Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-សិយាសះ អាល់-ស្ហារអីយ៉ះ (នយោបាយតាមគន្លងច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
السياسة الشرعية - دار ابن حزم

អាល់-សិយាសះ អាល់-ស្ហារអីយ៉ះ (នយោបាយតាមគន្លងច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 174 ជំពូក។"

174 ផ្នែក
Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
141
#141
សក្ខីកម្មរបស់បុរសនៅតាមព្រំដែននិងពេលណាដែលអ្នកទទួលយក (ទំព័រ 191)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناءً على الاستفاضة وإن لم يره، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت وجبت»، ومُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًّا فقال: «وجبت وجبت» (^١)، فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًّا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض» (^٢). مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (^٣) الفجور، فقال: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحيح (^٤). فبين أن الحدود لا تُقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك، فتكون [بـ]ـالمظنة، كما قال النبي ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ (^٥) على أخيه [أ/ق ٦٠] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» (^٦). وعنه أنه _________ (^١) من قوله: «ومر عليه بجنازة ...» إلى هنا ساقط من (ز). (^٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس ﵁. (^٣) كذا في الأصل، وفي (ف، ي، ز، ظ، ل): «تعلن»، (ب): «تعال». (^٤) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عن ابن عباس ﵄. (^٥) تحرفت في الأصل إلى: «عز». (^٦) أخرجه أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في «التلخيص»: (٤/ ٢١٨): سنده قوي. وله شاهد من حديث عائشة الآتي، وابن عمر ﵃. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠). قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (^١) (^٢). والاستفاضة (^٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (^٤). وذلك لأن النبي ﷺ قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (^٥). فإن المقصود من (^٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر _________ (^١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٤) بدون هذا اللفظ، والبيهقي: (١٠/ ١٥٥) من حديث عائشة ﵂. قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اهـ. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» (١٤٢٨): منكر ولم يقرأ علينا. اهـ وضعَّفه أكثر الحفاظ. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٧ - ٦٢٨). (^٢) من قوله: «فتكون المظنة ...» إلى هنا من الأصل. (^٣) العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة ...». (^٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩١٩). (^٥) أخرجه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه النووي في «الرياض» (ص ١٤٤)، وحسَّنه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧). (^٦) من قوله: «وذلك لأن النبي ...» إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: «فهذا لدفع شره ...».
ការបកប្រែខ្មែរ

...អ្នកច្បាប់ឥស្លាមបានឯកភាពគ្នាថាប្រសិនបើសាក្សីម្នាក់បានមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខចៅក្រមខណ៖ដែលសាក្សីនោះល្បីល្បាញខាងអំពើបាបទុច្ចរិតដែលធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សក្ខីកម្មនោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់គេឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើភាពសុចរិតរបស់គេនៅស្រពិចស្រពិលនោះចៅក្រមត្រូវស៊ើបអង្កេតពីប្រវត្តិរបស់គេ។ ហើយចៅក្រមមិនត្រូវកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើការដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយយោងតាមទស្សន៖ដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតរបស់អ្នកប្រាជ្ញដ្បិតវាអាចបើកផ្លូវឱ្យមានការសង្ស័យនិងការចោទប្រកាន់លើភាពអយុត្តិធម៌របស់ចៅក្រម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبل

ឌុយអាល់
142
#142
ក្នុងចំណោមផលប្រយោជន៍ធំជាងគេគឺការមើលងាយសត្រូវ (ទំព័រ ១៩៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
﵁: احترسوا من الناس بسوء الظن (^١). ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به (^٢). لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس من شرِّ ذلك (^٣). وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون ــ الذين هم الجواسيس ــ إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تُنقض عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية (^٤). وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية، ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، و[من] عرف سببه وعلامته فإنه يصلح _________ (^١) أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص ١٦٨). وقد روي موقوفًا على مطرف بن عبد الله، ومرفوعًا من حديث أنس. انظر «المقاصد» (ص ٢٣)، و«الضعيفة» (١٥٦). (^٢) العبارة في (ي، ز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن به». وهي ساقطة من (ب)، وفي (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». (^٣) ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص ٢٠١ - ٢٠٥) لابن القيم. (^٤) لم أعثر عليه، وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمر، وكذا تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤١٠)، وابن سعد: (٦/ ١٢٩)، والحاكم: (٤/ ٤٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٧/ ٢٤٣) عن عمر بن الخطاب قال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول ﷺ. للطبيب (^١). والولاة والعلماء أطبَّاءُ الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولي القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا (^٢). وكان عمر ﵁ يقول: لست بخبٍّ ولا يخدعني الخب (^٣). وقالوا: كان عمر أورع من أن يَخْدع، وأعقل من أن يُخْدع (^٤). وسلامة القلب المحمودة: هي سلامته من الأمراض، كالشبهات والأخلاق الردية؛ من النفاق والغِلّ والحسد والبخل والجُبْن وشهوة الزِّنا والكِبر ونحو ذلك. فأما الجهلُ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسةُ بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة (^٥) وأنفع. وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف ﵇: _________ (^١) كذا في الأصل. (^٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٥٤). (^٣) ذكره الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص ١٤) غير مسند، ووجدته عن إياس بن معاوية أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»: (١٠/ ١٩)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١/ ٣٠٤). (^٤) القائل هو المغيرة بن شعبة، ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: (١/ ٤٣٨)، وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٤٠). (^٥) الأصل: «للقوة».
ការបកប្រែខ្មែរ

លោកឧមើរ ﵁ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចូរពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សម្នាតាមរយ៖ការសង្ស័យប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្ដន្ទាទោសជនមុស្លិមដោយសារតែការសង្ស័យអាក្រក់លើគេឡើយ។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបមេដឹកនាំនិងអ្នកប្រាជ្ញគួរតែជាអ្នកយល់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សលោកស្គាល់អ្នកស្មោះត្រង់និងអ្នកកុហកស្គាល់អ្នកសុចរិតនិងអ្នកទុច្ចរិតដើម្បីកុំឱ្យចាញ់បោកការសម្តែងរបស់ពួកជនទុច្ចរិតហើយកុំឱ្យធ្វើបាបដល់អ្នកស្មោះត្រង់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

من أعظم المصالح: إزجاء العيون إلى العدو

ឌុយអាល់
143
#143
ឪពុកម្តាយត្រូវតែមើលរំលងទោសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលទទួលទោស (ទំព័រ ១៩៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال في ذي القرنين: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٤]، قالوا: علمًا (^١). وقال النبي ﷺ: «الحربُ خَدْعَة» (^٢). ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب (^٣): الرأيُ قبل شجاعةِ الشُّجعان ... هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مَرَّةً ... بلغت من العلياءِ كلَّ مكان لكن لابدَّ للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضرُّ إلا صاحبَها، كما روى معاوية ﵁ عن النبي ﷺ: «إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم» (^٤). _________ (^١) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﵄ كما في «الدر المنثور»: (٤/ ٤٤٥). (^٢) أخرجه البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵃. (^٣) «ديوانه» (ص ٢٦٥). ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلغا ...». (^٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٤٩)، وأبو داود (٤٨٨٨)، وابن حبان (٥٧٦٠)، والطبراني في «الكبير»: (١٩/رقم ٨٩٠) وغيرهم. وله شاهد من حديث المقدام بن الأسود وأبي أمامة، أخرجه أحمد (٢٣٨١٥)، وأبو داود (٤٨٨٩)، والحاكم: (٤/ ٣٧٨)، وغيرهم. ولفظ الحديث في الأصل: «إلا كان» وقبلها بياض بقدر كلمة، ولعل الصواب ما أثبت بدليل أن في بعض ألفاظ الحديث: «... في الناس أفسَدتهم أو كدْت تُفْسدهم». فلعل ما في الأصل مصحَّف منه.
ការបកប្រែខ្មែរ

អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿យើងលើកតម្កើងឋាន៖ដល់ជនណាដែលយើងមានបំណងហើយនៅពីលើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាំងអស់គឺមានអ្នកដែលដឹងលើសពីនោះទៅទៀត﴾ [យូស៊ូហ្វ: 76]។ ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីស្តេចហ្សុលក័រណៃនថា៖ ﴿ហើយយើងបានប្រទានដល់គេនូវមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាង﴾ [អាល់-កាហ្វ: 84]។ ដូច្នេះមេដឹកនាំត្រូវតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនិងចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها

ឌុយអាល់
144
#144
លេខ: In the Rights of God (ទំព័រ ១៩៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
قال الحسن (^١): كلمةٌ سمعها معاويةُ من النبي ﷺ نفعه الله بها. وقال النبي ﷺ: «من ابتُلي من هذه القاذورات بشيء فليَسْتَتِر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صَفْحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله» (^٢). ولا ينبغي له أن يُظْهِر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يُعاقِب عليه، فإنَّ ذلك يغير قلوبَهم ويحرِّك الفتنةَ بلا فائدة. فصلٌ حقوق الله: اسمٌ جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختصُّ بمعين، أو دَفْع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضِّياع، وإحياء السنن النبوية، وإماتة [أ/ق ٦١] البدع المُضِلَّة، وتقديم (^٣) من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس، وأهل الدين والعلم، والبر والتقوى من كل صِنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان، وأهل الحيلة والخديعة، والكذب والإدْهان، وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بَعُدَ عنه، ويوكِّل في بعض الأمور لمن حضر عنده. _________ (^١) الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء ﵁. (^٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣٨٦)، ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (٧/ ٣٤٩، ٣٦٧ - ٣٦٨)، والبيهقي: (٨/ ٣٢٦) من مرسل زيد بن أسلم. قال الشافعي: «هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حجة». وأخرجه الحاكم: (٤/ ٢٤٤) بنحوه عن ابن عمر ﵄ وقال: صحيح على شرط الشيخين. (^٣) الأصل: «وتقدم».
ការបកប្រែខ្មែរ

លោកហាសានអាល់-ពស្រ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា៖ មានពាក្យសម្តីមួយឃ្លាដែលលោកមុអាវីយ៉ះបានឮពីព្យាការី ﷺ ហើយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់តាមរយ៖ពាក្យនោះគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកតាមស្វែងរកកំហុសឆ្គងរបស់មនុស្សលោកអ្នកនឹងបំផ្លាញពួកគេឬស្ទើរតែបំផ្លាញពួកគេជាមិនខាន»។ ហើយព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ជនណាដែលធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើអាក្រក់អសោចណាមួយក្នុងចំណោមអំពើអាក្រក់ទាំងនេះចូរគេបិទបាំងវាដោយការបិទបាំងរបស់អល់ឡោះចុះ»។ ដ្បិតការបង្ហាញអំពើបាបជាចំហនាំឱ្យបាត់បង់ភាពអៀនខ្មាសនិងរាលដាលអំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل: في حقوق الله

ឌុយអាល់
145
#145
គ្រប់អាជ្ញាធរដែលគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ (ទំព័រ ១៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة، كما كان زيدٌ يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك (^١). وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه، وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخر، فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة. وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: «نائب السلطان». قال أنس بن مالك: كان [قيس بن] سعد من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (^٢). وبعضها يتولَّاها المحتَسِب الذي وَليَ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي. وبعضها يتولاها القاضي. وأيُّ شيء من الولايات عُمِل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةً شرعية، وأيُّ شيء عُمِل فيها بخلاف ذلك، أو تُرِك فيها ما يجب لم تكن شرعية، لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله (^٣) [و] أكثر معرفة بالشريعة= صار كثيرٌ من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع _________ (^١) كما أخرجه الحاكم: (٤/ ٣٣٩)، والبيهقي: (٦/ ٢٤٧). (^٢) أخرجه البخاري (٧١٥٥). (^٣) الأصل: «وأهلها». إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حَكَم به القاضي، وربما فرُّوا من هذا الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق، أو لتقصير يقع من بعض القضاة، وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسولَه محمدًا ﷺ من الكتاب والحكمة، وحُكْمُه لازمٌ جميعَ الخلق. فعلى كل والٍ أن يتبع هذا الشرع، وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته، أو لغرض مذموم، أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة قد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مُصيب في ذلك، أو هو اتفاقًا من غير سلوك طريقٍ صحيح، لكنَّ موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. وقد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤي من القضاة من هو شرٌّ من فُسَّاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جُعِل سلطانٌ يقام به الدين على الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعُرْفها، فإن ذلك يختلف [باختلاف] معاني [أ/ق ٦٢] العُرف حتى قالوا: ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تُتَلَقَّى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدًّا. وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (^١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (^٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (^٣). * * * * _________ (^١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦). (^٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا. (^٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ...» إلى هنا من الأصل فقط.
ការបកប្រែខ្មែរ

ហើយបណ្តាមុះស្លីមធ្លាប់បានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើកិច្ចការទាំងនេះហើយបណ្តាខាលីហ្វះរបស់ទ្រង់ក៏បានដឹកនាំតាមគំរូដ៏ជិតស្និទ្ធនោះដែរ។ ពួកគេបានតែងតាំងចៅក្រមនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដើម្បីកាត់ក្តីលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាមួយពួកគេតែងប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ (ស៊ូរ៉ាត់) ជាមួយបណ្តាអ្នកចេះដឹងនិងសហ្វាពហ៍ធំៗ ដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចដែលស្របនឹងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាននិងស៊ុនណះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية

ឌុយអាល់
146
#146
ជំពូក: ព្រំដែននិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សមួយចំនួន (ទំព័រ 200)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وأما الحقوق والحدود التي لآدميٍّ معين (^١): فمنها: الدماء (^٢)، قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله (^٣): ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٢ - ٩٣]. وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا _________ (^١) وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق، وتقدم الأول (ص ٨٣). (^٢) بقية النسخ: «النفوس». (^٣) في الأصل: «إلى قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (٩٧) ولا علاقة لها بكلام المؤلف.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកចំណែកឯសិទ្ធិនិងទណ្ឌកម្មច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលជាក់លាក់៖ ក្នុងចំណោមនោះគឺ៖ បញ្ហាឈាម (ជីវិតមនុស្ស)។ អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ចូរអ្នកពោលថា៖ ចូរពួកអ្នកមកទីនេះខ្ញុំនឹងសូត្រនូវអ្វីដែលម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានហាមឃាត់លើពួកអ្នក៖ គឺកុំយកអ្វីមួយមកធ្វើជាដៃគូនឹងទ្រង់ឱ្យសោះត្រូវធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្តាយកុំសម្លាប់កូនៗរបស់ពួកអ្នកដោយសារភាពក្រីក្រដ្បិតយើងជាអ្នកផ្តល់លាភសក្ការ៖ដល់ពួកអ្នកនិងពួកគេកុំចូលទៅជិតអំពើអាក្រក់អសោចមិនថាជាការបើកចំហឬលាក់កំបាំងហើយកុំសម្លាប់ជីវិតដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់លើកលែងតែដោយសិទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះនេះជាអ្វីដែលទ្រង់បានផ្តាំផ្ញើដល់ពួកអ្នកដើម្បីឱ្យពួកអ្នកមានការត្រិះរិះពិចារណា...﴾ [អាល់-អាន់អាំ: 151-153]។ ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ហើយមិនសមគួរបន្តិចសោះឡើយដែលអ្នកមានជំនឿសម្លាប់អ្នកមានជំនឿដូចគ្នាលើកលែងតែដោយអចេតនាប៉ុណ្ណោះ... ហើយជនណាដែលសម្លាប់អ្នកមានជំនឿដោយចេតនានោះទណ្ឌកម្មរបស់គេគឺស្ថាននរកជាហាន់ណាំដោយគេត្រូវនៅក្នុងនោះជាអមត៖ ហើយអល់ឡោះខឹងសម្បារនឹងគេដាក់បណ្តាសាគេនិងរៀបចំទារុណកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់គេ﴾ [អាន់-នីសា: 92-93]។ ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ដោយសារហេតុនោះហើយទើបយើងបានកំណត់លើពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលថា៖ ជនណាដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់...﴾

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين

ឌុយអាល់
147
#147
ឃាតកម្មបីប្រភេទ (ទំព័រ 201)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
القتل ثلاثة أنواع
ការបកប្រែខ្មែរ

ការសម្លាប់មនុស្សមានបីប្រភេទ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

القتل ثلاثة أنواع

ឌុយអាល់
148
#148
ទី១: អាដាមម៉ាស្សាដ (ទំព័រ 201)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]. وفي الحديث (^١) الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (^٢). وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير الحق (^٣). والقتل ثلاثة أنواع: أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد (^٤) من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسِّنْدان (^٥) وكُوذين القَصَّار (^٦)، أو بقَطْع النَّفَس عنه، كالتغريق والخَنْق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكانٍ شاهقٍ، وإمساك الخِصْيتين حتى تخرج الروح، وبسَقْي السموم القتالة (^٧)، ونحو ذلك من الأفعال. _________ (^١) (ف، ي، ز، ب): «وفي الصحيح». (^٢) أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) عن عبد الله بن مسعود ﵁. (^٣) هذه الفقرة من الأصل. (^٤) (ي): «يقتل». (^٥) قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٣٤): «السندان لم أره في شيء من كتب اللغة، فالظاهر أنه مولّد، وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته». (^٦) قال في «المطلع» (ص ٤٣٤): «وأما الكوذين فلفظ مولد أيضًا، وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب». (^٧) النص في (ف، ي، ظ، ز، ب، ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغمّ الوجه حتى يموت، وسقي السموم». فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل، والمقتولُ معصومٌ مكافئ له= وجب فيه القَوَد، وهو أن يُمَكَّن أولياءُ المقتول من القاتل، فإن أحبوا قَتَلوا، وإن أحبوا أخذو الدية، وإن أحبوا عفوا. وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل (^١) لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله (^٢). وعن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُصيب بدم أو خبل ــ والخبل الجراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ــ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ــ: أن يَقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا [أ/ق ٦٣] مخلدًا فيها أبدًا» (^٣). رواه أهل _________ (^١) بقية النسخ: «قاتله». (^٢) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر «الدر المنثور»: (٤/ ٣٢٧). وهذه الفقرة موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل. (^٣) أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، والدارقطني: (٣/ ٩٦)، والبيهقي: (٨/ ٥٢) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٢٦٠) لابن كثير.
ការបកប្រែខ្មែរ

...﴿...ដោយគ្មានទោសសម្លាប់គេឬដោយគ្មានការបង្កវិនាសអន្តរាយនៅលើផែនដីនោះប្រៀបដូចជាគេបានសម្លាប់មនុស្សលោកទាំងអស់ហើយជនណាដែលបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់នោះប្រៀបដូចជាគេបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកទាំងអស់ដូច្នោះដែរ﴾ [អាល់-ម៉ាអ៊ិដះ: 32]។ ហើយនៅក្នុងហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)សហ៊ីហ៍ពីព្យាការី ﷺ ថាទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «រឿងដំបូងបំផុតដែលត្រូវកាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សលោកនៅថ្ងៃបរលោកគឺបញ្ហាឈាម (ការកាប់សម្លាប់)» (កត់ត្រាដោយពូខរីនិងមុស្លិម)។ ហើយអ្នកប្រាជ្ញបានលើកឡើងថា៖ បាបកម្មដ៏ធំបំផុតបន្ទាប់ពីការគ្មានជំនឿ (កុហ្វរ) គឺការសម្លាប់ជីវិតដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)បានហាមឃាត់ដោយគ្មានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវ។ ហើយការសម្លាប់មនុស្សមានបីប្រភេទ៖ ទីមួយ៖ ការសម្លាប់ដោយចេតនាសុទ្ធសាធ (អាល់-អាំឌុល-មះឌ៍) គឺការដែលបុគ្គលម្នាក់មានបំណងសម្លាប់អ្នកដែលខ្លួនដឹងថាជាជនដែលត្រូវបានការពារជីវិតដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬមធ្យោបាយដែលជាទូទៅបណ្តាលឱ្យស្លាប់មិនថាសម្លាប់ដោយអាវុធមុតស្រួចដូចជាដាវជាដើមឬដោយវត្ថុធ្ងន់ដូចជាដែកដំឬឈើធ្ងន់ឬដោយការធ្វើឱ្យថប់ដង្ហើមដូចជាការជ្រមុជទឹកនិងការច្របាច់កឬដោយការដុតភ្លើងការទម្លាក់ពីទីខ្ពស់ឬការច្របាច់ពងស្វាសរហូតដល់ដាច់ដង្ហើមនិងការឱ្យផឹកថ្នាំពុលសម្លាប់ជីវិតនិងសកម្មភាពដទៃទៀតដូចគ្នា។ ប្រសិនបើឃាតកបានប្រព្រឹត្តបែបនេះខណ៖ដែលគេជាជនពេញវ័យមានសតិសម្បជញ្ញ៖ពេញលេញហើយជនរងគ្រោះជាអ្នកត្រូវបានការពារជីវិតនិងមានឋាន៖ស្មើគ្នានោះត្រូវតែអនុវត្តទោសសងសឹកជីវិត (ក្វាសាស / កាវ៉ាដ) គឺត្រូវប្រគល់ឃាតកទៅឱ្យអាណាព្យាបាលរបស់ជនរងគ្រោះប្រសិនបើពួកគេចង់សម្លាប់ពួកគេអាចសម្លាប់ប្រសិនបើពួកគេចង់យកប្រាក់សំណងជីវិត (ឌីយ៉ាស់) ពួកគេអាចយកនិងប្រសិនបើពួកគេចង់លើកលែងទោសក៏ពួកគេអាចលើកលែងទោសបាន។ ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានសិទ្ធិទៅសម្លាប់អ្នកដទៃក្រៅពីឃាតកឡើយមិនថាក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធរបស់ឃាតកឬអ្នកដទៃឡើយដូចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ហើយកុំសម្លាប់ជីវិតដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់លើកលែងតែដោយសិទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជនណាដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នោះយើងបានផ្តល់អំណាចដល់អាណាព្យាបាលរបស់គេដូច្នេះកុំឱ្យគេហួសហេតុក្នុងការសម្លាប់ឡើយដ្បិតគេត្រូវបានជួយគាំទ្ររួចហើយ﴾ [អាល់-អ៊ីស្រា: 33]។ ហើយពីលោកអាប៊ូស៊ុរ៉ៃហ៍អាល់-ឃុហ្សាអ៊ីថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ជនណាដែលរងគ្រោះដោយការសម្លាប់ឬការរងរបួសនោះគេមានជម្រើសមួយក្នុងចំណោមបីប្រការ — ប្រសិនបើគេចង់បានជម្រើសទីបួនចូរពួកអ្នកទប់ស្កាត់គេ — គឺ៖ ការសម្លាប់សងសឹកការលើកលែងទោសឬការយកប្រាក់សំណងជីវិតប៉ុន្តែជនណាដែលបានជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមនោះរួចហើយបែរជាត្រឡប់ទៅរំលោភបំពានសម្លាប់វិញនោះគេនឹងត្រូវធ្លាក់នរកជាហាន់ណាំដោយស្ថិតនៅក្នុងនោះជាអមត៖» កត់ត្រាដោយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅស៊ូណាន់ (ប្រពៃណីរបស់ព្យាការី)ន់...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الأول: العمد المحض

ឌុយអាល់
149
#149
ដែលបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីបានទទួលការលើកលែងទោសឬបានយកប្រាក់កម្ចី (ទំព័រ 203)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
«السنن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح (^١). فمن قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية، فهو أعظم جُرمًا ممن قَتَل ابتداء، حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدًّا، ولا يكون امره إلى أولياء المقتول، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٨ - ١٧٩]. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، حتى يُؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا (^٢) من أصحاب القاتل، كسيد القبيلة، ومُقَدَّم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، ويتعدَّى (^٣) هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية (^٤) الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات، من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن (^٥) أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما _________ (^١) لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد (١٤٠٦) (ق/١٠٢ - نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه، ولم يتكلم عليه بشيء. (^٢) (ي): «كبيرًا». (^٣) (ي، ظ، ب): «ويعتدي»، (ف، ل): «وتعدى». (^٤) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي، ز، ظ، ب، ط). (^٥) «أن» من بقية النسخ، و«إلى» ليست في (ي).
ការបកប្រែខ្មែរ

...«សៀវភៅស៊ូណាន់ (ប្រពៃណីរបស់ព្យាការី)ន់»។ លោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) ទីរមីហ្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា៖ នេះជាហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ល្អត្រឹមត្រូវ (ហាសាន់សហ៊ីហ៍)។ ដូច្នេះជនណាដែលបានសម្លាប់ឃាតកក្រោយពីបានលើកលែងទោសឬក្រោយពីបានទទួលយកប្រាក់សំណងជីវិត (ឌីយ៉ាស់) រួចហើយនោះជននេះមានទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដែលសម្លាប់តាំងពីដំបូងទៅទៀតរហូតដល់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនយល់ថាត្រូវតែសម្លាប់ជននេះជាដាច់ខាតដោយមិនអាចលើកលែងបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

من قتل بعد العفو أو أخذ الدية

ឌុយអាល់
150
#150
អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមទទួលរង្វាន់ដោយការបង្ហូរឈាមរបស់ពួកគេ (ទំព័រ 204)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا، فيُفْضِي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك: خروجُهم عن سَنَنِ العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص ــ وهو المساواة والمعادلة (^١) ــ وأخبر أن فيه حياةً بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضًا: فإذا عَلِم من يريد القتلَ أنه يُقتل كفَّ عن القتل، وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو (^٢) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم (^٣)، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا يُقتَل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده» (^٤) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله ﷺ أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ــ أي تتساوى وتتعادل ــ ولا يُفَضَّل عربيٌّ على عجميّ، ولا قرشيّ أو هاشميّ على غيره من المسلمين، ولا حرٌّ أصليّ على مولًى عتيق، ولا عالم أو أمير على أميٍّ أو مأمور (^٥)، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أُمِّهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. _________ (^١) (ي، ل) زيادة: «في القتل»، (ز، ظ، ب): «في القتلى». (^٢) في بقية النسخ: «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: «عمر». (^٣) (ظ، ب): «وأموالهم». (^٤) تقدم تخريجه (ص ١٠١). (^٥) (ي) سقطت: «على أمي»، وسقطت جملة: «من المسلمين ...» إلى هنا من (ب). وهذا الذي قضاه رسول الله ﷺ من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال (^١) متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحُكَّام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي ﷺ صنفان من اليهود: قُرَيظة والنَّضير، وكان النضير تُفَضَّل (^٢) على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي ﷺ في ذلك، وفي حدِّ الزَّاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا: إن حَكَم بينكم (^٣) بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ [أ/ ق ٦٤] هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (^٤) [المائدة: ٤١ - ٤٥]. بيَّن ﷾ أنه سوَّى بين نفوسهم ولم يفضِّل نفسًا على أخرى كما كانوا يفعلونه. إلى قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ إلى قوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٤٨ - ٥٠]. فحَكَم الله في دماء _________ (^١) من قوله: «كما قضى ...» إلى هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع في بقية النسخ عُدّل النص إلى: «وهذا متفق عليه ...». (^٢) (ز): «تتفضل». (^٣) (ز، ب): «نبيكم». (^٤) أخرجه مسلم (١٧٠٠) من حديث البراء بن عازب ﵁. وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرته، وهذا سياق الأصل. وكذلك الفقرة التي بعدها.
ការបកប្រែខ្មែរ

...ក្រុមនេះបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមមួយហើយពឹងពាក់ពួកគេហើយក្រុមនោះក៏បានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមមួយទៀតហើយពឹងពាក់ពួកគេដែលនាំឱ្យកើតមានចលាចលវឹកវរ (ហ្វិតណះ) និងគំនុំសត្រូវដ៏ធំធេង។ ហើយមូលហេតុនៃរឿងនេះគឺ៖ ការងាកចេញពីមាគ៌ានៃយុត្តិធម៌ដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់បានបង្គាប់គឺនៅពេលដែលមានជម្លោះពួកគេមិនព្រមវិលមករកការកាត់ក្តីតាមគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាននិងស៊ុនណះឡើយប៉ុន្តែបែរជាប្រកាន់យកបក្សពួកនិយមនៃយុគសម័យល្ងង់ខ្លៅ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

المسلمون تتكافأ دماؤهم

ឌុយអាល់
151
#151
មនុស្សត្រូវកាត់បន្ថយចំណែកឈាមនិងប្រាក់ដោយការបង់ប្រាក់ (ទំព័រ 206)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المسلمين أنها (^١) سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو (^٢) البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من (^٣) الأخرى دمًا أو مالًا، أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على (^٤) استيفاء الحق. والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (^٥) الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو (^٦) ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلحٌ (^٧) بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠]. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]. _________ (^١) بقية النسخ: «أنها كلها». (^٢) (ف، ز، ب، ل): «هي ــ زاد في (ب): من ــ». (^٣) (ف): «قد تصيب ..»، (ف، ي، ز، ب، ل): «بعضها من ــ (ز): في ــ». (^٤) في الأصل: «ولا تقتضي الأخرى في ...»، والمثبت من باقي النسخ. (^٥) الأصل: «من»! (^٦) الأصل: «وتجر»! (^٧) الأصل: «يصلح». قال أنس: ما رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره (^١). وروى مسلم في «صحيحه» (^٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَه الله». وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذِّمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفْء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد (^٣) الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتلَ عددٌ واحدًا قُتِلوا به، كما قال عمر بن الخطاب ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقَدْتُهم به (^٤). وكذلك قال علي بن أبي طالب ﵁ في الذين شهدوا على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم _________ (^١) أخرجه أحمد (١٣٢٢٠)، وأبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٤٧٨٣)، وابن ماجه (٢٦٩٢)، والبيهقي: (٨/ ٥٤). وإسناده حسن. (^٢) (٢٥٨٨). (^٣) من بقية النسخ. (^٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٥٢)، وعبد الرزاق: (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٤٠) وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٨٩٦) من طريق نافع عن ابن عمر ﵄.
ការបកប្រែខ្មែរ

...បណ្តាមុះស្លីមជីវិតរបស់ពួកគេគឺស្មើភាពគ្នាផ្ទុយពីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកយុគសម័យល្ងង់ខ្លៅ (ចាហ៊ីលីយ៉ាស់)។ ហើយមូលហេតុភាគច្រើននៃទំនាស់ចំណង់តណ្ហាដែលកើតឡើងរវាងមនុស្សលោកនៅជនបទនិងទីក្រុងគឺកើតចេញពីការដែលពួកគេមិនចាត់ទុកជីវិតមនុស្សស្មើគ្នាដោយកុលសម្ព័ន្ធខ្លះចាត់ទុកកុលសម្ព័ន្ធខ្លួនថ្លៃថ្នូរជាងគេប្រសិនបើកុលសម្ព័ន្ធខ្លួនស្លាប់ម្នាក់ពួកគេទាមទារសម្លាប់កុលសម្ព័ន្ធគេពីរនាក់ឬទាមទារប្រាក់សំណងទ្វេដងដែលនេះជាភាពអយុត្តិធម៌ដ៏ធំធេង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط

ឌុយអាល់
152
#152
ប្រភេទទី២ (ទំព័រ 208)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
النوع الثاني
ការបកប្រែខ្មែរ

ប្រភេទទីពីរ (នៃការសម្លាប់មនុស្ស)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

النوع الثاني

ឌុយអាល់
153
#153
ប្រភេទទី៣ (ទំព័រ 208)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
تعمدتم لقطعتكما (^١). وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي ﷺ الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (^٢). والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (^٣) العمد، قال ﵇: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (^٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (^٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (^٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر ﷺ. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. والنوع (^٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون _________ (^١) علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ...؟ ووصله البيهقي: (١٠/ ٢٥١). ووقع في الأصل: «لقطعت». (^٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك ﵁. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ...» إلى هنا من الأصل. (^٣) رسمها في الأصل: «سببه»! (^٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه». (^٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩). (^٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب». (^٧) من قوله: «وهذا لا قود ...» إلى هنا من الأصل فقط.
ការបកប្រែខ្មែរ

...«ប្រសិនបើពួកអ្នកមានចេតនាសម្លាប់ខ្ញុំនឹងកាត់ដៃពួកអ្នកទាំងពីរជាមិនខាន»។ ដូចគ្នានេះដែរបុរសត្រូវសម្លាប់សងសឹកចំពោះការសម្លាប់ស្ត្រីយោងតាមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនដូចដែលព្យាការី ﷺ បានសម្លាប់បុរសជនជាតិជ្វីហ្វដើម្បីសងសឹកឱ្យស្ត្រីជាជនរងគ្រោះ (ក្វាសាស)។ ហើយប្រភេទទីពីរគឺ៖ ការសម្លាប់ស្រដៀងចេតនា (ស្យិព្ហុល-អាំឌ) គឺការដែលបុគ្គលម្នាក់មានបំណងវាយដំជនរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជាទូទៅមិនបណ្តាលឱ្យស្លាប់ដូចជាការវាយដោយរំពាត់តូចឬដំបងតូចឬដុំគ្រួសតូចមួយគ្រាប់ហើយជនរងគ្រោះបែរជាស្លាប់។ ករណីនេះមិនមានទោសប្រហារជីវិតសងសឹក (ក្វាសាស) ឡើយប៉ុន្តែត្រូវបង់ប្រាក់សំណងជីវិតធ្ងន់ធ្ងរ (ឌីយ៉ាស់មុហ្កល់ឡាហ្សោះ) ធ្លាក់លើក្រុមគ្រួសារបុរស (អាគីឡះ) របស់ឃាតក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

النوع الثالث

ឌុយអាល់
154
#154
ផ្នែកនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងវេជ្ជបណ្ឌិតនិងលម្អិតរបស់វា (ទំព័រ ២០៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[أ/ق ٦٥] يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفَّارة في ماله، وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم (^١). فصل والقصاص في الجراح ــ أيضًا ــ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطعَ يدَه اليمنى من مِفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شُجَّ في رأسه أو وجهه فأوضحَ العظمَ فله أن يشجَّه كذلك، فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسِر له عظمًا باطنًا أو شجَّه دون المُوضِحَة، فلا يُشْرع (^٢) القصاص، بل تجب الدية المحدودة [أو الأرْش = بـ] ما (^٣) جاء عن النبي ﷺ وأصحابه، فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيه إلا واحد؛ ففيه دية كاملة، كاللسان، والأنف، والذَّكَر، والكلام والعقل. وكلُّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعينين ونظرهما، والأذنين والسمع، واليدين، والرِّجلين. وما في الإنسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية، كجانبي الأنف، والحائل بينهما. وما فيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية، كالأجفان الأربعة. _________ (^١) العبارة في بقية النسخ: «الدية والكفَّارة، وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم». (^٢) (ي): «يسوغ». (^٣) «أو الأرش» من باقي النسخ. والباء لاستقامة النص. وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عُشْر الدية، وفي كلِّ سنٍّ نصف عُشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهرَ العظمُ ووضَح؛ ففيه نصف عشر الدية، وإن كانت الشَّجَّة دون ذلك مثل أن تبضع (^١) اللحم، فإنه يُقوَّم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يُقوَّم وهو مجروح قد اندملَ جُرْحُه، فما نقصت قيمته أُعطي الجناية من ديته (^٢). وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه (^٣)، أو يلكمه، أو يضربه بعصًى، ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. وقال آخر: بل فيه القصاص، وهذا هو (^٤) المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله ﷺ، وهو الصواب. قال أبو فراس: خَطَبَ عمرُ بن الخطاب ﵁ فذكر حديثًا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم (^٥) إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم (^٦)، فمن فُعِل به سوى _________ (^١) الأصل: «يضع»، ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع اللحم، أي: تشقه، وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع» (ص ٤٤٨). (^٢) من قوله: «ما جاء عن النبي ...» إلى هنا من الأصل فقط. (^٣) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ). (^٤) «وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا» من الأصل. (^٥) (ي): «أرسلتهم». (^٦) (ظ): «أمر دينكم»، وبقية النسخ: «وسنتكم».
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំណែកឯប្រភេទទីបីគឺ៖ ការសម្លាប់ដោយអចេតនាសុទ្ធសាធ (អាល់-ខ្វាត្វា) ដូចជាការដែលបុគ្គលម្នាក់បាញ់សត្វព្រៃឬបាញ់ផ្ទាំងស៊ីបប៉ុន្តែគ្រាប់នោះបែរជាទៅត្រូវមនុស្សម្នាក់ដោយខ្លួនមិនបានដឹងនិងគ្មានបំណងទាល់តែសោះ។ ករណីនេះមិនមានទោសសងសឹកជីវិត (ក្វាសាស) ឡើយប៉ុន្តែត្រូវបង់ប្រាក់សំណងជីវិត (ឌីយ៉ាស់) ធ្លាក់លើក្រុមគ្រួសារបុរស (អាគីឡះ) របស់ឃាតកហើយឃាតកត្រូវធ្វើការលោះបាប (កាហ្វ្វរ៉ោះ) ដោយការដោះលែងខ្ញុំបម្រើមានជំនឿម្នាក់បើគ្មានលទ្ធភាពត្រូវតមបួសពីរខែជាប់ៗគ្នាដូចដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في القصاص في الجراح، وتفصيلها

ឌុយអាល់
155
#155
ការកាត់បន្ថយអាការ៖ (ទំព័រ ២១១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ذلك فليرفعه إليَّ، فوالذي نفسي بيده إذًا لأُقِصَّنَّه منه. فوثب عَمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية، فأدَّب رعيَّتَه أئنك لمُقِصّه (^١) منه؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده إذًا لأُقِصّنه منه، أنَّى لا أُقِصُّه منه وقد رأيت رسول الله ﷺ يُقِصّ من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمين فتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقوقَهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره (^٢). ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيتَه ضربًا مُبَرِّحًا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز. فصل والقصاص في الأعراض مشروع أيضًا [أ/ق ٦٦] وهو أن الرجل إذا لعن رجلًا أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل، قال الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٠ - ٤٢]. وقال النبي ﷺ: «المُسْتَبَّان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يَعتَد (^٣) _________ (^١) (ي): «أياتيك لتقصه»، (ب): «أياتيك تقصه»، (ز): «لمقتصه»، (ب): «تقضه»، (ل): «المقتص». (^٢) تقدم تخريجه (ص ٣١). (^٣) (ي، ب): «يتعدى». المظلوم» (^١) ــ ويسمى هذا: الانتصار ــ. والشتيمةُ التي لا كذب فيها: مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة (^٢). فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفَّرَه أو فَسَّقه بغير حق لم يحل له أن يكفِّره أو يفسِّقَه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك، لم يحل أن يعتدي (^٣) على أولئك إذا لم يعينوه على ظلمه (^٤)، فإنهم لم يظلموه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. فكيف يجوز للمسلم أن يتعدَّى على مسلم لِبُغضه إياه بغضًا جائزًا أو غير جائز؟ ! وجِماع ذلك: أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله (^٥)، كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعنٍ وغيره، وكالإهانة في الكلام، وكإظهار (^٦) مساوئه في وجهه وهو _________ (^١) أخرجه مسلم (٢٥٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٢) «على وجه الإهانة» من الأصل. (^٣) (ي، ز، ظ، ب): «يتعدى». (^٤) «إذا لم يعينوه على ظلمه» من الأصل. (^٥) العبارة في الأصل: «محرمًا بحقه ... عنه مثله ...» ولعل الصواب ما أثبت. (^٦) الأصل: «وكالجهار»! الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة. ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه (^١)، أو أشد مما سبه، كما قال النبي ﷺ: «ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم» (^٢)، فعُلِمَ أن المكافئ لا إثم عليه إذا إذا اعتدى. وأما ما كان من الكلام محرَّمًا لحقِّ الله، بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يُعزَّر على ذلك، بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال؟ على قولين. ونظير هذا: ما لو مثَّل بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قَوَد إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرَّمًا في نفسه، كتجريع الخمر، والتلوُّط به، ونحو ذلك (^٣). _________ (^١) الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! (^٢) تقدم قريبًا. (^٣) من قوله: «فكيف يجوز للمسلم ...» إلى هنا من الأصل، وقد اختُصِر في بقية النسخ إلى الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه بما [ز: مما. ف: لما] يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص منه] بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: إنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك، فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرمًا [ف: في نفسه] كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل).
ការបកប្រែខ្មែរ

...«ជនណាដែលរងការវាយដំឬអយុត្តិធម៌បែបនោះចូរគេលើកករណីនោះមកជួបខ្ញុំស្បថនឹងអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ដែលជីវិតខ្ញុំស្ថិតក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ខ្ញុំនឹងអនុវត្តទោសសងសឹក (ក្វាសាស) ពីជននោះឱ្យជនរងគ្រោះជាមិនខាន!»។ ពេលនោះលោកអាមរពិញអាល់-អាស ﵁ បានស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយទូលថា៖ «ឱមេដឹកនាំនៃបណ្តាអ្នកមានជំនឿ! ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរបស់លោកបានវាយទូន្មានប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីអប់រំតើលោកនៅតែអនុវត្តទោសសងសឹកពីគេទៀតឬ?» លោកឧមើរ ﵁ ក៏បានឆ្លើយតបថា៖ «ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអនុវត្តទោសសងសឹកពីគេខណ៖ដែលខ្ញុំបានឃើញរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ ﷺ បានអនុវត្តទោសសងសឹកពីខ្លួនទ្រង់ផ្ទាល់នោះ?!» នេះហើយជាយុត្តិធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃសាសនាឥស្លាមដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មិនថាមេដឹកនាំឬមន្ត្រីធំមានសិទ្ធិរំលោភបំពានលើរាងកាយកិត្តិយសឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជារាស្ត្រដោយគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في القصاص في الأعراض

ឌុយអាល់
156
#156
បើសិនជាអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងការបង្ហាញដែលគ្មានការកាត់បន្ថយ (ទំព័រ 214)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه
ការបកប្រែខ្មែរ

ប្រសិនបើការរំលោភបំពានកើតឡើងលើកិត្តិយសដែលគ្មានទោសសងសឹក (ក្វាសាស)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه

ឌុយអាល់
157
#157
កម្រិតនៃការបង្ហូរឈាម (ទំព័រ ២១៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وإذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه] (^١) كالقذف وغيره؛ فيه العقوبة بالحدّ في القذف، وبالتعزير في غيره. أما حدُّ (^٢) القذف؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥] (^٣). (^٤) وهذا الحد ــ حد القذف ــ مُسْتحقه المقذوف، فلا يُستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لأنَّ المُغَلَّب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال. _________ (^١) زيادة لازمة لاستقامة السياق. (^٢) انظر ما سبق (ص ١٤٤). والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] الثابت ...». (^٣) بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمى الحرُّ محصنًا بالزنا أو التلوُّط فعليه حد [ظ: جلد] القذف، وهو ثمانون جلدة، وإن رماه بغير ذلك عُوقِب تعزيرًا» وما في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة. (^٤) من هنا إلى أخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطر، لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص، واكتفاءً بهذا الإجمال. وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالى [أ/ق ٦٧] لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية (^١). وإنما يجب حدُّ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلم، الحر، العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حدَّ على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق (^٢)، لكن يُعَزَّر القاذف. وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]. أما (^٣) الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حَبِلَت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدَها، لئلا يلتحق به من ليس منه، ويصير ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمًا لنسائه. فإذا قذفها فإما أن تقرَّ هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها، كما ذَكر الله في الكتاب، وذُكِر في السنة. ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدِّ الحر، وكذلك في جلد (^٤) الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال في الإماء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُنَصَّف. _________ (^١) انظر «كتاب التمام»: (٢/ ١٨١) لابن أبي يعلى، و«المغني»: (١٢/ ٣٨٦). (^٢) (ي، ب): «والزنديق»! (^٣) بقية النسخ: «إلا». (^٤) (ظ): «حد».
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកប្រសិនបើការរំលោភបំពានកើតឡើងលើកិត្តិយសដែលគ្មានទោសសងសឹកដូចគ្នាដូចជាការចោទប្រកាន់បរិហារកេរ្តិ៍ (ក័ហ្សាហ្វ) និងការជេរប្រមាថដទៃទៀតនោះត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយទណ្ឌកម្មច្បាប់ (ហ័ដ) ចំពោះការចោទប្រកាន់កេរ្តិ៍និងដោយទណ្ឌកម្មអប់រំ (តាក់ហ្សៀរ) ចំពោះករណីផ្សេងទៀត។ ហើយជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិអភ័យទោសលើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ។ ហើយការអភ័យទោសនិងការលើកលែងគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់និងរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់ទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដរាបណាការលើកលែងនោះមិនបង្កឱ្យមានការបន្តរំលោភបំពាននិងការកើនឡើងនៃអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងសង្គម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

حد القذف

ឌុយអាល់
158
#158
ផ្នែក: ការនិយាយអំពីទំនិញនិងសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធ (ទំព័រ ២១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل: الكلام على الأبضاع، وحقوق الزوجين
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ស្តីពីទំនាក់ទំនងនរកនិងសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل: الكلام على الأبضاع، وحقوق الزوجين

ឌុយអាល់
159
#159
ការនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងលុយនិងសាច់បុរស (ទំព័រ 216)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل (^١) ومن الحقوق: الأبضاع، فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساكٍ بمعروف أو تسريحٍ بإحسان، وعليها طاعته وحِفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كلٍّ من الزوجين أن يؤدِّي إلى الآخر حقوقَه بطِيب نفسٍ وانشراح صدرٍ. (^٢) فأما المرأة؛ فلها عليه حقٌّ في ماله، ولها حقٌّ في بدنه، فأما المال؛ فالصداق والنفقة بالمعروف. فإن كان الصداق حالًّا ــ وهو الذي يسمى: _________ (^١) ملخص الفصل كما في بقية النسخ ــ وضعنا الفروق المهمة بين الأقواس ــ: «فإن للمرأة على الرجل حقًّا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقًّا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حقًّا». ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضرّ بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». (^٢) من هنا إلى آخر الفصل (ص ٢١٦) من الأصل فقط. المقدَّم ــ فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجَّل إلى أجل مسمى ــ وهو الذي تسميه الناس: المؤخر ــ قد جرت عادةُ البواهل (^١) هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرٍ مقدَّم ومهرٍ مؤخَّر، ويَشْتِرطا على ذلك قبل العقد عند الخِطبة غالبًا، ثم إذا عقدوا النكاح سمَّوا الجميعَ وأطلقوا، ولم يتعرضوا للفظ مقدَّم ولا مؤخَّر. والشرطُ المتقدم على العقود بمنزلة المقارن (^٢) عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرها، وعليه يدل الكتاب والسنة. وإذا تزوجها على مقدَّم ومؤخَّر ولم يسمِّ أجلًا، فقد اختلف الفقهاء في صفحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحَّتها؛ لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجَّل إلى أجل مسمى، بخلاف المنفعة في الإجارة. ثم تنازعوا متى يحل المؤجَّل؟ فقال كثير منهم ــ أو أكثرهم ــ: يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخَّر من الصداق حتى يتفارقا، وهذا هو الصواب؛ فإن الرجل لم يدخل على أنه حالٌّ عليه بمنزلة المقدَّم، وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور، ولا المرأةُ ــ أيضًا ــ دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالًّا من المقدَّم والثمن والأجرة، وإنما تتقاضاه حالِّيًّا عند مضارَّة الرجل لغرضٍ فاسدٍ يريد أن يفعله، أو لتخليه إلى طلاقها، _________ (^١) جمع باهل، وهي المرأة إذا خلت من الزوج وليس لها ولد. «المعجم الوسيط»: (١/ ٧٤). (^٢) الأصل: «القارن». أو إلى منعه (^١) من نفسها، أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من [أ/ق ٦٨] النكاح من جهة تكثُّر المرأة من المطالبة بالمؤخَّر من الصداق. ومن تأمل أحوالَ الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسةُ عاقل فضلًا عن شريعة الإسلام، حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أُضِيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدمها سكنها في منزله خمسين سنة، وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زلَّ بعضُ العلماء فحَصَل منهم من تلك المزلَّة من الشر ما ينافي الشريعة. وأما النفقة فهي (^٢) بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدَّرةً بالشرع قدرًا [و] لا حدًّا (^٣)، بل هي معلومة بعرف، تزيد وتنقص بحسب حال الزوج، وفي اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره. وهل يجب تمليك المرأة ذلك ــ وهو الذي يسمى: الأكل ــ كالفرض أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف (^٤) الناس وعادتهم قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشْبَهُهما بالكتاب والسنة، فإنه لم يُعْرَف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي _________ (^١) الأصل: «تتبعه» تحريف. (^٢) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده. (^٣) الأصل: «قدرًا لا حدًّا»، والصواب ما أثبت، وانظر «الفتاوى»: (٣٤/ ٨٣ - ٨٥)، و«زاد المعاد»: (٦/ ٧٩ وما بعدها). (^٤) الأصل: «عرف». أمر الله به (^١). واختلفوا ــ أيضًا ــ هل وجبت النفقة على وجه الصِّلة (^٢) كنفقة الأقارب، أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضيّ الزمان إذا لم يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار (^٣) الزوج. وعلى الثاني لا تسقط بمضيِّ الزمان كالأجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها، كعجزه عن الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. وأما حقها في بدنه فشيئان: العِشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزًا عن الوطء، لكونه مجبوبًا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عِنِّينًا على خلافٍ شاذٍّ فيه. ولو آلى منها ــ وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقًا أو مدةً تكون أكثر من أربعة أشهر ــ فإنها تستحق الفُرقة باتفاق المسلمين، كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] لكنَّ أكثرهم يقولون: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يُمَكِّن وإما أن يطلق، ومنهم _________ (^١) انظر «الفتاوى»: (٣٤/ ٨٨ - ٨٩). (^٢) الأصل: «العلم». وانظر «الفتاوى» (٣٤/ ٧٨). (^٣) الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកហើយក្នុងចំណោមសិទ្ធិនានាគឺ៖ ទំនាក់ទំនងនរក។ កាតព្វកិច្ចគឺត្រូវកាត់សេចក្តីរវាងប្តីប្រពន្ធស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានបង្គាប់គឺ៖ ការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយប្រពៃឬការលែងលះគ្នាដោយសប្បុរសធម៌។ ហើយកាតព្វកិច្ចលើភរិយាគឺត្រូវស្តាប់បង្គាប់ស្វាមីរបស់ខ្លួនដរាបណាគាត់មិនបានបង្គាប់ឱ្យនាងប្រព្រឹត្តអំពើបាប។ ហើយស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្លៀកបំពាក់និងទីជម្រកសមរម្យដល់ភរិយាព្រមទាំងរួមដំណេកជាមួយនាងដោយយុត្តិធម៌។ ប្រសិនបើស្វាមីបានស្បថថាមិនរួមដំណេកជាមួយភរិយាលើសពីបួនខែ (អ៊ីឡា) នោះត្រូវទុកពេលឱ្យគាត់ត្រឹមតែបួនខែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគាត់វិលមករួមរស់វិញនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាអភ័យទោសមហាអាណិតស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បដិសេធនោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់លែងលះនាងឬចៅក្រមកាត់សេចក្តីលែងលះជំនួស...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه

ឌុយអាល់
160
#160
ការនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់បុរសនៅលើវា (ទំព័រ ២២០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
من يقول: بل يقع الطلاق بِمُضيِّ أربعة أشهر إذا لم يفئ منها. والعِشرة التي هي القَسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء= واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح، واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب، وقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن عَمرو (^١) ﵄ لما رآه يسرد الصوم: «إن لزوجكَ عليكَ حقًّا» (^٢)، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه على الوطء، وامتناعه بالدين. ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة التربُّص في الإيلاء. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قُوَّته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على [أ/ق ٦٩] قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدِّر ما تستحقه من الوطء عند التنازع، كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره. والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تُقْضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. وأما حق الرجل عليها؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» (^٣) أن النبي ﷺ قال في خطبته ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوانٍ عندكم، وأنكم (^٤) أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم أن لا يوطِئنَ _________ (^١) الأصل: «عمر» خطأ. (^٢) أخرجه البخاري (١٩٧٤)، ومسلم (١١٥٩). (^٣) (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله ﵄. (^٤) الأصل: «وأنهن». فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف». وقال ﷺ: «ما من امرأةٍ يدعوها زوجُها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح» أخرجاه في «الصحيحين» (^١). وقال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا بالسُّجود لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها» (^٢). وروى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله ﷺ أحق أن يُعَظَّم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيتُ في نفسي أنك أحق أن تعظَّم، فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدِّي المرأةُ حقَّ الله تعالى كلَّه حتى تؤدِّي حقَّ زوجها كله، ولو سألها نفسَها على ظهر قَتَبٍ لأعطته إيَّاه» (^٣). وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضرّ _________ (^١) البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٢) أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وابن حبان (٤١٦٢)، والبيهقي: (٧/ ٢٩١) قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عائشة، وأنس، وقيس بن سعد، ومعاذ، وابن أبي أوفى ــ وهو الآتي ــ ﵃. (^٣) أخرجه أحمد (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣)، وابن حبان (٤١٧١)، والبيهقي: (٧/ ٢٩٢). وانظر ما قبله. بها أو يشغَلْها عن فرض، فعليها أن تُمكِّنه. كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده، والعاني: الأسير. وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ» (^١). وكذلك لا يمنعها عيادة (^٢) مرضى أهلها وتعزيتهم. وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العُرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس. * * * * _________ (^١) أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر ﵄. (^٢) الأصل: «إعادة».
ការបកប្រែខ្មែរ

...មានអ្នកដែលយល់ថា៖ ការលែងលះ (ត្វឡាក) នឹងធ្លាក់ឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលផុតកំណត់បួនខែប្រសិនបើស្វាមីមិនព្រមវិលមករួមរស់វិញ។ ហើយការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយការបែងចែកវេននិងការរួមដំណេកគឺជាកាតព្វកិច្ចលើស្វាមី។ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានភរិយាច្រើនជាងមួយគាត់ត្រូវតែបែងចែកវេនរវាងពួកគេដោយយុត្តិធម៌ដាច់ខាត។ ហើយប្រសិនបើមានការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធត្រូវតែតែងតាំងអ្នកសម្រុះសម្រួលពីរនាក់ម្នាក់មកពីក្រុមគ្រួសារខាងប្តីនិងម្នាក់ទៀតមកពីក្រុមគ្រួសារខាងប្រពន្ធដើម្បីស្វែងរកការផ្សះផ្សារវាងពួកគេដូចដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الكلام على حقوق الرجل عليها

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង