ»។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «បន្ទាប់មកមេបញ្ជាការប៉ូលិស» លោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសៀវភៅ «អាល់ឌុរ៉ា» ក្នុងជំពូកថ្ងៃសុក្រថា ពាក្យថា (الشرط - អាល់ស៊ឹរត៍) ដោយបើកព្យញ្ជនៈ «ស៊ីន» និង «រ៉ា» គឺមានន័យថាសញ្ញាសម្គាល់ ដែលវាគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យ «មេបញ្ជាការប៉ូលិស» ដែលត្រូវបានគេហៅថា «អាស់ស៊ុះណាស់» ដែលត្រូវបានគេហៅឈ្មោះនេះ ព្រោះគាត់មានសញ្ញាសម្គាល់ដែលបែងចែកគាត់ឱ្យដាច់ពីគេ (ចប់សេចក្តី)។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «បន្ទាប់មកតំណាងអភិបាលខេត្ត» លោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសៀវភៅ «អាល់នែរ» ថា លោក «ហ្សៃឡាយ» បានបន្ថែមការយោងចេញពីសម្រង់សម្តីរបស់អ៊ីម៉ាម ដូចដែលវាជារបាយការណ៍របស់លោក «ហាសាន់» ដែលបានរាយការណ៍ពីអ៊ីម៉ាមថា៖ បន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការប៉ូលិស គឺតំណាងអភិបាលខេត្ត បន្ទាប់មកទៀតគឺតំណាងចៅក្រម ហើយចំណុចនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងសៀវភៅ «អាល់ហ្វាត់ហ៍»។ ហើយសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថា ការដាក់មេដឹកនាំឱ្យនាំមុខគឺ ជាកាតព្វកិច្ច ចំណែកការដាក់អ៊ីម៉ាមប្រចាំសហគមន៍ឱ្យនាំមុខ គឺត្រឹមតែជាការណែនាំតែប៉ុណ្ណោះ (ចប់សេចក្តី)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ «មជ្ម៉ាអុល់អន់ហែរ» ដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ «អាល់ឥស្លាហ៍» បានចែងថា៖ ការដាក់មេដឹកនាំឱ្យនាំមុខគឺ ជាកាតព្វកិច្ចប្រសិនបើគាត់មានវត្តមាន ចំណែកការដាក់អ្នកដទៃឱ្យនាំមុខគឺធ្វើឡើងតាមបែបបទនៃភាពប្រសើរជាង (ចប់សេចក្តី)។ ចំណុចនេះគឺមានភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ លើកលែងតែយើងបកស្រាយពាក្យថា ស៊ុលត៉ូន (មេដឹកនាំ) ទៅលើបុគ្គលណាដែលមានអំណាច និងតួនាទីជាទូទៅ ដូចที่เราបានរៀបរាប់រួចមកហើយ ហើយពាក្យថាអ្នកដទៃ គឺសំដៅលើអ៊ីម៉ាមប្រចាំព្រះវិហារអ៊ីស្លាមធំ (ម៉ាស្ជីដ ჯាម៉ាអះ) និងអ៊ីម៉ាមប្រចាំសហគមន៍ ដែលត្រូវបានពន្យល់ដោយអ្នកប្រាជ្ញដ៏វាងវៃម្នាក់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «បន្ទាប់មកតំណាងចៅក្រម» ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកជំនួសតំណែងចៅក្រម ដូចគ្នាទៅនឹងតំណាងអភិបាលខេត្ត ដែលជាមេបញ្ជាការប៉ូលិស គឺបង្ហាញថាគាត់កំពុងឈរជើងជំនួសតំណែងអភិបាលខេត្តផងដែរ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «បន្ទាប់មកអ៊ីម៉ាមប្រចាំសហគមន៍» អ្វីដែលសំដៅលើពាក្យនេះ គឺអ៊ីម៉ាមប្រចាំព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌថាគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលមានភាពប្រសើរជាងអ្នកអាណាព្យាបាល បើពុំនោះសោតទេ អ្នកអាណាព្យាបាលគឺមានសិទ្ធិអំណាចជាងគាត់ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ «អាល់នែរ»។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់ស៊ើរ៉ូហ៍» បានចែងថា៖ ការធ្វើសឡាតដើមឡើយគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអាណាព្យាបាល ដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ាម និងមេដឹកនាំ គឺត្រូវបានគេដាក់ឱ្យនាំមុខដោយសារតែមានកត្តាអធិបតីភាពដ៏ធំ និងអំណាចស៊ុលត៉ូន ព្រោះថាការមិនដាក់ពួកគេឱ្យនាំមុខ គឺវាគឺជាការមើលងាយ និងបង្កភាពវឹកវរដល់កិច្ចការរបស់ជនមូស្លីម ហេតុនេះទើបត្រូវគេចៀសវាងពីភាពវឹកវរនោះ ដូច្នេះទើបវាជាកាតព្វកិច្ចត្រូវដាក់បុគ្គលណាដែលមានអំណាចទូទៅឱ្យនាំមុខ។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាមប្រចាំសហគមន៍វិញ គឺត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់គាត់ឱ្យនាំមុខតាមបែបបទនៃភាពប្រសើរជាង ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះឡើយ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ «អាល់មុស្ថាហ្វី»។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ព្រោះអ្នកស្រុកបានពេញចិត្តនឹងគាត់...» លោក «ប៊ុរហានុឌ្ឌីន អាល់ហ្កាល់ប៊ី» បានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះថា ប្រសិនបើគេដឹងថាអ្នកស្រុកមិនបានពេញ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل السلطان أحق بصلاته

ឌុយអាល់
74
#74
ការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងការដាំដុះ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
................................................................................................................... ــ الله له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الإثم على الوزر من عطف المرادف قوله: "عمدا" أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل في حملها ودفنها "يسن لحملها" حمل "أربعة رجال" تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم "وينبغي" لكل واحد "حملها أربعين خطوة يبدأ" الحامل "بمقدمها الأيمن" فيضعه "على يمينه" أي على عاتقه الأيمن ويمينها أي الجنازة ما كان ــ فصل في حملها ودفنها لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة قوله: "لحملها" اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة قوله: "أربعة رجال" أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس ﵁ قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري قوله: "تكريما له" لأن فيه اعتناء به قوله: "وتخفيفا" أي على الحاملين قوله: "وتحاشيا" أي تباعدا عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة قوله: "ويكره الخ" الأولى عبارة الشرح حيث قال ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ اهـ قوله: "بلا عذر" أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن قوله: "كذلك" الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما واحد قوله: "بمقدمها" أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة قوله: "فيضعه على يمينه" إيثارا للتيامن جهة يسار الحامل لأن الميت يلقى على ظهره ثم يوضع مؤخرها الأيمن عليه أي على عاتقه الأيمن "ثم" يضع "مقدمها الأيسر على يساره" أي على عاتقه الأيسر "ثم يختم ب" الجانب "الأيسر" بحملها "عليه" أي على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله ﷺ: "من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة" ولقول أبي هريرة ﵁ "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه "ويستحب الإسراع بها" لقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة" أي ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود ﵁ "فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله "بلا خبب" بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب من العدو دون العنق ــ قوله: "ما كان جهة يسار الحامل" إذا وقف مستدبرا لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن قوله: "أي على عاتقه الأيسر" وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح قوله: "ثم يختم بالجانب الأيسر" الأولى زيادة المؤخر وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها كما في البحر والنهر والدر قوله: "فيكون الخ" تفريع على قول المصنف يبدأ الخ قوله: "كفرت عنه أربعين كبيرة" كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو فيكون بالبناء للمجهول وأربعون نائب فاعل وهو كذلك في الشرح وفي الحديث التصريح بأن الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبئك مثل خبير قوله: "فقد قضى الذي عليه" أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم ولعل المراد أنه أدى معظمه فإن المطلوب منه أن يذهب معه إلى القبر ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولي "فخير تقدمونها إليه" ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار وقوله فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله ويستبشر به ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلا عن أن يسرع به وإنما المقصود مفارقته وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضا فإن الفضل عميم فيمكن أن يقابل وإن كان من أهل العصيان بالعفو قوله: "وإن تك غير ذلك" أي عاصية وإن لم يذكره استهجانا لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفا قوله: "عن رقابكم" أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأن الحمل ليس على الرقاب قوله: "وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله" أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن اهـ من السيد قوله: "مفتوحات" الأولى أن يقول مفتوحتين أي الخاء والباء الأولى وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد وفي نسخة مفتوحتان والأولى مفتوحتين قوله: "من العدو" بسكون الدال وتخفيف والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق "وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت" فيكره للازدراء به وإتعاب المتبعين "والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل" لقول علي: "والذي بعث محمدا بالحق إن فضل المشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع". فقال أبو سعيد الخدري: "أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ " فغضب وقال: " لا والله بل سمعته غير مرة لا اثنتين ولا ثلاث حتى عد سبعا" فقال أبو سعيد: "إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها" فقال علي ﵁" يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله ﷺ كما سمعته وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس" ولقول أبي أسامة "إن ــ. الواو المشي قوله: "والعنق خطو فسيح" العنق بفتحتين قوله: "فيمشون به دون ما دون العنق" وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب قوله: "وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت" والأولى ما في البحر حيث قال وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه قوله: "للازدراء به" أي للاحتقار بالميت قوله: "وأتعاب المتبعين" جمع متبع قوله: "أم شيء سمعته" عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته ويحتمل جره عطفا على برأيك قوله: "حتى عد سبعا" يعني سمعه أكثر من سبع قوله: "وأنهما والله لخير هذه الأمة" هذا من قبيل الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث قوله: "لخير هذه الأمة" الخير بمعنى الأخير وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة ويجوز فيه المطابقة وعدمها قوله: "ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس" ١ الذين خلفه وقال الزيلعي وفي المشي أمامها فضيلة أيضا وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة اهـ قال في الاختيار وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله وإن كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى وسيذكره المؤلف قريبا فإنه يقتضي أن الأحسن المشيء خلفها إقامة للسنة وفي الشرح قال الحاكم في المنتقى وجدت في بعض الروايات أن أبا حنيفة قال لا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها ويمنة ويسرة اهـ قوله: "حافيا" تواضعا والسنة المشي حافيا في بعض الأحيان قوله: "أو ينفرد متقدما" أي منقطعا عن القوم وهو مروي عن أبي يوسف قوله: "ولا بأس بالركوب خلفها" ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها _________ ١ قوله المحشي أن يفحسا للناس الذي في الشرح أن يسهلا على الناس اهـ. رسول الله ﷺ مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا. ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره في السنن قال رسول الله ﷺ: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها" "ويكره رفع الصوت بالذكر" والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة ــ يتضرر الناس بإثارة الغبار اهـ وأشار بلا بأس إلى أن المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع وعن جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع راكبا على فرسه رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله: "وفي السنن" أي الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قوله: "ويكره رفع الصوت" قيل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة فإن لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع ولا يسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه اهـ. قوله: "عليهم الصمت" مبتدأ وخبر١ قوله: "ونحو ذلك" كالأذكار المتعارفة قوله: "بدعة" أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إن من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة اهـ قال ابن أمير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف والخير كله في اتباعهم وفي السراج ويستحب لمن مرت عليه جنازة أو رآها أن يقول سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم ويدعو للميت بالخير والتثبيت اهـ وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا ولا ينظر يمينا ولا شمالا فإن ذلك يقسي القلب اهـ ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر. _________ ١ قوله مبتدأ أو خبر في بعض النسخ ما نصه قوله وعليهم الصمت عليهم اسم فعل بمعنى ليلزموا والصمت منصوب على الإغراء والمراد أنهم يصمتون عم كان من الدنيا اهـ. بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ "و" يكره "الجلوس قبل وضعها" لقوله ﵇ "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" "ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض صلبة من جانب القبلة "ولا يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها ــ قوله: "ويكره اتباع النساء الجنائز" أي تحريما كما في الدر قوله: "وإن لم تنزجر نائحة الخ" قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه ﷺ لبواكي حمزة اهـ قوله: "فلا بأس بالمشي معها" أفاد أنه خلاف الأولى قوله: "ولا بأس بالبكا" بالقصر لأن المراد خروج الدمع قوله: "بدمع" أي لا بصوت فإنه مكروه قوله: "في منزل الميت" ليس بقيد فيما يظهر قوله: "ويكره النوح" أي يحرم لما تقدم عن السراج قوله: "ولا يقوم الخ" فهو مكروه كما في القهستاني قوله: "ولم يرد" بضم الياء وكسر الراء والواو للحال قوله: "قبل وضعها" أي عن أعناق الرجال لقوله ﷺ: "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بها اهـ من الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس ﷺ وقال لأصحابه: "خالفوهم" يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر قوله: "ويحفر القبر نصف قامة" في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية قوله: "لأنه أبلغ في الحفظ" أي حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور قوله: "ويلحد" يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل قوله: "يوضع فيها الميت" بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" ويدخل الميت في القبر "من قبل القبلة" كما دخل النبي ﷺ إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أول من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين "ويقول واضعه" في قبره كما أمر به النبي ﷺ وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر "بسم الله وعلى ملة رسول الله" قال شمس الأئمة السرخسي: أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية: إذا وضعوه قالوا: بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله "ﷺ" ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقرباء أمناء صلحاء ــ قوله: "ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد" ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء قوله "ويفرش فيه التراب" ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصيرة أو نحو ذلك وفي كتب الشافعية والحنابلة ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر قال السروجي ولم أقف عليه لأصحابنا وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإن ذلك لم يرو عن السلف ﵃ فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا اهـ قوله: "والشق لغيرنا" أي لغير المسلمين قوله: "ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة" أي ندبا قوله: "إن أمكن" وإلا فبحسب الإمكان قوله: "لشرف القبلة" علة لقوله ويدخل وقوله مستقبلا قوله: "وهو أولى من السل" ورد أنه ﷺ سل سلا وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة وما تقدم فعل النبي ﷺ والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه قوله: "ويقول واضعه الخ" أي ندبا كما في الدر قوله: "وكان يقوله" أي النبي ﷺ كذا في التبيين قوله: "وعلى ملة رسول الله الخ" قال الإمام الماتريدي هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان وبه جرت السنة كذا في البحر قوله: "قالوا باسم الله وبالله الخ" أي وضعناك متبركين باسم الله وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني قوله: "ولا يضر دخول وتر" في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره ﷺ أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح قوله: "وأن يكونوا أقوياء" أي على الحمل قوله: "أمناء" أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها "ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن" بذلك أمر النبي ﷺ وفي حديث أبي داود "البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " "وتحل العقدة" لأمر النبي ﷺ لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد رأسه وعقد رجليه" لأنه أمن من الانتشار "ويسوى اللبن" بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء "عليه" أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه ﵊ جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير "و" يستحب "القصب" واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل ــ قوله: "ثم ذو الرحم غير المحرم" المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه قوله: "من مشايخ جيرانها" قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين قوله: "ثم الشبان" هم من لم يبلغ السن المذكور قوله: "ولا يدخل أحد من النساء القبر" ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا قوله: "ولا يخرجهن إلا الرجال" كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه قوله: "عند الضرورة" كالمداواة قوله: "ويوجه إلى القبلة" وجوبا كما في الدر أوا ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام اهـ قوله: "بذلك أمر النبي ﷺ" عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اهـ قوله: "وتحل العقدة" ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قوله: "أطلق عقد رأسه" بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع قوله: "ويسوى اللبن" بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به قوله: "جعل على قبره اللبن" وكان عدد لبنات لحده ﷺ تسعا قوله: "ثم أكمل بالقصب" خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت اهـ قوله: "وقال في المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان وفي محل لا يوجد إلا الصخر فلا كراهة فيه فقولهم "وكره" وضع "الآجر" بالمد المحرق من اللبن "والخشب" محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح "و" يستحب "أن يسجى" أي يستر "قبرها" أي المرأة سترا لها إلى أن يسوى عليها اللحد "لا" يسجى قبره لأن عليا ﵁ مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به "ويهال التراب" سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه ﷺ: صلى على جنازة ــ الأصل" أي المبسوط وتأليفه قبل تأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد ﵁ قوله: "على أنه لا بأس بالجمع" الأولى أن يقول على إباحة الجمع قوله: "في القصب المنسوج" أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق وكالحصر قوله: "وهذا" أي استحباب اللبن والقصب قوله: "لا الصخر" أي أو الآجر قوله: "وإلا فقد يكون الخ" أي وإن لم تحمل كراهة الآجر والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقا يكون حرجا لأنه قد يكون اللبن معدوما ويوجدان والتكليف به حينئذ فيه حرج عظيم قوله: "لأن الكراهة الخ" علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأن الكراهة لكونهما للأحكام والزينة وهذا إنما يكون غالبا عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة قوله: "ولذا قال بعض مشايخنا" قال في الخانية يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد وأوصى به كذا في الشرح قوله: "أو شيء آخر" كقطع الرائحة أو كانت البلاد كثيرة المطر فيذهب اللبن وهو مرفوع عطف على دفع قوله: "فليس بصحيح" لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن قوله: "أن يسجى" بتشديد الجيم مصباح قوله: "إلى أن يستوى عليها اللحد" وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني قوله: "لا يسجى قبره" في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني قوله: "إنما يصنع هذا بالنساء" هو آخر الأثر قوله: "ويهال التراب" في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن قوله: "ويستحب" أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا "ويسنم القبر" ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له "ولا يربع" ولا يجصص لنهي النبي ﷺ عن تربيع القبور وترصيصها "ويحرم البناء عليه للزينة" لما رويناه "ويكره" البناء عليه "للإحكام بعد الدفن" لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية: وعليه الفتوى. "ولا بأس" أيضا "بالكتابة" في حجر صين به القبر ووضع "عليه لئلا يذهب الأثر" ــ. ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى قوله: "ويسنم القبر" ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني قوله: "ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه" لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها قوله: "ولا بأس برش الماء" بل ينبغي أن يكون مندوبا لأن النبي ﷺ فعله بقبر عيد وقبر ولده إبراهيم وأمر به في قبر عثمان بن مظعون وفي كتاب النورين من أخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر سبعا وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد قوله: "ولا يربع" به قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي والتربيع أفضل روى أن من شاهد قبره الشريف قال إنه مسلم قوله: "ولا يجصص" به قالت الثلاثة لقول جابر نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور وإن يكتب عليها وأن يبنى عليهارواه مسلم وأبو د اود والترمذي وصححه وزاد وأن توطأ قوله: "لنهي النبي ﷺ" يفيد أن ما ذكره مكروه تحريما قوله: "لما روينا" من النهي عن التجصيص والتربيع فإنه من البناء قوله: "ويكره البناء عليه" ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله: "وأما قبل الدفن الخ" أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله: "وفي النوازل لا بأس بتطيينه" وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله ﷺ مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال: "من عمل عملا فليتقنه" وروى البخاري أنه ﷺ رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله: "ولا بأس أيضا بالكتابة" قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج فيحترم للعلم بصاحبه "ولا يمتهن" وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه. وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها لأن الرسول ﷺ مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه جحرا فسده وقال: "من عمل عملا فليتقنه" وعن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: "خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه" "ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام" قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء ﵈ بل يدفن في مقابر المسلمين "ويكره الدفن في" الأماكن التي تسمى "الفساقي" وهي كبيت معقود في البناء يسع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة "ولا بأس بدفن أكثر من واحد" في قبر واحد "للضرورة" قال قاضيخان "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" هكذا أمر رسول الله ﷺ في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن ــ إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ قوله: "رأى حجرا" أي سقط قوله: "أنه قال خفق الرياح" كذا فيما رأيته من نسخ الصغير بالخاء وفي الكبير صفق بالصاد وهو الذي رأيته في تحرير بعض الأفاضل عازيا إلى كفاية الشعبي قال في القاموس إصفقت الريح الأشجار حركتها وفيه خفقت الراية تخفق وتخفق خفقا خفقانا محركة اضطربت وتحركت وخوافق السماء التي تخرج منها الرياح الأربع اهـ فكل يأتي بمعنى التحريك والمعنى أن تحريك الرياح على قبره كغارة لذنوبه قوله: "ويكره الدفن في البيوت" إلا لضرورة مضمرات قوله: "ويكره الدفن في الفساقي" من وجوه الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة قوله: "للضرورة" فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك اهـ قوله: "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" ندبا إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري قوله: "هكذا أمر رسول الله ﷺ في بعض الغزوات" قال بعض الأفاضل لم أجده فيما علمت وإنما هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه غيره في قبره ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وإن طال الزمان وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم إن احتيج إليه "ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر" به "غسل وكفن" وصلى عليه "وألقي في البحر" وعن الإمام أحمد بن حنبل ﵀ يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب والأشد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن "ويستحب الدفن في" المقبرة "محل مات به أو قتل" لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها: لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت "فإن نقل قبل الدفن قدر ميل ــ البدر العيني في شرح البخاري قوله: "جاز دفن غيره في قبره" وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين قوله: "ولو كان ذميا" في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به اهـ وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل فقال إن كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدا يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد اهـ قال في الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به خلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة وإيهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الأول في موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين اهـ وفي البرهان ويكره الدفن ليلا بلا عذر لقوله ﷺ: "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" رواه ابن ماجه وفي الجوهرة لا بأس بذلك لأن النبي ﷺ دفن ليلة أربعاء وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم دفنوا ليلا ولكنه بالنهار أفضل لأنه أمكن اهـ قوله: "وخيف الضرر به" أي التغير أما إذا لم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه فلا يرمي كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلا قوله: "وألقى في البحر" مستقبل القبلة على شقه الأيمن ويشد عليه كفنه وقوله ليرسب أي ليثبت في قعر البحر وفي القاموس رسب في الماء كنصر وكرم رسوبا ذهب سفلا قوله: "وعن الشافعية الخ" نقله بعض الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضا قوله: "فيدفن" أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر قوله: "في مقبرة محل مات به" انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربى أولى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر قوله: "لما روي عن عائشة الخ" ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة قوله: "حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن" أي بمكة قوله: "فإن نقل قبل الدفن الخ" في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل أو ميلين اهـ أي وأما بعد التسوية قبل إهالة أو ميلين" ونحو ذلك "لا بأس به" لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار "وكره نقله لأكثر منه" أي أكثر من الميلين كذا في الظهيرية وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه وقال قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد ابن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة. قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب ﵇ وسعد ﵁ لأنهما من أحياء الدارين "ولا يجوز نقله" أي الميت "بعد دفنه" بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج "بالإجماع" بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى "إلا أن تكون لأرض ــ. التراب فلا كما في البرازية والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن وظاهر ذلك ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية وعليه مشى الشرح فيما يأتي والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوى قوله: "ونحو ذلك" أي قريبا من الميلين قوله: "لأن المسافة الخ" أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلا جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة قوله: "أي أكثر من الميلين" كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله قبل ونحو ذلك قوله: "بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه" أي تحريما لأن قدر الميلين فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر وقيل أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر وقيل في مدة السفر أيضا كذا في الحلبي وفيه أن كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضا لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين قوله: "وقد قال قبله" أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي قوله: "فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به" وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقا قوله: "لما روي أن يعقوب الخ" وموسى ﵇ نقل تابوت يوسف ﵇ من مصر إلى الشام بعد زمان قوله: "قلت الخ" أضله للكمال فإنه قال في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب الخ ما نصه أن ذلك شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا ولأن أجساد الأنبياء ﵈ أطيب ما يكون حال الموت كالحياة والشهداء كسعد ﵁ ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتنا من جيفة البهائم فلا يلحق بهم اهـ قوله: "وأما قبله" أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي والمنح وقد تقدم عن البزازية والخلاصة ما يخالفه قوله: "للنهي عن نبشه" فلو دفن ولدها بغير بلدها وهي مغصوبة" فيخرج لحق صاحبها إن طلبه وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها "أو أخذت" الأرض "بالشفعة" بأن دفن بها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا "وإن دفن في قبر حفر لغيره" من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد "ضمن قيمة الحفر" وأخذ من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين كما قدمناه فإن كانت المقبرة واسعة يكره لأن صاحب القبر يستوحش بذلك وإن كانت الأرض ضيقة جاز أي بلا كراهة قال الفقيه أبو الليث ﵀ لأن أحدا من الناس لا يدري بأي أرض يموت وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى أي سجادة في المسجد أو المجلس فإن كان واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كان المكان ضيقا جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس ومن حفر قبرا قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم "ولا يخرج منه" ــ لا تصبر وأرادت نبشه ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلا كذا في الفتح وغيره قوله: "إلا أن تكون الأرض مغصوبة" في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق وفي وجه لا يجوز باتفاق وفي وجه اختلاف أما الأول فهو إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق وأما الثاني فكالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو نقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح بن عبيد الله رؤي في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس ﵄ بتحويله وقال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك أيضا ثم رجع ومنع قوله: "فيخرج لحق صاحبها" لأنه يملك ظاهرها وباطنها قوله: "كما قلنا" في الأرض المغصوبة من إخراجه أو انتفاع المالك بها زراعة وغيرها وصورة الشفعة أن يشتري المتوفى قبل موته أرضا من بائع له شريك فيها أو جار ثم دفن فيها بعد موته فعلم من له الشفعة فطلبها فأخذها بالشفعة وكذا لو اشتراها الوارث أو نحوه قوله: "ليست مملوكة لأحد" أما إذا كانت مملوكة لأحد فهي مغصوبة وحكمها سبق قوله: "ضمن قيمة الحفر" بالبناء للمجهول والضامن أما الوارث أو بيت المال أو أغنياء المسلمين قوله: "أو المسلمين" أي إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان وظلم قوله: "يستوحش" أي يغتم ويحزن قوله: "لأن أحدا من الناس الخ" أي فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه قوله: "أو المجلس" أي كمجلس أهل العلم قوله: "أن يرفع البساط" أي ينحيه ولا يرفعه بيده لئلا يدخل في ضمانه إذا ضاع كما تقدم في السترة قوله: "هكذا عمل عمر بن عبد العزيز" وعن أبي بكر ﵁ أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد لأن الحق صار له وحرمته مقدمة "وينبش" القبر "لمتاع" كثوب ودرهم "سقط فيه" وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج "و" ينبش "لكفن مغصوب" لم يرض صاحبه إلا بأخذه "ومال مع الميت" لأن النبي ﷺ أباح نبش قبر أبي رغال لذلك "ولا ينبش" الميت "بوضعه لغير القبلة أو" وضعه "على يساره" أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة. "تتمة" قال كثير من متأخرة أئمتنا ﵏ يكره الاجتماع عند صاحب حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن فليفرقوا ويشتغلوا بأمورهم وصاحب ــ أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤] الظاهر أن الإنبغاء وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه قوله: "لذلك" أي لمال وهو قضيب ذهب وضع معه قوله: "تتمة الخ" مما يلحق بذلك أنهم إذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه يتلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به وعن عثمان ﵁ قال كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن واستحبه الشافعية لما عن أبي أمامة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله تعالى ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما عنه" فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال: "ينسبه إلى أمه حواء" رواه الطبراني في الكبير وهو وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بعمل أهل الشام قديما كما في السراج وابن أمير حاج وقد تقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن في محل لا يخرج منه أبدا إلا لضرورة وعليه فلو وضع في قبر للدوام ثم تحول إليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال في الأول فلو جعل في تابوت أو موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا في الخلاصة والبزازية والأشهر أنه حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر ولا بد منه ولو في بطن سبع أو قعر بحر والحق أنه يسأل كل أحد بلسانه كما قاله اللقاني واختلف في سؤال الأنبياء ﵈ والأطفال ورجح عدمه في الأول دون الثاني لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك ثم يقول له قل الله ربي الميت بأمره ويكره الجلوس على باب الدار للمصيبة فإن ذلك عمل أهل الجاهلية ونهى النبي ﷺ عن ذلك ويكره في المسجد ويكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في. ــ. وهكذا الخ وقيل يلهمه الله تعالى فيجيب كما ألهم عيسى ﵇ في المهد وحكمة السؤال إظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر واستثنى بعض أكابر أهل السنة جماعة فلا يسألون منهم المقتول في معركة الكفار والمرابط والمطعون ومن مات في زمن الطاعون والمبطون والمجنون وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارىء كل ليلة سورة الملك وطالب العلم لقوله ﷺ: "من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة" كذا في جواهر الكلام والحديث رواه الطبراني والدارمي وابن السني بلفظ من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبوة درجة واحدة في الجنة كما في تخريج الأحياء والمقاصد الحسنة وفي المبتغى بالغين اتباع جنازة الغريب أو الجار الصالح أفضل من النوافل وإلا فهي أفضل اهـ وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر اهـ قوله: "ويكره الجلوس على باب الدار" قال في شرح السيد ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت اهـ فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس الخ على ما إذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه ما في النهر عن التجنيس لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح قوله: "وتكره في المسجد" قال في الدرر لا بأس بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام قوله: "وتكره الضيافة من أهل الميت" قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص اهـ قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله ﷺ يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اهـ وفي استحسان الخانية وإن اتخذو لي الميت طعاما للفقراء كان السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال ﵇: "لا عقر في الإسلام" وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله ﷺ: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم" ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم والله ملهم الصبر ومعوض الأجر وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله ﷺ: "من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة" وقوله ﷺ: "من عزى مصابا فله مثل أجره" ــ حسنا إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة اهـ وقد علمت ما ذكره صاحب الشرعة قوله: "لا عقر في الإسلام" بفتح العين قال ابن الأثير هذا نفي لعادة الجاهلية وتحذير منها فإنهم كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى ويقولون إنه كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بذلك بعد موته قوله: "بقرة" بالرفع بدل من الذي قوله: "يشبعهم يومهم وليلتهم" أي لاشتغالهم بالحزن هذه المدة قوله: "لأن الحزن" بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما قوله: "والله ملهم الصبر الخ" هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أن يقول ألفاظا لأهل الميت تسلية لهم قوله: "تستحب التعزية الخ" ويستحب أن يعم بها جميع أقارب الميت إلا أن تكون امرأة شابة وهو المشار إليه بقوله اللاتي لا يفتن وهو بالبناء للفاعل ولا حجر في لفظ التعزية ومن أحسن ما ورد في ذلك ما روي من تعزيته ﷺ لإحدى بناته وقد مات لها ولد فقال: "إن لله ما أخذو له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو يقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو نحو ذلك" وقد سمع من قائل يوم موته ﷺ ولم ير شخصه قيل إنه الخضر ﵇ يقول معزيا لأهل بيت النبي ﷺ: "إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله تعالى فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب" رواه الشافعي في الأم وذكره غيره أيضا وفيه دليل على أن الخضر حي وهو قول الأكثر ذكره الكمال عن السروجي والعزاء بالمد الصبر أو حسنه وعزى يعزي من باب تعب صبر على ما نابه وعزيته تعزية قلت له أحسن الله تعالى عزاءك أي رزقك الصبر الحسن كما في القاموس والمصباح ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وأولها أفضل وتكره بعدها لأنها تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها لأن المقصود منها ذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويحضه على الصبر كما نبهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث قوله: "من حلل الكرامة" أي الدالة على تكريم الله تعالى إياه وقد حث الشارع المصاب على الصبر والاحتساب وطلب الخلف عما تلف فروى مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله تعالى ذلك به" وأجرني بسكون الهمزة والجيم فيها الضم والكسر وقد تمد الهمزة مع كسر الجيم ولمسلم "إلا أخلفه الله
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ស្តីពីការយួរស្ដាយ ឬសែងសព និងការបញ្ចុះសព វាជារឿងច្បាស់ក្រឡែតហើយនូវភាពសមស្របនៃការបង្ការការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចការនេះពីអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅមុន។ ហើយសូមជ្រាបថា ដើមចមនៃការសែងសព និងការបញ្ចុះសព គឺជាកិច្ចការកាតព្វកិច្ចរួម (ហ្វាដុលកិហ្វាយ៉ា)។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបមិនអនុញ្ញាតឱ្យយកកម្រៃលើកិច្ចការនេះឡើយ ប្រសិនបើបុគ្គលទាំងនោះត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើ (ដោយគ្មានអ្នកอื่นធ្វើជំនួស) នេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ (អល់-កាហ៊ីស្តានី)។ រីឯការសែងសព គឺជាការគោរពប្រណិប័តន៍មួយ (អ៊ីបាដាត) ដូច្នេះគួរតែឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើវា ត្បិតអីលោកប្រធាននៃព្យាការីទាំងឡាយ ពោលគឺท่าน رَسُولُ الله ﷺ ធ្លាប់បានសែងសពរបស់លោក សាដ ប៊ីន អ៊ូបាដា (ស.វ) ផងដែរ ដែលត្រូវបាននាំមកដោយលោក សាដ (අර්-រ៉ាហ៍) ពីគម្ពីរ (អាល់-ជូហ៍រ៉ាត)។ ចំពោះពាក្យថា៖ (لِحَمْلِهَا) “សម្រាប់ការសែងសពរបស់វា” អក្សរ (لاَم) គឺមានន័យស្មើនឹងអក្សរ (فِي) “ក្នុង” ហើយពាក្យថា (حَمْلُ) “ការសែង” គឺជាប្រធានរង (នីបាតហ្វាអីល) នៃកិរិយាសព្ទ (يُسَنُّ) “ត្រូវបានកំណត់ជាស៊ូណាន់ត់”។ អត្ថន័យគឺថា ស៊ូណាន់ត់សម្រាប់ការសែងសពនោះ គឺត្រូវសែងវាដោយបុរសចំនួនបួននាក់។ ចំពោះពាក្យថា៖ (أَرْبَعَةِ رِجَالٍ) “បុរសចំនួនបួននាក់” គឺមិនរាប់បញ្ចូលស្ត្រីឡើយ ផ្អែកលើអាកប្បកិរិយាដែលលោក អាប់ពូ យ៉ាឡា បាននាំយកមកពីលោក អានាស្បិ រ៉ូឌិយាល់ឡាហូអានហ៊ូម បាននិយាយថា៖ “ពួកយើងបានចេញដំណើរជាមួយท่าน رَسُولُ الله ﷺ ក្នុងកុដុះសពមួយ ហើយលោកបានឃើញក្រុមស្ត្រី រួចក៏បានសួរថា៖ តើពួកនាងសែងវាដែរឬទេ? ពួកនាងបានតបថា៖ អត់ទេ។ លោកបានសួរថា៖ តើពួកនាងបញ្ចុះវាដែរឬទេ? ពួកនាងបានតបថា៖ អត់ទេ។ លោកក៏បានមានព្រះបន្ទូលថា៖ ចូរពួកនាងត្រឡប់ទៅវិញចុះ ដោយទទួលបានតែបាប ឥតបានបុណ្យអ្វីឡើយ”។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រោះតែបុរសមានកម្លាំងខ្លាំងជាងក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះ ចំណែកឯស្ត្រីវិញមានកម្លាំងខ្សោយ ហើយអាចជាហេតុនាំឱ្យកើតមានភាពវឹកវរ (ហ្វីតន៉ា) និងការរបូតបាំងកាយ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលរកបុរសពុំបានប៉ុណ្ណោះ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកម្រងពន្យល់របស់លោក បាដ្រុ អ៊ីន អ៊ីនី លើគម្ពីរអាល់ប៊ូខារី។ ចំពោះពាក្យថា៖ (تَكْرِيمًا لَهُ) “ដើម្បីជាការផ្តល់កិត្តិយសដល់វា” ព្រោះថាវាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសព។ ចំពោះពាក្យថា៖ (وَتَخْفِيفًا) “និងដើម្បីសម្រាល” ពោលគឺសម្រាលដល់អ្នកសែងទាំងឡាយ។ ចំពោះពាក្យថា៖ (وَتَحَاشِيًا) “និងដើម្បីចៀសវាង” ពោលគឺចៀសឆ្ងាយពីការប្រៀបប្រដូចវាទៅនឹងការដឹកអីវ៉ាន់។ ការណ៍នេះគឺកំណត់យកតែចំពោះភាពកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាគ្រូស) ចំពោះការឱ្យមនុស្សម្នាក់សែងវាតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ មិនមែនលើសពីបួននាក់នោះទេ។ ចំពោះពាក្យថា៖ (وَيُكْرَهُ... الخ) “ហើយត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាគ្រូស)... រហូតដល់ចប់” ការប្រើប្រាស់ពាក្យក្នុងគម្ពីរពន្យល់ (ស៊ើរ៉ា) គឺប្រសើរជាង ដែលបានចែងថា៖ “ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាគ្រូស) ការសែងលើខ្នង ឬលើខ្នងសត្វពាហនៈ ពោលគឺព្រោះតែវាប្រៀបដូចជាការដឹកអីវ៉ាន់ គឺត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើម... រហូតដល់ចប់”។ រីឯការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់បណ្ឌិតមួយចំនួន បន្ទាប់ពីបានលើកឡើងពីការសែងដោយមនុស្សបួននាក់ គឺ៖ “ដូច្នេះ ត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាគ្រូស) ប្រសិនបើអ្នកសែងមានចំនួនតិចជាងបួននាក់ ឬសែងវាplacedលើខ្នងសត្វពាហនៈ ឬនៅលើខ្នង ដោយសារតែខ្វះការផ្តល់កិត្តិយស លើកលែងតែសពនោះជាទារកបៅដោះ ឬទារកផ្តាច់ដោះ ឬធំជាងបន្តិចបន្តួច គឺមិនអីទេដែលឱ្យមនុស្សម្នាក់សែងវាមือម្ខាង ឬដាក់ក្នុងកញ្ជែងខ្នងសត្វពាហនៈ បើពុំនោះទេ គឺវាប្រៀបដូចជាមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងដែរ (ចប់)”។ ចំពោះពាក្យថា៖ (بِلَا عُذْرٍ) “ដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផល” រីឯក្នុងករណីដែលមានហេតុផលសមហេតុផល ដូចជាទីកន្លែងឆ្ងាយដែលធ្វើឱ្យការសែងដោយបុរសមានការលំបាកខ្លាំង ឬរកអ្នកសែងពុំបានក្រៅពីម្នាក់នោះ រួចហើយគាត់ក៏សែងវាលើខ្នងរបស់ខ្លួន គឺគ្មានការស្អប់ខ្ពើម (ឡា កូរ៉ាហ៉ាស់) ក្នុងករណីនេះឡើយ។ ចំពោះពាក្យថា៖ (كَذَلِكَ) “ដូចគ្នាដែរ” ការមិនដាក់ពាក្យនេះ ឬមិនដាក់ពាក្យ (بأيديهم) “ដោយដៃរបស់ពួកគេ” គឺប្រសើរជាង ព្រោះអត្ថន័យរបស់វាគឺតែមួយ។ ចំពោះពាក្យថា៖ (بِمُقَدِّمِهَا) “ត្រង់ផ្នែកខាងមុខរបស់វា” ពោលគឺផ្នែកខាងមុខរបស់គ្រែសព ពោលគឺសព ដោយផ្នែកខាងស្តាំ ពោលគឺផ្នែកខាងឆ្វេងនៃគ្រែសព ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរ (អាល់-កាហ៊ីស្តានី) ដូច្នេះ គេត្រូវដាក់ក និងស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់ឱ្យផុតពីផ្នែកខាងមុខនៃគ្រែសព។ ចំពោះពាក្យថា៖ (فَيَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ) “រួចដាក់វានៅលើស្មាខាងស្តាំរបស់គាត់” ដោយផ្អែកលើការឱ្យតម្លៃទៅលើខាងស្តាំ ដែលជាទិសដៅខាងឆ្វេងរបស់អ្នកសែង ដោយសារតែសពត្រូវបានគេដាក់ឱ្យដេកផ្ងារលើខ្នងរបស់វា រួចហើយទើបគេដាក់ផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តាំរបស់វាទៅលើគាត់ ពោលគឺនៅលើស្មាខាងស្តាំរបស់គាត់។ “បន្ទាប់មក” គេដាក់ “ផ្នែកខាងមុខខាងឆ្វេងរបស់វាទៅលើស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់” ពោលគឺនៅលើស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់ “រួចហើយ ទើបបញ្ចប់ដោយ” ចំហៀង “ខាងឆ្វេង” នៃការសែងវា “ទៅលើគាត់” ពោលគឺនៅលើស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់ ដោយក្នុងនោះ ការសែងពីគ្រប់ភាគចំហៀងគឺត្រូវធ្វើឱ្យបានដប់ជំហាននីមួយៗ ផ្អែកលើបន្ទូលរបស់ท่าน رَسُولُ الله ﷺ ដែលមានសេចក្តីថា៖ “បុគ្គលណាសែងសពបានចំនួនសែសិបជំហាន บาปធំរបស់គាត់ចំនួនសែសិបនឹងត្រូវលុបលាងចេញ” និងផ្អែកលើសម្តីរបស់លោក អាប់ពូ ហ៊ូរ៉ៃរ៉ាស់ (ស.វ) ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “បុគ្គលណាសែងសពដោយគ្រប់ចំហៀងទាំងបួនរបស់វា គឺពិតជាបានបំពេញភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើរួចរាល់ហើយ”។ “ហើយត្រូវបានគេស្រឡាញ់ឱ្យប្រញាប់ប្រញាល់សែងវា” ផ្អែកលើបន្ទូលរបស់ท่าน رَسُولُ الله ﷺ ដែលមានសេចក្តីថា៖ “ចូរប្រញាប់ប្រញាល់សែងសពចុះ” ពោលគឺមិនដល់ថ្នាក់រត់លឿននោះទេ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសំដីរបស់លោក អ៊ីនម៉ាស៊ូឌ៍ (ស.វ) ដែលថា៖ “បើសិនជាសពនោះជាមនុស្សល្អ គឺវាជាការល្អដែលពួកអ្នកនាំមុខវាទៅ ហើយបើសិនជាសពនោះមិនមែនជាមនុស្សល្អទេ គឺវាជាការអាក្រក់ដែលពួកអ្នកដាក់វាចុះពីលើស្មា”។ ដូចគ្នាដែរ ត្រូវបានគេស្រឡាញ់ឱ្យប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំសពទាំងមូល “ដោយមិនរត់លឿន (ខបប)” ដោយអក្សរ (ខា) មានអតខាត និងអក្សរ (បា) ពីរតួមានស្រៈផាត់ (ហ្វាដាត់) ដែលជាទម្រង់នៃការរត់យឺតៗមិនដល់ថ្នាក់រត់លឿនខ្លាំង។ ________________________________________ ចំណែកឯការសែងនិងការបញ្ចុះសព ការរត់យឺតៗ (ខបប) គឺសំដៅដល់ការរត់ដោយការបោះជំហានវែងៗ ដែលធ្វើឱ្យសពមានការញាក់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមដោយសារតែការមើលងាយដល់សព និងធ្វើឱ្យអ្នកដង្ហែមានការនឿយហត់។ រីឯការដើរពីក្រោយសព គឺប្រសើរជាងការដើរនៅពីមុខសព ស្មើនឹងភាពប្រសើរនៃការសឡាតកាតព្វកិច្ចលើសឡាតស្ម័គ្រចិត្ត ផ្អែកលើសម្តីរបស់លោក អាលី (ស.វ) ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “សូមស្បថនឹងព្រះអង្គដែលបានបញ្ជូនលោកម៉ូហាំម៉ាត់មកដោយសច្ចភាពថា ពិតជាភាពប្រសើរនៃការដើរពីក្រោយសព គឺប្រៀបដូចជាភាពប្រសើរនៃការសឡាតកាតព្វកិច្ចលើសឡាតស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងដែរ”។ ពេលនោះ លោក អាប់ពូ សាអ៊ីឌ៍ អាល់-ខុដ្រី បានពោលថា៖ “តើលោកនិយាយតាមគំនិតរបស់លោកផ្ទាល់ ឬក៏បានឮវាពីท่าน رَسُولُ الله ﷺ?” លោកក៏បានខឹង ហើយឆ្លើយថា៖ “អត់ទេ! សូមស្បថនឹងអល់ឡោះ គឺខ្ញុំពិតជាបានឮវាផ្ទាល់ មិនមែនម្តង មិនមែនពីរដង ឬបីដងនោះទេ រហូតដល់ខ្ញុំរាប់បានប្រាំពីរដង”។ លោក អាប់ពូ សាអ៊ីឌ៍ ក៏បានពោលថា៖ “ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោក អាប់ពូ បាខា និងអូម៉ា ដើរនៅពីមុខសព”។ លោក អាលី (ស.វ) ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “សូមអល់ឡោះទ្រង់អភ័យទោសដល់អ្នកទាំងពីរចុះ! ពួកគាត់ពិតជាបានឮវាពីท่าน رَسُولُ الله ﷺ ដូចដែលខ្ញុំបានឮដែរ ហើយសូមស្បថនឹងអល់ឡោះថា ពួកគាត់គឺជាមនុស្សល្អបំផុតក្នុងចំណោម umat នេះ ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនចង់ឱ្យប្រជាជនមកជួបជុំគ្នាហើយប្រជ្រៀតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ ទើបពួកគាត់ចង់សម្រួលដល់ប្រជាជន”។ និងផ្អែកលើសម្តីរបស់លោក អាប់ពូ អ៊ូសាម៉ា ដែលថា៖ “ពិតប្រាកដណាស់ ท่าน رَسُولُ الله ﷺ ធ្លាប់បានដើរពីក្រោយសពកូនប្រុសរបស់លោក គឺលោក អ៊ីប្រាហ៊ីម ដោយជើងទទេ (មិនពាក់ស្បែកជើង)”។ ហើយត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមចំពោះការដើរមុនសពទាំងអស់ ឬការដើរដាច់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងនៅខាងមុខ ហើយមិនអីទេចំពោះការជិះយានយន្តពីក្រោយសពដោយមិនបង្កការលំបាកដល់អ្នកដេញតាមផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងគម្ពីរ (អាស-ស៊ូណាន់ន់) លោក رَسُولُ الله ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ “អ្នកជិះយានយន្តគឺត្រូវធ្វើដំណើរពីក្រោយសព ចំណែកឯអ្នកដើរជើងគឺត្រូវនៅពីមុខសព ក្បែរវា ខាងស្តាំវា ឬខាងឆ្វេងវា”។ “និងត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមចំពោះការបន្លឺសំលេងខ្លាំងៗពេលរំលឹកដល់អល់ឡោះ (ហ្ស៊ីគើរ) និងអានគម្ពីរគូរ៉ាន់” ហើយពួកគេត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ និងពាក្យសម្តីរបស់ពួកគេថា មនុស្សរស់ទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ និងអ្វីៗដែលស្រដៀងគ្នានេះ នៅពីក្រោយសព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في حملها ودفنها

ឌុយអាល់
75
#75
ផ្នែកមួយនៃការទៅទស្សនាលំនាំផ្នូរ (ទំព័រ 475)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقوله ﷺ: "من عزى ثكلى كسي بردين في الجنة" ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى. ــ تعالى خيرا منها" فينبغي لكل مصاب أن يفزع إلى ذلك وظاهر الأحاديث أن المأمور به قول ذلك مرة واحدة فورا لقوله ﷺ: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" رواه البخاري وخبر ولو ذكرها ولو بعد أربعين عاما فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا تنافي استحباب فور وقوع المصيبة كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ وروى الطبراني وغيره إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب وفي لفظ ابن ماجه فليتعز بمصيبته بي فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي ولله در القائل: اصبر لكل مصيبة وتجلد. ... واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها. ... فاذكر مصابك بالنبي محمد. وأنشدت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد موت أبيها ﷺ: ماذا على من شم تربة أحمد. ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها. ... صبت على الأيام عدن لياليا. قوله: "من عزى ثكلى" في القاموس الثكل بالضم الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويقال ثاكل وثكول وثكلانة قليل اهـ المراد منه فالثكلى فاقدة الولد أو الحبيب والبرد بالضم ثوب مخطط والجمع أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها والمراد يكسى من ثياب الجنة الفاضلة قوله: "ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى" وتكره عند القبر وهي بعد الدفن أفضل لأنهم قبله مشغولون بالتجهيز ووحشتهم بعد الدفن أكثر إلا إذا رأى منهم جزعا شديدا فيقدمها لتسكينهم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل في زيارة القبور ندب زيارتها" من غير أن يطأ القبور "للرجال والنساء" وقيل تحرم على النساء ــ فصل في زيارة القبور قوله: "ندب زيارتها" لقوله ﷺ: "زوروا القبور تذكركم الموت" وروي "تذكر الآخرة" وروي "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم" وعن محمد بن النعمان يرفعه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال: الأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا "على الأصح" والسنة زيارتها قائما كما كان يفعل رسول الله ﷺ في الخروج إلى البقيع ويقول: ــ بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقالابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذ عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك قال وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت قوله: "من غير أن يطأ القبور" في شرعة الإسلام ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله تعالى لهم قال شارحها الظاهر من هذا أنه يجوز الوطء على المقابر إذا كان حافيا غير منتعل وهو يدعو لأهلها ويوافقه ما في الخزانة حيث نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارىء القرآن أو مسبح أو داع لهم اهـ وفي شرح المشكاة والوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره وفي السراج فإن لم يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا وكرهه أحمد ولنا قوله ﷺ: "وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ويكره المبيت في المقابر لما فيه من الوحشة والأهوال" وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قوله: "للرجال" ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي قوله: "وقيل تحرم على النساء" وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة اهـ وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري قوله: "والسنة زيارتها قائما" قال في شرح المشكاة ينبغي أن يدنو من القبر قائما "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية" "ويستحب" للزائر "قراءة" سورة "يس لما ورد" عن أنس ﵁ "أنه" قال قال رسول الله ﷺ: "من دخل المقابر فقرأ" سورة "يس" يعني وأهدى ثوابها للأموات "خفف الله عنه يومئذ" العذاب ورفعه" وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ ثم لا يعود على المسلمين "وكان له" أي للقارئ "بعدد ما فيها" رواية الزيلعي من فيها من الأموات "حسنات" وعن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم فقال: "نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه" رواه أبو جعفر العكبري فلإنسان أن يجعل ثواب عمله ــ أو قاعدا بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته اهـ وكذا ذكره غيره وفي القهستاني ويقوم بحذاءه وجهه قربا وبعد أمثل ما في الحياة قال في الأحياء والمستحب في زيارة القبور إن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشرعة قال في شرح المشكاة بعد كلام وحديث ما نصه فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قالهابن حجر قوله: "السلام عليكم دار قوم الخ" ورد سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا يدل على أن في الكلام مضافا محذوفا تقديره أهل دار وروي الحديث بألفاظ مختلفة وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس قوله: "قال قال رسول الله ﷺ: "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد ﵇" قوله: "لاحقون" أي على أتم الحالات فصح ذكر المشيئة وإلا فاللحاق بهم لا محيص عنه قوله: "أسأل الله لي ولكم العافية" أي من سخط الله ومكروهات الآخرة قوله: "ويستحب للزائر قراءة سورة يس" بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ وفي السراج ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها اهـ قوله: "من دخل" ظاهره أن الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن دخل المقبرة وقرأ السورة فيها قوله: "ورفعه" أي العذاب لعل الواو بمعنى أو قوله: "ثم لا يعود على المسلمين" لم يصح فيه حديث كما ذكره منلا علي في بعض كتبه وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر والمسئلة ذات خلاف قال الإمام تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه ﷺ وقالمحمد تستحب لورود الآثار وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان قوله: "بعدد ما فيها" ما بمعنى من أو هو على حد قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] فلوحظ فيها الصفة وهو الموت قوله: "كما يفرح أحدكم بالطبق" هو الذي يؤكل عليه كما في القاموس فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه قوله: "فللإنسان أن لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه قال الزيلعي في باب الحج عن الغير وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرا مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات" رواه الدارقطني وأخرج ابن أي شيبة عن الحسن أنه قال: "من دخل المقابر فقال: اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا وسلاما مني أستغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم". وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات. "ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر ــ يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة" سواء كان المجعول له حيا أو ميتا من غير أن ينقص من أجره شيء وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: "إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيء" وقالت المعتزلة ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] الجواب عنه من ثمانية أوجه الأول أنها منسوخة الحكم بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ [الطور: ٢١] الآية فإنها تثبت دخول الأبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس الثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم سعيهم وما سعى لهم قاله عكرمة الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ويخفف عنه بسببه عذاب غير الكفر أو يثاب عليه في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة شيء قاله الربيع بن أنس والثعلبي الرابع ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل الخامس أن معنى ما سعى نوى قاله أبو بكر الوراق السادس أن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ السابع أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الخير بنفسه وتارة يكون في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديق يستغفر له وقد يسعى في خدمة الدين فيكتسب محبة أهله فيكون ذلك سببا حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه الزعفراني الثامن أن الحصر قد يكون في معظم المقصود بالحصر لا في كله كما في العيني على البخاري قوله: "أو غير ذلك" كالاعتكاف قوله: "بعدد الأموات" أي الأموات الموهوب لهم وهو المتبادر قوله: "والعظام النخرة" الناخر البالي المتفتت والنخرة من العظام البالية قاموس قوله: "وهي بك مؤمنة" واوه للحال قوله: "روحا منك" بفتح الراء هو الراحة والرحمة ونسيم الريح قاموس قوله: "استغفر له كل مؤمن" أي ومؤمنة والمراد أرواحهما قوله: "بعدد من مات" ولو كافرا قوله: "حسنات" نائب في المختار" لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ "وكره القعود على القبور بغير قراءة" لقوله ﵇: "لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبر" "و" كره "وطئها" بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي ﵀ بأنهم يتأذون بخفق النعال اه. وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه. وقال قاضيخان: ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره بأن يمشي فيه "و" كره "النوم" على القبور "و" كره تحريما "قضاء الحاجة" أي البول والتغوط "عليها" بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة "و" كره "قلع الحشيش" الرطب "و" كذا ــ فاعل كتب قوله: "لتأدية" علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل قوله: "وكره القعود على القبور لغير قراءة" وروى الإمام مالك في الموطأ أن عليا ﵁ كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قالنافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قالمالك وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال إنما نهى النبي ﷺ عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة اهـ بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة اهـ. قوله: "فتحرق" بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل قوله: "تخلص" بضم اللام قال في القاموس خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل اهـ والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع قوله: "وكره وطؤها بالأقدام" قد علمت ما فيه قوله: "مكروه" أي تنزيها كما قاله المنلا علي. قوله: "أنه طريق أحدثوه" أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم قوله: "وكره تحريما قضاءا لحاجة" تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي قوله: "وكذا كل ما لم يعهد "الشجر من المقبرة" لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة "ولا بأس بقلع اليابس منهما" أي الحشيش والشجر لزوال المقصود. ــ من غير فعل السنة" كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما قوله: "لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى" ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث أنه ﷺ شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنه منزه كما في شروح البخاري وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة اهـ. فرع يكره تمني الموت لغضب أو ضيق عيش أو ضر نزل به لأن فيه نوع اعتراض على القدر المحتوم وقد روى البخاري في كتاب المرضى عن أنس قال النبي ﷺ: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إلي وتوفني ما كانت الوفاة خير إلي". قوله: "لزوال المقصود" أي وهو التسبيح وقد علمت ما فيه وقد انتهى ما رأيته من كتابة العلامة المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات فإنه كتب متنا لنفسه وشرحه شرحا واسعا احتوى على فوائد وفرائد ونقول غريبة وقد رأيته مدشوتا وخفت على ما فيه من الضياع لعدم إقبال الناس عليه مع شدة الاحتياج إلى ما فيه فأحببت أن اقتطف بعضا من أزهاره على هذا الشرح المتداول بين الناس لأجل أن ينتفع به المسلمون ولا يضيع سعيه فإنه مكث المدة المديدة في تحريره وتنقيحه فجزاه الله أحسن الجزاء ووالى عليه جزيل الرحمات فمن كان داعيا لي ومترحما علي فليدع له ويترحم عليه وعلى المؤلف والسيد أولا وبالأصالة ثم يذكرني بعدهم بالتبع والطفالة فإنه ليس لي في هذه التقييدات إلا ما كان خطأ وأما ما كان من صواب فمن المنقولات وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا العثرات إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.
ការបកប្រែខ្មែរ

និងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ ﷺ ថា៖ «អ្នកណាដែលបានរំលែកទុក្ខដល់ស្ត្រីដែលបាត់បង់កូន នោះគេនឹងត្រូវបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងពីរនៅក្នុងសួគ៌»។ ហើយមិនសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលបានរំលែកទុក្ខម្ដងហើយ ឱ្យទៅរំលែកទុក្ខម្តងទៀតឡើយ។ ...ប្រសើរជាងវាទៅទៀត» ដូច្នេះ ទាមទារឱ្យអ្នកដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់រូបត្រូវងាកទៅរកสิ่งនោះ។ ហើយទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃហាឌីសទាំងឡាយបង្ហាញថា អ្វីដែលត្រូវបានបង្គាប់គឺការនិយាយបែបនោះត្រឹមតែម្តងគត់ភ្លាមៗ យោងតាមពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ ﷺ ថា៖ «ការពិតការអត់ធ្មត់គឺនៅពេលជួបនឹងការប៉ះទង្គិចដំបូង»។ (កត់ត្រាដោយអាល់បូខារី) និងដំណឹងមួយទៀតថា៖ «ទោះបីជានឹករលឹកវា ទោះបីជា過了សែសិបឆ្នាំក្រោយមកក៏ដោយ រួចហើយបានกล่าว استرجع (Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un) នោះគេនឹងទទួលបានផលបុណ្យរបស់វាដូចថ្ងៃដែលវាបានកើតឡើងដែរ» ដែលជាការបន្ថែមនូវភាពប្រសើរ ដោយមិនផ្ទុយពីការណែនាំឱ្យធ្វើភ្លាមៗនៅពេលកើតមានគ្រោះមហន្តរាយនោះឡើយ ដូចដែលអាស-ស៊ុលកូនី (អាល់-Zarqani) បានរៀបរាប់នៅក្នុងការពន្យល់លើគម្ពីរ អាល់-មួដតៅ (អាល់-មូវ៉ាត់ត៏)។ ហើយអាត-តូប៉ូរ៉ានី (អាល់-Tabarani) និងអ្នកដទៃទៀតបានរាយការណ៍ថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទទួលបានគ្រោះមហន្តរាយ 1 នោះ គឺត្រូវរំលឹកពីគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្លួន (ដោយសារខ្ញុំ) ព្រោះវាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតមួយ»។ និងនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប៊ុន ម៉ាជៈ (Ibn Majah) ថា៖ «ហើយត្រូវលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងដោយសារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្ញុំ (ការបាត់បង់ខ្ញុំ) ព្រោះថាមិនមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគមន៍របស់ខ្ញុំនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយណាមຶ່ງបន្ទាប់ពីខ្ញុំ ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្ញុំឡើយ»។ ហើយពិតជាពិរោះណាស់ចំពោះអ្នកដែលបានពោលថា៖ ូរអត់ធ្មត់ចំពោះរាល់គ្រោះមហន្តរាយ ហើយត្រូវរឹងប៉ឹងចុះ... ហើយចូរដឹងថា មនុស្សលោកគឺមិនអមតៈឡើយ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកនឹកឃើញគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីឱ្យអ្នកស្ងប់ចិត្ត... ដូច្នេះ ចូរនឹកឃើញដល់គ្រោះមហន្តរាយនៃការបាត់បង់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)ចុះ។ ហើយហ្វាទីម៉ា អាស-ហ្សាករ៉ា (ហ្វាទីម៉ះ អាល់-Zahra) បានសូត្រកំណាព្យបន្ទាប់ពីការសោយទិវង្គតរបស់បិតារបស់นาง ﷺ ថា៖ តើមានបញ្ហាអ្វីដល់អ្នកដែលបានស្រូបក្លិនដីរបស់អាម៉ាត់ (Muhammad)... ថាមិនបានស្រូបក្លិនក្រអូបដ៏ថ្លៃថ្លារហូតដល់អស់កាលទីទស? គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់មកលើរូបខ្ញុំ ប្រសិនបើវា... បានធ្លាក់មកលើបណ្តាថ្ងៃ នោះវាคงធ្វើឱ្យរាត្រីទាំងឡាយប្រែជាមានអាយុវែង។ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «អ្នកណាដែលបានរំលែកទុក្ខដល់ស្ត្រីដែលបាត់បង់កូន» នៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-កាមូស (អាល់-Qamus) ពាក្យថា អាស-ស៊ុគុល (الثكل) ដោយអានរ៉ហ៍ (ضم) មានន័យថាមរណភាព វិនាស និងការបាត់បង់មនុស្សទីទួល ឬកូន។ ហើយគេនិយាយថា ធ៉ាគិល (ثاكل), ធ៉ាគូល (ثكول) និងធ៉ាគីឡាណា (ثكلانة) គឺមានតិចតួច។ គោលបំណងពីវាគឺ៖ អាស-ស៊ុខ្លា (الثكلى) គឺស្ត្រីដែលបាត់បង់កូន ឬមនុស្សទីទួល។ ហើយពាក្យ អាល់-បាដ (البرد) ដោយអានរ៉ហ៍ (ضم) គឺសម្លៀកបំពាក់មានគូសបន្ទាត់ ហើយពាក្យពហុវចនៈរបស់វាគឺ អាប៊្រ៉ាដ (أبراد), អាប៊្រុដ (أبرد), ប៊ូរូដ (برود) និងអាសសៀរ៉ា (أكسية) ដែលយកមកដណ្តប់។ គោលបំណងគឺ គេនឹងត្រូវបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ប្រសើរនៃសួគ៌។ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «ហើយមិនសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលបានរំលែកទុក្ខម្ដងហើយ ឱ្យទៅរំលែកទុក្ខម្តងទៀតឡើយ»។ ហើយវាជាអំពើខ្ពើមរអើមនៅក្បែរផ្នូរ ហើយការរំលែកទុក្ខក្រោយពេលបញ្ចុះគឺប្រសើរជាង ព្រោះថាពួកគាត់មុនពេលបញ្ចុះគឺមមាញឹកនឹងការរៀបចំ ហើយភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់ក្រោយពេលបញ្ចុះគឺមានច្រើនជាង លើកលែងតែក្នុងករណីដែលគេឃើញមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងពីពួកគាត់ នោះទើបគេត្រូវធ្វើវាជាមុនដើម្បីសម្រាលការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់។ ហើយអល់ឡោះ ﷾ គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហាធំ។ ជំពូកស្តីពីការចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរ វាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាត់) ឲ្យចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរ «ដោយមិនត្រូវជាន់លើផ្នូរឡើយ» «សម្រាប់បុរស និងស្ត្រី» ហើយមានពាក្យខ្លះថា វាជាការហាមឃាត់សម្រាប់ស្ត្រី។ ជំពូកស្តីពីការចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «វាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ឱ្យចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរ» ដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ ﷺ ថា៖ «ចូរចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរចុះ ព្រោះវាធ្វើឱ្យពួកអ្នកនឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់» ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថា៖ «វាធ្វើឱ្យនឹកឃើញដល់ពិភពលោកក្រោយ» និងត្រូវបានរាយការណ៍ថា៖ «ខ្ញុំធ្លាប់បានហាមឃាត់ពួកអ្នកពីការចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូរ ដូច្នេះ ឥឡូវនេះចូរចុះសួរសុខទុក្ខវាចុះ ហើយចូរធ្វើឱ្យការចុះសួរសុខទុក្ខផ្នូររបស់អ្នកជាការសូមពរ (សឡាត) ដល់ពួកគេ និងការសុំអភ័យទោសឱ្យពួកគេចុះ»។ ហើយពីម៉ូហាំម៉ាត់ ប៊ិន អាល់-នូម៉ាន (Muhammad អ៊ីប៊ីន អាល់-Nu'man) ក្នុងឋានៈជា ម៉ារ្វូអ៍ (مرفوع) ថា៖ «អ្នកណាដែលបានសួរសុខទុក្ខផ្នូរមាតាបិតារបស់ខ្លួន ឬម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ នោះគេនឹងត្រូវបានអភ័យទោសឱ្យ ហើយត្រូវបានកត់ត្រាថាជាអ្នកមានសីលធម៌ល្អ»។ (កត់ត្រាដោយអាល់-បៃហាក៊ី - អាល់-Bayhaqi) និងត្រូវបាននាំចេញដោយអ៊ីប៊ុន អាប៊ី ឌុនយ៉ា (Ibn Abi អាល់-Dunya) និងអាល់-បៃហាក៊ី នៅក្នុងសៀវភៅ ស៊ីអាប់ (Shu'ab) ពីម៉ូហាំម៉ាត់ ប៊ិន វ៉ាស៊ិអ៍ (Muhammad អ៊ីប៊ីន Wasi') បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ភាពត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ ការអនុញ្ញាតគឺមានភាពនឹងនរសម្រាប់ទាំងបុរស និងស្ត្រី ដូច្នេះវាก็ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរ «តាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត»។ ហើយស៊ុនណាត់ គឺការសួរសុខទុក្ខវាដោយឈរ ដូចដែលទុទូតរបស់អល់ឡោះ ﷺ ធ្លាប់បានធ្វើក្នុងការចេញទៅកាន់ទីបញ្ចុះសព អាល់-បាគី (អាល់-Baqi') ហើយលោកពោលថា៖ បានដំណឹងដល់ខ្ញុំថា មនុស្សស្លាប់គឺដឹងអំពីអ្នកមកសួរសុខទុក្ខពួកគេនៅថ្ងៃសុក្រ និងមួយថ្ងៃមុនវា និងមួយថ្ងៃក្រោយវា។ ហើយអ៊ីប៊ុន អាល់-គ័យ៉ីម (Ibn អាល់-Qayyim) បានមានប្រសាសន៍ថា ហាឌីស និងអាកាស (Āthār) បង្ហាញថា អ្នកសួរសុខទុក្ខមិនថាពេលណាម្នាក់មកទេ គឺអ្នកដែលនៅក្នុងផ្នូរដឹងពីគេ ឮការឱ្យអរសួរសុខទុក្ខរបស់គេ មានភាពកក់ក្តៅជាមួយគេ ហើយឆ្លើយតបវិញ។ ហើយនេះគឺទូទៅចំពោះ ಹುداء (ស្ហូហាដា - អ្នកស្លាប់ក្នុងផ្លូវអល់ឡោះ) និងអ្នកដទៃទៀត ហើយថាគ្មានការកំណត់ពេលវេលាក្នុងរឿងនោះឡើយ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា វាត្រឹមត្រូវជាងអាកាសរបស់អាដ-ដហាក (អាល់-Dahhak) ដែលបង្ហាញពីការកំណត់ពេលវេលា។ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «ដោយមិនត្រូវជាន់លើផ្នូរឡើយ» នៅក្នុងសៀវភៅ ស៊ើរអាត់ អាល់-អ៊ីស្លាម (Shir'at អាល់-Islam) ហើយវាគឺជាស៊ុនណាត់ដែលមិនត្រូវជាន់លើផ្នូរដោយពាក់ស្បែកជើងឡើយ ហើយវាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដើរលើផ្នូរដោយជើងទទេ ហើយសូមអល់ឡោះមហាអស្ចារ្យឱ្យរឿងល្អដល់ពួកគេ។ អ្នកពន្យការពន្យល់របស់វាបានមានប្រសាសន៍ថា ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃរឿងនេះគឺវាអនុញ្ញាតឱ្យជាន់លើទីបញ្ចុះសពប្រសិនបើដើរជើងទទេមិនពាក់ស្បែកជើង ខណៈដែលគេកំពុងសូមពរឱ្យអ្នកស្រុកនៃផ្នូរនោះ។ ហើយវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-ឃីហ្សាន៉ា (អាល់-Khizana) ដែលបានស្រង់ពីអ្នកខ្លះថា មិនអីទេក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ទីបញ្ចុះសព ឬជាន់លើវា ខណៈដែលខ្លួនកំពុងអានគម្ពីរ ყურ៉ាន (Quran) ឬពោលសរសើរ (Tasbih) ឬសូមពរឱ្យពួកគេ។ ហើយនៅក្នុងការពន្យល់របស់សៀវភៅ អាល់-មីសខាត (អាល់-Mishkat) ការជាន់ដោយសារភាពចាំបាច់ដូចជាការបញ្ចុះសព គឺមិនត្រូវខ្ពើមរអើមឡើយ (មិនម៉ក្រូហ៍)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាស់-សិរ៉ាជ (អាល់-Siraj) វិញ ប្រសិនបើគេគ្មានផ្លូវផ្សេងក្រៅពីដើរលើផ្នូរទេ នោះគឺអនុញ្ញាតឱ្យដើរលើវាដោយសារភាពចាំបាច់។ ហើយមិនត្រូវបានខ្ពើមរអើមឡើយចំពោះការដើរក្នុងទីបញ្ចុះសពដោយពាក់ស្បែកជើងចំពោះពួកយើង (ហាន៉ាហ្វី) ហើយអាកាម៉ាត់ (Ahmad) បានយល់ថាវាជាការខ្ពើមរអើម។ ហើយពួកយើងមានភស្តុតាងគឺពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ ﷺ ថា៖ «ហើយការពិតគឺវាពិតជាឮសំឡេងបោះជំហានស្បែកជើងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញ»។ ហើយវាត្រូវបានខ្ពើមរអើមចំពោះការស្នាក់នៅពេលយប់ក្នុងទីបញ្ចុះសព ដោយសារភាពគួរឱ្យខ្លាច និងគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុងនោះ។ ហើយព័ត៌មានលម្អិតរបស់វានឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ Insha អល់ឡោះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «សម្រាប់បុរស» ហើយពួកគេមានចេតនាក្នុងការសួរសុខទុក្ខវាដើម្បីស្វែងរកការពេញចិត្តពីអល់ឡោះ ព្រះហឫទ័យរបស់អល់ឡោះ ការកែតម្រូវបេះដូង និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់តាមរយៈអ្វីដែលត្រូវបានអាននៅក្បែរគាត់ពីគម្ពីរ ყურ៉ាន ដោយមិនប៉ះពាល់ផ្នូរ និងមិនថើបវា ព្រោះវាជាទម្លាប់របស់ពួកគម្ពីរក្រាំង (Ahl អាល់-Kitab) ហើយគ្មានការអនុវត្តណាមួយក្នុងការស្ទាបអង្អែលក្រៅពីថ្មខ្មៅ (Hajar អាល់-Aswad) និងជ្រុងអាល់-យ៉ាម៉ានី (អាល់-Rukn អាល់-Yamani) ជាពិសេសនោះឡើយ។ ហើយព័ត៌មានលម្អិតរបស់វាមាននៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-ហាឡាប៊ី (អាល់-Halabi)។ ពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់៖ «ហើយមានពាក្យខ្លះថា វាជាការហាមឃាត់សម្រាប់ស្ត្រី»។ ហើយអាល់-កូឌី (អាល់-Qadi) ត្រូវបានសួរអំពីការអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីចេញទៅទីបញ្ចុះសព លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថា កុំសួរអំពីការអនុញ្ញាត និងអំពើទុច្ចរិតក្នុងរឿងបែបนี้អី ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែសួរអំពីកម្រិតនៃការដាក់បណ្តាសាដែលធ្លាក់លើนางទៅវិញ។ ហើយចូរដឹងថា នាងរាល់ពេលដែលបម្រុងនឹងចេញទៅ គឺនាងស្ថិតក្នុងការដាក់បណ្តាសារបស់អល់ឡោះ និងទេវតារបស់ទ្រង់។ ហើយនៅពេលដែលនាងចេញទៅ ពួកស្ដេចអារក្ស (Shayatin) ព័ទ្ធជុំវិញនាងពីគ្រប់ទិសទី។ ហើយនៅពេលដែលនាងមកដល់ផ្នូរ វិញ្ញាណរបស់អ្នកស្លាប់ដាក់បណ្តាសានាង។ ហើយនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញ នាងស្ថិតក្នុងការដាក់បណ្តាសារបស់អល់ឡោះ ដូចដែលមាននៅក្នុងការពន្យល់ដែលស្រង់ពីសៀវភៅ អាត់-តាតារខានី (អាល់-TatarKhani)។ អាល់-បាដ្រុ អាល់-អ៊ីនី (អាល់-Badr អាល់-Ayni) បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការពន្យល់លើគម្ពីរអាល់បូខារីថា សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃរឿងនេះគឺថា វាត្រូវបានគេខ្ពើមរអើមសម្រាប់ស្ត្រី ប៉ុន្តែវាថែមទាំងត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងសម័យកាលនេះ ជាពិសេសស្ត្រីនៅប្រទេសអេ្ស៊ីប ព្រោះថាការចេញទៅក្រៅរបស់ពួកគាត់គឺក្នុងលក្ខណៈដែលមានអំពើទុច្ចរិត និងភាពវឹកវរ (Fitnah)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាស់-សិរ៉ាជ (អាល់-Siraj) វិញ ចំពោះស្ត្រីប្រសិនបើពួកគាត់ចង់សួរសុខទុក្ខផ្នូរ ប្រសិនបើវាដើម្បីបន្តភាពសោកសៅ យំ និងទួញសោក ដូចជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ នោះការសួរសុខទុក្ខគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឡើយ ហើយហាឌីសដ៏ സ്വੀហីហ៍ (Sahih) ត្រូវ​បាន​យោង​ទៅ​លើ​រឿងនេះ៖ «អល់ឡោះដាក់បណ្តាសាស្រ្តីដែលសួរសុខទុក្ខផ្នូរ»។ ហើយប្រសិនបើវាដើម្បីជាការរំលឹកមេរៀន សូមក្តីមេត្តាករុណា និងស្វែងរកភាពមានសិរីសួស្តីតាមរយៈការសួរសុខទុក្ខផ្នូររបស់ពួកអ្នកសុចរិត ដោយមិនមានអ្វីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ឥស្លាមទេ នោះមិនអីទេ ប្រសិនបើពួកគាត់ជាស្ត្រីចំណាស់ៗ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានខ្ពើមរអើមសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេង ដូចជាការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក្នុងវិហារ (Masjid) ដើម្បីសឡាតជាក្រុមអញ្ចឹងដែរ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថា ទីកន្លែងនៃការអនុញ្ញាតសម្រាប់ពួកគាត់គឺនៅពេលដែលការសួរសុខទុក្ខគឺក្នុងលក្ខណៈដែលគ្មានភាពវឹកវរ។ ហើយភាពត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ ការអនុញ្ញាតគឺមានភាពនឹងនរសម្រាប់ទាំងបុរស និងស្ត្រី ព្រោះថាលោកជំទាវ ហ្វាទីម៉ា (ហ្វាទីម៉ះ) សូមអល់ឡោះទ្រង់មេត្តាប្រណីដល់គាត់ គឺធ្លាប់សួរសុខទុក្ខផ្នូររបស់លោក ហាំហ្សាហ៍ (Hamza) ក្នុងរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ហើយលោកជំទាវ អាអ៊ីសាហ៍ (អាយសះ) សូមអល់ឡោះទ្រង់មេត្តាប្រណីដល់គាត់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في زيارة القبور

ឌុយអាល់
76
#76
ផ្នែកនៃការកាត់ទោសជនរងគ្រោះ (ទំព័រ 625)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب أحكام الشهيد سمي به لأنه مشهود له بالجنة "المقتول" بأي سبب كان "ميت ب" انقضاء أجله لم يبق من "أجله" ولا رزقه شيء "عندنا" معاشر أهل السنة والجماعة قاله في العناية "والشهيد" شرعا هو "من قتله أهل الحرب" مباشرة أو تسببا بأي آلة كانت ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين "أو" قتله "أهل البغي أو" قتله "قطاع الطريق" بأي آلة كانت "أو" قتله "اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل" أو نهارا "أو وجد في المعركة" سواء كانت معركة أهل ــ باب أحكام الشهيد قوله: "لأنه مشهود له بالجنة" حاصل ما قيل فيه أنه بمعنى فاعل لشهوده أي حضوره يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح أو لأن عليه شاهدا يشهد له وهو دمه وجرحه وشجه أو لأن روحه شهدت دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة أو لقيامه بشهادة الحق حين قتل أو لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب أو بمعنى مفعول لما أنه مشهود له بالجنة أو لأن الملائكة تشهده إكراما له كذا في حاشية الدر عن النهر قوله: "لم يبق من أجله" بفتح الياء وهو تفسير لما قبله ولو لم يقتل لاحتمل أن يموت وأن يبقى وقالت المعتزلة إن القاتل قطع على المقتول أجله وإنه لو لم يقتل لبقي حيا قوله: "والشهيد شرعا الخ" أما لغة فقال في القاموس الشهيد وتكسر شينه الشاهد والأمين في شهادته والذي لا يغيب عن علمه شيء والقتيل في سبيل الله لأن ملائكة الرحمة تشهده أو لأن الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية أو لسقوطه على الشاهد أي الأرض أو لأنه حي عند ربه حاضر أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه اهـ وقد ذكر بعض المعاني الشرعية مع اللغوية قوله: "هو من قتله أهل الحرب" هو حقيقة عرفية في كافر لم يدخل تحت أماننا وأما بالنظر للمعنى اللغوي فكل من حارب أهل حرب قوله: "أو تسبيبا" بأن ألقوا أحجار في طريق المسلمين فهلكوا بها أو أرسلوا ماء فأغرقوهم به قوله: "ولو بماء الخ" مثله ما لو وطئت دابتهم مسلما أو نفروا دابة مسلم فرمته أو رموه من السور أو ألقوا عليه حائطا قوله: "أو أهل البغي" مباشرة أو تسبيبا أيضا كقتل أهل الحرب لأنه لما كان القتال مع البغاة وقطاع الطريق مأمورا به ألحق بقتال أهل الحرب فعمت الآلة كما عمت هناك معراج وأما قتل أهل البغي بعضهم بعضا وكذا قطاع الطريق فقال يعقوب باشا لا يبعد أن يعد المقتول منهم شهيدا كذا في الحاشية قوله: "بأي آلة كانت" راجع إلى أهل البغي وقطاع الطريق قوله: "ليلا ولو بمثقل" قال في البحر ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غيره أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فهو شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال اهـ قوله: "أو الحرب أو البغي أو قطاع الطريق "وبه أثر" كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج "أو قتله مسلم ظلما" لا بحد وقود "عمدا" لا خطأ "بمحدد" خرج به المقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه أو سيده "وكان" المقتول "مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث" أي ما صار خلقا في الشهادة كالثوب بوجود رفق من مرافق الحياة "بعد انقضاء الحرب" فيلحق بشهداء أحد "فيكفن بدمه" أي مع دمه من غير تغسيل لقوله ﷺ: "زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم قي سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك" "و" بكفن مع "ثيابه" ــ. نهارا" أي بسلاح كما أفاده في الشرح قوله: "كجرح الخ" وكذا لو كان به أثر كدم أو صدم حموي أو أثر ضرب أو خنق كذا في حاشية السيد علي مسكين قوله: "لا من وأنف ومخرج" لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة فإن الإنسان يبتلى بالرعاف والجبان يبول دما أحيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره قوله: "أو قتله مسلم" قيد بالقتل لأنه لو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم أو غرق فإنه لا يكون شهيدا في حكم الدنيا وهو شهيد الآخرة بحر وقوله ظلما دخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة اهـ در منتقى قوله: "لا بحد وقود" محترز التقييد بالظلم والضابط في قتل من يكون شهيدا أن لا يجب بنفس القتل مال أما لو قتله مسلم خطأ أو عمدا بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله أو وجد في محله مقتولا ولم يعلم قاتله لأنه لا يدري أقتل ظالما أو مظلوما عمدا أو خطأ بحر قوله: "وشمل من قتله أبوه أو سيده" لأن نفس القتل موجب للقصاص وإنما سقط لعارض قوله: "وكان المقتول مسلما الخ" أي مقتول من ذكر من أهل الحرب وغيرهم قوله: "كالثوب الخلق" قال في البحر هو في اللغة من الرث وهو الشيء البالي وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة والمرتث شرعا من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها وهو شهيد في حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء قوله: "بوجود رفق" متعلق بيرتث والرفق الانتفاع قوله: "بعد انقضاء الحرب" ولو فيها لا يصير مرتثا بشيء مما ذكر اهـ در قوله: "فيلحق بشهداء أحد في الحكم" أي فيلحق من ذكر من مقتول أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق والمقتول ظلما وبين حكم شهداء أحد بقوله فيدفن بدمه الخ قوله: "أي مع دمه" فالباء للمصاحبة قوله: "زملوهم بدمائهم" التزميل اللف بالثوب قوله: "فإنه ليس كلمة" أي جرحة وهي بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الميم قوله: "تكلم" تجرح أي بجرح صاحبها قوله: "تدمى" أي يخرج منها الدم بفتح الميم من دمي اللازم ومنه الحديث إن أنت إلا إصبع دميت قوله: "لونه" أي لون الخارج المفهوم قوله تدمى قوله: "ويكفن مع ثيابه" للأمر به في شهداء أحد "ويصلي عليه" أي الشهيد "بلا غسل" نص عليه تأكيدا وإن علم مما سبق لأن النبي ﷺ وضع حمزة ﵁ وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي ﷺ على قتلى بدر والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص به المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة "فينزع عنه" أي عن الشهيد "ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو" إن وجد غيره صالحا للكفن "و" ينزع عنه "السلاح والدرع" لما في أبي داود عن ابن عباس ﵄ قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهما الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم "ويزاد" إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم "وينقص" إن زاد العدد "في ثيابه" على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين "وكره نزع جميعها" أي ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليها أثره "ويغسل" الشهيد عند الإمام "إن قتل جنبا" لأن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد وقال ﵇: "إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة" قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي ﷺ إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب "أو صبيا أو مجنونا" لأن السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهما ــ ويكره نزع ثيابه وتجديد الكفن نهر قوله: "وإن علم مما سبق" أي من قوله بدمه وثيابه قوله: "لأن النبي ﷺ الخ" دليل لقوله ويصلى عليه وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك وما قيل إنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمتنقض بالنبي ﷺ والصبي بحر عن الهداية قوله: "فصلى عليه" أي مع حمزة كما هو المتبادر قوله: "والصلاة على الميت لإظهار كرامته" أي لا لتحصيل المغفرة "وحرم المنافق" الضمير محذوف أي وحرمها المنافق قوله: "كالفرو" أدخلت الكاف الخف والقلنسوة بحر والأشبه أن لا تنزع عنه السراويل قهستاني. قوله: "إن وجد غيره" وإلا كفن به للضرورة هذا ما يعطيه مفهومه قوله: "توفرة على الورثة" علة لقوله وينقص قوله: "أو المسلمين" أي فيرد لبيت مالهم إن لم يكن له ورثة قوله: "أثره" أي أثر الشهيد وهو الدم قوله: "عند الإمام" أي خلافا لهما قوله: "بماء المزان" أي السحاب جمع مزنة كما في الجلالين وفي الصحاح المزنة السحابة البيضاء ولم يعد ﷺ غسله لحصوله بغسل الملائكة بدليل قصة آدم در قوله: "أو صبيا" هذا عند الإمام وعندهما لا يغسل ومثله المجنون والجنب لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والصبي أحق بهذه الكرامة وهي سقوط الغسل فإن سقوطه لإبقاء أثر كونه مظلوما وغير المكلف فلم يكونا في معنى شهداء أحد "أو" قتل "حائضا أو نفساء" سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح والمعنى فيها كالجنب "أو ارتث" بالبناء للمجهول أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق كذا في الصحاح وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا أو وصل إليه من منافعها "بعد انقضاء الحرب" فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل وهو شهيد في حكم ــ. أولى بهذه الكرامة لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم كذا في الشرح وقد ذكر المصنف دليل الإمام قوله: "أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام" فيه أنه إذا لم يستمر ثلاثا لا يكون حيضا إلا أن الغالب فيه ذلك فبنوا الحكم عليه وقيد بقوله في الحيض لأن النفاس لأحد لأقله قوله: "والمعنى فيهما كالجنب" أي فالنص الوارد في الجنب يشملهما لأن كلامنهما حدث أكبر بل هما أغلظ من الجنابة إذ لا يرتفعان بالغسل. قوله: "وبه رمق" أي بقية الحياة قاموس قوله: "بما كلف به من أحكام الدنيا" كوجوب الصلاة فيما إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل وهو متعلق بقوله صار خلقا قوله: "أو وصل إليه من منافعها" كأكل وشرب. قوله: "وهو شهيد في حكم الآخرة" عد السيوطي في التثبيت شهداء الآخرة فقال من مات بالبطن واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو الإسهال قولان ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد لم تنفتح في الجنب أو بالجمع قال ﷺ: "أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة" والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة أو بالسل وهو داء يصيب الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار أو في الغربة أو بالصرع أو بالحمى أو دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سببه حراما أو بالشرق أو بافتراس السبع أو بحبس سلطان ظلما أو بالضرب أو متواريا أو لدغته هامة أو مات على طلب العلم الشرعي أو مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقا ومن سعى على امرأته وولده وما ملكته يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على الله تعالى أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم يوم القيامة والمائد في البحر أي الذي حصل له غثيان والذي يصيبه القيء له أجر شهيد أي ومات من ذلك ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر سفرا ولا حضرا الآخرة له ثواب الموعود للشهداء ولو ارتث "بأن أكل أو شرب أو نام" ولو قليلا "أو تداوى" لرفق الحياة "أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل" ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل "أو نقل من المعركة" حيا ليمرض "لخوف وطء الخيل" أو الدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثا "أو أوصى" عطف على قوله أكل سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثا إذا زادت الوصية على كلمتين إما بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة "أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام ــ. كتب له أجر شهيد والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد ومن قال في مرضه أربعين مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعطي أجر شهيد وإن بريء بريء مغفورا له قال وحذفت أدلة ذلك طلبا للاختصار اهـ ملخصا قوله: "له الثواب الموعود" بيان الحكم الآخرة قوله: "أو تداوى لرفق الحياة" الأولى بنيله شيئا من مرافق الحياة كما في الشرح ففي الكلام حذف مضاف قوله: "ويقدر على أدائها" أما إذا لم يقدر على أداء الصلاة مع العقل فلا يصير مرتثا إذ لا يلزمه الصلاة بموته حينئذ لأنه لا تكليف بالأداء إلا مع القدرة على الفعل ولو بالإيماء وهو منعدم ولم تحصل له حياة ليقضي ما مضى مع العقل والعجز على طريق من ألزمه القضاء بمجرد العقل وأما على طريق من شرط القدرة مع العقل فذاك ظاهر في عدم كونه مرتثا. قوله: "أو نقل من المعركة" سواء وصل إلى بيته حيا أو مات قبله ولو انتقل بنفسه يكون مرتثا بالأولى قاله السيد قوله: "ليمرض" اعلم أن بعضهم كصاحب البدائع جعل العلة في ارتثائه أن نقله من المعركة يزيده ضعفا ويوجب حدوث ألم فيكون النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت فلم يمت بسبب الجراحة يقينا فلا يسقط الغسل بالشك وحينئذ فلا فرق بين أن ينقل ليمرض أو لخوف وطء الحيوان وبعضهم جعل العلة في الارتثاث نيل شيء من مرافق الدنيا فعلى هذا يظهر وجه الفرق بين ما لو حمل للتداوي أو للخوف من وطء الحيوان أفاده السيد١ قوله: "وقيل لا خلاف" قال في البحر والأظهر أنه لا خلاف فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثا فيما إذا كان بأمور الدنيا وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة فيوصي بما يكفن به ويخلص رقبته ويبرد جلده من النار ويدخر لنفسه ذخيرة الآخرة. _________ ١ "قوله قوله وقيل لا خلاف" لا وجود لذلك في الشرح الذي بالهامش كما ترى وإنما الموجود فيه وقيل الخلاف في أمور الدنيا فلعله محف عما أثبته المحشي أو محذوف في نسخة الشرح التي طبع منها وليحررها أهـ مصحه. كثير" بخلاف القليل من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب "وإن وجد ما ذكر" من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان "قبل انقضاء الحرب لا يكون" الشهيد "مرتثا" بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم ــ قوله: "كسعد بن الربيع" هو كما في رواية زيد بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك قال فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت أن رسول الله ﷺ أمرني أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات فقال إني في الأموات فأبلغ رسول الله ﷺ عني السلام وقل أن سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وقل إني أجد ريح الجنة وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم أن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله تعالى أن خلص إلى رسول الله ﷺ مكروه ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح أن مات فجاء رسول الله ﷺ فأخبر خبره قال في القاموس وقرأ ﵇ أبلغه كإقرأ أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا. قوله: "مع الجراحة" أي مثلا وإلا فالشهادة لا تخصها قوله: "لا يكون الشهيد مرتثا بذلك" في أول الكلام غنى عنه قوله: "يصلي عليهم" أي بغير تغسيل في القتلى وبعد التغسيل في الموتى وذلك لأن الحكم للغالب إلا من عرف أنه كافر قوله: "إلا من عرف أنه من المسلمين" أي بالسيما وهي الختان والخضاب ولبس السواد وإن استويا لم يصل عليهم لأن الصلاة على الكفار منهي عنها ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين وقال ﷺ: "ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال" كذا في الشرح. قوله: "ويتخذ لهم مقبرة على حدة" نقله في الشرح عن بعض المشايخ وجعل محله فيما إذا لم يصل عليهم اهـ وهو فيما إذا غلب الكفار أو تساويا وظاهر هذا التقييد أنهم إذا صلي عليهم يدفنون في مقابر المسلمين. قوله: "كذمية الخ" هذه المسئلة اختلف فيها الصحابة رجح بعضهم جانب الولد فقال تدفن في مقابر المسلمين وبعضهم جانبها فإن الولد في حكم جزئها ما دام في بطنها فتدفن في مقابر المشركين وقال عقبة بن عامر يتخذ لها مقبرة على حدة أفاده في الشرح أي ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد إليه والخلاف في الموتى المختلطين أصله الخلاف في هذه المسئلة والله ﷾ أعلم واستغفر الله العظيم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី១៖ បញ្ញត្តិស្តីពីទុក្ករបុគ្គល (អាចារ្យសហីឌ) ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះនេះ ព្រោះត្រូវគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់នឹងបានចូលក្នុងសួគ៌ គឺ «ជនដែលត្រូវគេសម្លាប់» ដោយមូលហេតុណាមួយក្តី «ស្លាប់ដោយសារ» អស់កំណត់កាលរបស់ខ្លួន ដោយមិនសេសសល់ពី «កំណត់កាល» នោះ ឬកម្រិតជីវភាពរបស់ខ្លួនសូម្បីតែបន្តិច «នៅឯពួកយើង» ដែលជាបណ្តាជនអَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរអាល់អ៊ីណាយ៉ា។ រីឯ «សហីឌ (ទុក្ករបុគ្គល)» តាមលក្ខខណ្ឌសាសនា គឺ «ជនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកចម្បាំងក្រៅសាសនា» មិនថាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោក់ ដោយអាវុធណាមួយក្តី ទោះបីជាដោយទឹក ឬដោយភ្លើង ដែលពួកគេបានគប់ដាក់ចន្លោះបណ្តាជនមូស្លីម «ឬ» ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ «ពួកបះបោរ ឬ» ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ «ពួកប្លន់តាមដងផ្លូវ» ដោយអាវុធណាមួយក្តី «ឬ» ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ «ពួកចោរលួចក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលយប់ ទោះបីជាដោយវត្ថុធ្ងន់» ឬនៅពេលថ្ងៃ «ឬត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសមរភូមិ» មិនថានោះជាសមរភូមិនៃពួក... –– ជំពូកទី១៖ បញ្ញត្តិស្តីពីទុក្ករបុគ្គល (អាចារ្យសហីឌ) ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ព្រោះត្រូវគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់នឹងបានចូលក្នុងសួគ៌» សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃអ្វីដែលត្រូវបានលើកឡើងគឺថា វាស្ថិតក្នុងន័យជាអ្នកធ្វើសកម្មភាព សម្រាប់ការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់គាត់ គឺការបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបានផ្តល់កាដូ (រីហ្សិក) នៅឯម្ចាស់របស់គាត់ តាមអត្ថន័យដែលត្រឹមត្រូវ ឬព្រោះនៅលើខ្លួនគាត់មានសាក្សីដែលធ្វើសក្ខីកម្មជំនួសគាត់ គឺឈាមរបស់គាត់ ស្នាមរបួសរបស់គាត់ និងស្នាមដំបៅរបស់គាត់ ឬព្រោះព្រលឹងរបស់គាត់បានឃើញទីសំណាក់សន្តិភាព (ដារ៉ុលសាឡាម) ខណៈដែលព្រលឹងរបស់អ្នកដទៃមិនបានឃើញវាឡើយ លើកលែងតែនៅថ្ងៃបរលោក ឬដោយសារការឈររឹងមាំលើសក្ខីកម្មដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ ឬព្រោះគាត់ធ្វើសក្ខីកម្មនៅពេលចេញព្រលឹងរបស់គាត់នូវអ្វីដែលមានសម្រាប់គាត់ពីផលបុណ្យ ឬស្ថិតក្នុងន័យជាកម្មបទ (ត្រូវគេធ្វើដាក់) ព្រោះវាជាការដឹងច្បាស់សម្រាប់គាត់នូវសួគ៌ ឬព្រោះពួកម៉ាឡាអ៊ីកាត់ (ទេវតាប) ធ្វើសក្ខីកម្មលើគាត់ ដើម្បីជាកិត្តិយសដល់គាត់ ដូចមានចែងនៅក្នុងអត្ថបទរង (ហាសុីយ៉ាត់) របស់គម្ពីរអាល់ឌើរ ដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអាល់ណារ។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «មិនសេសសល់ពីកំណត់កាលរបស់ខ្លួន» ដោយអានអក្សរយ៉ា (ي) បើកស្រៈអា ដែលជាការពន្យល់ចំពោះអ្វីដែលនៅខាងមុខវា ហើយប្រសិនបើគាត់មិនត្រូវបានសម្លាប់ទេ គឺវាមានភាគរយអាចស្លាប់ ហើយក៏មានភាគរយអាចរស់នៅបន្តទៀត។ រីឯពួកមុតតាហ្ស៊ីឡាហ៍ (Mu'tazilah) បានពោលថា៖ ឃាតកបានកាត់ផ្តាច់កំណត់កាលរបស់ជនរងគ្រោះ ហើយថាប្រសិនបើគាត់មិនត្រូវបានសម្លាប់ទេ គឺគាត់អាចនឹងនៅរស់។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «រីឯសហីឌតាមលក្ខខណ្ឌសាសនារហូតដល់ចប់» ចំពោះភាសាវិញ លោកបានពោលក្នុងវចនានុក្រមអាល់កាមូសថា៖ អាសសហីឌ (الشهيد) និងការអានអក្សរស្ហីន (ش) បាក់ស្រៈអ៊ី គឺសាក្សី អ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងសក្ខីកម្មរបស់គាត់ និងបុគ្គលដែលគ្មានអ្វីលាក់បាំងពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ឡើយ ហើយជាជនរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងផ្លូវអល់ឡោះ ព្រោះពួកម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៃសេចក្តីមេត្តាករុណាធ្វើសក្ខីកម្មលើគាត់ ឬព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ និងពួកម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់គឺជាសាក្សីឱ្យគាត់បានចូលសួគ៌ ឬព្រោះគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលត្រូវគេធ្វើសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃបរលោកលើបណ្តាប្រជាជាតិមុនៗ ឬដោយសារការធ្លាក់ចុះរបស់គាត់ទៅលើសាក្សី គឺផែនដី ឬព្រោះគាត់រស់នៅឯម្ចាស់របស់គាត់ដោយបង្ហាញខ្លួន ឬព្រោះគាត់ធ្វើសក្ខីកម្មលើនគរអល់ឡោះនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ ចប់។ លោកបានរៀបរាប់ពីអត្ថន័យសាសនាមួយចំនួនជាមួយនឹងអត្ថន័យភាសា។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «គឺបុគ្គលដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកចម្បាំងក្រៅសាសនា» វាគឺជាការពិតតាមទម្លាប់ (អ៊ុហ្វ) គឺចំពោះជនកាហ្វេរដែលមិនស្ថិតក្រោមការសន្យាសុខសុវត្ថិភាពពីយើង។ ចំពោះការពិចារណាទៅលើអត្ថន័យភាសាវិញ គឺរាល់បុគ្គលណាដែលច្បាំងជាមួយពួកចម្បាំង។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ឬដោយប្រយោល» គឺតាមរយៈការដែលពួកគេបោះដុំថ្មនៅលើផ្លូវរបស់ពួកមូស្លីម រួចហើយពួកគេក៏បានស្លាប់ដោយសារវា ឬពួកគេបញ្ជូនទឹកមកហើយធ្វើឱ្យពួកគាត់លង់ទឹកស្លាប់ដោយសារវា។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ទោះបីជាដោយទឹកក៏ដោយ» ស្រដៀងគ្នានេះដែរ គឺករណីដែលសត្វអូសទាញរបស់ពួកគេបានជាន់លើជនមូស្លីម ឬពួកគេធ្វើឱ្យសត្វអូសទាញរបស់ជនមូស្លីមភ្ញាក់ផ្អើល រួចហើយវាបានបោះបោកគាត់ ឬពួកគេបានបោះគាត់ពីលើកំផែង ឬពួកគេបានទម្លាក់ជញ្ជាំងលើគាត់។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ឬពួកបះបោរ» ទាំងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលផងដែរ ដូចជាការសម្លាប់ពួកចម្បាំងក្រៅសាសនា ព្រោះថាពេលដែលការច្បាំងជាមួយនឹងពួកបះបោរ និងពួកប្លន់តាមដងផ្លូវគឺជាបញ្ជាឱ្យធ្វើ គឺវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការច្បាំងនឹងពួកចម្បាំងក្រៅសាសនា ដូច្នេះហើយទើបឧបករណ៍សម្លាប់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ដូចដែលវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅទីនោះដែរ ក្នុងគម្ពីរមីរ៉ាច។ រីឯការដែលពួកបះបោរសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ក៏ដូចជាពួកប្លន់តាមដងផ្លូវផងដែរ នោះលោកយ៉ាកុប ប៉ាសា បានពោលថា៖ វាមិនឆ្ងាយទេដែលជនរងគ្រោះក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានរាប់ជាសហីឌ ដូចមានចែងក្នុងអត្ថបទរង (ហាសុីយ៉ាត់)។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ដោយអាវុធណាមួយក្តី» គឺសំដៅទៅលើពួកបះបោរ និងពួកប្លន់តាមដងផ្លូវ។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «នៅពេលយប់ ទោះបីជាដោយវត្ថុធ្ងន់ក៏ដោយ» លោកបានពោលក្នុងគម្ពីរអាល់បាហ៊រថា៖ ទោះបីជាពួកចោរបានចុះមកលើគាត់នៅពេលយប់ក្នុងទីក្រុង រួចហើយគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអាវុធ ឬដោយឧបាយកលផ្សេងទៀត ឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកប្លន់តាមដងផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងដោយអាវុធ ឬដោយឧបាយកលផ្សេងទៀត នោះគាត់គឺជាសហីឌ ព្រោះថាការសម្លាប់មិនបានបន្សល់ទុកនូវការជំនួសផ្សេងទៀតនៅកន្លែងទាំងនេះទេ គឺទ្រព្យសម្បត្តិ ចប់។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ឬ... –– នៅពេលថ្ងៃ» គឺដោយអាវុធ ដូចដែលលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអុីសរ៉ូ (ការពន្យល់)។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ដូចជាស្នាមរបួសជាដើម» ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានស្នាមនៅលើខ្លួនដូចជាស្នាមឈាម ឬការប៉ះទង្គិចគ្នា (ហាមវី) ឬស្នាមវាយដំ ឬការខ្បឹបក গុរករបញ្ជក់ ដូចមានចែងក្នុងអត្ថបទរងរបស់លោកស្សៃយីដ អាលី ម៉ាស្គីន។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «មិនមែនចេញពីមាត់ ច្រមុះ និងរន្ធទ្វារធំទេ» ព្រោះថាឈាមជាទូទៅចេញពីបណ្តារន្ធទាំងនេះដោយគ្មានការវាយដំទេ ព្រោះមនុស្សតែងតែជួបប្រទះនឹងការហូរឈាមច្រមុះ ហើយមនុស្សកំសាកពេលខ្លះនោមចេញជាឈាម ចំណែកឯអ្នកជំងឺឬសដូងបាតវិញគឺចេញឈាមពីទ្វារលាមករបស់គាត់។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយជនមូស្លីម» លោកបានកំណត់ចំពោះការសម្លាប់ ព្រោះថាប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ ឬឆេះដោយភ្លើង ឬស្លាប់ដោយសារបាក់រលំ ឬលង់ទឹក នោះគាត់មិនមែនជាសហីឌក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃលោកិយនេះទេ ប៉ុន្តែគាត់ជាសហីឌក្នុងបរលោក យោងតាមគម្ពីរអាល់បាហ៊រ។ ហើយប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ដោយអយុត្តិធម៌» គឺរួមបញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះដែលការពារខ្លួនឯង ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ឬការពារពួកមូស្លីម ឬពួកអាហ្ស៊ីម (ជនមិនមែនឥស្លាមរស់នៅក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋឥស្លាម) ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ ចប់ ដរ មុនតាកា។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «មិនមែនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្ម (ហុដូដ) និងការសងសឹក (គីសាស់) ទេ» គឺជាការលើកលែងចំពោះការកំណត់ដោយអយុត្តិធម៌។ ច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការសម្លាប់ជនដែលក្លាយជាសហីឌ គឺការសម្លាប់នោះមិនតម្រូវឱ្យមានការសងជាទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយជនមូស្លីមដោយអចេតនា ឬដោយចេតនាដោយវត្ថុធ្ងន់ នោះគាត់មិនមែនជាសហីឌទេ ដោយសារតែវាតម្រូវឱ្យមានការសងប្រាក់អំណោយទានឈាម (ឌីយ៉ាត់) តាមរយៈការសម្លាប់គាត់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់ដោយការកាត់ក ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាជាឃាតក ឬត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងរបស់គាត់ដោយមិនដឹងថាអ្នកណាជាឃាតក ព្រោះគេមិនដឹងថាតើគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ ឬដោយយុត្តិធម៌ ដោយចេតនា ឬដោយអចេតនា យោងតាមគម្ពីរអាល់បាហ៊រ។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «និងរួមបញ្ចូលទាំងជនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយឪពុករបស់ខ្លួន ឬម្ចាស់របស់ខ្លួន» ព្រោះថាអំពើឃាតកម្មខ្លួនឯងគឺជាកាតព្វកិច្ចតម្រូវឱ្យមានការកាត់ទណ្ឌកម្មគីសាស់ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានទម្លាក់ចោលវិញដោយសារមានឧបសគ្គកើតឡើង។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ហើយខណៈដែលជនរងគ្រោះជាជនមូស្លីម ពេញវ័យ គ្មានរដូវ គ្មានសម្រាលកូន និងគ្មានការស្មោកគ្រោកធំ (ជូណុប) ហើយមិនបានរស់រានមានជីវិតក្នុងសភាពពិការ» គឺការមិនបានក្លាយជាមនុស្សខូចទ្រង់ទ្រាយនៅក្នុងសក្ខីកម្ម ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ ដោយមានសេសសល់នូវប្រយោជន៍ណាមួយនៃផលប្រយោជន៍ជីវិត «បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាម» ដូច្នេះគាត់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាទុក្ករបុគ្គលក្នុងសង្គ្រាមអុហ្វុដ «ដូច្នេះគេត្រូវយកឈាមរបស់គាត់មកខ្ចប់សពគាត់» គឺរួមជាមួយនឹងឈាមរបស់គាត់ ដោយមិនបាច់លាងទឹកសពឡើយ យោងតាមប្រសាសន៍របស់ท่านរ៉សូល ﷺ ដែលបានមានបន្ទូលថា៖ «សូមយកឈាមរបស់ពួកគេមកខ្ចប់សពពួកគេចុះ ព្រោះគ្មានស្នាមរបួសណាមួយដែលបាននិយាយនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះឡើយ លើកលែងតែវានឹងមកដល់នៅថ្ងៃបរលោក ដោយមានសភាពហូរឈាម ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ឈាម ប៉ុន្តែមានក្លាយក្រអូបដូចជាក្លិនក្រអូបអ័ត់ស្ក៍ (ម៉ាស)» «និង» ជាមួយនឹងកាដបសពរួមជាមួយ «សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់»។ –– និងពេលថ្ងៃ» គឺដោយអាវុធ ដូចដែលលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអុីសរ៉ូ។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ដូចជាស្នាមរបួសជាដើម» ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមាននៅលើខ្លួនរបស់គាត់នូវស្នាម ឬស្នាមឈាម តាមរយៈការវាយតម្លៃ ឬស្នាមវាយដំ ឬការខ្បឹបក. ដូចមានចែងក្នុងអត្ថបទរងរបស់លោកស្សៃយីដ អាលី ម៉ាស្គីន។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «មិនមែនចេញពីមាត់ ច្រមុះ និងរន្ធទ្វារធំទេ» ព្រោះថាឈាមជាទូទៅចេញពីបណ្តារន្ធទាំងនេះដោយគ្មានការវាយដំទេ ព្រោះមនុស្សតែងតែជួបប្រទះនឹងការហូរឈាមច្រមុះ ហើយមនុស្សកំសាកពេលខ្លះនោមចេញជាឈាម និងអ្នកជំងឺឬសដូងបាតចេញឈាមពីទ្វារលាមករបស់គាត់។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយជនមូស្លីម» លោកបានកំណត់ចំពោះការសម្លាប់ ព្រោះថាប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ ឬឆេះដោយភ្លើង ឬស្លាប់ដោយសារបាក់រលំ ឬលង់ទឹក នោះគាត់មិនមែនជាសហីឌក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃលោកិយនេះទេ ប៉ុន្តែគាត់ជាសហីឌក្នុងបរលោក យោងតាមគម្ពីរអាល់បាហ៊រ។ ហើយប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «ដោយអយុត្តិធម៌» គឺរួមបញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះដែលការពារខ្លួនឯង ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ឬការពារពួកមូស្លីម ឬពួកអាហ្ស៊ីម ចប់ ដរ មុនតាកា។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «មិនមែនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការសងសឹកទេ» គឺជាការលើកលែងចំពោះការកំណត់ដោយអយុត្តិធម៌។ ច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការសម្លាប់ជនដែលក្លាយជាសហីឌ គឺការសម្លាប់នោះមិនតម្រូវឱ្យមានការសងជាទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយជនមូស្លីមដោយអចេតនា ឬដោយចេតនាដោយវត្ថុធ្ងន់ នោះគាត់មិនមែនជាសហីឌទេ ដោយសារតែវាតម្រូវឱ្យមានការសងប្រាក់ឌីយ៉ាត់តាមរយៈការសម្លាប់គាត់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់ដោយការកាត់ក ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាជាឃាតក ឬត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងរបស់គាត់ដោយមិនដឹងថាអ្នកណាជាឃាតក ព្រោះគេមិនដឹងថាតើគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ ឬដោយយុត្តិធម៌ ដោយចេតនា ឬដោយអចេតនា យោងតាមគម្ពីរអាល់បាហ៊រ។ ប្រសាសន៍របស់លោកដែលពោលថា៖ «និងរួមបញ្ចូលទាំងជនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយឪពុករបស់ខ្លួន ឬម្ចាស់របស់ខ្លួន» ព្រោះថាអំពើ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب احكام الشهيد

ឌុយអាល់
77
#77
សៀវភៅមង្គលការ (ទំព័រ 631)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصوم
ការបកប្រែខ្មែរ

គន្ថនិទ្ទេសស្តីពីការបួស (កិតាប់អុស្សោម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصوم

ឌុយអាល់
78
#78
ការចូល (ទំព័រ 631)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصوم مدخل ... كتاب الصوم لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها ويحتاج لمعرفته لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته فمعناه لغة الإمساك عن الفعل والقول وشرعا "هو الإمساك نهارا" النهار ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب "عن إدخال ــ كتاب الصوم قوله: "ذكره" أي الصوم عقبها وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة وأخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ولما في القهستاني أفضل الأعمال بعد الزكاة الصوم وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف وفي الأجهوري بعد مضي ليلتين من شعبان المذكور قوله: "ويحتاج لمعرفته الخ" قد ذكر ذلك من هنا إلى آخر الفصل فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ويحتاج بالبناء للمجهول أي يحتاج المكلف قوله: "فمعناه لغة الإمساك الخ" ظاهره أنه حقيقة لغوية في ذلك وهي ما تفيده عبارة الصحاح وفي المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف وقول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة نهر قوله: "هو الإمساك نهارا" إنما عبر به دون ترك لأن المأمور به فعل المكلف وهو الإمساك بحر قوله: "النهار ضد الليل" قال في الشرح النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو قول أصحاب الفقه واللغة قوله: "إلى الغروب" هو أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخاري عنه ﷺ: "إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم" أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصوم شيء" سواء كان يؤكل عادة أو غيره وقيد الإدخال يخرج الدخول كالغبار وكونه "عمدا أو خطأ" يخرج النسيان والمخطئ من سبقه ماء المضمضة إلى حلقه فهو كالعمد سواء أدخله "بطنا" من الفم أو الأنف أو من جراحة في البطن تسمى الجائفة "أو" أدخله في "ما له حكم الباطن" وهو الدماغ كدواء الأمة "و" الإمساك نهارا "عن شهوة الفرج" شمل الجماع والإنزال بعبث "بنية" لتمتاز العبادة عن المادة "من أهله" احترازا عن الحائض والنفساء والكافر والمجنون واختصار هذا الحد الصحيح: إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته "وسبب وجوب رمضان" يعني افترض صومه "شهود جزء" صالح للصوم "منه" أي ــ قهستاني ولذاكره الوصال منح قوله: "سواء كان يؤكل عادة أو غيره" أي في حكم الإفطار وإن اختلف الحكم من جهة وجوب الكفارة وعدمه وقوله أو غيره بالنصب عطفا على جملة يؤكل وقوله وكونه بالجر عطفا على الإدخال قوله: "يخرج النسيان" أي يخرج الإدخال ناسيا كمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه ومثل ذلك من جامع ناسيا قوله: "فهو كالعمد" أي في الإفساد لا في وجوب الكفارة قوله: "سواء أدخله الخ" الأولى حذفه ويجعل قوله بطنا مفعولا لقوله إدخال شيء قوله: "من الفم" متعلق بأدخله ومثل ما ذكر ما إذا أدخله في دبره أو أقطره في إحليله أو أذنه قوله: "تسمى الجائفة" فهي جراحة وصلت إلى الجوف قوله: "الآمة" بالمد وتشديد الميم جراحة وصلت إلى أم الدماغ قوله: "والإنزال بعبث" فإنه يفسد وإن لم تجب به كفارة والمراد بالجماع الجماع المعهود قوله: "لتمتاز العبادة" وهي الإمساك عن المفطرات بنية العبادة وقوله عن العادة وهي الإمساك عن الأكل على جرى عادته ومثلها الإمساك حمية قوله: "من أهله" هو الشخص المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي الإسلام والطهارة من الحيض والنفاس والنية والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدارنا وإن لم يعلم بالوجوب فالإسلام والطهارة شرطا وجوب وصحة والعلم بالوجوب أو السكون في دارنا شرط الوجوب فقط وأما البلوغ والإطاقة فليسا من شروط الصحة لصحة صوم الصبي ويثاب عليه ولصحة صوم من جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في الغد لعدم النية قوله: "احترازا عن الحائض والنفساء" أي ما دام عليهماالحيض والنفاس أما إذا طهرتا منهما صح صومهما وإن لم تغتسلا منهما بحر قوله: "إمساك عن المفطرات" اعترض بلزوم الدور في هذا التعريف إذا المفطرات مفسدات للصوم فتوقف معرفتها على معرفة الصوم لتوقف معرفته عليها قهستاني وأجيب بأن المراد بالمفطرات المأكولات ونحوها قوله: "بإذنه" يخرج به ما أخرجه قوله من أهله وقوله في وقته هو النهار المذكور في التعريف المطول قوله: "وسبب وجوب رمضان" هو في الأصل من رمض إذا احترق سمي به لأن الذنوب تحترق فيه وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وجمادى غير منصرف لألف التأنيث المقصورة ويصرف من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافا لشمس الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر "وكل يوم منه" أي من رمضان "سبب لأدائه" أي لوجوب أداء ذلك اليوم لتفرق الأيام فمن بلغ أو أسلم يلزمه ما بقي منه لا ما مضى ولا ــ. غيرهما وفيه أن شعبان كرمضان قال الجوهري يجمع على أرمضاء ورمضانات ورماضين كسلاطين منح بزيادة وأطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين نهر عن الكشاف والسعد وفي شرح المشارق لابن ملك ربيع بالتنوين والأول صفة وإضافته إلى الأول غلط اهـ سيد قوله: "يعني افتراض صومه" أشاربه إلى أن الوجوب بمعنى الإفتراض وإلى أن في العبارة مضافا محذوفا قوله: "شهود جزء صالح" اعترض بأن الصبي الذي بلغ أثناء الشهر شهد جزأ منه فمقتضاه وجوب قضاء ما مضى منه قبل البلوغ وأجيب أنه لم يوجد شرط الوجوب فيما مضى وهو البلوغ بحر وحاصل ما ذكره المصنف أنهم اتفقوا على أن رمضان إنما يجب بشهود جزء منه واختلفوا بعد فذهب السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود جزء من الشهر حتى استوى فيه الأيام والليالي وذهب فخر الإسلام ومن وافقه إلى أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم كما في الدر وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى فما بعدها إلى الفجر لا يلزم بشهوده شيء وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول ليلة من الشهر ثم جن قبل الفجر جميع الشهر ثم أفاق بعده أو أفاق في ليلة منه أو فيما بعد الزوال من يوم منه ثم عاوده الجنون قبل الفجر يلزمه القضاء على قول شمس الأئمة لا على قول غيره وصحح في المغنى قول فخر الإسلام وموافقيه وعليه الفتوى كما في المجتبي والنهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية واختار في الخبازية الأول فهما قولان مصححان إلا أن الفتوى وأكثر التصحيح على قول فخر الإسلام وقوله صالح منه أي صالح لإنشاء الصوم فيه وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى قوله: "مطلق الوقت في الشهر" الأولى فإنه قال السبب مطلق الوقت في الشهر قوله: "وكل يوم منه" أي الجزء الأول الذي يمكن فيه إنشاء الصوم من كل يوم لا كله وإلا يلزم أن يجب كل يوم بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء المطلق وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي بعد الزوال كذا في تحفة الأخيار وهو عطف تفسير على قوله شهود جزء صالح فالمصنف اعتمد كلام فخر الإسلام ولم يذكر كلام شمس الأئمة ذكره الشرح بقوله خلافا لشمس الأئمة قوله: "لتفرق الأيام" قال في الشرح لأن صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم أصلا وهو الليل اهـ أي فيكون ذلك التخلل مانعا من انسحاب جزء اليوم على ما بعده قوله: "لا ما مضى" أي اتفاقا منافاة بالجمع بين السببين ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية للمعيارية "وهو" أي صوم رمضان "فرض" عين " أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء" هي شروط لافتراضته والخطاب به وتسمى شروط وجوب أحدها "الإسلام" لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة "و" ثانيها "العقل" إذ لا خطاب بدونه "و" ثالثها "البلوغ" إذ لا تكليف إلا به "و" ــ. لعدم شرط الوجوب فيما مضى وهو الإسلام والبلوغ قوله: "ولا منافاة بالجمع بين السببين" قال في الشرح وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين لأنه لا منافاة فشهود جزء مخصوص من الشهر سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره قاله الكمال وفيه أنه كيف يتأتى هذا الجمع وهما قولان متباينان والمفرع على أحدهما لا يتأتى تفريعه على الآخر وأيضا إذا كان السبب المجموع فكل منهما جزء سبب لا سبب مستقل وإلا لترتب المسبب على كل بانفراده وأيضا أي حاجة للسبب العام مع الاستغناء عنه بالخاص فإن شهود جزء من اليوم فيه جزء من الشهر على أن المصنف لم يجمع كما نبهنا عليه وإنما اعتمد قولفخر الإسلام فليتأمل قوله: "من المجموع" أي مجموع الشهر. قوله: "للجزء الأول" حيث قلنا أنه يجوز نية أداء الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام قوله: "رعاية للمعيارية" أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه. تنبيه: لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شفى الله مريضي لاصوم من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله قوله: "لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة" هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر رابعها "العلم بالوجوب" وهو شرط "لمن أسلم بدار الحرب" وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية وقوله "أو الكون" شرط لمن نشأ "بدار الإسلام" فإنه لا عذر له بالجهل "ويشترط لوجوب أدائه" الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته "الصحة من مرض" لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ الآية "و" الصحة أي الخلو عن "حيض ونفاس" لما قدمناه "ولإقامة" لما تلوناه "ويشترط لصحة أدائه" أي فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء "ثلاثة" شرائط "النية" في وقتها في كل يوم "والخلو عما ينافيه" أي ينافي صحة فعله "من حيض ونفاس" لما فاتهما "و" الخلو "عما يفسده" بطروئه عليه "ولا يشترط" لصحته "الخلو عن الجنابة" لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلا وطروء النهار وليس العقل ــ قوله: "وإنما يحصل له العلم الموجب" أي للخطاب قوله: "مستورين" الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر قوله: "أو واحد عدل" قال في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن اهـ در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر قوله: "وعندهما لا تشترط العدالة" أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح قوله: "أو الكون" أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح قوله: "شرط لمن نشأ" الأولى أن يؤخره عن قوله بدار الإسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها قوله: "عن تفزيغ الذمة" أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له قوله: "الآية" تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر قوله: "أي الخلو" إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض قوله: "لما قدمناه" أي من أنهما ليسا أهلا للصوم قوله: "لما تلوناه" أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام قوله: "في وقتها" الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر قوله: "أي ينافي صحة فعله" الأظهر حذف صحة قوله: "من حيض ونفاس" فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشروط الصحة قوله: "لمنافاتهما" الأولى زيادة إياه قوله: "بطروه عليه" متعلق بيفسده قوله: "لقدرته على الإزالة" أي بخلاف الحيض والنفاس قوله: "وضرورة حصولها" أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلا ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أن ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه وركنه" أي الصوم "الكف" أي الإمساك "عن قضاء شهوتي البطن والفرج و" عن "ما ألحق بهما" مما سنذكره وحكمه سقوط الواجب " أي اللازم فرضا كان أو غيره" عن الذمة بإيجاب الله أو العبد "والثواب" تكرما من الله "في الآخرة" إن لم يكن منهيا عنه فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى وحكمة مشروعية الصوم منها أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتها وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة ومنها العطف على المساكين بالإحساس وألم ــ مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله ﷺ فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب قوله: "حصولها" أي الجنابة قوله: "وطرو النهار" أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو١ متلبس بها قوله: "إذا طرأ" أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون قوله: "وعما ألحق بهما" من نحو الدواء قوله: "وحكمه" أي الصوم من حيث هو قوله: "أو العبد" وإيجابه بنذره أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل قوله: "تكرما من الله" أي حال كون الثواب تكرما من الله لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الوجوب قوله: "والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى" فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اهـ قوله: "وحكمة مشروعية الصوم" الأولى زيادة قوله كثيرة قوله: "سكون النفس" أي عن التحرك فيما لا يرضى قوله: "الإمارة" أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية قوله: "عن الفضول" أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح قوله: "شبعت جميع الأعضاء" أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك قوله: "عن حركاتها" أي السيئة قوله: "بمعنى قويت" فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف قوله: "وفعل ما لا ينبغي" من عطف العام قوله: "فبانقباضها يصفو القلب" فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في _________ ١ قوله وهو متلبس بها يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها وفرق بين الحصول والتحصيل فإن تحصيلها مع طرو النهار مفسد فتأمل أهـ.
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅស្ដីពីការបួស (គីតាប់ អាសសោម) សេចក្ដីផ្ដើម សៀវភៅស្ដីពីការបួស (គីតាប់ អាសសោម)៖ ដោយសារតែការបួសគឺជាការគោរពប្រណិប័តន៍ដោយកាយដូចជាសឡាត (ការថ្វាយបង្គាប់) ដូច្នេះហើយទើបគេបានលើកយកមករៀបរាប់បន្ទាប់ពីសឡាត។ ហើយវាត្រូវការស្គាល់ពីអត្ថន័យតាមភាសា និងតាមខ្នាតច្បាប់សាសនា (ស្ហារីអះ) ហេតុផលរបស់វា លក្ខខណ្ឌរបស់វា វិនិច្ឆ័យរបស់វា សសរគោលរបស់វា ប្រាជ្ញា (គោលបំណង) នៃការบัญញัติរបស់វា និងទម្រង់របស់វា។ រីឯអត្ថន័យតាមភាសាគឺ ការទប់ស្កាត់ពីអំពើ និងពាក្យសម្តី។ ចំណែកឯតាមខ្នាតច្បាប់សាសនាគឺ៖ «ការទប់ស្កាត់នៅពេលថ្ងៃ» — ពាក្យថា «ពេលថ្ងៃ» គឺជាការប្រឆាំងនឹងពេលយប់ ចាប់ពីពេលចេញពន្លឺភ្លឺច្បាស់ (ហ្វាជ្ញ្រ៍ ស្ហ៉ាដិក) រហូតដល់ពេលថ្ងៃលិច — «ពីការបញ្ចូល» នូវអ្វីៗទាំងអស់ មិនថាជាสิ่งที่គេបរិភោគជាទូទៅ ឬក៏មិនមែនជាสิ่งที่បរិភោគនោះទេ។ ការដាក់កម្រិតពាក្យថា «ការបញ្ចូល» គឺដកចេញនូវអ្វីដែលចូលទៅដោយឯកឯង ដូចជាធូលីដីជាដើម។ ការធ្វើបែបនោះ «ដោយចេកតនា ឬដោយអចេតនា» គឺដកចេញនូវការភ្លេចភ្លាំង និងអ្នកដែលច្រឡំដោយសារតែទឹកខ្ពុរមាត់បានហូរចុះទៅក្នុងបំពង់ករបស់គេ នោះគឺត្រូវាត់ទុកដូចជាការមានចេតនាដែរ មិនថាគេបានបញ្ចូលវា «ទៅក្នុងពោះ» តាមរយៈមាត់ ច្រមុះ ឬតាមរយៈរបួសនៅលើពោះដែលហៅថា របួសចៃហ្វាហ្វ (Jaufah) «ឬ» ការបញ្ចូលវាទៅក្នុង «អ្វីដែលមានឋានៈដូចជាផ្នែកខាងក្នុង» គឺខួរក្បាល ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅក្បាលដែលហៅថា អាម៉ាហ្វ (Amah) «និង» ការទប់ស្កាត់នៅពេលថ្ងៃ «ពីតណ្ហាកាមកិច្ច» ដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើការរួមភេទ និងការបញ្ចេញទឹកកាមដោយការលេងសើច «ដោយមានការតាំងចិត្ត (នីយ៉ាត)» ដើម្បីឱ្យការគោរពប្រណិប័តន៍ខុសប្លែកពីទម្លាប់ធម្មតា «ពីសំណាក់អ្នកដែលមានសិទ្ធិបួស» ដើម្បីដកចេញនូវស្ត្រីដែលមានរដូវ (ហៃឌ្ញ្រ៍) ស្ត្រីសម្រាលកូនរួច (នីហ្វាស) មនុស្សមិនជឿ (កាដឺរ) និងមនុស្សខួរក្បាលមិនប្រក្រតី (មជ្ជូន)។ ការបង្រួមអត្ថន័យដ៏ត្រឹមត្រូវនេះគឺ៖ ការទប់ស្កាត់ពីអ្វីៗដែលធ្វើឱ្យខូចការបួសដោយមានការតាំងចិត្ត (នីយ៉ាត) ដើម្បីថ្វាយចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដោយការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គក្នុងពេលកំណត់របស់វា។ រីឯមូលហេតុនៃការតម្រូវឱ្យបួសខែរ៉ូម៉ាឌ chromatographed គឺ៖ ការមានវត្តមាន «ផ្នែកណាមួយ» ដែលសមស្របសម្រាប់ការបួស «នៃខែនេះ» គឺខែរ៉ូម៉ាឌ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مدخل

ឌុយអាល់
79
#79
ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការបែងចែក (ទំព័រ 631)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الجوع لمن هو وصفه أبدا فيحسن إليه ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الياء في صوم الفرض. ــ الشرح قوله: "وتحصل المراقبة" أي المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه قوله: "ومنها العطف على المساكين" قال في الشرح فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله قوله: "لمن هو وصفه أبدا" اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين قوله: "ولذا" أي لما ذكر من الحكم قوله: "في السحور" بالضم الفعل أي الأكل قوله "والاتصاف" بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح١ ما في الشرح قوله: "بصفة الملائكة" فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة قوله: "ولا يدخل الرياء في صوم الفرض" وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي ﷺ قال: " ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به" نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم. _________ ١ قوله ما في الشرح يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها ويحتمل أنه منصوب على الحكمة أهـ.فصل في صفة الصوم وتقسيمه "ينقسم الصوم إلى ستة أقسام" ذكرت مجملة ثم مفصلة ــ فصل في صفة الصوم وتقسيمه الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها قوله: "ينقسم الصوم إلى ستة أقسام" أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير لكونه أوقع في النفس "فرض" عين "وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. أما" القسم الأول وهو "الفرض فهو صوم" شهر "رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات" الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت بالقاطع من الأدلة سندا ومتنا والإجماع "و" من هذا القسم الصوم "المنذور" فهو فرض "في الأظهر" لقوله تعالى: ــ معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر قوله: "ذكرت" أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها قوله: "لكونه أوقع في النفس" أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان قوله: "وصوم الكفارات" لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در قوله: "الظهار" أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد قوله: "وفدية الأذى" كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا قوله: "لثبوت هذه بالقاطع" عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية قوله: "سندا" أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه قوله: "والإجماع عليها" قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب قوله: "فهو فرض في الأظهر" أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان. تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد قوله: "فهو قضاء ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ "وأما" القسم الثاني وهو "الواجب فهو قضاء ما أفسده من" صوم "نفل" لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور "وأما" القسم الثالث وهو "المسنون فهو صوم عاشوراء" فإنه يكفر السنة الماضية "مع" صوم "التاسع" لصومه ﷺ العاشر وقال: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" "وأما" القسم الرابع وهو "المندوب فهو صوم ثلاثة" أيام "من كل شهر" ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "ويندب كونها" أي الثلاثة "الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر" سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود "كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة" قال وقال هو كهيئة الدهر أي: كصيام الدهر "و" من هذا القسم "صوم" يوم "الإثنين و" يوم "الخميس" لقوله ﷺ: " تعرض الأعمال يومي الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" "و" منه "صوم ست من" شهر "شوال" لقوله ﷺ: "من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" "ثم قيل الأفضل ــ ما أفسده" وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد قوله: "فإنه يكفر السنة الماضية" والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب قوله: "مع صوم التاسع" أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده قوله: "لئن بقيت إلى قابل" أي إلى عام قابل ولم يبق ﷺ إليه قوله: "من جاء" أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء قوله: "ويندب كونها الأيام البيض" أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين قوله: "بذلك" أي بالبيض قوله: "لتكامل ضوء الهلال" فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض قوله: "أن نصوم البيض" أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي قوله: "قال" أي الراوي قوله: "وقال" أي النبي ﷺ قوله: "أي كصيام الدهر" لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله قوله: "صوم يوم الاثنين ويوم الخميس" ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد قوله: "تعرض الأعمال" أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه قوله: "ومنه صوم ست من شهر شوال" قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا اهـ قوله: "كان كصيام الدهر" لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن وصلها" لظاهر قوله فأتبعه "وقيل تفريقها" إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض "و" منه "كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة" الشريفة "كصوم داود عليه" الصلاة و"السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى" لقول النبي ﷺ: "أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما" رواه أبو داود وغيره "وأما" القسم الخامس وهو "النفل فهو ما سوى ذلك" الذي بيناه "مما" أي صوم "لم يثبت" عن الشارع "كراهته" ولا تخصيصه بوقت "وأما" القسم السادس وهو "المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول" الذي كره تنزيها "كصوم" يوم "عاشوراء منفردا عن التاسع" أو الحادي عشر "والثاني" الذي كره تحريما "صوم العيدين" الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر "و" منه صوم "أيام التشريق" لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام ﵀ وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان "وكره إفراد يوم الجمعة" بالصوم لقوله ﷺ: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم "و" كره "إفراد يوم السبت" به لقوله ﷺ: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم ــ ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة قوله: "لظاهر قوله فاتبع" أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة قوله: "وقيل تفريقها" قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي قوله: "في التشبيه" الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة قوله: "وأحبه" أي أكثره ثوابا قوله: "كان ينام الخ" في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح قوله: "وينام سدسه" ليقوم لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده قوله: "وكان يفطر يوما ويصوم يوما" لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا قوله: "ولا تخصيصه" أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت قوله: "ومنه صوم أيام التشريق" هي ثلاثة بعد يوم النحر قوله: "وكره إفراد يوم الجمعة" إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا قوله: "لا تخصوا ليلة الجمعة" النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب قوله: "إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده قوله: "وكره إفراد يوم السبت" للتشبه باليهود بحر قوله: "إلا فيما افترض عليكم" مثله ما إذا ضم إليه غيره قوله:
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំណែកឯភាពស្រេកឃ្លានសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈបែបនេះជាប្រចាំ នោះទង្វើល្អនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះរូបគេ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបមិនគួរ ហួសហេតុពេកក្នុងការបរិភោគបោហុរ (ស៊ូហួរ) ឡើយ ដើម្បីកុំឱ្យបាត់បង់ប្រាជ្ញាដែលបានកំណត់ទុក និងដើម្បីទទួលបាននូវលក្ខណៈដូចនឹងពួកម៉ាឡាអិក (ទេវតា)។ ហើយការបញ្ចេញសំឡេង «យា» មិនត្រូវ ចូលក្នុងទសសោម (ការបួសដែលជាកាតព្វកិច្ច) ឡើយ។ ប្រភពពន្យល់៖ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ហើយការត្រួតពិនិត្យនឹងកើតមានឡើង» មានន័យថា ការគោរពប្រតិបត្តិនិងការពារយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះការបញ្ជា និងការហាមឃាត់របស់អល់ឡោះតាលា។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺការអាណិតអាសូរដល់ជនក្រីក្រ» លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការពន្យល់ថា ព្រោះថាអ្នកបួស នៅពេលដែលគេបានភ្លក់រសជាតិនៃភាពស្រេកឃ្លានក្នុងពេលណាមួយ នោះគេនឹងនឹកឃើញដល់អ្នកដែលមានស្ថានភាពបែបនេះនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ ហេតុនេះទើបគេប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកពួកគេដោយភាពទន់ភ្លន់និងសេចក្តីមេត្តាករុណា។ ហើយការពិតនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្ស គឺប្រភេទនៃភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្តបន្តិចបន្តួច ហេតុនេះទើបគេទទួលបាននូវការតបស្នាយ៉ាងល្អពីអល់ឡោះតាលា។ ហើយក្នុងចំណោមនោះផងដែរ គឺការធ្វើឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយជនក្រីក្រតាមរយៈការអត់ធ្មត់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេត្រូវអត់ធ្មត់ជាប្រចាំ ហើយនៅក្នុងរឿងនោះគឺការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់គេចំពោះអល់ឡោះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈបែបនេះជាប្រចាំ» អក្សរ (ល៉ាម) មានន័យថា (លើ) ហើយពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាគឺជនក្រីក្រ ប៉ុន្តែការលុបចោលវាគឺប្រសើរជាងព្រោះអាចជំនួសដោយពាក្យថា (លើជនក្រីក្រ)។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ហេតុដូច្នេះហើយ» មានន័យថា យោងទៅតាមការរៀបរាប់អំពីប្រាជ្ញាដែលបានលើកឡើង។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ក្នុងការបរិភោគបោហុរ (ស៊ូហួរ)» គឺការអានដោយអក្សរ (ហ្សុម្មៈ) លើអក្សរ (ហ្វា) ដែលមានន័យថា ការបរិភោគអាហារពេលព្រឹកព្រលឹម។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងការមានលក្ខណៈ» គឺការអានដោយអក្សរ (ហ្វតហះ) ឡើងលើ (រ៉ាហ្វអុ) ជាការតភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យថា (ការអាណិតអាសូរ) ហើយវាគឺជាអត្ថន័យច្បាស់លាស់នៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងការពន្យល់។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «នូវលក្ខណៈដូចនឹងពួកម៉ាឡាអិក (ទេវតា)» ព្រោះថាពួកគាត់មិនបរិភោគ និងមិនផឹក ហើយពួកគាត់ជាប់រវល់នឹងការគោរពសក្ការៈ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងមិនត្រូវឱ្យមានការអួតអាង (រីយាអុ) ចូលក្នុងទសសោម (ការបួសជាកាតព្វកិច្ច) ឡើយ» រីឯក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិផ្សេងៗទៀតគឺអាចចូលបាន ព្រោះថាណប៊ី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ហើយអល់ឡោះតាលាបានមានបន្ទូលថា៖ ការបួសគឺសម្រាប់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំជាអ្នកតបស្នាយ៉ាងផ្ទាល់»។ ទ្រង់បានបដិសេធមិនឱ្យមានការចូលរួមពីអ្នកដទៃឡើយ ហើយរឿងនេះមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិផ្សេងៗទៀតនោះទេ។ នេះបើយោងតាមការពន្យល់ ហើយនៅក្នុងនោះមានន័យថា ការគោរពប្រតិបត្តិជាកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គឺគ្មានការអួតអាង (រីយាអុ) នៅក្នុងការធ្វើឱ្យរួចផុតពីករណីយកិច្ចនោះឡើយ។ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរ (អ៊ែឌើ) មុនជំពូកអំពីលក្ខណៈនៃការធ្វើសឡាតថា៖ «ហើយគ្មានការអួតអាងនៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិជាកាតព្វកិច្ចឡើយ ចំពោះមុខងារនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ច» ហើយក៏មានការលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃជំពូកការហាមឃាត់ ដូច្នេះទើបគ្មានលក្ខណៈពិសេសចំពោះការបួសនោះទេ។ រីឯករណីដែលវាជាទង្វើដ៏ល្អនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ ហើយបើស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងវិញគឺមិនល្អ នោះគេនឹងមិនទទួលបានបុណ្យនៃការធ្វើល្អនោះទេ។ បន្ទាប់មក ហាឌីស នេះគឺទូទៅសម្រាប់ទាំងការបួសជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) និងការបួសស្ម័គ្រចិត្ត (ណាហ្វិល) ព្រោះថាការទប់ស្កាត់ខ្លួនរបស់គេពេលនៅម្នាក់ឯងគឺដើម្បីអល់ឡោះតាលាពិតប្រាកដមែន។ ហើយមានការលើកឡើងអំពីអត្ថន័យនៃហាឌីសថា សេចក្តីល្អទាំងឡាយនឹងត្រូវគេយកទៅទូទាត់សងចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌ លើកលែងតែការបួសប៉ុណ្ណោះ។ ហើយមានការលើកឡើងថា គ្មានការគោរពសក្ការៈចំពោះអ្នកដទៃក្រៅពីទ្រង់ឡើយ ហើយមានការលើកឡើងផ្សេងៗទៀត។ ហើយអល់ឡោះ ﷻ ទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត និងសូមការអភ័យទោសពីអល់ឡោះដ៏មហិមា។ បំពង់កថាខណ្ឌ៖ ជំពូកស្តីពីលក្ខណៈនៃការបួស និងការបែងចែករបស់វា «ការបួសត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំំផ្នែក» ត្រូវបានលើកឡើងជារួម បន្ទាប់មកទើបបែងចែកលម្អិត។ ជំពូកស្តីពីលក្ខណៈនៃការបួស និងការបែងចែករបស់វា លក្ខណៈគឺការក្លាយជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) ឬជាកាតព្វកិច្ចបន្ទាប់បន្សំ (វ៉ាជីប) និងផ្សេងៗទៀត។ ហើយការបែងចែកគឺផ្អែកទៅលើលក្ខណៈទាំងនោះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ការបួសត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំំផ្នែក» មានន័យថា ជាទូទៅ ហើយបើនិយាយឱ្យលម្អិតគឺមានប្រាំបី ព្រោះថាការបួសជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) គឺមានលក្ខណៈជាក់លាក់ ដូចជាការបួសខែរ៉ាម៉ាដានដោយការអនុវត្តផ្ទាល់ ឬមិនជាក់លាក់។ ដោយសារតែវាជាការបង្កប់ក្នុងចិត្តថាជា «ហ្វាត» ដែលជាក់លាក់ និងវ៉ាជីប ព្រមទាំងម៉ាស្ណូន (ស៊ូណាន់ត់) និងម៉ាន់ឌូប (ស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រ) និងណាហ្វិល (ស្ម័គ្រចិត្ត) និងម៉ូក្រូហ្វ (មិនលើកទឹកចិត្ត)។ ចំពោះផ្នែកទីមួយគឺ «ការបួសជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) គឺការបួស» ក្នុងខែ «រ៉ាម៉ាដាន ទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់និងការសងវិញ និងការបួសដើម្បីបដិការ (កាហ្វារ៉ាត់)» ដូចជាកាហ្វារ៉ាត់ហ្សីហ្វារ កាហ្វារ៉ាត់ឃាតកម្ម កាហ្វារ៉ាត់ស្បថ ការពិន័យចំពោះការបរបាញ់ និងប្រាក់លោះចំពោះការរំលោភបំពានក្នុងពេលកាន់សីលឥន្រ្ទិយ (អ៊ីហ្រ្វាំម) ព្រោះវាបានបញ្ជាក់តាមរយៈភស្តុតាងដ៏ជាក់ច្បាស់ទាំងខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន (សឺនាត) និងអត្ថបទ (ម៉ាតន) និងការយល់ស្របគ្នាជាឯកឆាន (អុជម៉ាអា)។ «និង» ក្នុងចំណោមផ្នែកនេះគឺការបួស «ណារដ (ការបន់ស្រន់)» ដូច្នេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) «ក្នុងទស្សនៈដែលលេចធ្លោជាងគេ» យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ហើយការបួសមិនជាក់លាក់ គឺការបួសសងរបស់វា ហើយវ៉ាជីបក៏ដូចគ្នាដែរ ដូច្នេះប្រភេទជាក់លាក់គឺដូចជាណដដែលបានកំណត់ជាក់លាក់ ហើយប្រភេទមិនជាក់លាក់គឺដូចជាណដទូទៅ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរ (អ៊ែឌើ)។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ត្រូវបានលើកឡើង» មានន័យថា ប្រភេទទាំងឡាយត្រូវបានលើកឡើងជារួម ពោលគឺមិនបានបញ្ជាក់ពីបុគ្គលនីមួយៗនៅក្នុងនោះទេ បន្ទាប់មកទើបពន្យល់លម្អិតដោយការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលនីមួយៗរបស់វា។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ដោយសារតែវាជាការបង្កប់ក្នុងចិត្ត» មានន័យថា ដោយសារតែភាពលម្អិតដែលយល់បានពីពាក្យថា (លម្អិត) ហើយនោះគឺដោយសារតែវាត្រូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីការស្រេកឃ្លានចង់ដឹងចង់ឮការពន្យល់។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងការបួសដើម្បីបដិការ (កាហ្វារ៉ាត់)» ប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង មិនមែនតាមជំនឿនោះទេ ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវាគឺមិនត្រូវាត់ទុកជាកាហ្វារ (អ្នកមិនជឿ) នោះឡើយ នេះបើតាមគម្ពីរ (អ៊ែឌើ)។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ហ្សីហ្វារ» មានន័យថា កាហ្វារ៉ាត់ហ្សីហ្វារ និងពាក្យរបស់លោកដែលថា ឃាតកម្ម មានន័យថាឃាតកម្មដោយអចេតនា និងស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺកាហ្វារ៉ាត់នៃការបំបែកការបួស។ មូលហេតុដែលវាមិនត្រូវបានលើកឡើង ព្រោះវាមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ រียាក្រ ការបួសមុតអាះ និងការ៉ាន់ គឺមិនមែនជាការបួសកាហ្វារ៉ាត់នោះទេ ទោះបីជាវាជាកាតព្វកិច្ចក៏ដោយ ដូច្នេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរ (អស្សីដ) គឺត្រូវធ្លាក់ចុះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងប្រាក់លោះចំពោះការរំលោភបំពាន» ដូចជាករណីដែលគេកោរសក់ ឬពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយមានហេតុផលសមហេតុផល ព្រោះគេត្រូវគេឱ្យជ្រើសរើសរវាងការសម្លាប់សត្វពាហនៈ ការផ្ដល់ចំណីអាហារ ឬការបួស។ ដូច្នេះប្រសិនបើគេជ្រើសរើសការបួស នោះវាក្លាយជាកាតព្វកិច្ច។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ព្រោះវាបានបញ្ជាក់តាមរយៈភស្តុតាងដ៏ជាក់ច្បាស់» គឺជាមូលហេតុនៃការក្លាយជាកាតព្វកិច្ច ប៉ុន្តែការយល់ស្របគ្នាជាឯកឆាន (អុជម៉ាអា) គឺមិនទាន់កើតមានឡើងលើភាពជាកាតព្វកិច្ចនៃកាហ្វារ៉ាត់ទាំងនោះឡើយ ហេតុដូច្នេះហើយទើបវាមានលក្ខណៈអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនោះ ដូចមានក្នុងគម្ពីរ (ស្សាគីបអុលអានហ្វារ)។ ហើយភស្តុតាងដ៏ជាក់ច្បាស់គឺគម្ពីរ Qur'an ដូចជាហ្សីហ្វារនៅក្នុងសූរ៉ាត់ އަល-មុជាដាឡះ ឃាតកម្មនៅក្នុងសූរ៉ាត់ អន-នីសាអា និងការស្បថនៅក្នុងសූរ៉ាត់ អល់-ម៉ៃអ៊ីដះ ព្រមទាំងការពិន័យចំពោះការបរបាញ់ និងប្រាក់លោះចំពោះការរំលោភបំពានក្នុងសූរ៉ាត់ អល់-បាការ៉ះ នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលថា៖ ﴿រៀងរាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលឈឺ ឬមានជំងឺនៅក្បាលរបស់គេ﴾ [អល់-បាការ៉ះ៖ ១៩៦] រហូតដល់ចប់អាយ៉ាត់។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន (សឺនាត)» មានន័យថា អ្នករាយការណ៍ហាឌីស។ ហើយអត្ថន័យនៃភាពជាទីទុកចិត្តនៃខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន (សឺនាត) គឺអ្នករាយការណ៍របស់វាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ហើយភាពជាទីទុកចិត្តនៃអត្ថបទ (ម៉ាតន) ពោលគឺពាក្យសម្តី គឺវាពុំត្រូវបានលុបចោលដោយសារអ្វីផ្សេងឡើយ ហើយក៏គ្មានអ្វីដែលខ្លាំងជាងវាមកទាស់ទแยងវាដែរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញដោយពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងការយល់ស្របគ្នាជាឯកឆានលើវា»។ អ្នកបានដឹងហើយនូវអ្វីដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរ (ស្សាគីបអុលអានហ្វារ) ដែលថា ការយល់ស្របគ្នាជាឯកឆានគឺមិនទាន់កើតមានឡើងលើភាពជាកាតព្វកិច្ចនៃកាហ្វារ៉ាត់នោះទេ រហូតដល់អ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (អាល់-ម៉ុលតាកូ) បានចាត់ទុកការបួសកាហ្វារ៉ាត់ថាជាវ៉ាជីប។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ដូច្នេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងទស្សនៈដែលលេចធ្លោជាងគេ» មានន័យថា ជាកាតព្វកិច្ចតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង ព្រោះថាការយល់ស្របគ្នាជាឯកឆានទូទៅគឺមិនផ្តល់នូវភាពជាកាតព្វកិច្ចដ៏ជាក់ច្បាស់នោះឡើយ នេះបើតាមគម្ពីរ (អ៊ែឌើ)។ ហើយមានការលើកឡើងថា វាគឺជាវ៉ាជីប ព្រោះវាត្រូវបានបែងចែកចេញពីអាយ៉ាត់ថា៖ «ហើយសូមឱ្យពួកគេបំពេញការបន់ស្រន់របស់ពួកគេ»។ ការបន់ស្រន់ជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនមែនជាប្រភេទរបស់វា គឺចាត់ទុកជាវ៉ាជីប ដូចជាការសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ ដូច្នេះវាលែងជាកាតព្វកិច្ចដ៏ជាក់ច្បាស់ទៀតហើយ ហើយវាបានក្លាយជាហ្វីសដ៏មានកម្រិត (ខបដុលវ៉ាហ៊ីដ)។ តាមរយៈរឿងនេះហើយ ទើបភាពជាវ៉ាជីបត្រូវបានបញ្ជាក់ មិនមែនភាពជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) នោះទេ នេះបើតាមការពន្យល់។ សរុបមកគឺ ទស្សនៈទាំងពីរនេះសុទ្ធតែត្រូវបានគេគាំទ្រ។ ចំណាំ៖ ការបួសដែលចាំបាច់មានដប់បីប្រភេទ ក្នុងនោះមានប្រាំពីរប្រភេទដែលតម្រូវឱ្យធ្វើជាប់ៗគ្នា (តាតាប៊ុក) គឺ៖ ១. ការបួសខែរ៉ាម៉ាដាន ២. កាហ្វារ៉ាត់ឃាតកម្ម ៣. កាហ្វារ៉ាត់ស្បថ ៤. កាហ្វារ៉ាត់ហ្សីហ្វារ ៥. កាហ្វារ៉ាត់នៃការបំបែកការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាន ៦. ការបួសណដដែលកំណត់ជាក់លាក់ និង ៧. ការបួសណដមិនកំណត់ជាក់លាក់ ប្រសិនបើបានកំណត់យកការបួសជាប់ៗគ្នា ឬបានតាំងចិត្តធ្វើវា។ លើកលែងតែការបួសកាហ្វារ៉ាត់ឃាតកម្ម កាហ្វារ៉ាត់ហ្សីហ្វារ កាហ្វារ៉ាត់នៃការបំបែកការបួស កាហ្វារ៉ាត់ស្បថ និងណដទូទៅ ប្រសិនបើត្រូវបានលើកឡើងអំពីការបួសជាប់ៗគ្នា ឬបានតាំងចិត្តធ្វើវា ប៉ុន្តែបានបរិភោគក្នុងអំឡុងពេលនោះ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមបួសសារថ្មីឡើងវិញ។ រីឯការបួសខែរ៉ាម៉ាដាន និងណដដែលកំណត់ជាក់លាក់ គឺមិនតម្រូវឱ្យចាប់ផ្តើមបួសសារថ្មីឡើងវិញនោះទេ ប្រសិនបើមានការផ្តាច់ការបួសជាប់ៗគ្នានោះ។ ហើយមានប្រាំមួយប្រភេទទៀតដែលមិនតម្រូវឱ្យបួសជាប់ៗគ្នា (តាតាប៊ុក) គឺ៖ ១. ការបួសសងខែរ៉ាម៉ាដាន ២. ការបួសមុតអាះ ៣. ការបួសកាហ្វារ៉ាត់កោរសក់ ៤. ការបួសពិន័យការ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في صفة الصوم وتقسيمة

ឌុយអាល់
80
#80
ផ្នែកមួយដែលមិនចាំបាច់បង្កើនបំណងនិងកំណត់វានៅក្នុងវានិងអ្វីដែលចាំបាច់ (ទំព័រ 631)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
إلا لحاء عنب أو عود شجرة فيمضغه" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي "و" كره إفراد "يوم النيروز" أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع "أو" إفراد يوم "المهرجان" معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها "إلا أن يوافق" ذلك اليوم "عادته" لفوات علة الكراهة بصوم معتاده "وكره صوم الوصال ولو" واصل بين "يومين" فقط للنهي عنه "وهو" أي الوصال "أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس" وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه "وكره صوم الدهر" لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق. ــ "الإلحاء عنبة" أي قشر عنبة قوله: "فليمضغه" بفتح الياء والضاد المعجمة قوله: "أصله نوروز" ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم قوله: "وهو يوم في طرف الربيع" هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل قوله: "وهو يوم في طرف الخريف" المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس قوله: "إلا أن يوافق ذلك اليوم" أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك اهـ وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده قوله: "وكره صوم الوصال" أي لغيره ﷺ أما هو فلا يكره له قوله: "ولا يتكلم بشيء" أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله: "ولا تصوم المرأة نفلا" أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك "أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية" لما يصومه "ولا تبييتها" أي النية ــ فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور قوله: "تعيين النية" من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله ولا تبييتها فيه "فهو أداء رمضان و" أداء "النذر المعين زمانه" كقوله لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به من عهدة المنذور "و" أداء "النفل فيصح" كل من هذه الثلاثة "بنية" معينة مبيتة "من الليل" وهو الأفضل وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو نهارا "إلى ما قبل نصف النهار" لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما ــ قوله: "وأداء النذر المعين زمانه" أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت قوله: "إلى ما قبل نصف النهار" أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها قوله: "وخرج به" أي بصومه قوله: "وأداء النفل" المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر قوله: "من الليل" فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در قوله: "قصده عازما بقلبه" أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية قوله: "ولا يخلو مسلم عن هذا" أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا: التسحر في رمضان نية قوله: "إلا ما ندر" كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك قوله: "وليس النطق باللسان شرطا" إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار قوله: "ونفي صيام من لم يبيت النية" أي في قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم" قوله: "نفي كمال" يدل له ما ثبت أنه ﷺ لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قوله: "ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار" المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي قوله: "احتياطا" أي إنما اشترط وجود النية في أكثر أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير "على الأصح" احترازا عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال: "ونصف النهار من" ابتداء "طلوع الفجر إلى" قبيل "وقت الضحوة الكبرى" لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال "ويصح أيضا" كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل "بمطلق النية" من غير تقييد بوصف للمعيارية والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى "وبنية النفل" أيضا "ولو كان" الذي نواه "مسافرا ــ النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة قوله: "وبه" أي بوجود النية في أكثر النهار قوله: "للأكثر" الأولى حذفه قوله: "وخص هذا بالصوم" أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر قوله: "لأنهما أركان" أي متعددة قوله: "بالعقد على أدائها" فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج قوله: "فلم يقع عبادة" الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة قوله: "احتراز عن ظاهر عبارة القدوري" وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال اهـ فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا قوله: "من ابتداء طلوع الفجر" ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس قوله: "لا عندها" لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر قوله: "لأن النهار الخ" جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها قوله: "على ما عند" أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ قوله: "فيفوت الخ" أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم قوله: "بوجودها قبيل الزوال" لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا قوله: "بمطلق النية" أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف قوله: "للمعيارية" أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين قوله: "والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى" أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص قوله: "وبنية النفل" أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم أو" كان "مريضا في الأصح" من الروايتين وهو اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وتلغى زيادة النفلية لأنهما لما تحملا المشقة التحقا بمن لا عذر له نظرا لهما "ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر" هذا "لمن كان صحيحا مقيما" لما أنه معيار فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية "بخلاف المسافر فإنه" إذا نوى واجبا آخر "يقع عما نواه من" ذلك "الواجب" رواية واحدة عن أبي حنيفة لأنه صرفه إلى ما عليه وقالا يقع عن رمضان "واختلف الترجيح في" صوم "المريض إذا نوى واجبا آخر" بصومه "في" شهر رمضان" روى الحسن أنه عما نوى واختاره صاحب الهداية أكثر مشايخ بخارى لعجزه المقدر وقال فخر الإسلام وشمس الأئمة الصحيح أنه يقع صومه عن رمضان وفي البرهان وهو الأصح "ولا يصح" أي لا يسقط "المنذور المعين زمانه" بصومه "بنية واجب غيره بل يقع عما نواه" الناذر "من الواجب" المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته فيقضيه وقيدنا بواجب آخر لأنه لو نوى نفلا وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية وروي ــ من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر قوله: "أو مريضا في الأصح" اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان قوله: "نظرا لهما" أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض قوله: "لما أنه معيار" لتعينه بتعيين الشارع قال ﷺ: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان" بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح قوله: "فيصاب بالخطأ" المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد قوله: "كمطلق النية" أي كما يصاب بمطلق النية قوله: "لأنه صرفه إلى ما عليه" فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم قوله: "لعجزه المقدر" قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر اهـ وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال قوله: "ولا يصح المنذور الخ" قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق بين رمضان والنذر المعين عن أبي حنيفة أن يكون عما نواه "فيه" أي الزمن المعين "وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها" ليتأدى به ويسقط عن المكلف "فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها" ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران "والنذر المطلق" عن تقييده بزمان وهو إما معلق بشرط ووجد "كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء" أو مطلق كقوله لله علي صوم يوم لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل وقدمت عنه للضرورة ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء لانقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديد لها ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء ــ قوله: "وروى عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه" أي من النفل قوله: "وهو ما يشترط له تعيين النية" مما يبتنى على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعا لم يكن شارعا في واحد منهما ويكون متنفلا وقال أبو يوسف أنه يكون قاضيا كذا في سكب الأنهر قوله: "وتبييتها" فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني قوله: "وصوم التمتع والقران" بالرفع عطفا على قوله قضاء رمضان وذلك لأن الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين قوله: "ووجد" أي الشرط قوله: "أو مطلق" أي عن التعليق قوله: "لأنها ليس لها وقت معين" أي وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأن تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأن الواجب ثابت في الذمة وكل زمان صالح لإدائه وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت قوله: "فلم تتأدى" المناسب حذف الألف للجازم قوله: "وهو الأصل" أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر قوله: "للضرورة" لأن تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع قوله: "فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما" قال في الهندية ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها قوله: "ولو أفطر" أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا ق وله: "فلا كفارة عليه في رمضان" لشبهة خلاف من اشترط التبييت قوله: "إلا أن يعود إلى تجديد النية" استثناء من قوله لانقطاع النية بالرجوع أي فإذا جددها صح صومه قوله: "ويحصل مضيه فيه" أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى وقوله تجديدا لها أي للنية أي تحصيلا لها لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها قوله: "ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله" لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن
ការបកប្រែខ្មែរ

លើកលែងតែស្លឹកទំពាំងបាយជូរ ឬកាក់ឈើមួយដុំដែលគេទំពាវា (រ៉ាវ៉ាអេ អាក្មេដ និងម្ចាស់គម្ពីរស្ស៊ូណាន់ន់ លើកលែងតែ អាន់-ណាសាអ៊ី) ហើយត្រូវបានហាមឃាត់ការបួសដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃ «ន្យ៉ូរ៉ូស» (Neyrouz) ដែលដើមឡើយហៅថា នូរ៉ូស (Nourouz) ប៉ុន្តែដោយសារវាមិនស្របតាមទម្ងន់ពាក្យអារ៉ាប់ដែលជាទំរង់ វ៉ូអ៊ូល (Fou'ول) គេក៏បានប្តូរអក្សរ វ៉ាវ (و) ទៅជា យ៉ា (ي) វិញ ហើយវាគឺជាថ្ងៃដែលស្ថិតនៅដើមរដូវផ្ការីក «ឬ» ការបួសដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃ «មេហ៍រ៉ាហ្សង់» (Mehrajan) ដែលជាពាក្យអារ៉ាប់បំប្លែងពីពាក្យ មេហ៍រ៉ាក់ខាន (Mehrkan) ដែលជាថ្ងៃស្ថិតនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ព្រោះថាថ្ងៃទាំងនោះមានការគោរពវង្សថ្ងៃដែលយើងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យគោរពវា «លើកលែងតែថ្ងៃនោះចំទៅនឹងទម្លាប់របស់គេ» (គឺការបួស) ដោយសារតែការផុតរលត់នូវមូលហេតុនៃការហាមឃាត់ តាមរយៈការបួសដែលជាទម្លាប់របស់គេ ហើយត្រូវបានហាមឃាត់ការបួសវីសាល់ (Wisal - បួសតជាប់គ្នាដោយមិនលុបបំប៉ុងពេលថ្ងៃលិច) ទោះបីជាគេបួសតភ្ជាប់គ្នាតែ «ពីរថ្ងៃ» ក៏ដោយ ព្រោះមានការហាមឃាត់ចំពោះរឿងនេះ ហើយការបួសវីសាល់នោះ គឺការមិនបរិភោគអាហារអ្វីសោះក្រោយពេលថ្ងៃលិច រហូតទាល់តែការបួសថ្ងៃស្អែកតភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញ ហើយត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរនូវការបួសស្ងៀមស្ងាត់ (បួសបិទមាត់មិននិយាយស្តី) គឺការបួសដោយមិននិយាយស្តីអ្វីសោះ ដូច្នេះ ទើបតម្រូវឱ្យគេនិយាយស្តីនូវរឿងល្អៗ និងតម្រូវការចាំបាច់ ហើយត្រូវបានហាមឃាត់ការបួសពេញមួយជីវិត ព្រោះវាធ្វើឱ្យខ្លួនប្រាណខ្សោយ ឬក្លាយជាទម្លាប់របស់គេ ខណៈដែលការគោរពប្រតិបត្តិគឺសាងឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃការផ្ទុយពីទម្លាប់ ហើយស្ត្រីមិនត្រូវបួសស្ម័គ្រចិត្ត (នៈហ្វិល) ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីស្วามីរបស់នាងឡើយ ហើយស្วามីមានសិទ្ធិបង្ខំឱ្យនាងបរិភោគអាហារវិញ ដោយសារតែសិទ្ធិរបស់ស្วามីនិងតម្រូវការរបស់គាត់ ហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកផ្តល់ភាពសម្រេច។ --- ជំពូកស្តីពីអ្វីដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការបម្រុងទុកចេតនាតាំងពីយប់ និងការកំណត់ច្បាស់លាស់នូវចេតនាក្នុងការបួសនោះ និងអ្វីដែលតម្រូវឱ្យមានរឿងទាំងនោះ «ចំណែកឯផ្នែកដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ច្បាស់លាស់នូវចេតនាក្នុងការបួស» សម្រាប់អ្វីដែលគេត្រូវបួស «និងមិនតម្រូវឱ្យមានការបម្រុងទុកចេតនាតាំងពីយប់» គឺចេតនានោះឯង។ --- ជំពូកស្តីពីអ្វីដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការបម្រុងទុកចេតនាតាំងពីយប់ និងការកំណត់ច្បាស់លាស់នូវចេតនាក្នុងការបួសនោះ និងអ្វីដែលតម្រូវឱ្យមានរឿងទាំងនោះ គឺលោកបានលើកយកការរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ទុកជាមុន មកដាក់មុនអ្វីដែលតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ទុកជាមុន ទោះបីជាអក្សរ វ៉ាវ (و) មិនបានបញ្ជាក់ពីលំដាប់លំដោយក៏ដោយ ក៏ព្រោះតែប្រភេទរបស់វាមានតិចតួច និងដោយសារតែភាពប្រសើររបស់វា ព្រោះនៅក្នុងនោះមានការរៀបរាប់អំពីការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនជាការបំពេញកាតព្វកិច្ច (អដាអា) ហើយទ្រង់បានញែកនាមចង្អុលបង្ហាញចេញ ដោយគិតគូរដល់สิ่งที่បានរៀបរាប់រួចមកហើយ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ការកំណត់ច្បាស់លាស់នូវចេតនា» គឺចេញពីការបន្ថែមបទនាម (មូដាហ្វ) ទៅលើកម្មបទរបស់វា ដូចជាពាក្យរបស់លោកថា និងមិនបម្រុងទុកវា (ចេតនា) នោះឡើយ។ នៅក្នុងនោះ «គឺការបួសបំពេញកាតព្វកិច្ចខែរ៉ាម៉ាឌន និង» ការបួសបំពេញកាតព្វកិច្ច «នៃការបន់ស្រន់ (ន៉ាដា) ដែលត្រូវបានកំណត់ពេលវេលា» ដូចជាពាក្យរបស់គេថា៖ ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចថ្វាយចំពោះអល់ឡោះនូវការបួសថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៃសប្តាហ៍នេះ ដូច្នេះ នៅពេលដែលគេកំណត់ចេតនាលែងលះនៅពេលយប់ ឬពេលថ្ងៃរបស់វា រហូតដល់មុនពេលកណ្តាលថ្ងៃត្រង់ គឺពិតជាត្រឹមត្រូវ ហើយវាគ្មិនបានរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវនៃការបន់ស្រន់នោះ «និង» ការបួសស្ម័គ្រចិត្ត (នៈហ្វិល) គឺការបួសទាំងនេះទាំងបីសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ «ដោយមានចេតនា» ច្បាស់លាស់ដែលបានបម្រុងទុកតាំងពី «យប់» ដែលជារឿងប្រសើរបំផុត ហើយការពិតនៃចេតនា គឺបំណងប្រាណរបស់គេដោយប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងដើម្បីបួសថ្ងៃស្អែក ហើយគ្មានមូស្លីមណាម្នាក់ដែលមិនមានរឿងនេះនៅក្នុងយប់នៃខែរ៉ាម៉ាឌននោះឡើយ លើកលែងតែករណីកម្រ ហើយការបញ្ចេញវាដោយអណ្តាតមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនោះឡើយ ហើយការបដិសេធការបួសរបស់អ្នកដែលមិនបានបម្រុងទុកចេតនាតាំងពីយប់ គឺជាការបដិសេធភាពពេញលេញប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ ចេតនាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទោះបីជានៅពេលថ្ងៃក៏ដោយ «រហូតដល់មុនពេលកណ្តាលថ្ងៃត្រង់» ព្រោះលក្ខខណ្ឌគឺវត្តមាននៃចេតនានៅក្នុងពេលភាគច្រើននៃថ្ងៃ ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយតាមរយៈការនេះ ធ្វើឱ្យវាមានវត្តមាននៅក្នុងពេលទាំងអស់ក្នុងន័យជាច្បាប់សម្រាប់ពេលភាគច្រើន ហើយទ្រង់បានបែងចែកការកំណត់នេះសម្រាប់តែការបួសប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើហជ្ជ និងការធ្វើសឡាត (ថ្វាយបង្គំ) នោះឡើយ ព្រោះថាវាជា... ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការបួសបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃការបន់ស្រន់ដែលត្រូវបានកំណត់ពេលវេលា» ចំណែកឯការសងការបួសបន់ស្រន់ដែលបានកំណត់ពេលវេលាវិញ គឺគ្មានឡើយ លើកលែងតែក្នុងការបន់ស្រន់ដែលត្រូវផ្អាកទៅលើលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលចង់ឱ្យវាមាន ដូច្នេះ ទើបមិនអាចខ្វះបានឡើយនូវការកំណត់ច្បាស់លាស់ និងការបម្រុងទុកតាំងពីយប់ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «រហូតដល់មុនពេលកណ្តាលថ្ងៃត្រង់» គឺទោះបីជាត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ដោយ ព្រោះថាពេលភាគច្រើនគឺមានវត្តមានស្របគ្នាជាមួយនឹងចេតនានោះ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងត្រូវរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈវា» គឺតាមរយៈការបួសរបស់គេ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការបួសស្ម័គ្រចិត្ត (នៈហ្វិល)» អ្វីដែលចង់សំដៅទៅលើការបួសស្ម័គ្រចិត្ត (នៈហ្វិល) គឺក្រៅពីការបួសកាតព្វកិច្ច (ហ្វរដ៏) និងការបួសចាំបាច់ (វ៉ាជីប) មានអត្ថន័យទូលំទូលាយ មិនថាតែជាការបួសស៊ូណាន់ត់ ឬស៊ូណាន់ត់ដែលមានការលើកទឹកចិត្ត (មន់ឌូប) ឬការបួសដែលត្រូវហាមឃាត់ (ម័ករូហ៍) នោះឡើយ ដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់-បាហ៊៌ (អាល់-Bahr) ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «តាំងពីយប់» ដូច្នេះ គឺមិនត្រឹមត្រូវទេបើធ្វើឡើងមុនពេលថ្ងៃលិច ឬនៅពេលថ្ងៃលិចនោះឡើយ (គម្ពីរ ដារ) ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «បំណងប្រាណរបស់គេដោយប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងបេះដូង» គឺបំណងប្រាណរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវ (មុកាល្លាហ្វ) ដោយការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់មានចេតនាថានឹងបំបែកការបួសនៅថ្ងៃស្អែក ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងណាមួយ ហើយប្រសិនបើគាត់មិនត្រូវបានអញ្ជើញទេ គាត់នឹងបួស នោះគាត់មិនក្លាយជាអ្នកបួសឡើយតាមរយៈចេតនាមួយនេះ ប្រសិនបើគាត់ตื่นឡើងនៅពេលព្រឹកក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌន ដោយមិនបានតាំងចេតនាបួស និងមិនបានតាំងចេតនាបំបែកការបួសឡើយ ទាំងដែលគាត់ដឹងថាវាជាខែរ៉ាម៉ាឌន នោះនឹងបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនបានក្លាយជាអ្នកបួសឡើយ ហើយនរណាក៏ដោយដែលបរិភោគអាហារពេលយប់ (សុហួរ) ដោយយោងតាមការយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់បំផុតថា ពេលព្រឹក (ហ្វាចារ) មិនទាន់រះឡើងនោះ គឺមិនអីទេ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាប្រភេទមនុស្សដែលមិនលាក់បាំងនូវរឿងបែបនេះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សដែលរឿងបែបនេះអាចលាក់បាំងពីគាត់បាន វិធីសាស្ត្ររបស់គាត់គឺត្រូវលែងបរិភោគអាហារ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យបំបែកការបួសដោយសារតែការស្មាននោះឡើយ យោងតាមទស្សនៈ ظاہر الرواية (ដាហ្វៀរ អុល-រីវ៉ាយ៉ា) ហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ពឹងផ្អែកទៅលើការរងចាំការរងរាវរបស់មាន់រងាវក្នុងការបរិភោគអាហារពេលយប់ (សុហួរ) នោះ បណ្ឌិត្យសភាឥស្លាមខ្លះរបស់យើងបានច្រានចោលរឿងនេះ ដោយឡែកបណ្ឌិត្យសភាខ្លះទៀតបាននិយាយថា វាមិនអីទេ ប្រសិនបើគាត់ធ្លាប់បានពិសោធន៍វាหลายដង ហើយវាបានបង្ហាញថាវាត្រូវចំពេលនោះ (គម្ពីរ ហិនឌីយ៉ាក់) ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងគ្មានមូស្លីមណាម្នាក់ដែលមិនមានរឿងនេះ» គឺមិនមានរឿងនៃការតាំងចិត្តបួសដោយប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងនោះឡើយ ហើយពួកท่านបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការបរិភោគអាហារពេលយប់ (សុហួរ) ក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌន គឺជាចេតនារួចទៅហើយ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «លើកលែងតែករណីកម្រ» ដូចជាករណីដែលគាត់ជាមនុស្សខូចខាតសីលធម៌ ឬជាមនុស្សដែលកំពុងដេកលក់ចាប់តាំងពីពេលថ្ងៃលិច ឬមុនពេលថ្ងៃលិច រហូតដល់ពេលព្រឹកព្រហាម ឬជាមនុស្សដែលសន្លប់ដូចគ្នានេះដែរ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការបញ្ចេញវាតាមរយៈអណ្តាតមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនោះឡើយ» លើកលែងតែការនិយាយវាចេញមកក្រៅ គឺជារឿងស៊ូណាន់ត់ ដូចដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរ អាល់-ហ៍ដាដ្យ៉ាក់ (អាល់-Haddadi) គឺស៊ូណាន់ត់របស់บรรดาគ្រូបណ្ឌិត ដូចដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរ តុហ្វាត់ អុល-អ័ខយ៉ារ (Tuhfat អាល់-Akyar) ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការបដិសេធការបួសរបស់អ្នកដែលមិនបានបម្រុងទុកចេតនាតាំងពីយប់» គឺមានន័យនៅក្នុងពាក្យសម្តីរបស់ท่านរ៉សូល ﷺ ថា៖ «គ្មានការបួសសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានបម្រុងទុកការបួសតាំងពីយប់ និងប្តេជ្ញាចិត្តនោះឡើយ» ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «គឺជាការបដិសេធភាពពេញលេញប៉ុណ្ណោះ» ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកថា ពេលដែលท่านរ៉សូល ﷺ ត្រូវបានគេធ្វើបន្ទាល់ជូនដោយជនជាតិបាក់តេរីម្នាក់អំពីការឃើញព្រះច័ន្ទเสี้ยว ท่านបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បុរសម្នាក់ថា៖ «ចូរប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកចុះ នរណាក៏ដោយដែលបានបរិភោគអាហារហើយ ចូរគាត់ទប់ស្កាត់ (មិនបរិភោគបន្តទៀត) សម្រាប់ពេលដែលនៅសល់នៃថ្ងៃរបស់គាត់ចុះ ហើយនរណាក៏ដោយដែលមិនទាន់បានបរិភោគអាហារទេ ចូរគាត់បួសចុះ» ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ទោះបីជានៅពេលថ្ងៃរហូតដល់មុនពេលកណ្តាលថ្ងៃត្រង់ក៏ដោយ» អ្វីដែលចង់សំដៅគឺថា ចាប់ពីពេលយប់រហូតដល់ពេលនេះ គឺជាពេលវេលាសម្រាប់ចេតនា ដូច្នេះ នៅពេលណាដែលចេតនាកើតមាននៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃពេលវេលានេះ ការបួសគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ យោងតាមអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ ប្រសិនបើគាត់តាំងចេតនាបួសនៅពេលថ្ងៃ គឺគាត់ត្រូវតាំងចេតនាថាគាត់ជាអ្នកបួសចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា គឺទោះបីជាគាត់តាំងចេតនាមុនពេលថ្ងៃត្រង់ថាគាត់ជាអ្នកបួសចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់បានតាំងចេតនា ដោយមិនមែនចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមដំបូងនៃថ្ងៃនោះ ក៏គាត់មិនក្លាយជាអ្នកបួសដែរ (គម្ពីរ ហាំម៉ាវី) ហើយវាគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើមុនពេលព្រះអាទិត្យឡើងខ្ពស់បន្តិច (ដុកហា) នៅពេលដែលគ្មានអ្វីកើតមានឡើងមុនពេលនោះដែលផ្ទុយទៅនឹងការបួស ដូចជាការបរិភោគ ការផឹក និងការរួមភេទ ទោះបីជាដោយការភ្លេចភ្លាំងក៏ដោយ ហើយប្រសិនបើមានរឿងទាំងនោះកើតឡើងក្រោយពេលព្រះអាទិត្យរះឡើង គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ (គម្ពីរ ហិនឌីយ៉ាក់ ដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរ សារហ៍ អុប-តូថាវី - Sharh អាល់-Tahawi) ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្ន» គឺទ្រង់គ្រាន់តែបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឱ្យមានវត្តមានចេតនានៅក្នុងពេលភាគច្រើននៃ... ថ្ងៃ ហើយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើវាមានវត្តមាននៅក្នុងពាក់កណ្តាលថ្ងៃ ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានៃការគោរពប្រតិបត្តិ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងតាមរយៈការនេះ» គឺតាមរយៈវត្តមាននៃចេតនានៅក្នុងពេលភាគច្រើននៃថ្ងៃ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «សម្រាប់ពេលភាគច្រើន» ការប្រើប្រាស់ពាក្យថា លុបចោល គឺប្រសើរជាង ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងទ្រង់បានបែងចែកការកំណត់នេះសម្រាប់តែការបួសប៉ុណ្ណោះ» គឺទ្រង់បានបែងចែកផ្នែកនៃចេតនានៅពេលដែលវាមានវត្តមាននៅក្នុងពេលភាគច្រើន... ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ព្រោះថាវាជាសសរស្ដម្ភ» គឺមានច្រើន... ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ដោយការចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបំពេញវា» នៅក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់ថា ការចងភ្ជាប់គឺចេតនា ដូច្នេះហើយ ទើបការប្រើប្រាស់ពាក្យថា លុបចោល គឺប្រសើរជាង ដោយនិយាយថា ដូច្នេះហើយ ទើបតម្រូវឱ្យមានការចងភ្ជាប់របស់វាជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើម ហើយសព្វនាមនៅក្នុងពាក្យ ការចងភ្ជាប់របស់វា គឺត្រឡប់ទៅរកចេតនាវិញ ហើយវាអាចទៅរួចដែលថា អក្សរ បា (ب) គឺសម្រាប់ពណ៌នាអំពីការចងភ្ជាប់នៃចេតនាទៅនឹងការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើសឡាត (ថ្វាយបង្គំ) និងការ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង