Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
301
#301
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ النَّذْرِ) لغةً: الإيجابُ، يُقالُ: نَذَر دَمَ فلانٍ، أي: أوجب قَتلَه. وشَرعًا: إلزامُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه للهِ تعالى شيئًا غيرَ محالٍ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه. و(لَا يَصِحُّ) النذرُ (إِلَّا مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ) مختارٍ؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (١)» (٢)، (وَلَوْ) كان (كَافِرًا) نَذَر عبادةً؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكفَ ليلةً، فقال له النبيُّ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٣). (والصَّحِيحُ مِنْهُ)، أي: مِن النذرِ (خَمْسَةُ أَقْسَامٍ): (أَحَدُهَا): النذرُ (المُطْلَقُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا؛ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لما روى عقبةُ بنُ عامرٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي، وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ) (٤). _________ (١) في (ح)، و(أ): ثلاثة. (٢) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ... (٣) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄. (٤) رواه ابن ماجه (٢١٢٧)، من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني ﵁ مرفوعًا. وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما في التقريب. ورواه الترمذي (١٥٢٨)، من طريق أبي بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)، ومحمد هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي، وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره. ورواه مسلم (١٦٤٥)، من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين»، ليس فيه: «إذا لم يسم». قال البيهقي بعد رواية الحديث بالزيادة: (والرواية الصحيحة عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة اليمين»)، ووافقه الألباني. ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ٧٧، تهذيب التهذيب ٩/ ٥٢٤، الإرواء ٨/ ٢٠٩. (الثَّانِي: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ)، أي: مِن الشَّرطِ المعلَّقِ عليه، (أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ)؛ كقولِه: إن كلَّمتُك، أو إن لم أضرَبْك، أو إن لم يَكُن هذا الخبرُ صِدقًا أو كذبًا فعليَّ الحجُّ أو العتقُ، ونحوُه، (فَيَتَخَيَّرُ (١) بَيْنَ فِعْلِهِ وبين كَفَّارَةِ (٢) يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه سعيدٌ في سننِه (٣). _________ (١) في (أ): فيخير. (٢) في (أ) و(ع): وكفارة. (٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (١٩٨٨٨)، والنسائي (٣٨٤٦)، من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، أخبرني أبي، أن رجلًا حدثه: أنه سأل عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا. (الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ؛ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ، وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ)، فإن نَذَر ذلك (فَحُكْمُهُ كَـ) القسمِ (الثَّانِي)؛ يُخَيَّرُ بينَ فِعلِه وكِفارةِ يمينٍ. (وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهًا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (١)؛ اسْتُحِبَّ) له (أَنْ يُكَفِّرَ) كفارةَ يمينٍ، (وَلَا يَفْعَلُهُ)؛ لأنَّ تَركَ المكروهِ أوْلَى مِن فِعلِه، وإن فَعَلَه فلا كفارةَ. (الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَـ) نَذرِ (شُرْبِ خَمْرٍ، وَ) نَذرِ (صَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ، وَ) يومِ (النَّحْرِ)، وأيامِ التَّشريقِ؛ (فَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لقولَه ﵇: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٢)، (وَيُكَفِّرُ) مَن لم يَفعَلْهُ، رُوي هذا (٣) عن ابنِ مسعودٍ (٤)، _________ (١) في (ب) و(ق): وغيره. (٢) رواه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة ﵂. (٣) في (أ) و(ع) و(ب): نحو هذا. (٤) رواه عبد الرزاق (١٥٨١٣)، وابن أبي شيبة (١٢١٦١) من طريق زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: «إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل، ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: (ليس بالقوى). ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٣ وابنِ عباسٍ (١)، وعمرانَ بنِ حصينٍ، وسمرةَ بنِ جندبٍ ﵃ (٢)، ويَقضِي مَن نَذَر صومًا مِن ذلك، غيرَ يومِ حيضٍ. (الخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ مُطْلَقًا)، أي: غيرَ مُعلَّقٍ، (أَوْ مُعَلَّقًا؛ كَفِعْلِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرةِ، والصدقةِ، وعيادةِ المريضِ، فمثالُ المطلقِ: للهِ عليَّ أن أَصومَ أو أُصلِّيَ، ومثالُ المعلَّقِ: (كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلَّمَ مَالِيَ الغَائِبَ؛ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا) مِن صلاةٍ أو صومٍ ونحوِه، (فَوُجِدَ الشَّرْطُ؛ _________ (١) رواه مالك (١٧٢٥)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٣)، والبيهقي (٢٠٠٧٩)، من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال: «فلا ينحر ابنه، وليكفر عن يمينه»، فقال رجل لابن عباس: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس: «(الذين يظاهرون من نسائهم)، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت». قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح) .. (٢) رواه البيهقي (٢٠٠٧٦)، من طريق الحسن، عن هياج بن عمران: أن غلامًا لأبيه أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ﵁، فسألته فقال: «إني سمعت رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة»، فقال: «قل لأبيك فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه»، قال: وبعثني إلى سمرة فقال: «سمعت النبي ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه». قال البيهقي: (هذا إسناد موصول، إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة)، لكن هياج بن عمران وإن كان قد وثقه ابن سعد وابن حبان، فقد قال فيه ابن المديني: (مجهول)، ورجح ذلك الذهبي وابن حجر. حيث لم يرو عنه غير الحسن. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٨، تهذيب التهذيب ١١/ ٨٩. لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ)، أي: بنذرِه؛ لحديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (١)، (إِلَّا إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ) مَن يُسنُّ له؛ فيُجزِئُهُ قَدْرُ ثُلثِه ولا كفارةَ؛ لقولِه ﵇ لأبي لبابةَ لمَّا نَذَرَ أن يَنخَلِع مِن مالِه صدقةً للهِ تعالى: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُث» رواه أحمدُ (٢)، (أَوْ) نَذَر الصدقةَ _________ (١) تقدم قريبًا. (٢) رواه أحمد (١٥٧٥٠) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أخبر: أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله ﷺ: «يجزئ عنك الثلث». ورواه مالك (١٧٥١) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب بلاغًا به. ورواه عبد الرزاق (١٦٣٩٧)، عن ابن جريج، ومعمر، عن الزهري مرسلًا. ورواه أبو داود (٣٣١٩)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي ﷺ، أو أبو لبابة، أو من شاء الله، وذكره. ورواه أبو داود (٣٣٢٠)، من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: كان أبولبابة ..، فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال البيهقي: (مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولًا، ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكر الله تعالى حين تاب الله عليه، فأمره النبي ﷺ أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك، ولم يبلغنا أنه نذر شيئًا، أو حلف على شيء). قال ابن عبد البر: (ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته مشهورة في السير محفوظة). وقال الألباني: (ضعيف، والمحفوظ أن صاحب القصة كعب بن مالك). ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ١١٦، التمهيد ٢٠/ ٨٣، التعليقات الحسان على ابن حبان ٥/ ٢٦١. (بِمُسَمًّى مِنْهُ)، أي: مِن مالِه؛ كَأَلفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاه (عَلَى ثُلُثِ الكُلِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ) أن يَتصدَّقَ (١) بـ (قَدْرِ الثُّلْثِ)، ولا كفارةَ عليه، جَزَم به في الوجيزِ وغيرِه (٢). والمذهبُ: أنَّه يَلزَمُه الصَّدقةُ بما سَمَّاه، ولو زاد على الثُّلُثِ، كما في الإنصافِ (٣)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٤). (وَفِيمَا عَدَاهَا)، أي: عدا المسألةِ المذكورةِ؛ بأن نَذَر الثُّلثَ فما دونَ؛ (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى)؛ لعمومِ ما سَبَق مِن حديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (٥). (وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ) مُعيَّنٍ كرجبٍ، أو مطلقٍ؛ (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ)؛ لأنَّ إطلاقَ الشهرِ يَقتضي التتابُعَ، سواءُ صام شهرًا بالهلالِ، أو ثلاثين يومًا بالعَدَدِ. _________ (١) في (ق): يتصدق عليه. (٢) الوجيز (ص ٥٢٥)، والمحرر (٢/ ١٩٩)، والمنور (ص ٤٥٤). (٣) (١١/ ١٢٨). (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٨)، والإقناع (٤/ ٣٨٣). (٥) تقدم قريبًا. (وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً)؛ كعشرةِ أيامٍ، أو ثلاثين يومًا؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) التتابُعُ؛ لأنَّ الأيامَ لا دلالةَ لها على التتابُعِ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)؛ بأن يقولَ: مُتتابعةً، (أَوْ نِيَّةِ) التتابُعِ. ومَن نَذَر صومَ الدَّهرِ لَزِمَه، فإن أفطَرَ كَفَّر فقط بغيرِ صومٍ، ولا يَدخُلُ فيه رمضانُ، ولا يومُ نهيٍ، ويَقضِي فِطرَه برمضانَ، ويُصامُ لظهارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه. ومَن نَذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوِه فوافَقَ عِيدًا، أو أيامَ تَشريقٍ؛ أفطَرَ وقَضى وكفَّر. وإن نَذَر صلاةً وأطلق؛ فأقلُّه ركعتان قائمًا لقادرٍ. وإن نَذَر صومًا وأطلق، أو صَوم بعضِ يومٍ؛ لَزِمَه يومٌ بنيةٍ (١) مِن اللَّيلِ. ولمن نَذَر صلاةً جالِسًا أن يُصلِّيَها قائمًا. وإن نَذَر رَقبةً؛ فأقلُّ مجزئٍ في كفارة. _________ (١) في (أ) و(ع) و(ق): بنيته.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីបំណន់ (Bab អាល់-Nadhr)៖ បំណន់ (ណាហ្សា - Nadhr) គឺជាការដែលបុគ្គលពេញវ័យមានសតិសម្បជញ្ញ៖បានដាក់កាតព្វកិច្ចដោយស្ម័គ្រចិត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ នូវអំពើសក្ការ៖បូជាណាមួយដែលមិនមែនជាការមិនអាចទៅរួច។ បំណន់ត្រូវបានបែងចែកជា ៦ ប្រភេទយ៉ាងច្បាស់លាស់៖ ទីមួយបំណន់ស្តាប់បង្គាប់ទូទៅដោយឥតលក្ខខណ្ឌ (Nadhr Mutlaq) គឺជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតត្រូវបំពេញ។ ទីពីរបំណន់ក្នុងជម្លោះឬកំហឹង (Lajaj wa Ghadab) ក្នុងបំណងបង្ខំឬរារាំងខ្លួនឯងដែលបុគ្គលនោះមានជម្រើសរវាងការបំពេញបំណន់ឬការសងកាហ្វារ៉ោះសម្បថ។ ទីបីបំណន់លើរឿងអនុញ្ញាត (Mubah) ដូចជាការបន់ពាក់អាវឬជិះសត្វដែលអាចជ្រើសរើសធ្វើឬសងកាហ្វារ៉ោះ។ ទីបួនបំណន់លើរឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម (Makruh) គឺត្រូវផ្តាច់បំណន់ហើយសងកាហ្វារ៉ោះ។ ទីប្រាំបំណន់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើមិនស្តាប់បង្គាប់ (Ma'siyah) គឺហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) មិនឲ្យបំពេញឡើយហើយត្រូវតែសងកាហ្វារ៉ោះសម្បថផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «គ្មានបំណន់ក្នុងការមិនស្តាប់បង្គាប់អល់ឡោះឡើយហើយកាហ្វារ៉ោះរបស់វាគឺកាហ្វារ៉ោះនៃសម្បថ»។ ទីប្រាំមួយបំណន់ស្តាប់បង្គាប់សុទ្ធសាធ (Nadhr អាល់-Ta'ah) គឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបំពេញស្របតាមបញ្ជារបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ជនណាដែលឌូអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ថានឹងស្តាប់បង្គាប់អល់ឡោះគឺចូរឲ្យគេស្តាប់បង្គាប់ទ្រង់ចុះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب النذر)

ឌុយអាល់
302
#302
(សៀវភៅសាលក្រម) (ទំព័រ ៤៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ القَضَاءِ) لغةً: إحكامُ الشيءِ، والفراغُ منه، ومنه: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) [فصلت: ١٢]. واصطلاحًا: تَبْيِينُ الحكمِ الشرعي، والإلزامُ به، وفَصلُ الحكوماتِ. (وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لأنَّ أمْرَ الناسِ لا يَستقيمُ بدونِه. و(يَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ) - بكسرِ الهمزةِ- (قَاضِيًا)؛ لأنَّ الإمامَ لا يُمكِنُه أن يُباشِرَ الخصوماتِ في جميعِ البلدانِ بنفسِه، فوَجَبَ أن يُرتِّبَ (١) في كلِّ إقليمٍ مَن يتولَّى فَصلَ الخصوماتِ بينهم؛ لئلَّا تَضيعَ الحقوقَ. (وَيَخْتَارَ) لنَصْبِ القضاءِ (أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ (٢) عِلْمًا، وَوَرَعًا)؛ لأنَّ الإمامَ ناظرٌ للمسلمين، فيَجِبُ عليه اختيارُ الأصلحِ لهم. (وَيَأْمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ)؛ لأنَّ التَّقوى رأسُ الدِّينِ. (وَ) يأمُرُه بـ (أَنْ يَتَحَرَّى العَدْلَ)، أي: إعطاءَ الحقِّ لمستَحقِّه مِن _________ (١) في (ق): يترتب. (٢) في (ق): يجد. غيرِ مَيْلٍ. (وَيَجْتَهِدَ) القاضي (فِي إقَامَتِهِ)، أي: إقامةِ العدلِ بين الأخصامِ. ويجبُ على مَن يَصلُحُ له (١) ولم يُوجَدْ غيرُه ممن يُوثَقُ (٢) به أن يَدخُلَ فيه إن لم يُشغِلْهُ عمَّا هو أهمُّ منه. ويحرُمُ بَذلُ مالٍ فيه، وأَخذُه، وطَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ. (فَيَقُولُ) المولِّي لمن يُولِّيه: (وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ، أَوْ قَلَّدْتُكَ) الحكمَ، (وَنَحْوَهُ)؛ كفَوَّضْتُ، أو ردَدْتُ، أو جَعَلْتُ إليك الحكمَ، أو استَنَبْتُكَ، أو استَخْلَفْتُكَ في الحكمِ. والكنايةُ نحوُ: اعتَمَدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليك؛ لا يَنعقِدُ بها إلا بقرينةٍ نحوِ: فاحْكُمْ. (وَيُكَاتِبُهُ) بالولايةِ (فِي البُعْدِ)، أي: إذا كان غائبًا، فيكتُبُ له الإمامُ عَهدًا بما ولَّاه، ويُشهِدُ عَدلَيْنِ عليها. (وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ: الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُومِ، وَأَخْذَ الحَقِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ)، أي: أَخْذَهُ لربِّه ممن هو عليه، (وَالنَّظَرَ فِي أَمْوَالِ غَيْرِ المُرَشَّدِينَ)؛ كالصغيرِ، والمجنونِ، والسفيهِ، وكذا مالُ _________ (١) قوله (له) سقطت من (ق). (٢) في (أ): وثق. غائبٍ، (وَالحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا، وَتَنْفِيذَ الوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) مِن النساءِ، (وَإِقَامَةَ الحُدُودِ، وَإِمَامَةَ الجُمُعَةِ وَالعِيدِ) ما لم يُخَصَّا بإمامٍ، (وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ، بِكَفِّ الأَذَى عَنِ الطُّرُقَاتِ وَأَفْنِيَتِهَا، وَنَحْوِهِ)؛ كجِبايةِ خَراجٍ وزكاةٍ لم يُخَصَّا (١) بعاملٍ، وتَصفُّحِ شهودِه وأمنائِه ليَستبدِلَ بمَن يَثبُتُ جَرْحُه، لا الاحتسابَ على الباعةِ والمشترين، وإلزامَهُم بالشرعِ. (وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى) القاضي (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ)؛ بأن يُولِّيه سائرَ الأحكامِ في سائرِ البلدانِ، (وَ) يجوزُ أَن (يُوَلِّيَهِ (٢) خَاصًّا فِيهِمَا)؛ بأن يُولِّيَه الأنكحةَ بمصرَ مَثلًا، (أَوْ) يُولِّيَه خاصًّا (فِي أَحَدِهِمَا)؛ بأن يُولِّيَه سائرَ الأحكامِ ببلدٍ مُعيَّنٍ، أو يُولِّيَه الأنكحةَ بسائرِ البلدانِ. وإذا ولَّاه ببلَدٍ مُعيَّنٍ نَفَذ حُكمُه في مُقيمٍ به وطارئٍ إليه فقط. وإن ولَّاه بمحَلٍّ مُعيَّنٍ لم يَنفُذْ حُكمُه في غيرِه، ولا يَسمَعُ بَيِّنةً إلا فيه؛ كتَعديلِها. وللقاضي طَلَبُ رَزْقٍ مِن بيتِ المالِ لنفسِه وخلفائِه، فإن لم _________ (١) في (ع): ما لم يخصا. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): يولى. يُجعَلْ له شيءٌ وليس له ما يَكفيه وقال للخَصمَينِ: لا أقْضِي بينكما إلا بجُعْلٍ؛ جاز. ومَن يَأخُذُ مِن بيتِ المالِ لم يَأخُذْ أُجرةً لفُتياه، ولا لخطِّه. (وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ): (كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ وِلايةِ غيرِه، فلا يكونُ واليًا على غيرِه. (ذَكَرًا)؛ لقولِه ﵇: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (١). (حُرًّا)؛ لأنَّ الرقيقَ مَشغولٌ بحقوقِ سيِّدِه. (مُسْلِمًا)؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للعدالةِ. (عَدْلًا)، ولو تائبًا مِن قَذفٍ، فلا يجوزُ تَوليةُ الفاسقِ؛ لقولِه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية [الحجرات: ٦]. (سَمِيعًا)؛ لأنَّ الأصمَّ لا يَسمَعُ كلامَ الخصمَينِ. (بَصِيرًا)؛ لأنَّ الأعمى لا يَعرِفُ المدَّعِي مِن المدَّعَى عليه. (مُتَكَلِّمًا)؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكِنُهُ النُّطقُ بالحكمِ، ولا يَفهَمُ جميعُ الناسِ إشارتَه. _________ (١) رواه البخاري (٧٠٩٩)، من حديث أبي بكرة ﵁. (مُجْتَهِدًا) إجماعًا، ذَكَره ابنُ حَزمٍ، قاله في الفروعِ (١)، (وَلَوْ) كان مُجتهِدًا (فِي مَذْهَبِهِ) المقلِّدِ فيه لإمامٍ مِن الأئمَّةِ، فيُراعي ألفاظَ إمامِه ومتأخِّرِها (٢)، ويُقلِّدُ كبارَ مَذهبِه في ذلك، ويَحكُمُ به ولو اعتقد خلافَه. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (وهذه الشروطُ تُعتبَرُ حسبَ الإمكانِ، وتجبُ وِلايةُ الأمْثَلِ فالأمثلِ، وإنَّ على هذا يَدُلُّ كلامُ أحمدَ وغيرِه، فيُوَلِّي لعدمٍ أنفَعُ الفاسقَيْنِ وأقلُّهما شرًّا، وأعْدَلُ المقلِّدَيْنِ، وأعرَفُهُما بالتَّقليدِ) (٣)، قال في الفروعِ: (وهو كما قال) (٤). ولا يُشترَطُ أن يكونَ القاضي كاتبًا، أو وَرِعًا، أو زاهدًا، أو يَقِظًا، أو مُثْبِتًا للقياسِ، أو حَسَنَ الخُلُقِ، والأَوْلَى كونُه كذلك. (وَإِذَا حَكَّمَ) -بتشديدِ الكافِ- (اثْنَانِ) فأكثرَ (بَيْنَهُمَا رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ) فَحَكَم بينهما؛ (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي المَالِ، وَالحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَغَيْرِهَا (٥) مِن كلِّ ما يَنفُذُ فيه حُكمُ مَن ولَّاهُ إمامٌ أو _________ (١) (١١/ ١٠٣)، وذكره ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٤٩)، وفي الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٣٩٥): (واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك)، وانظر الفروع (١١/ ١٠٣). (٢) في (ق): متقدمها ومتأخرها، (٣) الاختيارات الفقهية (ص ٦٢٥). (٤) (١١/ ١٠٧). (٥) في (ع): غيرهما. نائبُه؛ لأنَّ عمرَ وأُبَيًّا تحاكَمَا إلى زيدِ بنِ ثابتٍ (١)، وتَحاكَم عثمانُ وطلحةُ إلى جبيرِ بنِ مُطعمٍ (٢)، ولم يَكُن أحدٌ ممَّن ذَكَرْنا (٣) قاضيًا. _________ (١) رواه البيهقي (٢٠٤٦٣)، من طريق هشيم، ثنا سيار، ثنا الشعبي، قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب ﵄ تدار في شيء، وادعى أبي على عمر ﵄، فأنكر ذلك، فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه، قال له عمر ﵁: «أتيناك لتحكم بيننا، وفي بيته يؤتى الحكم»، فوسع له زيد عن صدر فراشه، فقال: «ههنا يا أمير المؤمنين»، فقال له عمر ﵁: «لقد جرت في الفتيا، ولكن أجلس مع خصمي»، فجلسا بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر ﵄، فقال زيد لأبي: «أعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره»، فحلف عمر ﵁، ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. وهذا مرسل صحيح، قال أبو زرعة: (الشعبي عن عمر مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ٢٠٤، الإرواء ٨/ ٢٣٨ .. (٢) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٥٠٧)، والبيهقي (١٠٤٢٤) من طريق رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبنت، وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: «لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر»، فقال طلحة: «إلي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أر»، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان، ولم يذكر البيهقي في روايته علقمة بن وقاص الليثي، ورباح بن أبي معروف ضعفه ابن معين والنسائي. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٣٨. (٣) في (ق): ذكرناه.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការនិងការកាត់ក្តី (Kitab អាល់-Qada')៖ កាដាក (Qada') គឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់នូវសេចក្តីសម្រេចនៃច្បាប់សាសនាការអនុវត្តវាដោយបង្ខំនិងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងគូភាគីវិវាទ។ ការបង្កើតនិងការថែរក្សាប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាកាតព្វកិច្ចសមូហភាព (ហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ះ - Fard Kifayah) លើសហគមន៍មូស្លីមពីព្រោះសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមិនអាចឈរជើងបានឡើយបើគ្មានវា។ មេដឹកនាំមូស្លីម (អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)) ត្រូវតែតែងតាំងចៅក្រមពេញសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់តំបន់ទីក្រុងនិងខេត្តទាំងអស់។ លក្ខណ៖សម្បត្តិរបស់ចៅក្រមរួមមាន៖ ជាបុរសមូស្លីមសេរីពេញវ័យមានសតិល្អមានភាពសុចរិតយុត្តិធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ ('Adalah) និងមានសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យច្បាប់ឯករាជ្យ (អ៊ីចទីហាត - Ijtihad) ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគម្ពីរគួរអានស៊ុណ្ណះការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទ (Ijma') និងការប្រៀបធៀបគតិយុត្តិ (Qiyas)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب القضاء)

ឌុយអាល់
303
#303
(សៀវភៅសីលធម៌របស់ចៅក្រម) (ទំព័រ ៤៧៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ آدَابِ (١) القَاضِي) أي: أخلاقِه التي يَنبغي له التَّخَلُّقُ بها. (يَنْبَغِي)، أي: يُسنُّ (أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ)؛ لئلَّا يَطمَعَ فيه الظالمُ، والعنفُ ضِدُّ الرِّفقِ، (لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ)؛ لئلَّا يَهابَهُ صاحبُ الحقِّ، (حَلِيمًا)؛ لئلَّا يَغضَبَ مِن كلامِ الخصمِ، (ذَا أَنَاةٍ)، أي: تُؤَدَةٍ (٢) وتأَنٍّ؛ لئلَّا تُؤدِّي عَجَلَتُه إلى ما لا يَنبغي، (وَ) ذا (فِطْنَةٍ)؛ لئلَّا يَخدَعُه بعضُ الأخصامِ. ويُسنُّ أيضًا أن يكونَ عَفيفًا بصيرًا بأحكامِ مَن قبلَه، ويَدخُلُ يومَ اثنينٍ أو خميسٍ أو سبتٍ، لابِسًا هو وأصحابُه أجملَ الثيابِ، ولا يَتطيَّرُ، وإن تَفاءَلَ فحسنٌ. (وَلْيَكُنْ مَجْلِسُهُ فِي وَسْطِ البَلَدِ) إن أمكن؛ ليَستوِيَ أهلُ البلدِ في المضيِّ إليه، ولِيَكُن مجلِسُه (فَسِيحًا) لا يَتأذَّى (٣) فيه بشيءٍ. ولا يُكرَه القضاءُ في الجامعِ، ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوابًا بلا عُذرٍ، إلا في غيرِ مجلسِ الحكمِ. _________ (١) في (أ) و(ع) و(ق): أدب. (٢) قال في المصباح المنير (١/ ٨٧): (تؤدة: وزان رطبة، وفيه تؤدة أي: تثبت، وأصل التاء فيها واو). (٣) في (ق): لئلا يتأذى. (وَ) يجبُ أن (يَعْدِلَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ)، إلا مسلمًا مع كافرٍ، فيُقدَّمُ دُخولًا، ويُرفَعُ جُلوسًا، وإن سلَّم أحدُهما ردَّ ولم يَنتَظِرْ سلامَ الآخرِ. ويحرُمُ أن يُسَارَّ (١) أحدُهُما، أو يُلقِّنَهُ حُجَّتَه، أو يُضَيِّفَهُ، أو يُعَلِّمَهُ كيف يَدَّعِي إلا أن يَترُكَ ما يَلزَمُ (٢) ذِكرُه في الدَّعوى. (وَيْنَبَغِي)، أي: يُسنُّ (أَنْ يَحْضُرَ مِجْلِسَهُ فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ، وَ) أن (يُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ) إن أمْكَنَ، فإن اتَّضَحَ له الحكمُ حَكَمَ وإلا أخَّرَه؛ لقولِه تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) [آل عمران: ١٥٩]. (وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا)؛ لخبرِ أبي بكرٍ (٣) مرفوعًا: «لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» متفقٌ عليه (٤)، (أَوْ) وهو (حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ) في شِدَّةِ (عَطَشٍ، أَوْ) في شِدَّة (هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ)؛ لأنَّ ذلك كلَّه يُشغِلُ الفِكْرَ الذي يَتوصَّلُ به إلى إصابةِ الحقِّ في الغالبِ، فهو في معنى الغضبِ. _________ (١) في (ق): يسارر. (٢) في (ق): يلزمه. (٣) في (ب): أبي بكرة. وهو الصواب. (٤) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧). (وَإِنْ خَالَفَ) وحَكَمَ في حالٍ مِن هذه الأحوالِ (فَأَصَابَ (١) الحَقَّ؛ نَفَذَ) حُكْمُه؛ لموافقتِه (٢) الصوابِ. (وَيَحْرُمُ) على الحاكمُ (قَبُولُ رشْوَةٍ (٣)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ»، قال الترمذي: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٤). _________ (١) في (ق): وأصاب. (٢) في (أ) و(ع): لموافقة. (٣) قال في المطلع (ص ٢٥٩): (الرّشوَةَ: وهي بتثليث الراء، وجمعها رِشًى، ورُشًى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقًّا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلًا فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما). (٤) رواه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان (٥٠٧٧)، والحاكم (٧٠٦٦)، من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا. وصححه الترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وقال الدارمي: (حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ أحسن شيء في هذا الباب وأصح)، وصححه الإشبيلي، وابن القطان، وابن حجر، والألباني. وأعله ابن حزم، فقال: (خبر لعنه الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي)، وأجيب: بأنه الحارث قال فيه النسائي: (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب: (صدوق). ينظر: المحلى ٨/ ١١٩، بيان الوهم ٣/ ٥٤٨، البدر المنير ٩/ ٥٧٤، فتح الباري ٥/ ٢٢١، تهذيب التهذيب ٢/ ١٤٨، الإرواء ٨/ ٢٤٣. (وَكَذَا) يحرُمُ على القاضي قَبُولُ (هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه ﵇: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ» رواه أحمدُ (١)، (إِلَّا) إذا كانت الهدِيَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ (٢)، فله أَخذُها كمُفْتٍ، قال (٣) القاضي: (ويُسنُّ له التَّنَزُّهُ عنها) (٤). فإن أحسَّ أنه يُقَدِّمُها (٥) بين يدي خُصومةٍ، أو فَعَلَها حالَ الحُكومةِ؛ حَرُمَ أخذُها في هذه الحالةِ (٦)؛ لأنَّها كالرشوةِ. ويُكره بيعُه وشراؤه إلا بوكيلٍ لا يُعرَفُ به. _________ (١) رواه أحمد (٢٣٦٠١)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي ﵁ مرفوعًا. وحسن إسناده ابن الملقن، وضعَّفه ابن حجر فقال: (وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة، وهذا منها)، ووافقه الألباني. وأعلَّه الدارقطني بقوله: (تفرد به إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة). قال ابن حجر: (وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية)، وهذا رواه البخاري (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢)، من طريق الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي في قصة طويلة. قال ابن حجر: (وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس وجابر ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة)، وبهذه الشواهد صحَّح الألباني الحديث. ينظر: أطراف الغرائب ٥/ ٣٦، تحفة المحتاج ٢/ ٥٧٢، التلخيص الحبير ٤/ ٤٥٩، فتح الباري ٥/ ٢٢١، الإرواء ٨/ ٢٤٧. (٢) قال في المطلع (ص ٤٨٥): (الحُكومة -بضم الحاء-: القضية المحكوم فيها). (٣) في (ق): قاله. (٤) انظر: المغني (١٠/ ٦٩). (٥) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تقدمها. (٦) في (ق): هذه الحال. (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ)؛ ليَستوفِيَ بهم الحقَّ، ويحرُمُ تَعيينُهُ قومًا بالقبولِ. (وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كوالدِه، وولدِه، وزوجتِه، ولا على عدوِّه؛ كالشهادةِ. ومتى عَرَضَت له أو لأحدٍ ممَّن ذُكِر حُكومةٌ؛ تَحاكَما إلى بعضِ خلفائِه أو رَعيَّتِه، كما حاكَمَ عمرُ أُبَيًّا إلى زيدِ بنِ ثابتٍ (١). ويُسنُّ أن يَبدَأَ بالمحبوسين (٢)، ويَنظُرَ فِيمَ حُبِسوا، فمن استحقَّ الإبقاءَ أبقاه، ومَن استحقَّ الإطلاقَ أطلَقَه، ثمَّ في أمْرِ أيتامٍ، ومجانين، ووقوفٍ ووصايا لا ولِيَّ لهم ولا ناظِرَ. ولو نفَّذَ الأوَّلُ وصيةَ موصىً إليه؛ أمضاها الثاني وجوبًا. ومَن كان مِن أُمَناءِ الحاكمِ للأطفالِ والوَصايا التي لا وَصِيَّ لها بحالِه؛ أقرَّه (٣)، ومَن فَسَق عَزَلَه. ولا يُنقَضُ مِن حُكْمِ صالحٍ للقضاءِ، إلا ما خالَفَ نصَّ كتابٍ (٤) أو سنةٍ؛ كقَتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجَعلِ مَن وَجَدَ عينَ مالِه عند مَن _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٢) في (ق): أن ينظر في المحبوسين. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): أقره بحاله. (٤) في (ق): كتاب الله. فُلِّسَ (١) أُسوَةَ الغرماءِ، أو إجماعًا قطعيًّا، أو ما يَعتقِدُه، فيَلزَمُ نَقضُهُ، والناقِضُ له حاكِمُهُ (٢) إن كان. (وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْزَةٍ)، أي: طَلَب مِن الحاكمِ أن يُحضِرَها للدَّعوى عليها؛ (لَمْ تَحْضُرْ)؛ أي: لم يَأمُرْ الحاكمُ بإحضارِها، (وَأُمِرَتْ بِالتَّوْكِيلِ)؛ للعُذْرِ، فإن كانت بَرْزَةً، وهي التي تَبْرُزُ لقضاءِ حوائِجِها؛ أُحضِرَت، ولا يُعتبَرُ مَحْرَمٌ تحضُرُ معه. (وَإِنْ لَزِمَهَا)، أي: غيرَ البرزة إذا وَكَّلت (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) الحاكمُ (مَنْ يُحَلِّفُهَا)، فيَبعَثُ شاهدين لتُستَحلَفَ بحضرتِهما. (وَكَذَا) لا يَلزَمُ إحضارُ (المَرِيضِ (٣)، ويُؤمَرُ أن يُوكِّلَ، فإن وَجَبَت عليه يمينٌ؛ بَعَث إليه مَن يُحلِّفَهُ. ويُقبَلُ قولُ قاضٍ مَعزولٍ عَدلٍ لا يُتَّهَمُ: كنتُ حَكمْتُ لفلانٍ على فلانٍ بكذا، ولو لم يَذكُرْ مُستندَهُ، أو لم يَكُن بسِجِلِّه. _________ (١) في (ح) و(ق): أفلس. وفي هامشها: (قال شيخنا عبد الله: صوابه: فُلِّس)، يعني: عبد الله أبا بطين ﵀. (٢) في (ع): حاكم. (٣) في (أ) و(ع): مريض.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌របស់ចៅក្រម (Adab អាល់-Qadi)៖ ចៅក្រមត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពរឹងមាំដោយមិនកាចសាហាវនិងភាពទន់ភ្លន់ដោយមិនទន់ជ្រាយដោយមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យខឹងច្រឡោតដោយសារពាក្យសម្តីរបស់គូភាគី។ វាជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) សម្រាប់ចៅក្រមក្នុងការកាត់ក្តីខណ៖ពេលកំពុងមានកំហឹងការស្រេកឃ្លានខ្លាំងភាពអស់កម្លាំងល្ងុយដេកឬមានជំងឺស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ចៅក្រមមិនត្រូវកាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សពីរនាក់ឡើយខណ៖ពេលដែលខ្លួនកំពុងខឹង»។ ចៅក្រមត្រូវតែប្រកាន់យកនូវអព្យាក្រឹតភាពដាច់ខាតរវាងគូភាគីទាំងសងខាង៖ ដាក់ឲ្យអង្គុយស្មើគ្នាចំពោះមុខសម្លឹងមើលស្មើគ្នានិយាយស្តីស្មើគ្នានិងផ្តល់ឱកាសនិយាយស្មើគ្នា។ គាត់ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យទទួលយកអំណោយ (Hadiyyah) ពីជនណាដែលមិនធ្លាប់ជូនអំណោយដល់គាត់មុនពេលគាត់ទទួលតំណែងឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب آداب القاضي)

ឌុយអាល់
304
#304
"ទ្វារនៃផ្លូវនៃការវិនិច្ឆ័យ" (ទំព័រ ៤៨៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ) طريقُ كلِّ شيءٍ: ما تُوصِّلَ (١) به إليه، والحكمُ: فَصلُ الخصوماتِ. (إِذَا حَضَرَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ) سُنَّ أن يُجلِسَهُما بين يديه، و(قَالَ: أَيُّكُمَا المُدَّعِي)؛ لأنَّ سؤالَه عنِ المدَّعِي منهما لا تخصيصَ فيه لواحدٍ منهما، (فَإِنْ سَكَتَ) القاضي (حَتَّى يُبْدَأَ) -بالبناءِ للمفعولِ-، أي: حتى تكونَ البداءةُ بالكلامِ مِن جِهَتِهما؛ (جَازَ) له ذلك، (فَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى قَدَّمَهُ) الحاكمُ على خَصْمِه، وإن ادَّعَيا معًا أُقْرِعَ بينهما، فإذا انتهت حُكومَتُهُ ادَّعى الآخرُ إن أراد. ولا تُسمَعُ دَعْوَى مقلوبةٌ، ولا حِسبةٌ بحقِّ اللهِ تعالى؛ كعبادةٍ وحَدٍّ وكفارةٍ، وتُسمَعُ بيِّنةٌ بذلك، وبعتقٍ وطلاقٍ مِن غيرِ دعوَى، لا بيِّنةٌ بحقِّ مُعيَّنٍ قبلَ دعواه. فإذا حَرَّرَ المدَّعِي دعواه؛ فللحاكمِ سؤالُ خَصمِه عنها، وإن لم يَسألْ سُؤالَه، (فَإِنْ (٢) أَقَرَّ لَهُ) بدَعواه (حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ) بسؤالِه الحُكمَ؛ لأنَّ الحقَّ للمُدَّعِي في الحكمِ فلا يَستوفِيهِ إلا بسؤالِه. _________ (١) في (ق): ما يتوصل. (٢) في (أ) و(ع): وإن. (وَإِنْ أَنْكَرَ)؛ بأن قال لمدعٍ قرضًا أو ثمنًا: ما أقرضَنِي، أو ما باعَني، أو لا يَستحَقُّ عليَّ ما ادَّعاه ولا شيئًا منه، أو لا حقَّ له عليَّ؛ صحَّ الجوابُ ما لم يَعترِفْ بسببِ الحقِّ، و(قَالَ) الحاكمُ (لِلمُدَّعِي: إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَأحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا)، أي: البينةَ لم يَسألْها الحاكمُ ولم يُلقِّنْها، فإذا شَهِدَت (سَمِعَهَا)، وحَرُمَ تَرديدُها وانتهارُها وتَعنُّتُها، (وَحَكَمَ بِهَا)، أي: بالبينةِ إذا اتَّضحَ له الحُكمُ وسألَه المدَّعِي. (وَلَا يَحْكُمُ) القاضي (بِعِلْمِهِ) ولو في غيرِ حَدٍّ؛ لأنَّ تجويزَ القضاءِ بِعِلمِ القاضي يُفضِي إلى تُهمَتِه وحُكمِه بما يَشتهي. (وَإِنْ قَالَ المُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ، أَعْلَمَهُ الحَاكِمُ أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لما رُوي أنَّ رجلَيْنِ اختصَمَا إلى النَّبيِّ ﷺ، حَضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ إنَّ هذا غَلَبَنِي على أرضٍ لي، فقال الكنديُّ: هي أرضِي وفي يَدِي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبيُّ ﷺ للحضرميِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ» (١)، (وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، قاله في شرحِ المنتهى (٢)، وتكونُ يَمينُه (عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ) للمُدَّعي (٣). _________ (١) رواه مسلم (١٣٩)، من حديث وائل بن حجر ﵁. (٢) معونة أولي النهى (١١/ ٢٨٤)، وليس فيه ذلك، وإنما قال: (رواه مسلم بمعناه). (٣) في (أ) و(ب) و(ع): للدعوى. (فَإِنْ سَأَلَ) المدَّعي مِن القاضي (إِحْلَافَهُ؛ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) بعدَ تحليفِه إيَّاه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُهُ، (وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ)، أي: يمينِ المدَّعى عليه (قَبْلَ) أمرِ الحاكمِ له و(مَسْأَلَةِ المُدَّعِي) تحليفَه؛ لأنَّ الحقَّ (١) في اليمينِ للمدَّعي، فلا يُستَوفَى إلا بطلبِه. (وَإِنْ نَكَلَ) المدَّعى عليه عن اليمينِ؛ (قَضَى عَلَيْهِ) بالنُّكولِ، رواه أحمدُ عن عثمانَ ﵁ (٢)، (فَيَقُولُ) القاضي للمدَّعى عليه: (إِنْ حَلَفْتَ) خَلَّيْتُ سَبيلَكَ، (وَإِلَّا) تَحلِفُ (قَضَيْتُ عَلَيْكَ) بالنُّكولِ، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ) بالنكولِ. (فَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ) وخلَّى الحاكمُ سبيلَه، (ثُمَّ أَحْضَرَ (٣) المُدَّعِي بَيِّنَةً) عليه؛ (حَكَمَ) القاضي (بِهَا، وَلَم تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيْلَةً لِلحَقِّ). هذا إذا لم يَكُن قال: لا بيِّنةَ لي، فإن قال ذلك ثمَّ أقامَها؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لها. _________ (١) في (أ) و(ع): الحلف. (٢) رواه أحمد في مسائل صالح (٥٨٢)، ورواه مالك (٢٢٧١)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة (٢١٧٩٩)، والبيهقي (١٠٧٨٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن سالم: «أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبًا فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعتَه بالبراءة؟، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه». وصححه البيهقي، وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٥٨، التلخيص الحبير ٣/ ٦٦. (٣) في (أ) و(ع): خلى الحاكم سبيله، ثم إن أحضر.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីនីតិវិធីនៃការវិនិច្ឆ័យក្តីនិងទម្រង់សាលក្រម៖ នៅពេលគូភាគីទាំងពីរចូលមកដល់ចៅក្រមត្រូវឲ្យពួកគេអង្គុយស្មើគ្នានៅចំពោះមុខរួចសួរថា៖ "តើអ្នកណាជាដើមចោទ (Mudda'i)?"។ ចៅក្រមត្រូវស្តាប់ការប្តឹងរបស់ដើមចោទឲ្យចប់សព្វគ្រប់ដោយមិនកាត់សម្តីឡើយ។ បន្ទាប់មកចៅក្រមបែរទៅសួរចម្លើយពីចុងចោទ។ ប្រសិនបើចុងចោទសារភាពទទួលស្គាល់នោះសាលក្រមកាត់ក្តីត្រូវចេញភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធចៅក្រមត្រូវសួរដើមចោទថា៖ "តើអ្នកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ (បាយយីណះ - Bayyinah) ដែរឬទេ?"។ ប្រសិនបើដើមចោទមានសាក្សីសុចរិតចៅក្រមនឹងស្តាប់សក្ខីកម្មហើយចេញសេចក្តីសម្រេច។ ប្រសិនបើដើមចោទគ្មានភស្តុតាងទេចៅក្រមត្រូវប្រាប់ថា៖ "អ្នកគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាមទារពីគេក្រៅពីសម្បថរបស់គេឡើយ" ហើយចៅក្រមនឹងតម្រូវឲ្យចុងចោទធ្វើសម្បថបដិសេធ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب طريق الحكم وصفته)

ឌុយអាល់
305
#305
(កំសាន្ត) (មានវិដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)؛ لأنَّ الحُكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسولُ الله ﷺ: «وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (١). ولا تصحُّ أيضًا إلا (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ)، أي: تكونُ (٢) بشيءٍ معلومٍ؛ ليَتأتَّى الإلزامُ (٣)، (إِلَّا) الدَّعوى بـ (مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولًا؛ كَالوَصِيَّةِ) بشيءٍ مِن مالِه، (وَ) الدَّعوى بـ (عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ) جَعَلَه (مَهْرًا، وَنَحْوِهِ)؛ كعوضِ خُلْعٍ، أو أقرَّ بهِ فيُطالِبُه بما وَجَب له. ويُعتبَرُ أن يُصرِّحَ بالدَّعوى، فلا يَكفي: لي عندَه كذا، حتى يقولَ: وأنا مطالِبُه به. ولا تُسمَعُ بمُؤجَّلٍ لإثباتِه، غيرِ تدبيرٍ، واستيلادٍ (٤)، وكتابةٍ. ولا بُدَّ أن تَنفَكَّ عمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قَتَل أو سَرَق مِن عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها. ولا يُعتبَرُ فيها ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ. _________ (١) رواه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣) من حديث أم سلمة ﵂. (٢) في (أ) و(ب) و(ح) و(ق): أن تكون. (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الإلزام به. (٤) في (أ) و(ع): وإيلاد. (وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ) عَقْدَ (بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا)؛ كإجارةٍ؛ (فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ)؛ لأنَّ الناسَ مختلِفُون في الشروطِ، فقد لا يكونُ العقدُ صحيحًا عند القاضي. وإن ادَّعَى استدامةَ الزوجيَّةَ؛ لم يُشترَطْ ذِكرُ شروطِ العقدِ. (وَإِن ادَّعَتِ امْرأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا)؛ لأنَّها تدَّعِي حقًّا لها تُضِيفُه إلى سببِه. (وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ) مِن نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما؛ (لَمْ تُقْبَلْ) دَعواها؛ لأنَّ النكاحَ حقُّ الزوجِ عليها، فلا تُسمَعُ دَعْواها بحقٍّ لغيرِها. (وَإِنِ ادَّعَى) إنسانٌ (الإِرْثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ)؛ لأنَّ أسبابَ الإرثِ تَختلِفُ (١)، فلا بُدَّ مِن تعيينِه. ويُعتبَرُ تَعْيينُ مُدَّعى به إن كان حاضرًا بالمجلسِ، وإحضارُ عينٍ بالبلدِ لتُعَيَّنَ (٢)، وإن كانت غائبةً وَصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى ذِكرُ قيمتِها أيضًا. (وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا)؛ لقولِه تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ٢]، إلا في عَقدِ النكاحٍ فتَكفي العدالةُ ظاهرًا كما تقدَّم. _________ (١) في (ع): مختلفة. (٢) في (ق): لتتعين. (وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ سَأَلَ) القاضي (عَنْهُ) ممَّن له به خبرةٌ باطنةٌ بصُحْبَةٍ أو مُعاملةٍ ونحوِهما. وتُقدَّمُ بيِّنةُ جَرحٍ على تَعديلٍ. وتَعديلُ الخصمِ وحدَهُ أو تصديقُه للشاهدِ؛ تعديلٌ له. (وَإِنْ عَلِمَ) القاضي (عَدَالَتَهُ)، أي: عدالةَ الشاهدِ؛ (عَمِلَ بِهَا)، ولم يَحتَجْ لتزكيةٍ (١)، وكذا لو عَلِمَ فِسْقَهُ. (وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ؛ كُلِّفَ البَيِّنَةَ بِهِ)، أي: بالجرحِ، ولا بدَّ مِن بيانِ سببِه عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ، (وَأُنْظِرَ) مَن ادَّعى الجَرحَ (لَهُ ثَلَاثًا إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)، أي: مُلازَمَةُ خَصمِهِ في مُدَّةِ الإنظارِ؛ لئلَّا يَهرَبَ، (فَإِنْ لَمْ يَأْتِ) مُدَّعِي الجَرحِ (بِبَيِّنَةٍ؛ حُكِمَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ عَجزَه عن إقامةِ البيِّنةِ على الجَرحِ في المدَّةِ المذكورةِ دليلٌ على عَدَمِ ما ادَّعاه. (وَإِنْ جَهِلَ) القاضي (حَالَ البَيِّنَةِ؛ طَلَبَ مِنَ المُدَّعِي تَزْكيَتَهُمْ)؛ لتَثْبُتَ عدالتُهُم فيُحكَمَ له. (وَيَكْفِي فِيهَا)، أي: في التزكيةِ (عَدْلَانِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالَتِهِ)، أي: بعدالةِ الشاهدِ. _________ (١) في (ق): لتزكيته. (وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَ) في (التَّزْكِيَةِ، وَ) في (الجَرْحِ وَالتَّعْرِيفِ) عند حاكمٍ، (وَالرِّسَالَةِ) إلى قاضٍ آخرَ بكتابةٍ (١) ونحوِه؛ (إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ) إن كان ذلك فيما يُعتبَرُ فيه شهادةُ عدلَيْنِ، وإلا فحُكمُ ذلك حُكمُ الشهادةِ على ما يأتي تَفصيلُه. وإن قال المدَّعِي: لي بيِّنةٌ وأريدُ يمينَه، فإن كانت بالمجلسِ فليس له إلا إحداهُما (٢)، وإلا فله ذلك، وإن سأَلَ ملازمَتَه حتى يُقِيمَها؛ أُجيبَ في المجلسِ، فإن لم يُحضِرْها فيه (٣) صَرَفَه؛ لأنَّه لم يَثبُتْ له قِبَلَهُ حقٌّ حتى يُحبَسَ به. (وَيُحْكَمُ عَلَى الغَائِبِ) مسافةَ القصرِ (إِذَا ثَبَتَ (٤) عَلَيْهِ الحَقُّ)؛ لحديثِ هندٍ، قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليس يُعطِيني مِن النفقةِ ما يَكفيني وَوَلَدِي، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» متفقٌ عليه (٥)، فتُسمَعُ الدَّعوى والبيِّنةُ على الغائبِ مسافةَ قَصرٍ، وعلى غيرِ مكلَّفٍ، ويُحكَمُ بها، ثم إذا حَضَر الغائبُ فهو على حُجَّتِه. _________ (١) في (ب) و(ح) و(ق): بكتابه. (٢) في (ح): أحدهما. (٣) سقطت من (ق). (٤) في (ق): أثبت. (٥) رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة ﵂. (وَإِنِ ادَّعَى) إنسانٌ (عَلَى حَاضِرٍ فِي البَلَدِ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ (١) الحُكْمِ)، أو على مسافرٍ دونَ مسافةِ قَصرٍ غيرِ مُستترٍ، (وَأَتَى (٢) المدَّعي (بِبَيِّنَةٍ؛ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى وَلَا البَيِّنَةُ) عليه حتى يَحضُرَ مَجلِسَ الحُكمِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ سُؤالُه، فلم يَجُزْ الحُكمُ عليه قبلَه. _________ (١) في (ق): المجلس. (٢) في (ق): أو أتى.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីភាពជាក់លាក់នៃពាក្យបណ្តឹងនិងសាលក្រមកំបាំងមុខ៖ ពាក្យបណ្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវទុកជាមោឃ៖ លុះត្រាតែវាត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់និងកំណត់បរិមាណច្បាស់ (Muharrarah wa Ma'lumah) អំពីកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសាលក្រមអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន។ ប្រសិនបើចុងចោទដែលត្រូវបានកោះហៅបានគេចវេសដោយរឹងរូសរត់គេចខ្លួនឬលាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងផ្លូវការនោះចៅក្រមមានសិទ្ធិស្តាប់ភស្តុតាងរបស់ដើមចោទហើយចេញសាលក្រមកំបាំងមុខលើជនអវត្តមាន (អាល់-Hukm 'ala អាល់-Gha'ib) ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់សិទ្ធិដោយរក្សាសិទ្ធិឲ្យជនអវត្តមានអាចតវ៉ាប្រឆាំងសាលក្រមវិញបាននៅពេលវិលត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើមានភស្តុតាងដោះបន្ទុកសមស្រប។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ولا تصح الدعوى إلا محررة)

ឌុយអាល់
306
#306
(ទ្វារនៃសៀវភៅចៅក្រមទៅចៅក្រម) (ទំព័រ ៤៩១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ كِتَابِ (١) القَاضِي إِلَى القَاضِي) أجمعت الأُمَّةُ على قَبولِه؛ لدعاءِ الحاجةِ. فـ (يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ) لآدميٍّ؛ كالقرضِ، والبيعِ، والإجارةِ، (حَتَّى القَذْفِ)، والطلاقِ، والقَوَدِ، والنكاحِ، والنسبِ؛ لأنَّها حقوقُ آدميٍّ لا تُدْرأُ بالشبهاتِ. و(لَا) يُقبلُ (فِي حُدُودِ اللهِ) تعالى؛ (كَحَدِّ الزِّنَا وَنَحْوِهِ)؛ كشربِ الخمرِ؛ لأنَّ حُقوقَ اللهِ تعالى مَبنِيَّةٌ على السِّترِ والدَّرءِ بالشبهاتِ. (وَيُقْبَلُ) كتابُ القاضي (فِيمَا حَكَمَ بِهِ) الكاتبُ (لِيُنَفِّذَهُ) المكتوبُ إليه، (وَإِنْ كَانَ) كلٌّ منهما (فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّ حُكْمَ الحاكمِ يجبُ إمضاؤه على كلِّ حالٍ. (وَلَا يُقْبَلُ) كتابُه (فِيمَا ثَبَتَ (٢) عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ) المكتوبُ (٣) إليه (بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما مَسَافَةُ قَصْرٍ (٤) فأكثرَ؛ لأنَّه نَقلُ شهادةٍ إلى المكتوبِ إليه فلم يَجُزْ مع القُربِ؛ كالشهادةِ على الشهادةِ. (وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ) كتابَه (إِلَى قَاضٍ مُعيَّنٍ، وَ) أن يَكتُبَه (إِلَى كُلِّ _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): حكم كتاب. (٢) في (ق): يثبت. (٣) في (ق): بالمكتوب. (٤) في (ق): القصر. مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ) مِن غيرِ تَعْيِينٍ، ويَلزَمُ مَن وَصَل إليه قَبُولُه؛ لأنَّه كتابُ حاكمٍ مِن وِلايتِه وَصَل إلى حاكمٍ، فلَزِمَه قَبولُه؛ كما لو كَتَب إلى مُعيَّنٍ. (وَلَا يُقْبَلُ) كتابُ القاضي (إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ) عَدلَيْنِ يَضبِطانِ معناه وما يَتعلَّقُ به الحُكمُ، (فَيَقْرَؤُهُ) القاضي الكاتِبُ (عَلَيْهِمَا)، أي: على الشاهِدَين، (ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ)، أو إلى مَن يصِلُ إليه مِن قضاةِ المسلمين، (ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا)، أي: إلى العَدلَيْنِ اللَّذَين (١) شَهِدَا بما في الكتابِ، فإذا وَصَلا دَفعَاهُ إلى المكتوبِ إليه، وقالا (٢): نَشهَدُ أنه (٣) كتابُ فلانٍ إليك، كَتَبَهُ بعَمَلِه، والاحتياطُ خَتْمُهُ بعدَ أن يُقرَأَ عليهما، ولا يُشترَطُ، وإن أشهَدَهُما عليه مُدرَجًا مَختومًا؛ لم يصحَّ. _________ (١) في (أ): الذين. (٢) في (ق): قال. (٣) في (ق): أن.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីលិខិតតុលាការផ្ទេរកាត់ក្តី (Kitab អាល់-Qadi ila អាល់-Qadi)៖ អ្នកប្រាជ្ញបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការទទួលស្គាល់លិខិតផ្លូវការរវាងចៅក្រមឥស្លាមមួយទៅចៅក្រមមួយទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់តាមផ្លូវច្បាប់។ លិខិតរបស់ចៅក្រមត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងគ្រប់សិទ្ធិស៊ីវិលរបស់មនុស្សទាំងអស់—រួមមានបំណុលហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចសន្យាទិញលក់ឈ្នួលនរកការលែងលះពូជពង្សនិងទណ្ឌកម្មគីសស។ ប៉ុន្តែលិខិតផ្លូវការមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយក្នុងទណ្ឌកម្មកំណត់សុទ្ធសាធរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) (ហ៊ូឌូដដូចជាអំពើលួចហ្ស៊ីណាឬគ្រឿងស្រវឹង) ពីព្រោះហ៊ូឌូដត្រូវលើកលែងដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់។ លិខិតផ្លូវការមានសុពលភាពលុះត្រាតែចៅក្រមចេញលិខិតបានអានខ្លឹមសារឮៗនៅចំពោះមុខសាក្សីបុរសសុចរិតពីរនាក់ដែលបានពិនិត្យត្រាហើយសាក្សីទាំងពីរបានមកធ្វើសក្ខីកម្មផ្ទាល់នៅចំពោះមុខចៅក្រមទទួលលិខិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب كتاب القاضي إلى القاضي)

ឌុយអាល់
307
#307
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ القِسْمَةِ) مِن قَسَمْتُ الشيءَ: إذا جَعَلتُهُ أقسامًا، والقِسمُ - بكسرِ القافِ -: النَّصيبُ. وهي نوعانِ: قِسمةُ تَراضٍ، وأشار إليها بقولِه: (لَا (١) تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلَاكِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ)، ولو على بعضِ الشُّركاءِ، (أَوْ) لا تَنقسِمُ إلا بـ (رَدِّ عِوَضٍ) مِن أحدِهما على الآخرِ؛ (إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ) كلِّهِم؛ لحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢)، وذلك (كَالدُّورِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ)، والشجرِ المُفرَدِ، (وَالأَرْضِ الَّتِي (٣) لَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلَا قِيمَةٍ لِبِنَاءٍ (٤)، أَوْ بِئْرٍ)، أو معدنٍ، (فِي بَعْضِهَا)، أي: بعضِ الأرضِ؛ (فَهَذِهِ القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ)، تجوزُ بتَراضِيهِما، ويجوزُ فيها ما يجوزُ في البيعِ خاصَّةً، و(لَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ) منهما (مِنْ قِسْمَتِهَا)؛ لأنَّها معاوضةٌ، ولما فيها مِن الضررِ. ومَن دَعا شريكَه فيها إلى بيعٍ؛ أُجبِرَ، فإن أبَى باعَه الحاكمُ _________ (١) في (ق): ولا. (٢) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ..... (٣) في (ق): الذي. (٤) في (أ) و(ب) و(ق): كبناء. عليهما وقَسَّمَ الثمنَ بينهما على قَدرِ حِصَصِهما؛ وكذا لو طَلَب الإجارةَ ولو في وقفٍ. والضررُ المانعُ مِن قِسمَةِ الإجْبارِ نَقصُ القيمةِ بالقسمةِ. ومَن بينهُما دارٌ لها علوٌ وسفلٌ (١)، وطَلَب أحدُهما جَعْلَ السّفلِ لواحدٍ والعلوِ لآخَرَ (٢)؛ لم يُجبَرْ الممتنِعُ. النوعُ الثاني: قِسمةُ إجبارٍ، وقد ذَكَرها بقولِه: (وأَمَّا مَا لَا ضَرَرَ) في قِسمتِه، (وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ؛ كَالقَرْيَةِ، وَالبُسْتَانِ، وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ، وَالأَرْضِ) الواسِعَةِ، (وَالدَّكَاكِينِ الوَاسِعَةِ، وَالمَكِيلِ، والمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالأَدْهَانِ (٣)، وَالأَلْبَانِ وَنَحْوِهَا، إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا؛ أُجْبِرَ) شَريكُهُ (الآخَرُ عَلَيْهَا) إن امتَنَع مِن القِسمةِ مع شريكِه. ويَقسِمُ عن غيرِ مكلَّفٍ وليُّه، فإن امتَنَع أُجبِرَ، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ مِن الشَّريكَيْنِ بطَلَبِ شريكِه أو وليِّه. ومَن دعَا شَريكَه في بستانٍ إلى قَسمِ شجرِه فقط؛ لم يُجبَرْ، وإلى _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (قال ابن سيده: السُّفْل، والسِّفْل، يعني بضم السين وكسرها، والسفلة: نقيض العلو، والعلو: بضم العين وكسرها، نقيض السفل، حكاهما الجوهري، وغيره). (٢) في الأصل: الآخر. والمثبت هو ما في سائر النسخ. (٣) في (ق): كالدهان. قَسْمِ أرضِه؛ أُجبِرَ، ودَخَل الشجرُ تَبَعًا. (وَهَذِهِ القِسْمَةُ) وهي قِسمةُ الإجبارِ: (إِفْرَازٌ) لحقِّ أحدِ الشريكين مِن الآخرِ، (لَا بَيْعٌ)؛ لأنَّها تُخالِفُه في الأحكامِ، فيصحُّ قَسمُ لحمِ هَديٍ وأضاحي، وثمرٍ يُخرَصُ خَرْصًا، وما يُكالُ (١) وَزْنًا، وعكسُه، ومَوقوفٍ ولو على جِهةٍ، ولا يَحنَثُ بها مَن حَلَف لا يَبيعُ، ومتى ظَهَر فيها غَبْنٌ فاحشٌ؛ بَطَلت. (وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَ) أنْ يَتَقاسَمُوا (بِقَاسِمٍ يَنْصِبُونَهُ أَوْ (٢) يَسْأَلُوا الحَاكِمَ نَصْبَهُ)، ويجبُ عليه إجابتُهُم؛ لقَطعِ النِّزاعِ. ويُشترَطُ: إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها، ويَكفي واحدٌ إلا مع تقويمٍ. (وَأُجْرَتُهُ) - وتُسمَّى القُسَامةَ بضمِّ القافِ - على الشركاءِ (عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ)، ولو شُرِطَ خلافُه، ولا يَنفرِدُ بعضُهُم باستئجارِه، وتُعَدَّلُ سهامٌ بالأجزاءِ (٣) إن تَساوَت؛ كالمكيلاتِ والموزوناتِ غيرِ المختلفةِ، وبالقيمةِ إن اختَلَفَتْ، وبالرَّدِّ إنِ اقتَضَتْهُ. (فَإِذَا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا (٤)؛ لَزِمَتِ القِسْمَةُ)؛ لأنَّ القاسِمَ _________ (١) في (ق): أو ما يكال. (٢) في (ع): و. (٣) في (ق): أسهام الأجزاء. (٤) في (ق): فاقترعوا. كالحاكمِ، وقُرعَتُه كحُكمِه. (وَكَيْفَ اقْتَرَعُوا جَازَ)، بالحَصى أو غيرِه. وإن خَيَّر أحدُهم الآخرَ؛ لَزِمَت برِضاهُم وتَفرُّقِهُم. ومَن ادَّعى غَلَطًا فيما تَقاسَماه بأنفُسِهما وأشهَدا على رِضاهُما به؛ لم يُلتَفَتْ إليه، وفيما قَسَمَه قاسِمُ حاكمٍ أو قاسمٌ نَصباه؛ يُقبَلُ ببيِّنةٍ، وإلا حَلَف مُنكِرٌ. وإن ادَّعى كلٌ شيئًا أنه مِن نصيبِه؛ تَحالَفا ونُقِضَتْ. ولمن خَرَج في نَصيبِه عيبٌ جَهِلَه؛ فله (١) إمساكٌ مع أرشٍ وفَسْخٌ (٢). _________ (١) قوله (فله) سقطت من (أ) و(ع). (٢) في (أ) و(ب): أو فسخ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបែងចែកកម្មសិទ្ធិរួម (Bab អាល់-Qismah)៖ គីស្មះ (Qismah) គឺជាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមឲ្យទៅជាចំណែកឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ការបែងចែកមានពីរប្រភេទ៖ ទីមួយការបែងចែកដោយការព្រមព្រៀងគ្នា (Qismat Taradin) គឺជាការបែងចែកទ្រព្យណាដែលការកាត់ចែកនាំឲ្យខូចខាតតម្លៃឬទាមទារឲ្យមានការប៉ះប៉ូវជាប្រាក់ដែលការបែងចែកនេះមិនអាចបង្ខំដោយតុលាការឡើយបើគ្មានការយល់ព្រមពីគ្រប់ភាគី។ ទីពីរការបែងចែកដោយបង្ខំ (Qismat Ijbar) គឺជាការបែងចែកអចលនទ្រព្យឬទំនិញដែលអាចចែកបានដោយមិនខូចខាតតម្លៃដែលចៅក្រមនឹងបង្ខំឲ្យបែងចែកភ្លាមៗប្រសិនបើមានសហម្ចាស់តែម្នាក់ទាមទារ។ អ្នកបែងចែក (Qasim) ដែលចៅក្រមតែងតាំងត្រូវតែជាមូស្លីមសុចរិតនិងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់។ ចំណែកត្រូវស្មើគ្នាទៅតាមតម្លៃហើយការចាប់ឆ្នោត (Qur'ah) ធ្វើឲ្យការបែងចែកមានសុពលភាពជាស្ថាពរភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب القسمة)

ឌុយអាល់
308
#308
(ទំព័រគំរូនិងភស្តុតាង) (ទំព័រ ៤៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الدَّعَاوَى (١) وَالبَيِّنَاتِ) الدَّعوى لغةً: الطلبُ، قال تعالى: (وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ) [يس: ٥٧]، أي: يَطلُبُون. واصطلاحًا: إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه أو ذِمَّتِه. والبيِّنةُ: العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ. و(٢) (المُدَّعِي: مَنْ إِذَا سَكَتَ) عن الدَّعوى (تُرِكَ)، فهو المطالِبُ، (وَالمُدَّعَى عليه: مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ)، فهو المطالَبُ. (وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَ) لا (الإِنْكَارُ) لها (إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)، وهو الحُرُّ المكلَّفُ الرشيدُ، سِوى إنكارُ سَفيهٍ فيما يؤاخَذُ به لو أقرَّ به؛ كطلاقٍ وحَدٍّ (٣). (وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا)، أي: ادَّعى كلٌّ منهما أنها له، وهي (بِيَدِ _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٩٢): (الدعاوي: بكسر الواو وفتحها، جمع دعوى، كَحُبْلى وحبالى). (٢) سقطت من (ح). (٣) في (ح): وُجِد. أَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ)، أي: فالعينُ لمن هي بيدِه (مَعَ يَمِينِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ (١) لَهُ بَيِّنَةٌ) ويُقيمَها، (فَلَا يَحْلِفُ) معها (٢) اكتفاءً بها. (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ) منهما (بَيِّنَةً أَنَّهَا)، أي: العينَ المدَّعَى بها (لَهُ؛ قُضِيَ) بها (لِلخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه أحمدُ، ومسلمٌ (٣)، ولحديثِ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الترمذي (٤). _________ (١) في (ح): يكون. (٢) في (ع): مع. (٣) رواه أحمد (٣١٨٨)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس ﵄. (٤) لم يروه الترمذي بهذا اللفظ، وإنما رواه (١٣٤١)، من طريق محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». قال الترمذي: (هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره)، بل قال في التقريب: (متروك). ورواه البيهقي (١٦٤٤٥)، من طريق الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا بلفظ: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة». والزنجي هو مسلم بن خالد، وهو صدوق كثير الأوهام. ورواه باللفظ المذكور ابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٠)، والبيهقي (٢١٢٠١)، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا، وفيه: «ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». وحسنه ابن الصلاح، والنووي، وابن رجب، وابن حجر في الفتح، وصحح إسناده في بلوغ المرام، وصححه الألباني. قال ابن رجب: (استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي ﷺ قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به). ومال ابن القيم إلى إعلاله فقال: (ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة)، ولم يذكر له علة. ينظر: الأذكار للنووي ص ٦٢٩، الطرق الحكمية ص ٨٣، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٢٦، فتح الباري ٥/ ٢٨٣، بلوغ المرام ص ٣٥٩، الإرواء ٦/ ٣٥٧. وإن لم تَكُن العينُ بيدِ أحدٍ ولا ثَمَّ ظاهرٌ؛ تحالفَا وتَناصَفاها (١). وإن وُجِدَ ظاهرٌ لأحدِهما؛ عُمِلَ به، فلو تَنازَعَ الزوجانِ في قُماشِ البيتِ ونحوِه؛ فما يَصلُحُ لرجلٍ فله، ولها فلها، ولهما فلهما. وإن كانت بيدَيْهِما؛ تَحالَفا وتَناصَفاها، فإن قَوِيَت يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ واحدٌ سائِقُهُ وآخَرُ راكِبُهُ؛ فهو للثاني؛ لقوَّةِ يدِه. _________ (١) في (ع): وتناصفا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីពាក្យបណ្តឹងនិងភស្តុតាងច្បាស់លាស់ (អាល់-Da'awa wអាល់-Bayyinat)៖ ដើមចោទ (Mudda'i) គឺជាគូភាគីដែលប្រសិនបើគេឈប់ប្តឹងគេនឹងត្រូវបានទុកឲ្យនៅស្ងៀមចំណែកចុងចោទ (Mudda'a 'alayh) គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេទាមទារបើទោះបីជាគេនៅស្ងៀមក៏ដោយ។ គោលការណ៍គ្រឹះសកលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឥស្លាមគឺប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ប្រសិនបើមនុស្សត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យតាមតែការទាមទាររបស់ពួកគេនោះមនុស្សជាច្រើនច្បាស់ជាទាមទារយកឈាមនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាមិនខានប៉ុន្តែសម្បថគឺកាតព្វកិច្ចលើចុងចោទ» និង៖ «ភស្តុតាងគឺបន្ទុកលើដើមចោទហើយសម្បថគឺបន្ទុកលើអ្នកដែលបដិសេធ»។ ប្រសិនបើវត្ថុវិវាទស្ថិតនៅក្នុងដៃកាន់កាប់ជាក់ស្តែងរបស់ភាគីណាម្នាក់នោះវត្ថុនោះជារបស់អ្នកកាន់កាប់ដោយការស្បថលើកលែងតែដើមចោទខាងក្រៅអាចបង្ហាញភស្តុតាងសាក្សីសុចរិតច្បាស់លាស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الدعاوى والبينات)

ឌុយអាល់
309
#309
(សៀវភៅសញ្ញាបត្រ) (ទំព័រ 501)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ) واحِدُها شَهادةٌ، مُشتقَّةٌ مِن المشاهدةِ؛ لأنَّ الشاهِدَ يُخبِرُ عمَّا شاهَدَه. وهي: الإخبارُ بما عَلِمَه بلفظِ: أشْهَدُ، أو شَهِدتُ. (تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ) تعالى (فَرْضُ كِفَايَةٍ، فـ) إذا قام به مَن يَكفِي سَقَط عن بقِيَّةِ المسلمين، وَ(إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ)، وإن كان عبدًا لم يَجُزْ لسيِّدِه مَنعُهُ؛ لقولِه تعالى: (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) [البقرة: ٢٨٢]، قال ابنُ عباسٍ وغيرِه: «المُرَادُ بِهِ: التَّحَمُّلُ للشَّهَادَةِ وَإِثْبَاتُهَا عِنْدَ الحَاكِمِ» (١)؛ ولأنَّ الحاجةَ تَدْعو إلى ذلك لإثباتِ الحقوقِ والعقودِ، فكان واجِبًا؛ كالأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ. (وَأَدَاؤُهَا)، أي: أداءُ الشهادةِ (فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا مَتَى _________ (١) رواه الطبري في التفسير (٦٣٧٣)، والبيهقي (٢٠٦٠٣)، من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يقول: «من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي». وتقدم الكلام على قبول تفسير علي بن أبي طلحة، ينظر صفحة .... الفقرة ....، وذكر الطبري (٦/ ٦٩) تفسير ذلك عن الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى. دُعِيَ إِلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: ٢٨٣]. (وَ) محلُّ وجُوبِها إن (قَدِرَ) على أدائِها (بِلَا ضَرَرٍ) يَلحَقُه (فِي بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ (١) أَهْلِهِ)، وكذا لو كان مِمَّن لا يَقبَلُ الحاكمُ شهادتَه؛ لقولِه تعالى: (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) [البقرة: ٢٨٢]. (وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ) يُعتبَرُ انتفاءُ الضَّررِ. (وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا)، أي: كتمانُ الشهادةِ؛ لما تَقدَّم، فلو أدَّى شاهدٌ وأبَى الآخرُ، وقال: احْلِفْ بَدَلي؛ أَثِمَ. ومتى وَجَبَت الشهادةُ لَزِمَ كتابتُها. ويحرُمُ أخذُ أجرةٍ وجُعْلٍ عليها، ولو لم تَتَعَيَّنْ عليه، لكن إن عَجَز عن المشيِ أو تَأذَّى به؛ فله أُجرَةُ مركوبٍ. ومَن عندَه شهادةٌ بحدٍّ للهِ، فله إقامتُها وتَركُها. (وَلَا) يَحِلُّ (أَنْ يَشْهَدَ) أحدٌ (إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: سُئل النَّبيُّ ﷺ عن الشهادةِ، قال: «تَرَى الشَّمْسَ؟»، قال (٢): «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» رواه الخلَّالُ في جامِعِه (٣). _________ (١) في (ح): و. (٢) في (أ) و(ب): قال: نعم. (٣) لم نقف عليه في المطبوع من جامع الخلال، ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٩)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٣٠)، والحاكم (٧٠٤٥)، والبيهقي (٢٠٥٧٩) من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ به. صححه الحاكم، ولم يوافقه الذهبي، بل قال: (بل هو حديث واه، فإن محمد بن سليمان بن مسمول ضعفه غير واحد)، وضعفه البيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف)، قال الزيلعي: (رواه كذلك ابن عدي في الكامل، والعقيلي في كتابه، وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مسمول)، ووافقهم الألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٦١٧، نصب الراية ٤/ ٨٢، التلخيص الحبير ٤/ ٤٧٨، الإرواء ٨/ ٢٨٢. والعِلمُ إما (بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ) مِن مَشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعقدٍ، فيَلزَمُه أن يَشهَدَ بما سَمِعَ ولو كان مُستَخفِيًا حين تَحَمَّلَ، (أَوْ) سَماعٍ بـ (اسْتِفَاضَةٍ فِيْمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ) غالِبًا (بِدُونِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَنِكَاحٍ) عَقدِه ودَوامِه، (وَوقْفٍ، وَنَحْوِهَا)؛ كعتقٍ، وخُلْعٍ، وطلاقٍ. ولا يَشهَدُ باستفاضةٍ إلا عن عَدَدٍ يَقعُ بهم العِلمُ. (وَمَنْ شَهِدَ بِـ) عَقدِ (نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ فَلَا بُدَّ) في صحَّةِ شهادتِه به (مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ)؛ لاختلافِ الناسِ في بعضِ الشروطِ، وربَّما اعتقدَ الشاهدُ ما ليس بصحيحٍ صحيحًا. (وإِنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ) ذَكَر عَدَدَ الرَّضَعاتِ، وأنَّه شَرِبَ مِن ثَديِها، أو لَبَنٍ حُلِبَ منه، (أَوْ) شَهِد بـ (سَرِقَةٍ) ذَكَر المسروقَ منه، والنِّصابَ، والحِرْزَ، وصِفتَها، (أَوْ) شَهِد بـ (شُرْبٍ) وَصَفَهُ، (أو)
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីសក្ខីកម្ម (Kitab អាល់-Shahadat)៖ សក្ខីកម្ម (ស្ហាហាដាស់ - Shahadah) ត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យមុស្ហាហាដាស់ (ការមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែក) ដែលមានន័យតាមផ្លូវច្បាប់សាសនាថាជាការប្រកាសជាផ្លូវការនូវអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងច្បាស់ដោយប្រើពាក្យសម្តីជាក់ស្តែងថា "ខ្ញុំសូមធ្វើសក្ខីកម្ម" (Ashhadu)។ ការទទួលយកធ្វើជាសាក្សីក្នុងសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់មនុស្សគឺជាកាតព្វកិច្ចសមូហភាព (Fard Kifayah) ប្រសិនបើមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានឃើញនោះវាក្លាយជាកាតព្វកិច្ចបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន (Fard 'Ayn) លើគេ។ ការចូលខ្លួនមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការនៅពេលត្រូវបានកោះហៅគឺជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإិនَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [អាល់-Baqarah: 283] (ហើយចូរពួកអ្នកកុំលាក់បាំងសក្ខីកម្មឡើយហើយជនណាដែលលាក់បាំងវាចិត្តរបស់គេពិតជាមានបាប)។ លក្ខណ៖សម្បត្តិរបស់សាក្សីរួមមាន៖ ជាមូស្លីមមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញ (ពេញវ័យនិងមានសតិល្អ) មានសីលធម៌សុចរិតយុត្តិធម៌ ('Adalah) និងគ្មានមន្ទិលសង្ស័យឬគំនុំផ្ទាល់ខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الشهادات)

ឌុយអាល់
310
#310
(វគ្គ) (ទំព័រ ៥០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
شَهِد بـ (قَذْفٍ؛ فَإِنَّهُ يَصِفُهُ)، بأن يقولَ: أشْهَدُ أنَّه قال له: يا زاني، أو يا لُوطي، ونحوَه، (وَيَصِفُ الزِّنَا) إذا شَهِد به (بِذِكْرِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ) الذي وَقَع فيه الزِّنا، (وَ) ذِكْرِ (المَزْنِيِّ بِهَا)، وكيف كان، وأنَّه رأى ذَكَرَهُ في فَرجِها. (وَيَذْكُرُ) الشاهِدُ (مَا يُعْتَبَرُ لِلحُكْمِ وَيَخْتَلِفُ) الحُكمُ (بِهِ فِي الكُلِّ)، أي في كلِّ ما يَشهَدُ فيه. ولو شَهِد اثنانِ في مَحفَلٍ على واحدٍ منهم أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ، أو على خَطيبٍ أنه قال أو فَعَل على المنبرِ في الخُطبةِ شيئًا لم يَشهَدْ به غيرُهما مع المشاركةِ في سَمعٍ وبَصرٍ؛ قُبِلا. (فَصْلٌ) (وَ(١) شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ): أحدُها: (البُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ) مُطلقًا، ولو شَهِدَ بعضُهم على بعضٍ. (الثَّانِي: العَقْلُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ، وَلَا مَعْتُوهٍ، وَتُقْبَلُ) الشهادةُ (مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا) إذا تَحمَّلَ وأدَّى (فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ)؛ لأنَّها شهادةٌ مِن عاقلٍ. _________ (١) (الواو) سقطت من (ق). (الثَّالِثُ: الكَلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ)؛ لأنَّ الشهادةَ يُعتبَرُ فيها اليقينُ، (إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا) الأخرسُ (بِخَطِّهِ) فتُقبَلُ. (الرَّابِعُ: الإِسْلَامُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ٢]، فلا تُقبَلُ مِن كافرٍ ولو على مثلِه، إلا في سَفرٍ على وَصيَّةِ مسلمٍ أو كافرٍ، فتُقبَلُ مِن رجلَيْنِ كتَابِيَّيْنِ عند عدمِ غيرِهِما. (الخَامِسُ: الحِفْظُ)، فلا تُقبَلُ مِن مُغَفَّلٍ (١)، ومَعروفٍ بكثرةِ سهوٍ وغَلَطٍ (٢)؛ لأنَّه لا تحصُلُ الثقةُ بقولِه. (السَّادِسُ: العَدَالَةُ)، وهي لغةً: الاستقامةُ، مِن العَدْلِ ضدُّ الجورِ، وشَرعًا: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالُ أقوالِه وأفعالِه. (وَيُعْتَبَرُ لَهَا)، أي: للعدالةِ (شَيْئَانِ): أحدُهُما: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ) نَوعانِ: أحدُهُما: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ)، أي: الصلواتِ الخمسِ والجمعةِ _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٩٨): (المغفل - بفتح الفاء: اسم مفعول من غفل، يقال: غفل عن الشيء فأغفله غيره وغفله، جعله غافلًا، فهو مُغْفَل ومُغَفَّل - بتشديد الفاء وتخفيفها مفتوحة فيهما-). (٢) قال في المطلع (ص ٤٩٨): (الغلط: مصدر غلط: إذا أخطأ الصواب في كلامه عن السعدي، والعرب تقول: غلط في منطقه، وغَلِت في الحساب، وحكى الجوهري عن بعضهم، أنهما لغتان بمعنى). (بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ)، فلا تُقبَلُ مِمَّن داوَمَ على تَركِها؛ لأنَّ تَهاوُنَه بالسُّننِ يدُلُّ على عدمِ محافظتِه على أسبابِ دينِه، وكذا ما وَجَب مِن صومٍ وزكاةٍ وحجٍ. (وَ) الثاني (اجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَنْ لَا يَأْتِي كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ). والكبيرةُ: ما فيه (١) حَدٌّ في الدنيا، أو وَعيدٌ في الآخرةِ؛ كأكْلِ الرِّبا، ومالِ (٢) اليتيمِ، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين. والصغيرةُ: ما دونَ ذلك مِن المحرَّماتِ (٣)؛ كسَبِّ النِّاسِ بما دونَ القذفِ، واستماعِ كلامِ النساءِ الأجانبِ على وَجهِ التَّلذُّذِ به (٤)، والنَّظَرِ المُحرَّمِ. (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ) بفعلٍ؛ كزانٍ ودَيُّوثٍ، أو اعتقادٍ؛ كالرَّافضةِ والقدريَّةِ والجهميةِ، ويَكفُرُ مجتهِدُهُم الداعيةُ، ومَن أَخَذ بالرُّخَصِ فُسِّق. (الثَّانِي) مما يُعتبَرُ للعدالةِ: (اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ)، أي: الإنسانيةِ، (وَهُوَ)، أي: استعمالُ المروءةِ (فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ، وَيَزِينُهُ) _________ (١) في (ق): فيها. (٢) في (أ) و(ع): أو مال. (٣) قوله (من المحرمات) سقطت من (ق). (٤) قوله (به) سقطت من (ق). عادةً؛ كالسَّخاءِ، وحُسْنِ الخُلُقِ، وحُسْنِ المجاورةِ، (وَاجْتِنابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ) عادةً مِن الأُمورِ الدَنِيَّةِ المُزْرِيةِ به (١)، فلا شهادةَ لمُصَافِعٍ (٢)، ومُتَمَسْخِرٍ (٣)، ورَقَّاصٍ، ومُغَنٍ، وطُفَيْلِي، ومُتَزِيٍّ بزِيٍّ يُسخَرُ منه، ولا لمن يَأكُلُ بالسوقِ إلا شيئًا يسيرًا؛ كلقمةٍ وتفاحةٍ، ولا لمن يمُدُّ رِجلَه بمَجمَعِ الناسِ، أو يَنامُ بينَ جالِسين ونحوِه. (وَمَتَى زَالَتِ المَوَانِعُ) مِن الشهادةِ (فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفَاسِقُ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ) بمجَرَّدِ ذلك؛ لعدمِ المانعِ لقبولِها. ولا تُعتبَرُ الحريَّةُ، فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأَمةٍ في كلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ. وتُقبَلُ شهادةُ ذي صَنعةٍ دَنيئةٍ؛ كحَجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ. _________ (١) قوله (به) سقطت من (ع). (٢) قال في المطلع (ص ٥٠٠): (المصافع: مفاعل من صفع، قال السعدي: وصفعه صفعًا: ضرب قفاه بجُمْعِ كفِّه). (٣) قال في الصحاح (٥/ ١٧٥٢): (قولهم: طفيلي، للذي يدخل وليمة لم يدع إليها، وقد تطفل، قال يعقوب: هو منسوب إلى طفيل، رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله ابن غطفان، وكان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها، فكان يقال له: طفيل الاعراس، وطفيل العرائس).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីលក្ខខណ្ឌសុចរិតភាព ('Adalah) និងភាពជាក់លាក់នៃសក្ខីកម្ម៖ សុចរិតភាព ('Adalah) ត្រូវបានកំណត់ថាជាការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវកាតព្វកិច្ចសាសនាការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រចាំការជៀសវាងមហាបាបការមិនបន្តប្រព្រឹត្តបាបតូចតាចដដែលៗ និងការរក្សានូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនតាមទំនៀមទម្លាប់ (Muru'ah)។ នៅពេលធ្វើសក្ខីកម្មលើបទល្មើសឬការចោទប្រកាន់បង្ខូចកេរ្តិ៍សាក្សីត្រូវតែបញ្ជាក់ពាក្យសម្តីជាក់ស្តែងដែលបានឮ។ ក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មលើបទល្មើសហ្ស៊ីណាសាក្សីត្រូវតែបញ្ជាក់ពេលវេលាទីកន្លែងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនបានឃើញការជ្រៀតចូលជាក់ស្តែងនៃប្រដាប់ភេទបុរសចូលក្នុងប្រដាប់ភេទស្ត្រីដូចផ្លែខូលចូលក្នុងដបខូលដូច្នោះដែរដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទាល់តែសោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
311
#311
(ការរារាំងការធ្វើសក្ខីកម្ម, ចំនួនសាក្សី), និងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 508)។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك. (لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيْ النَّسَبِ) - وهم: الآباءُ وإن عَلَوا، والأولادُ وإن سَفُلوا- (بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ)؛ كشهادةِ الأبِ لابنِه، وعكسِه؛ للتُّهَمةِ بقوَّةِ القَرابةِ، وتُقبَلُ شهادتُه لأخيه، وصديقِه، وعَتيقِه. (وَلَا) تُقبَلُ (شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ)؛ كشهادتِه لزوجتِه، وشهادتِها له؛ لقوَّةِ الوَصلةِ. (وَتُقْبَلُ) الشهادةُ (عَلَيْهِمْ)؛ فلو شَهِدَ على أبيه، أو ابنِه، أو زوجتِه، أو شَهِدَت عليه؛ قُبِلَت، إلا على زوجتِه بزِنًا. (وَلَا) تُقبَلُ شهادةُ (مَنْ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا)؛ كشهادةِ السيِّدِ لمكاتَبِه، وعكسِه، والوارِثِ بجُرحِ مَوروثِه (١) قبلَ اندمالِه، فلا تُقبَلُ، وتُقبَلُ له بدَيْنِه في مَرَضِه، (أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا)، أي: عن نفسِه بشهادتِه (ضَرَرًا)؛ كشهادةِ العاقلةِ بجَرحِ شُهودِ الخطأ، والغُرماءِ بجَرحِ شُهودِ الدَّيْنِ على المُفلسِ، والسيِّدِ بجَرحِ مَن شَهِد على مكاتَبِه بدَيْنٍ، ونحوِه. (وَلَا) تُقبَلُ شهادةُ (عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ؛ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ، _________ (١) في (ق): مورثه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីឧបសគ្គរារាំងសក្ខីកម្ម (Mawani' អាល់-Shahadah)៖ ឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យសក្ខីកម្មត្រូវបានបដិសេធរួមមាន៖ ទីមួយញាតិសាច់ឈាមផ្ទាល់៖ សក្ខីកម្មរបស់ឪពុកម្តាយសម្រាប់កូនឬកូនសម្រាប់ឪពុកម្តាយដូនតាឡើងលើចុះក្រោមមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយដោយសារការលំអៀងខ្លាំងនៃចំណងញាតិប៉ុន្តែសក្ខីកម្មប្រឆាំងពួកគេត្រូវបានទទួលយក។ ទីពីរចំណងប្តីប្រពន្ធ៖ សក្ខីកម្មរបស់ប្តីប្រពន្ធផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវបដិសេធប៉ុន្តែសក្ខីកម្មប្រឆាំងគ្នាត្រូវទទួលយក។ ទីបីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន៖ រាល់សក្ខីកម្មណាដែលទាញផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុមកខ្លួនឬរារាំងការខូចខាតពីខ្លួន។ ទីបួនគំនុំលោកិយ៖ សក្ខីកម្មរបស់សត្រូវប្រឆាំងនឹងគូសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបដិសេធ។ ប៉ុន្តែភាពជាសត្រូវខាងសាសនាមិនមែនជាឧបសគ្គឡើយដូច្នេះសក្ខីកម្មរបស់មូស្លីមប្រឆាំងនឹងអ្នកមិនមែនមូស្លីមឬស៊ុណ្ណីប្រឆាំងនឹងអ្នកបង្កើតប៊ីឌអាហ៍ត្រូវបានទទួលយកតាមផ្លូវច្បាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب موانع الشهادة، وعدد الشهود)، وغير ذلك.

ឌុយអាល់
312
#312
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ)، والمجروحِ على الجارحِ ونحوِه. (وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ شَخْصٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ؛ فَهُوَ عَدُوُّهُ). والعداوةُ في الدِّينِ غيرُ مانِعَةٍ، فتُقبَلُ شهادةُ مسلمٍ على كافرٍ، وسُنِّيٍّ على مُبتَدعٍ. وتُقبَلُ شهادةُ العدوِّ لعدوِّه وعليه في عقدِ نكاحٍ. ولا شهادةُ مَن عُرِفَ بعصبيَّةٍ وإفراطٍ في حَميَّةٍ؛ كتعصُّبِ قَبيلةٍ على قَبيلةٍ، وإن لم تَبلُغْ رُتبَةَ العدواةِ. (فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ (وَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا) واللِّواطِ (وَالإِقْرَارِ بِهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ) رجالٍ يَشهدونَ (١)، أو أنه أقرَّ به أربعًا؛ لقولِه تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) الآية [النور: ١٣]. (وَيَكْفِي) في الشهادةِ (عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً رَجُلَانِ)؛ لأنَّ مُوجَبَه التعزيرُ. ومَن عُرِفَ بغنًى وادَّعَى أنه فقيرٌ ليأخُذَ مِن زكاةٍ؛ لم يُقبَلْ إلا _________ (١) في (أ) و(ح) و(ق): يشهدون به. بثلاثةِ رجالٍ. (وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ)؛ كالقذفِ، والشربِ، والسرقةِ، وقطعِ الطريقِ، (وَ) في (القِصَاصِ)؛ رَجلان. ولا تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ؛ لأنَّه يَسقُطُ بالشبهةِ. (وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ، وَإِيْصَاءٍ إِلَيْهِ) في غيرِ مالٍ؛ (يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ) دونَ النساءِ. (وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ) المالُ؛ (كَالبَيْعِ، وَالأَجَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ)، أي: في البيعِ (وَنَحْوِهِ)، كالقرضِ، والرهنِ، والغصبِ، والإجارةِ، والشركةِ، والشفعةِ، وضمانِ المالِ وإتلافِه، والعتقِ، والكتابةِ، والتدبيرِ، والوصيَّةِ بالمالِ، والجنايةِ إذا لم توجِب قَوَدًا، ودَعوى أسيرٍ تَقَدُّمَ إسلامِه لمَنْعِ رِقِّهِ؛ (رَجُلَانِ، وَرَجُلٌ (١) وامْرَأَتَانِ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) [البقرة: ٢٨٢]، وسياقُ الآيةِ يَدُلُّ على اختصاصِ ذلك بالأموالِ، (وَرَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢)، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. _________ (١) في (ق): أو رجل. (٢) رواه أحمد (٢٨٨٦)، ومسلم (١٧١٢). ويُقبَلُ في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ طبيبٌ وبيطارٌ؛ واحدٌ مع عدمِ غيرِه، فإن لم يَتعَذَّرْ فاثنان. (ومَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (١) غالِبًا؛ (كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ)، أي: صراخِ المولودِ عندَ الولادةِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كالرَّتَقِ، والقَرَنِ، والعَفَلِ، وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعرسٍ ونحوِهما مما لا يَحضُرُهُ رِجالٌ؛ (يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ)؛ لحديثِ حُذيفةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ وَحْدَهَا»، ذَكَرَهُ الفقهاءُ في كتبِهم (٢)، وروى أبو الخطابِ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ _________ (١) جاء في هامش (ح): بلغ كتاب الطلاق إلى قوله هنا (الرجال) مقابلة مرتين، الأُولى متنًا، والثانية متنًا وشرحًا على أصلها، لكن هذا المذكور لم يحرَّر على المؤلف كما تقدَّم عند كتاب الطلاق، فالحمد لله رب العالمين، جزى الله المؤلف وإيَّانا وسائر المسلمين خيرًا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، وهذا المذكور عليه أثرُ مقابلةٍ فأرجو أنه مقابل على نسخة المؤلف. (٢) رواه الدارقطني (٤٥٥٧)، والبيهقي (٢٠٥٤٣)، من طريق محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة ﵄ مرفوعًا. قال الدارقطني: (أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول)، وقال ابن عبد الهادي: (حديث باطل لا أصل له)، ووافقهم الألباني. وفي الباب عن علي رضي الله عنهه موقوفًا: رواه الدارقطني (٤٥٥٨)، والبيهقي (٢٠٥٤٤)، من طريق جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن علي قال: «شهادة القابلة جائزة على الاستهلال». قال البيهقي: (هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر، ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن عليًا ﵁ فذكره. قال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي ﵁ لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، قال الشافعي ﵀: لو ثبت عن علي ﵁ صرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه). ينظر: الأم ٦/ ٢٦٩، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٩، الإرواء ٨/ ٣٠٦. قال: «يُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» (١). (وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالمَرْأَةِ) وأوْلَى؛ لكمالِه. (وَمَنْ أَتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ) أَتى بـ (شَاهِدٍ وَيَمِينٍ)، أي: حَلَفَه (فِيمَا يُوجِبُ القَوَدَ؛ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ)، أي: بما ذُكِر (قَوَدٌ وَلَا مَالٌ)؛ لأنَّ قَتلَ العمدِ يُوجِبُ القصاصَ، والمالُ بَدَلٌ منه، فإذا لم يَثبُتْ الأصلُ لم يجبْ بَدَلُه، وإن قُلنا الواجِبُ أحدُهُما لم يَتعيَّنْ إلا باختيارِه، فلو أوجَبْنا بذلك الدَّيَةَ؛ أوجَبْنا مُعيَّنًا بدونِ اختيارِه. (وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ)، أي: برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ (فِي _________ (١) رواه أحمد (٥٨٧٧)، من طريق محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل، أو امرأة». ورواه أحمد أيضًا (٤٩١٠)، من طريق شيخ من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: «رجل وامرأة». قال البيهقي: (إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان)، وقال الهيثمي: (وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف). ينظر: السنن الكبرى ٧/ ٧٦٤، مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីចំនួនសាក្សីកាតព្វកិច្ច៖ ចំនួនសាក្សីដែលច្បាប់សាសនាកំណត់មានភាពខុសគ្នាតាមប្រភេទនៃរឿងក្តី៖ ទីមួយសាក្សីបុរសសុចរិតបួននាក់៖ ទាមទារផ្តាច់មុខសម្រាប់តែការបញ្ជាក់ទណ្ឌកម្មហ្ស៊ីណាប៉ុណ្ណោះស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ [អាល់-Nisa': 15] (ចូរពួកអ្នកយកសាក្សីបួននាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមកធ្វើជាសាក្សីលើពួកនាង)។ ទីពីរសាក្សីបុរសសុចរិតបីនាក់៖ ទាមទារសម្រាប់បញ្ជាក់ភាពក្ស័យធនរបស់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិ។ ទីបីសាក្សីបុរសសុចរិតពីរនាក់៖ ទាមទារសម្រាប់ទណ្ឌកម្មគីសសរបួសរាងកាយទណ្ឌកម្មហ៊ូឌូដដទៃទៀត (អំពើលួចប្លន់ស្រវឹងបង្ខូចកេរ្តិ៍) នរកការលែងលះនិងការដោះលែងទាសករ។ ទីបួនបុរសម្នាក់និងស្ត្រីពីរនាក់ឬបុរសម្នាក់បូកផ្សំនឹងសម្បថរបស់ដើមចោទ៖ ត្រូវបានទទួលយកពេញលេញក្នុងវិវាទទ្រព្យសម្បត្តិបំណុលនិងកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកលើបន្ទូលអល់ឡោះ ﷻ ថា៖ ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [អាល់-Baqarah: 282] (បុរសម្នាក់និងស្ត្រីពីរនាក់ក្នុងចំណោមសាក្សីដែលពួកអ្នកពេញចិត្ត)។ ទីប្រាំស្ត្រីសុចរិតតែម្នាក់គត់៖ គឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ត្រីដែលបិទបាំងពីបុរសដូចជាការសម្រាលកូនសំឡេងយំទារកទើបកើតការមករដូវនិងការបំបៅដោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في عدد الشهود

ឌុយអាល់
313
#313
(អត្ថបទ) ក្នុងសក្ខីកម្មសក្ខិណា (ទំព័រ ៥១៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
سَرِقَةٍ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لكمالِ بيِّنَتِه، (دُونَ القَطْعِ)؛ لعدمِ كمالِ بيِّنتِه. (وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ)، أي: رجلٍ (١) وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ (فِي) دَعوى (خُلْعِ) امرأتِه على عِوضٍ سمَّاه؛ (ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ)؛ لأنَّ بيِّنَتَه تامَّةٌ فيه، (وَتَثْبُتُ (٢) البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ)؛ لإقرارِه على نفسِه. وإن ادَّعته هي لم يُقبَلْ فيه إلا رَجلان. (فَصْلٌ) في الشهادةِ على الشهادةِ (وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وهو حقوقُ الآدميين دونَ حُقوقِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الحدودَ مبنِيَّةٌ على السِّترِ والدَّرءِ بالشبهاتِ. (وَلَا يَحْكُمُ) الحاكمُ (بِهَا)، أي: بالشهادةِ على الشهادةِ (إِلَّا أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ)، أو خوفٍ مِن سُلطانٍ أو غيرِه؛ لأنَّه إذا أمْكَن الحاكمُ أن يَسمَعَ شهادةَ شاهِدَيْ الأصلِ؛ اسْتَغنى عن البحثِ عن عَدالةِ شاهدَيْ الفرعِ، وكان أحوطَ للشهادةِ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): برجل. (٢) في (ق): ويثبت. ولا بدَّ مِن دوامِ عُذرِ شهودِ الأصلِ إلى الحكمِ، ولا بدَّ (١) مِن ثُبوتِ عَدالةِ الجميعِ، ودَوامِ عدالتِهِم، وتَعيينِ فرعٍ لأصلٍ (٢). (وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُولُ) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: (اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا، أَوْ): اشْهَدْ أنِّي أشهَدُ أنَّ فلانًا أقرَّ عندي بكذا، ونحوِه (٣)، وإن لم يَستَرْعِه لم يَشهَدْ؛ لأنَّ الشهادةَ على الشهادةِ فيها مَعنى النِّيابةِ، ولا يَنوبُ عنه إلا بإذنِه، إلا أن (يَسْمَعُهُ يُقِرُّ (٤) بِهَا)، أي: سَمِع الفرعُ الأصلَ يَشهَدُ (عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ) سَمِعَه (يَعْزُوهَا)، أي: يَعزو شهادتَهُ (إلَى سَبَبٍ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ)، فيجوزُ للفرعِ أن يَشهَدَ؛ لأنَّ هذا كاسترعاءٍ (٥)، ويُؤدِّيها الفرعُ بصفةِ تَحمُّلِه. وتَثبُتُ شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفَرعَينِ، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ. ويَثبُتُ الحقُّ بفرْعٍ مع أصلٍ آخرَ. ويُقبَلُ تَعديلُ فرعٍ لأصلِه، وبموتِه ونحوِه؛ لا تَعديلُ شاهدٍ لرفيقِه. _________ (١) في باقي النسخ: ولا بد أيضًا. (٢) في (ح): الأصل. (٣) في (ع): أو نحوه. (٤) في (أ) و(ع): يشهد. (٥) في (أ) و(ب) و(ح) و(ع): كالاسترعاء. (وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الحُكْمِ؛ لَمْ يُنْقَضْ) الحكمُ؛ لأنَّه قد تمَّ ووَجَبَ المشهودُ به للمشهودِ له، ولو كان قبلَ الاستيفاءِ، (وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ)، أي: يَلزَمُ الشهودَ الرَّاجِعين بَدَلُ المالِ الذي شهِدُوا به، قائمًا كان أو تالِفًا؛ لأنَّهم أخرَجُوه مِن يَدِ مالكِه بغيرِ حقٍّ، وحالُوا بينَه وبينه، (دُوْنَ منْ زَكَّاهُمْ)، فلا غُرْمَ على مُزَكٍّ إذا رَجَع المزَكَّى؛ لأنِّ الحُكْمَ تَعلَّقَ بشهادةِ الشهودِ، ولا تَعلُّقَ له بالمزَكِّين؛ لأنهم أَخبَروا بظاهرِ حالِ الشُّهودِ، وأما باطِنُه فعِلمُهُ إلى اللهِ تعالى. (وَإِنْ حَكَمَ) القاضي (بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ) الشاهدُ (المَالَ كُلَّهُ)؛ لأنَّ الشاهدَ حُجَّةُ الدَّعوى؛ لأنَّ اليمينَ قولُ الخصمِ، وقولُ الخصمِ ليس مَقبولًا على خَصمِه، وإنِّما هو شرطُ الحكمِ، فهو كطَلَبِ الحكمِ. وإن رَجَعُوا قبلَ الحكمِ لَغَت، ولا حُكمَ ولا ضَمانَ. وإن رَجَع شُهودُ قَوَدٍ أو حَدٍّ بعدَ حُكمٍ وقبلَ استيفاءٍ؛ لم يُستَوْفَ، ووَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីសក្ខីកម្មលើសក្ខីកម្មនិងការដកសក្ខីកម្មវិញ៖ សក្ខីកម្មលើសក្ខីកម្ម (អាល់-Shahadah 'ala អាល់-Shahadah) គឺជាការដែលសាក្សីជំនួសបានធ្វើសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមនៅពេលដែលចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយ (ចម្ងាយដែលអាចកាត់បន្ថយសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)) ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬមរណភាពបានរារាំងសាក្សីដើមមិនឲ្យចូលខ្លួនមកតុលាការ។ ករណីនេះទាមទារឲ្យមានសាក្សីជំនួសសុចរិតពីរនាក់សម្រាប់សាក្សីដើមម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើសាក្សីដកសក្ខីកម្មរបស់ខ្លួនវិញជាផ្លូវការមុនពេលសាលក្រមត្រូវបានអនុវត្តនោះសាលក្រមត្រូវផ្អាកភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើពួកគេដកសក្ខីកម្មវិញក្រោយពេលអនុវត្តគីសសឬប្រគល់ទ្រព្យរួចរាល់សាលក្រមនៅតែមានសុពលភាពដដែលប៉ុន្តែសាក្សីដែលដកពាក្យទាំងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសងសំណងឌីយ៉ាត់ពេញលេញឬសងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិពីហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនជូនជនរងគ្រោះវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الشهادة على الشهادة

ឌុយអាល់
314
#314
(ទ្វារខាងស្តាំក្នុងសំណុំរឿង) (ទំព័រ ៥១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى) أي: بَيانِ ما يُستَحلَفُ فيه وما لا يُستَحلَفُ فيه. وهي تَقطَعُ الخصومةَ حالًا ولا تُسقِطُ حقًّا. و(لَا يُسْتَحْلَفُ) مُنكِرٌ (فِي العِبَادَاتِ)؛ كدَعوى دَفعِ زكاةٍ وكفارةٍ ونذرٍ، (وَلَا فِي حُدُودِ اللهِ) تعالى؛ لأنها يُستحبُّ سَترُها والتعريضُ للمقرِّ بها ليَرجِعَ عن إقرارِه. (وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ) على صفةِ جوابِه بطَلَبِ خَصمِه (فِي كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيٍّ)؛ لما تقدَّم مِن قولِه ﵇: «وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (١)، (إِلَّا النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّجْعَةَ، وَالإِيلَاءَ، وَأَصْلَ الرِّقِّ)؛ كدَعوى رِقِّ لقيطٍ، (وَالوَلَاءَ، وَالاسْتِيلَادَ) للأَمةِ، (وَالنَّسَبَ، وَالقَوَدَ، وَالقَذْفَ)، فلا يُستَحلَفُ مُنكِرُ شيءٍ (٢) مِن ذلك؛ لأنها ليست مالًا، ولا يُقصَدُ بها المالُ، ولا يُقضى فيها بالنُّكولِ. ولا يُستَحلَفُ شاهدٌ أنْكَر تَحمُّلَ الشهادةِ، ولا حاكمٌ أنْكَر الحُكمَ، ولا وَصيٌّ على نَفيِ دَيْنٍ على مُوصٍ. _________ (١) رواه مسلم (١٧١١) من حديث ابن عباس ﵄. (٢) في (ق): بشيء. وإن ادَّعَى وصيٌّ وصيةً للفقراءِ، فأنكر الورثةُ؛ حُلِّفُوا (١)، فإن نَكَلُوا قُضِيَ عليهم. ومَن تَوجَّهَ عليه حقٌّ لجماعةٍ؛ حَلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، إلا أن يَرضَوا بواحدةٍ. (وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ) هي (اليَمِينُ بِاللهِ) تعالى، فلو قال الحاكمُ لمنكرٍ: قُل واللهِ لا حقَّ له عندي؛ كَفَى؛ «لأَنَّهُ ﷺ اسْتَحْلَفَ رُكَانَةَ بنَ عَبْدِ يَزِيدَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةٍ» (٢). _________ (١) في (ق): حلفوا على نفي العلم. (٢) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وأحمد كما في أطراف المسند المعتلي (٧٥٤٨)، وابن حبان (٤٢٧٤)، والحاكم (٢٨٠٧)، من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «ما أردت؟»، قال: واحدة، قال: «آلله؟»، قال: آلله، قال: «هو على ما أردت». قال ابن حجر: (صححه أبو داود، وابن حبان، والحاكم)، وقال ابن ماجه: (سمعت الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث). وقال الترمذي: (هذا حديث، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب)، وقال ابن الجوزي: (قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء)، وضعفه العقيلي، والإشبيلي، وابن تيمية، وابن القيم، قال ابن تيمية: (رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف عدلهم وحفظهم، ولهذا ضعف أحمد، وأبو عبيد، وابن حزم وغيرهم)، وأعله الألباني بأربع علل: الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة. الثانية: ضعف عبد الله بن علي بن يزيد. الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد. الرابعة: الاضطراب. ينظر: الضعفاء ٢/ ٨٩، التحقيق ٢/ ٢٩٣، الأحكام الوسطى ٣/ ١٩٦، مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣١١، زاد المعاد ٥/ ٢٤١، تحفة المحتاج ٢/ ٣٩٧، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٨، الإرواء ٧/ ١٣٩. (وَلَا تُغَلَّظُ) اليمينُ (إِلَّا فِيْمَا لَهُ خَطَرٌ)؛ كجِنايةٍ لا تُوجِبُ قَوَدًا، وعِتقٍ، ونِصابِ (١) زكاةٍ، فللحاكمِ تَغليظُها، وإن أبَى الحالِفُ التغليظَ؛ لم يَكُن ناكِلًا. _________ (١) في (ق): أو عتق أو نصاب.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីសម្បថតុលាការក្នុងបណ្តឹង (អាល់-Yamin fi អាល់-Da'awa)៖ សម្បថតុលាការដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខចៅក្រមគឺកាត់ផ្តាច់វិវាទភ្លាមៗ និងបញ្ចប់បណ្តឹងជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែវាមិនលុបបំបាត់សិទ្ធិពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ឡើយ។ សម្បថមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើឡើយចំពោះចុងចោទក្នុងកិច្ចការសក្ការ៖បូជាសុទ្ធសាធ (ដូចជាហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) ឬបំណន់) ឬក្នុងទណ្ឌកម្មហ៊ូឌូដសុទ្ធសាធរបស់អល់ឡោះដែលត្រូវលើកលែងដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់។ សម្បថត្រូវបានអនុវត្តក្នុងគ្រប់វិវាទកម្មសិទ្ធិស៊ីវិលកិច្ចសន្យានិងនរក។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធមិនព្រមស្បថ (ណាខាឡា - Nakala) នោះសាលក្រមនឹងត្រូវកាត់ឲ្យចាញ់ក្តីភ្លាមៗដោយសារការប្រកែកមិនព្រមស្បថឬចៅក្រមនឹងបង្វែរសម្បថទៅឲ្យដើមចោទ (Radd អាល់-Yamin) ស្បថបញ្ជាក់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះក្តី។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب اليمين في الدعاوى)

ឌុយអាល់
315
#315
(សៀវភៅសារភាព) (ទំព័រ ៥១៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الإِقْرَارِ) وهو: الاعترافُ بالحقِّ، مأخوذٌ مِن المَقَرِّ، وهو المكانُ، كأنَّ المُقِرَّ يَجعَلُ الحقَّ في موضِعِه، وهو إخبارٌ عمَّا في نفسِ الأمرِ لا إنشاءٌ. و(يَصِحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكَلَّفٍ)، لا مِن صغيرٍ غيرِ مأذونٍ (١) في تجارةٍ، فيصحُّ في قَدرِ (٢) ما أُذِنَ له فيه، (مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ)، فلا يصحُّ مِن سَفيهٍ إقرارٌ بمالٍ. (وَلَا يَصِحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكْرَهٍ)، هذا محترزُ قولِه: (مُخْتَار)، إلا أنْ يُقِرَّ بغيرِ ما أُكرِهَ عليه، كأن يُكرَهَ على الإقرارِ بدرهَمٍ فيُقِرَّ بدينارٍ. ويصحُّ مِن سَكرانَ، ومِن أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ. ولا يصحُّ بشيءٍ في يَدِ غيرِه أو تحتَ ولايةِ غيرِه؛ كما لو أقرَّ أجنبيٌّ على صغيرٍ، أو وقفٍ في وِلايةِ غيرِه أو اختصاصِه. وتُقبَلُ مِن مُقِرٍّ دَعْوَى إكراهٍ بقرينةٍ؛ كترسيمٍ عليه. _________ (١) في (ح): مأذون له. (٢) في (ع): بقدر. وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طواعيةٍ. (وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مُلْكَهُ لِذَلِكَ)، أي: لوزنِ ما أُكرِه عليه؛ (صَحَّ) البيعُ؛ لأنَّه لم يُكرَهْ على البيعِ. ويصحُّ إقرارُ صبيٍّ أنَّه بَلَغ باحتلامٍ إذا بَلَغ عشرًا، ولا يُقبَلُ بسنٍّ إلا ببيَّنةٍ؛ كدَعْوَى جنونٍ. (وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ) ولو مَخوفًا ومات فيه (بِشَيْءٍ؛ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ)؛ لعدمِ تُهمتِه فيه، (إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ)، أي: إقرارِ المريضِ (بِالمَالِ لِوَارِثِهِ) حالَ إقرارِه، بأن يقولَ: له (١) عليَّ كذا، ويكونُ (٢) للمريضِ عليه دَيْنٌ فيُقِرُّ بقبضِه منه، (فَلَا يُقْبَلُ) هذا الإقرارُ مِن المريضِ؛ لأنَّه مُتَّهمٌ فيه، إلا ببيِّنةٍ أو إجازةٍ. (وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ؛ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ)؛ لأنَّ الزوجيةَ دلَّت على المهرِ ووجوبِه، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه لم يُوَفِّهْ. (وَلَوْ أَقَرَّ) المريضُ (أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا)، أي: زوجتَه (فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا) بذلك إن لم تُصدِّقْهُ؛ لأنَّ قولَه غيرُ مقبولٍ عليها بمُجرَّدِه. _________ (١) قوله (له) سقطت من (ق). (٢) في (ح): أو يكون. (وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ بمالٍ (لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا)، أي: غيرَ وارثٍ؛ بأن أقرَّ لابنِ ابنِه ولا ابنَ له، ثمَّ حَدَثَ له ابنٌ؛ (لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ) اعتبارًا بحالتِه؛ لأنَّه كان مُتَّهمًا، (لَا أَنَّهُ)، أي: الإقرارَ (بَاطِلٌ)، بل هو صحيحٌ موقوفٌ على الإجازةِ؛ كالوصيةِ لوارثٍ. (وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ)؛ كابنِ ابنِه مع وجودِ ابنِه، (أَوْ أَعْطَاهُ) شيئًا؛ (صَحَّ) (١) الإقرارُ والإعطاءُ، (وَإِنْ كَانَ (٢) عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا)؛ لعدمِ التُّهمةِ إذْ ذاك. ومسألةُ العطيَّةِ ذَكَرها في الترغيبِ (٣)، والصحيحُ: أنَّ العبرةَ فيها بحالِ الموتِ؛ كالوصيةِ، عكسُ الإقرارِ. وإن أقرَّ قِنٌّ بمالٍ، أو بما يوجِبُه؛ لم يُؤخَذْ به إلا بعدَ عتقِهِ، إلا مَأذونًا له فيما يَتعلَّقُ بتجارةٍ، وإن أقرَّ بحَدٍّ، أو طلاقٍ، أو قَوَدِ طَرفٍ؛ أُخِذَ به في الحالِ. (وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ) ولو سفيهةً (عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ، وَلَمْ يَدَّعِهِ)، أي: النكاحَ (اثْنَانِ؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنَّه حقٌّ عليها، ولا تُهمةَ فيه. وإن كان المدَّعِي اثنين؛ فمفهومُ كلامِه: لا يُقبَلُ، وهو روايةٌ، _________ (١) ليست من المتن في الأصل وح (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): صار. (٣) انظر: الإنصاف (١٢/ ١٣٨). والأصحُّ: يصحُّ إقرارُها، جَزَم به في المنتهى وغيرِه (١). وإن أقاما بيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أقدمُ (٢) النكاحَينِ، فإن جُهِلَ فقولُ وليٍّ، فإن جَهِلَه الوليُّ فُسِخَا، ولا ترجيحَ بيدٍ. (وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ)؛ صحَّ إقرارُه (٣)، (أَوْ) أقرَّ به الوليُّ (الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ) أن يُزوِّجَها؛ (صَحَّ) إقرارُه به؛ لأنَّه يَملِكُ عقدَ النكاحِ عليها، فمَلَكَ الإقرارَ به؛ كالوكيلِ. ومَن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه؛ فَرَّق حاكمٌ بينهما، ثم إن صدَّقَتْهُ إذا بَلَغَت؛ قُبِلَ. (وَإِنْ أَقَرَّ) إنسانٌ (بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ (٤) ولو أسقَطَ به وارِثًا مَعروفًا؛ لأنَّه غيرُ متَّهَمٍ في إقرارِه؛ لأنَّه لا حقَّ للوارِثِ في الحالِ، (فَإِنْ (٥) كَانَ) المُقَرُّ به (مَيْتًا؛ وَرِثَهُ) المُقِرُّ. وشَرْطُ الإقرارِ بالنَّسبِ: إمكانُ صِدقِ المُقِرِّ، وألا يَنفي به نَسبًا _________ (١) منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع (ص ٥٠٩). (٢) في (أ) و(ب) و(ع): أسبق. (٣) زاد في (ق): لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به كالوكيل يملك بيع الموكل فيه فيصح إقراره به. (٤) في (ح): نسبه منه. (٥) في (ق): وإن.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីការសារភាពនិងការទទួលស្គាល់សិទ្ធិ (Kitab អាល់-Iqrar)៖ អៀករ៉រ (Iqrar) គឺជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមផ្លូវច្បាប់នូវសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដែលជាប់ជំពាក់លើខ្លួនឯងដែលត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យអាល់ម៉ាកររ (ការតម្កល់វត្ថុឲ្យនៅនឹងកន្លែងត្រឹមត្រូវ)។ វាគឺជាភស្តុតាងកំពូលបំផុតក្នុងច្បាប់ឥស្លាមស្របតាមវិធានយុត្តិធម៌ថា៖ «គ្មានការដោះសារឡើយសម្រាប់អ្នកដែលបានសារភាព»។ ការសារភាពមានសុពលភាពនិងជាកាតព្វកិច្ចនៅពេលចេញពីបុគ្គលពេញវ័យមានសតិល្អដែលធ្វើឡើងដោយឆន្ទ៖សេរីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំខុសច្បាប់ឡើយ។ នៅពេលបានសារភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់រួចហើយការសារភាពទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស៊ីវិលបំណុលឬទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចដកពាក្យវិញបានឡើយហើយអ្នកសារភាពត្រូវតែបង្ខំដោយតុលាការឲ្យបំពេញនូវអ្វីដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الإقرار)

ឌុយអាល់
316
#316
(អត្ថបទ) (ទំព័រ ៥២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
مَعروفًا، وإن كان المقَرُّ به مُكلَّفًا فلا بدَّ أيضًا مِن تَصديقِه. (وَإِذَا (١) ادَّعَى) إنسانٌ (عَلَى شَخْصٍ) مُكلَّفٍ (بِشَيْءٍ فَصَدَّقَهُ؛ صَحَّ) تصديقُه وأُخِذَ به؛ لحديثِ: «لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» (٢). والإقرار يصحُّ بكلِّ ما أدَّى معناه؛ كصدَقْتَ، أو نَعَمْ، أو أنا مُقِرٌّ بدعواكَ، أو أنا مُقِرٌ فقط، أو خُذْها، أو اتَّزِنْها، أو اقبِضْها، أو أحرِزْها، ونحوِه، لا إن قال: أنا أُقِرُّ، أو لا أُنْكِرُ، أو يجوزُ (٣) أن تكونَ مُحِقًّا، ونحوَه. (فَصْلٌ) (إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له عليَّ ألفٌ مِن ثَمَنِ خمرٍ، أو: له عليَّ ألفٌ مضارَبةً، أو: وديعةً تَلِفَت؛ (لَزِمَهُ الأَلْفُ)؛ لأنه أقرَّ به، وادَّعَى مُنافيًا ولم يَثبُتْ، فلم يُقبَلْ منه. (وَإِنْ قَالَ): له عليَّ ألفٌ وقَضَيتُهُ، أو بَرِئتُ منه، أو قال: (كَانَ لَهُ عَلَيَّ) كذا (وَقَضَيْتُهُ)، أو بَرِئتُ منه؛ (فَقَوْلُهُ)، أي: قولُ المُقِرِّ (بِيَمِينِهِ)، ولا يكونُ مُقِرًّا، فإذا حَلَف خُلِّيَ سَبيلُه؛ لأنه رَفَع ما أثبَتَه _________ (١) في (أ) و(ع): وإن. (٢) قال السخاوي: (قال شيخنا -يعني: ابن حجر-: لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا). ينظر: المقاصد الحسنة ص ٧٢٧. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): ويجوز. بدَعْوَى القضاءِ مُتَّصِلًا، فكان القولُ قولَه، (مَا لَمْ تَكُنْ) عليه (بَيِّنَةٌ) فيُعمَلُ بها، (أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ) مِن عَقدٍ، أو غَصبٍ، أو غيرِهما، فلا يُقبَلُ قولُه في الدَّفعِ أو البراءةِ إلا ببَيِّنَةٍ؛ لاعترافِه بما يوجِبُ الحقَّ عليه. ويصحُّ استثناءُ النصفِ فأقلَّ في الإقرارِ؛ فله (١) عليَّ عشرةٌ إلا خمسةٌ؛ يَلزَمُه خمسةٌ، وله هذه الدَّارُ ولي هذا البيتُ؛ يصحُّ ويُقبَلُ ولو كان أكثرَها. (وإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفًا)، أي: مَعيبةً، (أَوْ مؤجَّلَةً؛ لَزِمَهُ مِائَةٌ جيِّدَةٌ حالَّةٌ)؛ لأنَّ الإقرارَ حَصَل منه بالمائةِ مُطلَقًا، فيَنصرِفُ إلى الجيِّدِ الحالِّ، وما أتى به بعدَ سُكوتِه لا يُلتَفَتُ إليه؛ لأنه يَرفعُ به حقًّا لَزِمَه. (وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ)؛ بأن قال بكلامٍ متَّصِلٍ: له عليَّ مائةٌ مؤجلةٌ إلى كذا، ولو قال: ثمنَ مبيعٍ ونحوَه، (فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ)، وقال: هي حالَّةٌ؛ (فَقَوْلُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ) في تأجيلِه؛ لأنه مُقِرٌ بالمالِ بصفةِ التَّأجيلِ، فلم يَلزَمْهُ إلا كذلك. وكذا لو قال: له عليَّ ألفٌ مغشوشةٌ، أو سُودًا (٢)؛ لَزِمَه كما أقرَّ. _________ (١) في (ح): كله. (٢) في (أ) و(ق): سود. (وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ) وأقبَضَ، (أَوْ) أقرَّ أنه (رَهَنَ وَأَقْبَضَ) ما عَقَد عليه، (أَوْ أَقَرَّ) إنسانٌ (بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ)، مِن صداقٍ، أو أجرةٍ، أو جعالةٍ، ونحوِها، (ثُمَّ أَنْكَرَ) المقِرُّ الإقباضَ، أو (القَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ) الصادِرَ منه، (وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ) على ذلك؛ (فَلَهُ ذَلِكَ)، أي: تحليفُه، فإن نَكَل حَلَف هو وحُكِمَ له؛ لأنَّ العادةَ جاريةٌ بالإقرارِ بالقبضِ قبلَه. (وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ) البائعُ، أو الواهبُ، أو المعتِقُ (أَنَّ ذَلِكَ) الشيءَ المبيعَ، أو الموهوبَ، أو المُعتَقَ (كَانَ لِغَيْرِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)؛ لأنَّه إقرارٌ على غيرِه، (وَلَمْ يَنْفَسِخِ البَيْعُ وَلَا غَيْرُهُ) مِن الهبةِ والعتقِ، (وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ) للمُقَرِّ له؛ لأنه فوَّتَه عليه. (وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ) ما بِعْتُه أو وهبتُه ونحوُه (مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ) البيعِ ونحوِه، (وَأَقَامَ بَيِّنَةً) بما قالَه؛ (قُبِلَتْ) بيِّنَتُهُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ) قال: (أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مِلْكِهِ)، فإن قال ذلك؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ببيِّنةٍ (١)؛ لأنها تَشهَدُ بخلافِ ما أقرَّ به، وإن لم يُقِمْ بينةً؛ لم يُقبَلْ مُطلقًا. ومَن قال: غَصَبْتُ هذا العبدَ مِن زيدٍ، لا بل عمرٍو (٢)، أو _________ (١) في (أ): بينة. (٢) في باقي النسخ: من عمرو.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការលើកលែងនិងលក្ខខណ្ឌក្នុងការសារភាព៖ ការលើកលែង (Istithna') ដែលភ្ជាប់ជាមួយការសារភាពគឺមានសុពលភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែវាត្រូវបានពោលជាប់គ្នាក្នុងការសន្ទនាដោយមិនដាច់ហើយមិនលើកលែងអស់រលីងពីចំនួនដែលបានសារភាពឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាពោលថា "គាត់មានសិទ្ធិលើខ្ញុំ ១.០០០ ឌីណារលើកលែងតែ ១០០ ឌីណារ" នោះគាត់ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ច ៩០០ ឌីណារ។ ការទទួលស្គាល់ពូជពង្សកូន (Istilhaq) ដែលមិនស្គាល់ប្រភពឪពុកគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើគម្លាតអាយុអាចឲ្យធ្វើជាឪពុកកូនបានកុមារទទួលស្គាល់នៅពេលពេញវ័យនិងគ្មានអ្នកដទៃជំទាស់ឡើយដោយបង្កើតបាននូវញាតិសាច់ឈាមស្របច្បាប់សិទ្ធិកេរមរតកទៅវិញទៅមកនិងកាតព្វកិច្ចមាតាបិតាទាំងស្រុង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
317
#317
(មានវីដេអូ) ក្នុងការទទួលស្គាល់ទាំងមូល (ទំព័រ 526)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
غَصَبْتُه مِن زيدٍ وغَصَبَه هو مِن عمرٍو، أو قال: هو لزيدٍ بل لعمرٍو؛ فهو لزيدٍ، ويَغرَمُ قيمتَه لعمرٍو. (فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ وهو: ما احتمَلَ أمرَينِ فأكثرَ على السَّواءِ، ضِدُّ المفَسَّرِ. (إِذَا قَالَ) إنسانٌ: (لَهُ)، أي: لزيدٍ مَثلًا (عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ قال): له عليَّ (كَذَا) أو كذا وكذا (١)، أو له عليَّ شيءٌ وشيءٌ، (قِيلَ لَهُ)، أي: للمُقِرِّ: (فَسِّرْهُ)، أي: فَسِّر ما أقْرَرْتَ به؛ ليَتأتَّى إلزامُه به، (فَإِنْ أَبَى) تَفسيرَه (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيرِه عليه، (فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ، أَوْ) فسَّرَه (بِأَقَلِّ (٢) مَالٍ؛ قُبِلَ) تَفسيرُه، إلا أن يُكذِّبَه المُقَرَّ له ويَدَّعي جِنسًا آخرَ، أو لا يَدَّعي شيئًا، فيَبطُلُ إقرارُه. (وَإِنْ فَسَّرَهُ)، أي: فَسَّر ما أقرَّ به مُجمَلًا (بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ)، أو كَلبٍ لا يُقتَنى، (أَوْ) بما لا يُتَمَوَّلُ، كـ (قِشْرِ جَوْزَةٍ)، وحَبَّةِ بُرٍّ، أو رَدِّ سلامٍ، أو تَشميتِ عاطسٍ ونحوِه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك؛ لمخالفتِه لمقتضَى الظاهرِ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ح) و(ق): (أو كذا كذا، أو كذا وكذا). وفي (ع): (أو كذا كذا، أو كذا أو كذا) مكان قوله: (أو كذا أو كذا وكذا). (٢) قوله: قبل. ليست من المتن في الاصلا وح (وَيُقْبَلُ) منه تَفسيرُه (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (أَوْ حَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدمي كما مرَّ. وإن قال (١): لا عِلمَ لي بما أقررتُ به؛ حَلَف إن لم يُصدِّقْهُ المُقَرُّ له، وغَرِم له أقلَّ ما يَقعُ عليه الاسمُ. وإن مات قَبْلَ تفسيرِه؛ لم يؤاخَذْ وارِثُه بشيءٍ ولو خَلَّفَ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ المُقَرُّ به حَدَّ قَذفٍ. وإن قال: له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو جليلٌ (٢) ونحوُه؛ قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ مُتَمَوَّلٍ، حتى بأُمِّ ولدٍ. (وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ)، أي: إلى المُقِرِّ؛ لأنه أعلَمُ بما أراده، (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ مِن ذهبٍ أو فضةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ) فَسَّرَه بـ (أَجْنَاسٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ) ذلك؛ لأنَّ لفظَه يَحتمِلُه (٣)، وإن فَسَّرَه بنحوِ كلابٍ؛ لم يُقبَلْ. وله عليَّ ألفٌ ودِرهمٌ، أو وثوبٌ، ونحوُه، أو (٤) دينارٌ وألفٌ، _________ (١) في باقي النسخ: قال المقر. (٢) في (ق): أو جليل أو خطير. (٣) في (ق): محتمله. (٤) في (ح): و. أو ألفٌ وخمسون درهمًا، أو خمسون وألفُ درهمٍ (١)، أو ألف إلا درهمًا؛ فالمجملُ مِن جِنسِ المُفسَّرِ معه. وله في هذا العبدِ شِرْكٌ، أو شَرِكةٌ، أو هو لي وله، أو هو شَرِكةٌ بيننا، أو له فيه سَهمٌ؛ رُجِعَ في تفسيرِ حِصَّةِ الشَّريكِ إلى المقِرِّ. وله عليَّ ألفٌ إلا قليلٌ (٢)؛ يُحمَلُ على ما دونَ النصفِ. (وَإِذَا قَالَ) المقرُّ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ)؛ لأنَّ ذلك هو مُقتضى لفظِه. (وَإِنْ قَالَ): له عليَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ) قال: له عليَّ (مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ)؛ لعدمِ دخولِ الغايةِ. وإن قال: أرَدْتٌ بقولي مِن درهمٍ إلى عشرةٍ مجموعَ الأعدادِ، أي: الواحدَ والاثنين والثلاثةَ والأربعةَ والخمسةَ والستةَ والسبعةَ والثمانيةَ والتسعةَ والعشرةَ؛ لَزِمَه خمسةٌ وخمسون. وله ما بين هذا الحائطِ إلى هذا الحائطِ؛ لا يَدخُلُ الحائِطانِ. وله عليَّ دِرهمٌ فوقَ دِرهمٍ، أو تحتَ دِرهمٍ، أو مع دِرهمٍ، أو فوقَه، أو تحتَه، أو معه دِرهمٌ، أو قبلَه، أو بعدَه دِرهمٌ، أو دِرهمٌ بل دِرهمان؛ لَزِمَه دِرهمان. _________ (١) قوله (درهم) سقطت من (أ). (٢) في (أ) و(ح): قليلًا. (وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن آخرَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)، ويُرجَعُ في تَعيِينِه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحدِ الشيئين. وإن قال: درهمٌ (١) بل دينارٌ: لَزِماه. (وَإِنْ قَالَ) المقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (٢)، أَوْ) قال: له عليَّ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ) قال له: (فصٌّ (٣) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له ثوبٌ في مِنديلٍ (٤)، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها سَرجٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ؛ (فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ) دونَ الثاني، وكذا لو قال: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَجَةٌ، أو سيفٌ في قِرابٍ ونحوَه. وإن قال: له خاتمٌ فيه فصٌّ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛ كان إقرارًا بهما. وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، ثم جاءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقال (٥): ما أردتُ الفصَّ؛ لم يُقبَلْ قولُه. _________ (١) في باقي النسخ: له درهم. (٢) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها). (٣) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مُثَلَّثِهِ، والجوهري ﵀ لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم والعامة تقول: فص بالكسر). (٤) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (مِنْدِيل: هو بكسر الميم الزائدة، من ندلت يده: إذا أصابها الغمر). (٥) في (ق): وقال له. وإقرارُه بشجرٍ، أو شجرةٍ ليس إقرارًا بأرضِها (١)، فلا يَملِكُ غَرسَ مكانِها لو ذَهَبَت، ولا يَملِكُ ربُّ الأرضِ قَلْعَها. وإقرارُه بأَمةٍ ليس إقرارًا بحَمْلِها. ولو أقرَّ ببستانٍ شَمِل الأشجارَ، وبشجرةٍ شَمِل الأغصانَ. وهذا آخِرُ ما تَيسَّر جَمعُهُ، وللهِ الحمدُ والمنةُ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم (٢). _________ (١) في (ق): بأرضهما. (٢) وجاء في آخر النسخة (ح): تم هذا الكتاب كتابة بحمد الله تعالى آخر ساعة من يوم جمعة وهو تمام الثلاثين من شهر شعبان من السنة السابعة من العشر الخامسة من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وذلك بقلم أفقر خلق الله إليه وأحوجهم إلى ما لديه إبراهيم بن راشد الحنبلي مذهبًا النجدي بلدًا برسم الأخ الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن سيف، جزى الله المؤلف والكاتب والقارئ والمالك خيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليمًا. وفي (أ) و(ب) و(ع): وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات، آمين. قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي عفى الله عنه، وفرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله ﷾ أعلم وزاد في (أ): بلغ مقابلة وتصحيحًا بين سبع نسخ، نسختين من الطبع وخمس نسخ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = خطية معتبرة مصححة بعضها على خط المؤلف، وذلك بمقابلة الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة ١٣٤٠ هـ. وزاد في (ب): تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر رمضان الذي هو من شهور سنة ١٣٣٣، بلقم الفقير إلى الله سبحانه عبد الله بن فايز بن منصور أبا الخيل عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وزاد في (ع): وكان الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الجمعة رابع من شهر شعبان في سنة ١٢٦٩ هـ من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الصلاة والسلام على يد كاتبه أحقر العباد إلى ربه عبد الله بن عايض الحنبلي غفر الله له ولوالديه أمين أمين. وجاء في خاتمة (ح): وجاء في آخر (ق): قال مؤلفه العالم العلامة، والعمدة الفهامة الورع الزاهد، من هو على فعل الخيرات مجاهد، المحفوف بلطف الملك الغفور، هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي: هذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات. آمين. وفرغ منه تأليفًا في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف والحمد لله وحده. ونقلها لنفسه ولمن شاء الله من بعده فقير رحمة ربه الفقير أحمد بن محمد بن أحمد الحلبي اليونين البعلي الحنبلي، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء في آواخر شهر ربيع الأول الذي هو شهور سنة خمسة وثمانين وألف من الهجرة النبوية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការសារភាពមិនច្បាស់លាស់និងការបញ្ចប់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)៖ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់សារភាពដោយពាក្យមិនច្បាស់លាស់ដោយពោលថា៖ "ហ្សៃដ៍មានសិទ្ធិលើខ្ញុំនូវអ្វីមួយ" ឬ "ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះ" នោះចៅក្រមនឹងបង្ខំឲ្យគេបកស្រាយចេតនារបស់ខ្លួនប្រសិនបើគេបកស្រាយនូវវត្ថុណាដែលមានតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ការពន្យល់របស់គេត្រូវទទួលយកតាមការស្បថ។ ពាក្យថា "គាត់មានសិទ្ធិលើខ្ញុំមួយឌៀរហាំឬមួយឌីណារ" គឺតម្រូវឲ្យសងមួយក្នុងចំណោមនោះតាមការបញ្ជាក់របស់ខ្លួន។ ពាក្យថា "ចិញ្ចៀនមួយដែលមានក្បាលត្បូង" ឬ "ដាវមួយដែលមានស្រោម" គឺជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងពីរមុខ។ នេះគឺជាទីបញ្ចប់ដ៏មហាបវរនៃគម្ពីរដ៏ពិសិដ្ឋនេះ៖ រាល់ការសរសើរនិងអរព្រះគុណទាំងស្រុងគឺចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ តែមួយគត់ហើយសូមការប្រសិទ្ធពរនិងសន្តិភាពកើតមានដល់មេដឹកនាំរបស់យើងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﷺ ក្រុមគ្រួសារដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងសហការី (សាហ្វាបា) របស់លោកទាំងអស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الإقرار بالمجمل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង