Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អ៊ុមដាតុល អាហ៍កាម (សសរស្តម្ភនៃច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Cabd Ghani Maqdisi (تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

អ៊ុមដាតុល អាហ៍កាម (សសរស្តម្ភនៃច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 200 ជំពូក។"

200 ផ្នែក
Cabd Ghani Maqdisi (تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي
141
#141
៣- ការពាក់អាវយឺត (ទំព័រ 258)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها ٤٣٦ (٢١٨) - عن نافعٍ (١)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يلبس القُمُصَ (٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (٣)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). - وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (٥)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (٦). ٤٣٧ (٢١٩) - عن عبد الله بنِ عبّاس ﵁، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطُبُ بعرفاتٍ (٧): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (٨). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩). ٤٣٨ - عن عبد الله بنِ عباسٍ [﵁] (١٠) قال: انطلقَ النبيُّ _________ (١) هو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إمام، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الجماعة. (٢) في "أ": "القميص"، وهي في بعض روايات البخاري. (٣) "البرانس": جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به. (٤) رواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧). و"الورس": نبت أصفر، يصبغ به الثياب. (٥) في البخاري زيادة: "المحرمة". (٦) رواه البخاري (١٨٣٨). (٧) تقدم بيان هذا الموطن وحدّه في الحديث رقم (٣١٠)، ص (١٧٦ - ١٧٧). (٨) في بعض روايات البخاري: "المحرم". ولمسلم: "يعني: المحرم". (٩) رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨). (١٠) زيادة من "أ". ﷺ من المدينةِ بعدَ مَا ترجَّل وادَّهنَ (١) ولَبِسَ إزارَهُ ورِدَاءَه - هو وأَصْحابُه - فلم يَنْهَ عن شيءٍ من الأَرْديةِ والأُزُرِ - تُلبس - إلا المزَعْفَرةَ التي تَرْدعُ (٢) علي الجلدِ، فأصبحَ بذي الحُلَيْفَة، ركِبَ راحِلتَه حتى استوى علي البَيْداء (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ (١) المراد: سرح شعره، واستعمل الدهن. (٢) براء ودال وعين مهملات، أي: تلطخ. والردع: أثر الطيب. (٣) البيداء: هي المفازة لا شيء بها، والمراد هنا هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وفي "سن النسائي" - وغيره - من حديث أنس (٥/ ١٢٧): "أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج ... "، ومثله (٥/ ١٦٢) عن ابن عباس أيضًا. قلت: وقد كان ابن عمر ينكر أن يكون إهلال النبي ﷺ في هذا الموضع، فقد روى مسلم (١١٨٦) عن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون علي رسول الله ﷺ فيها، ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد. يعني: ذا الحليفة. وفي رواية: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون فيها علي رسول الله ﷺ ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره. قلت: والشجرة كانت عند المسجد. فائدة: روى أبو داود (١٧٧٠) - بسند فيه ضعف - من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله ابن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، أنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهل رسول الله ﷺ حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله ﷺ، فلما علا علي شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا علي شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلَّتْ به ناقته، وأهلَّ حين علا علي شرف البيداء.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៖ សម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មត្រូវពាក់និងត្រូវចៀសវាង ៤៣៦ (២១៨) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថាបុរសម្នាក់បានសួររ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ថា៖ តើអ្នកស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មអាចពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបណាខ្លះ? រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មមិនត្រូវពាក់អាវដៃវែង, មិនត្រូវពាក់កន្សែងរុំក្បាល, មិនត្រូវពាក់ខោវែង, មិនត្រូវពាក់អាវធំមានមួកគ្របក្បាល (ពើរនុស), និងមិនត្រូវពាក់ស្រោមជើងស្បែកឡើយលើកលែងតែអ្នកណាដែលរកស្បែកជើងផ្ទាត់មិនបាននោះចូរឱ្យគាត់ពាក់ស្រោមជើងស្បែកដោយកាត់វាឱ្យនៅក្រោមភ្នែកជើងហើយកុំពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាដែលជ្រលក់ដោយផ្កាហ្សាអ៍ហ្វារ៉នឬទឹកអប់វ៉ារស៍ឡើយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៣៩ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកយ៉ាអ៍ឡាពិញអ៊ុម៉ៃយ៉ះ ﵁ អំពីបុរសម្នាក់ដែលបានពាក់អាវធំប្រឡាក់ប្រេងក្រអូបមកជួបព្យាការី ﷺ ព្យាការី ﷺ បានបង្គាប់ឱ្យគាត់លាងសម្អាតប្រេងក្រអូបចេញបីដងនិងដោះអាវធំនោះចេញរួចធ្វើដូចអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងពិធីហាច។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

ឌុយអាល់
142
#142
៤- ទ្វារទទួល (ទំព័រ ២៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[أَهَلَّ] (١) - هو وأصحابُه - وقلَّد بُدْنَه (٢)، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القَعْدة فقدِمَ مكّةَ لأربعِ ليالٍ خلونَ من ذي الحجّة، فطافَ بالبيتِ، وسعى بين الصَّفا والمروَة، ولم يَحلّ من أجل بُدْنِهِ؛ لأنَّه قلَّدها، ثم نزلَ بأعلى مكّة عند الحَجُون (٣)، وهو مُهِلٌّ بالحجِّ، ولم يَقْرَبِ الكعبةَ بعد طَوافِهِ بها، حتى رجع من عرفةَ، وأمرَ أَصْحابَه أن يطُوفُوا بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةَ ثم يُقَصِّرُوا من رُؤسِهم، ثم يُحِلُّوا، وذلك لمن لَمْ يكن معَه بَدَنَةٌ قلَّدها، ومَنْ كانتْ معه امرأتُه فهي له حَلالٌ، والطِّيبُ، والثيابُ (٤). م (٥). ٤ - باب التلبية ٤٣٩ - عن عائشةَ ﵂ قالت: إنِّي لأعلمُ كيفَ كانَ النبيُّ ﷺ يُلبِّي: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لا شَرِيكَ لكَ لبيكَ، إنّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لكَ". خ (٦). ٤٤٠ (٢٢٠) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنّ تلبيةَ رسُولِ الله: ﷺ "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لا شَرِيكَ لكَ لبيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ _________ (١) ساقطة من الأصلين، واستدركتها من "الصحيح"، ولابد منها. (٢) كذا في الأصلين "بدنه" بالجمع، وهي رواية الكشميهني، ولغيره "بدنته" بالإفراد. (٣) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها، وانظر ما سيأتي ص (٢٦٧). (٤) أي: وكذلك الطيب والثياب له حلال. (٥) هكذا رمز له المصنف بعلامة مسلم، وهو وهم منه ﵀ إذ لم يروه مسلم، وإنما رواه البخاري برقم (١٥٤٥). (٦) رواه البخاري (١٥٥٠). والملكَ، لا شَرِيكَ لك". قال (١): وكانَ عبد الله بنُ عمر يَزِيدُ فيها: لبيكَ لبيكَ وسَعْديكَ، والخيرُ بيديك (٢)، والرَّغْباءُ إليكَ والعملُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٤٤١ - عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنَّ أسامةَ كان رِدْفَ النبيِّ ﷺ من عَرَفَةَ إلى المزدَلِفةَ، ثم أردفَ الفضلَ من المزدلفةَ إلى مِنًى. قال: وكلاهُما قال: ولم يزلْ يُلبِّي حتى رَمى جمرةَ العقبة. خ م (٤) (٥). _________ (١) القائل هو: نافع مولى ابن عمر. (٢) زاد مسلم: "لبيك". (٣) رواه بهذا التمام مسلم (١١٨٤)، وهو للبخاري (١٥٤٩)، دون الزيادة التي عن ابن عمر. وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو. ٢٢١ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ النبي ﷺ: "لا يَحِل لامرأة تؤمنُ بالله واليومِ الآخر، أن تُسافرَ مسيرةَ يوم وليلةٍ، إلا ومعها حُرْمةٌ". (رواه البخاري: ١٠٨٨. ومسلم: ١٣٣٩). - وفي لفظٍ للبخاري: "تُسافِرْ مسيرةَ يوم إلا مع ذِي محرمٍ". (بل هو لمسلم: (١٣٣٩) [٤٢٠]). (٤) كذا بالأصل، وفي "أ": "خ متفق عليه"!! قلت الحديث بهذا السياق للبخاري وحده. (٥) رواه البخاري - والسياق له - (١٥٤٣ و١٥٤٤)، ومسلم (١٢٨١). و"المزدلفة": هي "جمع"، وهو المكان المعروف الَّذي يصلي فيه الحاج المغرب والعشاء جمعًا ثم يبيت به ويصلي فيه الفجر ثم يقف به، وذلك بعد صدوره من عرفات، وهو ما بين محسّر والمأزمين، وهي - الآن - محاطة بأعلام بارزة من جميع الجهات. و"منى" تقدم بيانه ص (١٢٥)، وكذلك عرفات ص (١٧٦ - ١٧٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៖ ការលាបប្រេងក្រអូបមុនពេលស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉ម ៤៤១ (២២១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ នាងបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំធ្លាប់លាបប្រេងក្រអូបជូនរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ សម្រាប់ពិធីអៀហ៍រ៉មរបស់ទ្រង់មុនពេលដែលទ្រង់ស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មនិងលាបជូនទ្រង់ពេលរួចផុតបំរាមអៀហ៍រ៉ម (តាហាល់លុល) មុនពេលដែលទ្រង់ទៅដើរត្វាវ៉ាហ្វជុំវិញគេហដ្ឋានកាអ៍បះ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៤២ (២២២) - និងពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ នាងបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ហាក់បីដូចជាខ្ញុំនៅតែមើលឃើញពន្លឺភ្លឺផ្លេកនៃប្រេងក្រអូបកസ്തូរី (មីស្ក) នៅត្រង់ចន្លោះសក់ក្បាលរបស់រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ខណ៖ដែលទ្រង់កំពុងស្ថិតក្នុងសភាពអៀហ៍រ៉មនៅឡើយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٤ - باب التلبية

ឌុយអាល់
143
#143
5 - ទ្វារក្នុងការលោះបាប (ទំព័រ 262)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٤٢ - عن خلاد بنِ السَّائب (١)، عن أببه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "أَتَانِي جبريلُ، فأمَرَني أن آمرَ أَصْحابي؛ أنْ يرفَعُوا أصواتَهم بالإِهلالِ والتَّلْبيةِ". ت (٢). وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وهو خلاد بنُ السائب بنِ خلاد بنِ سُويدٍ الأنصاريّ، وروى بعضُهم عن السائب بنِ خلادٍ هذا الحديثَ عن زيدِ بن خالدٍ، والصحيحُ: هذا عنه، عن أَبِيه (٣). ٥ - بابٌ في الفِدْيَة ٤٤٣ (٢٢٢) - عن عبد الله بنِ معقلٍ (٤) قال: جلستُ إلى كعب بن عُجْرةْ (٥)، فسألتُه عن الفدية؟ فقالَ: نزلتْ فيّ خاصةً - وهي لكم عامةً - _________ (١) مدني، خزرجي، تابعي، ثقة، روى له أصحاب السنن. (٢) صحيح، رواه الترمذي (٨٢٩)، وأيضًا رواه أبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، وابن ماجة (٢٩٢٢). وليس عند ابن ماجة لفظ: "والتلبية"، وعند أبي داود: "بالإهلال. أو قال: بالتلبية. يريد أحدهما"، وأما لفظه عند النسائي فهو: "جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد! مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية". (٣) في "أ": "والصحيح هذا عن أبيه". ونص عبارة الترمذي في "السنن": "حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد ابن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري". (٤) هو: عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرِّن المزني، قال عنه العجلي في "الثقات" (٨٩١): "كوفي، تابعي، ثقة، من أصحاب عبد الله - يعني: ابن مسعود - من خيار التابعين". (٥) زاد مسلم: "وهو في المسجد". قلت: وهو مسجد الكوفة، كما في رواية لأحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٣).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៖ ការបន្លឺពាក្យតាល់ព៊ីយ៉ះ (អាល់-តាល់ព៊ីយ៉ះ) ៤៤៤ (២២៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថាពាក្យតាល់ព៊ីយ៉ះរបស់រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ គឺ៖ «ឡាប់ព៉ៃកាអាល់ឡាហុម្ម៉ាឡាប់ព៉ៃក, ឡាប់ព៉ៃកាឡាស្យារីកាឡាកាឡាប់ព៉ៃក, អ៊ីនណាល់-ហាំដាវ៉ាន-នៀអ៍ម៉ាតាឡាកាវ៉ាល់-មុលក, ឡាស្យារីកាឡាក» (ទូលបង្គំសូមឆ្លើយតបទទួលនូវការត្រាស់បង្គាប់របស់ទ្រង់ឱអល់ឡោះ! ទូលបង្គំសូមឆ្លើយតបទទួល! ទូលបង្គំសូមឆ្លើយតបទទួលទ្រង់គ្មានដៃគូនោះឡើយទូលបង្គំសូមឆ្លើយតបទទួល! ពិតប្រាកដណាស់រាល់ការសរសើរតម្កើងរាល់ការប្រទានពរជ័យនិងអធិបតេយ្យភាពទាំងពួងគឺជារបស់ទ្រង់ទ្រង់គ្មានដៃគូនោះឡើយ)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٥ - باب في الفدية

ឌុយអាល់
144
#144
6 - ទ្វារនៃទីសក្ការ៖បូជា (ទំព័រ 263)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حُمِلْتُ إلى رسولِ الله ﷺ والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: "ما كُنت أُرَى الوجعَ بلغَ بك ما أَرى"، أو: "ما كنتُ أُرى الْجَهدَ (١) بلغَ بك ما أَرى (٢)، أتجدُ شاةً؟ "، فقلتُ: لا. قال: "فصُمْ ثلاثَة أيَّامٍ، أو أطعِمْ ستةَ مَسَاكِينَ؛ لكل مِسْكِين نِصْفُ صاعٍ" (٣). - وفي روايةٍ: فأمرَه رسولُ الله ﷺ أن يُطعِمَ فَرَقًا (٤) بين ستةٍ، أو يُهدِي شاةً، أو يصومَ ثلاثةَ أيامٍ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٦ - باب حرمة مكة ٤٤٤ (٢٢٣) - عن أبي شُريْحٍ؛ خُويلد بن عَمرو الْخُزاعي العَدَويّ ﵁؛ أنَّه قالَ لعمرو بنِ سعيد بنِ العاص (٦) - وهُو يبعثُ البُعوثَ يعني: إلى مكَّة -: ائذنْ لي أيُّها الأميرُ! أحدّثك قولًا قامَ به رسولُ الله ﷺ الغدَ من يومِ الفتح، فسمِعَتْه أُذناي، ووعاهُ قَلْبي، وأبصرَتْه عَيناي حِين _________ (١) الجهد بفتح الجيم المشقة، وحكى بعضهم جواز الضم. (٢) هذه اللفظة "أرى" تكررت في هذا الحديث أربع مرات، فأما الأولى والثالثة فهما بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وأما الثانية والرابعة فهما بفتح الهمزة من الرؤية البصرية. (٣) رواه البخاري - والسياق له - (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١) (٨٥). (٤) الفرق: بفتح الراء، وهو مكيال مقداره ستة عشر رطلًا، أو ثلاثة آصع، أو اثنا عشر مدًا. انظر "الغريبين" لأبي عبيد الهروي (٥/ ١٤٤١). (٥) هذا لفظ البخاري (١٨١٧)، ولمسلم نحوه. (٦) هو: عمرو بن سعيد بن العاص؛ أبو أمة الأموي الملقب بالأشدق، لم يصح سماعه من النبي ﷺ، ولي المدينة لمعاوية، ثم ليزيد بن معاوية، غزا ابن الزبير، ثم طلب الخلافة، وغلب على دمشق، فلاطفه عبد الملك بن مروان، ثم قتله، قيل: ذبحه بيده سنة سبعين. تكلَّم به؛ أنَّه حَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إنَّ مكَّةَ حرَّمَها الله، ولم يحرِّمْها الناسُ (١)، فلا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يسفِكَ بها دمًا، ولا يَعْضِدَ (٢) بها شجرةً، فإنْ أحدٌ ترخَّص لقتالِ (٣) رسولِ الله ﷺ، فقولوا: إنّ الله أَذِنَ لرسُولِهِ، ولم يأذنْ لكم، وإنَّما أَذِنَ لي ساعةً من نَهارٍ، وقد عَادتْ حُرْمَتُها اليوم كحُرْمَتِها بالأمس، وَلْيُبَلِّغ (٤) الشَّاهدُ الغَائِبَ". فقِيل لأبي شُريحٍ: ما قالَ لكَ؟ قال: أنا أعلمُ بذلكَ مِنك يا أبا شُريحٍ (٥)! إنَّ الحرمَ لا يُعيذُ عَاصيًا ولا فارًا بدمٍ، ولا فارًّا بخَرْبَةٍ (٦). _________ (١) قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٤٧٤): "يعني: أن الله حرمها ابتداءً من غير سبب يُعزى إلى أحدٍ ولا مقدمةٍ، ولا لأحدٍ فيه مدخلٌ؛ لا نبيٌ ولا عالمٌ، ولا مجتهدٌ. وأكَّد ذلك المعنى بقوله: "ولم يحرمها النَّاس" لا يقال: فهذا يعارضه قولُه في الحديث الآخر: "اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة، وإنِّي أحرِّم المدينة"؛ لأنا نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه مبلغه، وكذلك نسبته لنبيِّنا ﷺ، كما قد ينسب الحكم للقاضي لأنه مُنَفّذُه، والحكم لله العليِّ الكبير بحكم الأصالة والحقيقة". وكلام القرطبي هذا "ما أحسنه وأعلاه، وبه يزول التعارض، ولله الحمد"، كما قال ابن الملقن. (٢) أي: لا يقطع. (٣) في "أ": "بقتال"، وهي رواية مسلم، والمثبت من الأصل وهي رواية البخاري. (٤) المثبت من "أ"، وهو الموافق لما في الصحيحين، وأما الأصل ففيه: "فليبلغ". (٥) عقب على هذا القول ابن حزم بأسلوبه المعروف، ولسانه المعهود، فقال في "المحلى" (١٠/ ٤٩٨): "لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله ﷺ بما سمعه ذلك الصاحب ﵁ من فم رسول الله ﷺ، وإنا لله وإنا إليه راجعون على عظيم المصاب في الإسلام ... وما العاصي لله تعالى ولرسوله ﷺ إلا الفاسق عمرو بن سعيد، ومن ولّاه وقلَّده، وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن أمّره، وأيّده، وصوّب قوله". (٦) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤). وقال المصنف في "الصغرى": "الخربة: بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الجناية. وقيل: =
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៦៖ ការហាមឃាត់ការបរបាញ់សត្វនិងការរៀបនរកក្នុងពេលអៀហ៍រ៉ម ៤៤៩ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧស្យម៉ានពិញអព្វាន ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពអៀហ៍រ៉មគឺមិនត្រូវរៀបការខ្លួនឯង, មិនត្រូវចូលស្តីដណ្តឹង, និងមិនត្រូវធ្វើជាមេបាផ្សំផ្គុំការឱ្យអ្នកដទៃឡើយ»។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម) ៤៥១ (២២៩) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «សត្វចង្រៃប្រាំប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឱ្យសម្លាប់បានទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីពិសិដ្ឋហារ៉មឬក្នុងពេលអៀហ៍រ៉មក៏ដោយគឺ៖ សត្វក្អែក, សត្វខ្លែង, សត្វខ្យាដំរី, សត្វកណ្តុរ, និងសត្វឆ្កែកាចសាហាវ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٦ - باب حرمة مكة

ឌុយអាល់
145
#145
7 - ទ្វារដែលត្រូវសម្លាប់ (ទំព័រ 265)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٤٥ (٢٢٤) - عن عبد الله بنِ عباسٍ ﵄، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ يومَ فتحِ مكّة: "لا هجرة (١)، ولكن جِهَادٌ ونيّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانفِرُوا". وقالَ يومَ فتحِ مكّة: "إن هذا البلدَ حرَّمه الله يومَ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرْمةِ الله إلى يومِ القيامةِ، وإنّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نَهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يومِ القيامة، لا يُعضَدُ شوكُه، ولا يُنفّرُ صَيدُه، ولا يَلْتَقِطُ لُقَطتَه إلا مَن عرَّفها، ولا يُختلى خَلاهُ". فقال العبَّاسُ: يا رسولَ الله! إلا الإِذْخِرَ؛ فإنَّه لقَيْنِهم (٢) وبُيوتِهم. فقال: "إلا الإِذْخِرَ" (٣). مُتَفَقٌ عَلَيْهِما. ٧ - باب ما يجوز قتله ٤٤٦ (٢٢٥) - عن عائشةَ ﵂؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "خَمْسٌ من الدَّوابِ كلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتلنَ في الحرمِ: الغُرَابُ، والْحِدَأةُ، _________ = البلية. وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخَاربُ اللصُّ يُحبُّ الخَاربَا". (١) يعني: "بعد الفتح"، كما في رواية عند البخاري (٢٨٢٥). (٢) قال المصنف في "الصغرى": "القين: الحداد". قلت: ثم أطلق على كل صانع. كما في "المعجم الوسيط". (٣) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៧៖ ការចូលទីក្រុងម៉ាកកះនិងការដើរជុំវិញកាអ៍បះ (ត្វាវ៉ាហ្វ) ៤៥៤ (២៣២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថាព្យាការី ﷺ នៅពេលដែលទ្រង់ចូលទីក្រុងម៉ាកកះទ្រង់បានចូលតាមច្រកខាងលើ (កាដា) និងចេញទៅវិញតាមច្រកខាងក្រោម (កូដា)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៥៥ (២៣៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូឧមើរ ﵄ ថានៅពេលដែលរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ដើរត្វាវ៉ាហ្វជុំវិញកាអ៍បះក្នុងពិធីហាចឬអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច) ទ្រង់តែងតែរត់មួយៗយឺតៗ (រ៉ាម៉ាល់) ចំនួនបីជុំដំបូងនិងដើរជាធម្មតាចំនួនបួនជុំចុងក្រោយបន្ទាប់មកទ្រង់បានថ្វាយបង្គំសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ពីររ៉កអាត់នៅក្រោយម៉ាកម៉ាអ៊ីពរ៉ាហ៊ីមរួចទើបចេញទៅដើររវាងភ្នំសហ្វានិងម៉ារវ៉ះ (សាអ៊ី)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៥៦ (២៣៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧមើរពិញអាល់-ខាត់ត្វប ﵁ ថាគាត់បានថើបដុំថ្មខ្មៅ (ហាហ្ចារ៉ាល់-អាស្វ៉ាដ) ហើយពោលថា៖ «ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកគ្រាន់តែជាដុំថ្មមួយដុំដែលមិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍និងមិនផ្តល់គ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានឃើញរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ថើបអ្នកទេនោះខ្ញុំប្រាកដជាមិនថើបអ្នកឡើយ!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٧ - باب ما يجوز قتله

ឌុយអាល់
146
#146
៨- ទ្វារចូលទីក្រុងម៉ាក្កះនិងកន្លែងផ្សេងៗ (ទំព័រ 266)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والعَقْرَبُ، والفأْرةُ، والكلبُ العَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). - ولمسلمٍ: "يُقتلُ خمسٌ فواسِقُ في الحل والحرم" (٢) ٨ - باب دخول مكة وغيره ٤٤٧ (٢٢٦) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله ﷺ دخلَ مكّةَ عامَ الفتح، وعلى رأسِه الْمِغْفَرُ (٣)، فلمّا نزعَهُ جاءَ رجلٌ، فقال: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ؟ فقال: "اقتُلُوه" (٤). _________ (١) رواه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨). قال الممف في "الصغرى": "الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال". (٢) رواه مسلم (١١٩٨) (٦٧) بنحوه. (٣) المغفر: أصله من الغَفْر، سمي بذلك لأنه يغفر الرأس، أي: يلبسه ويغطيه، كما في "الغريب" لأبي عبيد (٣/ ٣٤٨). وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٣٠٦): "المغفر: ما غطى الرأس من السلاح، كالبيضة وشبهها، من حديد كان، أو من غيره". (٤) رواه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧) قلت: وابن خطل المذكور قد اختلف في اسمه على أقوال، فقيل: عبد العزى، وقيل. عبد الله، وقيل: هلال، وقيل غير ذلك، وبالأول جزم ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ٥٢٢) واختلف أيضًا في اسم قاتله، فقيل: قتله سعيد بن حريث، وقيل: الزبير بن العوام، وقيل: أبو برزة الأسلمي. وعن الأخير قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٦١): "وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار". وفي قتله قال ابن إسحاق كما في "السيرة" (٤/ ٥٨): "إنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله ﷺ مُصَدِّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، وأمر المولى أن يذبح له تيسًا، فيصنع له طعامًا، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا = ٤٤٨ (٢٢٧) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ مكَّةَ من كَدَاء، من الثَّنِيَّةِ العُليا التي بالبَطْحاء، وخرجَ من الثنيةِ السُّفلى (١). ٤٤٩ (٢٢٨) - وعن عبد الله بنِ عمر قال: دخلَ رسولُ الله ﷺ البيتَ وأسامةُ بنُ زيدٍ وبلالٌ وعثمان بنُ طلحة، فأغلَقُوا عليهم البابَ، فلمّا فتحُوا كنتُ أوّلَ مَنْ وَلَجَ (٢)، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هل صلَّى فيه رسولُ الله ﷺ؟ قال: نعم. بين العَمُودين اليَمانيّين (٣). ٤٥٠ (٢٢٩) - عن عُمر ﵁؛ أنَّه جاءَ إلى الحَجَرِ الأسودِ فقبَّله، وقال: إني لأعلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أنّي رأيتُ النبيَّ (٤) ﷺ يُقَبّلُكَ ما قبلتُكَ (٥). _________ = عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا". (١) رواه البخاري (١٥٧٦)، ومسلم (١٢٥٧). و"كداء": بفتح الكاف والمد مصروفًا - عند البعض - وغير مصروف عند آخرين، و"هذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلا مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون - بفتح المهملة وضم الجيم - وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة"، قاله الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٣٧). قلت: فهذه هي الثنية العليا، وأما الثنية السفلى، وتسمى "كُدًا"، ومكانها الآن منطقة الشبيكة. (٢) أي: دخل. (٣) رواه البخاري (١٥٩٨)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩٣). (٤) في "أ": "رسول الله". (٥) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠). قال الطبري كما في "القرى" (ص ٢٨١): "إنما قال ذلك عمر، والله أعلم، لأن الناس كانوا = ٤٥١ (٢٣٠) - عن ابن عباسٍ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُه، فقال المشرِكُون: إنه يقدمُ عليكم وَفْدٌ وهنهُم حُمّى يثربَ، فأمرَهم النبيُّ ﷺ أن يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثَة، وأن يمشُوا ما بينَ الرُّكنينِ، ولم يمنَعْهم أن يرمُلُوا الأشواطَ كلَّها، إلّا الإِبقاءُ عليهم (١). ٤٥٢ (٢٣١) - عن ابنِ عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ حين يَقْدَمُ مكَّة - إذا استلمَ الركنَ الأسودَ، أوّلَ ما يطوفُ يخُبُّ ثلاثةَ أشواطٍ (٢). ٤٥٣ (٢٣٢) - عن ابنِ عباسٍ قال: طافَ النبيُّ ﷺ في حجَّةِ الودَاعِ - على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكنَ بمحْجَنٍ (٣). ٤٥٤ (٢٣٣) - وعن ابنِ عُمر قال: لم أرَ النبيَّ ﷺ يستلمُ مِن البَيتِ _________ = حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظُنّ الجهالُ أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله، فأراد عمر أن يُعْلِم أن استلامه لا يقصَدُ به إلا تعظيم الله ﷿، والوقوف عند أمر نبيه ﷺ، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله ﷿ زلفى، فنبَّه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يُعْبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جلَّ وعلا". (١) رواه البخاري واللفظ له (١٦٠٢) ومسلم (١٢٦٦) والرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى (٢) رواه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١)، وعندهما: "أطواف"، بدل: "أشواط" وزادا: "من السبع". ويجب: يسرع في مشيه، وهو بمعنى الرمل. (٣) رواه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢). وقال المصنف في "الصغرى": "المحجن: عصا محنية الرأس". وقال أبو عبيد في "الغريب" (٤/ ٢٩٨): "العصا المعوجة التي يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៨៖ ការដើររវាងភ្នំសហ្វានិងភ្នំម៉ារវ៉ះ (អាល់-សាអ៊ី) ៤៦១ (២៣៩) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរពិញអាប់ឌុលឡោះ ﵄ ក្នុងហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ដ៏វែងស្តីពីរបៀបហាចរបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ នៅពេលដែលព្យាការី ﷺ បានដើរចេញទៅកាន់ភ្នំសហ្វាទ្រង់បានសូត្រព្រះបន្ទូលគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានថា៖ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (ពិតប្រាកដណាស់ភ្នំសហ្វានិងភ្នំម៉ារវ៉ះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃសាសនារបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)) រួចទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានចាប់ផ្តើមមុនគេ (គឺភ្នំសហ្វា)» រួចទ្រង់បានឡើងទៅលើភ្នំសហ្វាបែរមុខទៅរកកាអ៍បះបន្លឺតាក់ពៀរសរសើរតម្កើងអល់ឡោះនិងបួងសួងសុំឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ) បន្ទាប់មកទ្រង់បានដើរចុះសំដៅទៅភ្នំម៉ារវ៉ះហើយរត់មួយៗនៅចន្លោះសញ្ញាសម្គាល់ពណ៌បៃតងទាំងពីររហូតដល់គ្រប់ប្រាំពីរសង្វាក់។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٨ - باب دخول مكة وغيره

ឌុយអាល់
147
#147
៩ - ទ្វារនៃការរីករាយ (ទំព័រ ២៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
إلا الرُّكْنينِ اليَمانِيَيْنِ (١). مُتَّفَقَّ على جَمِيَعِ البَابِ. ٩ - باب التمتع ٤٥٥ - عن عبد الله بنِ عباسٍ ﵁، قال: تمتَّعَ النبيُّ ﷺ وأبو بكر وعُمرُ وعثمانُ، وأوّل مَنْ نَهى عنها معاويةُ. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٤٥٦ (٢٣٤) - عن أبي جَمْرة؛ نصر بنِ عمران الضُّبعِي (٣) قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن المتعةِ؟ فأمرَني بها، وسألتُه عن الهدي؟ فقال: فيها جَزُورٌ، أو بَقرةٌ، أو شَاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ - قالَ: وكانَ ناسٌ كرِهُوها (٤) - فنِمْتُ، فرأيتُ في المنام كِأن إنسانًا يُنادِي: حَجٌّ مَبرورٌ، ومتعةٌ مُتقبَّلهٌ (٥) _________ (١) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧). وعند مسلم: "يمسح"، وأما: "يستلم" ففي رواية أخرى. (٢) ضعيف. رواه الترمذي (٨٢٢)، وفي سنده ليث ابن أبي سليم، وهو: "صدوق، اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه، فترك"، كما قال الحافظ في "التقريب". (٣) "جمرة": بالجيم والراء، و"الضبعي" بضاد معجمة مضمومة، فباء موحدة مفتوحة، فعين مهملة، آخره ياء النسب. وهو - نصر بن عمران - تابعي، ثقة ثبت، مشهور بكنيته، بصري، نزل خراسان، ومات بسرخس سنة ثمان وعشرين ومئة، وحديثه في الكتب الستة. (٤) كذا بالأصل، وهو كذلك أيضًا في أكثر نسخ "الصغرى" التي وقفت عليها، وفي بعضها: "وكأن ناس"، وفي نسخة: "وكأن ناسًا"، وهذا الأخير هو الذي في "صحيح البخاري"، وهذا اللفظ ليس عند مسلم، وإنما عنده: "تمتعت، فنهاني ناسٌ عن ذلك". (٥) قوله: "ومتعة متقبلة" هي رواية البخاري التي ساقها المصنف ﵀ هنا، وباقي روايات البخاري ورواية مسلم بلفظ: "عمرة متقبلة". فأتيتُ ابنَ عباسٍ فحدَّثتُه. فقال: الله أكبرُ! سنةُ أبي القاسمِ ﷺ (١). ٤٥٧ (٢٣٥) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: تمتَّع رَسولُ الله ﷺ في - حَجَّةِ الودَاعِ - بالعُمْرةِ إلى الحجّ، وأهدى، فساقَ معه الهَدْيَ من ذِي الحُليفةَ، وبدأ رسولُ الله ﷺ فأهلّ بالعُمْرَةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّعَ الناسُ مع رسُولِ الله ﷺ بالعُمْرةِ إلى الحجّ، فكانَ مِن النَّاسِ مَن أهدى، فساقَ الهديَ مِن ذِي الْحُليفة، ومِنهم مَن لم يُهْدِ، فلمَّا قَدِمَ النبيُّ ﷺ مكّةَ. قال للنَّاسِ: "مَن كانَ منكم أهدى، فإنّه لا يَحِلُّ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتى يقْضِي حَجَّه، ومَن لم يكنْ أهدى، فليطُفْ بالبَيتِ، وبالصَّفا والمروة، وَلْيُقَصِّرْ وليُحْلِلْ، ثم لِيُهِلَّ بالحجِّ. وَلْيُهْدِ (٢). فمَن لم يجدْ هديًا، فليصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ إلى أهلِه". فطافَ رسولُ الله ﷺ حين قَدِمَ مكَّة، واستلمَ الرُّكنَ أوّلَ شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطوافٍ من السبعِ، ومَشَى أَرْبعةً، وركعَ حين قضى طوافَه بالبَيتِ عند المقَامِ رَكْعتينِ، ثم سلَّم، فانصرفَ، فأتى الصَّفا، فطافَ _________ (١) رواه البخاري - والسياق له - (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢). وزاد البخاري (١٥٦٧): "فقال لي: أقم عندي، فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة. فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ". (٢) هذه اللفظة: "وليهد" ثابتة هنا، وفي نسخ "الصغرى" أيضًا، وهي في "صحيح مسلم"، ولكنها غير موجودة في "صحيح البخاري"، كما يعلم ذلك من اليونينية (٢/ ٢٠٦)، وإن كانت ثابتة في نسخة الصحيح التي شرحها الحافظ ابن حجر، انظر "الفتح" (٣/ ٥٤٠). قلت: والمراد بهذا الهدي، هو الهدي الواجب - بشروطه - على المتمتع. بالصفا والمروة سَبْعةَ أطوافٍ، ثم لم يَحْلِلْ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى قَضَى حَجَّه، ونحرَ هديَه يومَ النَّحرِ، وأفاضَ فطافَ بالبيتِ، ثم حَلَّ مِن كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله ﷺ مَن أهدى فساقَ (١) الهَدْي مِن الناسِ (٢). ٤٥٨ (٢٣٦) - عن حفصةَ؛ زوجِ النبيِّ ﷺ أنها قالت: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناسِ حَلُّوا من العُمْرةِ، ولم تحلّ أنتَ من عُمرَتِكَ؟ فقال: "إنِّي لَبَّدْتُ رأسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ" (٣). مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث الثَّلاثة (٤). _________ (١) كذا بالأصلين، وأيضًا هو كذلك في نسخ "الصغرى"، وفي "الصحيحين": "وساق". (٢) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٣) رواه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩). و"التلبيد": "أن يجعل في رأسه شيئًا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد، فلا يَقْمَل، هكذا قال يحيى بن سعيد، وسألته عنه. وقال غيره: إنما التلبيدُ بقيا على الشعر؛ لئلا يشعث في الإحرام، فلذلك وجب عليه الحلق، شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا". قاله أبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٣٨٦). وأما "التقليد": فهو: "أن تقلد الهدي قلادة في عُنقه من خيوط ونحوها، وتعلّق فيه نعل أو قرن أو جلد؛ ليكون ذلك علامة على أنه هدي لله تعالى، فيجتنب عما لا يجتنب غيره من الأذى وغيره، وإن ضل ردّ، وإن اختلط بغيره تميز، ولما فيه من إظهار الشعار، وتنبيه الغير على فعل مثل هذا جميعه، ولا يرجع فيها مُهديها، وتُجتنب سرقتها، ويتبعها المساكين عند مشاهدتها". قاله ابن الملقن في "الإعلام". (٤) وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٣٧ - عن عِمْران بن حُصين ﵁ قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، =
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៩៖ ការកាត់សក់ឬកោរសក់ក្បាល (អាល់-ហាល់ក្វវ៉ាត-តាក់ស្វៀរ) ៤៦៦ (២៤១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានបួងសួងថា៖ «ឱអល់ឡោះ! សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់អ្នកដែលកោរសក់ក្បាលរបស់ពួកគេផង!» បណ្តាសហ្វាពហ៍បានជម្រាបសួរថា៖ ចុះអ្នកដែលកាត់បន្ថយសក់ (តាក់ស្វៀរ) វិញឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ? ទ្រង់បានមានបន្ទូលឡើងវិញថា៖ «ឱអល់ឡោះ! សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់អ្នកដែលកោរសក់ក្បាល!» ពួកគេបានជម្រាបសួរជាថ្មីទ្រង់ក៏បានបួងសួងសុំឱ្យអ្នកកោរសក់ចំនួនបីដងលុះដល់លើកទីបួនទ្រង់ទើបមានបន្ទូលថា៖ «និងចំពោះអ្នកដែលកាត់បន្ថយសក់ផងដែរ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٩ - باب التمتع

ឌុយអាល់
148
#148
១០ - ទ្វារក្នុងហ្វីត (ទំព័រ ២៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٥٩ - عن غُنَيْم بن قَيْس المازني (١) قالَ: سألتُ سعد بنَ أبي وقَّاص عن الْمُتعةِ في الحجِّ؟ فقالَ: فَعَلْناهَا. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرُشِ. يعني: بُيوتَ مكّة. م (٢). ١٠ - باب في الهدي ٤٦٠ (٢٣٨) - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: فَتَلْتُ قلائِدَ هدي رسُولِ الله ﷺ (٣)، ثم أَشْعَرَها (٤) وقلَّدَها - أو قلَّدْتُها- ثم بعثَ بها إلى _________ - ففعلنَاها مع رسولِ الله -. ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ. (رواه البخاري: ٤٥١٨). قال البخاري: يقال إنه عُمر. (انظر- لزامًا- الصغرى). - ولمسلم: نزلت آية المتعة - يعني: مُتعة الحج - وأَمَرَنا بها رسولُ الله ﷺ ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم ينه عنها حتى ماتَ. (رواه مسلم: ١٢٢٦). - ولهما بمعناه. (رواه البخاري: ١٥٧١. ومسلم: ١٢٢٦). (١) أدرك النبي ﷺ ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، كان ثقة قليل الحديث، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة تسعين. (٢) رواه مسلم (١٢٢٥)، وله في رواية أخرى: "يعني: معاوية". وقال النووي: "المراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة - وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار - والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي ﷺ فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه ﷺ". (٣) زاد مسلم: "بيدي"، وهي رواية للبخاري أيضًا. (٤) الإشعار هو: شق صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يسلته، فيكون علامة على كونه هديًا = البَيتِ، وأقامَ بالمدينةِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلًّا (١) ٤٦١ (٢٣٩) - وعن عائِشةَ قالتْ: أهدى النبيُّ ﷺ مرّةً غنمًا (٢). ٤٦٢ (٢٤٠) - وعن أبي هُريرة [﵁] (٣)؛ أنّ نبيّ الله ﷺ رأى رجُلًا يسوقُ بَدَنةً (٤). قال: "ارْكَبْها". قال: إنها بدنةٌ. قال: "ارْكَبْها". فرأيتُه راكبَها يُساير النبيّ ﷺ (٥). - وفي لفظٍ: قال في الثَّانيةِ أو الثَّالثةِ: "ارْكَبْها ويلكَ أو ويحك" (٦). ٤٦٣ (٢٤١) - وعن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁، قال: أمرَني النبيُّ ﷺ أنْ أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أتصدَّق بلَحْمِها وجُلُودِها وأجِلَّتِها (٧)، وأنْ لا أُعْطِي الجزَّارَ مِنها شيئًا (٨)، وقال: "نحنُ نُعطِيه من عندِنا" (٩). _________ = واتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. انظر"الفتح" (٣/ ٥٤٤). (١) رواه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢). (٢) رواه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧). (٣) زيادة من "أ". (٤) البدنة- مفرد بُدْن- هنا المراد بها: "الإِبل"، لا البقر ولا الغنم؛ إذ هي التي تركب. (٥) رواه البخاري (١٧٠٦)، وزاد: "والنعل في عنقها". (٦) رواه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢)، وليس عندهما: "أو ويحك". وإنما الحديث بهذه اللفظة عند البخاري (٢٧٥٤) من حديث أنس ﵁. (٧) هو ما يطرح على ظهر الدابة لتصان به. (٨) لفظ: "شيئًا" ليس في "أ"، وهو ليس عند مسلم في نفس الرواية، وإنما في رواية أخرى. (٩) رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم- واللفظ له- (١٣١٧). متَّفَقٌ على هذِه الأحاديث (١). ٤٦٤ - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ؛ أن ذُؤيبًا أبا قَبِيصةَ حدَّثه أنّ رسولَ الله ﷺ كان يبعثُ معه بالبُدْنِ، ثم يقولُ: "إن عَطِبَ شيءٌ منها، فخَشِيتَ عليه موتًا، فانحَرْها، ثم اغمسْ نعلَها (٢) في دَمِها، ثم اضربْ به صَفْحَتَها، ولا تَطْعَمْها أنتَ، ولا أحدٌ مِن أهل رُفْقتِكَ" (٣). _________ (١) وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما: ٢٤٢ - عن زياد بن جُبير قال: رأيتُ ابنَ عمر قد أتى على رجل قد أناخَ بدنتَهُ فنحرَها فقال. ابعثْها قِيامًا مقيَّدةً، سُنّةَ محمدٍ ﷺ. (خ: ١٧١٣ م: ١٣٢٠). ٢٤٣ - عن عبد الله بن حُنين؛ أن عبد الله بنَ عبَّاسٍ ﵄ والْمِسْورَ بن مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ. فقال ابنُ عباسٍ: يغسِلُ المحرمُ رأسَه. وقال المسورُ: لا يغسِلُ الْمُحرمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاريّ، فوجدتُه يغتسِلُ بين القَرْنين، وهو يُسترُ بثوبٍ، فسلّمتُ عليه. فقال: مَن هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلَني إليك ابنُ عباس يسألُك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يغسِلُ رأسَه، وهو مُحْرمٌ؟ فوضعَ أبو أيُوب يدَهُ على الثوبِ، فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يصبُّ عليه الماءَ: اصبُبْ. فصبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيديه، فأقبلَ بهما وأدبرَ. ثم قال: هكذا رأيتُه ﷺ يفعلُ. - وفي روايةٍ: فقال الْمِسْورُ لابن عباس: لا أُماريك أبدًا. (رواه مسلم: (١٢٠٥) [٩٢]). القرنان. العمودان اللذان تُشد فيهما الخشبة التي تُعلق عليها البَكَرةُ. (٢) هي النعل التي كانت معلقة بعنقها عند تقليدها. (٣) رواه مسلم (١٣٢٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៖ ថ្ងៃទីប្រាំបីនៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ (យោមុត-តាវ៉ារ៉ូយ៉ះ) និងការស្នាក់នៅមីណា ៤៧០-៤៧៣ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរនិងលោកអ៊ីព្នូអាព្ពាស ﵄ ថា៖ នៅថ្ងៃទីប្រាំបីនៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ (យោមុត-តាវ៉ារ៉ូយ៉ះ) បណ្តាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាហាចបានស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មសម្រាប់ពិធីហាចហើយបានចេញដំណើរទៅកាន់តំបន់មីណារួចបានថ្វាយបង្គំសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ឡុហើរ, អាសើរ, ម៉ាហ្ហ្រិប, អ៊ីស្យានិងសឡាតស៊ុពហ៍នៅទីនោះដោយកាត់បន្ថយសឡាតបួនរ៉កអាត់មកត្រឹមពីររ៉កអាត់ (ក្វាស្វើរ) ដោយមិនបូកបញ្ចូលគ្នាឡើយ។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٠ - باب في الهدي

ឌុយអាល់
149
#149
១១ - ទ្វារធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចធ្វើបាន (ទំព័រ ២៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٦٥ - وعنه (١) قالَ: صلَّى النبيُّ ﷺ الظُّهرَ بذِي الحُليفة، ثم دَعَا بناقةٍ، فأشعَرَها في صفحةِ سَنامِها الأيمن، وسَلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدها بنعلينِ، ثم رَكِبَ راحِلَته، فلمّا استوتْ به على البيداءِ أهلّ بالحجِّ (٢). ٤٦٦ - عن جابر بنِ عبد الله قال: حَجَجْنا مع رسُولِ الله ﷺ فنحرْنا البَعِيرَ عن سَبْعةٍ، والبقرةَ عن سَبْعةٍ (٣). أخرجَ مسلِمٌ هذه الأحاديث الثلاثة (٤). ١١ - باب الحج عمّن لا يستطيع ٤٦٧ - عن سُليمان بن يِسارٍ (٥)، عن عبد الله بن عباسٍ؛ أنّه قال: كانَ الفضلُ بنُ عباس رَدِيفَ النبيِّ ﷺ، فجاءَتْه امرأةٌ من خَثْعم تَستفتِيه، فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها، وتنظرُ إِليه. فجعلَ رسولُ الله ﷺ يَصْرفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخرِ! قالت: يا رسولَ الله! إنّ فَرِيضةَ الله على عِبَادِهِ في الحجّ أدركتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا؛ لا يستطيعُ أن يثبتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "نعم"، وذلكَ في حجّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). _________ (١) يعني: عن ابن عباس ﵄. (٢) رواه مسلم (١٢٤٣). (٣) رواه مسلم (١٣١٨) (٣٥٢). (٤) وفي "أ": "أخرج هذه الأحاديث الثلاثة مسلم". (٥) تابعي، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. (٦) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១១៖ ថ្ងៃទីប្រាំបួននៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ (ការឈរនៅវាលអារ៉ាហ្វះ - វូគូហ្វ) ៤៧៤ (២៤៥) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរពិញអាប់ឌុលឡោះ ﵄ ថាព្យាការី ﷺ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វាលអារ៉ាហ្វះនៅព្រឹកថ្ងៃទីប្រាំបួនលុះដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ទ្រង់បានថ្លែងទេសនកថាដ៏ល្បីល្បាញ (ឃុតព៉ះវ៉ាដា) នៅជ្រលងភ្នំណាមីរ៉ោះរួចបានបូកបញ្ចូលគ្នារវាងសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ឡុហើរនិងអាសើរក្នុងម៉ោងឡុហើរ (ហ្ចាំអ៊ុតាកឌីម) ដោយបន្លឺអាហ្សានមួយនិងអ៊ីកម៉ាស់ពីរបន្ទាប់មកទ្រង់បានជិះសត្វជំនិះទៅឈរនៅជើងភ្នំរ៉ោះម៉ះ (វាលអារ៉ាហ្វះ) បែរមុខទៅរកទិសគីបឡះនិងបួងសួងសុំឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)លើកដៃទាំងពីររហូតទាល់តែព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទាំងស្រុង។ ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ធម្មយាត្រាហាចគឺការឈរនៅវាលអារ៉ាហ្វះ (អាល់-ហាចជុអាវ៉ាហ្វះ)»។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١١ - باب الحج عمن لا يستطيع

ឌុយអាល់
150
#150
១២ - ការលុបចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់អូម៉ារ៉ា (P.276)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٦٨ - عن سعيد بنِ جُبيرٍ (١)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال: "حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (٢)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (٣). ١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره ٤٦٩ (٢٤٤) - عن جابرِ بنِ عبد الله ﵁، قال: أهلّ النبيُّ ﷺ وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ ﷺ وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ ﷺ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ. فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ! فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: "لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ". _________ (١) هو: "سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين. ع". أهـ. "التقريب". (٢) كذا بالأصل، وهي رواية الكشميهني. وفي أكثر روايات البخاري: "قاضيته" بزيادة ضمير المفعول. ثم وجدته في "أ" كما هو في أكثر روايات البخاري. (٣) رواه البخاري (١٨٥٢). وحَاضَتْ عائشةُ، فنسكتِ المناسكَ كلَّها، غيرَ أنها لم تطُفْ بالبيتِ فلما طَهُرتْ، طافتْ بالبيتِ. قالت: يا رسولَ الله! تنطلِقُونَ (١) بحجّةٍ وعُمرةٍ وأنطلِقُ بحجٍّ؟ فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر (٢) أن يخرُجَ معها إلى التنعيم (٣)، فاعتمرتْ بعد الحجِّ (٤). ٤٧٠ (٢٤٥) - وعن جابرٍ قال: قدِمْنا مع رسُول الله ﷺ ونحنُ نقولُ: لبيكَ بالحجِّ. فأمرَنا رسولُ الله ﷺ فجعلناها عُمرةً (٥). ٤٧١ (٢٤٦) - عن ابنِ عبّاسٍ قال: قدِمَ رسول الله ﷺ وأصحابُه صَبِيحةَ رابعةٍ، فأمرَهُم أن يَجْعلُوها عُمرةً. فقالوا: يا رسول الله! أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحلُّ كلُّه" (٦). متَّفَق على هذِه الأحاديث الثلاثة. _________ (١) المثبت من "أ"، وهو الموافق لما في البخاري، وفي الاصل: "ينطلقون". (٢) هو: "عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، شقيق عائشة، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة، وقيل بعد ذلك. ع". أهـ. "التقريب". (٣) التنعيم: قيل: سمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شماله يقال له: ناعم، والوادي يقال له: نعمان. قلت: هو أدنى الحل إلى مكة من جهة المدينة، وبه مسجد- الآن- كبير (مسجد عائشة)، وقد امتد بنيان مكة إلى أبعد من ذلك الموضع. (٤) رواه البخاري- واللفظ له- (١٦٥١)، ومسلم بنحوه. (٥) رواه البخاري (١٥٧٠)، ومسلم- والسياق له- (١٢١٦) إلا أن عنده: "أن نجعلها" بدل: "فجعلناها"، ولكن هذا اللفظ للبخاري، إلا أن عنده: "لبيك اللهم لبيك بالحج". (٦) رواه البخاري (١٥٦٤ و٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠). ٤٧٢ - عن أبي سعيدٍ الْخُدْري ﵁، قال: خرجْنَا مع رسُولِ الله ﷺ ﷺ نَصْرُخُ بالحجِّ صُراخًا، فلمّا قدِمْنا مكّةَ أَمَرَنا أن نَجْعَلَها عُمرةً، إلا مَن ساقَ الهديَ (١)، ورُحْنا إلى مِنى، أَهْلَلْنا بالحجِّ. م (٢). ٤٧٣ - عن عُثمانَ بنِ عفّان ﵁، عن رسولِ الله ﷺ في الرَّجُلِ إذا اشْتَكى عَيْنَه- وهو مُحْرِمٌ - ضَمّدَها بالصَبِرِ. م (٣). ٤٧٤ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ النبيَّ ﷺ طافَ بالبَيْتِ سَبْعًا، فقرأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] وصلَّى خلفَ المقام- في لفظٍ: ركعتينِ- ثم أتى الحَجَرَ فاستلَمه. فقال: "نبدأُ بما بَدَأَ الله به"، فبدأَ بالصفَّا، وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. م د ت (٤). ٤٧٥ - عن عائشةَ ﵂، قالت: كانتْ قريشٌ ومَن دانَ دِينَها يَقِفُونَ بالمزدلفَةِ، وكانوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وكانَ سائِرُ العَربِ يَقِفُون _________ (١) في صحيح مسلم زيادة: "فلما كان يوم التروية"، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ. (٢) رواه مسلم (١٢٤٧). (٣) رواه مسلم (١٢٠٤) من طريق نُبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه أن اضمدهما بالصَّبِرِ؛ فإن عثمان ﵁ حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه- وهو محرِمٌ- ضمدَهما بالصَّبِرِ. قلت: و"الصبر": العصارة المرّة المستخرجة من النبات الصحراوي المعروف باسم: "الصبار". (٤) قطعة من حديث جابر الطويل. رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٨٦٢)، والسياق للترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". بعرَفةَ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ أمرَ الله نَبِيَّه أن يأتي عَرَفاتٍ، فيَقِفَ بها، ثم يُفِيضَ منها، فذلكَ قولُه ﷿: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٤٧٦ - عن عبد الرحمن بنِ يَعْمُر؛ أن ناسًا من أهل نجدٍ أتوْا رسولَ الله ﷺ وهُو بعرفةَ- فسَألوه؟ فأمرَ مُناديًا فنادى: "الحجُّ عرفةُ، مَن جاءَ ليلةَ جَمْعٍ- قبلَ طُلوعِ الفَجْرِ- فقد أدركَ الحجَّ أيّامُ مِنى ثلاثةُ أيامٍ، فمَن تعجّلَ في يَوْمينِ فلا إِثْمَ عليه، ومَن تأخَّر فلا إثمَ عليه". ت (٢). ٤٧٧ - عن عليّ بنِ أبي طالبٍ ﵁، قال: وقفَ رسولُ الله ﷺ بعرفةَ، فقال: "هذه عرفةُ، وهو الموقِفُ، وعرفةُ كلُّها مَوقِف". ثم أفاضَ حِين غَربتِ الشَّمْسُ، وأردفَ أسامةَ بنَ زيدٍ، وجعلَ يُشِيرُ بيدِه على هِينَتِهِ، والناسُ يضرِبُون يمينًا وشِمالًا، يلتفِتُ إليهم، ويقولُ: _________ (١) رواه البخاري (٤٥٢٠)، ومسلم (١٢١٩)، والترمذي (٨٨٤)، وقال الترمذي أيضًا: "ومَعنى هذا الحديث أن أهل مكَّة كانوا لا يخرجُونَ من الحرمِ. وعرفةُ خارجٌ من الحرمِ. وأهلُ مكَّةَ كانُوا يقفونَ بالمزدلفةِ ويقولونَ: نحن قطينُ اللهِ، يعني. سكان الله، ومن سوى أهل مكةَ كانوا يقفونَ بعرفاتٍ. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيثُ أفاضَ النَّاسُ. والحمسُ: هم أهل الحرم". (٢) صحيح. رواه الترمذي (٨٨٩)، ورواه أيضًا أبو داود (١٩٤٩)، والنسائي (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وابن ماجه (٣٠١٥). "يا أيُّها الناسُ! عَليكُم السَّكيِنةَ (١) ". ثم أتى جَمْعًا، فصلَّى بهم الصَّلاتين جَمِيعًا، فلمّا أصبحَ أتى قُزَحَ، ووقفَ عليه، وقال: "هذا قُزَحُ (٢)، وهو الموقِفُ، وجَمْعٌ كلُّها موقِفٌ". ثم أفاضَ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّر، فَقَرعَ ناقتَه فخبّتْ حتى جازَ الواديَ (٣)، فوقفَ وأردفَ الفضلَ، ثم أتى الْجَمْرةَ فرمَاها، ثم أتى المنحرَ فقال: "هذا المنحرُ، ومِنًى كلُّها مَنْحرٌ". واستفتته جاريةٌ شابَّةٌ من خَثْعَمٍ، فقالت: إن أبي شيخٌ كَبِيرٌ، قد أدركته فريضةُ الله في الحجِّ، أفيُجْزِئُ أن أحجَّ عنه؟ قال: "حُجِّي عن أبيكِ". قال: فلوى عُنُقَ الفَضْلِ، فقال العباسُ: يا رسولَ الله! لويتَ (٤) عُنقَ ابنِ عمِّكَ؟ _________ (١) في "أ": "بالسكينة". (٢) بضم القاف، بعدها زاي مفتوحة، ومكانه اليوم هو ما يعرف عند الناس بالمشعر الحرام، وهو بجانب المسجد. (٣) أي: وادي محسر، "ومحسر بين يدى موقف المزدلفة مما يلي منى، وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنى، فإذا انصببت من المزدلفة، فإنما تنصب فيه"، قاله البكري. قلت: وهو الوادي الواقع الآن بين أعلام منى وأعلام مزدلفة (٤) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "لم لويت". قال: "رأيتُ شَابّا وشابَّةً، فلم آمَنِ الشَّيطانَ عليهما". ثم أتاهُ رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله! إني أَفَضْتُ قبلَ أن أحْلِقَ؟ قال: "احلِقْ- أو قَصِّرْ- ولا حَرَجَ". وجاءَ آخرٌ، فقال: يا رسولَ الله! إني ذبحتُ قبلَ أن أرمِي؟ قال: "ارْمَ، ولا حَرَجَ". قال: ثم أتى البيتَ، فطافَ به، ثم أتى زمزمَ، فقال: "يا بَني عبد المطلب! لولا أن يَغْلِبَكُم عليه الناسُ لنزعتُ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحيِحٌ (١). ٤٧٨ - عن عُروة بنِ مُضَرِّسِ بنِ أوسِ بنِ حارثِة بن لام الطَّائي قالَ: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بجَمْعٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أقبلَتُ من جَبَلَيْ طَيِّئٍ، لم أَدَعْ حَبْلًا إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ صلَّى هذه الصَّلاةَ معنا، وقَد وقفَ قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَ حجُّه، وقَضى تَفَثَه". س (٢). _________ (١) حسن. رواه الترمذي (٨٨٥) وهو حسن السند، صحيح المتن. (٢) صحيح. رواه النسائي (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، ورواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقوله: تفثه: يعني نُسُكَه. وقوله: ما تركت من حبل إلا وقفت عليه: إذا كان من رمل يقال له: حبل. وإذا كان من حجارة يقال له: جبل". أهـ. ٤٧٩ (٢٤٧) - عن هشام بنِ عُروة (١)، عن أبيه (٢) قال: سُئل أسامةُ ابنُ زيدٍ - وأنا جَالِسٌ - كيف كانَ رسولُ الله ﷺ حِين دفعَ (٣)؟ قال: كان يَسِيرُ العَنَقَ، فإذا وجدَ فجوةً نَصَّ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٤٨٠ - عن إسماعيل بنِ مُسلم، عن عَطَاءٍ، عن ابن عباس قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ بمنى الظُّهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء والفجر، ثم غَدَا إلى عَرَفَاتٍ. ت وقال: إسماعيل بنُ مُسلم قد تُكلِّم فيه (٥). ٤٨١ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: خرجَ النبيُّ ﷺ مِن عندي وهو قَرِيرُ العينِ، طيّبُ النَّفْسِ، فرجعَ إليّ وهو حَزِينٌ. فقلتُ له. فقالَ: _________ (١) "ثقة، فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس- أو ست- وأربعين، وله سبع وثمانون سنة. ع". أهـ. "التقريب". (٢) هو: "عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان". أهـ. "التقريب". (٣) كذا بالأصلين، وفي البخاري: "كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ " وهي لمسلم، إلا أن عنده: "حين أفاض من عرفة". (٤) رواه البخاري (١٦٦٦)، ومسلم (١٢٨٦) (٢٨٣). وقال المصنف في "الصغرى": "العنق: انبساط السير. والنص: فوق ذلك". (٥) رواه الترمذي (٨٧٩) وقال: "إسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه". قلت: وله طريق آخر عند الترمذي (٨٨٠) وفيه ضعف أيضًا، ولكن الحديت صحيح بشواهده؛ إذ قال الترمذي: "وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وأنس". قلت: وأيضًا يشهد له ما جاء في حديث جابر عند مسلم (١٢١٨) وفيه: "فصلى بها- أي: بمنى- الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ... ". "إني دخلتُ الكعبةَ، وَوَدِدْتُّ أنّي لم أكنْ فعلتُ؛ إني أخافُ أنْ أكونَ أتعبتُ أمَتي مِن بعدي". ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١). ٤٨٢ - عن عكرمةَ (٢) قال: حدَّثني الحجّاج بنُ عَمرو قال: قالَ رسولُ الله ﷺ "مَنْ كُسِرَ- أو عَرجَ- فقد حَل، وعليه حجّةٌ أُخرى"، فذكرتُ ذلك لأبي هُريرة وابن عباسٍ؟ فقالا: صَدَقَ. س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٣). ٤٨٣ - عن عائشةَ ﵂، قالتْ: دخلَ رسولُ الله ﷺ على ضُباعةَ بنتِ الزُّبير، فقال لها: "أردتِ الحجَّ؟ " (٤)، قالت: والله ما أجدُنِي إلا وجعةً، فقال لها: "حُجِّي واشتَرِطي، وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ _________ (١) ضعيف. رواه الترمذي (٨٧٣)، ورواه أيضًا أبو داود (٢٠٢٩)، وابن ماجه (٣٠٦٤) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به. وإسماعيل فيه ضعيف، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ١/ ١٨٦): "سمعت أبي يقول: ليس بقوي الحديث، وليس حده الترك، قلت: يكون مثل أشعث بن سَوَّار في الضعف؟ قال: نعم". (٢) هو: "عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل: بعد ذلك. ع". أهـ. "التقريب". (٣) صحيح. رواه النسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي (٩٤٠)، وأيضًا رواه أبو داود (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وانظر "البلوغ" (٧٨١). وقال البغوي في "شرح السنة" (٧/ ٢٨٨): "وتأوله بعضهم على إنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير". (٤) هذا لفظ مسلم، وللبخاري: "لعلكِ أردتِ الحج". حَبَسْتَنِي". وكَانتْ تحتَ الْمِقْدادِ. متّفَقٌ عَلَيْهِ" (١) (٢) ٤٨٤ - عن ابن عباسٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ احتجَمَ وهُو مُحْرِم. [مُتَفَقٌ عليه] (٣) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيح (٤). ٤٨٥ - عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النبي ﷺ قال: "دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحجِّ إلى يومِ القِيامَةِ". ت (٥). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهليةِ كانوا لا يَعتمِرُون في أشهرِ الحجِّ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ رخَّص لهم النبيُّ ﷺ في ذلكَ، فقال: "دخلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامَةِ". يعني: لا بأسَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحج (٦). وأشهرُ الحجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجةِ. _________ (١) في "أ": "م" بدل: "متفق عليه"، والذي في الأصل أصح. (٢) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧). (٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة. (٤) صحيح. رواه الترمذي (٨٣٩)! وغفل الحافظ عبد الغني- ﵀ عن وجود الحديث فى البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢) بإسناده ومتنه. قلت. هذا ما كنت كتبته في الطبعة الأولى قبل الوقوف على النسخة الخطية الثانية، والتي ثبت فيها عزو الحافظ الحديث للصحيحين. (٥) صحيح. رواه الترمذي (٩٣٢)! قلت وهو في مسلم (١٢٤١) عن ابن عباس أيضًا بأطول مما هاهنا، ولفظه: قال ﷺ "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة". (٦) زاد الترمذي: "وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق". وعبارة الترمذي هنا ساقها الحافظ عبد الغني بتقديم وتأخير.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១២៖ ការចេញពីអារ៉ាហ្វះទៅកាន់មុសដាលីហ្វះ (អាល់-មូហ្សដាលីហ្វះ) ៤៧៨ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧរវ៉ះពិញមុឌ័ររ៉ីស ﵁ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំបានមកជួបរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ នៅមុសដាលីហ្វះរួចបានជម្រាបថា៖ ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភ្នំទាំងពីរនៃកុលសម្ព័ន្ធត្វយអ៊ីហើយសត្វជំនិះរបស់ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងតើខ្ញុំទទួលបានហាចដែរឬទេ? ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលបានថ្វាយបង្គំសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ស៊ុពហ៍នេះជាមួយពួកយើងនៅមុសដាលីហ្វះហើយមុននោះគេបានឈរនៅវាលអារ៉ាហ្វះមិនថានៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃឡើយនោះគេពិតជាបានបំពេញហាចរបស់គេចប់សព្វគ្រប់ហើយ»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូត, ទីរមីហ្ស៊ីនិងអាន់ណាស្យាអ៊ី) ៤៧៩ (២៤៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧសាម៉ះពិញហ្សែដ ﵄ ថាព្យាការី ﷺ ពេលធ្វើដំណើរពីអារ៉ាហ្វះទៅមុសដាលីហ្វះទ្រង់បានធ្វើដំណើរមួយៗស្មើជើង (អាណាក់) ហើយនៅពេលណាឃើញផ្លូវទូលាយទ្រង់បានពន្លឿនល្បឿនបន្តិច (ណាស់)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៨៣ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ថាលោកស្រីឌុព៉ាអាះប៊ីនត៍អាល់-ហ្ស៊ូប៉ៃរមានជំងឺព្យាការី ﷺ ក៏បានណែនាំនាងឱ្យតាំងលក្ខខណ្ឌពេលអៀហ៍រ៉មថា៖ «ឱអល់ឡោះ! ទីកន្លែងរួចផុតអៀហ៍រ៉មរបស់ខ្ញុំគឺត្រង់កន្លែងណាដែលទ្រង់រារាំងទូលបង្គំ (ដោយជំងឺឬឧបសគ្គ)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

ឌុយអាល់
151
#151
១៣ - ទ្វារបាញ់និងច្រមុះ (ទំព័រ ២៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١٣ - باب الرمي والحلق ٤٨٦ (٢٤٨) - عن عبد الله بنِ عَمرو ﵄ (١) أن رسولَ الله ﷺ وقفَ في حَجّةِ الودَاع (٢)، فجعَلُوا يسألُونَه. فقالَ رجلٌ: لم أَشْعُرْ فحلَقتُ قبلَ أن أذبح؟ قال: "اذبَح، ولا حَرَج". وجاءَ آخرٌ، فقال: لم أشعُرْ! فنحرتُ قبلَ أن أرمي؟ فقال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال: "افْعَلْ، ولا حَرَجَ" (٣). ٤٨٧ (٢٤٩) - عن عبد الرحمن بنِ يزيد النَّخَعِي (٤) أنَّه حجَّ مع ابنٍ مسعودٍ، فرآه يرمي الجمرةَ الكُبرى بسبعِ حَصَياتٍ، فجعلَ البيتَ عن يَسَارِهِ، ومِنى عن يمينِه، ثم قالَ: هذا مَقامُ الذي أُنزِلتْ عليه سُورةُ البقرة ﷺ (٥). مُتَّفَقٌ عَليهِما. _________ (١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاصي ﵄، وكان وقع في بعض نسخ "الصغرى" على الصواب، وفي البعض الآخر: "عبد الله بن عُمر" لا ابن عَمرو على سبيل الغلط، انظر "الصغرى" حديث رقم (٢٤٨). (٢) كان هذا في منى عند الجمرة يوم النحر، كما في "الصحيحين". (٣) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦). تنبيه: ش جاء فى "أ": "متفق عليه" عقب الحديث، ولا محل لها هنا؛ إذ بعد الحديث التالي قال: "متفق عليهما". (٤) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، تابعي، ثقة، روى له الجماعة مات سنة ثلاث وثمانين. (٥) رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧). وتخصيص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة، والله أعلم. قاله القرطبى في "المفهم" (٣/ ٣٨٨). ٤٨٨ - عن الزُّهريّ (١)؛ أنّ رسولَ الله ﷺ كانَ إذا رمى الجَمْرَةَ التي تلِي مسجدَ مِنى (٢)، يرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم تقدَّم أمَامَها فوقفَ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو، وكان يُطِيلُ الوقوفَ. ثم يأتي الجمرةَ الثَّانية (٣)، فيرْمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يكبِّرُ كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم ينحدرُ ذاتَ اليَسارِ؛ مما يلي الوادي، فيقِفُ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو. ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقبةِ، فيرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر عند (٤) كُلِّ حَصَاةٍ، ثم يَنْصرِفُ ولا يقِفُ (٥). قال الزُّهريُّ: سمعتُ سالم بنَ عبد الله يُحدِّث بمثلِ هذا، عَن أَبيه، عن النبيِّ ﷺ. أخرجه البخاري (٦). _________ - وزاد عليه ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١ - ١٢/ ب- أ): "فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك، وأخذت عنه الأحكام، فاعتمدوه، وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه". (١) هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٢١٢). (٢) يعني: مسجد الخيف، وهذه الجمرة هي الصغرى أو الاولى. (٣) وهي الوسطى. (٤) في "أ": "مع"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الصحيح". (٥) زاد ناسخ "أ" هنا رمز: "خ" ولا محل له هنا. والله أعلم. (٦) رواه البخاري (١٧٥٣) وزاد: "وكان ابن عمر يفعله". وفي "أ": "خ" بدل: "أخرجه البخاري". ٤٨٩ - عن وَبَرَةَ (١) قال: سألتُ ابنَ عُمر: متى أرمي الجِمَارَ؟ قال: إذا رمَى إمَامُكَ فارْمِهْ (٢). فأعدتُ عليه المسألةَ. فقال: كُنَّا نتحيّن (٣)، فإذا زالت الشمسُ رَمينا. خ (٤). ٤٩٠ - عن ابنِ عباس قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يرمِي الجِمَارَ (٥) إذا زَالَتِ الشَّمْسُ. ت وقال: حدِيث حسن صحِيحٌ (٦). ٤٩١ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يرمِي الجِمَارَ بمثل حَصَى الخَذْفِ. [أخرجه] (٧) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٨). _________ (١) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسْلِي، كوفي، ثقة، مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على الكوفة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. (٢) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٨٠): "يعني: الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة، لم يسعه الكتمان، فاعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ﷺ". (٣) أي: نترقب الحين ونطلبه، والحين: الوقت. (٤) رواه البخاري (١٧٤٦). (٥) يعني: في غير يوم الأضحى. (٦) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (٨٩٨)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، والذي في "السنن"، و"التحفة" (٥/ ٢٤١): "حسن" فقط، فالله أعلم. وأما الشواهد فمنها: حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩) (٣١٤)، قال: رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. وعلقه البخاري مجزومًا به (٣/ ٥٧٩/ فتح). ومنها: حديث عائشة عند أبي داود (١٩٧٣)؛ أن النبي ﷺ مكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات. (٧) زيادة من "أ". (٨) صحيح. رواه الترمذي (٨٩٧). = ٤٩٢ (٢٥٠) - عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "اللهُمّ ارحَمْ الْمُحلِّقينَ"، قالوا: والمقصِّرِينَ يا رسولَ الله؛ قال: "اللهُمّ ارْحَمِ المحلِّقِينَ"، قالوا: يا رسولَ الله والمقصرين؟ قال: "والمقصِّرين". متَفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٤٩٣ (٢٥٩) - عن عَائشةَ قالتْ: حَجَجْنا مع النبيِّ ﷺ، فأفَضْنَا يومَ النَّحرِ، فحاضَتْ صفيّةُ، فأرادَ النبيُّ ﷺ منها ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِن أَهْلِه (٢). فقلتُ: يا رسولَ الله! إنها حَائِضٌ. قال: "أحَابِستنا هي؟ "، قالوا: يا رسولَ الله! أفاضَتْ يومَ النَّحرِ. قال: "اخرُجُوا". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٣). - وفي لفظٍ: قال النبيُّ ﷺ: "عَقْرَى، حَلْقَى (٤)، أطافَتْ يومَ _________ = قلت: وهو عند مسلم أيضًا (١٢٩٩) من نفس الطريق، وبنفس اللفظ، إلا قوله: "رمى الجمرة" بدل: "يرمي الجمار". و"حصى الخذف": هي صغار الحصى. (١) رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧). (٢) قال العراقي في "طرح التثريب" (٥/ ١٢٩): "لعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم. ولم أقف عليها في "صحيح البخاري"، ففي ذكر عبد الغني لها في "العمدة" نظر. والله أعلم". قلت: هي في "الصحيح"، وصنيع الحافظ عبد الغني لا غبار عليه. رحم الله الجميع. (٣) رواه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١). (٤) قوله: "عقرى حلقى": هو بفتح أولهما وثالثهما، وسكون ثانيهما، وآخرهما ألف مقصورة بغير تنوين، هكذا الرواية عند المحدثين، وهي صحيحة فصيحة، وذهب أبو عبيد في "الغريب" (٢/ ٩٤)، والخطابي إلى أن صوابه: "عقرًا حلقًا"؛ لأن الموضع موضع دعاء؛ كقولهم: تعسًا وجدعًا. وقيل في معنى "عقرى": عقرها الله، يعني: جرحها، وقيل: جعلها الله عاقرًا لا تلد. وقيل في معنى "حلقى": أصابها وجع في حلقها. = النَّحرِ؟ ". قِيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي" (١). ٤٩٤ (٢٥٢) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ (٢). ٤٩٥ (٢٥٣) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله ﷺ أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ (٣). ٤٩٦ (٢٥٤) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ ﷺ بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما (٤)، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ. • لفظُ البخاري (٥). • ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما ....... إلى آخره (٦). _________ = وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في "شرح السنة" (٧/ ٢٣٥). (١) رواه البخاري- والسياق له- (١٧٧١)، ومسلم (١٢١١) (٣٨٧). (٢) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)، وليس عند البخاري لفظ: "المرأة". (٣) رواه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥). (٤) أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم: "ليس بينهما سجدة". (٥) رواه البخاري (١٦٧٣). (٦) انظر "صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (٢/ ٩٣٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៣៖ ថ្ងៃទីដប់នៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ (យោមុន-ណាហ៍រ - ថ្ងៃបុណ្យអារសត្វនិងការគប់កូនថ្មជ៉ាមរ៉ះ) ៤៨៦ (២៤៩) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញអាមរ៉ូ ﵄ ថានៅថ្ងៃទីដប់នៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ (យោមុន-ណាហ៍រ) នៅមីណាព្យាការី ﷺ បានឈរឆ្លើយសំណួររបស់មនុស្សម្នាមានបុរសម្នាក់បានមកជម្រាបថា៖ ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានកោរសក់មុនពេលអារសត្វ? ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ចូរអារសត្វទៅគ្មានទោសកំហុសអ្វីឡើយ» ម្នាក់ទៀតបានមកជម្រាបថា៖ ខ្ញុំបានអារសត្វមុនពេលគប់កូនថ្ម? ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ចូរគប់កូនថ្មទៅគ្មានទោសកំហុសអ្វីឡើយ» គ្មានកិច្ចការណាមួយនៃថ្ងៃនោះដែលគេបានធ្វើមុនឬក្រោយត្រូវបានសួរទៅកាន់ទ្រង់ឡើយលើកលែងតែទ្រង់បានមានបន្ទូលឆ្លើយតបថា៖ «ចូរធ្វើទៅគ្មានទោសកំហុសអ្វីឡើយ (អ៊ីហ្វអាល់វ៉ាឡាហារ៉ាច)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៤៨៧ (២៥០) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូអាព្ពាស ﵄ ថាព្យាការី ﷺ បានគប់កូនថ្មនៅជ៉ាមរ៉ាតុល-អាគ្វាប៉ះនៅព្រឹកថ្ងៃបុណ្យដោយគ្រាប់គ្រួសតូចៗចំនួនប្រាំពីរគ្រាប់ដោយបន្លឺតាក់ពៀរ (អល់ឡាហុអាកពរ) រាល់ពេលគប់គ្រាប់គ្រួសនីមួយៗ រួចហើយទ្រង់បានបញ្ឈប់ការបន្លឺតាល់ព៊ីយ៉ះ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٣ - باب الرمي والحلق

ឌុយអាល់
152
#152
១៤ - ទារកដែលមិនត្រូវទទួលទានអាហារពីការចាប់ត្រីហាល៉ាល់ (ទំព័រ ២៩០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٤٩٧ - عن عَمرو بنِ مَيمون (١) قال: شهِدْتُ عمر بنَ الخطاب ﵁ صلى بجَمْع الصُّبحَ، ثم وقفَ. فقال: إنّ المشرِكين كانوا لا يُفِيضونَ مِن جَمْعٍ حتى تطلعَ الشَّمس، ويقولون: أشْرِقْ ثَبِير (٢)، وأنّ النبيَّ ﷺ خَالَفهم، وأفاض (٣) قبلَ أن تَطْلعَ الشَّمس. خ (٤). ١٤ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال ٤٩٨ - عن جابر؛ أنّ النبىَّ ﷺ قال: "صُيْدُ البَر لكم حَلالٌ ما لم تَصِيدُوه، أو يصادَ (٥) لكم". ت وقال: قال الشافعيّ: هذا أحسنُ _________ (١) هو: الأودي، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي ﷺ، ثقة عابد، كان أصحاب النبي ﷺ يرضونه، حج ستين- وقيل: مئة- من بين حجة وعمرة، رأى رجم زناة القرود في الجاهلية، مات سنة أربع- أو خمس، أو ست، أو سبع- وسبعين، روى له الجماعة. (٢) بفتح الثاء المثلثة، وكسر الباء الموحدة، وهو جبل من أعظم جبال مكة على يسار الذاهب إلى منى. (٣) كذا الأصل: "وأفاض"، وفي "الصحيح": "ثم أفاض"، وفي رواية: "فأفاض"، وفاعل "أفاض" النبي ﷺ، والإفاضة، الدفع في السير. (٤) رواه البخاري (١٦٨٤ و٣٨٣٨). (٥) كذا الأصل: "يصاد"، وكتب الناسخ في الهامش: "صوابه: يُصَدْ". قلت: رواية أبي داود والترمذي: "يصد"، وهي لا إشكال فيها من حيث قواعد اللغة؛ لأنها معطوفة على مجزوم. وفي رواية النسائي وغيره: "يصاد"، وهي جائزة على لغةٍ- في قول بعضهم- واحتجوا بقول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق = حديثٍ في هذا البابِ وأقيسُ (١). ٤٩٩ (٢٥٥) - عن أبي قتادة الأنصاري ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ خرجَ حاجّا (٢)، فخَرجُوا معه، فصَرفَ طائفةً منهم- فيهم أبو قَتادة- وقال: "خُذُوا سَاحِلَ البحرِ حتَّى نلتقِي". فأخَذُوا ساحِلَ البحرِ، فلمّا انصرَفُوا أحرَمُوا كلُّهم إلا أبا قتادةَ لم يُحرِمْ، فبينما هُم يَسِيرُونَ إذا رَأوا حُمُرَ (٣) وَحْش، فحملَ أبو قتادةَ على الحُمُرِ، فعقرَ منها أتانًا (٤)، فنزلنا، فأكَلْنا من لحمِها، ثم قُلنا: أنأكلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحْرمُون؟ فحمَلْنا ما بقي مِن لحمِها، فأَدْرَكْنا رسولَ الله ﷺ فسألناهُ عن ذلكَ؟ _________ = وأما السندي، فقال في "حاشية النسائي": الوجه نصب "يصاد"، على أن: "أو" بمعنى: إلا أن، فلا إشكال. (١) ضعيف. رواه الترمذي (٨٤٦)، وأيضًا رواه أبو داود (١٨٥١)، والنسائي (٥/ ١٨٧) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر به. وقال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا من جابرٍ". قلت: وعمرو بن أبي عمرو- وإن كان من رجال الشيخين- متكلم فيه، يعرف ذلك من ترجمته وقد أورد له الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٨٢) هذا الحديث من غرائبه. (٢) أي: قاصدًا البيت، إذ هذا كان في العمرة ولم يكن في الحج، ففي رواية لمسلم (١١٩٦) (٦٢) قول أبي قتادة: "أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة الحديبية. قال: فأهلوا بعمرة غيري". (٣) في "أ": "حمار"، وقال مصحح البخاري عن هذا اللفظ (٣/ ١٣): "كذا في اليونينية من غير علامة أحد عليه". (٤) الأتان: الأنثى من الحمر فقال: "منكم أحدٌ أمرَه أن يحملَ عليها، أو أشارَ إليها"؟ قالوا: لا. فقال: "فكُلُوا ما بَقِي من لحمِها" (١). - وفي روايةٍ: فقال: "هل مَعكُم منه شيءٌ"؟ فقلتُ: نعم. فناولتُه العَضُدَ (٢)، فأكَلَها (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ٥٠٠ (٢٥٦) - عن الصَّعبِ بن جَثامة؛ أنّه أهدى إلى رسُولِ الله ﷺ حمارًا وحشِيًّا- وهو بالأبواءِ، أو بوَدَّان- فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهِهِ. قال: "إنّا لم نردَّهُ عليكَ إلا أَنَا حُرُمٌ". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٤) - وفي لفط لمسلمٍ. رِجْلَ حِمَار. - وفي روايةٍ: شِقَّ حِمَارٍ. _________ (١) رواه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٠). (٢) وهو من المرفق إلى الكتف، وهو الساعد. قلت: وفي رواية لهما: "معنا رجلُهُ"، وفي أخرى لهما أيضًا: "فاضلة". (٣) رواه البخاري (٢٥٧٠). (٤) رواه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠). و"الأبواء": قرية جامعة من عمل الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، وبها قبر آمنة بنت وهب أمّ النبي ﷺ، قيل: سُمَيت بذلك لتبوأ السيول بها. و"ودّان": قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين الجحفة مرحلة. وهما "الأبواء" و"ودان" مكانان متقاربان، بينهما ستة أميال أو ثمانية، وهما بين مكة والمدينة. انظر "الفصول في سيرة الرسول" (ص ٨٥). - وفي روايةٍ: عَجُزَ حِمَارٍ (١). - وفي روايةٍ: لحمَ صَيْدٍ (٢). قالى الترمذيُّ: قال الشافعيُّ: إنما وجهُ هذا الحديثِ عندنا أنّه ردَّهُ عليه لما ظنّ أنه صِيدَ من أجلِه (٣). _________ (١) هذه الروايات الثلاث عند مسلم برقم (١١٩٤) (٥٤) من حديث ابن عباس، قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي ﷺ ... (٢) هذه الرواية لمسلم (١١٩٥) من حديث زيد بن أرقم. (٣) انظر "السن" (٣/ ٢٠٦)، وكان المصنف- ﵀ نقل هذا التوجيه للحديث في "الصغرى" دون نسبته للإمام الشافعي، بل وقع في النسخة التي شرحها ابن الملقن نسبته للحافظ عبد الغني.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៤៖ ថ្ងៃតាសស្រ៊ីកនិងការហូបសាច់សត្វដែលបរបាញ់ដោយអ្នកមិនបានអៀហ៍រ៉ម ៤៩៧ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាមរ៉ូពិញម៉ៃមូនថាគាត់បានឃើញលោកឧមើរពិញអាល់-ខាត់ត្វប ﵁ បានសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ស៊ុពហ៍នៅមុសដាលីហ្វះរួចបានឈរមានប្រសាសន៍ថា៖ ពួកពហុទេវនិយមសម័យអវិជ្ជាមិនដែលចាកចេញពីមុសដាលីហ្វះឡើយរហូតទាល់តែព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយពួកគេស្រែកថា៖ «ចូររះឡើងឱភ្នំសាពៀរ!» ប៉ុន្តែព្យាការី ﷺ បានធ្វើផ្ទុយពីពួកគេដោយទ្រង់បានចាកចេញមុនពេលព្រះអាទិត្យរះឡើង។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី) ៤៩៩ (២៥៥) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូក្វាតាដះ ﵁ ថាគាត់មិនបានស្លៀកពាក់អៀហ៍រ៉មជាមួយសហ្វាពហ៍ដទៃទៀតឡើយគាត់ក៏បានបរបាញ់បានសត្វលាព្រៃមួយក្បាលហើយបានយកសាច់របស់វាមកជូនបណ្តាសហ្វាពហ៍ដែលកំពុងអៀហ៍រ៉មពួកគេក៏មានការសង្ស័យពេលទៅជួបរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ទ្រង់បានសួរថា៖ «តើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបានបញ្ជាឱ្យគាត់បរបាញ់ឬបានចង្អុលបង្ហាញសត្វនោះដល់គាត់ដែរឬទេ?» ពួកគេឆ្លើយថា៖ ទេ! ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «បើដូច្នោះចូរពួកអ្នកបរិភោគសាច់ដែលនៅសល់នោះចុះ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥០០ (២៥៦) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាល់-ស្វាអ៍ពពិញហ្ចាស្យាម៉ះ ﵁ ថាគាត់បានជូនសត្វលាព្រៃជាកាដូដល់រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ខណ៖ដែលទ្រង់កំពុងអៀហ៍រ៉មនៅអាល់-អាព្វាទ្រង់ក៏បានបដិសេធមិនទទួលយកលុះទ្រង់ទតឃើញទឹកមុខស្រពោនរបស់គាត់ទ្រង់បានមានបន្ទូលពន្យល់ដោយក្តីមេត្តាថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងមិនមានបំណងបដិសេធកាដូរបស់អ្នកឡើយលើកលែងតែដោយសារតែពួកយើងកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពអៀហ៍រ៉មប៉ុណ្ណោះ (ដ្បិតសត្វនោះត្រូវបានបរបាញ់ឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទ្រង់)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٤ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

ឌុយអាល់
153
#153
៧- សៀវភៅអ្នកលក់ (ទំព័រ ២៩៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٧ - كتاب البيوع ٥٠١ (٢٥٧) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله ﷺ؛ أنَه قالَ: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (١) أحدُهما الآخرَ (٢) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (٣)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (٤). ٥٠٢ (٢٥٨) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥). _________ (١) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣٣): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا)، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ". (٢) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر". (٣) إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في "الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا. ثم رجعت إلى "الإعلام" لابن الملقن (ج ٣/ ق ٢٢/ أ)، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث: "وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى". (٤) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤). (٥) رواه البخاري- والسياق له- (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، وقال مسلم: "ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة". وقوله: "بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في= ٥٠٣ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (٢)، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (٣) ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (٤) قال: "ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه" (٥). _________ = السلعة والثمن. و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه. (١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩). (٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: "حتى يتفرقا من مكانهما". (٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢). (٤) زيادة من "أ". (٥) هذا الكلام للترمذي في "السنن" (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال: "هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله". ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٢٢/ ب): "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... " فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".
ការបកប្រែខ្មែរ

៧ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការលក់ដូរនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម (កិតាបុល-ពុយូអ៊) ជំពូកទី ១៖ សិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងការលក់ដូរ (ខިޔ៉ារុល-ម៉ាចលីស) ៥០១ (២៥៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «នៅពេលដែលបុរសពីរនាក់ធ្វើការជួញដូរលក់ដូរជាមួយគ្នានោះអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស (ថាតើទិញឬមិនទិញ) ដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានបែកផ្លូវគ្នាពីកន្លែងចរចាហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការជួញដូរនោះការលក់ដូរបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរបានបែកផ្លូវគ្នាដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់លុបចោលការលក់ដូរទេនោះការលក់ដូរក៏បានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតដែរ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥០២ (២៥៨) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហាកីមពិញហ៊ីហ្សាម ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកទិញនិងអ្នកលក់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បែកផ្លូវគ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមានភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ជាក់ការពិតច្បាស់លាស់ (អំពីគុណភាពនិងគុណវិបត្តិនៃទំនិញ) នោះពរជ័យ (ពារ៉ូកាត់) នឹងកើតមាននៅក្នុងការលក់ដូររបស់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរបិទបាំងការពិតនិងកុហកភូតភរនោះពរជ័យនៃការលក់ដូររបស់អ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥០៣ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាមរ៉ូពិញស្យុអៃពពីឪពុកពីជីតារបស់លោកថាព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ប្រញាប់ចាកចេញពីដៃគូរបស់គាត់ដោយសារតែការភ័យខ្លាចក្រែងលោដៃគូនោះសុំលុបចោលការលក់ដូរនោះឡើយ»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូតនិងទីរមីហ្ស៊ី)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٧ - كتاب البيوع

ឌុយអាល់
154
#154
១- ទ្វារដែលយើងបានចប់ពីអ្នកលក់ដូរ (ទំព័រ ២៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١ - باب ما نهي عنه من البيوع ٥٠٤ (٢٥٩) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله ﷺ نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (١). ٥٠٥ (٢٦٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (٢) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا يَبعْ (٤) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (٥)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن _________ (١) رواه البخاري- والسياق له- (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢). اتفق الناس علي منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير "الملامسة"، و"المنابذة"، وقد ذكر تفسيرهما في الحديث، واختلف أيضًا فيمن ينسب له هذا التفسير، فقيل برفعه، وقيل بوقفه- وهو الذي رجحه ابن حجر- وقيل إنه من قول ابن عيينة، وهو غلط، ومن الأعاجيب -كما قال ابن الملقن- أنه وقع في شرح الفاكهي للعمدة علي أنه من كلام عبد الغني. وقال ابن الملقن: "إن كان هذا التفسير من جهة النبي ﷺ فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي فإنه يترجح علي غيره من تفسير التابعي وغيره". وقال ابن دقيق العيد: "اللفظ الذي ذكره المصنف يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه هنا لم يذكر وصفًا". (٢) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري. (٣) التناجش: هو أن يزيد في ثمن سلعة تباع؛ ليغر غيره، وهو غير راغب فيها. (٤) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري. (٥) في البخاري ومسلم بزيادة: "الإبل". وقوله: "لا تصروا": قال ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح = يَحْلُبَها، إنْ رضِيها أَمْسكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١). - وفي لفظٍ: "وهو بالخِيَارِ ثلاثًا" (٢) ٥٠٦ (٢٦١) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعًا يَتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليّة - كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجُ التي في بطنِها (٣). _________ = الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، علي وزن: لا تزكوا". وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. (١) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١). (٢) رواه البخاري (٢١٤٨). ورواه مسلم (١٥٢٤) بلفظ: "ثلاثة أيام". موعظة: قال القاضي أبو الطيب الطبري: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب - وكان حنفيًا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له: تُبْ تُبْ. فقال: تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثرًا. هذه القصة أسندها ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٢/ أ - ب)، ثم قال: "هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات". قلت: وهو كما قال، وانظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" (٢/ ٨٥٢). (٣) رواه البخاري- والسياق له- (٢١٤٣)، ورواه مسلم (١٥١٤) بدون التفسير. وفي رواية لهما [البخاري برقم (٣٨٤٣)، ومسلم برقم (١٥١٤) (٦)] عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك. فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر ﵄، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في = ٥٠٧ (٢٦٢) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائع والْمُشترِي (١) (٢). ٥٠٨ (٢٦٣) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيْع الثِّمارِ حتى تُزْهِي. قِيل: وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحْمَرَّ"، قال: "أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخِيه" (٣). ٥٠٩ (٢٦٤) - عن ابنِ عبَّاس قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: "حاضِرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (٤). _________ = رواية له (٢٢٥٦) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم. وقال المصنف في "الصغرى": "قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه". (١) كذا في الأصلين: "والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول "الصغرى" أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من "الصحيح" كما في "الفتح" (٤/ ٣٩٦). ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى. ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود (٣٣٦٧) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (١٥٣٥)، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا. (٢) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤). (٣) رواه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وعند البخاري: "يأخذ"، بدل: "يستحل". (٤) رواه البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١). و"السمسار": قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٣٦/ ب): "الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره". ٥١٠ (٢٦٥) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الْمُزابَنةِ (١)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (٢) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (٣). ٥١١ (٢٦٦) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (٤)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو _________ (١) زاد مسلم في رواية: "والمزابنة". (٢) كذا الأصل: "أو"، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في "صحيحه": "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". والذي في "الصحيحين": "وإن"، وهو كذلك في بعض أصول "الصغرى". ثم وجدت في النسخة "أ": "وإن". (٣) رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦). قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣٠): "المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة ... وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن؛ لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه". (٤) قال المصنف في "الصغرى": "المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة"، وفي بعض نسخ "الصغرى": "بصافية"، بدل: "بحنطة". قلت،. أي بحنطة صافية من غير تبن. وقال الشافعي: "إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء علي أن يزرعها المدفوع إليه، فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله ﷺ" وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣١): "المخابرة والمزارعة متقاربتان في المعنى، وهما: المعاملة علي الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ... أما حكم المخابرة، وهو: كراء الأرض بجزء منها كالثلث والربع فقد اختلف العلماء فيه". = صلاحُها، وأن لا تُباعَ إلا بالدِّينارِ والدِّرهم، إلا العَرَايا (١). ٥١٢ (٢٦٧) - عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن ثَمَنِ الكلبِ، ومَهْرِ البغيّ، وحُلْوانِ الكَاهنِ (٢). ٥١٣ (٢٦٨) - عن رافعِ بن خَديجٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "ثمنُ _________ = قلت: المنهي عنه هو أن يختص واحد منهما- رب الأرض أو المزارع- بجزء معين من الزرع، كالذي ينبت علي مسايل المياة ورؤوس الجداول، ويكون الباقي للآخر، أو يختص واحد منهما بقطعة من الأرض والباقي للآخر؛ وذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك ذا دون ذاك، أما إذا كانت المخابرة علي ما يخرج من جميع الأرض فلا حرج إن شاء الله، وحديث عبد الله بن عمر الآتي (٥٦٧) يدل علي ذلك، والله أعلم. (١) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١). تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٧/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا". قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج ٢/ ق ٤٩/ ب)، وهو في "المطبوع (٣/ ١٣١)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع. وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة". قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧). قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا. الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២៖ ការហាមឃាត់ការលក់ដូរដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងការកេងប្រវ័ញ្ច ៥០៧ (២៦២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់ផ្លែឈើលើដើមរហូតទាល់តែឃើញភាពទុំល្អរបស់វាច្បាស់លាស់សិនទ្រង់បានហាមឃាត់ទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥០៨ (២៦៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាណាស់ពិញម៉ាលិក ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់ផ្លែឈើលើដើមរហូតទាល់តែវាប្រែជាពណ៌ក្រហម (ទុំល្អ) ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «តើពួកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាប្រសិនបើអល់ឡោះរារាំងផលផ្លែឈើនោះ (ដោយគ្រោះធម្មជាតិ) តើដោយសារអ្វីដែលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ៊ានយកទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនរបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់នោះ?!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥០៩ (២៦៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូអាព្ពាស ﵄ ថាព្យាការី ﷺ បានហាមឃាត់ការចេញទៅស្ទាក់ផ្លូវទិញទំនិញពីក្បួនឈ្មោលមុនពេលពួកគេមកដល់ផ្សារនិងហាមឃាត់អ្នកក្រុងកុំឱ្យធ្វើជាឈ្មួញកណ្តាលកេងចំណេញលើអ្នកស្រុកជនបទដែលមិនទាន់ដឹងតម្លៃទីផ្សារ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥១០-៥១១ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូឧមើរនិងលោកហ្ចាបៀរ ﵄ អំពីការហាមឃាត់ការលក់ដូររបៀបមូហ្សាព៉ាណះ (ការយកផ្លែល្មើស្រស់លើដើមទៅដូរយកផ្លែល្មើស្ងួតតាមទម្ងន់), អាល់-មូខាព៉ារ៉ោះនិងអាល់-មូហាក្វាឡះ (ការយកស្រូវសាលីក្នុងកួរទៅដូរយកស្រូវសាលីស្អាត) ដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥១២ (២៦៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូម៉ាស់អ៊ូដអាល់-អាន់ស្វារី ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់តម្លៃនៃការលក់សត្វឆ្កែ, ប្រាក់កម្រៃរបស់ស្ត្រីពេស្យា (ការជួញដូរផ្លូវភេទ), និងប្រាក់រង្វាន់របស់គ្រូទាយទស្សន៍ទាយ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١ - باب ما نهي عنه من البيوع

ឌុយអាល់
155
#155
២- ទ្វារអាវយឺតនិងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 302)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الكلبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البغيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحجّامِ خَبِيثٌ" (١). متَّفَقٌ عَلَى هذهِ الأحاديث كلَّها. ٥١٤ - عن ابنِ عُمر قال: نهى النبيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل. خ (٢). ٥١٥ - عن أبي الزُّبير (٣) قال: سألتُ جابرًا: عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ذلكَ. م (٤). ٢ - باب العرايا وغير ذلك ٥١٦ (٢٦٩) - عن زيد بنِ ثابتٍ [﵁] (٥)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ لصَاحِبِ العَرِيّةِ (٦) أن يَبِيعَها بخَرْصِها ............ _________ (١) هذا الحديث من أفراد مسلم (١٥٦٨). (٢) رواه البخاري (٢٢٨٤). و"عسب": بفتح فسكون، ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع. (٣) هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي؛ أبو الزبير المكي، وهو ثقة في نفسه، إلا أنه يروي عن الضعفاء، وكان يدلس، مات سنة ست وعشرين ومئة، روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره. (٤) رواه مسلم (١٥٦٩). و"السَنَّوْر": هو الحيوان المعروف، وفي "المعجم الوسيط": "حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي وبري". (٥) زيادة من "أ". (٦) قال البخاري في، "صحيحه" (٤/ ٣٩٠/ فتح): "باب تفسير العرايا. وقال مالكٌ: العريةُ أن يُعرِيَ الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذَّى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمرٍ. وقال ابنُ إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيدٍ، ولا تكونُ بالجزاف. ومما يُقويه قولُ سهل بن أبي حثمةَ: بالأوسُقِ الموسَّقةِ. وقال ابنُ إسحاقَ في حديثه عن نافع عن ابن عمرَ ﵄: كانت العرايا أن يُعْريِ الرجلُ الرجلَ في ماله النَّخلةَ والنخلتين. وقال يزيدُ: عن سُفيان ابنِ حُسين: العرايا نخلٌ كانت توهَب للمساكين، فلا يستطيعونَ أن ينتظروا بها، فرخصَ لهم أن = مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). - ولمسلم: بخرصِها تمرًا (٢)؛ يأكُلُونها رُطَبًا (٣). ٥١٧ (٢٧٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في بيعِ العَرَايَا (٤) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُونَ خمسةِ أوسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥). ٥١٨ (٢٧١) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ _________ = يَبيعوها بما شاءوا من التَّمرِ". واختار ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٢٤) تفسير الشافعي، فقال: "إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دُون خمسة أوسقٍ". وأما ابن دقيق العيد فاختار تفسير مالك، وقال: "ويشهد له أمران: أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم، وقد نقلها مالك هكذا. والثاني: قوله: "لصاحب العرية" فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة". قلت: وهي - أي: العرية - بما دون "خمسة أوسق" كما في الحديث التالي. و"الخرص": هو التقدير بالظن والتخمين. (١) رواه البخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠)، وزاد مسلم: "من التمر". (٢) أي: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا. (٣) رواه مسلم (١٥٣٩) (٦١). (٤) زاد مسلم: "بخرصها". وللبخاري: "بخرصها من التمر". (٥) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١). باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ (١) فثمرُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ الْمُبتاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). - ولمسلمٍ: "ومَن ابتاعَ عبدًا، فمَالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترِطَ الْمُبتَاعُ" (٣). ٥١٩ (٢٧٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيهُ" (٤). - وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٥). _________ (١) "التأبير": "هو التلقيح، وهو أن يشقق أكمة إناث النخل، ويذر طلع الذكر فيها، ولا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض، ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقيق الطلع". قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٤٦). (٢) رواه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧). (٣) هذا ليس من أفراد مسلم، بل رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، ولذلك عُدَّ هذا من أوهام الحافظ عبد الغني ﵀. فقد قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٥١): "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب "العمدة" يقتضي أنها من أفراد مسلم ... وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري، فلم يجده فيه، توهم أنها من أفراد مسلم". فلت: ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٤٥/ أ - ب): "قوله: "ولمسلم: ... " إلى آخره. ظاهر إيراده أنها من أفراده، وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضًا ... وكأن المصنف اغتر بكون البخاري لم يذكره في صحيحه في باب من باع نخلًا قد أبرت، وفي باب بيع النخل بأصله، بهذه الزيادة، وإنما اقتصر على القطعة الأولى، فظن أن الثانية من أفراد مسلم، فَاجْتَنِبْ ذلك، وهذا الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس، فاستفد ذلك وقد وقع للمصنف أيضا مثل ذلك في "عمدته الكبرى"، وكأنه أخذه منها". أهـ. (٤) رواه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). (٥) رواه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦). ٥٢٠ (٢٧٢/ ١) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْه ٥٢١ - عن عثمان بنِ عفَّان ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (٢) [تَعْلِيقًا] (٣). ٥٢٢ (٢٧٣) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (٤) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (٥) بها النَّاسُ؟ قال (٦): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ ﷺ عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (٧) شُحومَها جَمَلُوه (٨)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٩). _________ (١) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله". (٢) انظر صحيح البخاري. ٣٤ - كتاب البيوع. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (٣/ ٢٣٨) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم". (٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة. (٤) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة". (٥) الاستصباح: الإضاءة. (٦) في "أ": "فقال". (٧) زاد مسلم: "عليهم". (٨) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى". (٩) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៖ ការអនុគ្រោះចំពោះផ្លែឈើលើដើមបន្តិចបន្តួច (អាល់-អារ៉ាយ៉ា) និងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងទំនិញ ៥១៧ (២៧០) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថាព្យាការី ﷺ បានអនុគ្រោះចំពោះការលក់ដូរផ្លែឈើលើដើម (អាល់-អារ៉ាយ៉ា) ក្នុងទំហំតិចជាងប្រាំអូស៊ុក (សម្រាប់ជនក្រីក្រដែលត្រូវការផ្លែឈើស្រស់ហូប)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥១៨ (២៧១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលបានលក់ដើមល្មើដែលបានផ្សំលម្អងផ្កាហើយនោះផលផ្លែរបស់វាគឺជារបស់អ្នកលក់លើកលែងតែអ្នកទិញបានដាក់លក្ខខណ្ឌ (ថាយកទាំងផ្លែ)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥១៩ (២៧២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូឧមើរ ﵄ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលបានទិញស្បៀងអាហារចូរគាត់កុំទាន់លក់វាបន្តឱ្យសោះរហូតទាល់តែគាត់បានថ្លឹងវាល់និងទទួលយកទំនិញនោះមកក្នុងដៃរបស់គាត់សិន»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥២១ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧស្យម៉ានពិញអព្វាន ﵁ ថាព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «នៅពេលដែលអ្នកលក់ចូរអ្នកវាល់ឱ្យគេហើយនៅពេលដែលអ្នកទិញចូរឱ្យគេវាល់ឱ្យអ្នក»។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី) ៥២២ (២៧៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរពិញអាប់ឌុលឡោះ ﵄ ថាគាត់បានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ មានបន្ទូលនៅឆ្នាំរំដោះទីក្រុងម៉ាកកះថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់ទ្រង់បានហាមឃាត់ការលក់ស្រាគ្រឿងស្រវឹង, សត្វងាប់ដោយមិនបានអារ (សាកសពសត្វ), សត្វជ្រូក, និងរូបសំណាកបដិមា!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٢ - باب العرايا وغير ذلك

ឌុយអាល់
156
#156
៣ - ទ្វារនៃជញ្ជាំង (ទំព័រ ៣០៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٥٢٣ - عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م (١). ٣ - باب السلم (٢) ٥٢٤ (٢٧٤) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ ﵁ قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ (٣) فقال: "مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤). ٥٢٥ - عن محمد بنِ أبي المجالد (٥) قال: أرسلَني أبو بُردة (٦)، _________ (١) رواه مسلم (١٥٣٦) (١٠١). و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في "حاشية النسائي". (٢) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير: "هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه". (٣) وعند مسلم: "السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ: "العام والعامين - أو قال -: عامين أو ثلاثة". (٤) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤). (٥) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. قلت: هو في "التهذيب" وفروعه في ترجمة "عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة. (٦) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة. وعبدُ الله بنُ شَدَّاد (١) إلى عبد الرحمن بنِ أَبْزى وعبد الله بنِ أبي أوفى، فسألْتُهما عن السَّلَفِ؟ فقالا: كُنَّا نُصِيبُ المغانِمَ مَع رسولِ الله ﷺ، فكان يأتِينا أَنْباطٌ مِن أنباطِ الشَّامِ (٢)، فنُسْلِفُهُم في الحِنْطةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ والزَّيتِ إلى أجلٍ مُسمى. قال: قلتُ: أكانَ لهم زَرْعٌ، أو لم يكن (٣)؟ قالا: ما كُنّا نسألُهم عن ذلِكَ. خ د ق (٤). ٥٢٦ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أسلَمَ في شيءٍ، فلا يَصْرِفْه إلى غيرِه". د ق (٥). _________ (١) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، وهو ثقة من كبار التابعين كما قال العجلي والخطيب وقال ابن حجر في "التقريب": "ولد على عهد النبي ﷺ ". روى له الجماعة. (٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٩): "جيل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين". وزاد الحافظ ذلك وضوحًا، فقال في "الفتح" (٤/ ٤٣١): "هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم: النبط - بفتحتين، والنبيط: بفتح أوله وكسر ثانيه، وزيادة تحتانية، وأنباط - قيل: سموا بذلك لمعرفتهم أنباط الماء، أي: استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفلاحة". (٣) زاد البخاري: "لهم زرع". (٤) رواه البخاري (٢٢٥٤ و٢٢٥٥) - والسياق له إلا أنه لم يجمع بين "الزبيب والزيت" في رواية واحدة، وعنده زيادة: "والتمر" في رواية، - وأبو داود (٣٤٦٤)، وابن ماجه (٢٢٨٢). (٥) ضعيف. رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، وفي سنده عطية العوفي، وهو ضعيف. والحديث أعله أبو حاتم في "العلل" (١/ ٢٨٧/ ١١٥٨) بالوقف. وقال الحافظ في "التلخيص": "هو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៖ ការហាមឃាត់ការប្រាក់ស៊ីការ (អាល់-រីព៉ា) ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៣-៥៣៥ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូសreader អាល់-ឃុឌរីនិងលោកឧព៉ាដះពិញអាល់-ស្វាមិត ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «មាសដូរនឹងមាស, ប្រាក់ដូរនឹងប្រាក់, ស្រូវសាលីដូរនឹងស្រូវសាលី, ស្រូវបាលីដូរនឹងស្រូវបាលី, ផ្លែល្មើដូរនឹងផ្លែល្មើ, និងអំបិលដូរនឹងអំបិលគឺត្រូវតែស្មើគ្នាបេះបិទនិងប្រគល់ដៃទល់ដៃផ្ទាល់ភ្លាមៗ អ្នកណាដែលបន្ថែមលើសឬទាមទារបន្ថែមនោះគេពិតជាបានប្រព្រឹត្តការប្រាក់ស៊ីការ (រីព៉ា) ហើយអ្នកទទួលនិងអ្នកឱ្យគឺមានបាបស្មើគ្នា»។ ហើយនៅពេលដែលគេយកផ្លែល្មើគុណភាពអន់ពីរតៅទៅដូរយកផ្លែល្មើគុណភាពល្អមួយតៅព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលហាមឃាត់ភ្លាមៗថា៖ «អូយ! នេះជាការប្រាក់ស៊ីការសុទ្ធសាធ! កុំធ្វើបែបនេះឱ្យសោះប្រសិនបើអ្នកចង់បានចូរអ្នកយកផ្លែល្មើអន់នោះទៅលក់យកប្រាក់ឌៀរហាំសិនរួចទើបយកប្រាក់នោះមកទិញផ្លែល្មើល្អវិញ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٣ - باب السلم

ឌុយអាល់
157
#157
៤ - លិខិតលក់ (ទំព័រ ៣០៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٥٢٧ - عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله ﷺ: "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (١) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (٢). ٤ - باب الشروط في البيع ٥٢٨ (٢٧٥) - عن عائشةَ ﵂، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني. فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ. فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله ﷺ جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ ﷺ، فأخبرتْ عائشة النبيَّ ﷺ، فقال: "خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (٣) الولاءُ لِمَن أعتقَ". _________ (١) كذا الأصل، وفي "السنن": "وليس". (٢) ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٢٨١)، وفي سنده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهو "مجهول"، والوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه. (٣) في "أ": "فإن"، وهي لمسلم في بعض الروايات. ففعلتْ عَائِشةُ، ثم قامَ رسولُ الله ﷺ في النَّاسِ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ: مَا بالُ رِجَالٍ يشتَرِطُونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ الله [﷿] (١)؟ ما كانَ من شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطِلٌ. وإنْ كانَ مائةَ شرطٍ. قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٢). ٥٢٩ (٢٧٦) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّه كانَ يَسِيرُ على جَمَلٍ له، فأَعْيَا (٣)، فأرادَ أن يُسيِّبَه (٤) [قال] (٥) فلَحِقَني النبيُّ ﷺ، فدعا لي، وضربَه، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه. قال: "بِعْنِيه بِوَقِيَّةٍ" (٦). قلت: لا. _________ (١) زيادة من "أ". (٢) رواه البخاري - والسياق له - (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤). (٣) يعني: تَعِبَ. (٤) أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام. (٥) زيادة من "أ"، وهي في مسلم. (٦) الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ: (١٢٠) غرامًا). هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٥٩/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها. ثم قال: "بعنِيه". فبعتُه بأُوقيّةٍ، وَاسْتَثْنَيتُ (١) حُمْلانه إلى أهلِي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ، فنقدَني ثمنَه (٢)، ثم رجعتُ، فأرسلَ في أثرِي. فقال: "أَتُرانِي مَا كَسْتُكَ (٣) لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جمَلَكَ - ودراهِمَك - فهو لكَ" (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهما ٥٣٠ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن الْمُحَاقَلةِ، والْمُزَابنةِ، والْمُخَابَرَةِ، والثُّنْيَا إلا أنْ تُعلمَ. ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ وصَحِيحٌ (٥). _________ (١) في الأصل: "واشترطت"، والمثبت من "أ". (٢) أي: أعطاني الثمن نقدًا. وفي رواية لمسلم: "وزادني قيراطًا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ. قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة"، وهي عند البخاري في بعض رواياته، انظر (٢٣٠٩ و٢٦٠٤). (٣) المماكسة: المناقصة في الثمن، والمراد به: المساومة. (٤) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم - والسياق له - (٧١٥) (١٠٩) (ج ٣/ ص ١٢٢١) فائدة: قد تقدم معرفة الزيادة، وما كان من أمرها، وأما الجمل، فقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٢٢٥) بسنده إلى أبي الزبير قال: قال جابر: فأقام الجمل عندي زمان النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وأتيت به عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ قد شهد بدرًا والحديبية؟! قال: جئ به، فبعث به إلى إبل الصدقة، فقال: ارعاه في أطيب المراعي، واسقه من أعذب الماء، فإن توفي فاحفر له حفرةً، فادفنه فيها. (٥) صحيح. رواه الترمذي (١٢٩٠) من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عنه به. وتمام كلام الترمذي - كما في السنن -: "غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៖ ការទិញលក់ដោយបង់ប្រាក់មុននិងប្រគល់ទំនិញតាមកាលកំណត់ (អាល់-សាឡាម) ៥៣៦ (២៧៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូអាព្ពាស ﵄ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណះខណ៖ដែលប្រជាជននៅទីនោះកំពុងជួញដូរផ្លែល្មើដោយបង់ប្រាក់មុនសម្រាប់រយ៖ពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៅមុខពេលនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលណែនាំថា៖ «អ្នកណាដែលទិញលក់ទំនិញដោយបង់ប្រាក់មុន (សាឡាម) ចូរឱ្យគាត់ធ្វើឡើងក្នុងទំហំរង្វាស់រង្វាល់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់, ទម្ងន់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់, និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ប្រគល់ទំនិញដែលគេស្គាល់ច្បាស់លាស់»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٤ - باب الشروط في البيع

ឌុយអាល់
158
#158
៥- ទ្វារនាគនិងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 311)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٥٣١ - عن عبد الله بنِ عَمرو ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا تَبعْ ما ليس عِندك". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٥ - باب النجش وغير ذلك ٥٣٢ (٢٧٧) - عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ؛ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ: "ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطْبَةِ أخِيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكْفَأَ ما فِي إنائِها" (٢). _________ (١) حسن. رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعندهما: "ولا يبع"، بدل: "ولا تبع". قوله: "سلف وبيع"، قال ابن الأثر في "النهاية" (٢/ ٣٩٠): "هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألفٍ على أن تسلفني ألفًا في متاعٍ، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح". قوله: "ولا شرطان في بيع"، قال ابن الأثير (٢/ ٤٥٩): "هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة". قوله: "ولا ربح ما لم يضمن"، قال ابن الأثير (٢/ ١٨٢): "هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربحٍ، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضَمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول". قوله: "وبيع ما ليس عندك"، قال الخطابي في "المعالم" (٣/ ١٢٠): "يريد بيع العين دون بيع الصِّفة، ألا ترى أنه أجاز السَّلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد". (٢) هذا الحديث في "الصغرى" تحت: باب الشروط في البيع، ومن ثم قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦١/ ب): "هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب؛ فإنه معقود للشروط في البيع. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١) ٥٣٣ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "قال الله ﷿: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرًا، وأكلَ ثمنَه. ورجلٌ استأجرَ أجِيرًا فاستوفى مِنه، ولم يُعطِه أجرَه". خ (٢). ٥٣٤ - عن: أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعتينِ في بيعةٍ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ومعناهُ: أنْ يقولَ: أبِيعُكَ هذا الثوبَ بنقدٍ بعشرةٍ، وبنسيئةٍ بعشرِينَ ولا يُفارِقُه على أحدِ البيعينِ (٤). _________ = ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب، وإنما ذكره في: باب النجش وغير ذلك. ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (٥١٥٢): "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ. (١) رواه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وانظر التعليق السابق. (٢) رواه البخاري (٢٢٢٧). وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (٩١١ بتحقيقي): "رواه مسلم"! (٣) حسن. رواه الترمذي (١٢٣١)، وفي رواية أبي داود (٣٤٦٠) من نفس الطريق مرفوعًا: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ" (٧٩٩). (٤) في "أ": "البيعتين". ٥٣٥ - عن أبي رافعٍ ﵁؛ أنّ رسولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (١). ٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: "لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣). _________ (١) رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله ... ". و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة. (٢) صحيح. رواه الترمذي (١٢٣٢)، وأيضًا أبو داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٧). (٣) رواه مسلم (١٥١٣)، والترمذي (١٢٣٠). وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ. قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري. ٥٣٨ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (١). وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (٢). ٥٣٩ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (٣). ٥٤٠ - عن جابر [بن عَبْد الله] (٤)؛ أن النبي ﷺ أمرَ بوضْع الجَوائح. م (٥). _________ (١) حسن. رواه ابن ماجة (٢٤٤٢)، والترمذي (١٢٨٥ و١٢٨٦)، وأيضًا رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وانظر "البلوغ" (٨١٨). (٢) هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ: "غريب"، بعد قوله: "صحيح". وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له". (٣) رواه مسلم (١٥٥٤) (١٤). (٤) زيادة من "أ". (٥) رواه مسلم (٣/ ١١٩١). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៦៖ ការខ្ចីបុលនិងការសងបំណុលដោយសីលធម៌ថ្លៃថ្នូរ (ហ៊ុសនុល-ក្វាឌ្វា) ៥៤២ (២៨១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថាបុរសម្នាក់បានមកទារបំណុលសត្វអូដ្ឋពីព្យាការី ﷺ ដោយសម្តីគំរោះគំរើយធ្វើឱ្យបណ្តាសហ្វាពហ៍ខឹងសម្បារចង់វាយគាត់ប៉ុន្តែព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលឃាត់ថា៖ «ទុកឱ្យគាត់ចុះព្រោះពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយ» រួចទ្រង់បានបញ្ជាឱ្យគេទិញសត្វអូដ្ឋមួយក្បាលមកសងគាត់បណ្តាសហ្វាពហ៍បានជម្រាបថា៖ ពួកយើងរកមិនបានអូដ្ឋអាយុដូចអូដ្ឋរបស់គាត់ទេឃើញតែអូដ្ឋដែលធំនិងល្អជាងអូដ្ឋរបស់គាត់ព្យាការី ﷺ ក៏បានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរទិញអូដ្ឋនោះយកមកប្រគល់ឱ្យគាត់ចុះព្រោះពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺអ្នកណាដែលសងបំណុលបានល្អប្រសើរបំផុត»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٥ - باب النجش وغير ذلك

ឌុយអាល់
159
#159
៦ - ទ្វាររហ័សនិងការប្រើប្រាស់ (ទំព័រ ៣១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٦ - باب الربا والصرف ٥٤١ (٢٧٩) - عن أبي سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (١) بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (٢). [إِلى هُنا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ] (٣) - وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" (٤). - وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثل، سواءً بسواءٍ" (٥). ٥٤٢ (٢٧٨) - عن مالك بنِ أوس بن الحَدَثان؛ أنَّه التمسَ صرفًا بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتراوَضْنا (٦)، حتى اصطَرَفَ مِنّي فأخذَ الذَّهبَ يُقلَبها في يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: حتى يأتِي خازِني من الغابةِ، _________ (١) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا. (٢) رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) (٧٥). وقوله: "الذهب" لفظ عام يشمل جميع الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب، وكذلك "الورق" وهي الفضة. و"مثلًا بمثل" يعني: متساويين. و"غائبًا بناجز"، يعني: غائبا عن مجلس البيع، أو مؤجلًا بناجز. قال ابن دقيق العيد: "يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية ... أحدهما: تحريم التفاضل من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"، والثاني: تحريم النَّساء من قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". أهـ. (٣) زيادة من "أ". (٤) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٦). (٥) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٧). (٦) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان. "نهاية". وعمرُ يسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُهُ حتى تأخذَ منه؛ قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الذهبُ بالوَرِقِ (١) ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرًّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ" (٢). _________ (١) كذا الأصل، وهذا من دقة الحافط عبد الغني ﵀ فالحديث في البخاري من طريق مالك ابن أنس، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس به، والحديث في "الموطأ" بلفظ: "الذهب بالورق" قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ١٤٣ - ١٤٤): "لم يختلف على مالك في هذا الحديث ... "الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء ... " الحديث. هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: "الذهب بالورق"، ولم يقولوا: "الذهب بالذهب، والورق بالورق" وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من خالفهم". ثمَّ بين ابن عبد البر ﵀ أن الحفاظ رووه عن ابن عيينة باللفظ المذكور، ولم يخالف في ذلك غير أبي نعيم؛ فإنه رواه عن ابن عيينة، بلفظ: "الذهب بالذهب". وأيضًا رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب بهذا اللفظ مخالفًا جميع الحفاظ في روايتهم عن ابن شهاب. قلت: وهو باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني في نسخة الحافظ ابن حجر، كما في "الفتح" (٤/ ٣٧٨)، وانظر أيضًا ما قاله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٤/ ٧٩). ثم رأيته كذلك في نسخة صحيحة من صحيح البخاري (رواية أبي الوقت) (ج ١/ ق ١٨٣/ ب) وأما "صحيح مسلم"، ففيه من طريق الليث: "الورق بالذهب ... ". (٢) رواه البخاري (٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وزادا: "والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ". وقوله: "إلا هاءَ وهاء"، قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٨٠ - ١٨١): "اللفظة موضوعة للتقابض، وهي ممدودة مفتوحة، وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك: لَما رأتْ في قامتي انحناءَ ... والمشْي بعد قَعَس إِجناءَ أجْلَتْ وكان حبُّها أجلاءَ ... وجعلتْ نِصفَ غَبُوقي ماءَ تمزجُ لي مِن بُغضها السقاءَ ... ثمَّ تقولُ من بعيدٍ هاءَ دحرجة إن شئتَ أو إِلقاءَ ... ثمَّ تمنَّى أن يكونَ داءَ لا يجعل الله له شفاءَ". أهـ. ٥٤٣ (٢٨١) - عن أبي الْمِنْهالِ (١) قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيد بنَ أرقم: عن الصَرفِ؟ فكُلُّ واحد منهما -يقولُ: هذا خيرٌ مِنّي، وكلاهُما -يقولُ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا (٢). ٥٤٤ (٢٨٠) -عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاءَ بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ بَرنِيٍّ. فقال له النبيُّ ﷺ: "مِن أينَ هذا؟ " قال بلالٌ: كانَ عِندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ؛ لِيَطْعَمَ (٣) النبيُّ ﷺ. فقالَ النبيُّ ﷺ عند ذلك: "أَوَهْ (٤). عينُ الرِّبا. عينُ الربِّا. لا تفعَلْ، ولكِنْ إذا أردتَ أن تشتَرِي، فبعْ التَّمْرَ ببيعٍ آخر، ثمَّ اشْتَرِيِهِ" (٥). مُتَفقٌ على هذه الأحاديث. _________ (١) هو: سيار بن سلامة، تقدّمت ترجمته عند الحديث رقم (١٣٠). (٢) رواه البخاري -واللفظ له- (٢١٨٠ و٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩) (٨٧). وفي رواية لمسلم قصة، وهي: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم- أو إلى الحج- فجاء إليّ فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته؟ فقال: قدم النبي ﷺ، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيدٍ، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"، وائت زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته؟ فقال مثل ذلك. (٣) وفي "أ": "لمطعم"، وهي رواية مسلم، وهذا اللفظ ورد بروايات، انظرها في "الصغرى" (٢٨٠). (٤) رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، كما أنه لم يكرر في مسلم قوله: "عين الربا". قلت: وهو في "الصغرى" للمصنف مثل ما هنا: "أوه. عين الربا. عين الربا"، وقد أشار ابن الملقن إلى ذلك أيضًا في "شرحه" (ج ٣/ ق ٦٦/ ب). (٥) رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤). والبرني: بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثمَّ تحتانية مشددة؛ نوع من أنواع التمر الجيد، وفيه قال ﷺ: "خير تمراتكم البرني؛ يذهب بالداء، ولا داء فيه". "الصحيحة" (١٨٤٤). ٥٤٥ - عن عُبادة بنِ الصامِت ﵁، قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] (١) يدًا بيدٍ" (٢). - وفي لفظٍ: "عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م (٣). ٥٤٦ (٢٨٢) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ (٤). ٥٤٧ - عن فَضالة بن عُبيدٍ ﵁، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها (٥)، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي-ﷺ؟ فقال: "لا تُباعُ حتى _________ (١) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم". (٢) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨١). (٣) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨٠). (٤) رواه البخاري (٢١٨٢)، وهو لمسلم أيضًا (١٥٩٠)، إلا أنه زاد: "فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت". "تنبيه": أورد المصنف ﵀ هذا الحديث في "الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم. قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر "الفتح" (٤/ ٣٨٣). (٥) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده. تُفَصَّلَ" (١). - وفي لفظٍ: قال فَضالةُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذَنَّ إلا مثلًا بمثلٍ". م (٢). ٥٤٨ - عن زيدٍ أبي (٣) عيّاش مولى لبني زُهرة (٤)؛ أنَّه سألَ سعد بن أبي وقّاص: عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقالَ له سعدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. [قال:] (٥) فنَهاهُ عن ذلِكَ، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن شراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ "، قالُوا: نعم. فنهاهُ عن ذلك. د ق (٦). ٥٤٩ - عن عبد الله بنِ عُمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ، فأبيعُ بالدنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذُ الدَّنانِيرَ، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ -وهو في بيتِ حفصةَ- فقلتُ: يا رسولَ الله! رُويْدَك أسألك: إنِّي أبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ، وأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ _________ (١) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠). والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما شاء. (٢) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٢). (٣) كذا الأصل: "أبي"، وفي "أ": "ابن"، وانظر التعليق التالي. (٤) هو: زيد بن عياش؛ أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة المدني وثقه الدارقطني، وابن حبان، وليس له عند أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد. (٥) زيادة من "أ". (٦) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأيضًا النسائي، والترمذي، كما في "البلوغ" (٨٤٥). و"البيضاء": الحنطة. و"السُّلْت": ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៧៖ ការបញ្ចាំទ្រព្យ (អាល់-រ៉ាហ៍ន) និងការផ្ទេរបំណុល (អាល់-ហាវ៉ាឡះ) ៥៥០ (២៨៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានទទួលមរណភាពខណ៖ដែលអាវក្រោះដែកការពារខ្លួនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបញ្ចាំទុកនៅឯឈ្មួញជ្វីហ្វម្នាក់ដើម្បីដោះដូរយកស្រូវបាលីចំនួនសាមសិបស្វាអ៍សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៥១ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «សត្វជំនិះដែលគេយកមកបញ្ចាំគឺអាចជិះបានដោយការចំណាយលើការចិញ្ចឹមវាហើយសត្វដែលផ្តល់ទឹកដោះដែលគេយកមកបញ្ចាំគឺអាចច្របាច់យកទឹកដោះហូបបានដោយការចំណាយលើការផ្តល់ចំណីដល់វាហើយអ្នកណាដែលជិះនិងហូបទឹកដោះគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកចំណាយលើអាហាររបស់វា»។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី) ៥៥២ (២៨៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ការពន្យារពេលមិនព្រមសងបំណុលរបស់អ្នកមានលទ្ធភាពគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) ហើយនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកត្រូវបានគេផ្ទេរបំណុលទៅឱ្យអ្នកមានលទ្ធភាពសងចូរឱ្យគាត់យល់ព្រមទទួលយកការផ្ទេរនោះចុះ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٦ - باب الربا والصرف

ឌុយអាល់
160
#160
7 - ការលក់ដូរ (ទំព័រ 321)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (١). ٧ - باب الرهن وغيره ٥٥٠ (٢٨٣) - عن عائِشَةَ [﵂]؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اشترى من يهودِي (٢) طَعامًا (٣)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٤). _________ (١) ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود -واللفظ له- (٣٣٥٤)، ونحوه الترمذي (١٢٤٢)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، ورواه أيضًا النسائي (٧/ ٨١ - ٨٣) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر به. قلت وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن". ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٦): "روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت، عن نافع، عن ابن عمر- ولم يرفعه- وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه". (٢) روى الشافعي في "المسند" (٢/ ١٦٣ و١٦٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٧) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ رهن درعًا له عند أبى الشحم اليهودي؛ رجل من بني ظَفَر، في شعير. ثم قال البيهقي: "هذا منقطع". قلت: لا بأس من أخذ اسم اليهودي من مثل هذا. والله أعلم. (٣) وقد بُيِّن هذا الطعام "بثلاثين صاعًا من شعير"، كما عند البخاري (٢٩١٦ و٤٤٦٧). (٤) رواه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٥). ٥٥١ - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الظَهْرُ يُركبُ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كانَ مَرهُونًا، وعلى الذي يشرَبُ ويركَبُ نفقتُه". خ د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٥٥٢ (٢٨٤) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ (٢) أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَفَقٌ عَلَيْه (٣). _________ (١) رواه البخاري (٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، والترمذي (١٢٥٤). وقال أبو داود: "وهو عندنا صحيح". وقال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" (٢/ ٤١١): "هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن، وإثبات غيبة الراهن، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة". أهـ. وانظر "بلوغ المرام" (٨٥٨ بتحقيقي). (٢) هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي: "فليتبع" كما هو المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث. كما قال النووي. (٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤). "المطل": المد والمدافعة، والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. و"المليء": هو الغني القادر على الوفاء، و"المليء" بالهمز كما قال الخطابي وغيره، وكذلك ضبط في "الأصل"، وفي "أ" رسمه مجودًا: "مَلِيّ"، ولا يراه الكرماني إلا هكذا، إذ قال: "الملي كالغني لفظًا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز". وهو مردود بكلام الخطابي وغيره. انظر "الفتح" (٤/ ٤٦٥). = ٥٥٣ (٢٨٥) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ -أو قَالَ: سمِعتُ النبي ﷺ (١) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (٢)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (٣). - وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" (٤). - وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" (٥). ٥٥٤ (٢٨٦) - عن جابر ﵁ قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (٦). _________ = وقوله: "فليتبع" دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها. وقد قال الخرقي "المغني مع الشرح الكبير" (٥/ ٦٠): "ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال". (١) في "أ"، وفي "الصحيحين": "رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى". (٢) أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله. (٣) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، والترمذي (١٢٦٢)، وأبو داود (٣٥١٩). (٤) رواه أبو داود (٣٥٢٠). (٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢)، وانظر "البلوغ" (٨٦٤). (٦) في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب: "رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله: "صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة = ٥٥٥ - عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (١) ". خ (٢). ٥٥٦ - وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن _________ = أخرى على دقة المصنف ﵀ في "العمدة الكبرى"، إذ كان أورد هذا الحديث في "الصغرى" (٢٨٦) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦٦/ أ). "واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك". ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ". والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري (٢٢١٣). و"صرفت": بينت. وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث. (١) "السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة. (٢) رواه البخاري (٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد، قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه". ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៨៖ អ្នកក្ស័យធន (អាល់-តាហ្វ្លីស) និងសិទ្ធិទិញមុនរបស់សហកម្មសិទ្ធិករ (អាល់-ស្យុហ្វអាត់) ៥៥៣ (២៨៥) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលបានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្តែងរបស់ខ្លួននៅដដែលជាមួយបុរសម្នាក់ដែលបានក្ស័យធននោះគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានទ្រព្យនោះមកវិញជាងម្ចាស់បំណុលដទៃទៀតទាំងអស់»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៥៤ (២៨៦) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរ ﵁ ថាព្យាការី ﷺ បានវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទិញមុន (អាល់-ស្យុហ្វអាត់) ក្នុងរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលមិនទាន់បានបែងចែកព្រំប្រទល់ (ដូចជាដីធ្លីឬចម្ការ) ដូច្នេះសហកម្មសិទ្ធិករម្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលក់ចំណែករបស់ខ្លួនទៅឱ្យអ្នកក្រៅឡើយរហូតទាល់តែបានផ្តល់ដំណឹងនិងសិទ្ធិឱ្យដៃគូរបស់ខ្លួនទិញមុនសិនប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រំប្រទល់ត្រូវបានបោះបង្គោលកំណត់និងផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានបែងចែកដាច់ស្រឡះហើយនោះគ្មានសិទ្ធិស្យុហ្វអាត់ទៀតឡើយ។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី) ៥៥៥ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូរ៉ាហ្វៀ ﵁ ថាព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកជិតខាងជាប់របងគឺមានសិទ្ធិជាងគេលើដីធ្លីជាប់គ្នានោះ»។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٧ - باب الرهن وغيره

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង