Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.5 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Sadr Shahid (الصدر الشهيد
شرح أدب القاضي

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 625 ជំពូក។"

625 ផ្នែក
Sadr Shahid (الصدر الشهيد
261
#261
លេខ ៣៧ ក្នុងលោកអនុសេនីយ៍ (ទំព័រ ៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع والثلاثون في الملازمة [٦٠٦] ذكر عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، انه تقاضى ابن حدرد دينًا له عليه، فمر بهما رسول الله ﷺ، وهو يلازمه في المسجد، فقال: «ما لك يا كعب؟». فقال: يا رسول الله، دين لي على هذا. فأشار إليه النبي ﷺ ان ضع عنه شطرًا. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: «قم فأد إليه حقه». في الحديث فوائد: منها: ان لصاحب الحق حق ملازمة المديون. ومنها: انهيجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة. ومنها: ان الإشارة تقوم مقام العبارة، وان كان قادرًا على البيان باللسان؛ ألا ترى ان النبي ﷺ أشار إليه ان ضع عنه شطرًا، وكان قادرًا على البيان باللسان. ومنها: ان صاحب الدين مندوب الى الإحسانالى المديون، وتمام الإحسان بوضع الشطر، وقد تقدم بيان هذا الكلام قبل هذا. [٦٠٧] ذكر عن حسيل بن خارجة الأشجعي قال: لما أراد رسول الله ﷺ ان يغزو خيبر، لم يبق أحد من يهود المدينة له دين على أحد من المسلمين إلا لزمه، وكانلأبي الشحم اليهودي علي درهما، فاستعدى علي رسول الله ﷺ فقال: «الزمه، حتى يؤدي إليك حقك». فعمدت الى شقيقة كانت علي سنبلانية فادخلتها السوق فبعتها بستة دراهم، فقضيته درهمين، وخلفت عند أهلي درهمًا، وتزودت بدرهم، واشتريت شملة بدرهمين، فلبستها، فبينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ في ليلة مقمرة، وهو خلفي يسير، وانا لا أعلم، إذ نظر الى ضوء القمر على الشملة كانه شمس فقال: «ما هذا يا حسيل؟». فقلت: يا رسول الله شملة اشتريتها. ثم أخبرته خبري، فقال ﵊: «انت والله وأصحابك من الفقراء المهاجرين الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف». ثم قال: «اللهم [انهم] عالة، فأغنهم، وحفاة، فاحملهم، وعراة فاكسهم». فما رجع منا أحد إلا ومعه بعيران وثلاثة ومن الطعام والتمر حملان، ومن الكسوة والأثاث والخرثى سوى سهامنا كثير. في الحديث فوائد: منها: ان لصاحب الدين حق الملازمة، وان كان المديون معسرًا؛ ألا ترى ان النبي ﷺ عرف اعسار المديون، ومع ذلك أمر اليهودي بان يلزمه، فيكون حجة على اسماعيل بن حماد. ومنها: انهإذا كان للمديون ثياب يلبسها، ويمكنه ان يجتزئ بما دون ذلك، فانه يبيع ذلك، ويقضي ببعض ذلك الثمن الدين، ويشتري بما بقي ثوبًا. [٦٠٨] ذكر بعد هذا حديث الهرماس بن حبيب. وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه. [٦٠٩] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه. لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه]، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه. وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين. [٦١٠] ومتى اختار الملازمة لا يجلسه في موضع، ولكن يدور معه. ولو أراد الدخول في داره للأكل والشرب او الوضوء، فلا يمكن المدعي من الدخول معه، فغن الإنسان قد يحتاج الى الخلوة في بعض الأمور، فلا يكون للمدعي ان يمنعه عن ذلك، فيجلس على باب الدار، فإذا خرج لازمه، ودار معه. وقد مر بعض هذه الفصول في ذلك الباب. [٦١١] ثم قال صاحب الكتاب: لان الملازمة انما تكون في المساجد. قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: وليس هذا مذهبنا؛ لان المساجد انما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة فيها، فمن جوز في المسجد لا يحمدها. [٦١٢] قال: فان قال المطلوب: احبسني له؛ فان الحبس أرفق لي من الملازمة، فانه ينظر: ان لم يكن به ضرر من تلك الوجوه التي بيناها، والمنع من الدخول للأكل والشرب، او الوضوء، وما يحتاج إليه من الخلوة، لا يحبسه القاضي؛ لانه متعنت. لان الملازمة دون الحبس. وان كان به ضرر من تلك الوجوه حبسه القاضي. لان الحبس أعلى من الملازمة، فلما رضي بالأعلى علم انه يتضرر بالملازمة، فعلى القاضي ان يزيل ذلك الضرر عنه. [٦١٣] قال صاحب الكتاب: وإنما يحبس عن منزله والاضطراب في أموره، فأما ان يدخل عليه ضرر فلا ينبغي ذلك. وإنما يمنع عن ذلك حتى يضجر قلبه، فيتسارع الى قضاء الدين. وأراد بالحبس عن المنزل لا لتلك الأمور الي بيناها، التي فيها ضرورة. وأراد بالاضطراب في أموره التردد في أمر معاشه والكسب لأهله وعياله. وهذا يدل على انهإذا كان محترفًا يمنع من الاحتراف؛ لان ذلك من جملة التردد والاضطراب في أموره، وهو الصحيح لما نبين ان شاء تعالى. وقال بعض العلماء: لا يمنع لما نبين ان شاء الله تعالى. [٦١٤] قال: وإذا ظهر إفلاس الغريم فانه يخرج من السجن، وللمدعي ان يلازمه. وقد مر هذا في ما تقدم. [٦١٥] قال في الكتاب: قال بعض أصحابنا: إذا فلسه القاضي، وأخرجه من السجن حال بينه وبين خصمه، ولم يدعه يلزمه، وقال: اتركه يضطرب، ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك. دل هذا [على] ان المديون قبل الاطلاق من الحبس يمنع من الاكتساب، فإذا اطلق لا يمنع فانه قال: اتركه يضطرب ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك وعلى صاحب الدين. فكان هذا دليلًا على ان المديون يمنع من الاكتساب في الحبس. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: هذا هـ والصحيح من المذهب. وقال بعض العلماء: لا يمنع [من ذلك]؛ لان في الاكتساب نظرًا من الجانبين. لكن الصحيح انهيمنع. لان الحبس مشروع ليضجر، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر، فيكون السجن له بمنزلة الحانوت حينئذ، فكان الاختلاف في الحبس وخارج الحبس سواء. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៧៖ ស្តីពីការតាមឃ្លាំមើលកូនបំណុល (អាល់-មូឡាហ្សាម៉ាស់) [៦០៦] លើកឡើងពីលោកអាប់ឌុលឡោះអ៊ីបនូកអាប់អ៊ីបនូម៉ាលិកពីឪពុករបស់គាត់ថាគាត់បានទារបំណុលពីអ៊ីបនូអាប៊ីហ័ឌរ៉ាត់ហើយរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានយាងកាត់ពួកគេទាំងពីរខណ៖ដែលគាត់កំពុងតាមទារបំណុលក្នុងវិហារ។ ទ្រង់បានសួរថា៖ «តើមានរឿងអ្វីកអាប់?» គាត់ទូលថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! គាត់ជំពាក់បំណុលខ្ញុំ»។ ព្យាការី ﷺ បានធ្វើសញ្ញាប្រាប់ថា៖ «ចូរអ្នកបញ្ចុះពាក់កណ្តាល»។ គាត់ទូលថា៖ «ខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ»។ ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ចូរក្រោកឡើងហើយសងបំណុលគេទៅ»។ [៦០៧] លើកឡើងពីលោកហ៊ូស័យល៍អ៊ីបនូខាងរីជះហ៍ថាពេលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ រៀបចំចេញច្បាំងនៅខៃបារជនជាតិយូដាបានតាមទារបំណុលពីមូស្លីមហើយយូដាម្នាក់ឈ្មោះអាប៊ូស្ហះហាំបានប្តឹងរ៉សូល ﷺ រឿងបំណុលពីរឌៀរហាំ។ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលទៅម្ចាស់បំណុលថា៖ «ចូរអ្នកតាមកៀកជាប់នឹងគេរហូតទាល់តែគេសងបំណុលអ្នក»។ ក្រោយមកគាត់បានលក់អាវធំបាន ៦ ឌៀរហាំរួចសងបំណុល ២ ឌៀរហាំទុកឱ្យគ្រួសារ ១ ឌៀរហាំធ្វើស្បៀង ១ ឌៀរហាំនិងទិញសម្លៀកបំពាក់ ២ ឌៀរហាំ។ [៦០៩] ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរវាងការសុំឱ្យឃុំខ្លួនឬការដើរតាមកៀកកូនបំណុល។ [៦១០] នៅពេលជ្រើសរើសការតាមកៀកម្ចាស់បំណុលមិនត្រូវបង្ខំឱ្យកូនបំណុលអង្គុយមួយកន្លែងទេគឺត្រូវដើរតាមគេ។ ប្រសិនបើកូនបំណុលចូលផ្ទះដើម្បីបរិភោគអាហារផឹកទឹកឬបំពេញការសម្អាតខ្លួនម្ចាស់បំណុលគ្មានសិទ្ធិចូលទៅតាមទេគឺត្រូវរង់ចាំនៅមាត់ទ្វារ។ [៦១៤-៦១៥] ប្រសិនបើកូនបំណុលក្ស័យធនពិតប្រាកដចៅក្រមត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារហើយអនុញ្ញាតឱ្យគេចេញប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីសងបំណុល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع والثلاثون في الملازمة

ឌុយអាល់
262
#262
មាត្រា ៣៨ ក្នុងអ្វីដែលចៅក្រមគួរតែធ្វើ (ទំព័រ ៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به [٦١٦] قال أحمد بن عمرو ﵀: وينبغي للقاضي ان يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه، ويتفقد أحوالهم، وأمورهم؛ ليكون على أحوالهم بصيرًا، ويحاسب الأمناء على ما يعملون في كل سنة، وعلى ما يجري على أيديهم؛ لينظر انهم هل خانوه في شيء، ويقتصد في إجراء الرزق عليهم. أما إجراء الرزق فلانهم فرغوا انفسهم لإقامة هذه الأعمال، وهم محتاجون الى الكفاية، فتكون كفايتهم في ما فيه كفاية القاضي، وهو مال بيت المال. وأما الاقتصاد فلان الإسراف يؤدي الى الاجحاف ببيت المال، والقاضي نصب ناظرًا للمسلمين. [٦١٧] قال: ويسأل عن الأموال؛ فما كان من مال اليتيم له وصي [من جهة أبيه] أقر في يدي وصية. لان الأب أقام الوصي في التصرف لولده الصغير مقام نفسه، خلفًا عن نفسه، فكان رأيه باقيًا ببقاء خلفه، ولو كان باقيًا حقيقة لم يكن للقاضي ان يتعرض لماله، وكذا إذا كان باقيًا حكمًا [ببقاء خلفه]. وان لم يكن له وصي الأب اختار له وصيًا من قرابته، وأهل بيته، ممن يوثق بأمانته ودينه، فوصاه عليه، وأمره بالقيام بأمره. لان مبنى الوصية على الشفقة، ومن كان بهذا الصفة كان أقرب الناس إليه، فيكون أشد الناس اشفاقًا عليه. لكن هذا إذا كان أهدى الى التصرفات. أما إذا لم يكن أهدى الى التصرفات فلا. لان تمام النظر في ان يكون أقرب إليه، وأهدى الى التصرفات. فان لم يكن في أهل البيت من يصلح لذلك فمن جيرانه. لان جيرانهأكثر شفقة عليه من غيرهم، فيكون انظر له. فان لم يجد ذلك فيهم اختار من غيرهم ممن يثق به، فوصاه على اليتيم، واشهد له بذلك. فإذا فعل أجرى عليه رزقًا لذلك. ومتى أجرى أشهد له بالرزق. لان لو لم يشهد له بالرزق لا يكون له حجة في ما يقبص من أرزاقه ليصدق. وإذا أكل شيئًا مما رزق لا يضمن. [٦١٨] قال: فإذا جعله القاضي وصيًا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي من جهة الأب. لان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب، فيجوز له ما يجوز للأوصياء، إلا ان القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء، حتى لا يملك التصرف في العقار. والأب لو اوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء، حتى كان للوصي ان يتصرف في المنقول والعقار جميعًا. لان ولاية الأب لا تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ لانه لا يجوز ان يكون أمينًا في بعض الأشياء دون البعض، فإذا أثبت لغيره [ذلك] نبت مطلقًا كما كان له. أما ولاية القاضي [فإنها] مما تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ فانه يجوز ان يقلده في بعض الأشياء دون البعض، فكذا يملك إثباته لغيره. [٦١٩] قال: وان لم يجعله وصيًا عليه، لكن جعله قيمًا عليه، فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي. لان الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق، فملك التصرف على الإطلاق. فأما القوامة [فإنها] عبارة عن الحفظ لا عن التصرف، فيملك الحفظ ولا يملك التصرف. ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه فالقياس ان لا ينفذ على اليتيم، لانه تصرف. وفي الاستحسان ينفذ؛ لانه فوض إليه الحفظ، والصبي انما يبقى محفوظًا بالإنفاق عليه، وشراء ما لابد [له] منه، فكان هذا من باب الحفظ. فان جعله القاضي في ما يحفظ ماله، ويزرع، ويؤاجر ضياعه ودوره، ويجمع غلاته، ويبيع ما كان له من غلة، اشهد له القاضي على ذلك أيضًا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي. [٦٢٠] قال: وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قومًا ثقاة. لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض. الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها. فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع. قيل: له في الأب روايتان: في إحدى الروايتين يملك [ذلك]. وفي الأخرى لا يملك. والوصي لا يملك. لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد، والأب والوصي لا يتمكنان [من الاسترداد متى شاءا]؛ فانه ربما يجحد، وربما يمكنهما الإثبات وربما لا يمكن. فأما قول القاضي فملزم، فكان متمكنًا من الاسترداد متى شاء، فكان الاقراض منه انفع [له]. فإذا أقرض [ذلك] يكتب عليهم الصكاك ويخلدها في ديوانه. لانه يحتاج الى حفظ قدر الدين، وربما ينسى. ثم يتفقد أمور الذين يقرضهم أموال اليتامى، فان أحس بخيانة او إفلاس أخرج المال من يده. لان القاضي لا يمكنه الاسترداد من المفلس، ومن الفقير؛ ألا ترى انه لم يكن للقاضي ان يقرض مال اليتيم مفلسًا في الابتداء، فكذا لا يكون له ان يبقى على المفلس مال اليتيم. وكذا يتفقد حال وصيه، فمتى أحس بخيانة منه أخرجه من الوصاية؛ لما قلنا. [٦٢١] قال: ولو أثبت الرجل عند القاضي حقًا بشهادة شهود عدول، فينبغي له ان يعلم ذلك الخصم المدعى عليه انه يريد القضاء عليه، فان أتى من ذلك بمخرج قبل منه. لان شهادة المدعي انما تكون حجة إذا لم يأت المدعى عليه بحجة أخرى، تعارض حجة المدعي، وانما يتحقق العجز عن الإتيانإذاأعلمه القاضي بما يقضي، وطالبه بحجة تعارضه. ثم اختلفوا في إعلامه انه كيف هو: قال بعضهم: يقول للمدعى عليه: قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود، وعدلوا، وعرفتهم، وقد ثبت عندي ذلك، فأخرج عن حقه، ان لم يكن لك مخرج. وان كان لك مخرج فأت به. قال بعضهم: لا يقول هذا؛ لان قوله ثبت عندي يكون هذا حكمًا منه، لكن يقول: ان هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا الحق قد عدلوا، وقد ثبتت عندي شهادتهم، وانا عرفتهم، ووجب القضاء له عليك، فان خرجت عن حقه، او أتيت بالمخرج، وإلا وجهت القضاء له عليك. وقال بعضهم بان قوله ثبت عندي لا يكون حكمًا منه. [و] قد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم انه يكون حكمًا منه، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀. فعلى القاضي ان يتحرز عن هذا. فإذا فعل ولم يأت [بالمخرج] في المدة التي ضرب له القاضي أجلًا، وسأل الطالب ان يحكم له عليه، ويسجل له بذلك سجلًا، فعل ذلك، وكتب السجل بنسختين، يدفع إحداهما الى الطالب والأخرى يخلدها في ديوانه. لان الحق متى ثبت يحتاج المدعي الى الاستيفاء، وانما يمكنه الاستيفاء بحجة، فيدفع إليه إحدى النسختين؛ لتكون له حجة، ويخلد في ديوانه نسخة أخرى؛ لانه يمكن المدعي من استيفاء الحق، فينبغي ان تكون عنده حجة، حتى يجوز له ان يمكنه. [٦٢٢] قال: وكذلك لو ثبت الحق عليه بإقراره، يعلمه انه يقضي عليه. لانه ربما يكون قد اوفاه او أبرأه. فان أتى بالدفع، وإلا قضى عليه له ذلك كما لو ثبت [الحق] بالبينة. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: هذا إذا أقر فقال: بلى كان له علي هذا المال، لكن قضيته، او ابراني الان، يمكنه اني يأتي بالمخرج. [٦٢٣] قال: أما إذا أقر فقال: هذا الذي ادعى علي حق، وهو صادق في مقالته، لا يمكنه ان يأتي بالمخرج؛ لانه أقر بالواجب للحال صريحًا، فلا يمكنه ان يأتي بالمخرج. فان أراد ان يسمي الشهود في القصة سماهم، فيكتب: ثبت عندي بشهادة شهود عدول [وهم] فلان وفلان سماهم، وهو أحوط. ليكون ذلك معلومًا للقاضي بعد زمانإذا احتاج إليه انه بشهادة من قضى. [٦٢٤] قال في الكتاب وأكثر الناس والقضاة لا يرون تسمية الشهود في السجل، بل يكتب: ثبت عندي بشهادة الشهود العدول. لانه لو سماهم في السجل، وربما عدل البعض دون البعض، أدى ذلك الى الافتضاح على المسلم، وقد أمرنا بالستر. لكن هذا في شهود شهدوا على الحق. اما في شهود الفروع على شهادة الأصول فلابد ان يكتب في السجل أسماء شهود الأصول. لان القضاء لا يقع بشهادة الفروع، وانما يقع بشهادة الأصول، فلابد ان يصيروا معلومين للقاضي، وذلك إذا لم يكونوا حضورًا، فطريق المعرفة بالاسم والنسبة. [٦٢٥] قال: وان قضي لرجل على رجل بقود، يعني بقصاص في النفس، او قصاص [يعني القصاص] فيما دون النفس، او حد من حدود الله تعالى ببينة، ينبغي للقاضي ان يشهد على ذلك انه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل، وعدلوا سرًا وعلانية، وانه قبل شهادتهم، وانفذها، وقضى بذلك على الرجل، ثم يقيده بعد ذلك، أي يقتص منه، او يحده. لانه لو لم يشهد ربما يتهم، فينبغي [له] ان يحتاط في ذلك. وان ثبت عنده بإقراره أشهد على ذلك أيضًا انه قضى عليه بإقراره. ان البينة تخالف الإقرار، فان الشهادة بعد تقادم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة، والإقرار مقبول. [٦٢٦] ثم قال في الكتاب: لانه لا يؤمن ان يعزل القاضي عن القضاء، فيدعي المطلوب ذلك فيقول: فعلت بي كذا وكذا، فان قال: فعلت ذلك وانا قاض، لم يؤمن ان يقدمه الى قاض لا يرى ان يقبل قوله فيأخذه بذلك ويلزمه، فان هذا فصل مختلف فيه ان في مثل هذه الصورة هل يصدق القاضي [في قوله ذلك]؟ اجمعوا علىنه لا يصدق في الأشياء القائمة. واختلفوا في الأشياء الهالكة: قال أكثر الفقهاء: يصدق. وقال بعضهم: لا [يصدق]؛ فربما يقدمه الى قاضٍ يرى قول اولئك انه لا يصدق في القائمة والهالكة جميعًا، فينبغي له ان يشهد على قضائه شهودًا عدولًا، ويكتب بذلك ذكرًا، ويعده لوقت الحاجة. [٦٢٧] قال: وإذا أراد القاضي ان يكتب بشيء لرجب ثبت عنده، وان يسجل له سجلًا، أخرج محضره، ان كان ببينة، او بإقرار، ثم انشأ السجل على المحضر - يعني على وفقه - وحكى في السجل بما ثبت عنده للطالب، وما أدلى به المطلوب من حجة ان كان أدلى بشيء يخرج به من بعض ما ثبت عنده [وعرض بنسخة السجل، وتدبره مرة بعد مرة، حتى لا يكون في سجله خلل. لان السجل حكاية] ما جرى بين الخصوم كالصك، فيذكر في السجل جميع ما جرى ويعرض مرة بعد مرة، حتى لا يكون فيه خلل. [٦٢٨] قال: وإذا قال القاضي: ان فلانا هذا أقرد عندي ان لهذا الرجل عليه دينًا كذا وكذا، او أقر انه قتل فلانا ولي هذا عمدًا، او قال خطأ، او أقر بحق من الحقوق، فالقاضي مصدق في ذلك، مقبول قوله، مأمون عليه، له ان يحكم بذلك وينفذه. والمسألة على وجهين: إما ان أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه [عنه]؛ كالحد في باب الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوه، او لا يصح رجوعه [عنه]؛ كالقصاص، وحد القذف، والأموال، والطلاق، وسائر الحقوق. ففي الوجه الاول: لا يقبل قول القاضي بالإجماع؛ لانهانما يحتاج الى الرجوع الى قول القاضي عند جحود الخصم، فإذا كان الخصم جاحدًا كان ذلك رجوعًا عن الإقرار. وفي الوجه الثاني: يقبل قول القاضي؛ لان القاضي أمين، وليس بمتهم، بدلالة انه ينفذ قضاؤه، ولو كان متهمًا لما نفذ قضاؤه؛ ألا ترى انه في حق نفسه وولده لما كان متهمًا لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول. وروى ابن سماعة عن محمد انه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء، ثم رجع عنه، وقال: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه. وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير. لكن ثمة روينا انه رجع وقال: لا يقبل مطلقًا، وههنا قلنا: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه، وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير. وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ﵀[قد] جعل المسألة على أربعة اوجه. وقد شرحنا ذلك في شرح الجامع الصغير. ثم صح رجوع محمد الى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵏، روى عنه هشام هذا القول. هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار. وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعًا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل. [٦٢٩] قال: وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد ﵀: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان. والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية. ثم علل لمحمد ﵀ في الكتاب في اشتراط العدد فقال: لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته. لان القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكانه لم يسمعه. ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيرها. فان قيل: وجب ان لا يقبل؛ لان عبارة المترجم بدل عن عبارة الأعجمي، والحدود لا تثبت بالإبدال، ألا ترى انه لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي. قيل له: كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل، لكن بطريق الأصالة؛ لانه يصار الى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار، فان القاضي قبل قبول الشهادة يبدأ بإقرار المدعى عليه، فيقول له: هل تقر بهذا او تجحد؟ وليست الشهادة ببدل عن الإقرار. هذا هو الكلام في الأعجمي. [٦٣٠] وأما الأخرس فان الأخرس إذا خوصم الى القاضي فأشار عنده، يعني عند القاضي بإشارة إقرار بطلاق او غيره، فان كانت تلك الإشارة معلومة معروفة عنه تجربة، انفذ ذلك عليه، يعني انفذ القاضي ذلك عليه ويجعله كالعبارة. وهذا استحسان. والقياس ان لا ينفذ على الأخرس شيء من الحكم بإشارته، وهو قول بعض الفقهاء. وجه القياس ان علم القاضي لا يحيط بإشارته؛ لانه ربما يشير بشيء، فيعرف القاضي من ذلك خلاف ما يكون مقصودة، فلا يصح القضاء بإشارته، ولهذا لم يصح في الحدود في باب الزنى وفي باب الشهادة. وجه الاستحسانانا لو لم نقبل إشارته، ولم نجعلها كالعبارة، أدى الىن يموت جوعًا؛ لانهإذا لم يبايع، ولم يعامل، يضطر، فيؤدي الى إتلافه. لكن هذا إذا عرف القاضي إشارته. فان لم يعرف [إشارته] فينبغي ان يستحضر من يعرف إشارته، وهم إخوانه، وأصدقاؤه، وجيرانه فيستحضر منهم من يعرف إشارته، حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا وكذا، وبهذه كذا، ويفسر ذلك ويترجم له، حتى يحيط علم القاضي بذلك. وينبغي ان يكون عدلًا مقبول القول. لأن الفاسق لا قول له. وهذا بخلاف حد الزنى. لان الشرط في إيجاب حد الزنى الإقرار بلفظ الزنى، ولا يتصور ان يشير الأخرس الى شيء لم يوجد منه لفظة الزنى، بخلاف الشهادة؛ لان لفظة الشهادة شرط في باب الشهادة، ولا يتصور ان يشير الأخرس على وجه يوجد منه لفظة الشهادة، فلا تصح منه الشهادة، والإقرار بالزنى، فأما في سائر التصرفات فلا يعتبر اللفظ، فإذا أشار الى شيء، وهو إشارة معلومة معهودة منه يقبل ذلك منه، ويبنى عليه الحكم. [٦٣١] قال: ولو ان قاضيًا اودع مال اليتيم صيرفيًا، او تاجرًا، فجحد ذلك المودع، او مات، وتوي ذلك المال، لم يكن على القاضي في ذلك شيء. لان القاضي امين في ما يصنع، والأمين لا يضمن. [٦٣٢] قال: ولو ان قاضيًا أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق، فأثبت ذلك في ديوانه، ثم عزل القاضي عن القضاء، ثم ولي القضاء بعد ذلك ثانيًا، فقدم الطالب المقر في ذلك الحق الى القاضي، فانكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي، فههنا ثلاثة فصول: الفصل الاول هذا. وهذا على وجهين: إما ان لم يتذكر القاضي: او تذكر. ففي الوجه الاول لا يحكم به. وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه: قال أبو حنيفة ﵀: لا يحكم أيضًا. وقال غيره من أصحابنا: يحكم [به]. والفصل الثاني على هذا الخلاف. فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق، ثم عزل، ثم ولى ثانيًا، فقدم الطالب المحكوم عليه الى القاضي بعد ولايته فجحد المحكوم عليه الحكم. فان كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه، وان تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه انفًا. لان عند أبي حنيفة ﵀ علمه بالعزل انقلب علم شهادة، فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك. والمسألة قد مرت في ما تقدم. والفصل الثالث: إذا قامت عنده بينة بحق الإنسان على إنسان فقبل ان يقضي بها عزل، ثم أعيد الى القضاء، ثم رفعت أليه تلك الخصومة، هل يقضي بتلك البينة؟ سيأتي بيان هذا في باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه. والله تعالىأعلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៨៖ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចនិងការប្រព្រឹត្តដែលចៅក្រមគប្បីប្រតិបត្តិ [៦១៦] លោកអាហ៍ម៉ាដអ៊ីបនូអាំរូបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចៅក្រមគប្បីត្រួតពិនិត្យក្រឡាបញ្ជីអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយតាមដានស្ថានភាពរបស់ពួកគេធ្វើសវនកម្មគណនីរៀងរាល់ឆ្នាំនិងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសមរម្យពីបៃតុលម៉ាល (រតនាគាររដ្ឋ) ដោយមិនខ្ជះខ្ជាយ។ [៦១៧] ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រា៖ ប្រសិនបើឪពុកបានចាត់តាំងអ្នកតំណាង (វ៉ាស៊ីយ្យ) នោះត្រូវទុកឱ្យអ្នកតំណាងនោះគ្រប់គ្រង។ បើគ្មានទេចៅក្រមត្រូវជ្រើសរើសសាច់ញាតិឬអ្នកជិតខាងដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត។ [៦១៩] ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកតំណាង (វ៉ាស៊ីយ្យ) និងអ្នករក្សា (កៃយីម)៖ វ៉ាស៊ីយ្យមានសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យពេញលេញរីឯកៃយីមមានសិទ្ធិត្រឹមតែការពារនិងថែរក្សាទ្រព្យប៉ុណ្ណោះ។ [៦២០] ចៅក្រមគប្បីយកទ្រព្យក្មេងកំព្រាទៅឱ្យមនុស្សគួរឱ្យទុកចិត្តខ្ចីព្រោះវាមានសុវត្ថិភាពជាងការផ្ញើទុក (ដោយសារអ្នកខ្ចីត្រូវទទួលខុសត្រូវសងវិញដាច់ខាត) ហើយត្រូវកត់ត្រាជាប័ណ្ណបំណុលក្នុងបញ្ជីតុលាការ។ [៦២១] នៅពេលសិទ្ធិត្រូវបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខចៅក្រមចៅក្រមត្រូវជូនដំណឹងទៅចុងចោទជាមុនសិនដើម្បីឱ្យឱកាសគេដោះសារឬបង្ហាញភស្តុតាងការពារខ្លួនមុននឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេច។ [៦២៥] ក្នុងទោសប្រហារជីវិតសងជីវិតឬទោសហ៊ូឌូដចៅក្រមត្រូវមានសាក្សីបញ្ជាក់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការចោទប្រកាន់នៅពេលក្រោយ។ [៦២៩] ការបកប្រែភាសា៖ ប្រសិនបើជនបរទេសមិនចេះភាសាអារ៉ាប់ចៅក្រមត្រូវប្រើអ្នកបកប្រែដែលគួរឱ្យទុកចិត្តម្នាក់ (តាមទស្សន៖ អាប៊ូហាណីហ្វាស់និងអាប៊ូយូសុហ្វ) ឬពីរនាក់ (តាមទស្សន៖ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ))។ [៦៣០] សញ្ញារបស់មនុស្សគថ្លង់៖ ប្រសិនបើសញ្ញានោះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នោះអាចយកជាផ្លូវការបានក្នុងកិច្ចសន្យាលើកលែងតែក្នុងទោសហ៊ូឌូដ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

ឌុយអាល់
263
#263
មាត្រា ៣៩ ក្នុងចៅក្រមបញ្ចប់ការសិក្សា (ទំព័រ ៩៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه [٦٣٣] ذكر عن شريح ان رجلًا خاصم إليه، فسألة البينة فقال الرجل: يا أبا أمية انك تشهد لي، فقال له شريح: اذهب الى الأمير فخاصم إليه حتى أجيء فأشهد لك. في الحديث فائدتان: إحداهما: ان القاضي لا يقضي بعلمه الذي استفاده قبل القضاء؛ ألا ترى ان شريحًا لم يقض به، فصار الحديث حجة لأبي حنيفة على صاحبيه. والثانية: قضاء الوالي ينفذ كما ينفذ قضاء القاضي؛ ألا ترى ان شريحًا قال للرجل: اذهب الى الأمير فخاصم إليه؟! وهذا لان القاضي انما استفاد ولاية القضاء من الأمير، فإذا استفاد هذه الولاية من الأمير وقد نفذ قضاءه، فلان ينفذ قضاء الأمير كاناولى. [٦٣٤] ذكر بعد هذا ان شريحًا قضى بشهادة رجل واحد، وقد كان علم منها علمًا. يريد بهذا ان الحادثة كانت معلومة عند شريح، فشهد بها عنده رجل آخر، حتى انضمت شهادة ذلك الرجل إليه، فيصير شاهدين، فقضى به شريح. وهذا رأي روي عن شريح، ولم يأخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵏. لان عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] للقاضي ان يقضي بعلم نفسه، فلا يشترط انضمام رجل آخر إليه. وعند أبي حنيفة [﵀] علم القاضي لا يعتبر، فإذا سقط اعتبار علمه لابد من شهادة شاهدين. وهذا لان في باب الشهادة لفظة الشهادة شرط، والقاضي لا يمكنه ان يشهد بين يدي نفسه ثم يقضي. [٦٣٥] قال: ولو ان رجلًا تقدم الى القاضي ومعه رجل، فقال للقاضي: انك قضيت لي على هذا الرجل بكذا وكذا من المال، او قضيت لي عليه بضيعة كذا وكذا، او بدراهم، او بحق من الحقوق، ولم يذكر القاضي ذلك، فأقام عنده شهودًا عدولًا يشهدون عنده، انه أشهدهم، انه قضى لهذا المدعي على هذا الذي معه بالحق الذي ادعاه، قال أبو يوسف ﵀: لا ينفذ ذلك ولا يحكم به، روى عنه الحسن بن زياد، ونسر بن الوليد. وقال محمد ﵀ ينفذ [ذلك] ويحكم به. وهو قول إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وابن سماعة. وهنا أربعة فصول الفصل الاول هذا. محمد ﵀ يقول: أجمعنا ان الشهود لو شهدوا على قضية عند قاض آخر، فان القاضي الآخر ينفذ القضية، ويحكم بهذه الشهادة، فكذا إذا شهدوا على قضية عنده. لان البينة في الموضعين جميعًا قامت على السبب الموجب للحق، وهو القضاء. وأبو يوسف ﵀ يقول: أجمعنا على ان الشهادة دون القضاء، والرجل إذا تحمل شهادة ثم نسي لا يسعه ان يشهد بقولهما، فأولىن لا يجوز القضاء بقولهما إذا لم يذكر ذلك. الفصل الثاني: إذا وجد شهادة شهود في ديوانه وهو محتوم بختمه، مكتوب بخطه، او بخط نائبه، لكن لم يذكر تلك الشهادة. عند أبي حنيفة ﵀ لا يقضي بتلك الشهادة. وعندهما: يقضي. وكذا على هذا إذا وجد سجلًا في ديوانه [مختومًا بختمه] مكتوبًا بخطه، او بخط نائبه، فيه قضاؤه، او كتب في آخره بخطه: اني قضيت بهذه القضية، وانفذت القضاء بذلك، ولم يذكر. عند أبي حنيفة ﵀ لا يمضي ذلك حتى يتذكر. وعندهما يمضي. الفصل الثالث: في رواية الأخبار عن رسول الله ﷺ، إذا وجد سماعه مكتوبًا في موضع، لكن لا يذكر ذلك. عند أبي حنيفة: لا يحل له ان يروي. والشرط عند أبي حنيفة ﵀ لحل الرواية ان يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع الى حين يروي. وعندهما: يحل له ان يروي؛ إذ عندهما هذا ليس بشرط. الفصل الرابع: إذا وجد خطه مكتوبًا في صك في يدي رجل، لكنه لا يذكر الشهادة. اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: وهو الفقيه أبو الليث ﵀ والقاضي المنتسب الىسبيجاب: انه على هذا الخلاف. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ قول أبي يوسف مع محمد، كما قال الفقيه أبو الليث وغيره من اولئك المشايخ. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة. فكان المخالف في هذه المسألة محمدًا وحده. وانما اختلف الجواب لاشتباه لفظ صاحب الكتاب فانه قال: وفي قول أبي يوسف بهذا لا يشته قضية القاضي، يعني إذا رفع الى قاض آخر، ولا يشتبه بما في ديوان القاضي مما لا يذكره، وانما هذا بمنزلة شهادة لا تقوم بذلك إلا ان يذكره. والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني حمل هذا على ما إذا تحمل الشهادة ثم نسي، فشهد شاهدانانك تحملت هذه الشهادة. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي حمل هذا على الشاهد إذا وجد خطه مكتوبًا في صك وهو لا يذكر الشهادة. والاول أظهر. فعلى قول هؤلاء: هما لا يحتاجانالى الفرق بين الفصل الرابع وبين الفصل الثاني. وعلى اولئك الذين قالوا لا يحل بالإجماع يحتاجانالى الفرق. وعلى قول الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: أبو يوسف يحتاج الى الفرق. والفرق وهو ان ما يكون في خريطة القاضي وتحت ختمه يؤمن فيه الزيادة والنقصان. فأما الصك يكون في يد الخصم فلا يؤمن فيه الزيادة والنقصان. ثم القاضي إذا علم بوجوب حق لإنسان على إنسان على إنسان فهذا على ثلاثة اوجه: إما ان علم قبل تقلد القضاء. او علم بعد ما تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه في مجلس القضاء، او في غير مجلس القضاء. او علم بعد ما تقلد القضاء في غير المصر الذي هو قاض فيه. ففي الوجه الاول عند أبي حنيفة لا يقضي بذلك العلم، وعندهما يقضي. وفي الوجه الثاني: يقضي في حقوق العباد بما يثبت مع الشبهات، وما يسقط، كالقصاص، وحد القذف، ولا يقضي في الحدود الخالصة لله تعالى؛ نحو حد الزنى، والسرقة، وشرب الخمر؛ لان حقوق الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين [قد] ساوى القاضي، ثم غير القاضي إذا وجد سكراناو رجلًا به إمارات السكر فانه ينبغي له ان يعزره؛ لأجل التهمة، ولا يكون ذلك حدًا. وفي الوجه الثالث: نحو ما إذا خرج من المصر الذي هو فيه قاض لتشييع جنازة، او خرج الى ضيعة له، فعلم بسبب الحق، فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الوجه الاول. واختلف المشايخ في هذا الوجه على قول أبي حنيفة: قال بعضهم هذا إذا لم يكن مقلدًا على القرى، أما إذا كان مقلدًا على القرى [فانه] ينفذ، وهذا يدل على ان الوالي إذا قلد رجلًا قضاء كورة كذا لا يصير قاضيًا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد قضاء الكورة ونواحيها، ويكتب في رسمه ومنشوره: انا قلدناه قضاء كورة كذا ونواحيها، فإذا خرج الى تشييع جنازة اوالى ضيعة، فأحاط علمه بشيء جاز له ان يقضي بعلمه عند أبي حنيفة ﵀. والى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀. وقال بعضهم: لا يجوز له أن يقضي بذلك العلم سواء كان مقلدًا على القرى أو لم يكن. فعلى هذا القول جعل المصر شرطًا لنفاذ القضاء، لأنه من أعلام الدين؛ كالعيدين، والجمعة، فإذا كان شرطًا [لنفاذ القضاء] فالقاضي استفاد العلم في موضع لا يتمكن من القضاء، فصار بمنزلة سائر الرعايا، فلا يقضي بهذا العلم. وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀، وجعل هذا القول جواب ظاهر الرواية، وجعل ذلك جواب رواية النوادر. وأشار محمد بن الحسن ﵀ في كتاب أدب القاضي إلى أن المصر شرط لنفوذ القضاء. وهكذا ذكر الخصاف ههنا. وروى أبو يوسف في الإملاء: أن المصر ليس بشرط. ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحتجان على قول أبي حنيفة ﵀ بما لو أن رجلًا ليس بحاكم رأى رجلًا يغصب رجلًا مالًا، وهو يقدر على أن يمنعه من ذلك، ولم يفعل، أيسعه ذلك؟ فكيف الحاكم الذي يقدر أن يرد على هذا ما غصب منه، وقد علم بذلك قبل القضاء، فينبغي أن يأخذه منه، ويرده على هذا. وكذلك لو أن رجلًا سمع رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، أو أعتق أمة له، أو عبدًا له، يجب عليه أن يحول بينه وبين امرأته، وكذلك إذا علم الرجل ثم ولي ذلك الرجل القضاء، فقدمت المرأة المطلقة زوجها، أو الأمة المعتقة، أو العبد المعتق المولى، فجحد ذلك، والقاضي قد شهد ذلك وسمع قبل أن يولي القضاء، وجب أن يقضي بالطلاق والعتاق. لكن أبا نيفة ﵀ يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي أيضًا في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة، وبين المولى، وبين الأمة. هكذا روى أبو يوسف ﵀ في الإملاء عنه أيضًا، لكن لا يفرق بينهما ولا [يحكم] بعتقهما؛ لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء، فلأن تثبت بعلم القاضي كان أولى. لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة، والأمر بالمعروف، لا على سبيل القضاء. والله أعلم بالصواب * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៩៖ ស្តីពីចៅក្រមកាត់សេចក្តីដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន [៦៣៣] លើកឡើងពីលោកចៅក្រមស្ហុរ៉យហ៍ថាមានបុរសម្នាក់មកប្តឹងនៅចំពោះមុខគាត់ហើយសុំឱ្យគាត់ធ្វើជាសាក្សីឱ្យខ្លួន។ ស្ហុរ៉យហ៍បានប្រាប់បុរសនោះថា៖ «ចូរអ្នកទៅប្តឹងចៅហ្វាយខេត្តចុះដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចទៅធ្វើសាក្សីឱ្យអ្នកនៅទីនោះបាន»។ នេះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាចៅក្រមមិនអាចកាត់សេចក្តីលើរឿងក្តីដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងដែលខ្លួនដឹងមុនពេលកាន់តំណែងជាចៅក្រមឡើយ។ [៦៣៥] ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មកអះអាងថាចៅក្រមធ្លាប់បានកាត់ក្តីឱ្យខ្លួនឈ្នះលើរឿងនេះកាលពីមុនប៉ុន្តែចៅក្រមមិនចាំនោះលោកអាប៊ូយូសុហ្វយល់ថាមិនអាចអនុវត្តបានឡើយរីឯលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) យល់ថាអាចអនុវត្តបានប្រសិនបើមានសាក្សីបញ្ជាក់។ ការបែងចែកចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមជាបីប្រភេទ៖ ១. ចំណេះដឹងដែលទទួលបានមុនពេលកាន់តំណែងចៅក្រម៖ លោកអាប៊ូហាណីហ្វាស់យល់ថាមិនអាចយកមកកាត់ក្តីបានឡើយចំណែកសិស្សទាំងពីរយល់ថាអាចយកមកកាត់ក្តីបាន។ ២. ចំណេះដឹងដែលទទួលបានក្រោយពេលកាន់តំណែងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន៖ អាចយកមកកាត់ក្តីបានចំពោះសិទ្ធិរបស់មនុស្ស (ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងគីសស) ប៉ុន្តែមិនអាចយកមកកាត់ក្តីលើទោសហ៊ូឌូដសុទ្ធសាធរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ឡើយ (ដូចជាការផឹកស្រាហ្ស៊ីណា)។ ៣. ចំណេះដឹងដែលទទួលបាននៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន៖ ត្រូវបានចាត់ទុកដូចករណីទីមួយដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه

ឌុយអាល់
264
#264
ទិដ្ឋភាពទី៤០ ក្នុងចៅក្រមរកឃើញនៅក្នុងសាលារបស់គាត់អ្វីមួយដែលគាត់មិនចងចាំ (ទំព័រ១០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه [٦٣٦] قال أبو حنيفة ﵀: إذا وجد القاضي في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق من الحقوق، أو شهادة شهود لرجل على رجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحكم بذلك وينفذه إذا وجد تحت خاتمه. والمسألة قد مرت في الباب المتقدم. [٦٣٧] قال: وقال محمد ﵀: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي، وفيه شهادة شهود له بحق من الحقوق، والقاضي لا يذكر ذلك، فشهد عند القاضي كاتباه أن شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا وكذا فلا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، ولا ينفذه. فرق بين هذا وبين مسألتين: إحداهما: إذا ضاع سجل من ديوان القاضي، فشهد كاتباه عند القاضي أنه أمضى ذلك، فإن القاضي يقبله. والثانية: إذا ضاع إقرار الرجل لرجل، فشهد الكاتبان عند القاضي أن هذا أقر عبدك لهذا لكذا وكذا، قد سمعناه، قبل القاضي ذلك، وقضى بشهادتهما. والفرق: أن في الفصل الأول: الكاتبان لم يعاينا السبب الموجب للحق؛ لأن الشهادة ليست بموجبه للحق، وإنما تصير سببًا إذا نقل ذلك إلى مجلس القضاء، والنقل إنما يكون بالأمر، والشاهدان لم يشهدا الكاتبين على شهادتهما، ولم يأمراهما بالنقل. فأما في الفصل الثاني والثالث، الكاتبان عاينا السبب الموجب للحق؛ لأن قضاء القاضي موجب والإقرار موجب، فالكاتمان شهدا عند القاضي على السبب الموجب للحق. ونظير الفصلين ما يقول في رجلين سمعا إقرار رجل لرجل بحق، ولم يشهد المقر الرحلين على إقراره جاز لهما أن يشهدا على إقراره. وبمثله لو عاين الرجلان رجلين يشهدان رجلين على شهادتهما، ولم يشهداهما لا يحل لهما أن يشهدا على شهادة الرجلين؛ قلنا. [٦٣٧] قال: وما وجد القاضي في ديوان قاض كان قبله من إقرار أو بينة فإنه لا يعمل بشيء من ذلك، ولا ينفذه، حتى يستقبلوا الخصومة عنده. لأن العلم شرط في القضاء، وما كان عند القاضي الأول فليس بمعلوم له. وهذا الفصل حجة لأبي حنيفة على صاحبيه، في أن القاضي إذا وجد سجلًا في ديوانه ولم يذكر ذلك، فإنه لا يمضي ذلك؛ لأنه إذا لم يذكر، ولم يعلم [به] صار بمنزلة ما لو كان ذلك السجل في ديوان قاض آخر كان قبله؛ لأنه لا يعلم في الموضعين جميعًا. [٦٣٨] قال: ولو أن قاضيًا عزل عن القضاء، ثم رد بعد ذلك على القضاء، [فقد] أجمعوا أن القاضي لا يقضي بشيء من ذلك مما كان في ديوانه من القضاء لإنسان على إنسان، أو إقرار من إنسان لإنسان بحق إذا لم يكن يذكره. فأما إذا ذكره فكذلك عند أبي حنيفة ﵀. وعندهما يقضي. وقد مرت المسألة في آخر باب ما ينبغي للقاضي أن يعمل به. وأما البينة إذا قامت عنده بحق لإنسان على إنسان، فقبل أن يقضي بها عزل، ثم أعيد إلى القضاء، فرفعت إليه تلك الخصومة، فإن المدعي يكلف إعادة البينة، تذكر أو لم يتذكر؛ فرقًا بين الإقرار وبين البينة. والفرق: أن البينة لا توجد الحق بنفسها، وإنما توجب باتصال القضاء بها، ولم يوجد، فصار تقليد هذا القاضي بعد ذلك وتقليد قاض آخر سواء. ولو قلد قاض آخر لم يسعه أن يقضي بتلك البينة، حتى يستقبلوا الخصومة، ويعيدوا البينة، فكذلك هذا. والله أعلم بالصواب * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤០៖ ស្តីពីចៅក្រមដែលរកឃើញកំណត់ត្រាក្នុងបញ្ជីតុលាការដែលខ្លួនមិនចាំ [៦៣៦] លោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វាស់ ﵀ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើចៅក្រមរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីតុលាការរបស់ខ្លួននូវការសារភាពឬសក្ខីកម្មលើសិទ្ធិណាមួយប៉ុន្តែខ្លួនមិនចាំសោះនោះចៅក្រមមិនត្រូវកាត់សេចក្តីឬអនុវត្តតាមនោះឡើយរហូតទាល់តែខ្លួនចងចាំឡើងវិញ។ រីឯលោកអាប៊ូយូសុហ្វនិងលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចៅក្រមអាចកាត់ក្តីនិងអនុវត្តតាមកំណត់ត្រានោះបានប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្រោមត្រារបស់ខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ [៦៣៧] បើកំណត់ហេតុសវនាការបាត់បង់ប៉ុន្តែក្រឡាបញ្ជីពីរនាក់បានធ្វើសាក្សីថាចៅក្រមបានសម្រេចកាត់ក្តីរួចហើយនោះចៅក្រមអាចទទួលយកបាន។ [៦៣៧-ខ] អ្វីដែលចៅក្រមរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីរបស់ចៅក្រមជំនាន់មុនគឺមិនអាចយកមកអនុវត្តបានឡើយរហូតទាល់តែគូភាគីចាប់ផ្តើមប្តឹងផ្តល់ជាថ្មីនៅចំពោះមុខចៅក្រមថ្មីពីព្រោះចំណេះដឹងជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ក្នុងការកាត់សេចក្តី។ [៦៣៨] បើចៅក្រមត្រូវបានដកហូតតំណែងរួចត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញហើយមានរឿងក្តីចាស់ដែលខ្លួនមិនចាំគឺមិនអាចកាត់សេចក្តីបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه

ឌុយអាល់
265
#265
មាត្រា ៤១ ក្នុងចៅក្រមដែលចៅក្រមលើកសំណុំរឿងឡើង (ទំព័រ ១០៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها [٦٣٩] قال: وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها. وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه: أما أن تكون جورًا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء. أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء. أو بقول مهجور. ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلًا، وضلالًا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها. وفي الوجه الثاني: إذا قضى بقول البعض وحكم بذلك ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذ هذه القضية، ويمضيها، حتى لو قضي بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاض آخر فإن هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاه الثاني؛ لأن قضاء الأول كان في موضع الاجتهاد، والقضاء في المجتهدات نافذ بالإجماع، فكان الثاني بقضائه ببطلان الأول مخالفًا للإجماع، ومخالفة الإجماع ضلال وباطل، فلا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثالث أن يبطلها وينقضها، وإن كان رأيه بخلاف ذلك، ويستقبل الأمر استقبالًا في الحوادث التي ترفع إليه. وفي الوجه الثالث: ينقضها ولا ينفذها؛ لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور. وقوله: لا يكون اختلافًا بل يكون خلافًا، فإنه لما أجمع فقهاء الأمصار على شيء فقول واحد يخالف قولهم يكون خلافًا ولا يكون اختلافًا، فمتى قضى بقوله كان القضاء حاصلًا في موضع الخلاف، والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف فكان باطلًا، فكان للقاضي الثاني أن يبطله وينقضه. [٦٤٠] قال: فإن كان القاضي الذي قضى في الحادثة فاسقًا أو محدودًا في قذف، أو ممن لا تجوز شهادته له، فرفع قضاؤه إلى قاض آخر، فإنه ينقضه. أما الفاسق، فهذا رأي صاحب الكتاب. وهو اختيار الطحاوي. لأن الفاسق لا يصلح قاضيًا، ولو قلد لا يصير قاضيًا، فلا ينفذ فكان قضاؤه باطلًا فكان للثاني أن ينقض ذلك القضاء. وأما عند عامة مشايخنا [فإن] الفاسق يصلح أن يكون قاضيًا ولا ينعزل بالفسق، لكن يستحق العزل، فإذا قضى نفذ قضاؤه، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، حتى لو أبطله قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أن ينفذه لما نبين إن شاء الله تعالى. وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة [فإن] القاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة، حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث، فله أن ينقضه؛ لأنه لا يصلح قاضيًا بالإجماع، فكان القضاء من الثاني مخالفًا للإجماع فكان باطلًا. وأما إذا كان بعد التوبة، فلا ينفذ قضاؤه عندنا، لكن لقاض آخر أن ينفذه، حتى لو نفذه قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أني بطله، على عكس الفاسق. وعند الشافعي ﵀ ينفذ، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، وإنما كان ك ١ لك لأن نفس قضاء الفاسق وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة مختلف فيه. وعندنا قضاء الفاسق ينفذ، وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة لا [ينفذ]. وعند الشافعي ﵀ [الأمر] على العكس. فكان القضاء فيهما مجتهدًا فيه، إلا أن يكون القضاء منهما في محل الاجتهاد. فإذا قضى الفاسق ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله كان قضاء الثاني في محل الاجتهاد فنفذ، حتى أنه لو رفع إلى قاض ثالث ونفذ قضاءه، ثم رفع إلى قاض رابع، أبطل قضاء الثالث، ونفذ قضاء الثاني. وكذا المحدود في القذف على عكس هذا. [٦٤١] قال: ولو أن رجلًا وطئ أم امرأته أو ابنتها، فخاصمته زوجته في ذلك إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال، فقضى بالمرأة لزوجها، ثم أن المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاض آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها، فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول، بل ينفذ ذلك ويصيرها إلى زوجها. لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء، والأحاديث فيه مختلفة، فإذا قضى فيه نفذ قضاؤه بالإجماع، فلا يكون لأحد بعد هذا أن يبطله، فإذا قضى الثاني بخلاف ذلك كان هذا القضاء مخالفًا للإجماع فكان باطلًا. ثم هل يحل للزوج المقام معها؟ فهذا على وجهين: أما أن يكون الزوج جاهلًا. أو يكون عالمًا. ففي الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي؛ فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه، فحل له المقام معها من غير شبهة، وهي مسألة الكتاب. وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه، ولا يحل له المقام معها. وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين: أما أن قضى عليه بأن كان لا يرى وطء الأم محرمًا لها، والقاضي قضى بتحريمها، أو قضى له بأن كان هو يرى وطء الأم محرمًا، والقاضي قضى بالمرأة له، وهي مسألة الكتاب. ففي الوجه الأول: ينفذ القضاء عليه بالإجماع، فيتبع رأي القاضي، فلا يحل له المقام معها. وفي الوجه الثاني، وهي مسألة الكتاب: اختلفوا فيه: قال أبو يوسف ﵀: لا ينفذ القضاء، فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها، وهو قول صاحب الكتاب. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: ينفذ، فيتبع رأي القاضي، حتى يحل له المقام معها. وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زادة قول أبي حنيفة ومحمد في آخر كتاب الاستحسان. وذكر في كتاب الاستحسان وفي السير الكبير [أنه] إذا طلقها بلفظة الكناية، فرفع إلى قاض آخر يرى أن الكنايات رواجع، فقضى له بالرجعة، حل له أن يراجعها، وإن كان رأيه خلاف ذلك. فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل. فأما في ظاهر الرواية [فإنه] ينفذ من غير اختلاف. محمد ﵀ يقول: أجمعنا أنه لو كان جاهلًا ينفذ فكذا إذا كان عالمًا؛ لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم، فجاز أن يفترق الحال بينهما. وأبو يوسف يقول: هذا القضاء له، والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه، فلا يتمسك به، كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدًا، وقضى له القاضي عليه بالقود، والولي يعلم أن الشهود شهود زور، لا يحل له أني قتله؛ لما قلنا. [٦٤٢] قال: وكذلك لو أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا، نم تزوجها، فخاصمته إلى قاض لا يرى ذلك القول يعمل شيئًا، فأجاز النكاح، وأبطل الطلاق، ثم خاصمته إلى قاض آخر يرى أن الطلاق يعمل، فإن هذا القاضي الثاني ينبغي له أن ينفذ قضاء القاضي الأول ويمضيه. لأن هذه المسألة مختلفة بين العلماء، فكان قضاؤه في موضع الاجتهاد، فكان نافذًا بالإجماع، فالقاضي الثاني بالرد يكون مخالفًا للإجماع. وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء؟ ينظر: إن كان الرجل جاهلًا يسعه من غير شبهة. وإن كان عالمًا، فهو على الاختلاف الذي حكيناه آنفًا. هذا هو الكلام في جانب الرجل. أما الكلام في جانب المرأة، هل يسع المرأة المقام معه؟ فهو أيضًا على التفصيل. وروى عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة، وهو ممن لا يرى الطلاق واقعًا، فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى ذلك الطلاق واقعًا، فقضى بصحة النكاح، ثم تحول الرجل عن رأيه، وصار ممن يرى ذلك الطلاق واقعًا، ثم تزوج امرأة أخرى، فإنه يمسك المرأة الأولى، ويفارق الثانية؛ لأن هذا القضاء له، لكن هذا القضاء ببطلان الطلاق في المرأة الأولى نفذ؛ لأنه وافق رايه، فكان في زعمه أن القاضي مصيب، والقضاء متى نفذ في محل الاجتهاد لا ينقض. أما في حق المرأة الثانية، فالقاضي ما قضى ببطلان الطلاق في حقها، فيبني الأمر على رأي نفسه. وكذا على هذا إذا أطلق امرأته ببعض ألفاظ الكنايات، ثم راجعها، فحاصمته امرأته، فرفعته إلى قاض آخر يرى ذلك الطلاق رجعيًا، فقضى بالرجعة، ثم رفعته بعد ذلك إلى قاض يرى ذلك بأننا، فإنه ينفذ القضاء الأول، ويمضيه؛ لما قلنا. وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء له؟ ينظر: إن كان جاهلًا يحل. وإن كان عالمًا فعلى الاختلاف الذي حكيناه آنفًا. وعلى هذا مسائل ذكرها: منها: السلم في الحيوان. ومنها: طلاق المكره. ومنها: القضاء بقول القافة. ومنها: القضاء بالعتق في القرعة في إعتاق المريض عبدًا بغير عينه. ومنها: القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة. فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد؛ لأنه مجتهد فيه. فإذا رفع إلى قاض آخر فإنه ينفذ قضاء الأول ويمضيه. [٦٤٣] قال صاحب الكتاب: وكل ما قضى به قاض مما لم يخالف الكتاب والسنة، فرفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه، ويحكم به. فإن كان بخلاف الكتاب والسنة أبطله، وليس ينفذ قضاء قاض خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ. يريد بهذا: أن القاضي إذا اعتمد حديثًا شاذًا فقضى به، وكان هذا الحديث خلاف الكتاب لا ينفذ قضاؤه، ولكل قاض رفع إليه ذلك القضاء أن ينقضه؛ لأن الحديث الشاذ لا يجوز نسخ الكتاب به، فكان قضاؤه هذا مخالفًا للكتاب، فكان باطلًا. فأما إذا قضى بالسنة المتواترة، وكان ذلك مخالفًا للكتاب كان نافذًا. لأن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز. [٦٤٤] قال: وكذلك إذا قضى بالسنة المشهورة. لأن السنة المشهورة التي تلقتها العلماء بالقول والعمل بها مما يجوز نسخ الكتاب بها، نحو قوله ﵊: "لا تنكح المرأة على عمتها". وقوله ﵊: "لا تنكح الأمة على الحرة". فإذا قضى به ينفذ، بخلاف الشاذ [على ما قلنا قبل]. والله تعالى أعلم * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤១៖ ស្តីពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដទៃដែលត្រូវតែអនុវត្តតាម [៦៣៩] សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ចៅក្រមម្នាក់ទៀតចែកចេញជាបីប្រភេទ៖ ១. សេចក្តីសម្រេចដែលអយុត្តិធម៌និងផ្ទុយនឹងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានស៊ុនណះហ៍ឬការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទ (អ៊ីជ្ជម៉ា)៖ ចៅក្រមទីពីរត្រូវតែលុបចោល (បដិសេធ) ហើយមិនត្រូវអនុវត្តតាមឡើយ។ ២. សេចក្តីសម្រេចដែលស្ថិតក្នុងដែននៃអ៊ីជ៍ទីហាត (ការស្រាវជ្រាវវែកញែកតាមច្បាប់)៖ ចៅក្រមទីពីរត្រូវតែអនុវត្តតាមនិងមិនអាចលុបចោលបានឡើយទោះបីជាទស្សន៖ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខុសពីនោះក៏ដោយ។ ៣. សេចក្តីសម្រេចដែលផ្អែកលើទស្សន៖ដែលគេបោះបង់ចោល (ម៉ះជួរ)៖ ត្រូវតែលុបចោលពីព្រោះទស្សន៖ដែលគេបោះបង់ចោលមិនអាចយកជាការបាននៅចំពោះមុខអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនឡើយ។ [៦៤១] បញ្ហាហាមឃាត់ដោយសារនរក (ការរួមរស់ជាមួយម្តាយក្មេក) ស្ថិតក្នុងដែនអ៊ីជ៍ទីហាតដូច្នេះបើចៅក្រមណាម្នាក់បានកាត់ក្តីហើយចៅក្រមម្នាក់ទៀតមិនអាចរំលាយសេចក្តីសម្រេចនោះបានឡើយ។ [៦៤៣] សេចក្តីសម្រេចណាដែលផ្អែកលើហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ស្ហាហ្ស (ហាឌីសដាច់ដោយឡែកមិនច្បាស់លាស់) ដែលផ្ទុយនឹងគម្ពីរគួរអានគឺមិនអាចអនុវត្តបានឡើយហើយត្រូវតែលុបចោល។ ប៉ុន្តែបើផ្អែកលើស៊ុនណះហ៍មុត៖វ៉ាទីរឬស៊ុនណះហ៍ម៉ាស្ហហ៊ូរគឺអាចយកមកអនុវត្តបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها

ឌុយអាល់
266
#266
មាត្រា ៤២ ក្នុងចៅក្រមដែលលើកសំណុំរឿងរបស់ចៅក្រមម្នាក់ទៀតដែលគាត់មិនត្រូវអនុវត្ត (ទំព័រ ១២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها [٦٤٥] قال: ولو أن قاضيًا قضى قضي بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة أو ببيع أم الولد، ثم رفع [ذلك] إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه. أما الأول فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ الآية. [لأن] الله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالفًا للكتاب. والحديث فيه شاذ لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الاختلاف بيننا وبين الشافعي ﵀، وإنما اعتبر الاختلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة ﵁-م ومن كان معهم، ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهد ويمين إلا مروان بن الحكم، وفعله مما لا يؤخذ به، فلا يكون هذا مجتهدًا. وأما الثاني وهو القتل بالقسامة، فيريد به أن القتيل إذا وجد في محلة، وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة، والعهد قريب من حين الدخول في المحلة إلى أن يوجد قتيلًا، فعيّن ولي القتيل في المحلة رجلين إنهما قتلاه، وحلف على ذلك: فعند مالك ﵀ وهو قول الشافعي في القديم يقضي القاضي له بالقود. وعندنا لا يقضي بذلك. فإذا قضى به ثم رفع إلى قاض آخر ينقض هذا القضاء؛ لأن هذا القضاء يخالف الإجماع، لما أن مالكًا لم يكن موجودًا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرًا. والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود بالقسامة معاوية، فلم يكن مختلفًا بين الصحابة، فكان القضاء مخالفًا للإجماع، فكان للثاني أن ينقضه. وأما الثالث فما ذكر صاحب الكتاب من الجواب [فعلى] قول محمد. وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] فلا ينقض؛ لأن الصحابة اختلفوا في جواز بيعها، ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز. والصحابة متى اختلفوا في شيء، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل ينسخ الاختلاف الذي كان بين الصحابة بإجماع التابعين؟ عندهما: لا [ينسخ]. وعنده: ينسخ. فكان القضاء عندهما في محل الاجتهاد، فيكون نافذًا فلا يكون للثاني أن ينقضه. وعنده يخالف الإجماع، فكان للثاني أن ينقضه. [٦٤٦] قال: ولو قضى قاض بمال بقسامة كان للقاضي الثاني أن يبطله ولا ينفذه. يريد به أن مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس، فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف للكتاب: قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. وهذا القياس فاسد. لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه. [٦٤٧] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه. لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة ﵁-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة ﵁-اأنها قالت: هي منسوخة نسختها آية الطلاق. والعمل بالمنسوخ حرام، فلم يكن هذا القضاء نافذًا، فكان للثاني أن يبطله. وروي عن أبي يوسف أن القضاء بالمنعة نافذ. لكن هذا شاذ لا يعمل به. هذا في لفظ المتعة؛ بأن قال: أتمتع بك إلى أجل، فأما في لفظ النكاح، بأن قال تزوجتك إلى شهر، فعندنا يبطل النكاح، وعند زفر يصح النكاح، ويبطل الوقت. فكان هذا في موضع الاجتهاد. فإذا قضى القاضي به نفذ قضاؤه، فإذا رفع إلى قاض آخر كان عليه أن يمضيه. [٦٤٨] قال: ولو أن رجلًا أعتق نصف عبده، أو نصف أمته، أو كانت أمة بين اثنين فاعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع، ويبطل القضاء. لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الصحابة أجمعوا أنه لا يجوز استدامة الرق فيه لكن اختلفوا: قال بعضهم: يخرج إلى العتق بالسعاية، وإليه ذهب أبو حنيفة ﵀. وقال بعضهم: يعتق كله، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع فكان باطلًا، فعلى القاضي الثاني أن ينقضه. [٦٤٩] قال: ولو أن قاضيًا قضى بخلاص في دار لإنسان، فاستحقت، فأخذه قاض بدار مثله، وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى آخر أبطله، ولم ينفذه. يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان، ويضمن له الخلاص، أو غير البائع يضمن له الخلاص. وتفسير الخلاص: أنه لو جاء مستحق، واستحقها فهو ضامن للخلاص، يستخلص الدار من يد المستحق؛ إما بشراء، أو هبة، أو بوجه من الوجوه، فإذا ضمن الخلاص بهذه الصفة، ثم ظهر الاستحقاق، فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان صحيحًا، فقضى عليه بتسليم الدار، ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك الضمان صحيحًا، فإنه يبطله. لأن هذا الضمان باطل، فإنه شرط ما لا يقدر على الوفاء به، فلا يصح. فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل؛ فلم يكن نافذًا. وهذا الذي ذكرنا من تفسير الضمان للخلاص قول أبي حنيفة ﵀، وهو اختيار صاحب الكتاب. فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فتفسير ضمان الخلاص، والدرك والعهدة، واحد: وهو الرجوع بالثمن على البائع. وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما بينّا، وتفسير ضمان العهدة، وضمان الصك القديم الذي عند البائع. فإن ضمان الخلاص، أو العهدة، أو الدرك، لما كان صحيحًا عندهما، ثم استحق المبيع من يد المشتري، كان له أن يأخذ الضامن عندهما، فمتى قضى قاض بصحة ذلك الضمان، وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل، ينفذ هذا القضاء. فإذا رفع إلى قاض آخر ينفذه. فأما إذا ضمن الخلاص، وهو تسليم الدار إلى المشتري من يد المستحق كما هو مذهبه كان باطلًا، فإذا رفع إلى قاض آخر يبطله. [٦٥٠] قال: وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجل في دار. وذلك أنه أقام [ثلاث] سنين لا يطلب حقه، فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاضي آخر، فإنه يبطل قضاء القاضي بذلك، ويجعل الرجل على حقه في الدار. لأن بعض العلماء وإن قال بأن من له دعوى في دار في يدي رجل فلم يخاصم ثلاث سنين، وهو في المصر، فقد بطل حقه، لكن هذا القول مهجور، مخالف لقول الجمهور من العلماء والفقهاء في الأمصار، فكان خلافًا لا اختلافًا، والقضاء في موضع الخلاف لا ينفذ. فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله. [٦٥١] قال: ولو أن زوجة رجل أو ابنته، عفت عن دم عمد، وهي وارثة المقتول، فأبطل ذلك قاض، وقضى بالقود للرجل، وقال: لا عفو للنساء، ثم رفع إلى قاض آخر قبل أن يقاد الرجل، فإنه ينفذ العفو ويبطل القود. و[يبطل] قضاء ذلك القاضي. لأن بعض العلماء وإن قال أنه لا حق للنساء في القصاص، فلا يصح عفوهن، لكن هذا قول مهجور، مخالف لقول الجمهور، ومخالف للكتاب، قال الله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم …﴾ الآية. أثبت لها الحق في ربع المتروك من غير فصل، فكان هذا القضاء باطلًا، فكان للثاني أن يبطله. وإن كان الرجل قد أقيد وقتل، فإن هذا القاضي الثاني لا ينبغي له أن يحكم في ذلك بشيء، ويترك الأمر فيه بحاله هكذا ذكر ههنا. وهذا غير سديد. لكن السديد أنه ينظر: إن كان عالمًا، يجب القصاص؛ لأنه قتل شخًا محقون الدم. وإن كان جاهلًا تجب الدية. هكذا ذكر في كتاب الديات فقال: إن كان الدم بين اثنين، فعفا أحدهما، ثم قتل الآخر، قال: إن كان جاهلًا تجب عليه الدية، وإن كان عالمًا يجب القصاص عليه. [٦٥٢] ولو أن قاضيًا قضى برد أمة أو عد اشتراه المشتري، وقبض، ونقد الثمن، فأصابه عنده لم، فرده القاضي على البائع بذلك بغير إقرار من البائع، ولا بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر، أبطل ذلك، ولم ينفذه. لأن بعض العلماء وإن قال بان المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد؛ لأن الجنون إنما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة، فإذا وجد في يد المشتري يستدل به على أنه كان ذلك النقصان في يد البائع، لكن هذا القول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء. فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان للآخر أن يرده. [٦٥٣] قال: وكذلك امرأة بلغت ولها زوج، فتصرفت في مال نفسها؛ بأن أعتقت رقيقًا لها، أو أقرت بدين، أو أوصت بوصايا، بغير رضى زوجها، فأبى ذلك، فرفعها إلى القاضي، فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه يبطل حكم ذلك القاضي، وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك. لأن بعض العلماء وإن قال أن تصرف المرأة لا ينفذ من غير رضى زوجها؛ لأنها بعقد النكاح صارت مرقوقة للزوج، لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء، وبمقابلة الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ الآية. فالله تعالى حكم عليها بصحة الوصية من غير اعتبار إذن الزوج. فإذا قضى القاضي بذلك لم ينفذ القضاء، فكان للقاضي الثاني أن يبطله. [٦٥٤] قال: وكذلك لو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها، وقد كانت قبضت منه المهر، وتجهزت به، فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل ذلك القضاء؛ لأن بعض العلماء وإن قال للزوج نصف الجهاز؛ لأن في العادة المرأة إنما تأخذ المهر لتتجهز به، فجعل ذلك بمنزلة أن الزوج هو الذي فعل ذلك بنفسه، لكن هذا قول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم ..﴾. فالله تعالى أوجب نصف المفروض بالطلاق قبل الدخول، والمفروض هو المسمى في العقد، والجهاز ما كان مسمى في العقد، فلا يتصف، فإذا قضى القاضي بذلك بطل قضاؤه. ولو رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله، ويقضي عليها بنصف المفروض. [٦٥٥] قال: وكذلك لو أن قاضيًا قضى بشهادة رجل يشهد على خط أبيه، أو أبطل مهرًا بغير بينة، ولا إقرار، فإن هذا باطل، لا ينفذ حكم هذا القاضي بذلك. لأن بعض العلماء وإن قال بجواز الشهادة على خط أبيه، وصورته: إن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينًا أنه خط أبيه، فإنه يشهد بذلك الصك، لأن الابن خليفة الميت في جميع الأشياء، لكن هذا قول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ألا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾. وهو لا يعلم. فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء باطلًا، فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن ينقضه. وكذا قال بعض العلماء، وإن بطل حقها في المهر. وصورته: وهو أن المرأة متى لم تخاصم زوجها في المفروض حتى مضت مدة طويلة، ثم خاصمت يبطل حقها في الصداق، فالقاضي لا يلتفت إلى خصومتها، لكن هذا القول مهجور [فلا يعتبر بمقالة قول الجمهور]؛ لأنه ينبني على المسألة التي تقدمت من القضاء بإبطال حق الإنسان في الدار بسبب تأخير الخصومة وقد ذكرنا ذلك. كذلك رجل طلق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى، أو حائض، أو قبل أن يدخل بها، فقضى قاض بإبطال ذلك، أو أبطل بعضه، فرفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك، فإنه يبطل ما قضى به القاضي في ذلك وينفذه على الزوج ما كان منه. لأن على قول أهل الزيغ إذا أوقع الثلاث في حال الحيض، أو في طهر جامعها في -إن كان- لا يقع أصلًا. وعلى قول الحسن البصري: إذا أوقع الثلاث -إن كان- يقع واحدة. لكن كلا القولين باطل. لأنه مخالف للكتاب: قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ الآية من غير فصل، والمراد به الطلقة الثالثة. فمن قال لا يقع شيء، أو تقع واحدة، فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني، وهو مخالف للكتاب. فإذا قضى القاضي به لا ينفذ. إذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله. [٦٥٦] قال: ولو أن قاضيًا ضرب [رجلًا] حدا في تعريض أبطلت الحد على المضروب، وأطلقت شهادته. لأن هذه المسألة، وإن كانت مختلفًا فيها بين عمر وعلي رضي الله عنهما، وصورتها: أن الرجلين إذا تخاصما فقال أحدهما: أما أنا فلست بزان، فعند عمر ﵁ يحدّ، وعند علي ﵁ لا يحد. لكن قول عمر ههنا مهجور؛ لأنه مخالف للكتاب، فإن الحد في الكتاب معلق بالرمي، قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات …﴾. والرمي لم يوجد، فلم ينفذ القضاء. فمتى رفع إلى قاض آخر يرى ذلك القضاء باطلًا، فإنه ينقض قضاء الأول، ويجعل المحدود جائز الشهادة. [٦٥٧] قال: ولو أن قاضيًا قضى في العنين، بأن لا يؤجل العنين حولًا، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل هذا القضاء، ويؤجل العنين حولًا. لأن عند بعض العلماء، وإن كان لا يؤجل العنين، لكن هذا فول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء، ثم ينفذ، فإذا رفع إلى قاض آخر، كان له أن يبطله. ثم القاضي إذا قضى في حادثة لا يوجد فيها نص من الكتاب، ولا من الأخبار، ونقل فيها قول عن المتقدمين، فهذا على وجهين: إما أن نقل فيها قول من المتقدمين: أنهم كانوا على ذلك القول لكن من غير إجماع؛ بأن لم يبلغ الباقين، ثم عن واحدًا من المتأخرين قال فيها قولًا مخالفًا لقول المتقدمين، فقضى قاض بقول هذا المتأخر نفذ قضاؤه لأن الناس يتفاوتون في حدة الخاطر، فتصير المسألة مختلفة، فمتى قضى القاضي فيها بقول المتأخر فقد قضى في محل الاجتهاد والاختلاف، فنفذ قضاؤه. أما إن نقل فيها اختلاف بين المتقدمين على قولين، فقضى القاضي فيها بقول ثالث، فهذا على وجهين: إما أن يكون ما قضى به خلاف علماء زمانه، أو يوافق قول علماء زمانه. ففي الوجه الأول: لا ينفذ قضاؤه بالإجماع. وفي الوجه الثاني: اختلفوا فيه: قلل بعضهم: ينفذ، وإليه مال صاحب الكتاب. وقال بعضهم: لا ينفذ، وإليه القاضي الإمام عليّ السغدي، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي. وهذه مسألة أصولية، وهي أن أهل العصر إذا اجتمعوا على شيء وانقرضوا، ثم خالفهم من بعدهم من العلماء، واتفقوا على قول خلاف ما اتفق عليه المتقدمون، هل يعتبر هذا؟ منهم من قال: يعتبر، وإليه مال صاحب الكتاب. ومنهم من قال: لا [يعتبر]، وإليه مالا. وهو الصحيح. ووجه البناء على هذه المسألة أن المتقدمين لما اختلفوا على هذين القولين، وتناظروا، فأتى كل واحد منهم بالدلائل والحجج، فقر أجمعوا على أنه ليس ههنا قول ثالث، فصار كما لو أجمعوا على قول واحد. ولو أجمعوا على قول واحد، ثم أجمع من بعدهم على خلاف ذلك، كانت المسألة مختلفة، فكذا ههنا، بخلاف الوجه الأول من المسألة. لأن في ذلك الوجه نقل عن المتقدمين أنهم كانوا على هذا القول، وما تناظروا، وما أجمعوا على انعدام قول آخر، فإذا ظهر قول بخلاف ذلك القول من المتأخرين صارت الحادثة مختلفة، فإذا قضى القاضي بأحد القولين كان القضاء في محل الاجتهاد فنفذ. [٦٥٨] قال: أن رجلًا له على رجل مال، وطالبه به، فقال له: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق ثلاثًا، أو قال: فعبدي حر، فتغيب عنه الطالب، فخشى المطلوب أن يحنث، وأتى الحاكم بالمال، وأخيره بالقضية، فنصب له القاضي وكيلًا، وأمره بقبض المال للطالب، وحكم بذلك ثم رفع إلى حاكم آخر: قال أبو يوسف: لا يجوز هذا. وهذا قولهم جميعًا، وإن خص [بالذكر] قول أبي يوسف. وذكر الناطفي في الواقعات وقال: ذكر في كتاب الحسن بن زياد أن القاضي ينصب وكيلًا عن الغائب، ويقبض ما عليه ولا يحنث. قال الناطفي: وعليه الفتوى. وكذلك لو قدم رجل رجلًا إلى القاضي فقال: لأبي على هذا الرجل ألف درهم، وأبي غائب، وأخاف أن يتوارى هذا، فرأى القاضي أن يجعله وكيلًا لأبيه، فجعله وكيلًا لأبيه، وقبل بينته على المال، وحكم بذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه لا يجيزه. لأن هذا ليس بقضاء على الغالب. أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة، وادعى حقًا على الغائب، فحينئذ تكون المسألة مختلفة. فعندنا لا ينصبّ القاضي عنه وكيلا. وعند بعض العلماء ينصب. وهذا لم يحضر البينة، ولم يدع على الغائب شيئًا، فلا يكون قضاء على الغائب. لكن هذا تكلف تحرزًا على الحنث. وأما في الفصل الثاني فكذلك. إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقًا، وهو ليس بخصم عن الغائب، إنما هو تكلف فضولي. فرق بين هذا وبين المفقود؛ فإن ثمة القاضي يجعل ابن المفقود وكيلًا في طلب حقوقه. والفرق: أن المفقود كالميت، فكان للقاضي بُسوطَةُ يد في ماله. فإنما يجعله وكيلًا لبسوطة يده في ماله، لا لأنه ابنه. وهذا المعنى معدوم ههنا. وذكر في بعض النسخ: وقد قال بعض الناس ذلك. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: أراه بذلك الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه [روى عن محمد ما يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه] روي عنه أن رجلًا لو جاء إلى قاضي، فقال: أيها القاضي؛ إن لفلان كان عليّ كذا من المال، وقد أوفيته، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد؛ فيأخذني بذلك الحق، فاسمع من شهودي هذا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني تكون حجة لي، فالقاضي يسمع منه، ويجعل عن الغائب خصمًا، كذا قال محمد ﵀. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني. وهذا يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين الذي ذكر ههنا، فيكون قوله ثمة قولًا ههنا. وقد قال بعض الناس هذا القول أيضًا في فصل اليمن نصًا. والله أعلم بالصواب * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤២៖ ស្តីពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដទៃដែលមិនត្រូវអនុវត្តតាមជាដាច់ខាត [៦៤៥] សេចក្តីសម្រេចដែលចៅក្រមទីពីរមិនត្រូវអនុវត្តតាមរួមមាន៖ - ការកាត់ក្តីដោយប្រើសាក្សីតែម្នាក់រួមជាមួយការស្បថ (ព្រោះផ្ទុយនឹងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានជំពូកអាល់-បាករ៉ោះអាយ៉ាត់ ២៨២)។ - ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយគ្រាន់តែប្រើការស្បថកាសាម៉ាស់ (កាសាម៉ាស់ក្នុងរឿងមនុស្សស្លាប់ក្នុងសង្កាត់)។ - ការកាត់ក្តីឱ្យលក់ទាសីជាម្តាយរបស់កូនចៅហ្វាយ (អ៊ុម្មុលវ៉ាឡាត់)។ - ការកាត់ក្តីឱ្យសងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយផ្អែកលើការស្បថកាសាម៉ាស់ (ព្រោះផ្ទុយនឹងអាយ៉ាត់ «គ្មានអ្នកផ្ទុកបាបណាត្រូវរែកពន្ធបាបជំនួសអ្នកដទៃឡើយ»)។ - នរកមុតអាហ៍ (នរកមានកាលកំណត់) ពីព្រោះវាត្រូវបានមោឃភាពចោលទាំងស្រុងដោយការឯកភាពនៃសហការី (ស្វហាបះហ៍)។ - ការលក់ទាសករដែលត្រូវបានដោះលែងពាក់កណ្តាល។ - ការកាត់ក្តីឱ្យបាត់បង់សិទ្ធិលើផ្ទះសម្បែងដោយសារតែមិនបានប្តឹងផ្តល់ក្នុងរយ៖ពេល ៣ ឆ្នាំ។ - ការបដិសេធសិទ្ធិលើកលែងទោសរបស់ស្ត្រីក្នុងរឿងឃាតកម្មគិតទុកជាមុន។ - ការរឹតត្បិតសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីពេញវ័យក្នុងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីប្តី។ - ការកាត់ក្តីឱ្យប្តីទទួលបានពាក់កណ្តាលនៃគ្រឿងបណ្ណាការរបស់ប្រពន្ធនៅពេលលែងលះមុនពេលរួមដំណេក។ - ការកាត់ទោសរំពាត់លើពាក្យសម្តីឌឺដង (តាក់រីឌ) ដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ចំៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها

ឌុយអាល់
267
#267
ជំពូកទី៤៣ ក្នុងអ្នកដែលចំណាយពេលជាមួយមនុស្សហើយដឹងថាគាត់មិនត្រូវបានកាត់ទោស (ទំព័រ ១៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانًا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه [٦٥٩] قال: ولو أن قاضيًا قضى بين الناس زمانًا، ثم علم أنه عبد، أو ذمي، أو محدود في قذف أو فاسق، أو أعمى، أو مرتش في الحكم قد ولي، فإن قضاياه ترد، ولا ينفذ منها شيء. أما العبد: فلأنه ليس بأهل للشهادة أصلًا؛ فلأن لا يكون أهلًا للقضاء أولى. وأما الذمي: فلأنه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلًا، فلأن لا يكون من أهل القضاء بطريق الأولى. وأما المحدود في القذف: فلأنه ليس من أهل أداء الشهادة؛ فإن شهادته لا تقبل، وإن كان من أهل أصل الشهادة؛ حتى ينعقد النكاح بشهادته، فلا يكون من أهل القضاء. [لأن القضاء ينبني على قول مقبول وأما الأعمى: فلأنه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضًا؛ حتى لا تقبل شهادته، فلا يكون من أهل القضاء]. أما الفاسق والمرتشي: فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى، وهو رأي صاحب الكتاب، واختيار الطحاوي، أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يصير قاضيًا، والقاضي إذا فسق ينعزل. وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد: إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏ أن القاضي إذا فسق ينعزل، لكني أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، وأقول بعزله، لكن ما لم يعزل فهو قاضٍ. ومنهم من فصل فقال: إذا قلد الفاسق يصير قاضيًا، وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل. ومنهم من قال: إن كان القاضي مرتزقًا من بيت المال ينعزل بالفسق، وإن لم يكن مرتزقًا من بيت المال لا ينعزل، لكن يعزل. والصحيح ما عليه عامة المشايخ: أنه ييصير قاضيًا، وإذا فسق لا ينعزل؛ وكذا إذا ارتشى لا ينعزل، وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه لا ينفذ حكمه فيه؛ لما قلنا أنه مستأجر على القضاء، والاستئجار على القضاء لا يجوز. [٦٦٠] قال: ولو أن امرأة استقضيت، فقضت بقضايا، جاز حكمها في كل شيء حكيت به إلا في الحدود والقصاص. لأنها ليست من أهل الشهادة في الحدود، والقصاص فلا تكون من أهل القضاء في الحدود والقصاص، فبنى صاحب الكتاب القضاء على الشهادة. والله أعلم بالصواب * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៣៖ ស្តីពីបុគ្គលដែលកាត់ក្តីឱ្យមនុស្សមួយរយ៖ បន្ទាប់មកទើបដឹងថាខ្លួនគ្មានសិទ្ធិកាត់ក្តី [៦៥៩] ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានកាត់ក្តីឱ្យមនុស្សមួយរយ៖ បន្ទាប់មកទើបគេដឹងថាគាត់ជាទាសករឬជាជនហ្ស៊ីមមីឬធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មកាឌហ្វ (ចោទប្រកាន់គេរឿងហ្ស៊ីណា) ឬជាជនពិការភ្នែកនោះសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់របស់គាត់ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ ពីព្រោះគាត់គ្មានលក្ខណ៖សម្បត្តិធ្វើជាសាក្សីឡើយដូច្នេះរឹតតែគ្មានលក្ខណ៖សម្បត្តិធ្វើជាចៅក្រម។ ចំពោះជនហ្វាស៊ីក (អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាប) និងអ្នកស៊ីសំណូក៖ យោងតាមទស្សន៖ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់នៅតែមានសុពលភាពដដែលលើកលែងតែករណីដែលគាត់បានទទួលសំណូកគឺត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ដាច់ខាត។ [៦៦០] ប្រសិនបើស្ត្រីត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមសេចក្តីសម្រេចរបស់នាងមានសុពលភាពក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងរឿងទោសហ៊ូឌូដនិងទោសកាត់ក្បាលសងជីវិត (គីសស) ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះស្ត្រីមិនអាចធ្វើជាសាក្សីក្នុងរឿងទោសហ៊ូឌូដនិងគីសសឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه

ឌុយអាល់
268
#268
ជំពូកទី៤៤ ក្នុងការស្លាប់របស់កាលីហ្វនិងមានចៅក្រមឬការដកតំណែងចៅក្រម (ទំព័រ 151)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيًا [٦٦١] قال: ولو أن خليفة مات، أو خلع، وولي غيره، بأن أجمع الناس على خلعه والاستبدال به، ولليت، أو للمخلوع قضاة قد كان ولاهم، فإن القضاء على حالهم، أحكامهم نافذة على ما كانت، وأمورهم جائزة. قال صاحب الكتاب: لأنهم قوام المسلمين، جعلوا لمصالحهم، وليسوا هم ولاة له في شيء [في] خاص أمره. يريد به أن القضاة يعملون للمسلمين، لا يعملون له، والخليفة نائب عن المسلمين في تقليد هؤلاء، والمسلمون على حالهم، فلا ينعزل القاضي بموت النائب. وكذلك والي مدينة لو مات وله عمال لا ينعزلون حتى يستبدلوا. لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة، فكان نائبًا عنهم. وعلى هذا قيم الوقف إذا آجر شيئًا من الوقف ثم مات، لا تبطل الإجارة. لأن القيم نائب عن الاوقاف، والاوقاف على حالها، فلا يبطل العقد بموت النائب. [٦٦٢] قال: ولو أن الخليفة عزل قاضيًا من قضائه، فقضى ذلك الرجل بقضايا قبل أن يصل إليه كتاب عزله، كان قضاؤه نافذًا ماضيًا، وله أن يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، أو يقدم قاض مكانه. لأن الخطاب من الشرع انما يثبت حكمه في حق المخاطب إذا بلغه. أصله قضية أهل قباء. فكذا الخطاب من العبد، مالم يبلغ لا ينعزل، والبلوغ بالعلم. وكذلك على هذا إذا عزل الوكيل، او حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم. واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع بالناس فانه قال: ألا ترى اني والي الصلاة إذا عزل فلم يقدم وال مكانه فانه يجمع بالناس الىن يقدم الوالي عليه. كذا استشهد. وفي مسألة الاستشهاد، وان علم لا ينعزل مالم يقدم عليه وال آخر. واختلف المتأخرون [فيه]: منهم من قال: بان في القاضي وان علم بعزله لا ينعزل مالم يقدم قاض آخر. لكن هذا خلاف ما نص عليه صاحب الكتاب، فانه قال: وله ان يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، او يقدم قاض مكانه. ومنهم من فرق. ووجه الفرق: ان الجمعة مؤقتة، فلو لم يجمع بالناس بعد العلم تفوتهم الجمعة. فأما في القاضي فليس ههنا شيء مؤقت يفوت بفوات الوقت. فإذا علم بعزله بكتاب او بخبر ينعزل. ومنهم من فرق فقال: هذا شيء ينبغي على المنشور؛ فان كان في منشور القاضي الثاني: فإذا أتاك كتابي فقد عزلتك، لا ينعزل الاول ما لم يقدم الثاني ويصل إليه الكتاب. لان العزل معلق بشرط، فما لم يوجد الشرط لا يثبت العزل. وان كان المكتوب في المنشور: انا كنا عزلناك، فمتى علم بعزل نفسه ينعزل. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៤៖ ស្តីពីការសោយទិវង្គតរបស់ខាលីហ្វឬការដកហូតតំណែងចៅក្រម [៦៦១] ប្រសិនបើខាលីហ្វបានសោយទិវង្គតឬត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងហើយមានខាលីហ្វថ្មីឡើងកាន់អំណាចចៅក្រមទាំងអស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយខាលីហ្វមុននៅតែរក្សាតំណែងនិងមានសុពលភាពក្នុងការកាត់សេចក្តីដដែលពីព្រោះចៅក្រមត្រូវបានតែងតាំងឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាមូស្លីមទាំងអស់មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខាលីហ្វឡើយ។ [៦៦២] ប្រសិនបើខាលីហ្វបានដកហូតតំណែងចៅក្រមម្នាក់ប៉ុន្តែចៅក្រមនោះបានកាត់សេចក្តីលើរឿងក្តីនានាមុនពេលលិខិតដកហូតតំណែងមកដល់ដៃនោះសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយរបស់គាត់នៅតែមានសុពលភាពផ្លូវការដដែលរហូតទាល់តែលិខិតដកហូតតំណែងមកដល់ឬមានចៅក្រមថ្មីមកជំនួសពីព្រោះបទបញ្ជាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបុគ្គលឡើយដរាបណាព័ត៌មានមិនទាន់បានមកដល់បុគ្គលនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيا

ឌុយអាល់
269
#269
លេខ ៤៥ នៅក្នុងសាលាឧទ្ធរណ៍លោកយូឡុងចៅក្រម (ទំព័រ ១៥៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيًا [٦٦٣] ولو ان قومًا من الخوارج اوأهل التأويل غلبوا على المدينة، او مصر من أمصار المسلمين، حتى نفذت أمورهم، وجازت أحكامهم في البلدة، ثم ولوا قاضيًا، فهذا على وجهين: أما ان ولوا قاضيًا من الخوارج. او من أهل العدل. ففي الوجه الاول لا ينفذ شيء من قضاياه، حتى لو رفع ذلك الى قاض آخر من أهل العدل أبطله. لان ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم، وانما يفعله على وجه الاستحلال؛ فانهم يستحلون دماءنا وأموالنا، فلم يكن ذلك على وجه الحكم، فلا ينفذ، وان كان موافقًا للشريعة. وكذلك لو كتب هذا القاضي الى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل، فانه لا يقضي به. لان لو قضى بنفسه لا ينفذ، فأولىن لا يقضي بكتابه. وفي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حتى لو ظهر أهل العدل فرفع الى قاضي أهل العدل ينفذه. لان ما يفعله يفعله على وجه الحكم؛ ألا انهانما يتقوى على تنفيذ الحكم بالخوارج، وحكم القاضي [ينفذ] سواء كان تنفيذه بقوة أهل العدل، او بقوة أهل الظلم. [٦٦٤] قال: ولا ينبغي لهذا القاضي ان يقضي بينهم إلا بالحق عنده. لان القاضي بغير الحق ليس بقضاء. وسيأتي بعض هذه المسائل في السير الصغير في باب الخوارج. [٦٦٥] قال: ولا ينبغي له ان يقضي لإنسان بشهادة الخوارج. لانه لا يجوز قضاؤهم، فلا تجوز شهادتهم. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៥៖ ស្តីពីពួកខ៖វ៉ារិចដែលតែងតាំងចៅក្រម [៦៦៣] ប្រសិនបើក្រុមពួកខ៖វ៉ារិចឬពួកបះបោរបានវាយដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងណាមួយរបស់មូស្លីមហើយបានតែងតាំងចៅក្រមនោះមានពីរករណី៖ ទីមួយ៖ ប្រសិនបើពួកគេតែងតាំងចៅក្រមដែលជាពួកខ៖វ៉ារិចដូចគ្នានោះរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់មិនមានសុពលភាពឡើយហើយចៅក្រមនៃអ្នកយុត្តិធម៌ (អះលុស-ស៊ុនណះហ៍) ត្រូវតែលុបចោលពីព្រោះពួកគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយការចាត់ទុកឈាមនិងទ្រព្យសម្បត្តិមូស្លីមជាការអនុញ្ញាត (ឥស្ទិះឡាល)។ ទីពីរ៖ ប្រសិនបើពួកគេតែងតាំងចៅក្រមដែលជាអ្នកយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់មានសុពលភាពពីព្រោះគាត់កាត់សេចក្តីស្របតាមច្បាប់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ។ [៦៦៤] ចៅក្រមនេះមិនត្រូវកាត់សេចក្តីឡើយលើកលែងតែផ្អែកលើសច្ចធម៌ត្រឹមត្រូវ។ [៦៦៥] មិនអនុញ្ញាតឱ្យកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មរបស់ពួកខ៖វ៉ារិចឡើយពីព្រោះសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានទទួលយក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيا

ឌុយអាល់
270
#270
មាត្រា ៤៦ ក្នុងចៅក្រមជំនួសបុរសម្នាក់និងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាន (ទំព័រ ១៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلًا وما يجوز له من ذلك [٦٦٦] قال: ولو ان قاضيًا استخلف رجلًا، فقضى بين الناس، لم يجز ذلك. لان الخليفة انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأي غيره، فلا يكون له ان يستخلف؛ كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلًا آخر، لا يجوز هذا التوكيل. فان كان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف خليفة بحكم، وأمر القاضي رجلًا ان يحكم بين الناس فذلك جائز. لانه فوض التصرف إليه على العموم، فكان له ان يستخلف؛ كالموكل إذا قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، يجوز له ان يوكل؛ لما قلنا. [٦٦٧] قال: ولو ان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف رجلًا يسمع من الخصوم، ويثبتوا عنده البينة، ويكتب الإقرار، ولا يقطع حكمًا، فأمر القاضي رجلًا يقوم بذلك لا يجاوز ذلك، فان لهذا الرجل ان يسمع من الشهود، ويكتب من أقر عنده، ويسأل عن الشهود، ثم ينهي ذلك الى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم، بعد ان يعرف صحة ذلك. لان الخليفة لو أمر القاضي بنفسه ان يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ولا يحكم، بل يرفع الأمر الى الخليفة، حتى يقضي به الخليفة، كان صحيحًا، ويتقيد الأمر بهذه الصفة، ولا يكون له ان يقضي. فإذا كان هو بنفسه لو سمع البينة لا يقضي إذا كان أمر الخليفة بهذه الصفة، فكذا في حق الخليفة، لا يقضي لكن يرفع الامر الى القاضي. فإذا رفع فالقاضي لا يقضي بتلك البينة، لكن يأمر ان يدعو بالمدعي، وبالمدعى عليه، وبالشهود، فيعيدوا الشهادة عليه، بحضرة المدعى والمدعى عليه. فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة. وهذا فصل غفل الناس عنه؛ فان نائب القاضي يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ويبعث الى القاضي، والقاضي يقضي بذلك. ولا ينبغي له ان يقضي بتلك البينة، بل عليه ان يكلفه اعادة البينة بين يديه. وهذا، لان الخليفة هو الذي سمع البينة، ومع هذا لم يكن له ان يقضي. فإذا كان من يسمع البينة لا يستفيد ولاية الحكم بتلك البينة، فمن لم يسمع كيف يستفيد. فيكلفهم اعادة البينة عنده، وكذلك الإقرار بحضرة المقر والمقر له، حتى يقر عنده بالحق، ثم يحكم به بعد ذلك. [٦٦٨] قال: وان كان الشهود شهدوا عند خليفته بالحق للمدعي، ثم ماتوا بعد ذلك، او غابوا، فأعلمه خليفته انهم شهدوا عنده على كذا وكذا، لم يقبل ذلك، ولم يحكم به، حتى يعيدوا الشهادة عنده. وكذا الإقرار؛ ان كان المدعى عليه قبله أقر بشيء عند خليفته، ثم جحد بعد ذلك، فاخبره خليفته انه اقر لهذا بكذا وكذا، وهو يجحد ذلك، لم يقبل القاضي ذلك. لان من سمع هذه البينة وهذا الإقرار لم يستفد ولاية الحكم بتلك البينة وبذلك الإقرار، فمن لم يسمع كاناولى. الا ان يأتي خليفته فيشهد على إقراره، ويشهد معه غيره، فيقبل ذلك على طريق الشهادة. لانه لو شهد على إقراره غير خليفته مع شاهد آخر تقبل، فخليفته اولى. [٦٦٩] قال: ولو ان قاضيًا استحلف رجلًا، ولم يجعل الامام ذلك اليه، فحكم خليفته القاضي بشيء، لم يجز ذلك؛ لما قلنا، فان أجازه القاضي وانفذه فهذا على وجهين: اما ان يكون الخليفة من أهل القضاء. او لم يكن؛ بان كان عبدًا، او ذميًا، او صبيًا، او مجنونًا. ففي الوجه الاول: جاز عندنا. وعند زفر: لا يجوز. وهذا بناء على ان الوكيل إذا وكل غيره بالتصرف، ولم يكن مأذونًا فيه، فتصرف الوكيل الثاني، فرفع الى الاول، واجاز الاول، جاز عندنا، وعند زفر لا يجوز، فكذا هذا. وفي الوجه الثاني: لا يجوز. لان في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا تجوز فالقضاء اولى. [٦٧٠] قال: ولو ان المرأة استقضت، فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به الا في الحدود والقصاص. اعتبارًا لقضاء بالشهادة. والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៦៖ ស្តីពីចៅក្រមដែលចាត់តាំងតំណាងឱ្យខ្លួននិងអ្វីដែលអនុញ្ញាតក្នុងរឿងនោះ [៦៦៦] ប្រសិនបើចៅក្រមម្នាក់បានចាត់តាំងតំណាងឱ្យខ្លួនកាត់ក្តីជំនួសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាលីហ្វនោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តំណាងនោះមិនមានសុពលភាពឡើយពីព្រោះខាលីហ្វបានប្រគល់សិទ្ធិកាត់ក្តីផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់ចៅក្រមផ្ទាល់មិនមែនរបស់អ្នកដទៃឡើយ។ ប៉ុន្តែបើខាលីហ្វបានអនុញ្ញាតជាទូទៅឱ្យចៅក្រមចាត់តាំងតំណាងបាននោះទើបមានសុពលភាព។ [៦៦៧] ប្រសិនបើខាលីហ្វបង្គាប់ឱ្យចៅក្រមចាត់តាំងតំណាងម្នាក់ត្រឹមតែស្តាប់ការប្តឹងផ្តល់ពិនិត្យភស្តុតាងនិងកត់ត្រាការសារភាពដោយមិនឱ្យកាត់សេចក្តីផ្តាច់ព្រ័ត្រឡើយនោះតំណាងនោះត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍មកចៅក្រមធំ។ ប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ជូនមកចៅក្រមធំត្រូវកោះហៅដើមចោទចុងចោទនិងសាក្សីឱ្យមកធ្វើសក្ខីកម្មផ្ទាល់នៅចំពោះមុខខ្លួនឡើងវិញមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេច។ [៦៦៨] ប្រសិនបើសាក្សីបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតំណាងចៅក្រមរួចបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនមុនពេលមកដល់ចៅក្រមធំនោះចៅក្រមធំមិនអាចយកសក្ខីកម្មនោះមកកាត់សេចក្តីបានឡើយ។ [៦៧០] ស្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមសេចក្តីសម្រេចរបស់នាងមានសុពលភាពក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងរឿងទោសហ៊ូឌូដនិងទោសកាត់ក្បាលសងជីវិត (គីសស) ស្របតាមគោលការណ៍នៃសក្ខីកម្ម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك

ឌុយអាល់
271
#271
លេខ ៤៧ នៅក្នុងចៅក្រមបានដកខ្លួនចេញហើយបានទាមទារអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ (ទំព័រ ១៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله [٦٧١] قال: ولو ان قاضيًا عزل عن القضاء، فقدمه رجل الى القاضي الذي ولى بعده، فقال: ان هذا قتل ابني فلانا وهو قاض او فعل به ما ذكر في الكتاب، وانه فعل ذلك ظلمًا، وقال القاضي المعزول: انما قضيت له ببينة قامت عندي على ذلك، اوإقرار وجد من الخصم، فان القول في ذلك كله قول القاضي، ولا ضمان على القاضي، ولا يمين عليه. اما لا ضمان عليه فلوجهين: احدهما: ان القاضي اضاف فعله الى حالة معهودة تنافي تلك الحالة وجوب الضمان، فيكون هذا انكارًا للضمان اصلًا، فيكون القول قوله؛ كالصبي إذا قال: طلقت امرأتي، او اعتقت عبدي في حالة الصبا، يقبل قوله، ولا يقع الطلاق والعتاق، كذا هنا. والثاني: ان القاضي أمين، ومن ضرورة كونه أمينًا ان يكون قوله مقبولًا. واما لا يمين عليه فلانهما اتفقا انه فعل وهو قاض، فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة. ولو عاينا انه فعل وهو قاض، وادعى انه فعله بحق كان القول قوله، ولا يمين عليه، فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما. [٦٧٢] قال: وكذلك لو حضر [القاضي] الذي قال القاضي: اني حكمت له بالمال فقال: ما حكمت لي على هذا بشيء او قال: ما اقر هذا لي عندك بشيء، او قال: ما أقمت عليه بينة عندك، ولا دفعت الي شيئًا، ولا أخذت من هذا شيئًا، فالقول قول اقاضي، ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين. وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكًا. فان كان قائمًا في يد المقضي له، فقال المقضي عليه ان القاضي المعزول، اخذ هذا مني بغير حق، ودفعه الى هذا الآخر، وقال القاضي المعزول: بل فعلت ذلك ببينة قامت عندي على ذلك، او بإقرارك، لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال. لما قلنا من الوجهين. وهل ينتزع من يد المقضي له؟ فهو على وجهين: اما ان صدق المقضي له القاضي المعزول في ما يقول. او كذب، ويقول: المال مالي، لم آخذ من هذا ولا حكم لي به هذا القاضي المعزول على هذا الرجل. ففي الوجه الاول: ينزع من يده، ويدفع الى المقضي عليه، حتى يقيم المقضي له بينة تشهد ان القاضي المعزول، كان حكم بذلك؛ لانهم تصادقوا ان العين وصل الى يده من يد المقضي عليه، وان اليد كانت له، ثم المقضي له ادعى التملك، وهو ينكر، فيؤمر بالتسليم اليه، حتى يقيم البينة على ما يدعي. وقول القاضي المعزول في الحال مقبول، في دفع الضمان عن نفسه، لا في الزام الحكم على الغير. وفي الوجه الثاني: القول قول صاحب اليد؛ لان المال في يده، واليد دليل الملك، حتى يقوم الدليل على غير ذلك. [٦٧٣] قال: وما حكم به القاضي فاخطأ فيه فهو على وجهين: اما ان ظهر خطؤه في حقوق الله تعالى؛ بان قضى في حد الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، ثم ظهر ان الشهود عبيد. او ظهر خطؤه في حقوق العباد. ففي الوجه الاول: كان ضمان ذلك في بيت المال. لان القاضي عامل لجماعة المسلمين، فان منفعة استيفاء الحدود لجماعة المسلمين. فإذا ظهر الخطأ كان الضمان على المسلمين، وبيت المال مال المسلمين، فيكون الضمان واجبًا فيه. وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: اما ان كان خطأ يمكن رده؛ بان قضى بمال، او بضيعة، او بدار، او بطلاق، او بعتاق، ثم ظهر الشهود عبيد، او محدودون في قذف. او [خطأ] لا يمكن رده؛ بان قضى بالقصاص، واستوفى القصاص، ثم ظهر ان الشهود عبيد، او محدودون في القذف. ففي الوجه الاول من هذا الوجه: يؤخذ ذلك من المقضي له، ويرد الىلمقضي عليه. وفي الوجه الثاني من هذا الوجه: تجب الدية على المقضي له في ماله؛ لان القاضي عامل للمقضي له، فكان غنم القضاء له، فيكون الغرم عليه؛ لان الغرم يقابل الغنم. وهذا كله إذا اخطأ القاضي. فأما إذا تعمد، وأقر انه تعمد، كان الضمان عليه؛ لانه أقر بالجناية، وجناية القاضي تكون سببًا لوجوب الضمان عليه، ويصير به فاسقًا، فيعزل ان أقر به وهو قاض. وكذلك القاضي إذا أقر انه على هذا الرجل بقضية جورا، او أقر بأخذ رشوة في الحكم، فان أقر وهو قاض يغرم ويصير فاسقًا، فيعزل، ولا ينقض تلك القضية؛ [لانه لا يصدق على ذلك]. وان أقر وهو معزول يغرم، ويصير فاسقًا، ولا ينقض تلك القضية]. لما قلنا. [لانه لا يصدق في ابطال حق المقضي له]. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៧៖ ស្តីពីចៅក្រមដែលត្រូវបានដកហូតតំណែងហើយត្រូវបានគេទាមទារឱ្យទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើ [៦៧១] ប្រសិនបើចៅក្រមម្នាក់ត្រូវបានដកហូតតំណែងហើយមានបុរសម្នាក់បាននាំគាត់ទៅចំពោះមុខចៅក្រមថ្មីដោយប្តឹងថា៖ «បុគ្គលនេះកាលនៅជាចៅក្រមបានកាត់ទោសសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដោយអយុត្តិធម៌» ហើយអតីតចៅក្រមបានតបថា៖ «ខ្ញុំបានកាត់សេចក្តីផ្អែកលើភស្តុតាងសាក្សីច្បាស់លាស់ឬការសារភាពរបស់គូភាគី» នោះពាក្យសម្តីរបស់អតីតចៅក្រមត្រូវបានទទួលយកហើយគាត់មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងការខូចខាត (ដាម៉ាន) និងមិនបាច់ស្បថឡើយពីព្រោះគាត់ជាអ្នកកាន់អាម៉ាណាស់ (សច្ចធម៌) របស់រដ្ឋ។ [៦៧៣] កំហុសឆ្គងរបស់ចៅក្រមដែលកើតឡើងដោយអចេតនា៖ ១. ប្រសិនបើជាកំហុសក្នុងសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) (ដូចជាការកាត់ទោសហ៊ូឌូដលើការផឹកស្រាហ្ស៊ីណាហើយក្រោយមកទើបដឹងថាសាក្សីជាទាសករ) នោះសំណងការខូចខាតត្រូវចេញពីបៃតុលម៉ាល (រតនាគាររដ្ឋ) ព្រោះចៅក្រមបំពេញការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់មូស្លីម។ ២. ប្រសិនបើជាកំហុសក្នុងសិទ្ធិរបស់មនុស្ស (ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិ) ត្រូវយកទ្រព្យនោះពីអ្នកឈ្នះក្តីប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញ។ បើជាទោសកាត់ក្បាលសងជីវិត (គីសស) ដែលបានអនុវត្តរួចហើយនោះប្រាក់សំណងជីវិត (ឌីយ៉ាស់) ត្រូវធ្លាក់លើបន្ទុករបស់អ្នកឈ្នះក្តី។ ប៉ុន្តែបើចៅក្រមមានចេតនាធ្វើបាបឬស៊ីសំណូកនោះចៅក្រមត្រូវសងការខូចខាតដោយខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សហ្វាស៊ីកនិងត្រូវដកហូតតំណែងភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله

ឌុយអាល់
272
#272
មាត្រា ៤៨ ក្នុងចៅក្រមកាត់ទោសហើយមើលក្រោយពីមានភាពខុសគ្នា (ទំព័រ ១៦៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه [٦٧٤] ذكر عن الشعبي، قال: كان رسول الله ﷺ يقضي بالقضاء ثم ينزل القران يغير الذي قضى، فلا يرد قضاءه، ويستأنف. في الحديث دليل على ان رسول الله ﷺ في مثل هذا كان لا ينتظر الوحي، لكن يقضي برأيه فيصير ذلك شريعة. فإذا نزل القران بخلافه يصير ناسخًا لتلك الشريعة، فكان يعمل بالناسخ في المستقبل. فهذا دليل على ان القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة ليس فيها كتاب ولا سنة، ثم تحول عن رأيه فانه يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده ولا ينقض ذلك القاضي الذي كان منه، برأيه الاول. لان حدوث الرأي الثاني بمقابلة الرأي الاول دون نزول القران في مقابلة الاجتهاد بالرأي، وثمة لم ينقض الذي قضى بالراي بالقران الذي نزل بعده، فها هنا اولى. فرق بين هذا وبين القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة، ثم تبين النص بخلاف ذلك، فانه ينقض ذلك القاضي. ورسول الله ﷺ قضى باجتهاد في حادثة، ونزل القران بخلافه، ومع ذلك لم ينقض قضاءه الاول. والفرق ان القاضي حال ما قضى باجتهاد، فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده موجود، الا انه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص، فلم يصح. فأما في حق النبي ﷺ فحال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه، فصح، وصار ذلك شريعة، فإذا نزل القران بخلافه صار ناسخًا لتلك الشريعة. والى هذا الفرق أشار أبو يوسف ﵀ في حديث شريح بعد هذا. [٦٧٥] وذكر عن شريح: انه كان يقضي بالقضاء، ثم يرجع عنه، فيقضي بخلافه، فلا يرد ما قضى به. وانما ذكر حديث شريح؛ لانه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي ﵄، فما فعل فالظاهر انه فعله سماعًا منهما. [٦٧٦] قال: وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء، وله مذهب فيها، لكنه نسي مذهب نفسه، وقضى بمذهب بعض الفقهاء، قال أبو حنيفة الله: ينفذ القضاء. وقالأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله: لا ينفد. ذكر صاحب الكتاب قول ابي يوسف وحده. وذكر القاضي الامام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي، والشيخ الامام شمس الائمة السرخسي في شرح هذا الكتاب، قول محمد مع قول ابي يوسف. وجعل القاضي الامام أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهي ان القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء، فعلى قول ابي حنيفة ﵀ ينفذ، وعلى قولهما لا [ينفذ]. وبيان مسألة الكتاب فيمن قال لامرأته: انت خليّة، او برية، او بائن، والقاضي ممن يرى ان ينوي في ذلك كما هو مذهبًا فجعلها ثلاثًا، وأبانها منه، ثم تبين له مذهبه قال أبو حنيفة ﵀ يمضي ذلك القاضي. وقالأبو يوسف ومحمد: لا يمضي والزوج خاطب. وهما يقولان: انه قضى بما هو باطل عنده، فلا ينفذ؛ كالمتوضئ إذا اقتدى بالتيمم، ثم رأى الماء في خلال الصلاة، فسد اقتداؤه؛ لان عنده ان الامام على الخطأ. وكذلك بالمقتدي إذا رأى على ثوب الامام نجاسة أكثر من قدر الدرهم. وكذلك المقتدي إذا ظن على ثوب الامام نجاسة ولم تكن. وكذلك ان كان على الامام فائتة حديثة لا يتذكرها والمقتدي يتذكرها. فدل ان العبرة لما عنده. وأبو حنيفة ﵀ يقول بان هذا القضاء حصل في محل الاجتهاد فوجب ان ينفذ. وهذا لان الحادثة إذا كانت مختلفة بين الصحابة، والصواب لا يعدوهم، بل بينهم، لكن كل واحد منهم يرجح الصواب في رأي نفسه، ولا يقطع القول بان ما ادى اليه اجتهاد صاحبه خطأ، بل يعتقد رجحان جانب الصواب في اجتهاده، فلا يتبين ان قضاءه ذلك خطأ بيقين؛ فلا يكون مردودًا. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៨៖ ស្តីពីចៅក្រមដែលកាត់សេចក្តីរួចហើយបន្ទាប់មកទើបយល់ឃើញផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចនោះ [៦៧៤] លើកឡើងពីលោកអាស្ហ-ស្ហអ៍ប៊ីថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ធ្លាប់បានកាត់សេចក្តីលើរឿងក្តីមួយបន្ទាប់មកគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានបានចុះមកផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ជានោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចចាស់ដែលកន្លងផុតទៅហើយនោះឡើយគឺទ្រង់ចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាមបទបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ពេលអនាគត។ នេះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចៅក្រមបានកាត់ក្តីដោយការស្រាវជ្រាវវែកញែក (អ៊ីជ៍ទីហាត) ក្នុងបញ្ហាដែលគ្មានអត្ថបទច្បាប់ចែងចំៗ ហើយក្រោយមកគាត់បានផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញនោះគាត់ត្រូវកាត់ក្តីតាមការយល់ឃើញថ្មីនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែមិនត្រូវលុបចោលសេចក្តីសម្រេចចាស់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាត់រួចហើយនោះឡើយ។ [៦៧៥] លោកចៅក្រមស្ហុរ៉យហ៍ក៏ធ្លាប់បានកាត់សេចក្តីហើយក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញដោយគាត់មិនបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចចាស់នោះដែរ។ [៦៧៦] ប្រសិនបើចៅក្រមកាត់ក្តីក្នុងបញ្ហាដែលអ្នកប្រាជ្ញមានទស្សន៖ខុសគ្នាដោយគាត់ភ្លេចទស្សន៖នៃមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយទៅកាត់ក្តីតាមទស្សន៖អ្នកប្រាជ្ញដទៃនោះតាមលោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វាស់ ﵀ សេចក្តីសម្រេចនោះនៅតែមានសុពលភាពដដែលព្រោះវាបានសម្រេចក្នុងដែននៃអ៊ីជ៍ទីហាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه

ឌុយអាល់
273
#273
មាត្រា ៤៩ ក្នុងអ្វីដែលចៅក្រមសម្រេចនិងអ្វីដែលមិនសម្រេច (ទំព័រ ១៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله [٦٧٧] ذكر عن ام سلمة ﵂ ان رسول الله ﷺ قال: "انكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وانماانا بشر مثلكم، فمن قضيت له من مال اخيه شيئًا بغير حق، فإنما اقطع له قطعة من النار". دل الحديث على ان قضاء القاضي يكون اظهارًا لما كان، ولا يكون انشاء لأمر لم يكن، فيكون حجة لأبي يوسف [في قوله] الآخر ومحمد على ابي حنيفة وابي يوسف [في قوله] الاول. وأبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان: انما قال رسول الله ﷺ ذلك في الأملاك المرسلة. وعندي قضاء القاضي في الاملاك المرسلة لا ينفذ إذا وقع خطأ. [٦٧٨] ذكر عن ابي هريرة ﵁ انه قال: اختصم الي النبي-ﷺ رجلان احدهما عالم بالخصومة والآخر جاهل بها، فلم يلبث العالم ان قضى له، فقام المقضي له، وبقى المقضي عليه، فقال: والله الذي لا اله الا هو ان حقي لحق. فقال رسول الله ﷺ: "علي بالرجل". فأتى به، فأخبره بما حلف به صاحبه. فقال: ان شئت عاودته. فقال: "عاوده". فلم يلبث ان قضى له. فقام. وحلف المقضي عليه. حتى استكمل في ذلك ثلاث مرات. فلما كانت الرابعة قال: ان شئت عاودته. فقال: "لا، ولكن أعلمان من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقتطع قطعة من النار". فقال الرجل: ان الحق حقه. قال: فكان رسول الله ﷺ متكئًا، فجلس فقال: "من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار". قال أبو هريرة ﵁: فكانت الآخرة اشد من الاولى. يعني: العبارة الآخرة منه ﷺ اشد من الاولى. افاد الحديث فوائد: منها ما قلنا في الحديث الاول. ومنها: ان القاضي إذا وقعت له شبهة لا بأس بالمعاودة، ولا يكون هذا من باب اعانة احد الخصمين. ومنها: انه لا بأس للقاضي ان يقضي متكئًا؛ الا ترى ان رسول الله ﷺ قضى متكئًا، ثم استوى جالسًا. ومنها: ان شاهد الزور لا يعزر بالضرب، بل يطاف به، الا ترى ان رسول الله ﷺ لم يضربه، فكان الحديث حجة لأبي حنيفة ﵀ على صاحبيه. [٦٧٩] ذكر حديث علي -رضي الله عمه- ان رجلًا من الحي خطب امرأة، وهو دونها في النسب والحسب، فأبت ان تتزوجه، فادعى انه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي ﵁، فقالت: اني لم أتزوجه فقال: قد زوجك الشاهدان، وقضى عليها بالنكاح قال عمرو: فتزوجها الرجل بعد ذلك. فأول الحديث حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول، ان النكاح ينعقد بقضاء القاضي، ألا ترى ان عليًا ﵁ قال: قد زوجك الشاهدان. وآخر الحديث حجة لهما انه لا ينعقد؛ فانه قال: فتزوجها الرجل بعد ذلك. لكن، أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان في تأويل ذلك: انه تزوجها احتياطًا ليكون ذلك ابعد عن الشبهة، لا لان النكاح لم ينعقد فيما بينهما. وقال أبو يوسف ﵀: إذا شهد شاهدان على رجل انه طلق امرأته بزور، ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها احد الشاهدين قال الشعبي ذلك جائز، وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول؛ ان قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا. [٦٨٠] وقال: قالأبو حنيفة في الرجلين استأجرتهما امرأة، فشهدا لها على زوجها بطلاق ثلاث بزور، ففرق القاضي بينهما، [ثم تزوجها احد الشاهدين، قال: أثم الشاهدان اثمًا عظيمًا، وقد مضت الفرقة في ما بينهما]. اما الاثم العظيم، فلان شهادة الزور نظير اليمين الكاذبة؛ لان بقوله: أشهد تنعقد اليمين، واليمين الكاذبة من اعظم الكبائر، وكذا شهادة الزور، فيكون اثمًا عظيمًا. وانما مضت الفرقة فلانه صدرت عن دليل، وهو الصدق من حيث الظاهر. فإذا مضت الفرقة، فلا يسع الزوج ان يطأها، ولا يسعها ان تتزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة، ويسعها ان تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء العدة. وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اولًا. وقال أبو يوسف آخرًا، وهو قول محمد، لا يسعها ان تتزوج بزوج آخر. فان تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة، فالكلام فيه في موضعين: في حل الوطء للزوج الثاني، وحل الوطء للزوج الاول. أما الزوج الثاني [فقد] حل له وطؤها، سواء كان الثاني جاهلًا بحقيقة الحال او عالمًا بحقيقة الحل؛ بان كان الزوج احد الشاهدين عند ابي حنيفة، وعند ابي يوسف اولًا. وعند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، ان كان جاهلًا حل له وطؤها؛ لانه يتبع الظاهر، وليس يكلف ما في الباطن. هذا كما قال في كتاب البيوع: لو اشترى أمة من رجل، فظهر ان البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف بان وطأها كان حرامًا، وان كان عالمًا لا يحل له. واما الزوج الاول فعند ابي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن. وعند ابي يوسف ومحمد: لا يحل له وطؤها في الظاهر؛ لان في الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة، فلو وطئها يكون زانيًا عندهم؛ فيقيمون عليه الحد. واما في الباطن عند محمد فيحل. وعند ابي يوسف لا يحل. محمد مر على أصله. وأبو يوسف يقول بان الفرقة واقعة عند ابي حنيفة، فصار قول ابي حنيفة شبهة. وهذا كما قال محمد ﵀ في كتاب النكاح: إذا تزوج امرأة بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها بعد ذلك اكره له ان يطأها قبل المحلل كقول ابي حنيفة. [٦٨١] قال: ولا بأس للزوج بعد انقضاء العدة اربعًا احداهن اختها. وهذا قول ابي حنيفة ﵀. لان الفرقة قد وقعت، وقد انقضت العدة، فلا يؤدي غلى الجمع بين خمس نسوة، ولا بين اختين. [٦٨٢] قال: ولو تزوجها الثاني على ما وصفها، ودخل بها، وفارقها، وانقضت المدة فلا بأس بان يتزوجها الاول. اما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد فلان نكاح الاول قائم، وكان تزوج الاول مرة اخرى امساكًا لها بحكم النكاح القديم، لكنهما يجددان حتى لا يتهما في الناس. وعند ابي حنيفة وابي يوسف اولًا، لانه نفذ قضاء القاضي بالفرقة بالثلاث، فإذا تزوجها الثاني بعد انقضاء العدة من الاول، ووجد الدخول تبث الحل للأول. فإذا تزوجها بنكاح جديد كانت حلالًا له. هذا إذا فارقها الزوج بطلاق باختياره، فأماإذا شهد الشاهدان على الزوج الثاني بالطلاق الثلاث بالزور، وقضى القاضي بالفرقة، حل لها ان تتزوج من شاءت؛ من الزوج الاول والشاهدين عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا؛ لان قضاء القاضي بالفرقة بينها وبين الزوج الثاني قد صح كما صح بينها وبين الزوج الاول. فإذاانقضت عدتها من الثاني كان لها ان تتزوج من شاءت. واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، لا يحل لها ان تتزوج بأحد الشاهدين؛ لان الفرقة الاولى كانت باطلة، والنكاح الثاني كان باطلًا. فإذاانقضت عدتها من الثاني كانت منكوحة الاول، فلا تتزوج الا من الزوج الاول. [٦٨٣] قال في الكتاب: واما على قول ابي يوسف، فلا يسعها ان تتزوج احد الشاهدين ما خلا الزوج الاول. خص قول ابي يوسف، وهذا قوله الآخر، وهو قول محمد. لكن لم يذكر في الكتاب قول محمد، وقول محمد مثل قول ابي يوسف آخرًا. [٦٨٤] قال: ولو كانت المسألة مثل ما وصفنا، فقالت المرأة قد تزوجت غيرك، وفارقني بعد الدخول، وانقضت عدتي، وهي كاذبة، فهذا على وجهين: اما ان علم الزوج الاول انها كاذبة. او لم يعلم. فان علم فلا يسعه ان يتزوجها. واما إذا لم يعلم، فان كانت المرأة مؤتمنة، وسمه ان يتزوجها. لان النساء في مثل هذا مؤتمنات. الا ترى انه لو طلق امرأته ثلاثًا ثم جاءت بعد زمان، وقالت: اني قد حللت لك بمحلل ان كانت مؤتمنة يصدقها، وان كانت غير مؤتمنة، وركن قلبة الى تصديقها، حل له ان يتزوجها، فهذا كذلك. [٦٨٥] قال: ولو ان امرأة أقامت شاهدين على رجل انه تزوجها بمهر وولي، وهما شاهدا زور، وأمضى القاضي النكاح، فعلى قول ابي حنيفة ﵀، وهو قول ابي يوسف اولًا يسعها المقام معه على ذلك النكاح. وعل قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد لا يسعها. هذا هو الكلام في الطلاق. والشهادة في عتق الامة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفت لك. [٦٨٦] قال: ولو ان رجلًا اقامت عليه أمته [بينة] انه أقر انها ابنته، وهم شهود الزور، فاعتقها القاضي وجعلها ابنته، فإنها ابنته في الحكم، ولا يحل له ان يطأها، ولا يرثها، وتستنفق منه، وترثه. لان القاضي جعلها ابنة له. وهذه أحكام البنتية. وهل يحل لها ان تأكل ميراثه؟ على قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولًا، يحل [لها ذلك]. وعلى قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد: لا يحل [لها ذلك] بناء على ان قضاء القاضي بالنسبة هل ينفذ باطنًا؟ فهو على هذا الاختلاف. من مشايخنا من قال: القضاء بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنًا بالإجماع، لكن نص ههنا انه ينفذ عند ابي حنيفة، فكان هذا حيلة لمن لا وارث له ان يثبت النسب من نفسه بان يدعي شخصًا مجهولًا النسب انه ابنه، او ابنته، ويقيم على ذلك شاهدي زور، فيقضي القاضي بذلك النسب [له]. [٦٨٧] قال: ولو ان رجلًا باع من رجل أمة بيعًا صحيحًا فجحد المشتري ذلك، وحلف، قال أبو حنيفة: لو أجمع البائع على ترك الخصومة، أي عزم على ترك الخصومة، بأس بان يطأ الأمة، ويبيعها، وان كان طعامًا أكله، وان كان ثوبًا لبسه. وان كان من رأيه خصومته، وطلب البينة عليه، فلا يطأ الامة، ولا يأكل الطعام، ولا يلبس الثوب. لان المشتري لما جحد صار فاسخًا للعقد في جانبه، الا انه لم يتم انفسخ، حتى لو أقر المشتري بعد ذلك الجحود بالبيع يصح، ويبقى البيع فيما بينهما، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة، تم الفسخ، فيعود اليه قديم ملكه، فيحل له وطؤها. فأماإذا عزم البائع على الخصومة، لم يوجد منه الفسخ لا صريحًا ولا دلالة، فلا يتم الفسخ. وتمام هذا يأتي في آخر الباب. [٦٨٨] قال: ولو ان رجلًا اشترى من رجل أمة فطعن فيها بعيب، وهو فيه ظالم، فردها ببينة زور، او بأداء يمين، وقبلها البائع بحكم قاض، فان هذا في قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولًا، لا بأس للبائع ان يقربها، ويستخدمها، ويبيعها، وان ثوبًا لبسه، وان كان طعامًا أكله. وعلى قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، لا يحل له ذلك؛ بناء على ان القضاء بالفسخ بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرًا باطنًا؟ فهو على هذا الاختلاف. هذاإذا لم يرض البائع برد ذلك الشيء عليه. فأما إذا رضي برده، حل بالإجماع. اما عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا فلما قلنا. واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد فلانهما تراضيا على الرد، فيثبت الفسخ الان بتراضيهما، لا بقضاء القاضي. [٦٨٩] قال: وكذلك ان اقام البينة [بشهود] بزور، انه أقاله البيع، او ادعى ذلك عليه، فأبي ان يحلف، فرد عليه باباء اليمين، فهو على هذا الخلاف. وان رضي بالرد حلبالإجماع. [٦٩٠] قال: ولو ان رجلًا قال لامرأته: انت طالق البتة، وهو ينوي واحدة، فخطبها، ثم تزوجها على مهر جديد وشهود، ثم رافعته الي القاضي، فجعلها ثلاثًا، وفرق بينهما، فانه لا يسع الزوج ان يقربها، ولا يسع المرأة ان [تمكنه و] تدعه وذلك. وهذا [هو] قولهم جميعًا. لان هذا القضاء عليه قد حصل في محل الاجتهاد؛ فان هذه المسألة مختلفة بين الصحابة: منهم من يجعلها واحدة. ومنهم من يجعلها ثلاثًا، فينفذ قضاؤه. فرقأبو يوسف، في قوله آخرًا، ومحمد، بين هذا، وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور. والفرق لهما: ان ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي، وبطلان قضائه، وههنا لم يتيقن. [٦٩١] قال: ولو قال الزوج لامرأته: انت طالق البتة، فخاصمها الرجل الي قاض آخر يرى البتة واحدة، يملك الرجعة، وقد لمسها بعد الطلاق بشهوة قبل ان يفرق القاضي بينهما، وان تزوجها الزوج الثاني، قضى عليها بالرجعة، وجعلها امرأته، وقد كان نوى واحدة بائنة، او ثلاثًا، وهو ممن يرى ذلك، فانه لا يسعه المقام معها بقضاء القاضي، ولا يحلها قضاء القاضي. وهذا قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب. لان هذا قضاء له، والقاضي متى قضى له، وهو عالم يرى خلاف ذلك يتبع رأي نفسه في قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب. وفي قول محمد، وهو قول ابي حنيفة ﵀، يتبع رأي القاضي. وكذلك لو رافعها الي قاض آخر، وهو يرى الفرقة على ما نوى الزوج، واحتجوا عنده بقضاء القاضي الاول، فانه ينفذ، ولا يقضي بخلاف الاول، وان كانرأية بخلافه. لان قضاء الاول كان في محل الاجتهاد. لكن، هل يسع الزوج المقام معها، ويتبع قضاء هذين القاضيين؟ فهو على هذا الخلاف. هذا إذا قضى له. واما إذا قضى عليه، بان رأى القاضي ثلاثًا، ورأى الزوج واحدة فقضى بالحرمة، فانه يتبع رأي القاضي، حتى لا يحل له ان يتزوجها، حتى تنكح زوجًا غيره بالإجماع. وهذا كله إذا كان الزوج عالمًا، وله رأي واجتهاد. اما إذا كان الزوج جاهلًا عاميًا، فانه يتبع رأي القاضي، سواء قضى له او عليه. وقد مرت هذه الفصول في الباب السادس والثلاثين. هذا إذا قضى له في هذه الحادثة. اما إذا أفتى له في هذه الحادثة، فهو على وجهين: ان كان عالمًا له اجتهاد يعمل برأيه. وان كان جاهلًا، يأخذ بفتوى أفضل الرجلين عند العامة فقهًا، ويكون هذا اجتهادًا له. فان قضى له في تلك الحادثة قاض، وأفتاه مفت هو أفقه، وأعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة، ان كان ما قضى عليه فانه يتبع رأي القاضي بالإجماع. وان كان ما قضى له، فهو على الاختلاف الذي حكيناه انفًا. لان قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده، فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة. [٦٩٢] قال: ولو ان رجلًا قذف امرأته بالزنى وهو كاذب، او صادق، فرافعته الي القاضي، فلاعن القاضي بينهما، وفرق، نفذ القضاء بالفرقة بالإجماع، والقاضي يعلم ان احدهما كاذب، لكن لما اشتبه عليه الصادق من الكاذب نفذ القضاء بالفرقة. وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف اولًا، على قول ابي يوسف آخرًا وهو قول محمد. [٦٩٣] قال: ولو ان رجلًا خلا بزوجته، ثم فارقها، ولم يغشها، فلها المهر كاملًا وعليها العدة كاملة. وهذا يشبه ما وصفنا من الشهود بالطلاق وغيره بزور. هكذا قال صاحب الكتاب. يريد بذلك انها إذا طلبت المهر فالقاضي يقضي لها بالمهر كاملًا؛ لان الظاهر انهإذا خلا بها والزوج فحل، انه يدخل بها، فقضى لها بالمهر كاملًا من طريق الظاهر. واما في الباطن فإنما يحل لها نصف المهر دون النصف، هكذا فيما ذكرنا. وقد عابوا على صاحب الكتاب بهذا، وقالوا: عند علمائنا يحل لها المهر كاملًا ظاهرًا وباطنًا؛ لان الخلوة عندنا اقيمت مقام الدخول. [٦٩٤] قال: ولو ان رجلًا ادعى حقًا في يد رجل، وأقام عليه بينة زور، فقضى القاضي للمدعي، والذي قضى عليه يعلم انها بينة زور، فانه في سعة من غصب ذلك من يد المدعى المقضي له. لان القضاء في الاملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فبقى الشيء على حكم ملك المدعى عليه، فكان له ان يأخذه من يده، لكن لا يجاهر بالأخذ، لان القضاء نفذ من حيث الظاهر، فلو جاهر بالأخذ فالناس يظنونه غاصبًا؛ فيفسقونه، او يعزرونه، فلا يجاهر بذلك، اما مخافة التهمة، او تحرزًا عن العقوبة، لكن يأخذ سرًا ان قدر. ثم الكلام في الحل في حق المقضي له والمقضي عليه. اما المقضي له، فلا يسعه وطؤها ان كانت جارية، ولا لبسه ان كان ثوبًا، ولا أكله ان كان طعامًا، ولا ركوبه ان كانت دابة. لان القضاء لم ينفذ من حيث الباطن بالإجماع. واما المقضي عليه، فيسعه ذلك كله، لكن لا ينبغي ان يفعل [ذلك] جهرًا لما قلنا، لكن يأخذ سرًا ويذهب به، ثم ينتفع به ما شاء. [٦٩٥] قال: ولو باع المقضي له ذلك الشيء، فهذا على وجهين: اما ان باع [ذلك] ممن يعرف ذلك؛ بان باع من الشاهدين، او من أحدهما. او باغ ممن لا يعرف ذلك. ففي الوجه الاول لا يحل للمشتري غثيان الامة، ولا الانتفاع بالثوب والطعام والدابة. وفي الوجه الثاني: يحل [له ذلك]؛ لما قلنا من قبل. [٦٩٦] قال صاحب الكتاب: وكذلك الهبة، ان أقام عليها بينة، او الصدقة، إذا أقام عليها البينة [شهودًا] شهدوا بزور، فهو مثل ذلك. يريد به ان المدعي إذا أقام شاهدي الزور على الرجل انه [قد] وهب منه هذه الجارية، وقبضها منه، أو تصدق بها عليه، وقبضها منه، وهي في يده بغير حق، فقضى القاضي بذلك، لا ينفذ قضاؤه باطنًا عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد. وهل ينفذ عند ابي حنيفة؟ عنه روايتان: في رواية ينفذ؛ بمنزلة مسألة المشتري التي تأتي بعد هذا ومسألة النكاح؛ لأن السبب متعين يدعيه المدعي. وفي رواية لا ينفذ، وهو رواية صاحب الكتاب؛ بمنزلة الاملاك المرسلة. [٦٩٧] قال: ولو أقام شاهدي زور ان فلانا باعه هذه الامة بألف درهم، فقضى بها القاضي له، ودفع الثمن الى البائع، وقبضه، والبائع يعلم انه لم يبعه. فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولًا ينفذ هذا القضاء ظاهرًا وباطنًا، حتى وسع المشترى غشيان الامة، وأكل الطعام، ولبس الثوب، وركوب الدابة، ان كانت الدعوى في ذلك. وعند ابي يوسف، آخرًا، وهو قول محمد، لا ينفذ باطنًا، حتى [انه لا] يسع المشتري ذلك. وهل يسع البائع وطء الامة؟ قالأبو يوسف ﵀: لا يحل، وقد مر الكلام فيه. [٦٩٨] ثم ذكر صاحب الكتاب البيع مطلقا. واختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: عند ابي حنيفة ﵀ انما ينفذ القضاء باطنًا، إذا كان البيع بمثل القيمة، او بما يتغابن الناس في مثله. اما إذا كان بغبن فاحش [فانه] لا ينفذ عنده، على قياس رواية صاحب الكتاب في الهبة والصدقة. لان البيع إذا كان بغبن فاحش [فان] هذا يعد تبرعًا، فيكون هذا ومسألة الهبة والصدقة سواء. ومنهم من قال: لا بل عنده ينفذ كيف ما كان البيع؛ لان البيع وان وقع ببدل يسير يكون حكمه حكم المبادلة، ولا يكون تبرعًا؛ الا ترى ان المكاتب إذا باع بغبن فاحش ينفذ ذلك منه، ولا يجوز تبرعه، علم ان حكم هذا حكم المبادلة. هذا إذا ادعى المشتري وانكر البائع. ولو كان البائع هو المدعي للبيع، والمشتري ينكر، وقامت البينة على ذلك، وانفذ القاضي القضاء، والشهود شهود زور، والمشتري يعلم انه لم يشتر، فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولًا، هذا والاول سواء، وينفذ القضاء باطنًا، حتى يحل للمشتري وطؤها. واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، ان رضي المشترى بذلك وسعه ان يطأها، ويلبس [الثوب]، ويركب [الدابة]، ان كانت الدعوى في ذلك. وان لم يرض، وكان يطلب حجته، ليقضي بها الحاكم، فلا يسعه [شيء من ذلك]؛ لان البيع انعقد من جانب المدعي برضاه، فنفذ شطر العقد، ويصير كان القاضي تولى العقد من الجانب الآخر بغير رضاه، فيتوقف على اختياره، وان رضى نفذ، وان لم يرض فلا [ينفذ]. فلو انه مجمع على الخصومة، اي عازم عليها، وعلى البيع ان قدر، ثم وطئ الجارية، او ركب الدابة، او اكل الطعام، او لبس الثوب، كان ذلك رضى بالبيع، فلا يسعه الخصومة في نقضه. قال صاحب الكتاب: لان البيع قد وجب برضاه. وهذا اشارة الى ما قلنا من المعنى. والله تعالىأعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៩៖ ស្តីពីអ្វីដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមធ្វើឱ្យក្លាយជាហាឡាល់និងអ្វីដែលមិនធ្វើឱ្យក្លាយជាហាឡាល់ [៦៧៧] លើកឡើងពីលោកស្រីអ៊ុម្មុសាឡាម៉ាស់ ﵂ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នករាល់គ្នាតែងតែនាំរឿងក្តីមកប្តឹងផ្តល់នៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកចេះវោហាសាស្ត្រពូកែអះអាងជាងអ្នកដទៃដូច្នេះអ្នកណាដែលខ្ញុំបានកាត់សេចក្តីឱ្យទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនរបស់គេដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបានកាត់ដុំភ្លើងនរកឱ្យគេប៉ុណ្ណោះ»។ [៦៧៨] ហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)នេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអ្វីដែលជាការពិតខាងក្រៅ (ហ្សាហ៊ៀរ) ប៉ុន្តែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការពិតខាងក្នុង (បាទីន) ពីហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ឱ្យក្លាយជាហាឡាល់បានឡើយ។ [៦៧៩] ករណីសាក្សីភូតកុហកក្នុងរឿងលែងលះឬនរក៖ ប្រសិនបើសាក្សីពីរនាក់ធ្វើសក្ខីកម្មក្លែងក្លាយថាប្តីបានលែងលះប្រពន្ធ ៣ លើកហើយចៅក្រមបានសម្រេចឱ្យបែកគ្នានោះតាមលោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វាស់ការបែកគ្នាបានសម្រេចជាផ្លូវការទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងហើយប្តីដើមមិនអាចរួមរស់បានទៀតឡើយ។ ប៉ុន្តែតាមលោកអាប៊ូយូសុហ្វនិងលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ការសម្រេចដោយសារសាក្សីភូតកុហកមិនមានសុពលភាពខាងក្នុងនៅចំពោះអល់ឡោះឡើយ។ [៦៩៤] ក្នុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសាធប្រសិនបើចៅក្រមកាត់ក្តីដោយសារសាក្សីក្លែងក្លាយនោះអ្នកឈ្នះក្តីដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមិនមែនជាម្ចាស់គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យនោះឡើយព្រោះវាជាទ្រព្យហារ៉ាមដាច់ខាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

ឌុយអាល់
274
#274
មាត្រា ៥០ ថាតើចៅក្រមគួរដាក់អ្វីទៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សយុត្តិធម៌ប្រសិនបើគេជំទាស់នឹងវា (ទំព័រ ១៩៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه [٦٩٩] الأصل في هذا الباب ان كل ما كان حق الله تعالى تثبت فيه الحيلولة، وما لم يكن حق الله تعالى لا تثبت فيه الحيلولة، إلا أن يسأل المدعى ذلك. وآية حق الله تعالىن المدعى إذا أقام البينة ثم ترك لم يترك. وآية حق العبد انهإذا ترك يترك. إذا عرفنا هذا [فنقول]: [٧٠٠] قال: ولو ان رجلًا في يده أمة فادعاها رجل، وأقام عليها شاهدين عند القاضي انها له، والذي هي في يده ينكر ذلك، والقاضي لا يعرف الشهود؛ بان كانا مستورين، فههنا ثلاثة فصول: احدها: إذا أقام شاهدين مستورين. والثاني: إذا لم يقم الشهود. والثالث: إذا أقام شاهدًا واحدًا. [٧٠١] أما الفصل الاول: فينبغي للقاضي ان يضع الجارية على يدي امرأة ثقة مأمونة تحفظها، حتى يسأل عن الشهود، ولا يتركها في يد الذي في يديه. لان شهادة المستور حجة للاستحقاق. الا ترى ان القاضيلو قضى بهذه الشهادة يجوز فقد ظهر سبب الاستحقاق، وبعدما ظهر الاستحقاق لو تركت الجارية في يديه ربما يطؤها، فيكون القاضي ممكنًا له من ارتكاب الحرام. [و] الى هذا اشار صاحب الكتاب فقال: لا يتركها في يد الذي هي في يديه؛ لانه زعم انها له، و[انه] يستحل وطأها، ولهذا قلنا انه يستوي ان يكون المدعى عليه عدلًا او غير عدل؛ لان العدل انما يتحرز عن ارتكاب ما يعتقده حرامًا في دينه، والمدعى عليه ههنا يعتقده حلالا، فلا يمتنع من وطئها. لكن هذا إذا سأل المدعى من القاضي ان يضعها على يدي عدل، وان لم يذكر صاحب الكتاب السؤال في هذه المسألة؛ لان الحق في هذا للمدعي، الا ترى انه لو ترك الخصومة بعد اقامة البينة يترك. [٧٠٢] قال: وكذلك لو لم يدعها رجل، لكن ادعت الامة انها حرة الاصل، وان مولاها الذي هي في يديه اعتقها، وأقامت عليه شهودًا بذلك، فانه يضعها على يدي عدل يحفظها، ولا يخلى بين الذي هي في يديه وبينها. لان سبب الحرمة قد ظهر، والباب باب الفروج، والاحتياط فيه واجب، وههنا يضعها [على يدي عدل] سواء سئل او لم يسأل؛ لان الحق فيه لله تعالى. [٧٠٣] قال: وكذلك لو ان امرأة رجل ادعت انه طلقها ثلاثًا، وأقامت بينة على ذلك، والزوج منكر، فانه ينبغي للقاضي ان يمنع الزوج منها، ويحول بينه وبين الدخول عليها. ولم يشترط السؤال ههنا؛ كما في دعوى العتق؛ لما قلتا الا انهما يفترقان في خصلة، وهي ان في الامة يخرجها من بيت المولى، فيضعها على يدي عدل، وفي المرأة لا يخرجها من بيت الزوج، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها، وتمنع زوجها منها، حتى يسأل عن الشهود. وانما كان كذلك لان شهود المرأة اما ان كذبوا او صدقوا. فان كذبوا كانت منكوحته. وان صدقوا كانت معتدة. والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج الا بأذنه. والمعتدة لا تخرج من بيت العدة. واما في حق الامة فان كذبوا كانت أمته، وللامة ان تخرج من البيت، وان صدقوا كانت حرة، وللحرة ان تخرج ايضًا، فافترقا في هذا الحكم. وفي ما سوى هذا الحكم يستويان. فان عدلت البينة، فرق بينهما. لان الثابت بالبينة إذا قبلت كالثابت بالمعاينة. وان لم تعدل، وقالت: لي شهود آخرون أحضرتهم ايضًا؛ ليشهدوا فشهدوا لها بالطلاق، فإنها تترك على حالها، الىن يتبين له أمرها. لان بهذه الشهادة تجب ابتداء الحيلولة؛ فلان تبقى كاناولى. [٧٠٤] قال: وأما الفصل الثاني، فلو ادعى المدعي انها أمته، او ادعت الامة الحرية، او المرأة الطلاق، وليس لواحدة منهما بينة، وسأل القاضي الحيلولة الىن يحضر شهوده فان القاضي لا يلتفت الى ذلك. لان مجرد الدعوى ليس سبب الاستحقاق في حق المدعي عليه بالحديث؛ الا ترى ان القاضي لو قضى عليه بمجرد الدعوى لا يجوز، فلا تجب به الحيلولة. [٧٠٥] واما الفصل الثالث: فإذا ادعى المدعى كما وصفنا، وأقام على ذلك شاهدًا واحدًا، هل يحول القاضي بينه وبين ذي اليد؟ فهذا على وجهين: اما ان قال: لي شاهد آخر في المصر آتي به في المجلس الثاني. او قال: لا شاهد لي سوى هذا [الواحد. ففي الوجه الاول: القياس ان لا يحول، وفي الاستحسان يحول، إذا كان الشاهد عدلًا. وجه القياس: ان] شهادة الواحد شطر الحجة، وشطر الحجة لا يكون حجة، فصار وجوده وعدمه سواء، فبقى مجرد الدعوى. وجه الاستحسان: ان قول الواحد حجة في باب الديانات حقًا لله تعالى، والحل والحرمة حق لله تعالى، فجاز ان تجب [به] الحيلولة الى المجلس الثاني. وفي الوجه الثاني: لا يحول قياسًا واستحسانا؛ لانه لا يخلو: اما ان يحول الى المجلس الثاني، او مؤبدًا. لا وجه الى الاول؛ لانه لا يفيد، لانه لا يمكنه ان يقضي بالشاهد الاول. ولا وجه الى الثاني؛ لانه يؤدي الى تعطيل ملكه على [٧٠٦] قال: وجل في يده أمة، ادعى رجل انه اشتراها منه، وأقام بينة على ذلك عند القاضي، وسأل ان يضعها على يدي عدل، والذي في يديه ينكر البيع، فان القاضي ينبغي له ان يضعها على يدي عدل، فان زكيت البينة أمر المشتري بدفع الثمن ان كان لم يدفع، ويسلمها اليه. وكذلك ان ادعى الهبة والقبض، او الصدقة والقبض، او الوصية من اب الذي هي في يديه، وهي تخرج من الثلث، وأقام البينة، فانه يضعها على يدي عدل، الىن يسأل عن الشهود. لان البيع والهبة والصدقة والوصية تحرم الوطء على البائع، والواهب، والمتصدق وابن الموصي، فيخاف منه الوطء الحرام. وهذا إذا سأل المدعى ذلك؛ لانالحق فيه للمدعى. وهذا إذا كانت الأمة في يدي رجل. اما إذا كانت في يدي امرأة ادعاها رجل بسبب من الاسباب، فأقام على ذلك بينة، فالقاضي ههنا لا يضعها على يدي عدل، وان سأل، لان هنا القاضي لا يخاف وقوع الوطء الحرام. وكذلك رجل ادعى على أيتم نكاحًا، فان القاضي يكفلها، ولا يضعها على يدي عدل. لانها حرة مالكة نفسها، لا يخاف منها الوطء الحرام. هذا الذي ذكرناه كله في الفروج. واما في غير الفروج من الاموال، فلا تثبت الحيلولة بشهادة شاهدين مستورين، وان سأل، حتى لو ادعى بستانا في يدي رجل، او أرضًا فيها نخل، اوشجر، وفي ذلك ثمر، وأقام على ذلك بينة، وسأل من القاضي ان يجعل ذلك على يدي عدل حتى يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يضع، الا ان يقول المدعي: لا آمن ان يستهلك هذا الذي في يديه الغلة والثمرة التي في ذلك، فحينئذ يضع حتى يسأل عن شهوده. لان المدعي طلب من القاضي ان ينظر له، والنظر انما يحصل بإخراج ذلك الشيء عن يده. قال الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي: هذا إذا كان الرجل معروفًا بالاستهلاك الان. فيضع على يدي عدل. لما نبين في الباب الذي يلي هذا الباب ان شاء الله تعالى. [٧٠٧] قال: ولو ان رجلًا ادعى على امرأة انها امرأته، وهي مع رجل زعمت انه زوجها، والرجل يصدقها على ذلك، فأقام المدعي عليها بينة انها امرأته والقاضي لا يعرف الشهود، فان القاضي يعزل هذه المرأة، إذا سأل ذلك الرجل الذي أقام البينة. لأنها مع رجل يقر انها امرأته، ويزعم ان وطأه اياها حلال، فلو لم يعزلها، ولم يضعها على يدي عدل، ربما يطؤها، فيخاف القاضي وقوع الوطء الحرام. لكن ينبغي للمدعي ان يسأل ذلك من القاضي؛ لان الحق في هذا للمدعي، ألا ترى انه لو ترك الخصومة يترك، بخلاف دعوى العتاق؛ لان ثمة الحق لله تعالى، ألا ترى انها لو أقامت البينة على العتق، ثم ارادت الترك لا تقدر. [٧٠٨] قال: ولو غاب رجل عن امرأته، فتزوجت بزوج آخر، ثم قدم فأقام البينة انها امرأته، وسأل القاضي ان يعزلها، فانه يعزلها، ويضعها على يدي عدل. لانه لو ثبت ما ادعى كان النكاح الثاني فاسدًا. لكن يشترط السؤال ههنا. وفي دعوى الأمة لا يشترط. ووجه الفرق ما بينا. [٧٠٩] قال: وكذلك امرأة مع رجل ادعت انه تزوجها نكاحًا فاسدًا، وأقامت على ذلك بينة، وهو يزعم انه تزوجها نكاحًا صحيحًا، فانه يعزلها، ويضعها على يدي عدل. وكذلك رجل ادعى أمة في يد رجل، وقال: بعتها من هذا الذي [هي] في يديه بيعًا فاسدًا، وأقام بينة على ذلك، فقال الذي هي في يديه: اشتريتها شراء صحيحًا، او قال: هي جاريتي، اشتريتها منه، فان القاضي يعزلها. لانه لو زكيت البينة كان الوطء حرامًا، فالقاضي يخاف وقوع الوطء الحرام، فإذا أقام البينة، توضع على يدي عدل. قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني ﵀: انما يعزلها في دعوى الشراء لا لان المشتري شراء فاسدًا إذا وطئها يكون الوطء حرامًا، بل لانه يكون مكروهًا، فيحول بينه وبينها، مخافة الوطء المكروه؛ كما يحول مخافة الوطء الحرام. والله تعالى أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥០៖ ស្តីពីអ្វីដែលចៅក្រមគប្បីប្រគល់ទៅក្នុងដៃរបស់ជនទៀងត្រង់យុត្តិធម៌នៅពេលមានវិវាទតវ៉ា [៦៩៩] គោលការណ៍គ្រឹះ៖ រាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) (ជាពិសេសរឿងកេរ្តិ៍ខ្មាសនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ) ត្រូវតែមានការញែកចេញពីគ្នាជាចាំបាច់ (ហៃលូឡាស់) ដោយប្រគល់ទៅឱ្យជនទៀងត្រង់រក្សាទុកទោះបីជាដើមចោទសុំឬមិនសុំក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែចំពោះសិទ្ធិរបស់មនុស្សការញែកប្រគល់ទៅជនទៀងត្រង់ធ្វើឡើងលុះត្រាតែមានការទាមទារពីដើមចោទ។ [៧០១] ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានទាសីម្នាក់ក្នុងដៃហើយមានបុរសម្នាក់ទៀតមកប្តឹងទាមទារកម្មសិទ្ធិដោយនាំសាក្សីពីរនាក់ដែលមិនទាន់ស្គាល់ភាពស្មោះត្រង់ច្បាស់លាស់នោះចៅក្រមត្រូវយកទាសីនោះទៅប្រគល់ឱ្យស្ត្រីទៀងត្រង់គួរឱ្យទុកចិត្តម្នាក់ថែរក្សាជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់ស៊ើបសួរពីសាក្សីរួចដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការរួមដំណេកខុសច្បាប់។ [៧០៣] ប្រសិនបើប្រពន្ធប្តឹងថាប្តីបានលែងលះ ៣ លើកហើយនាំសាក្សីមកបញ្ជាក់ចៅក្រមត្រូវហាមឃាត់ប្តីមិនឱ្យចូលជិតនាងឡើយដោយចាត់តាំងស្ត្រីគួរឱ្យទុកចិត្តម្នាក់ឱ្យទៅរស់នៅជាមួយនាងក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារកុំឱ្យប្តីប៉ះពាល់នាងរហូតដល់ស៊ើបសួរពីសាក្សីចប់សព្វគ្រប់។ [៧០៧] ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងថាស្ត្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនខណ៖នាងកំពុងរស់នៅជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតដែលអះអាងថាជាប្តីចៅក្រមត្រូវញែកស្ត្រីនោះចេញជាបណ្តោះអាសន្ន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه

ឌុយអាល់
275
#275
លេខ ៥៥១ ក្នុងរឿងដែលចៅក្រមមិនដាក់ក្នុងដៃយុត្តិធម៌ទេបើគេជំទាស់នឹងវា (ទំព័រ ២០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه [٧١٠] قال: ولو ان رجلًا ادعى غلامًا في يدي رجل، او دابة، او ثوبًا، او عرضًا من العروض التي تنقل وتحول، انه ابتاعها من الذي هو في يديه، والذي في يديه ينكر ذلك، وأقام المدعي شهودًا على دعواه، وسأل القاضي ان يجعله على يدي عدل الىن يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يخرج ذلك الشيء من يد الذي هو في يديه. لان اليد مقصودة في العين، كما ان الملك مقصود. ثم لا يجوز استحقاق الملك بالبينة قبل ظهور العدالة، فلا يجوز ايضًا استحقاق اليد بالبينة قبل ظهور العدالة؛ بخلاف ما تقدم. لان ثمة الباب باب الفروج، فأمر بالحيلولة احتياطا لباب الفروج. وهذا المعنى ههنا معدوم، فلا يخرج من يده، لكن يأخذ منه كفيلًا بنفسه، وبذلك الشيء المدعى به، حتى لا يغيب ذلك الشيء، ويأخذ منه وكيلًا في الخصومة. هكذا ذكر صاحب الكتاب. لكن هذا إذا أعطى بنفسه مختارًا اما إذا أبى فلا يجبر. ذكره في مواضع. وهذا إذا لم يكن المدعى عليه متلافا مخوفًا على ما في يديه، وخاف ان يتلفه، ويستهلكه فأما إذا كان كذلك، فان رأى القاضي ان يضع ذلك على يدي رجل ثقة مأمون، فعل ذلك وهو حسن. لانهإذا كان بهذه الصفة لا يؤمن ان يتلفه تعنتًا، فان القاضي يخرجه من يديه على سبيل المنع من التعنت. [٧١١] قال: وكذلك ان ابى الذي في يديه ذلك ان يعطي كفيلًا بنفسه، وبذلك الشيء، أمر المدعى ان يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، إذا لم يمط به كفيلًا، فان امتنع عن اعطاء الكفيل، وكان المدعي ضعيفًا عاجزًا عن ملازمته، ورأى القاضي ان يضع ذلك الشيء على يدي عدل فعل ذلك. لما قلنا. [٧١٢] ولو ان رجلًا في يديه جارية ادعى رجل نصفها انه ملكه، او اشترى ذلك الشيء نت الذي هي في يديه، وأقام على ذلك بينة، وسأل القاضي ان يضعها على يدي عدل، الىن يزكي بينته، فان القاضي لا يخرجها من يدي الذي هي في يديه. لانه ادعى شركة في الجارية، ولو ثبتت الشركة في الجارية بان زكيت بينته، وحكم له بالنصف وطلب من القاضي ان يزيلها من يده، لم يفعل ذلك، لكن يأمرهما بالتهايؤ، قبل ظهور الشركة اولى ان لا يزيل يده عنها. وينبني على هذا مسائل: منها: ان الجارية إذا كانت بين رجلين، فجاء احدهما الى القاضي، فقال: ايها القاضي، ان شريكي ليس بمؤتمن، أخاف ان يواقع هذه الجارية، فضعها على يدي عدل فالقاضي لا يلتفت الى ذلك. ومنها: امرأة جاءت الى القاضي فقالت: ايها القاضي لست آمن على نفسي من زوجي ان يقربني في حالة الحيض، فضعي على يدي عدل كلما حضت، فان القاضي لا يلتفت الى ذلك. ففي مسألتنا اولى. لكن يأخذ من الذي [هي] في يده كفيلًا بنفسه وبالمدعى به. فان قال المدعى: لا آمن ان يستهلك ذلك، فضعه على يدي عدل. قيل له: لك في الكفيل الذي يضمن عن الذي هو في يده ثقة، تأخذ منه كفيلًا مليًا ثقة بذلك الشيء. [٧١٣] قال: ولو ان رجلين تنازعا في جارية، وهي في ايديهما، وكل واحد منهما يدعيها، وزعم انها له، وحضر القاضي، فان القاضي يدعها في أيديهما، ويقول لكل واحد منهما: أقم البينة على دعواك. لأنهاإذا كانت في أيديهما، فكل واحد منهما يمنع صاحبه من وطئها. فان تنازعا فيها الىن يقيما بينة أمرهما القاضي ان يجمعها على رجل يضعانها على يديه الىن تقوم لهما بينة؛ لكي تنقطع المنازعة. فان أقام احدهما بينة على دعواه، ولم يقم الآخر، وضعها القاضي على يدي عدل، الىن يسأل عن الشهود، كما لو كانت الجارية كلها في يدي احدهما، وادعى الآخر كلها، وأقام على ذلك بينة، وضعها القاضي على يدي عدل. كذلك ههنا. [٧١٤] قال: ولو ان رجلًا ادعى نكاح امرأة كبيرة، وهي تجحد ذلك، فأقام بينة عليها، وسأل القاضي ان يعزلها حتى يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يفعل، لكن يأخذ له منها كفيلًا. لان المرأة الكبيرة تحفظ نفسها، وليست هي في يدي رجل يخاف عليها ان يطأها، وكذلك لو كانت الجارية بكرًا في منزل ابيها، فان القاضي لا يعزلها. لانه لا تهمة فيه؛ فإنما يعزل التي هي مع رجل يطؤها. والله تعالىأعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥១៖ ស្តីពីអ្វីដែលចៅក្រមមិនត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងដៃរបស់ជនទៀងត្រង់យុត្តិធម៌នៅពេលមានវិវាទតវ៉ា [៧១០] ប្រសិនបើដើមចោទប្តឹងទាមទារកម្មសិទ្ធិលើទាសកប្រុសសត្វពាហន៖ សម្លៀកបំពាក់ឬទំនិញចលនវត្ថុនៅក្នុងដៃអ្នកដទៃដោយនាំសាក្សីដែលមិនទាន់ស្គាល់ភាពស្មោះត្រង់មកបញ្ជាក់ហើយសុំឱ្យចៅក្រមយកវត្ថុនោះទៅផ្ញើទុកនឹងជនទៀងត្រង់នោះចៅក្រមមិនត្រូវដកហូតវត្ថុនោះចេញពីដៃចុងចោទឡើយពីព្រោះការកាន់កាប់ជាក់ស្តែងជាភស្តុតាងនៃកម្មសិទ្ធិ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមត្រូវទាមទារឱ្យចុងចោទផ្តល់អ្នកធានាខ្លួន (កាហ្វៀល) ដើម្បីកុំឱ្យគេគេចវេះឬយកវត្ថុនោះទៅលាក់។ លើកលែងតែចុងចោទជាជនល្បីខាងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទើបចៅក្រមអាចដកហូតយកទៅផ្ញើនឹងជនទៀងត្រង់បាន។ [៧១២] ប្រសិនបើដើមចោទប្តឹងទាមទារកម្មសិទ្ធិលើចំណែកពាក់កណ្តាលនៃទាសីនោះចៅក្រមមិនត្រូវដកហូតនាងចេញពីដៃចុងចោទឡើយព្រោះសូម្បីតែពេលឈ្នះក្តីក៏ពួកគេត្រូវចែកវេនគ្នាប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែត្រូវយកអ្នកធានាពីចុងចោទ។ [៧១៣] ប្រសិនបើមនុស្សពីរនាក់កំពុងកាន់កាប់ទាសីរួមគ្នាហើយម្នាក់ៗអះអាងថាជារបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចៅក្រមត្រូវទុកនាងក្នុងដៃពួកគេទាំងពីរដដែលព្រោះពួកគេម្នាក់ៗនឹងរារាំងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឱ្យរួមដំណេក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه

ឌុយអាល់
276
#276
លេខ ៥០២ នៅក្នុងបុរសដែលអះអាងថាអ្វីដែលនៅក្នុងដៃរបស់បុរសជាទាសករនិងទំនិញនិងអចលនទ្រព្យហើយគាត់ដឹងអំពីវា (ទំព័រ ២១០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك [٧١٥] قال: ولو ان رجلًا ادعى جارية في يدي رجل، او غلامًا، او دابة، او عرضًا من العروض التي تنقل وتحول، وارد استحلافه على ذلك الشيء، فان القاضي يأمر المدعى عليه بإحضار ذلك الشيء، ثم يحلفه على دعوى المدعى. لان المدعي يحتاج في الدعوى الى الاشارة الى ذلك الشيء، ولا يمكنه الاشارة اليه، الا ان يكون حاضرًا في مجلس القاضي، فيكلف احضاره. والقضاة كلهم كانوا على هذا؛ حتى كانت تقاد البهائم الى المساجد فبعد ذلك بعضهم تعاملوا القيام اليها، وبعضهم تعاملوا ادخالها في المسجد؛ فان ادخال الدابة في المسجد عند وقوع الحاجة اليه جائز؛ ألا ترى ان النبي ﷺ "طاف بالبيت على ناقته، وجعل يستلم الاركان بمحجنه"، والصحابة رضوان الله عليهم لم يمنعوا الدواب من الطواف بالبيت، حتى الكلاب. [٧١٦] قال: وكذا ان أحضر المدعي بينة على ان ذلك له، يأمر القاضي المدعى عليه بإحضار ذلك الشيء، حتى يشهد الشهود على عين ذلك الشيء ان كان قائمًا. لان الشهود يحتاجون في الشهادة الى الاشارة الى ذلك الشيء [ان كان قائمًا]، ولا يمكنهم الاشارة اليه الا ان يكون حاضرًا في مجلس القضاء. فإذا احضر شهد الشهود. وههنا خمسة فصول: [الفصل] الاول: إذا شهدوا وقالوا: نشهد ان هذا له، ولم يقولوا نشهد ان هذا ملكه، يجوز، ويقضي [له] به. لان اللام في مثل هذا للملك، فصار كأنهم قالوا نشهد ان هذا ملكه. والفصل الثاني: إذا شهدوا وقالوا: تشهد انه مالك لهذا، يجوز، ويقضي [له] به. والفصل الثالث: إذا شهدوا على إقرار الذي ذلك الشيء في يديه، انه أقر ان هذا الشيء للمدعي يجوز، ويقضي [له] به. والفصل الرابع: لم يذكره صاحب الكتاب، وهو ان المدعى لو ادعى عليه انه أقر ان هذا الشيء له فأمره بالتسليم الي، ولم يدع انه ملكي، [فقد] اختلف العلماء فيه: قال بعضهم: القاضي لا يسمع دعواه، ولا يأمره بالتسليم اليه. وقال عامة العلماء: يسمع ويأمره بالتسليم اليه، إذا ثبت ذلك عنده. اما وجه قول اولئك [فهو] ان الإقرار خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، وانما وجب إذا كان صادقًا. اما إذا كان كاذبًا فلا، فالمدعي بقوله أقر انه لي لا يصير مدعيًا للملك، وما لم توجد دعوى الملك لا يقضي له بالملك. وجه قول عامة العلماء ان الدعوى تعتبر بالشهادة، وقد ذكرنا ان الشهود لو شهدوا ان المدعى عليه أقر ان هذا الشيء المدعى [به] للمدعي، فان القاضي يقبل شهادتهم، وان لم يشهدوا انه ملكه، فكذا المدعي إذا ادعى عليه انه أقر بهذا لي، ولم يقل هذا ملكي. والفصل الخامس: إذا شهد شهود انه له، اوانه هو يملكه منذ عشرين سنة، او شهدوا على أقل من هذا الوقت، اوأكثر، فهو سواء، يحكم به للمدعي. لان الشهود لا يحتاجون في شهادتهم الى التاريخ، لكن مع هذا إذا شهدوا فالقاضي يسمع ذلك منهم، ويذكر في السجل القضاء بالملك من ذلك التاريخ؛ لانهم شهدوا بالملك المؤرخ، والقاضي ايضًا يقضى بالملك المؤرخ، ولا يحتاج الشاهدانان يقولا لا نعلم انه باع ذلك ولا وهبه. لان ملكه لما ثبت في ذلك الوقت يبقى الىن يوجد [الدليل] المزيل، الا إذا ادعى المدعى عليه ذلك، وأثبت ذلك بالبينة يقبل ذلك منه، وان لم تكن له بينة، وادعى على المدعى، فان للقاضي ان يحلفه بالله ما بعته ولا وهبته. [٧١٧] قال: ولو ادعى دارًا في يدي رجل، او حانوتا، او أرضًا، او شيئًا من العقارات، وأحضر على ذلك بينة، ان ذلك له، وحدد الشهود بحدود اربعة، وشهد الشهود ان ذلك في يد المدعى عليه، وانه لهذا المدعى قبل الحاكم [ذلك] وقضى يه للمدعي. وكذلك ان شهدوا ان هذا مالك لهذه منذ سنة او سنتين، اوأكثر من ذلك. لان اعلام المدعى به في الدعوى، والمشهود به في الشهادة شرط صحة القضاء، والاعلام بأقصى ما يمكن في العقار انما يكون بالتحديد. لان النقل [فيه] لا يتصور، فقلنا بانه يبين اولًا البلدة التي فيها الدار، ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة، ثم يبين حدود الدار. لان الاعلام بأقصى ما يمكن هذا؛ وهو ان يبين اولًا الاسم العام، ثم ما هو الاخص به. ثم شرط صاحب الكتاب ان يشهد الشهود ان ذلك في يد المدعى عليه، اوياتي المدعى بشهود غيرهم يشهدون ان ذلك في يد المدعى عليه. ذكر صاحب الكتاب [هذا] في آخر الباب، حتى يجوز الحكم، ولم يشترط ذلك في المبسوط، وانه شرط، لكن توسع في المبسوط. وبين صاحب الكتاب. حتى [انه] لو أقر المدعى عليه ان العقار الذي وقع فيه الدعوى في يدي، فالقاضي لا يلتفت الى ذلك ما لم يشهد الشهود، ان هذا المحدود في يده. فرق بين العقار وبين المنقول، فان الدعوى إذا كانت في النقول لا يشترط في الشهادة ان يشهدوا ان هذا الشيء في يده، بل إذا أقر المدعى عليه ان ذلك في يدي يكفى. والفرق ما أشار اليه صاحب الكتاب في آخر الباب ان المنقول لا يخلو: اما ان يكون قائمًا، او مستهلكًا في يد المدعى عليه. فان كان قائمًا فلا بد من الاحضار، ومتى أحضر فالقاضي يعاين انه في يديه. وان كان مغيبًا، وقال المدعى عليه: هلك في يدي، او استهلك في يدي، فقد أقر بوجوب الضمان على نفسه، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح. واما العقار [فانه] تتمكن فيه تهمة المواضعة، وهو ان المدعى ربما واضع رجلًا ليقر بذلك، فيقضي القاضي عليه، ويكون ذلك استحقاقًا علية وعلى غيره، والعقار في الحقيقة في يد غيره، فيثبت الاستحقاق على صاحب اليد، فلا بد ان يشهدوا ان ذلك في يده. فان لم يشهدوا بذلك، لكن علم الحاكم ان ذلك في يده، تقيل الشهادة. وان لم يشهدوا انه في يده، لان يده ثبتت عند القاضي، فان لم يشهدوا بذلك، ولم يعلم الحاكم بذلك، وقال المدعى عليه؛ هذا الشيء ليس في يدي، فقال المدعى: انا اقيم بينة عدولًا غير هؤلاء يشهدون ان هذا الشيء في يدي فلان المدعى عليه، فان القاضي يقبل ذلك منه، ويحكم بذلك له. لان الحاجة الى القضاء بالملك للمدعي وباليد للمدعى عليه. ولا فرق بين ان يثبت هذين الامرين بشهادة فريق واحد، وبين ان يثبت كل امر بشهادة فريق على حدة. [٧١٨] قال: فان لم يشهد به الشهود على حدود اربعة، وشهدوا على ثلاثة حدود، وقالوا الحد الرابع لا نعرفه قبل الحاكم ذلك، وقضى به للمدعى. وهذا استحسان اخذ به علماؤنا. والقياس ان لا يقبل، وبه اخذ زفر ﵀. وان شهدوا على حدين لا غير لا يقبل ذلك، ولا يحكم به. وروي عن ابي يوسف انه يقبل ذلك ويحكم به. واختلف المشايخ فيه. ذكر الشيخ الامام أبو الحسن علي بن الحسين الغدي في شرح هذا الكتاب قال: قال مشايخ بلخ: انما يقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين يصير ما بينهما معلومًا؛ بان شهدوا على حد اليمين واليسار. اما إذا شهدوا على حدي اليمين والمغرب او حد اليسار والمشرق فإنها لا تقبل عند ابي يوسف. وذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي ﵀ رواية عن ابي يوسف فيما إذا شهدوا على حدين احدهما طولًا والاخر عرضًا، على عكس ما قاله القاضي الامام. وان شهدوا على اربعة حدود، وغلطوا في حد واحد، اختلف المشايخ فيه. والصحيحانه لا يقبل. لانهم إذا غلطوا صار المشهود به شيئًا آخر، فكان ذلك شهادة بغير ما ادعى. اما إذا تركوا ما صار المشهود به شيئًا آخر، ونظير هذا ما لو شهد الشاهدان بالبيع، وقبض المبيع، وتركوا ذكر الثمن، جاز. ولو غلطوا في الثمن لا يجوز كذا هنا. وحق هذه المسائل كتاب ادب القاضي لمحمد والشروط والشهادات. [٧١٩] قال: فان قال الشهود للقاضي: نشهد ان الدار في موضع كذا، ونحن نقف على حدودها، ونمشي عليها، ونعرفها، لهذا الرجل، وفي ملكه، ولكنا لا نعرف اسماء حدودها قبل ذلك، وإذا اراد ان يحكم بذلك للمدعى بعث بالشهود ليمشوا على الحدود، ويقفوا عليها، ويبعث المدعي بجماعة معهما من الشهود، حتى يقفوا على الحدود بحضرتهم، ويقولوا: هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا، وهي هذه الدار، وهذه حدودها، ثم يأتون القاضي، فيشهدون [ويشهد] اولئك الذين حضروا مع الشاهدين على اسماء الحدود، فيحكم للمدعى على المدعى عليه بهذه الدار التي شهد بها هذان الشاهدان، ووفقًا على حدودها. وكذلك الشيعة، والحانوت، وجميع العقارات، فهي على ما وصفنا لك. [٧٢٠] قال: ولو لم يعرف الشهود الحدود ولا سموها، وكانت الدار مشهورة باسم رجل مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة، ومثل دار الزبير بالبصرة، فشهدوا بها لإنسان، ولم يذكروا الحدود، لم يقبل الحاكم ذلك عند ابي حنيفة ﵀، وقبل عندهما. وعلى هذا الخلاف الضيعة إذا كانت مشهورة شهرة قد بانت وظهرت عند الناس. واجمعوا ان الرجل إذا كان مشهورًا يستغنى عن ذكر الاسم والنسب. وحق المسألة ما ذكرنا من الكتب. [٧٢١] ثم اعاد المسألة وقال: وان شهد الشاهدانان الدار التي بالكوفة في محلة بني فلان تلاصق دار فلان لن فلان الفلاني، مما يلي كذا وكذا، وقالوا: هي بين دار فلان بن فلان الفلاني، وبين دار فلان بن فلان الفلاني، وهي الدار التي في يد فلان بن فلان الفلاني هذا، هي لفلان بن فلان الفلاني هذا المدعي، وفي ملكه، وقالا: نعرف حدودها ولا نقف عليها، فقال المدعي: آتيك بشهود آخرين يعرفون حدودها، ويعرفون ان حدها كذا وحدها كذا، فأتى بشاهدين فشهدا بان حد هذه الدار ينتهي الى كذا، والثاني ينتهي الى كذا، والثالث ينتهي الى كذا، والرابع ينتهي الى كذا، اختلفت النسخ في جواب هذه المسألة. فقد ذكر في بعض النسخ انه يقبل ويحكم به كما في المسألة الاولى. وذكر في بعض النسخ انه لا يقبل ولا يحكم بهذه الدار للمدعي. لان الشهادة الاولى بدون الشهادة الثانية ليست بحجة، فصار وجودها وعدمها بمنزلة واحدة، بخلاف الاولى. وكذا الضيعة، والقرية، والحانوت، وجميع العقارات، فهي على هذا. [٧٢٢] قال: ولو ادعى رجل جارية في يدي رجل، او غلامًا، او دابة، او عرضًا من العروض، او دارًا، او ضيعة، او عقارًا، والذي في يديه ينكر دعواه، ويزعم انه له، فاحضر المدعي شهودًا، فشهدوا ان ذلك الشيء كان في يدي هذا المدعي أمس. او قالوا منذ شهر، او منذ سنة، فان القاضي لا يحكم به للمدعي. وهذا ظاهر الرواية. وروى اصحاب الأمالي عن ابي يوسف: انه يقبل هذه البينة، ويأمر المدعى عليه بالتسليم الى [يد] المدعى. وجه تلك الرواية ان الثابت بالبينة بمنزلة الثابت بالإقرار. ولو أقر المدعى عليه ان العين كانت في يد المدعى أمس، يؤمر عادة بالإعادة الي يد المدعي، فكذا إذا ثبت بالبينة. وفي ظاهر الرواية فرق بينهما. وجه الفرق: ان الإقرار حجة موجبة بنفسها، لا تحتاج الى قضاء القاضي، فثبت بنفس الإقرار كون العين في يد المدعي، وانها وصلت اليه من جهته، فإذا كان كذلك وجب التسليم اليه حتى يثبت لنفسه بعد ذلك الاستحقاق. فأما البينة فلا توجب الحكم بنفسها، فيحتاج الى القضاء، وقد تعذر القضاء بهذه البينة؛ لانه لا يمكن القضاء باليد في ما مضى؛ لان تلك اليد زائلة في الحال، فتعذر القضاء باليد بهذه البينة. [٧٢٣] قال: وكذلك المدعى ان اقام شاهدين على إقراره ان العين كانت في يد المدعى أمس تقبل. لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. [٧٢٤] قال: وكذلك لو شهدوا ان هذا العين كان في يد المدعي، وان المدعى عليه أخذه منه، او غصبه اياه، اوانتزعه منه، او أخرجه من الدار، او أبق العبد من يده، فأخذه هذا، او أرسله في حاجة، فأخذه هذا، فودعه عند هذا المدعى عليه، او أعاره اياه، فانه يقبل ذلك، ويحكم به، وان لم يشهدوا على ملكه. لان ثبت بهذه الشهادة الوصول اليه من جهة المدعي، فيجب عليه الإعادةالى يد المدعى، حتى يظهر استحقاقه. [٧٢٥] ثم ذكر بعد هذا مسائل قد ذكرناها من قبل. [٧٢٦] قال: وان ادعى انه اشترى دارًا من هذا الرجل، او قرية، او ضيعة، ولم يحدد ذلك، فأقر المدعى عليه بذلك، واتفقا على حدود ذك، فان القاضي يحكم على المدعى عليه بذلك بإقراره. لانإقرارهما حجة على انفسهما. [٧٢٧] فان أقرا بالشراء واختلفا في الحدود، فقال المدعى: هذه حدودهما، وقال المدعى عليه: لا بل هذه حدودها، والتي أقر بها المدعى عليه أقل مما ادعى المدعي، وليس للمشترى شهود يعرفون حدوده فانهما يتحالفان، ويترادان. لان هذا اختلاف في مقدار المعقود عليه، وذا يوجب التحالف بالنص. [٧٢٨] قال: وكذلك لو شهد شهود على إقرارهما بالشراء، ولم يسميا حدودًا، فان اتفقا على حدود انفذ ذلك عليهما، وان اختلفا في الحدود، ولبيس للمشتري شهود يعرفون الحدود تحالفا على ذلك، وتناقضا البيع. لانه ثبت الشراء بالشهادة، فبقى الاختلاف في مقدار المعقود عليه، وذا يوجب التحالف بالنص. وإذا تحالفا، فالقاضي لا ينقض البيع بينهما حتى يسألا القاضي؛ لجواز ان يرجع احدهما الى تصديق البائع، وطلب البائع نقض ذلك، فان القاضي ينظر في ذلك، ويتأنى. فان كان للمشتري حجة أثبت بها دعواه، والا نقض البيع. [٧٢٩] قال: وكذلك لو احضر المشتري كتاب شراء بحقه على البائع، فشهد الشهود على إقرارهما جميعًا بذلك الشراء، وفيه تسمية الحدود، فان القاضي يلزم البائع ذلك، ويأمره بتسليمه الى المشتري. فان اختلفا في الحدود تحالفا، وتناقضا البيع، الا انيأتي المشتري ببينة تشهد على الحدود التي يدعي. فان اتى على ذلك ببينة ألزم القاضي البائع ما شهدت به الشهود، فأمره بتسليمه الى المشتري. [والله تعالىأعلم]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥២៖ ស្តីពីបុគ្គលដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិលើរបស់នៅក្នុងដៃអ្នកដទៃដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់នៅពេលដើមចោទអះអាងលើទ្រព្យសម្បត្តិ (ទាសករទំនិញអចលនទ្រព្យ) ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចុងចោទដោយដើមចោទបាននាំសាក្សីពេញលេញមកបញ្ជាក់នោះចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីឱ្យដើមចោទឈ្នះក្តី។ ប្រសិនបើចុងចោទការពារខ្លួនដោយអះអាងថាខ្លួនបានទិញពីដើមចោទឬទិញពីអ្នកដទៃហើយនាំសាក្សីមកបញ្ជាក់ទាំងសងខាង៖ ប្រសិនបើសាក្សីរបស់ដើមចោទបញ្ជាក់ថាកម្មសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិដើមរបស់ខ្លួនហើយសាក្សីរបស់ចុងចោទបញ្ជាក់ពីការទិញលក់ត្រឹមត្រូវនោះភស្តុតាងនៃការទិញលក់របស់ចុងចោទត្រូវយកជាអាទិភាពពីព្រោះការទិញលក់ជាការបញ្ជាក់ពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិថ្មី។ ប៉ុន្តែបើសាក្សីទាំងពីរក្រុមគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិដាច់ដោយឡែកដោយគ្មានមូលហេតុនោះភស្តុតាងរបស់ដើមចោទ (អ្នកដែលមិនបានកាន់កាប់) ត្រូវយកជាអាទិភាពតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ឥស្លាម «ភស្តុតាងសម្រាប់ដើមចោទហើយការស្បថសម្រាប់អ្នកកាន់កាប់»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك

ឌុយអាល់
277
#277
លេខ ៥៥៣ នៅក្នុងមនុស្សទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាអ្វីដែលពួកគេម្នាក់ៗ ពួកគេម្នាក់ៗ ពួកគេទាំងពីរនាក់បាននិយាយថាអ្វីៗ ពួកគេទាំងពីរនាក់បានបង្ហាញថាវាជារបស់ពួកគេហើយមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេ។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما [٧٣٠] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله ﷺ في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله ﷺ بينهما نصفين. وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة يقضى بالعين بينهما نصفين. وللشافعي ﵀ فيه ثلاثة أقوال: في قول: مثل قولنا. وفي قول: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له. وفي قول: تهاترت البينتان. ثم على هذا القول له قولان: انه هل تترك العين في يد المدعى عليه؟ في قول: تترك. وفي قول: تخرج وتمسك الىن تتبين مستحقة. وحق المسألة كتاب الدعوى. [٧٣١] ذكر حديث ابي الدرداء ﵀ ان رجلين اختصما الى ابي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ انه نتجه، لا نعلم انه باعه، ولا وهبه، فقضى به أبو الدرداء بينهما نصفين، وقال: ما أحوج هؤلاء الى سلسلة بنى اسرائيل؛ كان داود ﵊ إذا جلس يقضى بين الناس نزلت السلسلة، فأخذت بعنق الظالم. وقصة السلسلة قد مرت في صدر الكتاب، لكن صاحب الكتاب روى ههنا على رواية أخرى وقال: نزلت فأخذت بعنق الظالم. لكن مشايخنا اخذوا بتلك الرواية لا بهذه الرواية. في الحديث دليل علىنه يقضي بالعين بينهما نصفين. [٧٣٢] ذكر عن سعيد بن المسيب ان رسول الله ﷺ اختصم اليه قوم، فاستوت بيناتهم في العدد والعدالة، فأسهم رسول الله ﷺ[بينهم] فقال: «اللهم انت تقضي بينهم» ثم قضى لم خرج سهمه. فهذا الحديث حجة للشافعي ﵀ في استعمال القرعة. والجواب: ان هذا كان في الابتداء حين كان القمار مشروعًا؛ فان القمار لم يكن حرامًا في شريعة من قبلنا، ثم صار حرامًا في شريعتنا. [٧٣٣] ذكر عن علي بن ابي طالب ﵁ انه كان يقضي في الشهادة إذا كانوا سواء انه يقرع بينهم أيهم يحلف. وكان هذا مذهل لعلي ﵁ انه كان يحلف الشاهد والمدعي إذا أقام المدعي البينة، ولسنا نأخذ بهذا. وقوله: يقضى انه يقرع بينهم ايهم يحلف معناه: إذا تشاحنا على الحلف؛ بان اختلفا في البداية باليمين يقرع بينهم. [٧٣٤] ذكر عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده، ان عبدالله بن عمرو أقرع بين قوم في امرأة من بنى سعد بن بكر، ثم من بنى عوف حين اعتدلت البينة، انكحها خواها في يوم واحد وهي غائبة. معناه انهما زوجاها بوكالتها، زوجها كل واحد منهما من رجل لا يعلم من السابق منهما. والمذهب عندنا ان نكاحهما جميعًا باطل. وللشافعي ثلاثة أقوال. فكان هذا الحديث حجة على ذلك القول، انهيقرع بينهما. [٧٣٥] ذكر عن هشام بن عروة، عن أبيه، ان ناسًا من بني سليم اختصموا في معدن الى مروان، وهو أمير المدينة، فجاءت احدى الطائفتين بمثل ما جاءت به الاخرى، فأمر مروان عبدالله بن الزبير فأسهم بينهم، اى الطائفتين تحلف، فحلفت احدى الطائفتين، فقضى لهم بالمعدن. في الحديث دليل على ان المعدن مملوك حتى تسمع فيه الخصومة. [٧٣٦] ذكر عن عبدالله بن الزبير انه أقرع بين من صلى من رقيق حين اعتقهم بعده، وكانت البينة قد اختلفت فى الاسماء، واجتمعت في العدد. وقوله: من صلى، اى من بلغ، يقال: عبيد فلان يصلون، اي قد ادركوا، وصلى بنو فلان، اى ادركوا. [و] جميع ما اورد صاحب الكتاب من اخبار القرعة لسنا نأخذ به. [٧٣٧] ذكر عن حنش بن معتمر، ان رجلين ادعيا بغلة، فجاء احدهما بشاهدين، وجاء الآخر بخمسة، فقال علي ﵁، ان فيها قضاء وصلحًا، اما الصلح، بان تباع البغلة، فيعطى هذا خمسة اسهم، وهذا سهمين، وأما القضاء فانه يستحلف كل واحد من الخصمين، فان تشاحا في اليمين أقرعت بينهما، ثم استحلف الذي قرع، وذهب بالبغلة. وتاويل الحديث يعرف في كتاب الصلح. [٧٣٨] ذكر عن زياد ان غلمانا تعاطوا فكسرت سن احدهم، فشهد اثنان على ثلاثة انهم كسروها، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما كسراها، فقضى مسروق على الثلاثة بخمسي دية السن، وقضى على الاثنين بثلاثة اخماسها. وقوله: تعاطوا، اى تناظروا، والقوا الكلام، وما قضى به مسروق شيء تفرد به، ولم يأخذ به علماؤنا ﵏، بل تبطل شهادة كل فريق؛ لان كل فريق يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرمًا. [٧٣٩] ثم أطال صاحب الكتاب، ليبين انه لا يجوز القضاء على عدد الشهود، قال: فان كان العبد او الفرس او الناقة في يدي رجل فادعى ذلك رجلان كل واحد منهما يدعيه كله، انه له، واقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعى من ذلك، فانالقاضى يقضى به بينهما نصفين. لانهما استويا في الدعوى والحجة، فيستويان في الاستحقاق. [٧٤٠] وكذلك لو اقاما جميعًا البينة على النتاج، فهو بينهما نصفان. لما قلنا من المعنى. [٧٤١] وان أقام احدهما البينة انه نتج في ملكه، وأقام الآخر البينة انه له، ولم يقم [البينة] على النتاج، فصاحب النتاج اولى. [وهو له. لان صاحب النتاج يدعى الملك لنفسه فى وقت لا ينازعه الآخر، وهو اولية الملك فيكون هو اولى]. [٧٤٢] وان اقام احدهما البينة انه له، ولد في ملكه منذ عشر سنين، واقام الآخر البينة انه ولد في ملكه منذ ثماني سنين، نظر القاضي في سنه: فان كان على بينة احدهما قضى له به، وأبطل بينة الآخر. [لانه ظهر صدق هذه السنة وكذب الاخرى]. وان كان مشكلًا، قضى [به] بينهما نصفين. ومعنى المسألة: ان كل واحد منهما ادعى النتاج؛ بان ادعى احدهما انه له ولد في ملكه منذ عشر سنين، فادعى الآخر انه له ولد في ملكه منذ ثماني سنين، وأقاما على ذلك البينة الان، نظر القاضىفى سنه: فان كان على بينة احدهما قضى له به، وابطل بينة الآخر؛ لانه ظهر صدق هذه البينة وكذب الاخرى. وان كان مشكلًا قضى [به] بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى والحجة. هذا إذا ادعيا النتاج. اما إذا ادعيا الملك المطلق، فادعى احدهما انه له وفى ملكه منذ عشر سنين، وادعى الاخر انه له، وفى ملكه منذ ثماني سنين، وأقام على ذلك سنة، فالقاضي لا ينظر ههنا الى السن، بل يقضى [به] لصاحب الوقت الاول. وهي [هذه] المسألة كلام. وموضع المسألة كتاب الدعوى. [والله أعلم بالصواب]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៣៖ ស្តីពីមនុស្សពីរនាក់ដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុតែមួយខណ៖វត្ថុនោះមិនស្ថិតក្នុងដៃរបស់ភាគីណាម្នាក់ឡើយ [៧២០] ប្រសិនបើមនុស្សពីរនាក់បានទាមទារកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុតែមួយ (ដូចជាផ្ទះទំនិញឬសត្វពាហន៖) ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃជនទីបីដែលជាអ្នកផ្ញើទុកឬគ្មាននរណាកាន់កាប់ហើយម្នាក់ៗបាននាំសាក្សីមកបញ្ជាក់ថាជារបស់ខ្លួនទាំងស្រុង៖ ប្រសិនបើសាក្សីរបស់ភាគីទាំងពីរមានកាលបរិច្ឆេទបញ្ជាក់ដូចគ្នាឬមិនបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទទេនោះចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីបែងចែកវត្ថុនោះជាពីរចំណែកស្មើគ្នា (ពាក់កណ្តាលម្នាក់) ពីព្រោះភស្តុតាងទាំងសងខាងមានទម្ងន់ស្មើគ្នា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីម្ខាងមានសាក្សីបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទមុនគេ (ចាស់ជាងគេ) នោះភាគីដែលមានកាលបរិច្ឆេទមុនត្រូវឈ្នះក្តីទាំងស្រុងពីព្រោះកម្មសិទ្ធិត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានកើតឡើងមុនគេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما

ឌុយអាល់
278
#278
លេខ ៥៥៤ នៅក្នុងបុរសទាំងពីរបានហៅថាអ្វីដែលនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ (ទំព័រ ២៣៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الرابع والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء وهو في ايديهما [٧٤٣] قال: ولو ان رجلين في ايديهما عبد، او فرس، او ناقة، فادعى كل واحد منهما ذلك، وأقام شاهدين ان ذلك له، فان ذلك الشيء يكون بينهما نصفين. لانفي كل واحد من النصفين اجتمع بينة الخارج، وبينة ذي اليد، لكن الدعوى في الملك المطلق، فتكون بينة الخارج اولى بالقبول، فيصير النصف الذى في يد كل واحد منهما مقضيًا به لصاحبه، ولو يقيما بينة على دعواهما وأتيا القاضي يتنازعان في ذلك، تركه القاضي في ايديهما. لانهما استويا في سبب الاستحقاق. [٧٤٤] فان اقام احدهما بينة انه له، ولم يقم الآخر، فانه يقضي به لصاحب البينة؛ لانه وجد من احدهما البينة، ومن الآخر اليد، واليد لا تعارض البينة. [٧٤٥] ولو أقام كل واحد منهمًا بينة؛ لانه له نتجه في ملكه فهو بينهما نصفان. لان كل واحد من النصفين اجتمع فيه بينة الخارج، وبينة ذي اليد، لكن الدعوى في النتاج، فتكون بينة ذي اليد اولى، فيصير النصف الذي في يد كل واحد منهما مقضيًا به لصاحب اليد. [٧٤٦] وان أقام احدهما بينة انه له نتجه في ملكه، واقام الاخر بينة انه له، فهو لصاحب الولادة، دون الاخر؛ فانه يثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه الآخر فيه. وهو اولية الملك. [٧٤٧] فان أقام احدهما بينة انه ملكه منذ سنة، واقام الآخر بينة انه له منذ سنتين، فهو لصاحب السنتين. لانه أثبت الملك في وقت لا ينازعه الآخر فيه. وفي المسألة كلام. وموضع المسألة كتاب الدعوى. [٧٤٨] قال: ولو ادعى احدهما انه له، وأقام بينة على ذلك، فادعى الآخر نصفه، وأقام بينة [على ذلك] فهو لصاحب الجميع. لان مدعي النصف لا يدعي الا النصف الذي في يده، واثبته بالبينة، والآخر يدعي هذا النصف ايضًا، واثبته بالبينة، والآخر يدعي هذا النصف ايضًا، واثبتة بالبينة، فقد اجتمع في هذا النصف بينة الخارج وبينة ذي اليد، فتكون بينة الخارج اولى، فيقضى بجميعه لمدعى الكل. [٧٤٩] ولو أقام احدهما بينة ان له خمسة اسداسه، وادعى الاخر ثلثيه، وأقام على ذلك بينة، فانه يكون لصاحب الخمسة الاسداس ثلثا ذلك، ولصاحب الثلثين ثلث ذلك. لان مدعي الثلثين يدعي الثلثين، وفي يده النصف، فقد بقى الى تمام الثلثين السدس، فيكون مدعيًا سدس ذلك الشيء مما في يد الآخر، وهو ثلث ما في يد الآخر، [ومدعي الخمسة الاسداس يكون مدعيًا ثلث ذلك الشيء مما في يد الآخر، وهو ثلثا ما بقى في يد الآخر]، وقد اثبت كل واحد منهما ما يدعيه بالبينة، فمتى أخذ مدعي الثلثين السدس من الآخر بقي في يد الآخر الثلث، وهو اخذ من مدعي الثلثين الثلث، فصار ذلك ثلثين [في يد مدعي خمسة الاسداس]، ومدعي الثلثين بقى مما كان في يده السدس، وقد أخذ من مدعي الخمسة الاسداس سدسًا آخر، فاستقام التخرج. والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៤៖ ស្តីពីមនុស្សពីរនាក់ដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុតែមួយខណ៖វត្ថុនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេទាំងពីរប្រសិនបើវត្ថុវិវាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកាន់កាប់រួមគ្នារបស់មនុស្សពីរនាក់ហើយម្នាក់ៗអះអាងថាវត្ថុនោះជារបស់ខ្លួនផ្តាច់មុខទាំងស្រុងដោយគ្មានភាគីណានាំភស្តុតាងមកទេនោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យពួកគេស្បថទាំងពីរនាក់រួចកាត់សេចក្តីបែងចែកជាពាក់កណ្តាលម្នាក់។ ប្រសិនបើភាគីម្នាក់មានភស្តុតាងសាក្សីហើយម្នាក់ទៀតគ្មានភស្តុតាងនោះភាគីដែលមានភស្តុតាងត្រូវទទួលបានចំណែកពាក់កណ្តាលដែលនៅក្នុងដៃគូភាគីព្រមទាំងរក្សាចំណែកពាក់កណ្តាលរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់ឈ្នះក្តីទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែមានភស្តុតាងសាក្សីរៀងៗខ្លួននោះភស្តុតាងរបស់ម្នាក់ៗត្រូវបានអនុវត្តលើចំណែកដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះវត្ថុនោះត្រូវបែងចែកពាក់កណ្តាលម្នាក់ដដែល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الرابع والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء وهو في ايديهما

ឌុយអាល់
279
#279
លេខ ៥៥ នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់មានក្នុងដៃរបស់គាត់ជាទាសករឬចិញ្ចឹមសត្វឬសត្វកណ្តុរគាត់ហៅមនុស្សម្នាក់នោះថាជារបស់គាត់ហើយគាត់បញ្ជាក់ថាវាជារបស់គាត់ហើយគាត់បង្ហាញថាវាគឺជារបស់គាត់ (ទំព័រ ២៣៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له [٧٥٠] ذكر عن عبدالله بن عتبة، انه أتاه رجلان يختصمان في دابة في يد احدهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها له، فقال عبدالله: هي للمتلد. والمتلد [هو] صاحب الملك القديم، لأن من قدم ملكه في شيء سمى [ذلك] تليدًا، وما حدث فيه سمى [ذلك] طريفًا. فمعنى قوله: هي للمتلد، أي لصاحب الملك القديم، وهو صاحب النتاج، وهو من القاب صاحب النتاج. وهذا هو المذهب عندنا: ان صاحب النتاج اولى. وكذلك إذا تنازعا في ثوب يدعى كل واحد منهما انه نسجه، فان كان الثوب مما لا يتكرر نسجه، كانت بينة مدعي النسيج اولى. لانه بمنزلة النتاج. وان كان مما يتكرر عليه النسج كانت بينة الخارج اولى. [٧٥١] ذكر عن شريح انه اختصم اليه قوم في مهر، فأقام هؤلاء البينة انه مهرهم، نتجوه، وأقام هؤلاء البينة انه مهرهم نتجوه، وهو في يد احدهما، فقضى شريح للذين هو فى ايديهم، وقال: الآخرون اولى بالشبهة. وبه نأخذ؛ ان الدعوى إذا كنت في النتاج كانت بينة ذي اليد اولى. لأنها تترجح باليد. وهذا معنى قول شريح ان الآخرين اولى بالشبهة؛ يعني الخارجين اولى بضعف الحجة. [٧٥٢] ثم ذكر حديث عبدالله بن عتبة. وهذا يفيد ما أقاده حديث شريح. [٧٥٣] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضى الله عنه- انه قال: ان كانت السلعة في يد احدهما، وجاء بشاهدي عدل كانت له، وان جاء الآخر بأكثر من ذلك. أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج. يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود. [٧٥٤] ذكر عن مكحول انه قال: إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف. يعني فيكون هو أحق بالسلعة. وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى. وعند الشافعي ﵀ ذو اليد اولى. وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين. ولسنا نأخذ به. [٧٥٥] ذكر عن الشعبي انه قال: لا يسأل المدعى عليه بينة. وبه نأخذ. لقول النبي ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين. [٧٥٦] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال: المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء .. لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه. والمدعى عليه من يستغني عن ذلك. والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا. والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصمًا، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجًا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات. [٧٥٧] قال: ولو أقام المدعي البينة انه له ولد في ملكه، فأقام الذي ذلك الشيء في يده على مثل ذلك، فانه يقضى به للذي هو في يده. لان في دعوى النتاج بينة ذي اليد اولى، فيكون القضاء لذي اليد قضاء ملك، لا قضاء ترك، كما قاله عيسى بن ابان. [٧٥٨] قال: وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده. لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى. فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى. [٧٥٩] قال: ولو أقام المدعى البينة انه له ولد في ملكه منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البينة انه له ولد في ملكه منذ سنتين، فهو للذي في يده. لانه أثبت الملك لنفسه قبل اثبات الخارج، فكان هو اولى. [٧٦٠] قال: ولو اقام المدعي بينة انه له وفي ملكه منذ خمس سنين، وأقام الذى هو فى يده [بينة] انه له، وفي يديه، ولم يوقت شهوده وقتًا فهو للمدعي. لان المدعي ادعى الملك منذ خمس سنين، وأثبته بالبينة وذو اليد بينته على الملك المطلق، لا تدفع استحقاق الخارج، فكان الخارج اولى. [٧٦١] قال: ولو أقام المدعى بينة انه له وفى ملكه، ولم يوقت شهوده وقتًا، وأقام الذي هو في يديه [البينة] انه له، وفي ملكه منذ خمس سنين، فهو للمدعي. لانه ليس في بينة ذي اليد على الملك المؤرخ ما يدفع استحقاق الخارج؛ لانه يجوز ان يكون مملوكًا للخارج قبل خمس سنين. [٧٦٢] وروى عن ابي يوسف انه قال: ذو اليد يكون اولى. فصار الحاصل ان بينة الخارج في الفصول كلها اولى، الا إذا ادعى ذو اليد النتاج، فحينئذ تكون بينته اولى. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៥៖ ស្តីពីបុគ្គលដែលមានទាសករដំណាំឬអូដ្ឋញីនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកដទៃមកទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅពេលមានវិវាទលើទាសករចម្ការដំណាំឬអូដ្ឋញី (ណាកកោះហ៍) ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចុងចោទហើយដើមចោទបាននាំភស្តុតាងសាក្សីមកបញ្ជាក់ថាជារបស់ខ្លួនខណ៖ចុងចោទក៏នាំភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ថាជារបស់ខ្លួនដែរ៖ ប្រសិនបើដើមចោទបញ្ជាក់ថាអូដ្ឋញីនោះបានកើតចេញពីមេអូដ្ឋរបស់ខ្លួនឬកូនឈើនោះដុះក្នុងដីរបស់ខ្លួននោះភស្តុតាងនៃប្រភពកំណើត (ណាតាជ) ត្រូវយកជាអាទិភាពលើភស្តុតាងនៃកម្មសិទ្ធិទូទៅរបស់ចុងចោទពីព្រោះប្រភពកំណើតជាការបញ្ជាក់ពីប្រភពកម្មសិទ្ធិដើម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له

ឌុយអាល់
280
#280
លេខ ៥៦ នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ហើយបានបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئًا وان أباه مات وتركه ميراثًا له [٧٦٣] قال: وان ادعى ان أباه مات وهو وارثه، لا وارث له غيره، وادعى دارًا في يدي رجل انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، والذى الدار يديه ينكر ذلك، فأقام المدعي ان الدار كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، وانهم لا يعلمون لأبيه وارثًا غيره، فان الحاكم يحكم له بالدار. لانه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة، فيقضى له به، كما لو ادعى انه اشترى منه في حال حياته هذه الدار، وأقام على ذلك بينة، فهاهنا اربعة الفاظ إذا شهدوا به يقضى بها للمدعي: احدها: ان يقولوا: كانت لأبيه. والثاني: ان يقولوا: كانت ملك ابيه. والثالث: ان يقولوا: ان اباه كان يسكنها. والرابع: ان يقولوا: ان اباه كان يملكها. ففي هذه الالفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك لأبيه. فان جروا الميراث؛ بأنقالوا: وتركها ميراثًا له، يقبل بالاتفاق. وان لم يجروا، فعلى الاختلاف المعروف، [و] سيأتي في آخر الباب ان شاء الله تعالى. فعند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاولى: لا يقبل. وعند أبي يوسف -آخرا- يقبل. واما إذا شهدوا انه مات فيها، فلا تكون شهادة بالملك على ما نبين. وهذه الفصول أوردها في كتاب الدعوى. واورد في الجامع الصغير ان ذا اليد إذا أقر بشيء من الالفاظ الأربعة يكون إقرارا بالملك له، وإذا أقر باللفظ الخامس لا يكون إقرارًا بالملك له. [٧٦٤] قال: ولو شهدوا ان اباه مات، وهذه الدار في يده، او شهدوا ان الدار كانت في يديه يوم مات، فانه يقبل، ويقضى بالملك له، وان لم يجروا الميراث. لانه ثبت يد الاب على الدار يوم الموت، والايدي المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك، فكانت هذه شهادة على ملك الاب يوم الموت، وهذا وارثه، فيصير ميراثًا عنه له، فيثبت الجر دلالة، ان لم يثبت تصريحًا. [٧٦٥] قال: وكذلك لو شهدوا ان اباه مات، وهو ساكن فيها، يقبل، ويقضى بالملك له. لان الشهادة بالسكنى عند الموت شهادة باليد عند الموت؛ لان اليد تثبت بالسكنى، الا ترى ان ذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان يسكنها كانإقرارا له بها، حتى امر التسليم ايبه، فكان هذا وما لو شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يده سواء. ولو شهدوا ان اباه مات في هذه الدار، وشهدوا ان اباه كان في هذه الدار حتى مات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء. اورد محمد ﵀ اللفظ الاول في كتاب الدعوى، واستفيد من اللفظ الثاني من صاحب الكتاب. وكذلك لو شهدوا ان اباه دخل هذه الدار، ومات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء. لان اليد على الدار لا تثبت بالكينونة فيها، ولا بالدخول فيها؛ ألا ترى انه لو دخل الدار ملتجثًا، او لدفع أذى الحر او البرد، لا يصير مثبتًا يده على الدار. فما قامت الشهادة على اليد بالملك، فلم تقم الشهادة على الملك، ولا على سبب الملك؛ الا ترى ان هذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان فيها، او كان فيها، او كان داخلًا فيها لا يكون إقرارا له بها، فكذا الشهادة. [٧٦٦] قال: ولو ادعى ثوبًا لأبيه، او خاتمًا، فشهد له الشاهدانان اباه مات وهو لابس هذا الثوب، او هذا الخاتم، والذي في يديه يجحد ذلك، فانى اقضى به للابن. لان اليد على الملبوس تثبت باللبس؛ لان الملبوس يصير تبعًا للابس؛ الا ترى ان من لبس ثوب الغير لينظر في مقدار قامته يصير غاصبًا، فيكون اللبس في الملبوس نظير السكنى في الدر، فتكون الشهادة على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك له، فتكون شهادة على الملك، الا ترى ان محمدًا ﵀ ذكر في الجامع ان ذا اليد إذا أقر ان المدعي كان لابسًا هذا الثوب، كانإقرارا له به، فكذا في الشهادة [على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك]. [٧٦٧] قال: وكذلك ان ادعى دابة، فشهدوا ان اباه مات وهو راكبها، او متاعًا، فشهدوا ان أباه مات وهو حامل المتاع، قضيت به للوارث. لان اليد على الدابة تثبت بالركوب، وعلى الثوب بالحمل، بدليل ان الغاصب يضمن. ولو أقر ذو اليد كانإقرارا له به. كذا اورد محمد ﵀ في الجامع، فكذا في الشهادة. [٧٦٨] قال: ولو شهدوا انه مات وهو قاعد على هذا البساط، او على هذا الفراش، او نائم عليه، لم يستحق بهذا شيئًا. لان اليد على المحل لا تثبت بهذه الاسباب، بدليل انه لا يصير به غاصبًا، ولا يصير بهذه الاسباب مقرًا له به، فكذا الشهادة. [٧٦٩] قال: ولو ان رجلًا مات، وله ورثة، فحضر واحد منهم وادعى دارًا في يد رجل، انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، ولسائر ورثة ابيه، وهم فلان وفلان، والذى في يديه الدار يجحد هذا كله، فأقام الابن شاهدين على وفاة ابيه وعدة ورثته، وان هذه الدار لأبيه، مات وتركها ميراثًا لهم، ولم يحضر منهم وارث غيره، فان القاضي يقبل ذلك، ويحكم بالدار لأبيه، ويدفع الى هذا الذى اقام البينة حصته منها. لان الواحد من الوارثة ينتصب خصمُا فيما يثبت للميت على والميت، واما حصص الباقين، فتترك في يده، فكلما حضر واحد منهم اخذ حصته منها، ولا يكلف اعادة البينة انها كانت لأبيه. وهذا قول ابي حنيفة ﵀. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يدفع الى المدعي حصته منها، وينتزع الباقي من يد المدعى عليه، ويجعله على يدي عدل حتى يحضر من بقى من الورثة. واجمعوا ان المدعى عليه لو كان مقرًا دفع الى الوارث الحاضر نصيبه، والباقي يترك في يد ذي اليد. وموضع المسألة كتاب الدعوى. [٧٧٠] قال: وإذا حضر الرجل فادعى دارا في يدي رجل انها لأبيه، مات وتركها ميراثًا، فأقام على ذلك بينة، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يعرفوهم، ولكن قالوا: تركها ميراثًا لورثته، فانه لا تقبل هذه الشهادة، ولا يدفع اليه شيء، حتى يقيم البينة على عدد الورثة. لانهم مالم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا الواحد معلومًا، والقضاء بغير المعلوم متعذر. وههنا ثلاثة فصول: الفصل الاول: هذا. والفصل الثاني: لو شهد الشهود انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثًا غيره، فان القاضي [يقضى] بجميع التركة له من غير تلوم. والفصل الثالث: إذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يقولوا في شهادتهم: لا نعرف له وارثًا غيره، فانالقاضي يتلوم زمانا، على قدر ما يرى، فان حضر وارث غيره قسم المال بينهم، وان لم يحضر دفع المال اليه. وهل يأخذ منه كفيلًا بما دفع اليه؟ قال أبو حنيفة ﵀: لا [يأخذ منه كفيلًا]. وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يأخذ [منه كفيلًا به]. وموضع المسألة كتاب الدعوى. ثم انما يدفع الى الوارث الذى حضر جميع المال بعد التلوم، إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره؛ كالأب والابن. اما إذا كان يحجب بغيره؛ كالجد والاخ والعم، فلا يدفع اليه المال. واما إذا كان ممن لا يحجب بغيره لكن يختلف نصيبه؛ كالزوج والزوجة أيدفع اليه أقل النصيبين اواوفر النصيبين؟ قال محمد: اوفر النصيبين، وهو النصف للزوج، والربع للمرأة. وقال أبو يوسف: اقل النصيبين. وقول ابي حنيفة مضطرب في بعضها مثل قول محمد. هكذا ذكر صاحب الكتاب فيما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجها، وفى بعضها مثل قول ابي يوسف. محمد يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾، وانما ينتقص حقه عن النصف بشرط وجود الولد، وقد وقع الشك في هذا الشرط، فلا يثبت النقصان بالشك، فترك الزوج فيما زاد على الربع الى النصف، بمنزلة الاب فيما زاد على السدس الى الكل. ثم إذا شهدوا انهأبوه يدفع اليه كل الميراث، وان احتمل ان يكون للميت ابن، فيكون للاب السدس؛ لما قلنا، فكذلك ههنا. وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج، فهو الكلام في الربع في جانب المرأة. وأبو يوسف يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج لكن بشرط عدم الولد بالنص لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾ الآية. فما لم يثبت هذا الشرط لا يثبت استحقاق النصف، وترك الزوج في ما زاد على الربع الى النصف بمنزلة الجد والاخ والعم في حق اصل المال. ثم إذا شهدوا انه جده، او اخوه، او عمه، لا يدفع اليه المال اصلا حتى يثبت الشرط، وهو عدم من هو أقرب الى الميت، فكذا الزوج في ما زاد على الربع الى النصف. وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج فهو الكلام في الربع في جانب المرأة. ثم إذا ثبت عند ابي يوسف انه يدفع أقل النصيبين، ثم اختلفت الروايات عنه في ذلك. اما إذا كان الميت زوجًا والمدعي امرأه ففيه روايتان: في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا يدفع اليها ربع الثمن. لانه قد يكون للزوج اربع نسوه، فيكون نصيبها ربع الثمن. وفي رواية اخرى روى الطحاوي عنه، وهو قول الحسن ابن زياد: يدفع اليه ربع التسع، لأن المسألة قد تكون عولية؛ بان مات الرجل وترك أبوين وابنتين وامرأة، فللأبوين السدسان، هو ثمانية من اربعة وعشرين، وللبنتين الثلثان، وهو ستة عشر من اربعة وعشرين، وللمرأة الثمن، وهو ثلاثة، فمالت الفريضة بثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، وثلاثة من سبعة وعشرين تكون تسعها، وهذه الثلاثة بين اربع نسوة فيكون لها ربع التسع. وقد ذكر صاحب الكتاب عن ابي يوسف رواية اخرى انه يعطى لها ربع الميراث كما قلنا لمحمد. واما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجًا ففيه روايتان ايضًا: في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا: يدفع اليه الربع. وفي رواية اخرى التي رواها عنه الطحاوي، وهو قول الحسن: يدفع اليه الخمس. لان المسألة قد تكون عولية؛ بان ماتت المرأة، وتركت أبوين وابنتين، وزوجًا، فللأبوين السدسان، وهو اربعة من اثني عشر، وللبنين الثلثان، وهو ثمانية من اثنى عشر، وللزوج الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، فعالت الفريضة بثلاثة، فصارت خمسة عشر، وثلاثة من خمسة عشر [تكون] خمسها. [٧٧١] قال: ولو ان رجلًا مات وترك امرأة حبلى وورثة، فأراد الورثة أخذ حقوقهم، فانه يقسم التركة بينهم، ولا يؤخر لمكان الحبل. وكم يوقف لأجل الحبل من التركة؟ عند ابي حنيفة ﵀ نصيب اربعة بنين. وعند محمد ﵀ وهو قول الحسن نصيب ابنين. وعن ابي يوسف ﵀ روايتان: في رواية نصيب ابنين، كما قال محمد والحسن. وفي رواية، وهو المذكور في الكتاب، نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى، وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائض. [٧٧٢] قال: وإذا اقام رجل البينة ان هذه الدار كانت لأبيه، ولم يشهدوا ان اباه مات وتركها ميراثًا له، قال أبو حنيفة ﵀: لا أحكم بها للأب، وهو قول محمد وابي يوسف اولًا. وقال أبو يوسف آخرًا: احكم بها ميراثًا بين ورثة الاب، بناء على ان جر المواريث شرط عندهما، وعند ابى يوسف ليس بشرط. وعلى هذا الخلاف إذا شهدوا انها كانت لجدهم، مات الجد، وتركها ميراثًا، ولم يزيدوا على هذه المقالة، فعند ابى حنيفة وابي يوسف اولًا لا يحكم بذلك، لا للجد، ولا لهم، حتى يفسروا المواريث، فيقولوا: مات جدهم فلان، وتركها ميراثًا لفلان وفلان، وهم اولاده، ثم مات فلان ابنه، وترك حصته منها ميراثًا لورثته، وهم فلان وفلان، وهم اولاد، وهم هؤلاء. وعند ابي يوسف بدون هذا الحكم، يحكم بها للجد، ثم لمن بعده. وحق المسألة كتاب الدعوى. وان شهدت البينة على إقرار الذي في يده الدار انه أقر انها دار جدهم، جازت الشهادة، وقضى بها لجدهم، ثم لورثة الجد، ثم لهم، ان لم يكن وارث غيرهم في قولهم جميعًا. فأبو يوسف ﵀ سوى بينهما، وهما قرقًا. وموضع الفرق لهم كتاب الدعوى. [٧٧٣] قال: ولو ان رجلًا ادعى شيئًا لأبيه، وأقام بينة ان هذا الشيءلأبيه مات وتركه ميراثًا، وان اباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فأقامت امرأة البينة ان اباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وانه مات بعد ذلك بيوم [وموته] بعد اليوم الذي وقته الابن، فانا نحكم بالميراث بشهادة شهود الابن، ويحكم بشهادة شهود المرأة على التزويج، فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن. لان يوم الموت مما لا يدخل تحت القضاء؛ لانه لا يتعلق به حكم؛ لان الميراث ليس يستحق بالموت، بل بسبب سابق على الموت، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة. ولو عدم تقبل البينتان جميعًا، ويقضى بحق كل واحد منهما. لان العمل بهما ممكن، فكذا هذا. [٧٧٤] قال: وكذلك لو أقامت امرأة اخرى بعد هذه المرأة البينة ان ابا هذا تزوجها في يوم كذا من شهر كذا [من سنة كذا] بيوم بعد الذى وقتت فيه موته المرأة الاولى، قبلت بينتها، وحكم بنكاحها وتوريثها منه. لما قلنا. فرق بين هذه المسألة وبين ما لو أقام الابن البنية على رجل انه قتل أباه في وقت كذا وكذا، وادعى عليه القصاص او الدية، وقضى القاضي بذلك، ثم أقامت المرأة [البينة] انه تزوجها بعد ذلك لم أقبل بينتها. والفرق ان يوم القتل يدخل تحت القضاء؛ لانه تعلق بالقتل القصاص او الدية، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل دعواها. وقد استشهد صاحب الكتاب في الكتاب بمسألة اخرى فقال: الا ترى ان امرأة لو أقامت البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة، فقضى بشهودها، ثم اقامت امرأة اخرى البينة انه تزوجها يوم النحر في تلك السنة بخراسان، فانى لا أقبل بينة المرأة الاخرى. لان يوم النكاح يدخل تحت القضاء، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لم تقبل دعواها. [٧٧٥] قال: ولو ان رجلًا ادعى شيئًا في يدي رجل انهلأبيه، مات وتركه ميراثًا، وأتى بشاهدين يشهدانان هذا الشيء المدعى كان في يد ابي هذا المدعى، وهو فلان حتى مات وهو في يده، جاز ذلك، وحكم بذلك الشيء لورثة ابي هذا المدعي في قولهم جميعًا. لانه ثبت الجر دلالة. لما مر في صدر الباب. وان شهدوا بذلك لرجل حي فقالوا: نشهد ان هذا الشيء كان في يد هذا منذ شهر، او منذ سنة، في خصومة وقعت في حياته، كان ذلك باطلًا. لما مر في صدر الباب والله تعالىأعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៦៖ ស្តីពីដើមចោទដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុមួយដោយអះអាងថាឪពុករបស់ខ្លួនបានស្លាប់បន្សល់ទុកជាមរតកឱ្យខ្លួនប្រសិនបើដើមចោទបានប្តឹងទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិមួយនៅក្នុងដៃអ្នកដទៃដោយអះអាងថា៖ «ទ្រព្យនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុកខ្ញុំដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយបន្សល់ទុកជាមរតកដល់ខ្ញុំ» នោះដើមចោទត្រូវតែនាំសាក្សីមកបញ្ជាក់លើចំណុចបីយ៉ាង៖ ១. បញ្ជាក់ថាកម្មសិទ្ធិនោះពិតជាជារបស់ឪពុកគាត់មែន។ ២. បញ្ជាក់ថាឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ពិតប្រាកដ។ ៣. បញ្ជាក់ថាគាត់ជាទាយាទ (អ្នកស្នងមរតក) របស់ឪពុកគាត់។ នៅពេលចំណុចទាំងបីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងពេញលេញចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីប្រគល់ទ្រព្យនោះឱ្យដើមចោទ។ ប្រសិនបើមានទាយាទដទៃទៀតដែលអវត្តមានចៅក្រមត្រូវកាត់ក្តីប្រគល់ចំណែករបស់ដើមចោទហើយរក្សាទុកចំណែករបស់អ្នកអវត្តមាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង