Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
181
#181
(ទំព័រ ៤០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ (١) وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصبةٍ. و(يُورَّثُونَ (٢) بِالتَّنْزِيلِ)، أي: بتنزيلِهِم منزلةَ مَن أدْلَوا به مِن الورثةِ، (الذَّكَرُ وَالأُنْثَى) منهم (سَوَاءٌ)؛ لأنَّهم لا يَرِثون بالرَّحِمِ المجرَّدةِ (٣)، فاستوى ذُكورُهُم وإناثُهُم (٤)؛ كولدِ الأُمِّ. (فَوَلَدُ البَنَاتِ، وَوَلَدُ بَنَاتِ البَنِينَ، وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ) مُطلقًا (كَأُمَّهَاتِهِمْ). (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ) مُطلقًا كآبائِهِنَّ. (وَ) بناتُ (الأَعْمَامِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ) كآبائِهِنَّ. (وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ)، أي: بني الإخوةِ أو بني الأعمامِ كآبائِهِن. _________ (١) في (ح): ميراث ذوي الأرحام. (٢) في (ح): يرثون. (٣) هكذا في الأصل وفي (ح)، وفي هامش (ح): لعله (لأنهم يرثون). وفي (ق): لأنهم يرثون بالرحم المجردة، وفي (أ) و(ب) و(ع): لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة. وفي الكشاف، وشرح المنتهى للمؤلف: (لأنهم يرثون بالرحم المجردة)، وكذا معناه في المغني والمبدع وغيرهما. (٤) في (ب) و(ح) و(ق): ذكرهم وأنثاهم. (وَوَلَدُ الإِخْوَةِ لأُمٍّ كَآبَائِهِمْ). (وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ، وَأَبُو الأُمِّ كَالأُمِّ). (وَالعَمَّاتُ، وَالعَمُّ لأُمٍّ كَأَبٍ). (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا؛ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، أَوْ بِأَبٍ (١) أَعْلى مِنَ الجَدِّ؛ كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا بِمَنْزِلَتِهِم). (فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإنْ كان واحدًا أخَذَ المالَ كلَّه، وإنْ كانوا جماعةً قَسمْتَ المالَ بين مَن يُدْلُون به، فما حَصَل لكلِّ وارثٍ فهو لمن يُدْلِي به، وإنْ بَقِيَ مِن سِهامِ المسألةِ شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سِهامِهِم. (فَإِنْ أَدَلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ، (وَاسْتَوتَ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ؛ كَأَوْلَادِهِ؛ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ)؛ كإرثِهِم منه، لكنْ الذَّكرُ كالأنثى. (فَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْتٍ مَعَ بِنْتٍ لأُخْتٍ أُخْرَى)، لِهَذِهِ المنفردةِ (حَقُّ)، أي: إرْثُ (أُمِّهَا، وَلِلأُولَيَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا) سويةٌ بينهما. _________ (١) في (ق): أب. (وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ؛ جَعَلْتَهُمْ مَعَهُ)، أي: مع مَن أدْلَوا به (كَمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إِرْثَهُ) على حَسَبِ منازِلِهِم منه. (فَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ)، أي: واحدةً شقيقةً، وواحدةً لأبٍ، وواحدةً لأمٍّ، (وَثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) كذلك؛ (فَالثُّلُثُ) الذي كان للأمِّ (لِلخَالَاتِ أَخْمَاسًا)؛ لأنَّهن يرِثْنَ الأمَّ (١) كذلك، (وَالثُّلُثَانِ) اللَّذان كانَا للأبِ (لِلعَمَّاتِ أَخْمَاسًا)؛ لأنَّهن يرِثْنَه كذلك، (وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)؛ للاجتزاءِ بإحدى الخَمسَتَيْنِ؛ لتماثُلِهِما، وضَرْبِها في أصلِ المسألةِ: ثلاثةٍ، للخالاتِ مِن ذلك: خمسةٌ، للشقيقةِ: ثلاثةٌ، وللتي لأبِ: سهمٌ، وللتي لأمِّ: سهمٌ، وللعمَّاتِ: عشرةٌ، للتي مِن قِبَلِ الأبوين: ستةٌ، وللتي مِن قِبَلِ الأبِ: سَهمان، وللتي مِن قِبَلِ الأمِّ: سَهمان. (وَفِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: أحدهم شقيق الأمِّ، والآخر لأبيها، والآخر لأمها؛ (لِذِي الأُمِّ: السُّدُسُ)، كما يَرِثُه مِن أخته لو ماتت، (وَالبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ) وحده؛ لأنَّه يُسقِط الأخ للأبِ. (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ)، أي: مع الأخوالِ (أَبُو أُمٍّ؛ أَسْقَطَهُمْ)؛ لأنَّ الأبَ يُسقِطُ الإخوةَ. (وَفِي ثَلَاثِ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: بنتِ عمٍّ لأبوين، _________ (١) سقطت (الأم) من (ع). وبنتِ عمٍّ لأبِ، وبنتِ عمٍّ لأمٍّ؛ (المَالُ (١) لِلَّتِي (٢) لِلأَبَوَيْنِ)؛ لقيامِهِنَّ مَقامَ آبائهنَّ، فبنتُ العمِّ لأبوين بمنزلةِ أبيها. (وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ المَالَ بَيْنَ المُدلَى بِهِمْ) كأنَّهم أحياءٌ، (فَمَا صَارَ (٣) لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِن المُدْلى بهم (أَخَذَهُ المُدْلِي بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ؛ لأنَّه وارِثُهُ، (وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَمِلْتَ بِهِ)، فعمَّةٌ وبنتُ أخٍ؛ المالُ للعمَّةِ؛ لأنَّها تُدْلِي بالأبِ، وبنتُ الأخِ تُدْلِي بالأخِ. ويَسْقُطُ بعيدٌ مِن وارِثٍ بأقرَبَ منه إلا إن اختلفت الجهةُ، فيُنَزَّلُ بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارِثٍ سَقَط به أقربُ أوْ لا. (وَالجِهَاتُ) التي تَرِثُ بها ذوو الأرحامِ ثلاثةٌ: (أُبُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأبِ مِن الأجدادِ والجدَّاتِ السواقِطِ، وبناتِ الإخوةِ، وأولادِ الأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ، والعمَّاتِ، وعماتِ الأبِ والجدِّ. (وَأُمُومَةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأمِّ مِن الأخوالِ، والخالاتِ، وأعمامِ الأمِّ، وأعمامِ أبيها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وخالاتِها. _________ (١) في (ق): فالمال. (٢) في (ع): التي. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): كان. (وَبُنُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ. ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما. ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ (١) فَرضُهُ كاملًا بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ. ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): ذي فرض.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់ញាតិលោហិតក្រៅចំណែកកំណត់ - បាប់ហ្សាវីលអើរហាម) និយមន័យនិងច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកកេរមរតកជូនញាតិលោហិតក្រៅចំណែកកំណត់ (Dhawul-Arham)៖ «និយមន័យ»៖ • «ហ្សាវីលអើរហាម (Dhawul-Arham)» គឺរាល់សាច់ញាតិលោហិតទាំងអស់របស់អ្នកស្លាប់ដែលមិនមែនជាអ្នកទទួលចំណែកកំណត់ក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាន (អាស្វហាប៊ុលហ្វូរូដ) ហើយក៏មិនមែនជាអ្នកទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ) ឡើយរួមមាន៖ ចៅៗខាងកូនស្រីក្មួយៗខាងបងប្អូនស្រីមីងបង្កើតខាងឪពុកមីងបង្កើតខាងម្តាយពូខាងម្តាយ (អ៊ំប្រុសខាងម្តាយ) និងជីតាខាងម្តាយ (ឪពុករបស់ម្តាយ)។ «កាល៖ទេស៖ដែលហ្សាវីលអើរហាមទទួលបានកេរមរតក»៖ • ពួកគេទទួលបានកេរមរតកលុះត្រាតែអ្នកស្លាប់ «គ្មានអ្នកទទួលចំណែកកំណត់» (ក្រៅពីប្តីឬប្រពន្ធ) និង «គ្មានអ្នកទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ)» សោះឡើយ។ «វិធីសាស្ត្រជំនួសតំណែង (អាត់តាន់ហ្ស៊ីល - អាល់-Tanzil) ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីហ្សាវីលអើរហាមត្រូវទទួលមរតកតាមរយ៖ «ការជំនួសតំណែងសាច់ញាតិដើមដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកស្លាប់»៖ ១. ចៅៗខាងកូនស្រី៖ ត្រូវជំនួសតំណែង «កូនស្រី»។ ២. កូនៗខាងបងប្អូនស្រី៖ ត្រូវជំនួសតំណែង «បងប្អូនស្រី»។ ៣. ពូខាងម្តាយនិងមីងខាងម្តាយ៖ ត្រូវជំនួសតំណែង «ម្តាយ»។ ៤. មីងខាងឪពុក៖ ត្រូវជំនួសតំណែង «ឪពុក»។ បុរសនិងស្ត្រីក្នុងចំណោមពួកគេទទួលបានចំណែកស្មើៗគ្នាក្នុងការជំនួសតំណែងនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ذوي الأرحام

ឌុយអាល់
182
#182
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ) بفتحِ الحاءِ، والمرادُ: ما في بطنِ الآدميَّةِ، يُقالُ (١): امرأةٌ حامِلٌ وحامِلَةٌ: إذا كانت حُبلى. (وَ) ميراثِ (الخُنْثَى المُشْكِلِ) الذي لم تَتَّضِحْ ذُكورتُهُ ولا أنوثتُهُ. (مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِم حَمْلٌ) يَرِثُه (فَطَلَبُوا القِسْمَةَ؛ وُقِفَ لِلحَمْلِ) إنْ اختلف إرثُهُ بالذكورةِ والأنوثةِ (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)؛ لأنَّ وَضْعَهُما كثيرٌ معتادٌ، وما زاد عليهما نادرٌ فلم يُوقَف له شيءٌ. ففي زوجةٍ حاملٍ وابنٍ؛ للزوجةِ: الثُّمنُ، وللابنِ: ثُلثُ الباقي، ويُوقَفُ للحملِ إرثُ ذَكَرَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، وتَصحُّ مِن أربعةٍ وعشرين. وفي زوجةٍ حاملٍ وأبوين؛ يُوقَفُ للحملِ نَصيبُ أُنْثَيَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدفَعُ للزوجةِ: الثُّمنُ عائِلًا لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ: السُّدسُ كذلك، وللأمِّ: السُّدسُ كذلك. (فَإِذَا (٢) وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ) مِن الموقوفِ، (وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ)، وإن أعوزَ شيءٌ؛ بأن وقَفْنا ميراثَ ذَكَرَيْن فَوَلَدَت ثلاثةً؛ رَجَع على _________ (١) في (ق): ويقال. (٢) في (ق): وإذا. مَن هو بيدِه. (وَمَنْ لَا يَحْجِبُهُ) الحملُ؛ (يَأْخُذُ إِرْثَهُ) كامِلًا؛ (كَالجَدَّةِ) فإنَّ فَرْضَها السُّدُسُ مع الولدِ وعَدمِهِ. (وَمَنْ يُنْقِصُهُ) الحملُ (شَيْئًا) يُعطَى (اليَقِينَ)؛ كالزوجةِ والأمِّ، فيُعْطَيان الثُّمُنَ والسُّدُسَ، ويُوقَفُ الباقي. (وَمَنْ سَقَطَ بِهِ)، أي: بالحملِ؛ (لَمْ يُعْطَ شَيْئًا)؛ للشكِّ في إرثِهِ. (وَيرِثُ) المولودُ (وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «إذَا اسْتَهَلَّ (١) المَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (٢)، (أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوْ رَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٧٣): (قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة، وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، وبه سمي الهلال هلالًا، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية، وحكى في المغني في الاستهلال المقتضي الميراث ثلاث روايات: إحداها: أنه الصراخ خاصة. والثانية: إذا صاح أو عطس أو بكى. والثالثة: أن يعلم حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره). (٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه أبوداود (٢٩٢٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. قال ابن عبد الهادي: (وهذا إسناد جيد وحسن)، وقال الألباني: (إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه)، ثم ذكر له متابعات وشواهد وصحح الحديث بها. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٧، الإرواء ٦/ ١٤٧. التَّنَفُّسِ، أَوْ وُجِدَ) منه (دَلِيلُ) على (حَيَاتِهِ)؛ كحركةٍ طويلةٍ وسُعالٍ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ تدلُّ على الحياةِ المستقِرَّةِ، (غَيْرَ حَرَكَةٍ) قصيرةٍ، (وَاخْتِلَاجٍ (١)؛ لعدمِ دلالتِهِما على الحياةِ المستقِرَّةِ. (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ)، أي: صوَّتَ (ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ؛ لَمْ يَرِثْ) ولم يُورَثْ، كما لو لم يَستهِلَّ. (وَإِنْ جُهِلَ المُسْتَهِلُّ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ) إذا استهَلَّ أحدُهما دونَ الآخَرِ ثم مات المُسْتَهِلُّ وجُهِلَ وكانَا ذكرًا وأنثى، (وَاخْتَلَفَ إِرْثُهُمَا) بالذكورةِ والأنوثةِ؛ (يُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ)؛ كما لو طلَّق إحدى نسائِهِ ولم تُعْلَم عينُها. وإنْ لم يَختلِفْ ميراثُهما كولدِ الأمِّ؛ أُخْرِجَ السُّدسُ لورثةِ الجنينِ بغيرِ قرعةٍ؛ لعدمِ الحاجةِ إليها. ولو مات كافرٌ بدارِنا عن حملٍ منه؛ لم يَرِثْهُ؛ لحكمِنا بإسلامِهِ قبلَ وضْعِهِ. ويَرِثُ صغيرٌ حُكِمَ بإسلامِهِ بموتِ أحدِ أبَوَيْهِ منه. (والخُنْثَى): مَن له شَكْلُ ذَكَرِ رجلٍ وفرجِ امرأةٍ، أو ثُقْبٌ في مكانِ الفرجِ يخرجُ منه البولُ. _________ (١) قال في المطلع (٣٧٤): (الاختِلاج: الاضطراب، يقال: اختلجت عينه: إذا اضطربت). ويُعتَبرُ أمرُه ببولِه مِن أحدِ الفرجين، فإن بال منهما؛ فبِسَبْقِه، فإن خَرَج منهما معًا اعتُبِر أكثرُهما، فإنْ استويا فهو (المُشْكِلُ). فإن رُجِيَ كشفُه لصغرٍ؛ أُعطِي ومَن معه اليقينَ، ووُقِفَ الباقي لتظهَرَ ذُكوريتُه بنباتِ لحيتِهِ، أو إمناءٍ مِن ذكَرِه، أو تَظهَرُ أنوثيَّتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثَدْيٍ (١)، أو إمناءٍ مِن فرجٍ. فإن مات أو بَلَغ بلا أمارةٍ؛ (يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ) إن ورِثَ بكونِهِ ذَكرًا فقط؛ كولدِ أخٍ أو عمٍّ خُنثى، (وَنِصْفَ مِيراثِ أُنْثَى) إن ورِثَ بكونِهِ أنثى فقط؛ كولدِ أبٍ خُنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين، وإن وَرِثَ بهما مُتفاضلًا؛ أُعطِيَ نصفَ ميراثِهِما. فتَعمَلُ مسألةَ الذُّكوريةِ ومسألةَ الأُنوثية (٢) وتَنظُرُ بينهما بالنِّسبِ الأربعِ، وتُحصِّلُ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منهما، وتَضرِبُه في اثنين عدَدَ حالَي الخُنثى، ثم مَن له شيءٌ مِن إحدى المسألتين فاضرِبْهُ في الأخرى أو وَفْقِها. فابنٌ وولدٌ خنثى؛ مسألةُ الذُّكوريةِ مِن اثنين، والأنوثيةُ مِن ثلاثةٍ، وهما مُتباينان، فإذا ضَرَبْتَ إحداهما في الأخرى كان الحاصلُ ستَّةً، فاضرِبْها في اثنين، تَصحُّ مِن: اثني عَشَرَ؛ للذَّكرِ: سبعةٌ، وللخُنثى: خمسةٌ. _________ (١) قال في الصحاح (٤/ ١٦٠٤): (فلك ثدي الجارية تفليكًا، وتفلك: استدار). (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ثم مسألة الأنوثية. وإن صالَحَ الخُنثى مَن معه على ما وُقِفَ له؛ صحَّ إنْ صحَّ تبرُّعُهُ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងមនុស្សមិនច្បាស់ភេទ) ច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកកេរមរតកដល់ទារកក្នុងផ្ទៃពោះនិងមនុស្សមិនច្បាស់ភេទ (ឃុនសា)៖ «កេរមរតករបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ (អាល់ហាមល់ - អាល់-Haml)»៖ • ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់បានបន្សល់ទុកអ្នកស្នងមរតកដែលមានទារកក្នុងផ្ទៃពោះ (ដូចជាប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះឬប្រពន្ធរបស់កូនប្រុសមានផ្ទៃពោះ)៖ ការបែងចែកកេរមរតកត្រូវផ្អាកឬត្រូវកាត់ទុកចំណែកមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ទារកនោះគឺ «ចំណែកកូនប្រុស ២ នាក់ឬកូនស្រី ២ នាក់ (មួយណាធំជាងត្រូវទុកមួយនោះ)» ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព។ • លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលមរតករបស់ទារក៖ ទារកនោះត្រូវតែកើតមកដោយមានដង្ហើមរស់រានមានជីវិតជាក់ស្តែងតាមរយ៖ការស្រែកយំការដកដង្ហើមឬការកម្រើកខ្លួន។ ប្រសិនបើកើតមកស្លាប់ក្នុងពោះនោះទារកមិនទទួលបានមរតកឡើយហើយចំណែកដែលកាត់ទុកត្រូវចែកជូនអ្នកស្នងមរតកដទៃវិញ។ «មនុស្សមិនច្បាស់ភេទ (អាល់ឃុនសាអាល់មូស្វគីល - Khuntha Mushkil)»៖ • គឺជាមនុស្សដែលមានអវយវ៖ភេទទាំងពីរឬគ្មានអវយវ៖ភេទជាក់ស្តែងដែលមិនអាចកំណត់ថាជាប្រុសឬស្រីបាន។ • ប្រសិនបើមិនទាន់អាចកំណត់ភេទបានទេគេត្រូវផ្តល់កេរមរតកដល់គេដោយយក «ពាក់កណ្តាលនៃចំណែកប្រុសបូកជាមួយពាក់កណ្តាលនៃចំណែកស្រី» (គឺចំណែកមធ្យមរវាងភេទទាំងពីរ) ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث الحمل)

ឌុយអាល់
183
#183
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ) وهو: مَن انقطعَ خبرُه فلم تُعلَمْ له حياةٌ ولا موتٌ. (مَنْ خَفِيَ خَبَرُهُ بِأَسْرٍ، أَوْ سَفَرٍ غَالِبُهُ السَّلَامَةُ؛ كَتِجَارَةٍ) وسياحةٍ؛ (انْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ)؛ لأنَّ الغالبَ أنَّه لا يَعيشُ أكثرَ مِن هذا، وإن فُقِدَ ابنُ تسعين؛ اجتهد الحاكمُ. (وَإِنْ كَانَ غَالِبُهُ الهَلَاكَ؛ كَمَنْ غَرِقَ فِي مَرْكَبٍ فَسَلِمَ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ، أَوْ فُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ مَهْلَكَةٍ (١) كدربِ الحجازِ؛ (انْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ تَلِفَ)، أي: فُقِد؛ لأنَّها مدَّةٌ يَتكرَّرُ فيها تردُّدُ المسافرين والتُّجارِ، فانقطاعُ خَبرِهِ عن أهلِهِ يُغلِّبُ على الظنِّ هلاكُهُ؛ إذ لو كان حيًّا لم يَنقطِعْ خَبرُه إلى هذه الغايةِ. (ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ فِيهِمَا)، أي: في مسألتَي غلبةِ السَّلامةِ بعدَ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٧٤): (قال الجوهري: المفازة: واحدة المفاوز، وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك تفاؤلًا بالسلامة، قلت: ويجوز أن يكون سميت مفازة: من فاز يفوز: إذا مات، حكاها ابن القطاع، وغيره، وقال: وهو من الأضداد. والمهلكة: بفتح الميم واللام، ويجوز كسرها، حكاها أبو السعادات وغيره، ويجوز ضم الميم مع كسر اللام: اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة، وهي الأرض يكثر بها الهلاك، يقال: هلك الشيء يهلِك، بكسر اللام، وأهلكه غيره، وحكى ابن القطاع، هلكه بمعنى أهلكه، وحكاها أبو عبيد عن تميم). التسعين، وغلبةِ الهلاكِ بعدَ الأربعِ سنين، فإن رَجَع بعدَ قَسْمٍ (١)؛ أَخَذ ما وَجَد ورَجَع على مَن أتلفَ شيئًا به. (فَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ) السابقةِ؛ (أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ إِذًا)، أي: حينَ الموتِ (اليَقِينَ)، وهو ما لا يُمكِنُ أن يَنقُصَ عنه مع حياةِ المفقودِ أو موتِهِ، (وَوُقِفَ مَا بَقِيَ) حتى يتبيَّنَ أمرُ المفقودِ، فاعْمَل مسألةَ حياتِه ومسألةَ موتِه، وحَصِّلْ أقلَّ عَددٍ يَنقَسِمُ على كلٍّ منهما، فيأخُذُ وارِثٌ منهما - لا ساقِطٌ في إحداهما- اليقينَ. (فَإِنْ قَدِمَ) المفقودُ؛ (أَخَذَ نَصِيبَهُ) الذي وُقِفَ له. (وَإِنْ لَمْ يَأْتِ)، أي: ولم تُعلَمْ حياتُه حينَ موتِ مُورِّثِهِ؛ (فَحُكْمُهُ)، أي: حكمُ ما وُقِفَ له (حُكْمُ مَالِهِ) الذي لم يخلِّفْهُ مُورِّثُهُ، فيُقضَى منه دَيْنُه، ويُنفَقُ على زوجتِه منه مدَّةَ تربُّصِه؛ لأنَّه لا يُحكَمُ بموتِه إلا عندَ انقضاءِ زمنِ انتظارِهِ. (وَلِبَاقِي الوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ حَقِّ المَفْقُودِ فَيَقْتَسِمُونَهُ) على حَسَبِ ما يَتَّفِقون عليه؛ لأنَّه لا يَخرُجُ عنهم. _________ (١) في (ق): قسم ماله.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់មនុស្សបាត់ខ្លួន - បាប់មីរ៉ាស៊ីលម៉ាហ្វគូដ) ច្បាប់ស្តីពីការរង់ចាំនិងការបែងចែកកេរមរតករបស់មនុស្សបាត់ខ្លួន (ម៉ាហ្វគូដ - Mafqud)៖ «និយមន័យនៃមនុស្សបាត់ខ្លួន»៖ • «ម៉ាហ្វគូដ» គឺជាបុគ្គលដែលបានបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងដោយមិនដឹងថាគេនៅរស់ឬបានទទួលមរណភាពឡើយ។ «រយ៖ពេលរង់ចាំមុននឹងប្រកាសមរណភាព»៖ ១. «ករណីបាត់ខ្លួនក្នុងកាល៖ទេស៖ដែលងាយនឹងបាត់បង់ជីវិត» (ដូចជាលិចទូកកណ្តាលសមុទ្រធ្លាក់យន្តហោះក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធឬគ្រោះរញ្ជួយដី)៖ ត្រូវរង់ចាំរយ៖ពេល «៤ ឆ្នាំ» គិតចាប់ពីថ្ងៃបាត់ខ្លួន។ ប្រសិនបើគ្មានដំណឹងសោះចៅក្រមនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថាស្លាប់។ ២. «ករណីបាត់ខ្លួនក្នុងកាល៖ទេស៖ធម្មតា» (ដូចជាធ្វើដំណើរទៅប្រកបជំនួញទេសចរណ៍ឬធ្វើការងារ)៖ ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់អាយុរបស់គេគ្រប់ «៩០ ឆ្នាំ» គិតចាប់ពីថ្ងៃកំណើតរបស់គេពីព្រោះមនុស្សទូទៅកម្ររស់លើសពីអាយុនេះណាស់។ «ការចាត់ចែងទ្រព្យកេរមរតក»៖ • ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សបាត់ខ្លួនត្រូវរក្សាទុកឱ្យនៅគង់វង្សរហូតដល់ផុតកំណត់រង់ចាំ។ នៅពេលផុតកំណត់ទ្រព្យនោះត្រូវបែងចែកជូនអ្នកស្នងមរតករបស់គេណាដែល «នៅមានជីវិតនៅថ្ងៃដែលចៅក្រមប្រកាសមរណភាព» ប៉ុណ្ណោះ។ • ប្រសិនបើមនុស្សបាត់ខ្លួនមានឈ្មោះជាអ្នកទទួលមរតកពីអ្នកដទៃចំណែករបស់គេត្រូវកាត់ទុកមួយឡែករហូតដល់ដឹងការពិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث المفقود)

ឌុយអាល់
184
#184
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى) جمعُ غريقٍ، وكذا مَن خَفِي موتُهم فلم يُعلَم السابِقُ منهم. (إِذَا مَاتَ مُتَوَارِثَانِ؛ كَأَخَوَيْنِ لأَبٍ، بِهَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ غُرْبَةٍ، أَوْ نَارٍ) معًا؛ فلا تَوارُثَ بينهما. (وَ) إنْ (جُهِلَ السَّابِقُ بِالمَوْتِ)، أو عُلِم ثم نُسِي (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ)؛ بأن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ سَبْقَ موتِ الآخرِ؛ (وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِن الغرقى ونحوِهِم (مِنَ الآخَرِ مَنْ تِلَادِ مَالِهِ)، أي: مِن قديمِهِ، وهو بكسرِ التاءِ، (دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ)، أي: مِن الآخَرِ؛ (دَفْعًا للدَّوْرِ)، هذا قولُ عمرَ، وعليٍّ ﵄ (١)، فيُقدَّرُ أحدُهما مات أولًا ويُورَّثُ الآخرُ منه، ثم يُقسَمُ ما وَرِثَهُ على الأحياءِ مِن ورثتِهِ، ثم يُصنَع بالثاني كذلك. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٩١٥٣) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي ليلى، أن عمر وعليًّا قالا في قوم غرقوا جميعًا لا يدرى أيهم مات قبل: «كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعًا، لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية، يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة، من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث»، وله عن عمر وعلي طرق آخرى عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم. ففي أخوين أحدُهما مولى زيدٍ والآخر مولى عمرٍو ماتَا وجُهِلَ الحالُ؛ يَصيرُ مالُ كلِّ واحدٍ لمولى الآخرِ. وإن ادَّعى كلٌّ مِن الورثةِ سَبْقَ موتِ الآخَرِ ولا بيِّنةَ؛ تَحالَفا ولم يَتَوارثَا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់អ្នកស្លាប់រួមគ្នាក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ - បាប់មីរ៉ាស៊ីលហ្ការក្វ៉ា) ច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកកេរមរតករវាងសាច់ញាតិដែលស្លាប់រួមគ្នាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ (លិចទឹកភ្លើងឆេះបាក់រលំ)៖ «វិធានច្បាប់នៅពេលមិនដឹងថាអ្នកណាស្លាប់មុន»៖ • ប្រសិនបើសាច់ញាតិពីរនាក់ដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមក (ដូចជាបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ឬឪពុកនិងកូន) បានទទួលមរណភាពរួមគ្នាក្នុងគ្រោះមហន្តរាយតែមួយ (ដូចជាផ្ទះបាក់រលំសង្កត់លិចទូកភ្លើងឆេះឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍) ហើយមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាស្លាប់មុនអ្នកណាឡើយ៖ «វិធានម័ទហាប់ហាន់បាលី (ផ្អែកលើការសម្រេចរបស់សហការីអ៊ូមើរនិងអាលី ﵄)»៖ ១. គ្មានការទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើ «ទ្រព្យដែលទើបតែទទួលបានក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះឡើយ» ដើម្បីចៀសវាងការវិលវល់មិនចេះចប់។ ២. ម្នាក់ៗត្រូវទទួលមរតកពី «ទ្រព្យសម្បត្តិដើមចាស់របស់ភាគីម្ខាងទៀត» ដែលមានស្រាប់តាំងពីមុនគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង។ ៣. បន្ទាប់មកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ម្នាក់ៗ ត្រូវបែងចែកទៅឱ្យអ្នកស្នងមរតកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជាក់ស្តែងរៀងៗខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث الغرقى)

ឌុយអាល់
185
#185
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ) جمعُ مِلَّةٍ، بكسرِ الميمِ، وهي: الدِّينُ والشريعةُ. مِن موانِعِ الإرثِ: اختلافُ الدِّينِ، فـ (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ إِلَّا بِالوَلَاءِ)؛ لحديثِ جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» رواه الدارقطني (١)، وإلَّا إذا _________ (١) رواه الدارقطني (٤٠٨١)، والحاكم (٨٠٠٧) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵄ مرفوعًا. وصححه الحاكم وقال: (محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق الحديث صحيح)، ووافقه الذهبي، واستنكره ابن عدي على محمد بن عمرو، وقال: (له مناكير). وأعله ابن حزم والألباني بعنعنة أبي الزبير عن جابر. وأجيب: بأن مسلمًا روى لأبي الزبير عن جابر بالعنعنة في صحيحه ولم ينتقدها الحفاظ، كما لم يُعل أحد من الحفاظ المتقدمين حديثًا لعنعنة أبي الزبير عن جابر. وأعلَّه ابن القطان بمحمد بن عمرو، وقال: (إنه مجهول الحال). قال ابن الملقن: (هذا غريب، فقد روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب، وأخرج له مسلم في صحيحه، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ، وقال الحاكم: صدوق الحديث صحيح. نعم قال ابن عدي: له مناكير. وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحده بغرائب)، وقد قال عنه ابن حجر في التقريب: (صدوق له أوهام). ورواه عبد الرزاق (٩٨٦٥)، ومن طريق الدارقطني (٤٠٨٢) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر ﵄ موقوفًا. وصوبه الدارقطني، والأشبيلي، وابن القطان، وابن حجر. ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٤٦٠، المحلى ٨/ ٣٣٨، بيان الوهم ٣/ ٥٣٨، تحفة المحتاج ٢/ ٣٢٥، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٠، الإرواء ٦/ ١٥٥. أسْلَم كافرٌ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مُورِّثِهِ المسلمِ فيَرِثُ. (وَلَا) يرِثُ (الكَافِرُ المُسْلِمَ إِلَّا بِالوَلَاءِ)؛ لقولِهِ ﵇: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ» متفقٌ عليه (١)، وخُصَّ بالولاءِ فيَرِثُ به؛ لأنَّه شُعْبَةٌ مِن الرِّقِّ. (وَ) اختلافُ الدَّارَيْن ليس بمانعٍ، فـ (يَتَوَارَثُ الحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ وَالمُسْتَأْمِنُ) إذا اتَّحدت أديانُهم؛ لعمومِ النُّصوصِ. (وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَعَ اتِّفَاقِ أَدْيَانِهِمْ لَا مَعَ اخْتِلَافِهَا، وَهُمْ مِلَلٌ شَتَّى)؛ لقولِهِ ﵇: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (٢). (وَالمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا) مِن المسلمين ولا مِن الكفارِ؛ لأنَّه _________ (١) رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄. (٢) رواه أحمد (٦٦٦٤)، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وابن الجارود (٩٦٧) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵄ مرفوعًا. وصححه ابن الجارود، وقال ابن حجر: (وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح)، وحسَّنه الألباني. قال ابن الملقن: (وهذا إسناد جيد إلى عمرو، لا جرم قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض له: هذا الإسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، لكن خالف أبو عمر نفسه في هذه؛ فضعفه في تمهيده). ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٢١، فتح الباري ١٢/ ٥١، الإرواء ٦/ ١٢١. لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فلم يَثبُتْ له حُكمُ دِينٍ مِن الأديانِ. (وَإِنْ مَاتَ) المرتدُّ (عَلَى رِدَّتِهِ؛ فَمَالُهُ فَيْءٌ)؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فهو مُبايِنٌ لدِينِ أقاربِهِ. (وَيَرِثُ المَجُوسُ (١) بِقَرَابَتَيْنِ) غيرِ محجُوبَتَيْن في قولِ عمرَ (٢)، وعليٍّ (٣)، وغيرِهِما (٤)، (إِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ)، فلو خلَّفَ أُمَّه وهي أختُهُ؛ بأن وطِئَ أبوه ابنتَه فولدت هذا الميتَ؛ وَرِثَت الثُّلثَ بكونِها أُمًّا، والنِّصفَ بكونِها أختًا. _________ (١) في (أ): المجوسي. (٢) لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٧٥). (٣) رواه عبد الرزاق (٩٩١٠) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره: «أن عليًّا كان يورث المجوسي من مكانين»، يعني: إذا تزوج أخته أو أمه، وأبو صادق لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم، قال ابن حجر: (وحديثه عن علي مرسل). ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٣٠. ورواه البيهقي (١٢٥١١) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار: «أن عليًّا ﵁ كان يورث المجوس من الوجهين جميعًا إذا كانت أمه أو امرأته أو أخته أو ابنته»، ضعَّفه البيهقي، وقال: (الحسن بن عمارة متروك). (٤) رواه عبد الرزاق (٩٩٠٦)، وابن أبي شيبة (٣١٤٢٤)، والبيهقي (١٢٥١٢) من طريق سفيان، عن رجل - وسماه عبد الرزاق: محمد بن سالم -، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا في المجوس: «يرث من مكانين»، قال البخاري: (محمد بن سالم أبو سهل الكوفي كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي، يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه)، وضعفه البيهقي، وقال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ١٠٥. (وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ (١) مِنْهُ بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ، ويَثبُتُ النَّسبُ. (وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ)؛ كأمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيه. (وَلَا) إرثَ (بِعَقْدِ) نكاحٍ (لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ)؛ كمطلَّقتِهِ ثلاثًا، وأُمِّ زوجتِه، وأختِه مِن رضاعٍ. _________ (١) قال في المطلع (ص ١٩٩): (ويقال: هو ذو رحم محرم -بفتح الميم والراء مخففة، وبضم الميم وتشديد الراء-: وهي من ذوات المحارم). وأما إعراب (محرم)، فقال في مصباح المنير (١/ ١٣١): (يقال: ذو رحم محرم، فيجعل (محرم) وصفًا لرحم؛ لأن الرحم مذكر وقد وصفه بمذكر، كأنه قال: ذو نسب محرم، والمرأة أيضًا ذات رحم محرم .... ومن أنث الرحم يمنع من وصفها بمحرم؛ لأن المؤنث لا يوصف بمذكر، ويجعل (محرمًا) صفة للمضاف وهو: ذو، وذات، على معنى شخص، وكأنه قيل: شخص قريب محرم، فيكون قد وصف مذكرًا بمذكر أيضًا)، ورجَّح النووي أنه وصف للمضاف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٨٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករវាងអ្នកកាន់សាសនាខុសគ្នានិងជនក្បត់សាសនា) ច្បាប់ស្តីពីការខុសគ្នានៃសាសនានិងកេរមរតករបស់ជនក្បត់សាសនា (មួរតាត់)៖ «ការហាមឃាត់ការទទួលមរតកឆ្លងសាសនា»៖ • ភាពខុសគ្នានៃសាសនាគឺជាឧបសគ្គដាច់ខាតមួយក្នុងការទទួលកេរមរតកស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «មូស្លីមមិនទទួលកេរមរតកពីអ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយហើយអ្នកមិនមែនមូស្លីមក៏មិនទទួលកេរមរតកពីមូស្លីមដែរ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ • លើកលែងតែចំណងរំដោះទាសករ (វ៉ាឡាអ៍) ក្នុងករណីជាក់លាក់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ «កេរមរតករវាងអ្នកមិនមែនមូស្លីមនិងអ្នកមិនមែនមូស្លីម»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីអ្នកមិនមែនមូស្លីមខុសនិកាយគ្នា (ដូចជាគ្រិស្តនិងយូដា) អាចទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះសាសនាក្រៅពីឥស្លាមត្រូវបានចាត់ទុកជាក្រុមមួយដូចគ្នាលើកលែងតែរវាងអ្នកដែលមានសង្គ្រាមនិងអ្នកសន្តិភាព។ «ច្បាប់ស្តីពីជនក្បត់សាសនាឥស្លាម (អាល់មួរតាត់ - អាល់-Murtadd)»៖ • ជនណាដែលបានបោះបង់សាសនាឥស្លាមមិនអាចទទួលកេរមរតកពីអ្នកណាបានឡើយ (ទោះបីពីមូស្លីមឬពីអ្នកមិនមែនមូស្លីម)។ • ប្រសិនបើជនក្បត់សាសនាស្លាប់ឬត្រូវគេប្រហារជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនត្រូវបែងចែកជាកេរមរតកដល់សាច់ញាតិរបស់គេឡើយតែត្រូវរឹបអូសបញ្ចូលជាទ្រព្យសាធារណ៖ (ហ្វាយ - Fay') ក្នុងរតនាគាររដ្ឋឥស្លាម (បៃតុលម៉ាល់) ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាមូស្លីម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث أهل الملل)

ឌុយអាល់
186
#186
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ (١) مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ) رَجعيًّا أو بائنًا يُتَّهَمُ فيه بقصدِ الحرمانِ. (مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ) لم يَتوارَثا، (أَوْ) أبانَها في (مَرَضِهِ غَيْرِ المَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ) لم يَتوارَثا؛ لعدمِ التُّهمةِ حالَ الطَّلاقِ، (أَوْ) أبانها في مرضِهِ (المَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ بِهِ لَمْ يَتَوَارَثَا)؛ لانقطاعِ النكاحِ، وعدمِ التُّهمةِ. (بَلْ) يَتوارَثان (فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ)، سواءٌ كان في المرضِ أو الصِّحةِ؛ لأنَّ الرجعيَّةَ زوجةٌ. (وَإِنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ مُتَّهَمًا بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا)؛ بأنْ أبانَها ابتداءً، أو سأَلَتْه أقلَّ مِن ثلاثٍ فطَلَّقَها ثلاثًا، (أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ) علَّق إبانَتَها (عَلَى فِعْلٍ لَهُ)؛ كدخولِهِ الدَّارَ (فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ) المخوفِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو وَطِئَ عاقلٌ حماتَهُ بمرضِ موتِهِ المخوفِ؛ (لَمْ يَرِثْهَا) إن ماتت؛ لقطعِهِ نكاحَها، (وَتَرِثُهُ) هي (فِي العِدَّةِ وَبَعْدَهَا)؛ لقضاءِ عثمانَ ﵁ (٢)، (مَا لَمْ _________ (١) بداية سقط من الأصل إلى قوله: (على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته). (٢) رواه الشافعي (ص ٢٩٤)، وعبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٩٠٣٥) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتَّها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: «طلَّق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتَّها ثم مات وهي في عدتها، فورَّثها عثمان ﵁»، وصححه ابن حزم، وقال ابن عبد البر: (وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة)، وقال الألباني: (سند صحيح على شرط البخارى). ينظر: المحلى ٩/ ٤٨٧، التمهيد ٦/ ١١٤، الإرواء ٦/ ١٥٩. تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقُطُ ميراثُها ولو أسلَمْت بعدُ؛ لأنَّها فعَلَتْ باختيارِها ما يُنافي نكاحَ الأوَّلِ. ويَثبُتُ الإرثُ له دونَها إن فعَلَت في مرضِ موتِها المخوفِ ما يَفسَخُ نكاحَها مادامت في العدةِ، إنِ اتُّهِمَت بقصدِ حِرمانِهِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់ស្ត្រីដែលត្រូវលែងលះ - បាប់មីរ៉ាស៊ីលមូត្វ៉ាល់ឡាក្វ៉ោះ) ច្បាប់ស្តីពីការទទួលកេរមរតករបស់ភរិយាដែលត្រូវបានលែងលះ៖ «ការលែងលះដែលអាចផ្សះផ្សាបាន (ត្វ៉ាឡាករ៉ាច់អ៊ី - Talaq Raj'i)»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីបានលែងលះភរិយាដោយការលែងលះលើកទី ១ ឬលើកទី ២ (ត្វ៉ាឡាករ៉ាច់អ៊ី) ហើយភាគីណាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកំឡុងពេលរង់ចាំ ('Iddah)៖ ពួកគេទាំងពីរនៅតែមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាធម្មតាពីព្រោះចំណងនរកនៅមិនទាន់ដាច់ស្រឡះនៅឡើយទេ។ «ការលែងលះដាច់ស្រឡះក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ (ត្វ៉ាឡាកបាអ៊ីន)»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីបានលែងលះដាច់ស្រឡះ (ត្វ៉ាឡាកលើកទី ៣) ក្នុងពេលមានសុខភាពល្អធម្មតានោះពួកគេគ្មានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយ។ «ការលែងលះគេចវេះពីកេរមរតកក្នុងគ្រាមានជំងឺជិតស្លាប់ (ត្វ៉ាឡាកហ្វៀរ៉ារ)»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីដែលមានជំងឺធ្ងន់ជិតស្លាប់បានលែងលះភរិយាដាច់ស្រឡះដោយមានចេតនាអាក្រក់ចង់កាត់សិទ្ធិកុំឱ្យនាងទទួលបានកេរមរតក៖ ច្បាប់ឥស្លាមកាត់សេចក្តីដាក់ទណ្ឌកម្មលើចេតនាអាក្រក់របស់គេដោយសម្រេចឱ្យភរិយានោះ «នៅតែមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកពីស្វាមីដដែល» ទោះបីជារយ៖ពេល 'Iddah បានកន្លងផុតទៅហើយក្តីដរាបណានាងមិនទាន់បានរៀបការជាមួយប្តីថ្មីនៅឡើយស្របតាមការកាត់សេចក្តីរបស់សហការីអ៊ូស្មាននិងសហការីដទៃទៀត ﵃។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث المطلقة)

ឌុយអាល់
187
#187
(ការទទួលស្គាល់អ្នករួមចំណែកក្នុងតំណែង) (ទំព័រ ៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ) (إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ) المكلَّفين، (وَلَوْ أَنَّهُ)، أي: الوارِثَ المُقِرَّ (وَاحِدٌ) مُنفرِدٌ بالإرثِ (بِوَارِثٍ لِلمَيِّتِ) مِن ابنٍ أو نحوِهِ، (وَصَدَّقَ) المُقَرُّ به، (أَوْ كَانَ) المُقَرُّ به (صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، وَالمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ) بشرطِ أن يُمكِنَ كونُ المُقَرِّ به مِن الميتِ، وألَّا يُنازَعَ المُقِرُّ في نسبِ المُقَرِّ به، (وَ) ثَبَت (١) (إِرْثُهُ) حيثُ لا مانِعَ؛ لأنَّ الوارِثَ يَقومُ مَقامَ الميتِ في بيِّناتِه ودعاوِيه وغيرِها، فكذلك في النَّسبِ، ويُعتبَرُ إقرارُ زوجٍ ومولىً إن ورِثا. (وَإِنْ أَقَرَّ) به بعضُ الورثةِ ولم يَثبُتْ نسبُه بشهادةِ عدلَين منهم أو مِن غيرِهِم؛ ثَبَت نسبُه مِن مُقِرٍّ فقط، وأَخَذ الفاضِلَ بيدِه أو ما في يدِه إن أسقَطَه. فلو أقرَّ (أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ)، أي: مِثلِ المِقِرِّ؛ (فَلَهُ)، أي: للمُقَرِّ به (ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ)، أي: يدِ (٢) المُقِرِّ؛ لأنَّ إقرارَه تَضمَّنَ أنَّه لا يَستحِقُّ أكثرَ مِن ثُلُثِ التَّركةِ، وفي يدِه نصفُها، فيكونُ السُّدسُ الزائدُ للمُقَرِّ به. _________ (١) في (ق): يثبت. (٢) في (ق): بيد. (وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ (١) فَلَهَا خُمُسُهُ)، أي: خمسُ ما بيدِه؛ لأنَّه لا يَدَّعي أكثرَ مِن خُمُسي المالِ، وذلك أربعةُ أخماسِ النصفِ الذي بيدِه، يَبقى خُمُسُه فيَدفعُه لها. وإن أقرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ؛ دَفَع له كلَّ ما بيدِه؛ لأنَّه يَحجبُهُ. وطريقُ العملِ: أن تَضرِبَ مسألةَ الإقرارِ أو وَفْقَها في مسألةِ الإنكارِ، وتَدفعَ لمُقِرٍ سَهمَهُ مِن مسألةِ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ أو وَفْقَها، ولمنكرٍ سَهمَهُ مِن مسألةِ الإنكارِ في مسألةِ الإقرارِ أو وَفْقَها، ولمُقِرٍّ به ما فَضَل. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ببنت.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការទទួលស្គាល់ដៃគូទទួលកេរមរតកបន្ថែម - បាប់អាល់អ៊ីក្ររ) ច្បាប់ស្តីពីការសារភាពឬទទួលស្គាល់អ្នកស្នងមរតកថ្មីម្នាក់ទៀត៖ «ការទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆន្ទពីអ្នកស្នងមរតកទាំងអស់»៖ • ប្រសិនបើអ្នកស្នងមរតកទាំងអស់ដែលពេញវ័យនិងមានស្មារតីពេញលេញបានព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់រួមគ្នាថា «បុគ្គលម្នាក់នេះពិតជាកូនឬជាបងប្អូនរបស់អ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដមែន» ហើយបុគ្គលនោះបានបញ្ជាក់យល់ព្រម៖ ខ្សែស្រឡាយញាតិរបស់គេត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយគេទទួលបានចំណែកកេរមរតកពេញលេញដូចអ្នកស្នងមរតកដទៃទៀតដែរ។ «ការទទួលស្គាល់ដោយអ្នកស្នងមរតកតែម្នាក់ឯង»៖ • ប្រសិនបើមានអ្នកស្នងមរតកតែម្នាក់គត់បានសារភាពទទួលស្គាល់ (ខណ៖ដែលអ្នកស្នងមរតកដទៃទៀតបដិសេធ)៖ ខ្សែស្រឡាយញាតិមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះអ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានសារភាពនោះ «ត្រូវតែកាត់ចំណែកកេរមរតកលើសរបស់ខ្លួនមួយចំណែក» ទៅប្រគល់ឱ្យបុគ្គលដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់នោះដើម្បីឱ្យស្របតាមការសារភាពរបស់ខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الإقرار بمشارك في الميراث)

ឌុយអាល់
188
#188
(ទំព័រគំរូ:Legacy of the Killer, The Others, and Loyalty) (ទំព័រ ៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ) بفتحِ الواوِ والمدِّ، أي: وَلاءِ العَتاقةِ. فـ (١) (مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مَوْرُوثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا)؛ كحفرِ بئرٍ تَعَدِّيًا ونَصْبِ سكِّينٍ (بِلَا حَقٍّ؛ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ)، أي: القاتلَ (قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ) على ما يأتي في الجناياتِ؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لَيْسَ لِلقَاتِلِ شَيْءٌ» رواه مالكٌ في موطئِهِ وأحمدُ (٢). _________ (١) سقطت من (أ). (٢) رواه مالك (٣٢٢٩)، وأحمد (٣٤٧)، وابن ماجه (٢٦٤٦) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعًا. وأعله البيهقي، وابن حجر، والألباني بالانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر. وله شواهد، منها: حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود (٤٥٦٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. قال ابن عبد الهادي: (وقوَّاه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة)، وذلك أن النسائي خطَّأ هذه الرواية، وصوَّبها من رواية عمرو بن شعيب عن عمر المتقدمة كما في تحفة الأشراف. مرسل ابن المسيب: رواه البيهقي (١٢٢٣٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرفوعًا. مرسل عبد الرحمن بن حرملة: رواه البيهقي (١٢٢٣٨) من طريق حفص بن ميسرة، أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال: حدثني غير واحد. وذكره. قال البيهقي: (هذه مراسيل جيدة يقو بعضها ببعض، وقد روي موصولًا من أوجه)، وصححه الألباني بالشواهد. وقال ابن عبد البر: (وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا). ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤٣٧، السنن الكبرى ٦/ ٣٦٠، المحرر ١/ ٥٢٩، التلخيص الحبير ٣/ ١٩١، تحفة الأشراف ٦/ ٣٤١، الإرواء ٦/ ١١٥. (وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ)، أي: غيرُ المكلَّفِ؛ كالصغيرِ والمجنونِ في هذا (سَوَاءٌ)؛ لعمومِ ما سَبَق. (وَإِنْ (١) قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ كُفْرًا)، أي: غيرَ ردَّةٍ، (أَوْ بِبَغْيٍ)، أي: قَطعِ طريقٍ؛ لئلَّا يَتكرَّرَ مع ما يأتي، (أَوْ صِيَالَةٍ (٢)، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ (٣) وَارِثِهِ) بما يُوجِبُ القتلَ، (أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ)؛ كقتلِ الباغي العادِلَ؛ (وَرِثَهُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مأذونٌ فيه، فلم يَمنَعْ الميراثَ (٤). (وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ) ولو مُدبَّرًا، أو مُكاتَبًا، أو أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأنَّه لا مالَ له. (وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): فإن. (٢) في (ق): بصيالة. (٣) في (ع): بشهادة. (٤) في (أ) و(ب) و(ع): من الميراث. الحُرِّيَّةِ)؛ لقول عليٍّ (١)، وابنِ مسعودٍ (٢)، وكسبُه وإرْثُه بحرِّيَّتِه لورثَتِه. فابنٌ نصفُه حرٌّ، وأمٌّ وعمٌّ حُرَّانِ؛ للابنِ نصفُ مالِهِ لو كان حرًّا وهو رُبُعٌ وسُدسٌ، وللأمِّ رُبعٌ، والباقي للعمِّ (٣). (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أو أمةً، أو أعتَقَ بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق (٤) عليه برحمٍ أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أعتقه في زكاةٍ أو كفارةٍ؛ (فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ)؛ لقولِهِ ﵇: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه (٥). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٥٧٣٤) من طريق معمر، عن قتادة، أن عليًّا قال في المكاتب: «يورث بقدر ما أدَّى»، وقتادة لم يسمع من علي. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٥. وروى عبد الرزاق (١٥٧٤١) من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليًّا قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى»، ورواه البيهقي (١٠/ ٥٤٩) من طريق الشعبي، عن علي ﵁ قال: «المكاتب يرث بقدر ما أدى». وقد رواه النسائي (٤٨١١) من طريق حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي مرفوعًا، ورواه هو والترمذي (١٢٥٩) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن القطان والألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٧٤٦، الإرواء ٦/ ١٦١. (٢) رواه أبو يوسف في الآثار (٨٦٣)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح ﵃، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: «يؤدي بقية مكاتبته، وما بقي فهو ميراث لورثته»، وإسناده صحيح. (٣) في (ق): للأعم. (٤) في (ق): أعتق. (٥) تقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة ...... وله أيضًا الولاءُ على أولادِه وإن سفَلوا؛ مِن زوجةٍ عتيقةٍ أو سُرِّيَّةٍ، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه؛ لأنَّه وَلِيُّ نعمتِهِم، وبسببِه عتَقُوا، ولأنَّ الفرعَ يَتبَعُ أصلَهُ. ويرِثُ ذو الولاءِ مولاه (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا)؛ لما تقدَّم، فيرِثُ المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبةِ النَّسبِ، ثم عصبتُه بعدَه، الأقربُ فالأقربُ على ما سَبَق. (وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: باشَرْنَ عِتقَه، أو عَتَق (١) عليهنَّ بنحوِ كتابَةٍ، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: عتيقَ عتيقِهِنَّ وأولادِهِم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «مِيرَاثُ الوَلَاءِ لِلكُبْرِ (٢) مِنْ الذُّكُورِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ» (٣)، _________ (١) في (ق): أعتق. (٢) قال في المطلع (ص ٣٧٩): (بضم الكاف وسكون الباء: أكبر الجماعة، نقله أبو عبد الله بن مالك في مثلثه، قال أبو السعادات: يقال: فلان كبر قومه -بالضم-: إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن يتسبب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددًا من باقي عشيرته، وليس المراد بذلك كبر السن). (٣) لم نقف عليه مرفوعًا، لا عن عبد الله بن عمرو ﵄ ولا عن غيره، قال الألباني: (لم أقف على إسناده). ينظر: الإرواء ٦/ ١٦٦. ورواه البيهقي (٢١٥١١) من طريق زيد بن وهب، عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃: «أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن»، وإسناده حسن. ورواه أيضًا (٢١٥١٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: «لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن»، وهو مرسل. والكُبْرُ (١) - بضمِّ الكافِ وسكونِ المُوحَّدةِ-: أقربُ عَصبةِ السيِّدِ إليه يومَ موتِ عتيقِه. والولاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ، فلو مات السيِّدُ عن ابنين، ثم مات أحدُهما عن ابنٍ، ثم مات عتيقُه؛ فإرثُه لابنِ سيِّده وحدَه. ولو مات ابنَا السيِّدِ وخلَّفَ أحدُهما ابنًا والآخرُ تسعةً، ثم مات العتيقُ؛ فإرثُه (٢) على عددِهم؛ كالنَّسبِ. ولو اشترى أخٌ وأختُه أباهما فعَتَق عليهما، ثم مَلَك قِنًّا فأعتَقَه، ثم مات الأبُ ثم العتيقُ؛ وَرِثَه الابنُ بالنَّسبِ دونَ أختِه بالولاءِ، وتُسمَّى: مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال: (سألتُ سَبعينَ قاضيًا مِن قُضاةِ العراقِ عنها فأخطأُوا فيها) (٣). _________ (١) في (ق): الكبرى. (٢) هنا آخر السقط في الأصل. (٣) ذكره عنه في المبدع بصيغة التمريض. (٥/ ٤٥٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកេរមរតករបស់ឃាតកទាសករមានសេរីភាពមួយចំណែកនិងចំណងរំដោះទាសករ) ច្បាប់ស្តីពីការកាត់សិទ្ធិឃាតកកេរមរតកនៃអ្នកមានសេរីភាពមួយចំណែកនិងចំណងវ៉ាឡាអ៍៖ «ការកាត់សិទ្ធិឃាតក (អាល់ក្វាតិល - អាល់-Qatil)»៖ • ជនណាដែលបានសម្លាប់ម្ចាស់កេរមរតករបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដៃឬដោយប្រយោល (ដូចជាការជីកអណ្តូងបន្លំឬការដាក់អន្ទាក់ខុសច្បាប់) ដោយអយុត្តិធម៌៖ ជននោះត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឱ្យទទួលកេរមរតកពីអ្នកស្លាប់ជាដាច់ខាតមិនថាការសម្លាប់នោះធ្វើឡើងដោយចេតនាឬដោយអចេតនាក៏ដោយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ឃាតកគ្មានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកអ្វីទាល់តែសោះ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «ទាសករដែលមានសេរីភាពមួយចំណែក (អាល់មូប៉ាកអ័ដ - អាល់-Muba''ad)»៖ • ទាសករដែលត្រូវបានរំដោះឱ្យមានសេរីភាពពាក់កណ្តាលអាចទទួលកេរមរតកនិងផ្ទេរកេរមរតកទៅឱ្យអ្នកដទៃបាន «ទៅតាមសមាមាត្រនៃចំណែកសេរីភាពរបស់ខ្លួន»។ «ចំណងរំដោះទាសករ (អាល់វ៉ាឡាអ៍ - អាល់-Wala')»៖ • ម្ចាស់ដែលបានរំដោះទាសករឱ្យមានសេរីភាពមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកពីអតីតទាសករនោះក្នុងនាមជាអ្នកទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ) ប្រសិនបើអតីតទាសករនោះបានស្លាប់ទៅដោយគ្មានបន្សល់ទុកសាច់ញាតិលោហិតណាម្នាក់ឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចំណងវ៉ាឡាអ៍គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលបានរំដោះទាសករប៉ុណ្ណោះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء)

ឌុយអាល់
189
#189
(សៀវភៅកំណើត) (ទំព័រ ៦៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ العِتْقِ) هو لغةً: الخُلُوصُ، وشرعًا: تحريرُ الرقبةِ وتخليصُها مِن الرِّقِّ. (وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ)؛ لأنَّ اللهَ تعالى جَعَله كفارةً للقتلِ، والوطءِ في نهارِ رمضانَ، والأيمانِ، وجَعَله النبيُّ ﷺ فِكاكًا لمُعْتِقِه مِن النارِ (١). وأفضلُ الرِّقابِ أنفَسُها عندَ أهلِها، وذَكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ. (وَيُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ)؛ لانتفاعِه به. (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فيُكره عِتْقُ مَن لا كَسْبَ له، وكذا مَن يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ، وإن عُلِم ذلك منه أو ظُنَّ؛ حَرُم. وصريحُه نحوُ: أنت حرٌّ، أو مُحَرَّرٌ، أو عتيقٌ، أو مُعْتَقٌ، أو حرَّرْتُك، أو أعتَقْتُك. وكناياتُه نحوُ: خلَّيْتُك، والْحَقْ بأَهْلِك، ولا سبيلَ أو لا سلطانَ لي عليك، وأنت للهِ، أو مَولاي، وملَّكْتُكَ نَفسَك. _________ (١) رواه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا، استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار». ومَنْ أعْتَقَ جُزءًا مِن رقيقِه سرَى إلى باقِيه. ومَن أعْتَق نَصيبَه مِن مُشترَكٍ؛ سرَى إلى الباقي إن كان مُوسِرًا مَضمونًا بقيمتِه. ومَن مَلَك ذا رَحِمٍ مُحرَّمٍ؛ عَتَقَ عليه بالملكِ. ويَصحُّ مُعلَّقًا بشرطٍ، فيَعتِقُ إذا وُجِدَ. (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِمَوْتٍ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ، ولا يَبطُلُ بإبطالٍ ولا رجوعٍ. ويَصحُّ وقفُ المدَّبَرِ، وهبتُه، وبيعُه، ورهنُه. وإنْ مات السيَّدُ قبلَ بيعِه عَتَق إن خَرَج من ثُلُثِه، وإلا فبِقَدْرِه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការរំដោះទាសករឱ្យមានសេរីភាព - គីតាបអាល់អ៊ិតគ) និយមន័យគុណតម្លៃដ៏ធំធេងនិងច្បាប់ស្តីពីការរំដោះទាសករក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃ»៖ • «អ៊ិតគ (អាល់-'Itq)» ក្នុងន័យភាសាគឺការដោះលែងឱ្យមានសេរីភាព។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការរំដោះកញ្ចឹងករបស់មនុស្សឱ្យរួចផុតពីភាពជាទាសករដើម្បីទទួលបានសេរីភាពពេញលេញ។ • គុណតម្លៃ៖ គឺជាទង្វើសប្បុរសធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតមួយដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានកំណត់ជាសំណងទោស (កាហ្វារ៉ោះ) សម្រាប់អំពើឃាតកម្មអចេតនាការរួមដំណេកក្នុងពេលថ្ងៃនៃខែរ៉ាម៉ាដាននិងការបំពានពាក្យស្បថ។ លើសពីនេះព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ជនណាដែលបានរំដោះទាសករបុរសមូស្លីមម្នាក់អល់ឡោះនឹងរំដោះរាល់អវយវ៖នៃរាងកាយរបស់គេឱ្យរួចផុតពីភ្លើងនរកសម្រាប់រាល់អវយវ៖នៃទាសករនោះ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ទាសករដែលល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការរំដោះ»៖ គឺទាសករណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតចំពោះម្ចាស់និងមានសមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូលរស់នៅដោយឯករាជ្យបានល្អបំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب العتق)

ឌុយអាល់
190
#190
(ការសរសេរ) (ទំព័រ ៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الكِتَابَةِ) (وَهِيَ) مشتقةٌ مِن الكَتْبِ، وهو الجمعُ؛ لأنَّها تَجمَعُ نُجومًا. وشرعًا: (بَيْعُ) سيِّدٍ (عَبْدَهِ نَفْسَهُ بِمَالٍ) معلومٍ يَصحُّ السَّلَمُ فيه، (مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ) بأجلَيْنِ فأكثرَ. (وَتُسَنُّ) الكتابةُ (مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ وَكَسْبِهِ)؛ لقولِهِ تعالى: (فكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣]. (وَتُكْرَهُ) الكتابةُ (مَعَ عَدَمِهِ)، أي: عدمِ الكسبِ؛ لئلا يَصيرَ كَلًاّ على الناسِ. ولا يصحُّ عتقٌ وكتابةٌ إلا مِن جائزِ التصرُّفِ (١). وتَنعقِدُ بـ: كاتَبْتُك على كذا مع قبولِ العبدِ، وإن لم يَقُلْ (٢): فإذا أدَّيْتَ فأنت حرٌّ. ومتى أدَّى ما عليه، أو أبرأه منه سيدُه، عَتَق، ويَملِكُ كسبَه ونفعَه، وكلَّ تصرُّفٍ يُصْلِحُ مالَه؛ كبيعٍ وإجارةٍ. (وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ)؛ لقصةِ بريرةَ (٣)، ولأنَّه قِنٌّ ما بَقِيَ عليه _________ (١) في (أ): تصرفه. (٢) في (ع): يقبل. (٣) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة ﵂، وتقدم. دِرهمٌ، (وَمُشْتَريِهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ) بكسرِ التاءِ، (فَإِنْ أَدَّى) المكاتَبُ (لَهُ)، أي: للمُشتري ما بَقِي من مالِ الكتابةِ؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ)، أي: للمشتري. (وَإِنْ عَجَزَ) المكاتَبُ عن أداءِ مالِ (١) الكتابةِ أو بعضِه لمن كاتَبَه أو اشتراه؛ (عَادَ قِنًّا)، فإذا حلَّ نجمٌ ولم يُؤدِّه المكاتَبُ؛ فلسيِّدِه الفسخُ؛ كما لو أعْسَر المشتري ببعضِ الثَّمنِ، ويَلزَمُ إنظارُه ثلاثًا لنحوِ بيعِ عَرْضٍ. ويجبُ على السيِّدِ أن يُؤدِّي إلى مَن وفىَّ كتابتَه رُبُعَها؛ لما روى أبو بكر بإسنادِه عن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ في قولِهِ تعالى: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) [النور: ٣٣] قال: «رُبُعُ الكِتَابَةِ»، وروي موقوفًا على عليٍّ (٢). _________ (١) في (ق): جميع مال. (٢) رواه النسائي في الكبرى (٥٠١٧)، وعبد الرزاق (١٥٥٨٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٣٧١)، والحاكم (٣٥٠١)، والبيهقي (٢١٦٦٧) من طريق ابن جريج، حدثني عطاء بن السائب، أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي ﵁ مرفوعًا. قال ابن جريج: (وأخبرني غير واحد، عن عطاء، أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي ﷺ. ورواه موقوفًا: النسائي في الكبرى (٥٠١٩)، وعبد الرزاق (١٥٥٩٠)، والبيهقي (٢١٦٦٨) من طرق عن علي. قال البيهقي: (هذا هو الصحيح، موقوف)، وصوَّبه النسائي، والطحاوي، والدارقطني، والأشبيلي. وقال ابن كثير: (وهذا حديث غريب، ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي ﵁. قال الطحاوي: (فكان الذي رفع هذا الحديث عن علي إلى النبي ﷺ هو ابن جريج، عن عطاء، وعطاء فقد كان خلط بآخرة، وحديثه الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يحدث عنه أربعة دون من سواهم: وهم الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، فحديث ابن جريج عنه هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط، فلم يكن ذلك مما يوجب رفع هذا الحديث). ينظر: علل الدارقطني ٤/ ١٦٤، شرح مشكل الآثار ١١/ ١٦٥، بيان الوهم ٤/ ١٥٨، تفسير ابن كثير ٦/ ٥٤.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកិច្ចសន្យារំដោះខ្លួនជាដំណាក់កាល - បាប់អាល់គីតាបះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាគីតាបះ (Kitabah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «គីតាបះ (អាល់-Kitabah)» គឺជាកិច្ចសន្យាដែលម្ចាស់ទាសករបានយល់ព្រមលក់សេរីភាពទៅឱ្យទាសកររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងប្រាក់កាសជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបង់រំលស់ជាដំណាក់កាលៗ (នូជូម) ចាប់ពី ២ លើកឡើងទៅ។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាននៅពេលដែលទាសករនោះមានភាពស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពរកប្រាក់កាសបានស្របតាមបន្ទូល៖ {ចូរពួកអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាគីតាបះជាមួយពួកគេចុះប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងថាមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនពួកគេហើយចូរពួកអ្នកផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកអ្នក} [អាន់-នូរ: ៣៣]។ «កាតព្វកិច្ចជួយឧបត្ថម្ភនិងឋាន៖ផ្លូវច្បាប់»៖ • ស៊ុនន៉ះឱ្យម្ចាស់ទាសករបញ្ចុះតម្លៃរំលស់មួយចំណែកឬផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួយដល់ទាសករនោះដើម្បីឱ្យគេឆាប់មានសេរីភាព។ • ទាសករគីតាបះ (មូកាតាប់) នៅតែស្ថិតក្នុងឋាន៖ជាទាសករដដែលដរាបណានៅសល់ប្រាក់ជំពាក់សូម្បីតែមួយឌៀរហាំស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «អ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាគីតាបះគឺជាទាសករដរាបណាមានបំណុលសូម្បីតែមួយឌៀរហាំនៅសេសសល់លើរូបគេ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الكتابة)

ឌុយអាល់
191
#191
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ) أصلُ أمٍّ: أُمَّهَةٌ، ولذلك جُمِعت على أمهاتٍ باعتبارِ الأصلِ. (إِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ) ولو مُدَبَّرَةً أو مُكاتَبَةً، (أَوْ) أَوْلَدَ (أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ)، ولو كان له جزءٌ يسيرٌ منها، (أَوْ أَمَةً) لِـ (وَلَدِهِ) كلِّها أو بعضِها لم يَكُن الابنُ وطِئها، قد (خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا)؛ بأن حمَلَتْ به في ملكِه، (حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتًا، قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ) ولو خَفيًّا، (لَا) بإلقاءِ (مُضْغَةٍ أَوْ جِسْمٍ بِلَا تَخْطِيطٍ؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ)، ولو لم يَملِكْ غيرَها؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُه: «مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه (١). _________ (١) رواه أحمد (٢٧٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢١٩١) من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي بقوله: (حسين متروك)، واعترضه ابن الملقن أيضًا، فقال: (فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي قد ضعفوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه بعضها بعضًا، يكتب حديثه، لم أجد في حديثه منكرًا جاوز المقدار. وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث، وضعفه أيضًا عبد الحق في أحكامه)، ووافقه ابن حجر، والبوصيري، والألباني، وزاد علة أخرى: وهي ضعف شريك بن عبد الله القاضي، إلا أن شريكًا تابعه الثوري عند الدارقطني (٤٢٣٢). ينظر: البدر المنير ٩/ ٧٥٣، التلخيص الحبير ٤/ ٥١٩، مصباح الزجاجة ٣/ ٩٧، الإرواء ٦/ ١٨٥. وإن أصابَها في ملكِ غيرِه بنكاحٍ أو شبهةٍ ثم مَلَكها حامِلًا؛ عَتَق الحملُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولدٍ. ومَن مَلَك أمةً حامِلًا فوطِئها؛ حرُم عليه بيعُ الولدِ، ويَعتِقُهُ. (وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ) كـ (أَحْكَامِ الأَمَةِ) القِنِّ؛ (مِنْ وَطْءٍ، وَخِدْمَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كإعارةٍ وإيداعٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلَا بِمَا يُرَادُ لَهُ)، أي: لنقلِ الملكِ، فالأولُ: (كَوَقْفٍ، وَبَيْعٍ)، وهبةٍ، وجَعلِها صداقًا، ونحوِه، (وَ) الثاني: كـ (رَهْنٍ، وَ) كذا (نَحْوِهَا)، أي: نحوِ المذكوراتِ؛ كالوصيَّةِ بها لحديثِ ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ، وقال: «لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رواه الدارقطني (١). _________ (١) رواه الدارقطني (٤٢٤٧) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. وصححه ابن القطان، وقال كما في البدر المنير: (رواته كلهم ثقات، وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه). ورواه فليح عند الدارقطني (٤٢٤٩)، والثوري عند البيهقي (٢١٧٦٥)، كلاهما عن ابن دينار، ورواه مالك (٢٨٧١)، وعبيد الله عند الدارقطني (٤٢٤٦)، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا. ولذا قال البيهقي: (هكذا رواية الجماعة، عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة، عن عبد الله بن دينار، فرفعه إلى النبي ﷺ، وهو وهم لا يحل ذكره)، ورجح الموقوف أيضًا: الدارقطني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وعبد الحق الأشبيلي، والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٣/ ١٩٢، تاريخ بغداد ١/ ٢٨٣، السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٤، البدر المنير ٩/ ٧٥٥، الإرواء ٦/ ١٨٧. وتصحُّ كتابتُها، فإن أدَّت في حياتِه عَتَقَت، وما بَقِيَ بيدِها لها، وإن ماتَ وعليها شيءٌ عَتَقَت، وما بيدِها للورثةِ، ويَتبَعُها ولدُها مِن غيرِ سيدِها بعدَ إيلادِها فيَعْتِقُ بموتِ سيدِها. وإذا جَنَت فُدِيَتْ بالأقلِّ مِن قِيمتِها يومَ الفِداءِ أو أرْشِ الجنايةِ. وإن قَتَلَتْ سيِّدَها عَمدًا أو خَطأً عتَقَتْ، وللورثةِ القصاصُ في العَمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزَمُها الأقلُّ منها أو مِن قيمتِها؛ كالخطأ. وإن أسلَمَت أُمُّ ولدِ كافرٍ مُنِعَ مِن غِشْيانِها، وحِيل بينَه وبينَها حتى يُسلِمَ، وأُجبِرَ على نَفقتِها إن عُدِمَ كَسبُها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីច្បាប់វិន័យនៃស្រីស្នំដែលបង្កើតកូនឱ្យម្ចាស់ - បាប់អ៊ុម្ម៉ាហាតិលអោវឡាដ) ច្បាប់ស្តីពីស្រីស្នំដែលផ្តល់កំណើតដល់កូនរបស់ម្ចាស់ (អ៊ុម្ម៉ុលវ៉ាឡាដ - Umm អាល់-Walad)៖ «និយមន័យនិងឋាន៖នៃកូន»៖ • «អ៊ុម្ម៉ុលវ៉ាឡាដ» គឺជាទាសីដែលបានរួមរស់ជាមួយម្ចាស់សេរីរបស់នាងហើយបានផ្តល់កំណើតដល់កូនម្នាក់ដែលជាតំណក់ឈាមរបស់ម្ចាស់នោះ។ • កូនដែលកើតមកត្រូវបានចាត់ទុកជា «កូនសេរីពេញលេញ» តាំងពីកំណើតនិងមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកនិងខ្សែស្រឡាយដូចកូនដទៃទៀតដែរ។ «សិទ្ធិទទួលបានសេរីភាពរបស់ម្តាយ»៖ • នៅពេលដែលនាងបានផ្តល់កំណើតកូនឱ្យម្ចាស់ហើយម្ចាស់ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យលក់មិនឱ្យធ្វើអំណោយមិនឱ្យដាក់បញ្ចាំឬផ្ទេរនាងទៅឱ្យអ្នកដទៃឡើយ។ • នៅពេលដែលម្ចាស់បានទទួលមរណភាពនាងនឹងក្លាយជា «មនុស្សមានសេរីភាពពេញលេញជាស្វ័យប្រវត្តិ» ដោយដកចេញពីទ្រព្យកេរមរតកសរុបមុនពេលទូទាត់បំណុលនិងមុនពេលបែងចែកកេរមរតកស្របតាមការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់សហការីអ៊ូមើរនិងសហការីដទៃទៀត ﵃។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب أحكام أمهات الأولاد)

ឌុយអាល់
192
#192
(សៀវភៅ "ការរួមភេទ") (ទំព័រ ៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ النِّكَاحِ) هو لغةً: الوَطءُ والجمعُ بينَ الشَّيئينِ، وقد يُطلقُ على العقدِ، وإذا قالوا: نَكَح فلانةً أو بنتَ فلانٍ؛ أرادوا تَزوجَّها وعَقَد عليها، وإذا قالوا: نَكَح امرأتَه؛ لم يُريدوا إلا المجامَعَةَ. وشرعًا: عقدٌ يُعتبَرُ فيه لفظُ: إنكاحٍ، أو تزويجٍ في الجملةِ. والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتاعِ. (وَهُوَ سُنَّةٌ) لذي شهوةٍ لا يَخافُ زنًا مِن رجلٍ وامرأةٍ؛ لقولِهِ ﵇: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الجماعةُ (١). ويُباحُ لمن لا شَهوةَ له؛ كالعِنِّينِ (٢)، والكبيرِ. _________ (١) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (١٨٤٥)، من حديث ابن مسعود ﵁. (٢) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (العِنِّين: بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عنَّ الشيء: إذا اعترض، قال الجوهري: رجل عنين: لا يشتهي النساء، بيِّن العنة، وامرأة عنِّينة: لا تشتهي الرجال، فعيل بمعنى: مفعول، كجريح، وقال صاحب المطالع: وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر، وقيل: هو الذي له مثل الزر، وهو الحصور، وقيل: هو الذي لا ماء له). (وَفِعْلُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ أَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ العِبَادَةِ (١)؛ لاشتمالِه على مصالحَ كثيرةٍ؛ كتَحصينِ فرجِه وفرجِ زوجتِه، والقيامِ بها (٢)، وتحصيلِ النَّسل، وتكثيرِ الأُمَّةِ، وتحقيقِ مُباهاةِ النبيِّ ﷺ، وغيرِ ذلك. ومَن لا شهوةَ له نوافلُ العبادةِ (٣) أفضلُ له. (وَيَجِبُ) النكاحُ (عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا بِتَرْكِهِ) ولو ظَنًّا، مِن رجلٍ وامرأةٍ؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصونِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بين القادِرِ على الإنفاقِ والعاجزِ عنه، ولا يَكتفِي بمرَّةٍ بل يكونُ في مجموعِ العمرِ. ويَحرمُ بدارِ حربٍ إلا لضرورةٍ فيُباحُ لغيرِ أسيرٍ. (وَيُسَنُّ نِكَاحُ): (وَاحِدَةٍ)؛ لأن الزِّيادةَ عليها تعريضٌ للمُحرَّمِ، قال الله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء: ١٢٩]. (دَيِّنَةٍ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ _________ (١) في (ب) و(ق): العبادات. (٢) في (ق): بهما. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): العبادات. يَدَاكَ» متفقٌ عليه (١). (أَجْنَبِيَّةٍ)؛ لأنَّ ولدَها يكونُ أنْجَبَ، ولأنَّه لا يَأمنُ الطَّلاقَ فيُفضِي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرَّحمِ. (بِكْرٍ)؛ لقولِه ﵇ لجابرٍ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» متفقٌ عليه. (وَلُودٍ)، أي: مِن نساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرَةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسٍ يرفعُه: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه سعيدٌ (٢). (بِلَا أُمٍّ)؛ لأنَّها ربَّما أفسدَتْها عليه. ويُسنُّ أن يَتخيَّرَ الجميلةَ؛ لأنَّه أغضُّ لبصرِه. (وَ) يُباحُ (لَهُ)، أي: لمن أراد خِطبةَ امرأةٍ وغَلَب على ظنِّه إجابتُهُ (نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا)؛ كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقدَمٍ؛ لقولِه ﵇: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم امْرَأَةً فَقَدرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ _________ (١) رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦). (٢) رواه سعيد بن منصور في سننه (٤٩٠)، ورواه أحمد (١٢٦١٣)، وابن حبان (٤٠٢٨) من طريق خلف بن خليفة، حدثني حفص بن عمر، عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا، بلفظ (الأنبياء) بدل: (الأم)، ورواه البزار (٦٤٥٦) باللفظ الذي ذكره المؤلف. وصححه ابن حبان، وابن حجر، والألباني. وقال الهيثمي: (وإسناده حسن). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨، فتح الباري ٩/ ١١١، الإرواء ٩/ ١٩٥. إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيِفْعَلْ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (١)، (مِرَارًا)، أي: يُكَرِّرُ النَّظرَ، (بِلَا خَلْوَةٍ) إن أَمِنَ ثورانَ الشَّهوةِ، ولا يحتاجُ إلى إذنِها. ويُباحُ نظَرُ ذلك ورأسٍ وساقٍ مِن أمَةٍ وذاتِ محرمٍ، ولعبدٍ نَظَرُ ذلك مِن مولاتِه. ولشاهدٍ ومُعامِلٍ نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومَن تُعامِلُه وكفَّيْها لحاجةٍ. ولطبيبٍ ونحوِه نظرٌ ولمْسٌ دَعَت إليه حاجةٌ. ولامرأةٍ نظرٌ مِن امرأةٍ ورجلٍ إلى ما عدا ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ. ويحرمُ خَلوةُ ذكَرٍ غيرِ مَحْرَمٍ بامرأةٍ. (وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ)؛ كقولِه: أُريد أن أتزوَّجَكِ؛ _________ (١) رواه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢٦٩٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ، عن جابر ﵄ مرفوعًا. وفي رواية عند أحمد (١٤٨٦٩)، صرح فيها ابن إسحاق بالسماع. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر: (إسناده حسن)، وحسنه الألباني. وضعفه ابن القطان، وقال: (إن واقدًا هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو مدني ثقة)، وأجاب عن ذلك ابن الملقن وابن حجر، قال ابن حجر: (رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق)، وهو كذلك في رواية أحمد السابقة. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٤٢٩، البدر المنير ٧/ ٥٠٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣١٣، الدراية ٢/ ٢٢٦، الإرواء ٦/ ٢٠٠. لمفهومِ قولِه تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: ٢٣٥]، وسواءٌ (١) المعتدَّةُ (مِنْ وَفَاةٍ، وَالمُبَانَةُ) حالَ الحياةِ (دُونَ التَّعْرِيضِ)، فيباحُ لما تقدَّم. ويحرمُ التَّعريضُ كالتصريحِ لرجعيةٍ. (وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا بِدُونِ الثَّلَاثَةِ (٢)؛ لأنَّه يُباحُ له نكاحُها في عِدَّتِها؛ (كَرَجْعِيَّةٍ)؛ فإنَّ له رجعتَها في عدَّتِها. (وَيَحْرُمَانِ)، أي: التَّصريحُ والتَّعريضُ (مِنْهَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)، فيحرمُ على الرجعيَّةِ أن تُجيبَ مَن خَطَبَها في عدَّتِها تَصريحًا أو تَعريضًا. وأما البائنُ فيُباحُ لها إذا خُطِبت في عِدَّتِها التَّعريضُ دونَ التصريحِ. (وَالتَّعْرِيضُ: إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ، وَتُجِيبُهُ) إذا كانت بائِنًا: (مَا يُرْغَبُ عَنْكَ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كقولِه: لا تُفَوِّتِيني بنفسِكِ، وقولِها: إنْ قُضِيَ شيءٌ كان. (فَإِنْ أَجَابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ) -ولو تَعريضًا- لمسلمٍ، (أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ المُجْبَرَةِ لِمُسْلِمٍ؛ حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا) بلا إذنِهِ؛ لحديثِ أبي _________ (١) في (أ): وسواء كانت. (٢) في (ب) و(ح) و(ق): الثلاث. هريرةَ مرفوعًا: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رواه البخاري والنسائي (١)، (وَإِنْ رُدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ، (أَوْ أَذِنَ)، أو تَرَك، أو استأذَن الثاني الأوَّلَ فَسَكَت، (أَوْ جُهِلَ الحَالُ)؛ بأنْ لم يعلَمْ الثَّاني إجابةَ الأوَّلَ؛ (جَازَ) للثاني أنِ يَخطُبَ. (وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً)؛ لأنَّ (٢) فيه ساعةَ الإجابةِ. ويُسنُّ بالمسجدِ (٣)، ذَكَره ابنُ القيمِ (٤). ويُسنُّ أنْ يخطبَ قبلَه (بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ)، وهي: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٥). _________ (١) رواه البخاري (٥١٤٤)، والنسائي (٣٢٤٣). وروى مسلم صدره فقط (١٤٠٨). (٢) في (أ): لأنه. (٣) في (ح): في المسجد. (٤) قال في إعلام الموقعين (٣/ ١٠٢): (عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقدم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد). (٥) رواه أحمد (٤١١٥)، وأبو داود (٢١١٨) من طريق سفيان، ورواه أحمد أيضًا (٣٧٢٠)، والحاكم (٢٧٤٤) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ﵁ مرفوعًا. قال ابن حجر: (وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه). ورواه أبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وأبو عوانة (٤١٤٣)، وابن الجارود (٦٧٩) من طريق الأعمش، وابن ماجه (١٨٩٢) من طريق يونس، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا. ورواه أحمد (٣٧٢١) من طريق شعبة، ورواه أحمد (٤١١٦)، وأبو داود (٢١١٨) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ، وصححه أبو عوانة، وابن حبان - كما نقله ابن حجر -، والحاكم، وابن الجارود، وابن القيم، وابن الملقن، والألباني. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٣١، زاد المعاد ٢/ ٤١٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣٢٤، فتح الباري ٩/ ٢٠٢، صحيح أبي داود ٦/ ٣٤٤. ويُسنُّ أن يُقالَ (١) لمتزوِّجِ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ» (٢). فإذا زُفَّتْ إليه قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا _________ (١) في (ق): يقول. (٢) رواه أحمد (٨٩٥٦)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وابن حبان (٤٠٥٢)، والحاكم (٢٧٤٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفأ إنسانًا، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير». وصححه الترمذي، وابن حبان، والأشبيلي، وابن القيم، وابن الملقن، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي وابن دقيق والألباني. ينظر: الاقتراح ص ١١١، الوابل الصيب ص ١٣٠، البدر المنير ٧/ ٥٣٤، التلخيص الحبير ٣/ ٣٢٥، صحيح أبي داود ٦/ ٣٥١.
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីនរក - គីតាបអាល់នីកាហ៍) និយមន័យគុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងច្បាប់ស្តីពីការសម្លឹងមើលគូដណ្តឹងក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃនៃនរក»៖ • «នីកាហ៍ (អាល់-Nikah)» ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើកិច្ចសន្យាដ៏ពិសិដ្ឋរវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតចំណងនរកភាពជាដៃគូជីវិតនិងការអនុញ្ញាតឱ្យរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុចរិត។ • គុណតម្លៃ៖ ជាមាគ៌ាស៊ុនន៉ះដ៏ប្រពៃរបស់បណ្តាព្យាការីទាំងអស់ស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូនបណ្តារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)ជាច្រើនពីមុនអ្នកហើយយើងបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវភរិយានិងកូនចៅ} [អាល់-រ៉ាក់អ័ដ: ៣៨]។ • ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ដាស់តឿនថា៖ «ឱស្រទាប់យុវជនទាំងឡាយជនណាដែលមានលទ្ធភាពរៀបការក្នុងចំណោមពួកអ្នកចូរឱ្យគេរៀបការចុះពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់វាជួយបន្ទាបខ្សែភ្នែកកុំឱ្យមើលអំពើបាបនិងជួយការពារព្រហ្មចារីយ៍ភាពហើយជនណាដែលគ្មានលទ្ធភាពចូរឱ្យគេកាន់បួសពីព្រោះការកាន់បួសគឺជាខែលការពារសម្រាប់គេ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ការសម្លឹងមើលគូដណ្តឹង (អាល់ឃិតព៉ោះ - អាល់-Khitbah)»៖ • ស៊ុនន៉ះចំពោះបុរសដែលមានបំណងស្តីដណ្តឹងស្ត្រីម្នាក់ឱ្យសម្លឹងមើលនាងក្នុងកម្រិតសមរម្យលើអ្វីដែលតែងតែលេចចេញជាធម្មតា (ដូចជាផ្ទៃមុខបាតដៃកញ្ចឹងកនិងប្រអប់ជើង) ដើម្បីបង្កើតការពេញចិត្តនិងចំណងមេត្រីភាពរវាងគ្នានិងគ្នាស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរអ្នកសម្លឹងមើលនាងចុះពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់វាជាការប្រសើរបំផុតក្នុងការបង្កើតក្តីស្រឡាញ់រវាងពួកអ្នកទាំងពីរ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب النكاح)

ឌុយអាល់
193
#193
(ទំព័រ ៨២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
عَلَيْهِ (١)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ» (٢). (فَصْلٌ) (وَأَرْكَانُهُ)، أي: أركانُ النِّكاحِ ثلاثةٌ: أحدُها: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنَ المَوَانِعِ)؛ كالعِدَّةِ. (وَ) الثاني: (الإِيجَابُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الوليِّ أو مَن يقومُ مَقامَه. (وَ) الثالثُ: (القَبُولُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الزَّوجِ أو مَن يقومُ مَقامَه. (وَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (مِمَّنْ يُحْسِنُ) اللُّغةَ (العَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ: زَوَّجْتُ، أَوْ أَنْكَحْتُ)؛ لأنَّهما اللَّفظانِ اللَّذانِ وَرَد بهما القرآنُ، ولأَمَتِه: أَعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صداقَكِ، ونحوُه؛ لقصةِ صفيةَ (٣). _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٨٨): (جَبَلْتَها عليه: أي: خلقتها، وطبعتها). (٢) رواه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (٢٢٥٢)، والحاكم (٢٧٥٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه»، وصححه الحاكم، والذهبي، والأشبيلي، وابن دقيق، والألباني، وجود إسناده العراقي. ينظر: الإلمام ٢/ ٦٥٨، المغني عن حمل الأسفار ص ٣٩١، صحيح أبي داود ٦/ ٣٧٣. (٣) رواه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥) من حديث أنس ﵁، وفيه: «أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها». (وَ) لا يصحُّ قَبولٌ إلَّا بلفظِ: (قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ)، أو رَضِيتُ. ويصحُّ النِّكاحُ مِن هازلٍ، وتَلْجِئَةٍ (١). (وَمَنْ جَهِلَهُمَا (٢)، أي: عَجَز عن الإيجابِ والقبولِ بالعربيةِ؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُهُمَا (٣)، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ متعبَّدٍ بتلاوتِه. ويَنعقِدُ مِن أخرسَ بكتابةٍ وإشارةٍ مفهومةٍ. (فَإِنْ تَقَدَّمَ القَبُولُ) على الإيجابِ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّ القَبولَ إنَّما يكونُ للإيجابِ، فمتى وُجِدَ قبلَه لم يَكُن قبولًا. (وَإِنْ تَأَخَّرَ)، أي: تراخَى القبولُ (عَنِ الإِيجَابِ؛ صَحَّ مَا دَامَا فِي المَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ) عُرفًا، ولو طال الفصلُ؛ لأنَّ حُكْمَ المجلسِ حُكْمُ حالةِ العقدِ، (وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ القَبولِ، أو تشاغَلَا بما يَقْطَعُه عُرفًا؛ (بَطَلَ) الإيجابُ؛ للإعراضِ عنه. _________ (١) التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعًا في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوعٌ من الهزل. التعريفات (ص ٤٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٥). (٢) في (أ) و(ع): جهلها. (٣) في (أ) و(ع): تعلمها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីសសរទ្រូងទាំង ៣ នៃនរកនិងការស្នើសុំនិងការយល់ព្រម) សសរទ្រូងទាំង ៣ (អើរកាន) នៃសុពលភាពនៃនរកក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «សសរទ្រូងទាំង ៣ នៃនរក»៖ នរកមិនអាចមានសុពលភាពឡើយលុះត្រាតែមានសសរទ្រូងទាំង ៣ ពេញលេញ៖ ១. «គូស្រករទាំងពីរដែលគ្មានឧបសគ្គរារាំងផ្លូវច្បាប់»៖ កូនកម្លោះនិងកូនក្រមុំត្រូវតែជាបុគ្គលដែលគ្មានឧបសគ្គហាមឃាត់ក្នុងសាសនាឥស្លាម (ដូចជាមិនជាប់សាច់ញាតិហាមឃាត់មិនជាប់ការបំបៅដោះមិនស្ថិតក្នុងកំឡុងពេល 'Iddah និងមិនកាន់សាសនាដែលហាមឃាត់)។ ២. «ការស្នើសុំរៀបការ (អ៊ីចាប - Ijab)»៖ គឺជាពាក្យសម្តីដែលបន្លឺឡើងពីសំណាក់អាណាព្យាបាលរបស់កូនក្រមុំ (វ៉ាលី) ដោយប្រើពាក្យច្បាស់លាស់ដូចជា៖ «ខ្ញុំរៀបការកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ... ឱ្យទៅអ្នក»។ ៣. «ការយល់ព្រមទទួលយក (កាប៊ូល - Qabul)»៖ គឺជាពាក្យសម្តីដែលបន្លឺឡើងភ្លាមៗពីសំណាក់កូនកម្លោះ (ឬតំណាងរបស់គេ) ដូចជា៖ «ខ្ញុំយល់ព្រមទទួលយកនរកនេះ»។ «លក្ខខណ្ឌនៃពាក្យសម្តី»៖ ត្រូវតែបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំតែមួយដោយគ្មានការបង្អង់យូរខុសប្រក្រតីនិងគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌព្យួរលើពេលវេលាអនាគតឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
194
#194
(ទំព័រ ៨៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وكذا لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبلَ القَبولِ، لا إن نام. (فَصْلٌ) (وَلَهُ شُرُوطٌ) أربعةٌ: (أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ)؛ لأنَّ المقصودَ في النكاحِ التعيينُ، فلا يصحُّ بدونِهِ؛ كزوَّجتُكَ بِنتي وله غيرُها حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زَوَّجتُها ابنَكَ وله بنون. (فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا) باسمِها، (أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ) بِهِ؛ كالطَّويلةِ أو الكبيرةِ؛ صحَّ النكاحُ؛ لحصولِ التَّمييزِ (١). (أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَهُ) بنتٌ (وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرَ؛ صَحَّ) النكاحُ؛ لعدمِ الإلباسِ، ولو سماها بغيرِ اسمِها. ومَن سُمِّيَ له في العقدِ غيرُ مخطوبتِه فقَبِلَ يظُنُّها إيَّاها؛ لم يصحَّ. _________ (١) في (ق): التميز.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌទីមួយនៃនរក៖ ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណកូនកម្លោះនិងកូនក្រមុំឱ្យច្បាស់លាស់) លក្ខខណ្ឌទីមួយនៃនរក៖ ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឱ្យច្បាស់លាស់ (តាក់យីន៉ុលហ្សាវិចជៃន)៖ «សារ៖សំខាន់នៃការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ»៖ • នរកមិនអាចមានសុពលភាពឡើយប្រសិនបើមានភាពស្រពិចស្រពិលឬមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាកូនកម្លោះឬអ្នកណាជាកូនក្រមុំ។ • ប្រសិនបើឪពុកដែលមានកូនស្រីច្រើននាក់បាននិយាយទៅកាន់បុរសម្នាក់ថា «ខ្ញុំរៀបការកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឱ្យទៅអ្នក» ដោយមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះឬចង្អុលបង្ហាញឱ្យដឹងច្បាស់ថាកូនស្រីមួយណានោះកិច្ចសន្យានរកនោះត្រូវចាត់ទុកជា «មោឃ៖ទាំងស្រុង»។ «របៀបនៃការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់»៖ ១. ការបញ្ជាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូនក្រមុំឱ្យបានច្បាស់លាស់ (ដូចជា «កូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហ្វាទីម៉ាស់»)។ ២. ឬការចង្អុលបង្ហាញវត្តមានជាក់ស្តែងរបស់នាងនៅចំពោះមុខសាក្សី (ដូចជា «កូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះ»)។ ៣. ឬការបញ្ជាក់លក្ខណ៖សម្បត្តិពិសេសដែលគ្មានកូនស្រីណាផ្សេងដូច (ដូចជា «កូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំ» ឬ «កូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំ»)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
195
#195
(វគ្គ) (ទំព័រ ៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) الشرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا)، فلا يصحُّ إن أُكْرِه أحدُهما بغيرِ حقٍّ؛ كالبيعِ، (إِلَّا البَالِغَ المَعْتُوهَ)، فيزوِّجُه أبوه أو وصيُّه في النِّكاحِ، (وَ) إلا (المَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً، لَا الثَّيِّبَ) إذا تمَّ لها تِسعُ سِنين؛ (فَإِنَّ الأَبَ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ يُزَوِّجَانِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ)؛ كثيِّبٍ دونَ تسعٍ؛ لعدمِ اعتبارِ إذنِهِم، و(كَالسَّيِّدِ مَعَ إِمَائِهِ)، فيُزوِّجُهُنَّ بغيرِ إذنِهِنَّ؛ لأنَّه يَملِكُ منافعَ بُضْعِهِنَّ، (وَ) كالسِّيدِ مع (عَبْدِهِ الصَّغِيرِ)، فيُزوِّجُه بغيرِ إذنِه؛ كولدِه الصغيرِ. (وَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ)؛ كالجدِّ والأخِ والعمِّ (صَغِيرَةً دُونَ تِسْعٍ) بحالٍ، بِكرًا كانت أو ثيِّبًا. (وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه في النكاحِ (صَغِيرًا)، إلا الحاكمُ لحاجةٍ. (وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه فيه (كَبِيرَةً عَاقِلَةً)، بِكرًا أو ثيِّبًا، (وَلَا بِنْتَ تِسْعِ) سِنين كذلك (إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» رواه أحمدُ (١). _________ (١) رواه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٣٢٧٠)، وابن حبان (٤٠٧٩) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وصححه ابن حبان وابن تيمية، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٥، الإرواء ٦/ ٢٣٢.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌទីពីរនៃនរក៖ ការពេញចិត្តនិងការយល់ព្រមពីភាគីទាំងសងខាង) លក្ខខណ្ឌទីពីរនៃនរក៖ ការពេញចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត (រីឌ៉ាលហ្សាវិចជៃន)៖ «ការហាមឃាត់ការបង្ខិតបង្ខំក្នុងនរក»៖ • សាសនាឥស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការបង្ខិតបង្ខំលើកូនកម្លោះឬកូនក្រមុំឱ្យរៀបការដោយគ្មានការពេញចិត្តនិងការយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តឡើយ។ នរកដែលកើតចេញពីការគំរាមកំហែងឬបង្ខិតបង្ខំដោយអយុត្តិធម៌គឺត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖។ «របៀបនៃការបង្ហាញការយល់ព្រមរបស់ស្ត្រី»៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ថា៖ «ស្ត្រីមេម៉ាយ (សាយយីប) មិនត្រូវរៀបការឡើយរហូតដល់មានការបង្គាប់បញ្ជាយល់ព្រមពីនាងដោយផ្ទាល់មាត់ហើយស្ត្រីព្រហ្មចារី (ប៊ីកើរ) មិនត្រូវរៀបការឡើយរហូតដល់មានការសុំការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីនាង»។ បណ្តាសហការីបានសួរថា៖ «ឱរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ តើការយល់ព្រមរបស់នាងយ៉ាងដូចម្តេច?» ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «គឺភាពនៅស្ងៀមរបស់នាង (ដោយអៀនខ្មាស)» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ការសុំការអនុញ្ញាត»៖ • ចំពោះស្ត្រីព្រហ្មចារីពេញវ័យ៖ ភាពនៅស្ងៀមឬការសើចដោយអៀនខ្មាសរបស់នាងនៅពេលដែលគេសុំការអនុញ្ញាតត្រូវបានរាប់ជាការយល់ព្រម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងបដិសេធដោយវាចានោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង្ខំនាងឡើយ។ • ចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយ៖ ចាំបាច់ត្រូវតែមានពាក្យសម្តីយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីមាត់របស់នាងផ្ទាល់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
196
#196
(វគ្គ) (ទំព័រ ៨៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» رواه أحمدُ (١)، ومعناه: في حُكمِ المرأةِ. (وَهُوَ)، أي: الإذْنُ: (صُمَاتُ البِكْرِ)، ولو ضَحِكَتْ أو بَكَتْ، (وَنُطْقُ الثَّيِّبِ) بوطءٍ في القُبُلِ؛ لحديثِ أبي هريرة يرفعُهُ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذنُها؟، قال: «أَنْ تَسْكُتَ» متفقٌ عليه (٢). ويُعتبرُ في استئذانٍ تسميةُ الزوجِ على وجهٍ تقَعُ به المعرفةُ. (فَصْلٌ) الشرطُ (الثَّالِثُ: الوَلِيُّ)؛ لقولِه ﵇: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ (٣). _________ (١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه الترمذي (٢/ ٤٠٩)، والبيهقي (١/ ٤٧٦) معلقًا بدون إسناد، ولم نقف على من وصله، وقال ابن قدامة: (وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة) وذكره. ينظر: المغني ٧/ ٤٢. (٢) رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). (٣) رواه أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن الجارد (٧٠١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم (٢٧١١)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه ﵁ مرفوعًا. ورواه عن أبي إسحاق مسندًا: إسرائيل، ويونس، وقيس بن الربيع، وشريك، وزهير بن معاوية، وعبد الحميد الهلالي، وغيرهم. ورواه الطحاوي (٤٢٦١، ٤٢٦٠) من طريق الثوري وشعبة، ورواه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٩) عن أبي الأحوص، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلًا. ورجَّح المرسل: ابن عدي والطحاوي، قال ابن عدي: (والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبي بردة، عن النبي ﷺ، وقد روي عن شعبة وسفيان مسندًا من طرق أخرى إلا أنها غير محفوظة عنهما كما نص على ذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: (والمحفوظ عنهما غير الموصول). ورجح الموصول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، وأحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، والترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وقد انتصر لذلك الحاكم في المستدرك، وبين طرقه وكلام الأئمة في تصحيحه، ومن ذلك أن الذين أسندوه جماعة من الثقات من أبرزهم إسرائيل، ورواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق غاية في الصحة، قال عبد الرحمن بن مهدي: «كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد»، بل نقل الدارقطني عنه أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: (إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة)، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث)، وصحح المسند أيضًا: الدارقطني، والبيهقي، والبغوي، والذهبي، وابن الملقن، والألباني. وجمع ابن حبان بين المسند والمرسل، فقال: (سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلًا ومسندًا معًا، فمرة كان يحدث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا معًا، لا شك ولا ارتياب في صحته). ينظر: صحيح ابن حبان ٩/ ٣٩٥، المستدرك ٢/ ١٨٤، شرح معاني الآثار ٣/ ٨، الكامل لابن عدي ٧/ ١٠، علل الدارقطني ٧/ ٢٠٧، السنن الكبرى ٧/ ١٧٤، شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٨، البدر المنير ٧/ ٥٤٣، الأرواء ٦/ ٢٣٦. (وَشُرُوطُهُ)، أي: شروطُ الولي: (التَّكْلِيفُ)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يَحتاجُ لمن ينظُرُ له، فلا ينظُرُ لغيرِه. (وَالذُّكُورِيَّةُ)؛ لأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها أوْلَى. (وَالحُرِّيَّةُ)؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه، فغيره أوْلَى. (وَالرُّشْدُ فِي العَقْدِ)؛ بأن يعرِفَ الكُفْءَ ومصالحَ النكاحِ، لا حِفظَ المالِ، فرُشدُ كلِّ مقامٍ بحسبِه. (وَاتِّفَاقُ الدِّينِ)، فلا وِلايةَ لكافرٍ على مسلمةٍ، ولا لنصرانيٍّ على مجوسيةٍ؛ لعدمِ التوارُثِ بينَهما، (سِوَى مَا يُذْكَرُ)؛ كأُمِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأَمَةٍ كافرةٍ لمسلمٍ، والسُّلطانُ يُزوِّجُ مَن لا وليَّ لها مِن أهلِ الذِّمةِ. (وَالعَدَالَةُ) ولو ظاهِرةً؛ لأنَّها وِلايةٌ نظرِيةٌ، فلا يَستبِدُّ بها الفاسقُ، إلا في سلطانٍ وسيِّدٍ يُزوِّجُ أمتَه. إذا تقرَّرَ ذلك: (فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا)؛ لما تقدَّم. (وَيُقَدَّمُ أَبُو المَرْأَةِ) الحرَّةِ (فِي إِنْكَاحِهَا)؛ لأنَّه أكملُ نظَرًا وأشدُّ شَفَقَةً، (ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ)، أي: في النكاحِ؛ لقِيامِه مَقامَه، (ثُمَّ جَدُّهَا لأَبٍ وَإنْ عَلَا)، الأقربُ فالأقربُ (١)؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعصيبًا فأشبه الأبَ، (ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا)، الأقربُ فالأقربُ؛ لما روت أمُّ سلمةَ: أنَّها لمَّا انقضت عِدَّتَها، أرسل إليها رسولُ اللهِ ﷺ يَخطُبُها، فقالت: يا رسول الله ليس أحدٌ مِن أوليائي شاهِدًا، قال: «لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّج رسولَ اللهِ ﷺ، فزوَّجه. رواه النسائي (٢)، (ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ كالميراثِ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) وإن نَزلوا، يُقدَّمُ مَن لأبوين على مَن لأبٍ إن استَووا في الدَّرجةِ وإلا قُدِّم الأقربُ، (ثُمَّ عَمُّهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) _________ (١) سقطت من (أ) و(ع). (٢) رواه النسائي (٣٢٥٤)، ورواه أحمد (٢٦٦٦٩)، وابن الجارود (٧٠٦)، وابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (٦٧٥٩) من طريق ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة ﵂ به. وصححه ابن الجارود وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، وقال: (ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره: سعيد بن عمر بن أبي سلمة)، ووافقه الذهبي. وأعله الذهبي في الميزان، والألباني بجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، قال الذهبي: (ومدار الحديث على ثابت البناني، عن ابن عمر، وفيه مقال لجهالته). ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٩٤، الإرواء ٦/ ٢٢٠. على ما سَبَق في الميراثِ، (ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ (١) كَالإِرْثِ)، فأحقُّ العَصَباتِ بعدَ الإخوةِ بالميراثِ أحقُّهُم بالوِلايةِ؛ لأنَّ مبنى الوِلايةِ على الشَّفَقةِ والنَّظرِ، وذلك مُعتبرٌ بمظنَّتِه وهو القرابةُ، (ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ) بالعتقِ؛ لأنَّه يَرِثُها ويعقِلُ عنها، (ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا) على ترتيبِ الميراثِ، ثُمَّ إن عُدِمُوا فعصبته (٢) وَلَاءً على ما تقدَّم (٣)، (ثُمَّ السُّلْطَانُ)، وهو: الإمامُ أو نائِبُه، قال أحمدُ: (والقاضي أحبُّ إليَّ مِن الأميرِ في هذا) (٤)، فإن عُدِمَ الكلُّ زوَّجَها ذو سُلطانٍ في مكانِها، فإن تعذَّر وَكَّلَتْ. ووليُّ أَمَةٍ سيِّدُها ولو فاسِقًا. ولا وِلايةَ لأخٍ مِن أُمٍّ، ولا لخالٍ ونحوِه مِن ذوي الأرحامِ. (فَإِنْ عَضَلَ) الوليُّ (الأَقْرَبُ)؛ بأن مَنَعَها كُفْؤًا رَضِيَتهُ ورَغِبَ بما صحَّ مهرًا، ويَفسُقُ به إن تكرَّر، (أَوْ لَمْ يَكُنْ) الأقربُ (أَهْلًا) لكونِه طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا، (أَوْ غَابَ) الأقربُ (غَيْبَةً _________ (١) في (أ): نسيب. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): فعصبة. (٣) انظر صفحة .... (٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢٢٨). مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ) فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهِلَ مكانُه؛ (زَوَّجَ) الحُرَّةَ الوليُّ (الأَبْعَدُ)؛ لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدومِ. (وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ، أَوْ) زوَّجَ (أَجْنَبِيٌّ) ولو حاكِمًا (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) للأقربِ؛ (لَمْ يَصِحَّ) النكاحُ؛ لعدمِ الوِلايةِ مِن العاقدِ عليها مع وجودِ مُستحِقِّها، فلو كان الأقربُ لا يَعلَمُ أنَّه عصبةٌ، أو أنَّه صارَ أو عاد أهلًا بعدَ مُنافٍ؛ صحَّ النكاحُ؛ استصحابًا للأصلِ. ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقومُ مَقامَه غائبًا وحاضِرًا بشرطِ إذْنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِه إن لم تَكُن مُجْبَرَةً. ويُشترَطُ في وكيلِ وليٍّ ما يُشترطُ فيه. ويقولُ الوليُّ أو وكيلُه لوكيلِ الزَّوجِ: زوَّجتُ موكِّلَكَ فُلانًا فُلانةً، ويقولُ وكيلُ الزَّوجِ: قَبِلْتُهُ لفلانٍ، أو لموكِّلي فلانٍ. وإن (١) استوى ولِيَّان فأكثرَ سُنَّ تقديمُ أفضلَ، فأسَنَّ، فإن تشاحُّوا أُقْرِع، ويتعَيَّنُ مَن أَذِنَتْ له منهم. ومَن زوَّجَ ابنَه ببنتِ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرَفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجْتُ فلانًا فلانةً. وكذا وليُّ عاقلةٍ تحِلُّ له، إذا تزوَّجَها بإذنِها؛ كفَى قولُه: تزوَّجْتُها. _________ (١) في (أ) و(ع): وإذا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌទីបីនៃនរក៖ អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់និងលំដាប់អាទិភាព) លក្ខខណ្ឌទីបីនៃនរក៖ អាណាព្យាបាល (អាល់វ៉ាលី - អាល់-Wali) និងលំដាប់អាទិភាព៖ «ភាពជាកាតព្វកិច្ចនៃអាណាព្យាបាល»៖ • ស្ត្រីមិនអាចរៀបការដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានអាណាព្យាបាលឡើយស្របតាមប្រសាសន៍ដាច់ខាតរបស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មាននរកឡើយប្រសិនបើគ្មានអាណាព្យាបាល (ឡានីកាហាអ៊ីលឡាប៊ីវ៉ាលីយ)» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដតិរមីហ្ស៊ីនិងអ៊ីព្នូម៉ាចាស់)។ នរកដែលគ្មានអាណាព្យាបាលគឺមោឃ៖។ «លក្ខខណ្ឌទាំង ៥ របស់អាណាព្យាបាល (វ៉ាលី)»៖ ១. ភាពជាមូស្លីម (ប្រសិនបើកូនក្រមុំជាមូស្លីម)។ ២. ភាពពេញវ័យ (ប៊ូលូហ្គ)។ ៣. មានស្មារតីពេញលេញ (មិនឆ្កួត)។ ៤. ភេទប្រុស (ស្ត្រីមិនអាចធ្វើជាអាណាព្យាបាលឱ្យស្ត្រីដទៃបានឡើយ)។ ៥. មានភាពវៃឆ្លាតនិងសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យគូស្រករសមរម្យ (រ៉ាស៊ីដ)។ «លំដាប់អាទិភាពនៃអាណាព្យាបាលក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី»៖ ១. ឪពុកបង្កើតបន្ទាប់មកជីតាខាងឪពុកឡើងទៅ។ ២. កូនប្រុសបន្ទាប់មកចៅប្រុស (ប្រសិនបើស្ត្រីនោះជាមេម៉ាយមានកូនពេញវ័យ)។ ៣. បងប្អូនប្រុសបង្កើតបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយ។ ៤. ក្មួយប្រុស (កូនប្រុសរបស់បងប្អូនប្រុស)។ ៥. ពូបង្កើតខាងឪពុកបន្ទាប់មកពូឪពុកតែមួយរួចកូនប្រុសរបស់ពូ។ ៦. មេដឹកនាំរដ្ឋឬចៅក្រមតុលាការឥស្លាម (កាឌី)៖ «មេដឹកនាំគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកដែលគ្មានអាណាព្យាបាល»។ ប្រសិនបើឪពុកបង្កការរារាំងដោយអយុត្តិធម៌ (អាឌល់) ចៅក្រមនឹងធ្វើជាអាណាព្យាបាលរៀបការជូននាង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
197
#197
(ទំព័រ ៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» رواه البرقاني (١)، ورُوِي معناه عن ابنِ عباسٍ أيضًا (٢). _________ (١) لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة، وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق (١٧٠٢) من طريق البرقاني، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، قال: حدثني محمد بن عبد الله، حدثني أبي، ثنا قطر بن نسير، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير عن جابر ﵄ مرفوعًا. ورواه ابن عدي (٧/ ٢٤٨) من طريق محمد العرزمي به. قال ابن عدي بعد ذكر جملة من أحاديثه: (وعامة رواياته غير محفوظة)، وقال ابن الجوزي: (قال أحمد ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه). (٢) رواه الدارقطني (٣٥٢١) من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». قال الدارقطني: (رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره)، وقال البيهقي: (كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف)، وقال ابن الجوزي: (في هذا الإسناد عدي، قال: يحيى ليس بثقة لا يكتب حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث)، وقال ابن حجر بعد إيراد الحديث: (وعدي ضعيف)، وضعف المرفوع أيضًا: ابن حبان والألباني. والموقوف: رواه البيهقي (١٣٧٢٥) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد». وصححه البيهقي والألباني، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (أصح شيء في هذا قول ابن عباس). قال شيخ الإسلام: (وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا المسند)، وهو مقتضى كلام ابن القيم. ينظر: صحيح ابن حبان ٩/ ٣٨٧، التحقيق ٢/ ٢٦٠، المغني ٧/ ٢٢، مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٥، إعلام الموقعين ٢/ ٢٣٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٣، الإرواء ٦/ ٢٤٠. (فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ) ولو ظاهِرًا؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ النكاحِ، (ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضريران أو عَدُوَّا الزوجين. ولا يُبطِلُه تواصٍ بكتمانِه. ولا تُشترَطُ الشَّهادةُ بخُلُوِّها مِن الموانعِ، أو إذنِها، والاحتياطُ الإشهادُ، فإن أنكَرَت الإذنَ صُدِّقَت قبلَ دُخولٍ لا بعدَه. (وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ، وَهِيَ) لغةً: المساواةُ، وهنا: (دِينٌ)، أي: أداءُ الفرائضِ واجتنابُ النَّواهي، (وَمَنْصِبٌ، وَهُوَ: النَّسَبُ، وَالحُرِّيَّةُ)، وصناعةٌ غيرُ زَرِيَّةٍ، ويَسَارٌ بحسَبِ ما يجبُ لها؛ (شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ)، أي: صحَّةِ النَّكاحِ، «لأَمْرِ النَّبِيَّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ» متفقٌ عليه (١)، بل شرطٌ للزومِ. _________ (١) لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (١٤٨٠)، من حديث فاطمة بن قيس ﵂. (فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرٍ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ)، أو حرَّةً بعبدٍ؛ (فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَرْأَةِ أَوِ الأَوْلِيَاءِ) حتى مَن حَدَث؛ (الفَسْخُ)، فيَفسَخُ أخٌ مع رِضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم أجمعين. وخيارُ الفسخِ على التَّراخي، لا يَسقُطُ إلَّا بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها مِن قولٍ أو فعلٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌទីបួននៃនរក៖ សាក្សីយុត្តិធម៌ពីរនាក់និងសមភាពនៃគូស្រករ) លក្ខខណ្ឌទីបួននៃនរក៖ សាក្សីយុត្តិធម៌ (អាល់សាហាដះ) និងសមភាពគូស្រករ (កាហ្វាអាហ៍)៖ «លក្ខខណ្ឌនៃសាក្សីក្នុងនរក»៖ • នរកត្រូវតែមានវត្តមានសាក្សីដឹងឮយ៉ាងតិច «បុរសមូស្លីមពេញវ័យនិងយុត្តិធម៌ចំនួន ២ នាក់» ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មាននរកឡើយលើកលែងតែមានអាណាព្យាបាលនិងសាក្សីយុត្តិធម៌ពីរនាក់» (កត់ត្រាដោយបៃហាក្វីនិងដារ៉ាគុតនី)។ • សាក្សីទាំងពីរត្រូវតែមានស្មារតីពេញលេញឮនិងយល់នូវពាក្យស្នើសុំ (អ៊ីចាប) និងការយល់ព្រម (កាប៊ូល) ច្បាស់លាស់។ «សមភាពនៃគូស្រករ (អាល់កាហ្វាអាហ៍ - អាល់-Kafa'ah)»៖ • «កាហ្វាអាហ៍» គឺជាសមភាពនិងភាពសក្តិសមរវាងស្វាមីនិងភរិយាដើម្បីធានានូវសុភមង្គលនិងស្ថិរភាពគ្រួសារយូរអង្វែង។ • កត្តាសំខាន់បំផុតនៃសមភាពគឺ «ការប្រកាន់ខ្ជាប់សាសនានិងសីលធម៌ (អាល់ឌីន)» ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ប្រសិនបើមានបុរសណាម្នាក់ដែលពួកអ្នកពេញចិត្តនឹងសាសនានិងសីលធម៌របស់គេមកស្តីដណ្តឹងចូរពួកអ្នករៀបការកូនស្រីឱ្យគេចុះ...»។ កត្តាផ្សេងៗទៀតរួមមាន៖ សេរីភាពមុខរបរថ្លៃថ្នូរនិងជីវភាពសមរម្យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
198
#198
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ) وهُنَّ ضربان: أحدُهما: مَن تَحرمُ على الأبَدِ، وقد ذَكَره بقولِه: (تَحْرُمُ أَبَدًا): (الأُمُّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ) مِن قِبَلِ الأُمِّ أو الأبِ (وَإِنْ عَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣]. (وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَبِنْتَاهُمَا)، أي: بنتُ البنتِ وبنتُ بنتِ الابنِ، (مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ سَفَلَتْ)، وارِثةً كانت أوْ لا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَبَنَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣]. (وَكُلُّ أُخْتٍ)، شقيقةً كانت أو لأبٍ أو لأُمٍّ؛ لقولِه تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣]. (وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ الأُختِ مُطلَقًا، وبنتُ ابنِها، (وَبِنْتُ ابْنَتِهَا) وإن نزَلَت؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) [النساء: ٢٣]. (وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنِهِ)، أي: ابنِ الأخٍ، (وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ بنتِ ابنِ أخيه (وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأَخِ) [النساء: ٢٣]. (وَكُلُّ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا) مِن جهةِ الأبِ أو الأمِّ؛ لقولِه تعالى: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ) [النساء: ٢٣]. (والمُلَاعَنَةُ عَلَى المُلَاعِنِ) ولو أكْذَبَ نفسَه، فلا تحِلُّ له بنكاحٍ ولا ملكِ يمينٍ. (وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ) -ولو مُحَرَّمًا- (مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ) مِن الأقسامِ السابقةِ؛ لقولِه ﵇: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ» متفقٌ عليه (١)، (إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ) وأُمَّ أخيه مِن رضاعٍ، (وَ) إلَّا (أُخْتَ ابْنِهِ) مِن رضاعٍ، فلا تحرمُ المرضِعَةُ ولا بنتُها على أبي المُرْتَضِعِ وأخيه مِن نَسَبٍ، ولا أُمُّ المُرْتَضِعِ وأختُه مِن نَسَبٍ على أبي المُرْتَضِعِ أو ابنِه الذي هو أخو المُرْتَضِعِ؛ لأنهنَّ في مُقابلةِ مَن يَحرمُ بالمصاهرةِ لا بالنسبِ. (وَيَحْرُمُ) بالمصاهرةِ (بِالعَقْدِ) وإن لم يحصُلْ دخولٌ ولا خَلوةٌ: (زَوْجَةُ أَبِيهِ) ولو مِن رضاعٍ، (وَ) زوجةُ (كُلِّ جَدٍّ) وإن علَا؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء: ٢٢]. (وَ) تحرمُ أيضًا بالعقدِ (زَوْجَةُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ) ولو مِن رضاعٍ؛ لقولِه تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ) [النساء: ٢٣]، (دُونَ بَنَاتِهِنَّ)، أي: بناتِ حلائلِ آبائه وأبنائه، (وَ) دونَ (أُمَّهَاتِهِنَّ)، فتَحِلُّ له ربيبةُ والدِه وولدِه، وأُمُّ زوجةِ والدِه وولدِه؛ لقولِه تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا _________ (١) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس ﵄.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីស្ត្រីដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការជាអចិន្ត្រៃយ៍ - បាប់អាល់មូហាររ៉ាម៉ាតហ្វីលនីកាហ៍) ស្ត្រីទាំង ១៤ ក្រុមដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «ក្រុមទី ១៖ ហាមឃាត់ដោយសារចំណងសាច់ញាតិបង្កើត (៧ ក្រុម)» [អាន់-នីសា: ២៣]៖ ១. ម្តាយបង្កើតនិងជីដូនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ (ទាំងខាងម្តាយនិងខាងឪពុក)។ ២. កូនស្រីបង្កើតនិងចៅស្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ៣. បងប្អូនស្រីបង្កើតបងប្អូនស្រីឪពុកតែមួយនិងបងប្អូនស្រីម្តាយតែមួយ។ ៤. មីងបង្កើតខាងឪពុក (អ៊ំស្រី/មីងស្រីដែលជាបងប្អូនរបស់ឪពុក)។ ៥. មីងបង្កើតខាងម្តាយ (អ៊ំស្រី/មីងស្រីដែលជាបងប្អូនរបស់ម្តាយ)។ ៦. ក្មួយស្រីខាងបងប្អូនប្រុស (កូនស្រីរបស់បងប្អូនប្រុស) និងចៅៗរបស់ពួកគេ។ ៧. ក្មួយស្រីខាងបងប្អូនស្រី (កូនស្រីរបស់បងប្អូនស្រី) និងចៅៗរបស់ពួកគេ។ «ក្រុមទី ២៖ ហាមឃាត់ដោយសារចំណងនរក (៤ ក្រុម)»៖ ៨. ម្តាយក្មេក (ម្តាយនិងជីដូនរបស់ភរិយា)៖ ត្រូវហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ភ្លាមៗនៅពេលចុះកិច្ចសន្យានរកទោះបីជាមិនទាន់បានរួមដំណេកជាមួយភរិយាក៏ដោយ។ ៩. កូនបណ្តូលស្រី (កូនស្រីរបស់ភរិយា)៖ ត្រូវហាមឃាត់លុះត្រាតែស្វាមីបានរួមដំណេកជាមួយម្តាយរបស់នាងរួច។ ប្រសិនបើលែងលះម្តាយមុនពេលរួមដំណេកនោះអាចរៀបការជាមួយកូនស្រីបាន។ ១០. ភរិយារបស់ឪពុក (ម្តាយចុង) និងភរិយារបស់ជីតាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ១១. ភរិយារបស់កូនប្រុសបង្កើត (កូនប្រសារស្រី) និងភរិយារបស់ចៅប្រុសបង្កើត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب المحرمات في النكاح)

ឌុយអាល់
199
#199
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: ٢٤]. (وَتَحْرُمُ) أيضًا (أُمُّ زَوْجَتِهِ، وَجَدَّاتُهَا) ولو مِن رضاعِ (بِالعَقْدِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: ٢٣]. (وَ) تَحْرُمُ أيضًا الربائبُ، وهُنَّ: (بِنْتُهَا)، أي: بنتُ الزوجةِ، (وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا) الذُّكورِ والإناثِ وإن نزَلْنَ مِن نسبٍ أو رضاعٍ (بِالدُّخُولِ)؛ لقولِه تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) [النساء: ٢٣]. (فَإِنْ بَانَتِ الزَّوْجَةُ) قبلَ الدُّخولِ ولو بعدَ الخلوةِ، (أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الخَلْوَةِ (١)؛ أُبِحْنَ)، أي: الربائبُ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء: ٢٣]. ومَن وطِئَ امرأةً بشبهةٍ أو زِنا؛ حَرُمَ عليه أُمُّها وبنتُها، وحَرُمَت على أبيه وابنِه. (فَصْلٌ) في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ (وَتَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ: أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ، وَأُخْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتَاهُمَا)، أي: بنتُ أختِ مُعتدَّتِه، وبنتُ أختِ زوجتِه، (وَعَمَّتَاهُمَا، _________ (١) في (ق): قبله بعد الخلوة. وَخَالَتَاهُمَا) وإن عَلتا مِن نَسبٍ أو رضاعٍ، وكذا بنتُ أخيهما، وكذا أختُ مُستَبْرَأتِه، وبنتُ أخيها أو أُختِها، أو عمَّتِها أو خالَتِها؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: ٢٣]، وقولِه ﵇: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ (١). ولا يَحرمُ الجمعُ بين أُختِ شخصٍ مِن أبيه وأختِه مِن أُمِّه، ولا بين مُبانةِ شخصٍ وبنتِه من غيرِها ولو في عقدٍ. (فَإِنْ طُلِّقَتْ) المرأةُ (وَفَرَغَتِ العِدَّةُ؛ أُبِحْنَ)، أي: أُختُها، أو عمَّتُها، أو خالتُها، أو نحوُهنِّ؛ لعدمِ المانعِ. ومَن وَطِئ أُختَ زوجتِه بشُبهةٍ أو زنًا حَرُمَت عليه زوجتُه حتى تَنقَضِي عِدَّةُ الموطوءةِ. (فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا)، أي: تزوَّجَ الأُختين ونحوَهُما (فِي عَقْدٍ) واحدٍ؛ لم يصحَّ، (أَوْ) تزوَّجَهُما في (عَقْدَيْنِ مَعًا؛ بَطَلَا)؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تصحيحُه فيهما، ولا مزيَّةَ لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوَّج خَمسًا في عقدٍ واحدٍ أو عقودٍ معًا. (فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا (٢)، أي: أحدُ العَقدَين؛ بَطَل مُتأخِّرٌ فقط؛ _________ (١) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (٢) في (ع): إحداهما. لأنَّ الجمعَ حَصَل به. (أَوْ وَقَعَ) العقدُ الثاني (فِي عِدَّةِ الأُخْرَى وَهِيَ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ؛ بَطَلَ) الثاني؛ لئلَّا يجتمِعَ ماؤه في رحمِ أُختين أو نحوِهما. وإنْ جُهِلَ أسبقُ العقدَيْن؛ فُسِخا، ولإحداهما نصفُ مهرِها بقُرعةٍ. ومَن مَلَك أختَ زوجتِه ونحوِها؛ صحَّ، ولا يطؤُها حتى يفارِقَ زوجتَه وتَنقضي عِدَّتُها. ومَن مَلَك نحوَ أختين صحَّ وله وطءُ أيِّهما شاء، وتَحرُمُ به الأُخرى حتى يُحرِّمَ الموطوءةَ بإخراجٍ عن ملكِه أو تزويجٍ بعدَ استبراءٍ. وليس لحُرٍّ أن يتزوَّجَ بأكثرَ مِن أربعٍ، ولا لعبدٍ أن يتزوَّجَ بأكثرَ مِن ثِنتين. (وَتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ) مِن الغيرِ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: ٢٣٥]. (وَ) كذا (المُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ أن تكونَ حامِلًا فيُفضي إلى اختلاطِ المياهِ، واشتباهِ الأنسابِ. (وَ) تحرمُ (الزَّانِيَةُ) على زانٍ وغيرِه (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُها)؛ لقولِه تعالى: (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) [النور: ٣]، وتَوبتُها: أن تُراوَدَ فتَمتنِعُ. (وَ) تحرمُ (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زوْجٌ غَيْرُهُ) بنكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]. (وَ) تحرمُ (المُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ) مِن إحرامِها؛ لقولِه ﵇: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» رواه الجماعةُ إلا البخاري، ولم يَذكُرْ الترمذي الخِطبةَ (١). (وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: ٢٢١]. (وَلَا) يَنكِحُ (مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا كَافِرَةً)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: ٢٢١]، (إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً) أبواها كتابيان؛ لقولِه تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: ٥]. (وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ المُتْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ)؛ لكونِه كبيرًا أو مَريضًا أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحرَّةِ، أو غيبتِها، أو مرضِها، (وَيَعْجَزُ عَنْ _________ (١) رواه أحمد (٤٠١)، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٢٨٤٢)، وابن ماجه (١٩٦٦)، من حديث عثمان بن عفان ﵁. طَوْلِ (١)، أي: مَهْرِ (حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا) الآية [النساء: ٢٥]. واشتراطُ العجزِ عن ثَمَنِ الأمَةِ اختاره جمعٌ كثيرٌ (٣)، قال في التَّنقيحِ: (وهو أظهرُ) (٤)، وقدَّم أنَّه لا يُشترَطُ، وتَبِعَه في المنتهى (٥). (وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ)، قال ابنُ المنذرِ: (أجمع أهلُ العلمِ عليه) (٦). (وَلَا) يَنكِحُ (سَيِّدٌ أَمَتَهُ)؛ لأنَّ ملكَ الرَّقبةِ يُفيدُ ملكَ المنفعةِ وإباحةَ البضعِ، فلا يَجتمِعُ معه عقدٌ أضعفُ منه. (وَلِلحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ)؛ لأنَّه لا ملكَ للابنِ فيها، ولا شُبهةَ ملكٍ، (دُونَ) نكاحِ (أَمَةِ ابْنِهِ)، فلا يصحُّ نكاحُهُ أمَةَ ابنِه؛ لأنَّ الأبَ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطَول: بالفتح: الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة). (٢) في (ق): أو ثمن. (٣) منهم: أبو الخطاب في الهداية (ص ٣٩١)، وابن قدامة في المقنع (ص ٣٠٩)، والمجد في المحرر (٢/ ٢٢)، والدجيلي في الوجيز (ص ٣٣٩)، وانظر غيرهم في الإنصاف (٨/ ١٣٩). (٤) التنقيح المشبع للمرداوي (ص ٣٥٥). (٥) (٢/ ٩٦). (٦) الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٩). له التملُّكُ مِن مالِ ولدِه كما تقدَّم (١). (وَلَيْسَ لِلحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا)؛ لأنَّه لو مَلَك زَوجَها أو بعضَه لانفسخَ النكاحُ. وعُلِم مما تقدَّم: أنَّ للعبدِ نكاحَ أمةٍ ولو لابنِه، وللأَمةِ نكاحَ عبدٍ ولو لابنِها. (وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) الزوجَ الآخرَ، أو مَلَكه بإرثٍ أو غيرِه، (أَوْ) مَلَك (وَلَدُهُ الحُرُّ، أَوْ) مَلَك (مُكَاتَبُهُ)، أي: مُكاتَبُ أحدِ الزوجين أو مُكاتَبُ ولدِه (الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا)، ولا يَنقُصُ بهذا الفسخِ عددُ الطلاقِ. (وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ)؛ كالمعتدَّةِ، والمُحْرِمَةِ، والزَّانيةِ، والمطلَّقةِ ثلاثًا؛ (حَرُمَ) وطؤها (بِمِلْكِ يَمِينٍ)؛ لأنَّ النكاحَ إذا حرُم لكونِه طريقًا إلى الوطءِ؛ فلَأَن يَحرُمَ الوطءُ بطريقِ الأَوْلَى، (إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً) فتَحِلُّ؛ لدخولِها في عمومِ قولِه تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣]. (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَلَّلَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ فِي عَقْدٍ؛ صَحَّ فِيمَنْ تَحِلُّ)، وبَطَل فيمن تحرُمُ، فلو تزوَّج أَيِّمًا ومُزوَّجَةً في عقدٍ؛ صحَّ في الأَيِّمِ؛ لأنَّها محلُّ النكاحِ. _________ (١) انظر صفحة ..... (وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قَبْلَ تَبَيُّنِ أَمْرِهِ)؛ لعدمِ تحقُّقِ مُبيحِ النِّكاحِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការហាមឃាត់ដោយសារការបំបៅដោះនិងស្ត្រីដែលត្រូវហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្ន) ច្បាប់ស្តីពីការបំបៅដោះ (រ៉ាដាអាហ៍) និងស្ត្រីដែលត្រូវហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្ន៖ «ការហាមឃាត់ដោយសារការបំបៅដោះ (អាល់រ៉ាដាអាហ៍ - អាល់-Rada'ah)»៖ • ការបំបៅដោះបង្កើតនូវចំណងញាតិហាមឃាត់ដូចគ្នានឹងចំណងឈាមបង្កើតដែរស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ការបំបៅដោះហាមឃាត់នូវអ្វីៗដែលចំណងឈាមបង្កើតហាមឃាត់» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ • លក្ខខណ្ឌនៃការហាមឃាត់៖ ត្រូវតែមានការបំបៅដោះឆ្អែតយ៉ាងតិច «៥ លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា» នៅក្នុងកំឡុងពេលអាយុ «ពីរឆ្នាំដំបូងនៃទារក»។ «ស្ត្រីដែលត្រូវហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្ន»៖ ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការក្នុងកាល៖ទេស៖ជាក់លាក់ប៉ុន្តែអាចរៀបការបាននៅពេលដែលឧបសគ្គនោះត្រូវបានដកចេញ៖ ១. ការរៀបការប្រមូលបងប្អូនស្រីបង្កើតពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយ។ ២. ការរៀបការប្រមូលស្ត្រីម្នាក់ជាមួយមីងខាងឪពុកឬមីងខាងម្តាយរបស់នាងក្នុងពេលតែមួយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ស្ត្រីម្នាក់មិនត្រូវរៀបការប្រមូលជាមួយមីងខាងឪពុករបស់នាងឬមីងខាងម្តាយរបស់នាងឡើយ»។ ៣. ការរៀបការជាមួយប្រពន្ធទី ៥ (ខណ៖ពេលដែលខ្លួនមានភរិយា ៤ នាក់រួចហើយ)។ ៤. ការរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលមានស្វាមីរួចឬស្ត្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលរង់ចាំ ('Iddah)។ ៥. ការរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលខ្លួនបានលែងលះ ៣ ដងដាច់ស្រឡះលុះត្រាតែនាងបានរៀបការជាមួយប្តីថ្មីដោយស្មោះត្រង់រួមដំណេកនិងបែកបាក់គ្នាដោយធម្មជាតិជាមុនសិន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الضرب الثاني من المحرمات

ឌុយអាល់
200
#200
(ទ្វារនៃលក្ខខណ្ឌ) ក្នុងការរួមភេទ (និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមភេទ) (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ) والمعتبرُ مِن الشروطِ ما كان في صُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه (١). وهي قسمان: صحيحٌ: وإليه أشار بقولِه: (إِذَا شَرَطَتْ (٢) طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ (٣) أَلَّا يَتَسَرَّى، وَلَا (٤) يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ (٥) أن (لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (٦) أَوْ بَلَدِهَا)، أو ألَّا يُفرِّقَ بينها وبينَ أولادِها أو أبويها (٧)، أو أن تُرْضِعَ ولدَها الصغيرَ، (أَوْ شَرَطَتْ نَقْدًا مُعَيَّنًا) تأخُذُ منه مهرَها، (أَوْ) شَرطت (زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا؛ صَحَّ) الشَّرطُ وكان لازمًا، فليس للزوجِ فكُّهُ بدونِ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به. (فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الفَسْخُ) على التَّراخي؛ لقولِ عمرَ للذي قضَى _________ (١) قوله (قبله) سقطت من (ق). (٢) في (ب): شرطت المرأة. (٣) في (ع): و. (٤) في (ب): أو لا. (٥) في (ع): و. (٦) في (أ) و(ع): بيتها. (٧) في (ع): وأبويها. عليه بلزومِ الشَّرطِ حين قال: إذًا يطلِّقُنَّنا: «مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (١). ومَن شَرَط ألا يُخرجَها مِن منزِل أبوَيها فمات أحدُهما؛ بَطَل الشرطُ. القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ: أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ (٢)، وقد ذَكَره بقولِه: (وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ فَفَعَلَا)، أي: زوَّجَ كلٌّ منهما الآخرَ (٣) وَلِيَّتَهُ، (وَلَا مَهْرَ) بينَهما؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، والشِّغَارُ: أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَه على أن _________ (١) علقه البخاري في باب: الشروط في النكاح (٧/ ٢٠)، وباب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٣/ ١٩٠)، ووصله عبد الرزاق (١٠٦٠٨)، وسعيد بن منصور (٦٦٢)، وابن أبي شيبة (١٦٤٤٩)، من طريق إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: «إنما مقاطع الحقوق عند الشروط»، قال الألباني: (صحيح على شرط الشيخين). ينظر: الإرواء ٦/ ٣٠٤. (٢) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (نكاح الشِّغار: سمي شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق). (٣) في (ق): الأخرى. يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليس بينهما صداقٌ. متفقٌ عليه (١)، وكذا لو جَعَلا (٢) بُضْعَ كلِّ واحدةٍ مع دراهِمَ معلومةٍ مهرًا للأُخرى. (فَإِنْ سُمِّيَ لَهُمَا)، أي: لكلِّ واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقِلٌّ غيرُ قليلٍ بلا (٣) حيلةٍ؛ (صَحَّ) النكاحانِ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ. وإن سُمِّيَ لإحداهما دونَ الأخرى؛ صحَّ نكاحُ مَن سُمِّيَ لها فقط. الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّلَهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ)، أي: التحليلَ (٤) (بِلَا شَرْطٍ) يُذكرُ في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه ولم يَرجِعْ؛ بَطَل النكاحُ؛ لقولِه _________ (١) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، قال النووي: (وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع)، وقال ابن حجر: (وقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره). ينظر: شرح النووي على مسلم ٩/ ٢٠٠، فتح الباري ٩/ ١٦٢. (٢) في (ع): جعل. (٣) قوله (بلا) سقطت من (أ) و(ق). وفي هامش (ح): قوله: (غير قليل بلا حيلة) في بعض النسخ: (غير قليل حيلة)، وفي الإقناع كذلك، وعبارة المنتهى: (ولا حيلة)، قال الخلوتي: (قوله: (ولا حيلة) الواو للحال، أي: والحال أن لا حيلة)، وعبارة الفروع: (غير قليل حيلة). انتهى. (٤) في (أ) و(ع): التحلل. ﵇: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟»، قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: «هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه ابنُ ماجه (١). (أوْ قَالَ) وَلِيٌّ: (زَوَّجْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إِنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا)، أو نحوَه مما عُلِّقَ فيه النكاحُ على شرطٍ مُستقبلٍ؛ فلا يَنعقِدُ النكاحُ غيرُ: زوَّجتُ، أو قَبِلْتُ إن شاء اللهُ، فيصحُّ كقولِه: زوجتُكَها إنْ كانت بِنتي، أو انقَضَت عِدَّتُها - وهما يَعلمان ذلك-، أو إن شئتَ، فقال: شئتُ وقَبِلْتُ، ونحوَه؛ فإنَّه صحيحٌ. (أَوْ) قال وَلِيٌّ: زوَّجتُك، و(إِذَا جَاءَ غَدٌ)، أو وقْتُ كذا _________ (١) رواه ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم (٢٨٠٥)، من طريق الليث بن سعد قال: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر. فذكره مرفوعًا. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وحسَّنه عبد الحق الأشبيلي، ابن تيمية، وابن الملقن، والألباني، وقال ابن حجر: (ورواته موثوقون). وأعلَّه أبو زرعة وأبو حاتم: بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلًا. وقال أبو زرعة: (ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا؛ وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن: أن رسول الله) يعني أنه مرسل، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره له. وأجاب عن ذلك الحاكم فقال: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان)، وبذلك أجاب ابن الملقن وابن حجر. ينظر: العلل الكبير ص ١٦١، علل الحديث ٤/ ٣٦، البدر المنير ٧/ ٦١٤، التلخيص الحبير ٣/ ٣٧٣، الدراية ٢/ ٧٣، الإرواء ٦/ ٣٠٩.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីលក្ខខណ្ឌក្នុងនរកនិងគុណវិបត្តិដែលអនុញ្ញាតឱ្យរំលាយនរក) ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងនរកនិងគុណវិបត្តិរាងកាយ (អ៊ុយយូប)៖ «លក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ក្នុងកិច្ចសន្យានរក»៖ • រាល់លក្ខខណ្ឌណាដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភរិយាហើយមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ឥស្លាមគឺជាលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់និងមានកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតលើស្វាមីត្រូវតែគោរពតាមដូចជា៖ លក្ខខណ្ឌថាមិនយកភរិយាចុង (មិនយកប្រពន្ធពីរ) លក្ខខណ្ឌថាមិននាំនាងផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីស្រុកកំណើតរបស់នាងឬលក្ខខណ្ឌថាមិនរារាំងនាងពីការរៀនសូត្រ។ • ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «លក្ខខណ្ឌដែលសក្តិសមបំផុតក្នុងការបំពេញគឺលក្ខខណ្ឌដែលពួកអ្នកបានធ្វើឱ្យការរួមរស់ជាមួយភរិយាក្លាយជាហាឡាល់» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ ប្រសិនបើស្វាមីបំពានលក្ខខណ្ឌនោះភរិយាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់សុំរំលាយនរក (ហ្វាសាខ) នៅតុលាការ។ «គុណវិបត្តិដែលអនុញ្ញាតឱ្យរំលាយនរក (អាល់អ៊ុយយូប - អាល់-'Uyub)»៖ • ប្រសិនបើភាគីម្ខាងបានរកឃើញគុណវិបត្តិឬពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរលើភាគីម្ខាងទៀតដែលមិនបានដឹងពីមុនមក (ដូចជាជំងឺវិកលចរិតជំងឺឃ្លង់ជំងឺស្បែកឆ្លងរាលដាលខ្លាំងការខ្សោយផ្លូវភេទឬពិការភាពអវយវ៖ភេទដែលមិនអាចរួមដំណេកបាន)៖ ភាគីដែលគ្មានកំហុសមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំទៅចៅក្រមតុលាការឥស្លាមដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យានរក (ហ្វាសាខ) បានភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الشروط) في النكاح (والعيوب في النكاح)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង