Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.5 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
261
#261
(កំសាន្ត) ក្នុងការចំណាយរបស់ទាសករ (ទំព័រ ៣០០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ (وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على السيدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ) - ولو آبِقًا أو ناشِزًا- (طَعَامًا) مِن غالِبِ قوتِ البَلَدِ، (وَكِسْوَةً، وَسُكْنَى) بالمعروفِ، (وَأَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيرًا)؛ لقولِه ﵇: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» رواه الشافعيُّ في مُسندِه (١). (وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى المُخَارَجَةِ)، وهي: جَعلُهُ على الرَّقيقِ كلَّ يومٍ أو شهرٍ شيئًا معلومًا له؛ (جَازَ) إن كانت قَدرَ كَسبِه فأقَلَّ بعدَ نفقتِه، رُوي: أنَّ الزُّبيرَ كان له ألفُ مملوكٍ على كلِّ واحدٍ كلَّ يومٍ دِرهَمٌ (٢). _________ (١) رواه الشافعي (ص ٣٠٥)، ورواه أيضًا مسلم (١٦٦٢)، من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، إلا أن رواية مسلم ليس فيها كلمة: «بالمعروف». (٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٩٠)، والبيهقي (١٥٧٨٧) من طريق الأوزاعي، حدثني رجل منا يقال له: نهيك بن مريم، عن مغيث بن سمي، قال: «كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، ما يدخل بيته من خراجهم درهمًا»، ونهيك لم نقف له على ترجمة. ورواه أبو نعيم أيضًا (١/ ٩٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني من سمع الوليد بن مسلم، يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز: كان للزبير .. وذكره. فهو أثر قوي بمجموع الطريقين. (وَيُرِيحُهُ) سيِّدُهُ (وَقْتَ القَائِلَةِ) وهي وَسَطَ النهارِ، (وَ) وقْتَ (النَّوْمِ، وَ) وقْتَ (الصَّلَاةِ) المفروضةِ؛ لأنَّ عليهم في تَرْكِ ذلك ضَررًا، وقد قال ﵇: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١)، (وَيُرْكِبُهُ) السيدُ (فِي السَّفَر عُقْبَةً (٢) لحاجةٍ؛ لئلا يُكلِّفَهُ (٣) ما لا يُطيقُ. (وَإِنْ طَلَبَ) الرقيقُ (نِكَاحًا؛ زَوَّجَهُ) السيدُ (أَوْ بَاعَهُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: ٣٢]. (وَإِنْ طَلَبَتْهُ)، أي: التزويجَ (أَمَةٌ؛ وَطِئَهَا) السيدُ، (أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا)؛ إزالةً لضررِ الشهوةِ عنها. ويُزَوِّجُ أَمةَ صبِيٍّ أو مجنونٍ مَن يَلي مالَه إذا طَلَبَتْهُ. وإن غاب سيِّدٌ عن أُمِّ ولدِه؛ زُوِّجَت لحاجةِ نفقةٍ أو وطءٍ. وله تأديبُ رَقيقِه، وزوجتِه، وولدِه - ولو مُكلَّفًا مُزوَّجًا- بضربٍ غيرِ مُبَرِّحٍ، ويُقَيِّدُهُ إن خاف إِباقَه، ولا يَشتِمُ أبَوَيْهِ ولو كافِرَين. ولا يَلزَمُهُ بَيعُه بطَلَبِه مع القيامِ بحَقِّهِ. _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٢) قال في المطلع (ص ٤٣١): (العُقْبة بوزن غرفة: النوبة، يقال: دارت عقبة فلان: إذا جاءت نوبته ووقت ركوبه، يعني: إذا سافر بالعبد يُرْكِبه تارة ويمشيه تارة). (٣) في (ع): يكلف.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីអាហារកិច្ចនៃទាសករនិងការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយមនុស្សធម៌៖ ម្ចាស់មានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទាសកររបស់ខ្លួននូវអាហារគ្រប់គ្រាន់ពីអាហារទូទៅក្នុងស្រុកសម្លៀកបំពាក់សមរម្យនិងជម្រកសមរម្យហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការងារហួសកម្លាំងឡើយផ្អែកលើបទបញ្ជារបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ទាសករមានសិទ្ធិទទួលបានអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដោយសមធម៌ហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការងារលើសពីសមត្ថភាពរបស់គេឡើយ»។ ប្រសិនបើម្ចាស់ដាក់ការងារធ្ងន់គាត់ត្រូវតែជួយដោយផ្ទាល់ឬផ្តល់ជំនួយហើយត្រូវទុកពេលឲ្យពួកគេសម្រាកនិងដេកលក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលយប់។ ប្រសិនបើម្ចាស់ធ្វេសប្រហែសឬគ្មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ចៅក្រមនឹងបង្ខំឲ្យគាត់លក់ទាសករនោះជួលគេឬដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في نفقة الرقيق

ឌុយអាល់
262
#262
(អត្ថបទ) ក្នុងការចំណាយលើសត្វ (ទំព័រ ៣០២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وحَرُمَ أن تُستَرْضَعَ أَمةٌ لغيرِ ولدِها إلا بعدَ رِيِّهِ. ولا يَتَسرَّى عبدٌ مُطلقًا. (فصل) في نفقةِ البهائمِ (وَ) يجبُ (عَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا)؛ لقولِه ﵇: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» متفقٌ عليه (١). (وَ) يجبُ عليه (أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ)؛ لئلا يُعذِّبَها. ويجوزُ الانتفاعُ بها في غيرِ ما خُلِقَت له؛ كبَقَرٍ لحمْلٍ وركوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحرْثٍ ونحوِه. ويحرُمُ لعنُها، وضربُ وجْهٍ، ووَسْمٍ فيه. (وَلَا يَحْلِبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يضُرُّ وَلَدَهَا)؛ لعمومِ قولِه ﵇: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢). (فَإِنْ عَجَزَ) مالِكُ البهيمةِ (عَنْ نَفَقَتِهَا؛ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ أُكِلَتْ)؛ لأنَّ بقاءَها في يدِه مع تَركِ الإنفاقِ _________ (١) رواه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢)، من حديث ابن عمر ﵄. (٢) وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... عليها ظُلمٌ، والظُلمُ تجبُ إزالتَهُ، فإن أبَى فَعَل حاكمٌ الأصلحَ. ويُكرَه جَزُّ مَعرَفَةٍ، وناصيةٍ، وذَنَبٍ، وتعليقُ جَرسٍ، أو وَتَرٍ، ونزوُ حمارٍ على فرسٍ. وتُستحبُّ نفقتُهُ على مالِه غيرِ الحيوانِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់និងការថែទាំសត្វពាហន៖ប្រកបដោយមេត្តាធម៌៖ ម្ចាស់សត្វពាហន៖មានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការផ្តល់ចំណីទឹកនិងការថែទាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសុខុមាលភាពរាងកាយរបស់វា។ វាជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) ក្នុងការបង្អត់អាហារវាយដំដោយអយុត្តិធម៌ផ្ទុកទម្ងន់លើសកម្លាំងឬធ្វើទារុណកម្មសត្វផ្អែកលើការព្រមានរបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មដោយសារតែសត្វឆ្មាមួយក្បាលដែលនាងបានឃុំឃាំងវារហូតដល់ងាប់ដោយការអត់ឃ្លានដោយនាងមិនបានផ្តល់ចំណីដល់វាហើយក៏មិនបានដោះលែងវាឲ្យទៅរកស៊ីសត្វល្អិតនៅលើផែនដីឡើយ»។ ប្រសិនបើម្ចាស់គ្មានលទ្ធភាពឬបដិសេធមិនផ្តល់ចំណីចៅក្រមនឹងបង្ខំឲ្យគាត់ផ្តល់ចំណីឲ្យត្រឹមត្រូវលក់វាចេញដោះលែងវាទៅក្នុងវាលស្មៅដែលមានសុវត្ថិភាពឬកាប់វាដោយក្តីមេត្តាប្រសិនបើវាជាសត្វអនុញ្ញាតបរិភោគ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في نفقة البهائم

ឌុយអាល់
263
#263
(ទ្វារមន្ទីរពេទ្យកុមារ) (ទំព័រ ៣០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الحَضَانَةِ) مِن الحِضْنِ: وهو الجَنْبُ؛ لأنَّ المُرَبِّي يَضُمُّ الطفلَ إلى حِضنِه. وهي: حِفظُ صغيرٍ ونحوِه عمَّا يضُرُّه، وتربِيتُه بعملِ مصالِحِه. (تَجِبُ) الحضانةُ (لِحِفْظِ صَغِيرٍ، وَمَعْتُوهٍ)، أي: مُختَلِّ العقلِ، (وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّهم يَهلِكون بتركِها ويَضيعون، فلذلك وجَبَت؛ إنجاءً مِن الهلَكَةِ. (وَالأَحَقُّ بِهَا أُمٌّ)؛ لقولِه ﵇: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رواه أبو داودَ (١)، ولأنَّها أشفَقُ عليه، (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا القُرْبَى فَالقُرْبَى)؛ _________ (١) رواه أبو داود (٢٢٧٦)، ورواه أحمد (٦٧٠٧)، والحاكم (٢٨٣٠)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، وصححه الحاكم، والذهبي، وابن الملقن، وحسنه الألباني، وقال: (وإنما هو حسن فقط، للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). قال ابن القيم عند هذا الحديث: (قد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلًا، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد، وإسحاق، وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟ ! هذا لفظه، وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه). ينظر: زاد المعاد ٥/ ٣٨٦، البدر المنير ٨/ ٣١٧، الإرواء ٧/ ٢٤٤. لأنَّهنَّ في معنى الأُمِّ؛ لتحَقُّقِ وِلادَتِهِنَّ؛ (ثُمَّ أَبٌ)، لأنَّه أَصلُ النَّسبِ، (ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ)، أي: القُربى فالقُربى؛ لأنَّهنَّ يُدْلِينَ بعَصَبةٍ قريبةٍ، (ثُمَّ جَدٌّ) كذلك الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّه في معنى أبي المحضُونِ، (ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ) القُربى فالقُربى، (ثُمَّ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ)؛ لتَقَدُّمِها في الميراثِ، (ثُمَّ) أُختٌ (لأَمٍّ)؛ كالجدَّاتِ، (ثُمَّ) أُختٌ (لأَبٍ، ثُمَّ خَالَةٌ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) خالةٌ (لأَمٍّ، ثُمَّ) خالةٌ (لأَبٍ)؛ لأنَّ الخالاتِ يُدْلِين بالأُمِّ، (ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذلِكَ)، أي: تُقدَّمُ العمَّةُ لأبوين، ثمَّ لأُمٍّ، ثمَّ لأبٍ؛ لأنَّهنَّ يُدْلِين بالأبِ، (ثُمَّ خَالَاتُ أُمِّهِ) كذلك، (ثُمَّ خَالَاتُ أَبِيهِ) كذلك، (ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ) كذلك، ولا حضانةَ لعمَّاتِ الأُمِّ مع عمَّاتِ الأبِ؛ لأنَّهنَّ يُدْلِين بأبي الأُمِّ وهو مِن ذوي الأرحامِ، وعمَّاتِ الأبِ يُدْلِين بالأبِ وهو مِن أقربِ العصباتِ، (ثُمَّ بَنَاتُ إِخْوَتِهِ)، تُقَدَّمُ بنتُ أخٍ شقيقٍ، ثم بنتُ أخٍ لأُمٍّ، ثم بنتُ أخٍ لأبٍ، (وَ) مِثلُهُنَّ بناتُ (أَخَوَاتِهِ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ) لأبوين، ثم لأُمٍّ، ثم لأبٍ، (وَ) بناتُ (عَمَّاتِهِ) كذلك، (ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ أَبِيهِ) كذلك، (وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ) كذلك على التفصيلِ المتقدِّمِ. (ثُمَّ) تَنتَقِلُ (لِبَاقِي العَصَبَةِ، الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ)، فتُقدَّمُ الإخوةُ ثم بَنوهم، ثم الأعمامُ ثم بَنوهم، ثم أعمامُ أبٍ ثم بَنوهم، وهكذا. (فَإِنْ كَانَت) المحضونةُ (أُنْثَى فَـ) يُعتبَرُ أن يكونَ العَصبةُ (مِنْ مَحَارِمِهَا) ولو برضاعٍ أو مصاهرةٍ إن تمَّ لها سَبعُ سِنين، فإن لم يَكُن لها إلا عَصبةٌ غيرُ مَحْرَمٍ سلَّمَها لثقةٍ يختارُها أو إلى مَحْرمِه. وكذا لو تزوَّجَت أُمٌّ وليس لولدِها غيرُها. (ثُمَّ) تَنتَقِلُ الحضانةُ (لِذَوِي أَرْحَامِهِ) مِن الذُّكورِ والإناثِ غيرِ مَن (١) تَقدَّم، وأَوْلاهُم أبو أُمٍّ، ثم أمهاتُه، فأخٌ لأُمٍّ، فخالٌ، (ثُمَّ) تَنتَقِلُ (لِلحَاكِمٍ)؛ لعمومِ وِلايَتِه. (وَإِنِ (٢) امْتَنَعَ مَنْ لَهُ الحَضَانَةُ) منها، (أَوْ كَانَ) مَن له الحضانةُ (غَيْرَ أَهْلٍ) للحضانةِ؛ (انْتَقَلَتْ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ)، يعني: إلى مَن يَليهِ؛ كوِلايةِ النكاحِ؛ لأنَّ وجودَ غيرِ المستحِقِّ كعدمِه. (وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) ولو قلَّ؛ لأنَّها ولايةٌ وليس هو مِن أهلِها. (وَلَا) حضانةَ (لِفَاسِقٍ)؛ لأنَّه لا يُوثَقُ به فيها، ولا حظَّ _________ (١) في (ق): ما. (٢) في (ق): ومن. للمحضونِ في حضانَتِه. (وَلَا) حضانةَ (لِكَافِرٍ) على مسلمٍ؛ لأنَّه أوْلَى بعدمِ الاستحقاقِ مِن الفاسقِ. (وَلَا) حضانةَ (لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ)؛ للحديثِ السابقِ (١)، ولو رَضِيَ زوجٌ. (فَإِنْ زَالَ المَانِعُ)؛ بأن عَتَقَ الرقيقُ، وتابَ الفاسقُ، وأسلَمَ الكافرُ، وطُلِّقت المزوَّجَةُ ولو رَجعيًّا؛ (رَجَعَ إِلَى حَقِّهِ)؛ لوجودِ السببِ وانتفاءِ المانعِ. (وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ)، أي: أبوَيْ المحضونِ (سَفَرًا طَوِيلًا) لغيرِ الضِّرارِ - قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ، وابنُ القيمِ (٢) - (إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ) مسافةَ قصرٍ فأكثرَ (لِيَسْكُنَهُ، وَهُوَ)، أي: البلدُ (وطَريقُهُ آمِنَانِ؛ فَحَضَانَتُهُ)، أي: المحضونِ (لأَبِيهِ)؛ لأنَّه الذي يَقومُ بتأديبِه وتخريجِه وحِفظِ نَسبِه، فإذا لم يَكُن الولدُ في بلَدِ الأبِ ضاعَ. (وَإِنْ بَعُدَ السَّفَرُ) وكان (لِحَاجَةٍ) لا لسُكنى؛ فمُقيمٌ منهما أوْلَى، _________ (١) انظر صفحة .... (٢) إعلام الموقعين (٣/ ٢٢٩)، وزاد المعاد (٥/ ٤١٤)، ونقله عنه في الفروع (٩/ ٣٤٥). ولم نقف على كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية ﵀، ولم ينقله عنه المصنف في كتبه الأخرى، ولم يذكره صاحب الفروع والإنصاف، وإنما اقتصروا جميعًا على كلام ابن القيم.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីអាណាព្យាបាលនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារ (Kitab អាល់-Hadanah)៖ ហាដាណះ (Hadanah) ត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យហ៊ីដន (ការឱបក្រសោប) ដែលមានន័យថាការការពារការអប់រំសីលធម៌និងការថែទាំកុមារតូចឬអ្នកវិកលចរិតពីគ្រោះថ្នាក់នានានិងការបំពេញនូវផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ ការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកទន់ខ្សោយពីការវិនាសអន្តរាយ។ ម្តាយបង្កើតមានអាទិភាពស្របច្បាប់កំពូលលើសគេទាំងអស់ក្នុងការទទួលសិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដរាបណានាងមិនទាន់រៀបការថ្មីផ្អែកលើការសម្រេចរបស់ព្យាការី ﷺ ចំពោះស្ត្រីដែលស្វាមីលែងលះហើយចង់ដណ្តើមកូនថា៖ «នាងមានសិទ្ធិលើសគេចំពោះកូននេះដរាបណានាងមិនទាន់រៀបការថ្មី»។ លំដាប់អាទិភាពបន្ទាប់គឺជីដូនខាងម្តាយឡើងទៅលើបន្ទាប់មកឪពុកជីដូនខាងឪពុកជីតាបងប្អូនស្រីរួមឪពុកម្តាយបងប្អូនស្រីរួមម្តាយបងប្អូនស្រីរួមឪពុកមីងខាងម្តាយនិងបន្តបន្ទាប់។ សិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់ត្រូវបាត់បង់ដោយសារទាសភាពការប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរ (ហ្វីសក់ - Fisq) ការមិនមានជំនឿឥស្លាមចំពោះកុមារមូស្លីមឬការដែលម្តាយរៀបការជាមួយបុរសដទៃដែលគ្មានចំណងញាតិជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الحضانة)

ឌុយអាល់
264
#264
(កំពូល) ហើយនៅពេលដែលក្មេងប្រុសអាយុ ៧ឆ្នាំ (ពេញវ័យ) មានសតិបញ្ញា (ល្អជាងឪពុកម្តាយ) គាត់មានជាមួយអ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើស (ទំព័រ 308)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(أَوْ قَرُبَ) السفرُ (لَهَا)، أي: لحاجةٍ ويَعودُ؛ فالمقيمُ منهما أوْلَى؛ لأنَّ في السفرِ إضرارًا به، (أَوْ) قَرُبَ السفرُ وكان (للسُّكْنَى؛ فَـ) الحضانةُ (لأُمِّهِ)؛ لأنَّها أتمُّ شفقةً، وإنَّما أخْرَجْتُ كلامَ المصنِّفِ عن ظاهرِه ليُوافِقَ ما في المنتهى وغيرِه (١). (فَصْلٌ) (وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلًا؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)، قضَى بذلك عمرُ (٢)، _________ (١) منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٥)، وكذا المغني (٨/ ٢٤٢)، والإقناع (٤/ ٨١). (٢) رواه عبد الرزاق (١٢٦٠٦)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٤١) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم: «أن عمر بن الخطاب ﵁ خيَّر غلامًا بين أبيه وبين أمه»، وإسناده صحيح، فإن عبد الرحمن بن غنم أدرك النبي ﷺ ولم يسمع منه كما قال أحمد، وهو مختلف في صحبته. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٢٥. ورواه عبد الرزاق (١٢٦٠٥)، عن ابن جريج، أنه سمع عبد الله بن عبيد الله يقول: «اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب، فخيره، فاختار أمه، فانطلقت به»، وعبد الله بن عبيد الله إن لم يكن في اسمه تصحيف فهو ابن أبي مليكة والله أعلم، وروايته عن عمر مرسلة كما قال أبو زرعة، ولكن قال ابن القيم وابن حجر: (وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير)، وابن عمير ثقة ولا يعرف له سماع من عمر. ينظر: المراسيل ١/ ١١٣ زاد المعاد ٥/ ٤١٥، الدراية ٢/ ٨٢. ورواه عبد الرزاق (١٢٦٠٨)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٤١) من طريق خالد الحذاء، أنا الوليد بن مسلم، قال: أتي عمر بن الخطاب في غلام يتيم، فخيره فاختار أمه، وترك عمه، فقال له عمر: «أما إن جدب أمك خير لك من خصب عمك». وعليٌّ ﵄ (١)، وروى سعيدٌ، والشافعيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» (٢). فإن اختارَ أباهُ كان عندَه ليلًا ونهارًا، ولا يُمنَعُ زيارةَ أُمِّه، وإن اختارَها كان عندَها ليلًا وعندَ أبيهِ نهارًا؛ ليُعَلِّمَه ويُؤَدِّبَه. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٢٦٠٩)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٤١)، وابن أبي شيبة (١٩١٢٧)، من طريق سفيان، عن يونس الجرمي، عن عمارة الجرمي أنه قال: «أنا الذي خيره علي ﵁ بين أمه وعمه»، وعمارة هو ابن ربيعة الجرمي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكراه بجرح ولا تعديل، ولم يرو عنه غير يونس. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٩٧، الجرح والتعديل ٦/ ٣٦٥. (٢) رواه سعيد بن منصور (٢/ ١٤٠)، والشافعي (ص ٢٨٨)، ورواه أحمد (٧٣٥٢)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي (٣٤٩٦)، وابن ماجه (٢٣٥١)، وابن حبان في موارد الظمآن (١٢٠٠)، والحاكم (٧٠٣٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة ﵁. صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان، والذهبي، والألباني. وأعله ابن حزم بأبي ميمونة، فقال: (أبو ميمونة هذا مجهول)، وأجاب عنه ابن القطان وغيره، وذكر ابن حجر أنه أبو ميمونة الفارسي، ثم ذكر توثيقه عن النسائي وابن معين والدارقطني، وقال العجلي: (سليم بن أبي ميمونة مدني تابعي ثقة)، وروى عنه أربعة من الثقات، وأما أبو ميمونة المجهول فهو آخر. ينظر: المحلى ١٠/ ١٥٠، بيان الوهم ٥/ ٢٠٧، التلخيص الحبير ٤/ ٣٨، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٥٣، الإرواء ٧/ ٢٤٩. وإن عادَ فاختار الآخرَ نُقِلَ إليه، ثمَّ إن اختارَ الأوَّل نُقِلَ إليه، وهكذا. فإن لم يَختَرْ، أو اختارَهما؛ أُقْرِعَ. (وَلَا يُقَرُّ) محضونٌ (بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ (١)؛ لفواتِ المقصودِ مِن الحضانةِ. (وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ) أن تَستَكمِلَ السَّبعَ. (وَيَكُونُ الذَّكَرُ) البالغُ (٢) (بَعْدَ) بلوغِه و(رُشْدِهِ حَيْثُ شَاءَ)؛ لأنَّه لم يَبْقَ عليه وِلايةٌ لأحدٍ، ويُستحبُّ له أن لا يَنفَرِدَ عن أبَوَيه. (وَالأُنْثَى) منذُ يَتمُّ لها سبعُ سِنين (عِنْدَ أَبِيهَا) وجوبًا (حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا)؛ لأنَّه أحفظُ لها وأحقُّ بولايَتِها مِن غيرِه، ولا تُمنَعُ الأُمُّ مِن زيارتِها إن لم يخَفْ منها. ولو كان الأبُ عاجزًا عن حِفظِها أو يُهمِلُهُ لاشتغالِه عنه أو قِلَّةِ دينِه، والأُمُّ قائمةٌ بحِفظِها؛ قُدِّمَت، قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ، وقال: (إذا قُدِّرَ أنَّ الأبَ تزوَّجَ بِضَرَّةٍ وهو يَتركُها عند ضَرَّةِ أُمِّها لا تَعمَلُ مصلحتِها بل تُؤذِيها أو تُقصِّرُ في مَصلحتِها، وأُمُّها تَعمَلُ مَصلحَتَها ولا تُؤذيها؛ فالحضانةُ هنا للأُمِّ قَطعًا) (٣). _________ (١) في (ق): ولا يصلحه. (٢) قوله: (البالغ) سقطت من (أ) و(ب) و(ع) و(ق). (٣) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٣٢، ١٣١). ولأبيها وباقي عَصَبتِها مَنعُها مِن الانفرادِ. والمعتُوهُ ولو أنثى عندَ أُمِّه مُطلقًا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីកុមារឈានដល់អាយុ ៧ ឆ្នាំនិងសិទ្ធិជ្រើសរើសអាណាព្យាបាល៖ នៅពេលកុមារប្រុសឈានដល់អាយុប្រាំពីរឆ្នាំពេញលេញដោយមានសតិបញ្ញាដឹងខុសត្រូវគេត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសរវាងឪពុកម្តាយទាំងពីរដោយស្នាក់នៅជាមួយភាគីណាដែលគេជ្រើសរើសស្របតាមហាឌីޘដែលព្យាការី ﷺ បានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសដល់កុមារម្នាក់រវាងឪពុកនិងម្តាយរបស់គេ។ ប្រសិនបើគេជ្រើសរើសឪពុកគេត្រូវស្នាក់នៅជាមួយឪពុកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីទទួលការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលនិងការបង្ហាត់បង្រៀនសីលធម៌។ ប្រសិនបើគេជ្រើសរើសម្តាយគេត្រូវសម្រាកជាមួយម្តាយនៅពេលយប់ហើយទៅកាន់ឪពុកនៅពេលថ្ងៃដើម្បីរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវ៖ រៀនគួរអាននិងសុជីវធម៌បុរស។ ចំណែកកុមារីនៅពេលឈានដល់អាយុប្រាំពីរឆ្នាំសិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់ធ្លាក់លើឪពុកផ្តាច់មុខតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីរហូតដល់នាងរៀបការពីព្រោះឪពុកជាអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការការពារកិត្តិយសរបស់នាងនិងរៀបចំនរកសមរម្យដល់នាង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلا؛ خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما)

ឌុយអាល់
265
#265
(សៀវភៅបទល្មើស) (ទំព័រ ៣១៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الجِنَايَاتِ) جمعُ جنايةٍ، وهي لغةً: التَّعدِّي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عرضٍ. واصطلاحًا: التَّعدِّي على البَدَنِ بما يوجِبُ قِصاصًا أو مالًا. ومَن قَتَل مُسلمًا عمدًا عدوانًا فَسَق، وأمرُهُ إلى اللهِ، إن شاء عذَّبَه وإن شاء غَفَر له، وتوبتُهُ مَقبولةٌ. (وَهِيَ)، أي: الجنايةُ ثلاثةُ أضرُبٍ: (عَمْدٌ (١) يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ)، والقَوَدُ: قَتلُ القاتِل بمَن قَتَلَهُ، (بِشَرْطِ القَصْدِ)، أي: أن يَقصِدَ الجاني الجنايةَ. (وَ) الضربُ الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ). (وَ) الثالثُ: (خَطَأٌ)، رُوي ذلك عن عمرَ، وعليٍّ ﵄ (٢). _________ (١) في (ق): ضرب عمد. (٢) أي: في إثبات قسم شبه العمد، قال في المغني (٨/ ٢٦٠): (أكثر أهل العلم يرون القتل منقسمًا إلى هذه الأقسام الثلاثة، روي ذلك عن عمر، وعلي). أما أثر عمر: فرواه أبو داود (٤٥٥٠)، من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «قضى عمر في شبه العمد: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»، قال الزيلعي: (إلا أن مجاهد لم يسمع من عمر، فهو منقطع)، ووافقه الألباني. وأما أثر علي: فرواه أبو داود (٤٥٥١)، من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة» قال الزيلعي: (وعاصم بن ضمرة فيه مقال). ورواه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، من طريق منصور، عن إبراهيم عن علي ﵁. وهذا مرسل. ينظر: نصب الراية ٤/ ٣٥٧، الإرواء ٧/ ٢٧٣. (فَـ) القتلُ (العَمْدُ: أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ)، فلا قِصاصَ إن لم يَقصِدْ قَتلَهُ، ولا إن قَصَده بما لا يَقتُلُ غالبًا. وللعمدِ تِسعُ صُوَرٍ: إحداها: ما ذَكَره بقولِه: (مِثْلُ أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ)، أي: نُفوذٌ (فِي البَدَنِ)؛ كسكِّينٍ، وشوكةٍ، ولو بِغَرْزِهِ بإبرةٍ ونحوِها، ولو لم يُدَاوِ مجروحٌ قادرٌ جُرحَهُ. الثانيةُ: أن يَقتُلَهُ بمُثَقَّلٍ، كما أشار بقولِه: (أَوْ يَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كلُتٍّ (١)، وسَنْدَانٍ (٢) _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (اللُّتُ -بضم اللام-: نوع من آلة السلاح معروف في زماننا، وهو لفظ مُولَّد ليس من كلام العرب، ولم أره في شيء مما صنف في المعرب، وأخبرني الشيخ أبو الحسن، علي بن أحمد بن عبد الواحد، أنه قرأه على المصنف بالضم، فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس). (٢) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (أما السندان، فلم أره في شيء من كتب اللغة أيضًا، فالظاهر أنه مولد، وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيلة يعمل عليها الحداد صناعته). وفي لسان العرب (١٥/ ٩١): (العَلاة: الزبرة التي يضرب عليها الحداد الحديد، والعلاة: السندان). ولو في غيرِ مَقْتَلٍ (١)، فإن كان الحجرُ صغيرًا فليس بعَمْدٍ إلا إن كان في مَقتَلٍ، أو حالِ ضعفِ قوةٍ مِن مرضٍ، أو صِغَرٍ، أو كِبَرٍ، أو حَرٍّ، أو بَرْدٍ، ونحوِه، أو يُعِيدُه به، (أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطًا) أو سَقفًا ونحوَهما (٢)، (أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ) فيموتُ. الثالثةُ: أن يُلقِيَه بجُحْرِ أسدٍ أو نحوِه، أو مَكتُوفًا بحَضْرَتِه، أو في مَضيقٍ بحَضْرَةِ حيَّةٍ، أو يُنهِشَه كلبًا أو حيَّةً، أو يُلسِعَه عَقربًا مِن القَواتِلِ غالبًا. الرابعةُ: ما أشار إليه بقولِه: (أَوْ) يُلقِيَهُ (فِي نَارٍ، أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا)؛ لعجزِه أو كثرتِهما، فإن أمْكَنَهُ فهَدَرٌ. الخامسةُ: ذَكَرها بقولِه: (أَوْ يَخْنِقَهُ) بحَبْلٍ أو غيرِه، أو يَسُدَّ فمَه وأنفَه، أو يَعصِرَ خُصْيَتَيْهِ زَمَنًا يموتُ في مثلِه. السادسةُ: أشار إليها بقولِه: (أَوْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ (٣) الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ فَيَمُوتَ مِنْ ذلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا)، بشرطِ تعَذُّرِ الطَّلبِ عليه، وإلا فَهَدَرٌ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه). (٢) في (ق): ونحوها. (٣) في (ع): أو يمنعه. السابعةُ: ما أشار إليه (١) بقولِه: (أَوْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ) يَقتلُ غالبًا. الثامنةُ: المذكورةُ في قولِه: (أَوْ) يَقتلَهُ بـ (سُمٍّ)؛ بأن سَقاه سُمًّا لا يَعلَمُ به، أو يخلِطَهُ بطعامٍ ويُطعِمَه له، أو بطعامِ آكلِه فيأكُلَه جهلًا. ومتى ادَّعى قاتِلٌ بسُمٍّ أو سِحرٍ عدمَ عِلمِه أنَّه قاتِلٌ؛ لم يُقبَلْ. التاسعةُ: المشارُ إليها بقولِه: (أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ) مِن زنًا، أو رِدَّةٍ لا تُقبَلُ معها التَّوبةُ، أو قَتلِ عَمدٍ، (ثُمَّ رَجَعُوا)، أي: الشُّهودُ بعدَ قَتلِه (وَقَالُوا: عَمَدْنَا قَتْلَهُ). فيُقادُ بهذا كلِّه (وَنَحْوَ ذلِكَ)؛ لأنَّهم توَصَّلوا (٢) إلى قتلِه بما يَقتلُ غالبًا. ويختَصُّ بالقِصاصِ مُباشرٌ للقَتْلِ عالِمٌ بأنَّه ظُلمٌ، ثم ولِيٌّ عالمٌ بذلك، فبيِّنةٌ وحاكمٌ عَلِموا ذلك. (وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَمَنْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصَا صَغِيرَةٍ) ونحوِها، (أَوْ لَكَزَهُ وَنَحْوَهُ) بيدِه، أو ألقاهُ في ماءٍ قليلٍ، أو صاحَ بعاقلٍ اغتَفَلَهُ، أو بصغيرٍ على سطحٍ فمات (٣). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): إليها. (٢) في (أ) و(ع): قد توصلوا. (٣) جاء في هامش الأصل: (قوله: (بصغير على سطح) هكذا هنا، والظاهر أنه سقط منه لفظة: (فسقط) كما هي عبارة المنتهى، والله تعالى أعلم). (وَ) قَتْلُ (الخَطَأِ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا، أَوْ) يَرمِيَ (غَرَضًا، أَوْ) يَرمِيَ (شَخْصًا) مُباحَ الدَّمِ؛ كحربيٍّ وزانٍ مُحصَنٍ (فَيُصِيبَ آدَميًّا) مَعصومًا (لَمْ يَقْصِدْهُ) بالقتلِ فيَقتُلَه. وكذا لو أراد قَطعَ لَحْمٍ أو غيرِه مما له فِعلُه فسَقَطَت منه السِّكينُ على إنسانٍ فَقَتَله، (وَ) كذا (عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ)؛ لأنَّه لا قَصدَ لهما، فهما كالمكلَّفِ المخطئِ، فالكفارةُ في ذلك في مالِ القاتِلِ، والدِّيةُ على عاقِلَتِه كما يأتي (١). ويُصَدَّقُ إن قال: كنتُ يومَ قَتَلْتُه (٢) صغيرًا أو مجنونًا وأمْكَن. ومَن قَتَل بصَفِّ كُفارٍ مَن ظنَّهُ حربيًّا فبَان مُسلمًا، أو رمَى كُفَّارًا تَتَرَّسوا بمسلمٍ وخِيفَ علينا إن لم نَرْمِهِم ولم يَقصِدْهُ، فَقَتَله؛ فعليه الكفارةُ فقط؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء: ٩٢]، ولم يَذْكُر الدِّيَةَ. _________ (١) في (أ) و(ع): سيأتي إن شاء الله. (٢) في (ق): قتلت.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីបទឧក្រិដ្ឋនិងបទល្មើសលើរូបកាយ (Kitab អាល់-Jinayat)៖ ជីណាយ៉ាត់ (Jinayah) តាមភាសាមានន័យថាការរំលោភបំពានដោយខុសច្បាប់លើជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិឬកិត្តិយសហើយតាមផ្លូវច្បាប់សាសនាសំដៅលើការវាយប្រហារលើរូបកាយមនុស្សដែលតម្រូវឲ្យមានទណ្ឌកម្មសងសឹកស្មើភាព (គីសស - Qisas) ឬសំណងហិរញ្ញវត្ថុ (ឌីយ៉ាត់ - Diyah)។ ជនណាដែលសម្លាប់មូស្លីមម្នាក់ដោយចេតនានិងអយុត្តិធម៌ជននោះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរ (ហ្វីសក់ - Fisq) ហើយវាសនារបស់គេគឺស្ថិតក្រោមការសម្រេចរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ ប្រសិនបើទ្រង់មានបំណងទ្រង់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគេហើយប្រសិនបើទ្រង់មានបំណងទ្រង់នឹងអភ័យទោសឲ្យគេដោយការតាវបាត់ (វិប្បដិសារី) របស់គេត្រូវបានទទួលយក។ មនុស្សឃាតត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទ៖ ទីមួយមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនដោយចេតនា ('Amd) គឺការមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សដែលឈាមត្រូវបានការពារដោយប្រើឧបករណ៍ដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានជាទូទៅ។ ទីពីរមនុស្សឃាតពាក់កណ្តាលចេតនា (Shibh 'Amd) គឺការមានចេតនាវាយប្រហារដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានជាទូទៅដូចជារំពាត់ស្រាលឬគ្រួសតូចដែលទាមទារឌីយ៉ាត់ធ្ងន់លើក្រុមគ្រួសារ ('Aqilah) និងកាហ្វារ៉ោះដោយគ្មានគីសសឡើយ។ ទីបីមនុស្សឃាតដោយអចេតនា (Khata') គឺការបណ្តាលឲ្យស្លាប់ដោយគ្មានចេតនាវាយប្រហារឬគ្មានចេតនាសម្លាប់មនុស្សឡើយដែលតម្រូវឲ្យបង់ឌីយ៉ាត់ធម្មតាលើក្រុមគ្រួសារនិងសងកាហ្វារ៉ោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الجنايات)

ឌុយអាល់
266
#266
(កំសាន្ត) "ក្រុមសម្លាប់" (ទំព័រ ៣១៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)، أي: الاثنانِ فأكثرَ (بِـ) الشخصِ (الوَاحِدِ) إن صَلُحَ فِعلُ كلِّ واحدٍ لقَتْلِه؛ لإجماعِ الصحابةِ، روى سعيدُ بنُ المسيّبِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قَتَل سبعةً مِن أهلِ صنعاء قَتَلُوا رجلًا، وقال: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا» (١). وإن لم يَصلُحْ فِعلُ كلِّ واحدٍ للقتلِ، فلا قِصاصَ، ما لم يَتَواطئوا عليه. (وَإِنْ سَقَطَ القَوَدُ) بالعَفوِ عن القاتِلِين؛ (أَدَّوْا دِيَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ فلا يَلزَمُ به أكثرُ مِن ديةٍ؛ كما لو قَتَلُوه خطأً. وإن جَرَح واحدٌ جَرحًا وآخرُ مائةً فهما سواءٌ. وإن قَطَع واحدٌ حشْوَتَهُ (٢)، أو وَدَجَيْه (٣) ثم ذَبحَهُ آخرُ؛ فالقاتِلُ _________ (١) رواه مالك (٣٢٤٦)، والشافعي (ص ٢٠٠)، وعبد الرزاق (١٨٠٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٦٩٣)، من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به. ورواه البخاري (٦٨٩٦)، من طريق يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم». قال ابن حجر: (ورواية نافع أوصل وأوضح). ينظر: فتح الباري ١٢/ ٢٢٨. (٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٣١٣): (حشوة البطن وحشوته، بالكسر والضم: أمعاؤه). (٣) قال في المطلع (ص ٤٣٦): (الودجان: واحدهما ودج -بفتح الدال، وكسرها-: وهما عرقان في العنق). الأوَّلُ، ويُعَزَّرُ الثاني. (وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًَا عَلَى قَتْلِ) مُعَيَّنٍ (مُكَافِئِهِ فَقَتَلَهُ؛ فَالقَتْلُ)، أي: القَوَدُ إن لم يَعْفُ ولِيُّه، (أَوِ الدِّيَةُ) إن عَفا (عَلَيْهِمَا)، أي: على القاتِلِ ومَن أكرهَه؛ لأنَّ القاتِلَ قَصَد استِبقاءَ نفسِه بقتلِ غيرِه، والمُكرِه تَسَبَّبَ إلى القتلِ بما يُفضِي إليه غالبًا. وقولُ قادِرٍ: اقتُلْ نفسَكَ وإلا قَتَلْتُكَ؛ إكراهٌ. (وَإِنْ أَمَرَ) مُكلَّفٌ (بِالقَتْلِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) لصغرٍ أو جنونٍ؛ فالقِصاصُ على الآمِرِ؛ لأنَّ المأمورَ آلةٌ له لا يُمكِن إيجابُ القِصاصِ عليه، فوَجَبَ على المُتسبِّبِ به. (أَوْ) أمَرَ مكلَّفٌ بالقتلِ (مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ)، أي: تحريمَ القتلِ؛ كمَن نَشأَ بغيرِ بلادِ (١) الإسلامِ ولو عَبدًا للآمِرِ؛ فالقِصاصُ على الآمرِ؛ لما تقدَّم. (أَوْ أَمَرَ بِهِ)، أي: بالقتلِ (السُّلْطَانُ ظُلْمًا مَنْ لَا يَعْرِفُ ظُلْمَهُ فِيهِ)، أي: في القتلِ؛ بأن لم يَعرِفْ المأمورُ أنَّ المقتولَ لم يَستحِقَّ القتلَ، (فَقَتَلَ) المأمورُ؛ (فَالقَوَدُ) إن لم يَعْفُ مستَحِقُّه، (أَوِ الدِّيَةُ) إن عَفا عنه (عَلَى الآمِرِ) بالقتلِ دونَ المباشِرِ؛ لأنَّه مَعذورٌ (٢) _________ (١) في (ق): دار. (٢) في (أ) و(ع): مغرور. لوجوبِ طاعةِ الإمامِ في غيرِ المعصيةِ، والظاهرُ أنَّ الإمامَ لا يأمُرُ إلا بالحقِّ. (وَإِنْ قَتَلَ المَأْمُورُ) مِن السلطانِ أو غيرِه (المُكَلَّفُ) حالَ كونِه (عَالِمًا تَحْرِيمَ القَتْلِ؛ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) بالقَوَدِ أو الدِّيةِ؛ لمباشرتِه القتلَ مع عدمِ العذرِ؛ لقولِه ﵇: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (١)، (دُونَ الآمِر) بالقتلِ، فلا ضمانَ عليه، لكن يُؤدَّبُ بما يَراه الإمامُ مِن ضَرْبٍ أو حَبْسٍ. ومَن دَفَع إلى غيرِ مُكلَّفٍ آلةَ قتلٍ ولم يَأمُرْهُ به فقَتَل؛ لم يَلزَمْ الدافِعَ شيءٌ. (وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ)، أي: في القتلِ (اثْنَانِ لَا يَجِبُ القَوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا) لو كان (مُفْرَدًا لأُبُوَّةٍ) للمقتولِ (أَوْ غَيْرِهَا)؛ مِن إسلامٍ أو حريةٍ، كما لو اشتَرَك أبٌ وأجنبيٌّ في قتلِ ولدِه، أو حُرٌّ ورقيقٌ في قتلِ رقيقٍ، أو مسلمٌ وكافرٌ في قتل كافرٍ؛ (فَالقَوَدُ عَلَى الشَّرِيكِ) للأبِ في قتلِ ولدِه، وعلى شَريكِ الحرِّ والمسلمِ؛ لأنَّه شارَكَ في _________ (١) رواه مسلم (١٨٤٠) من حديث علي ﵁، بلفظ: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف». ورواه الطبراني (٣٨١)، من حديث عمران بن حصين ﵁ باللفظ الذي ذكره المؤلف. القتلِ (١) العمدِ العدوان (٢)، وإنَّما امتنعَ القِصاصُ عن الأبِ والحرِّ والمسلمِ لمعنىً يختصُّ بهم، لا لقصورٍ في السببِ، بخلافِ ما لو اشتَرَكَ خاطئٌ وعامدٌ، أو مُكلَّفٌ (٣) وغيرُه، أو وليُّ قصاصٍ وأجنبيٌّ، أو مُكلَّفٌ وسَبُعٌ أو (٤) ومقتُولٌ في قتلِ نفسِه؛ فلا قِصاصَ. (فَإِنْ عَدَلَ) وليُّ القِصاصِ (إِلَى طَلَبِ المَالِ) مِن شريكِ الأبِ ونحوِه؛ (لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ كالشريكِ في إتلافِ مالٍ، وعلى شريكِ قِنٍّ نصفُ قيمةِ المقتولِ. _________ (١) في (أ) و(ع): قتل. وسقطت هذه الكلمة من (ب). (٢) في (ق): بالعدوان. (٣) في (أ) و(ع): ومكلف. (٤) قوله (أو) سقطت من (ق).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការសម្លាប់ក្រុមមនុស្សដោយសារការសម្លាប់មនុស្សតែម្នាក់៖ ក្រុមមនុស្សដែលមានគ្នាចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មសម្លាប់ក្នុងគីសស (Qisas) ដោយសារការសម្លាប់មនុស្សតែម្នាក់ប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បានឬប្រសិនបើពួកគេបានឃុបឃិតនិងសហការគ្នាប្រព្រឹត្តមនុស្សឃាតផ្អែកលើការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទរបស់សហការី (សាហ្វាបា)។ អូមើរពិនអាល់ខាត់តប ﵁ បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសប្រាំពីរប្លន់នៅក្រុងសាន់អាដោយសារការរួមដៃគ្នាសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើប្រជាជនក្រុងសាន់អាទាំងអស់ឃុបឃិតសម្លាប់ក្មេងនេះខ្ញុំនឹងប្រហារជីវិតពួកគេទាំងអស់ដើម្បីសងសឹកឲ្យគេ»។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ចាប់ជនរងគ្រោះឲ្យជាប់ហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកសម្លាប់នោះអ្នកសម្លាប់ផ្ទាល់ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតក្នុងគីសសចំណែកអ្នកចាប់ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរហូតដល់ស្លាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (تقتل الجماعة)

ឌុយអាល់
267
#267
(ទ្វារលក្ខខណ្ឌ) និង (ការវាយប្រហារ) (ទំព័រ 322)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ) (وَهِيَ أَرْبَعَةٌ): أحدُها: (عِصْمَةُ المَقْتُولِ)؛ بأن لا يكونَ مُهدَرَ (١) الدمِ، (فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ) حربيًّا أو نحوَه، (أَوْ) قَتَلَ (ذِمِّيٌّ) أو غيرُه (حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا)، أو زانيًا مُحصَنًا ولو قبلَ ثُبوتِه عندَ حاكمٍ؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ) ولو أنَّه مثلُه. الشرطُ (الثَّانِي: التَّكْلِيفُ)؛ بأن يكونَ القاتلُ بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ القِصاصَ عقوبةٌ مُغلَّظةٌ، (فَلَا) يجبُ (قِصَاصَ عَلَى صغِيرٍ، وَلَا مَجْنُونٍ)، أو معتوهٍ؛ لأنَّه ليس لهم قصدٌ صحيحٌ. الشرطُ (الثَّالِثُ: المُكَافَأَةُ) بين المقتولِ وقاتِلِه حالَ جنايةٍ؛ (بِأَنْ يُسَاوِيَهُ) القاتلُ (فِي الدِّينِ، وَالحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ)، يعني: بألا يَفضُلَ القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ أو حريةٍ أو ملكٍ، (فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) حُرٌّ أو عبدٌ (بِكَافِرٍ) كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذميٍّ (٢) أو معاهدٍ؛ لقولِه ﵇: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رواه البخاري، وأبو داودَ (٣). (وَلَا) يُقتَلُ (حُرٌّ بِعَبْدٍ)؛ لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا _________ (١) في (ق): مهدور. (٢) في (أ) و(ع): أو ذمي. (٣) رواه البخاري (١١١)، وأبو داود (٤٥٣٠) من حديث علي ﵁. يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (١)، وروى الدارقطني عن ابنِ عباسٍ يرفعُهُ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (٢). وكذا لا يُقتَلُ حُرٌّ بمُبَعَّضٍ، ولا مُكاتَبٌ بقِنِّه؛ لأنه مالِكٌ لرقبتِه. (وَعَكْسُهُ)؛ بأن قَتَل كافرٌ مسلمًا، أو قِنٌّ أو مُبَعَّضٌ حُرًّا؛ (يُقْتَلُ) القاتلُ. _________ (١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧)، والدارقطني (٣٢٥٤)، والبيهقي (١٥٩٣٨)، من طريق جابر، عن عامر، قال: قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد». تفرد به جابر الجعفي كما قال البيهقي، وأعله عبد الحق، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني به، قال ابن حجر: (وفي إسناده جابر الجعفي)، وهو متروك كما قال الدارقطني وغيره. وأعله عبد الحق وابن عبد الهادي أيضًا بالانقطاع، قال ابن عبد الهادي: (والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكأنه منقطع، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا). ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٣٤، بيان الوهم ٣/ ٨٠، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، البدر المنير ٨/ ٣٦٩، التلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧. (٢) رواه الدارقطني (٣٢٥٢)، والبيهقي (١٥٩٣٩)، من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد». قال البيهقي: (في هذا الإسناد ضعف)، وضعفه عبد الحق، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني. قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس- قاله النسائي وغيره-، ولأن جويبر متروك- قاله الدارقطني وغيره-، وعثمان بن مقسم البري كذبه يحيى وغيره). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٧٩، البدر المنير ٨/ ٣٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، والتلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧. ويُقتَلُ القنُّ بالقنِّ وإن اختَلَفَت قيمتُهما، كما يُؤخَذُ الجميلُ بالدَّميمِ (١)، والشريفُ بضدِّه. (وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى، وَالأُنْثَى بِالذَّكَرِ)، والمكلَّفُ بغيرِ المكلَّفِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة: ٤٥]. الشرطُ (الرَّابِعُ: عَدَمُ الوِلَادَةِ)، بألا يكونَ المقتولُ ولدًا للقاتلِ وإن سَفَل، ولا لبِنتِه وإن سَفَلت، (فَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَا (٢) بِالوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لقولِه: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» (٣)، _________ (١) في (ق): بالذميم. (٢) في (ق): علوا. (٣) رواه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٦٦١) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد». وهذا لفظ الترمذي. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه)، وأعله عبد الحق الأشبيلي وابن القطان به. وذكر الزيلعي وابن حجر والألباني لإسماعيل بن مسلم متابعات، حسنه من أجلها الألباني، وهذه المتابعات هي: متابعة قتادة عند البزار (٤٨٣٤)، من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار به. وسعيد بن بشير ضعيف، ولذا لم يعتبرها البزار، فقال بعد رواية طريق إسماعيل بن مسلم: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وحديث قتادة لا نعلم حدَّث به إلا سعيد بن بشير عنه). متابعة سعيد بن بشير عند الحاكم (٨١٠٤)، من طريق سعيد بن بشير، ثنا عمرو بن دينار به. وسعيد ضعيف. متابعة عبيد الله العنبري عند الدارقطني (٣٢٧٩)، من طريق أبي حفص السعدي، عن عبيد الله بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار به. وعبيد الله ثقة، إلا أن أبا حفص السعدي متهم كما في ميزان الاعتدال. متابعة قيس بن مسلم عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٤٢)، من طريق قيس بن مسلم، عن عمرو بن دينار به. وقيس بن مسلم ثقة. قال ابن عبد البر: (استفاض عند أهل العلم قوله ﷺ: «لا يقاد بالولد الوالد» استفاضة هي أقوى من الإسناد). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٥٦٥، التلخيص الحبير ٤/ ٥٤، نصب الراية ٤/ ٣٤٠، الإرواء ٧/ ٢٧١. قال ابنُ عبدِ البر: (هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجازِ والعراقِ، مُستفيضٌ عندهم) (١). (وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا)، أي: مِن الأبوين وإن عَلَوا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة: ١٧٨]، خُصَّ منه ما تقدَّم بالنصِّ. ومتى وَرِثَ قاتلٌ أو ولدُه بعضَ دَمِه؛ فلا قَوَد، فلو قَتَل أخا زوجته فوَرِثَتْهُ ثم ماتت فوَرِثَها القاتلُ أو ولدُه؛ فلا قِصاصَ؛ لأنَّه لا يَتبعَّضُ. _________ (١) التمهيد (٢٣/ ٤٣٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចនៃទណ្ឌកម្មសងសឹកស្មើភាព (Qisas)៖ ទណ្ឌកម្មសងសឹកស្មើភាព (គីសស) ក្នុងមនុស្សឃាតទាមទារនូវលក្ខខណ្ឌចម្បងបួនយ៉ាង៖ ទីមួយជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវតែត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សាសនា ('Ismat អាល់-Maqtul) ពោលគឺមិនមែនជាសត្រូវក្នុងសង្គ្រាម (Harbi) ជនក្បត់សាសនា (Murtadd) ឬជនផិតក្បត់ដែលរៀបការហើយនោះឡើយ។ ទីពីរពិរុទ្ធជនត្រូវតែជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញ (អាល់-Taklif) ពោលគឺពេញវ័យនិងមានសតិសម្បជញ្ញ៖ល្អដោយគ្មានគីសសលើកុមារឬអ្នកវិកលចរិតឡើយ។ ទីបីសមភាពក្នុងឋាន៖ (អាល់-Mukafa'ah) ក្នុងសេរីភាពនិងជំនឿសាសនាដូច្នេះមូស្លីមមិនត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយសារសម្លាប់អ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយហើយមនុស្សសេរីមិនត្រូវសម្លាប់ដោយសារសម្លាប់ទាសករឡើយ។ ទីបួនអវត្តមាននៃឋាន៖ជាឪពុកម្តាយពោលគឺឃាតកមិនត្រូវជាឪពុកម្តាយឬជីដូនជីតារបស់ជនរងគ្រោះឡើយផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ឪពុកមិនត្រូវទទួលទោសសម្លាប់ដោយសារសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនឡើយ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب شروط) وجوب (القصاص)

ឌុយអាល់
268
#268
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ) وهو فِعلُ مجنِيٍّ عليه أو فِعلُ وَلِيِّه بجانٍ مِثلَ فِعلِه أو شِبهَهُ. (يُشْتَرَطُ لَهُ)، أي: لاستيفاءِ القِصاصِ (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ): (أَحَدُهَا: كَوْنُ مُسْتَحِقِّهِ مُكَلَّفًا)، أي: بالغًا عاقلًا، (فَإِنْ كَانَ) مُستحِقُّ القصاصِ أو بعضُ مُستحِقِّه (صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا؛ لَمْ يَسْتَوْفَـ) ـهِ لهما أبٌ، ولا وصيٌّ، ولا حاكمٌ؛ لأن القصاصَ ثَبَت لما فيه مِن التَّشَفِّي والانتقامِ، ولا يحصُلُ ذلك لمستحقِّه باستيفاءِ غيرِه، (وَحُبِسَ الجَانِي) مع صَغَرِ مُستحِقِّه (إِلَى البُلُوغِ، وَ) مع جنونِه (١) إلى (الإِفَاقَةِ)؛ لأنَّ معاويةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بنَ خَشْرَمٍ في قِصاصٍ حتى بَلَغ ابنُ القتيلِ (٢)، وكان ذلك في عصرِ الصحابةِ ولم يُنكَرْ. وإن احتاجا (٣) لنفقةٍ فلِوَلِيِّ مجنونٍ فقط العَفْوُ إلى الدِّيةِ. الشرطُ (الثَّانِي: اتِّفاقُ الأَوْلِياءِ المُشْتَرِكِينَ فِيهِ)، أي: في _________ (١) في (ق): جنون. (٢) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٣٧٤)، من طريق عيسى بن إسماعيل العتكي، نا خلف بن المثني الحداني، عن أبي عمرو المديني، ذكره في قصة. (٣) في (ع): احتاج. القصاصِ (عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ)؛ لأنَّه يكونُ مُستَوفِيًا لحقِّ غيرِه بغيرِ إذنِه، ولا وِلايةَ عليه (١). (وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ) منِ الشركاءِ فيه (غَائِبًا، أَوْ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا؛ انْتُظِرَ القُدُومُ) للغائبِ، (وَالبُلُوغُ) للصغيرِ، (وَالعَقْلُ) للمجنونِ. ومَن مات قام وارثُه مَقامَه. وإن انفرَدَ به بعضُهم عُزِّر فقط، ولشريكٍ في تَرِكةِ جانٍ حَقُّه مِن الدِّيةِ، ويَرجِعُ وارثُ جانٍ على مُقتَصٍّ بما فوقَ حقِّه. وإن عفا بعضُهم سَقَط القَودُ. الشرطُ (الثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ) فِي (الاسْتِيفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الجَانِيَ) الاستيفاءُ (٢) إلى غيرِه؛ لقولِه تعالى: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء: ٣٣]. (فَإِذَا وَجَبَ) القِصاصُ (عَلَى) امرأةٍ (حَامِلٍ، أَوْ) امرأةٍ (حَائِلٍ فَحَمَلَتْ؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ وَتُسْقِيَهُ اللِّبَأَ (٣)؛ لأنَّ قَتلَ الحاملِ يَتعَدَّى إلى الجنينِ، وقَتلُها قبلَ أن تُسقِيَه اللِّبَأَ يضُرُّه؛ لأنَّ (٤) _________ (١) في (ق): ولا ولاية له عليه. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): الاستيفاءُ الجانيَ. (٣) قال في المطلع (ص ٤٣٨): (اللِّبَأ: مهموزًا مقصورًا، بوزن العِنَب، أوَّل ما يُحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، والبأته، أرضعته اللبأ). (٤) في (أ): لأنه. في الغالبِ لا يَعيشُ إلا به، (ثُمَّ) بعدَ سَقيِهِ اللِّبَأَ (إِنْ وُجِدَ (١) مَنْ يُرْضِعُهُ)؛ أُعْطِيَ الولدُ لمن يُرضِعُهُ وقُتِلَت؛ لأنَّ غيرَها يقومُ مقامَها في إرضاعِه، (وَإَّلا) يُوجَدْ مَن يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحولَيْن (٢)؛ لقولِه ﵇: «إذَا قَتَلَتْ المَرْأَةُ عَمْدًا؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» رواه ابنُ ماجه (٣). (وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا)، أي: مِن الحامِلِ (فِي الطَّرَفِ)؛ كاليدِ والرِّجلِ (حَتَّى تَضَعَ) وإن لم تُسقِهِ اللِّبَأَ. (وَالحَدُّ) بالرَّجمِ إذا زَنَت المحصَنةُ الحاملُ أو الحائلُ (٤) وحَمَلَت (فِي ذلِكَ كَالقِصَاصِ)، فلا تُرجَمُ حتى تَضَع وتُسقِيَهُ اللِّبَأ ويُوجَدَ مَن يُرضِعَهُ، وإلا فحتَّى تَفطِمَهُ. وتُحَدُّ بجَلدٍ عندَ الوَضْعِ. _________ (١) في (ق): إن كان وجد. (٢) في (ح): الحولين. (٣) رواه ابن ماجه (٢٦٩٤) من طريق أبي صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرفوعًا، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه ابن أنعم، واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة)، وقال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وابن لهيعة: عبد الله، وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم). ينظر: مصباح الزجاجة ٣/ ١٣٨، الإرواء ٧/ ٢٨١. (٤) في (ق): والحائل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសងសឹកស្មើភាព (Qisas)៖ ការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសងសឹកស្មើភាពទាមទារនូវលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចបីយ៉ាង៖ ទីមួយរាល់ទាយាទឈាមទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិទាមទារគីសសត្រូវតែជាមនុស្សពេញវ័យនិងមានសតិល្អប្រសិនបើទាយាទណាម្នាក់នៅជាកុមារឬវិកលចរិតនោះគីសសត្រូវផ្អាករហូតដល់គេគ្រប់អាយុឬជាសះស្បើយ។ ទីពីរការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមទាយាទទាំងអស់ក្នុងការទាមទារការប្រហារជីវិតប្រសិនបើទាយាទតែម្នាក់លើកលែងទោសនោះទោសប្រហារជីវិតត្រូវលុបចោលភ្លាមៗ ហើយប្តូរទៅជាសំណងឌីយ៉ាត់។ ទីបីការធានាដាច់ខាតថាការអនុវត្តគីសសនឹងមិនរាលដាលធ្វើបាបដល់ជីវិតជនស្លូតត្រង់ដទៃស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ [អាល់-Isra': 33] (ចូរកុំហួសហេតុក្នុងការសម្លាប់)។ ហេតុនេះប្រសិនបើទណ្ឌកម្មគីសសធ្លាក់លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនាងមិនត្រូវប្រហារជីវិតជាដាច់ខាតរហូតដល់នាងសម្រាលកូនរួចបំបៅទឹកដោះដំបូង (Liba') និងរកបានមេដោះឬនាងបំបៅដោះកូនរហូតដល់ផ្តាច់ដោះនៅអាយុពីរឆ្នាំ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب استيفاء القصاص)

ឌុយអាល់
269
#269
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៣០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَلَا) يجوزُ أن (يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتِقارِه إلى اجتهادِه، وخَوفِ الحَيْفِ. (وَ) لا يُستَوفَى إلا بـ (آلَةٍ مَاضِيَةٍ)، وعلى الإمامِ تَفَقُّدُ الآلةِ ليَمنَعَ الاستيفاءَ بآلةٍ كالَّةٍ؛ لأنه إسرافٌ في القتلِ، ويَنظُرُ في الوليِّ فإن كان يَقدِرُ على استيفائه ويُحسِنُه مَكَّنَه منه، وإلا أمَرَهُ أن يُوَكِّلَ، وإن احتاج لأُجْرةٍ فَمِن مالِ جانٍ. (وَلَا يُسْتَوْفَى) القصاصُ (فِي النَّفْسِ إِلَّا بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، وَلَوْ كَانَ الجَانِي قَتَلَهُ بِغَيْرِهِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» رواه ابنُ ماجه (١). _________ (١) رواه ابن ماجه (٢٦٦٧) من طريق جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير ﵁ مرفوعًا. قال البيهقي: (تفرد به جابر الجعفي، وهو ضعيف لا يحتج به). وحسنه ابن التركماني لشواهده، وقال: (فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض، فأقل أحواله ان يكون حسنًا). وهذه الشواهد هي: حديث أبي بكرة ﵁: رواه ابن ماجه (٢٦٦٨)، والبزار (٣٦٦٣)، من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. قال ابن التركماني: (وهذا شاهد لحديث النعمان، وسنده جيد). وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)، وأعله البزار، وقال البيهقي: (ومبارك بن فضالة لا يحتج به). حديث أبي هريرة ﵁: رواه الدارقطني (٣١٠٩) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وضعفه ابن الجوزي، وقال الدارقطني: (سليمان بن أرقم متروك). حديث ابن مسعود ﵁: رواه الطبراني (١٠٠٤٤) من طريق أبي معاذ، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال الهثيمي: (وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك). حديث علي ﵁: رواه الدارقطني (٣١١٠) من طريق معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. قال الدارقطني: (ومعلى بن هلال متروك). قال البيهقي: (وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه)، وقال: (أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة)، وضعفها ابن الملقن، وابن حجر. مرسل الحسن: رواه ابن أبي شيبة (٢٧٧٢٢)، من طرق عن الحسن مرسلًا. وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن، ولكنه مرسل، فهو علة هذا الإسناد، والطرق التي قبلها واهية جدً، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به). ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٨١، السنن الكبرى ٨/ ١١٠، مجمع الزوائد ٦/ ٢٩١، الجوهر النقي ٨/ ٦٣، البدر المنير ٨/ ٣٩٠، فتح الباري، ١٢/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ٤/ ٦٠، الإرواء ٧/ ٢٨٥. ولا يُستَوفَى مِن طَرَفٍ إلا بسكِّين (١) ونحوِها؛ لئلَّا يَحِيفَ. _________ (١) في (ق): بالسكين.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីវិធីសាស្ត្រនិងឧបករណ៍នៃការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសងសឹក៖ ការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសងសឹកលើអាយុជីវិតមិនត្រូវធ្វើឡើងឡើយលើកលែងតែនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំមូស្លីម (Sultan) ឬតំណាងតុលាការស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានហួសហេតុ។ ការអនុវត្តត្រូវតែធ្វើឡើងផ្តាច់មុខដោយប្រើឧបករណ៍មុតស្រួចជាទីបំផុតដោយចៅក្រមត្រូវពិនិត្យឧបករណ៍ជាមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើអាវុធរ៉ុលដែលនាំឲ្យមានទារុណកម្មឈឺចាប់។ ក្នុងការប្រហារជីវិតត្រូវធ្វើឡើងដោយការកាត់កញ្ចឹងកដោយដាវទោះបីជាឃាតកបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយមធ្យោបាយផ្សេងក៏ដោយផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «គ្មានទណ្ឌកម្មគីសសឡើយលើកលែងតែដោយដាវ»។ ចំពោះគីសសលើអវយវ៖ ត្រូវអនុវត្តដោយកាំបិតវះកាត់មុតស្រួចត្រង់គន្លាក់សន្លាក់ឆ្អឹងដើម្បីធានាបាននូវសមភាពជាក់ស្តែង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
270
#270
(សំបុត្រសរសើរពីការលើកលែងទោស) (ទំព័រ៣៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ) أجمَعَ المسلمون على جوازِه (١). (يَجِبُ بِ) القتلِ (العَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ (٢) وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» رواه الجماعةُ إلا الترمذي (٣). (وَعَفْوُهُ)، أي: عَفْوُ وَليِّ القِصاصِ (مَجَّانًا)، أي: مِن غيرِ أن يأخُذَ شيئًا (أَفْضَلُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة: ٢٣٧]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، والترمذي (٤)، ثمَّ لا تَعزيرَ على جانٍ. (فَإِنِ اخْتَارَ) وَليُّ الجِنايةِ (القَوَدَ، أَوْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ فَقَطْ) أي: دونَ القِصاصِ؛ (فَلَهُ أَخْذُهَا)، أي: أَخذُ الدِّيةِ؛ لأن القِصاصَ _________ (١) المغني لابن قدامة (٨/ ٣٥٢). (٢) في (أ): يفتدي. (٣) رواه أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٤٥٠٥)، والنسائي (٤٧٨٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، ورواه الترمذي أيضًا (١٤٠٥)، بلفظ: «فهو بخير النظرين، إما أن يعفو، وإما أن يقتل». (٤) رواه أحمد (٧٢٠٦)، ومسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩). أعلى، فإذا اختارَه لم يَمتنِعَ عليه الانتقالُ إلى الأدنى، (وَ) له (الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا)، أي: مِن الدِّيةِ، وله أن يَقتَصَّ لأنَّه لم يَعْفُ مطلقًا. (وَإِنِ اخْتَارَهَا)، أي: اختارَ الدِّيةَ فليس له غيرُها، فإن قَتَلَه بعدُ قُتِلَ به؛ لأنه أسقَطَ حقَّه مِن القِصاصِ، (أَوْ عَفَا مُطْلَقًا)؛ بأن قال: عَفَوْتُ، ولم يُقيِّدْه بقِصاصٍ ولا ديةٍ؛ فله الدِّيةُ؛ لانصرافِ العفوِ إلى القصاصِ؛ لأنَّه المطلوبُ الأعظمُ، (أَوْ هَلَكَ الجَانِي؛ فَلَيْسَ لَهُ)، أي: لوليِّ الجنايةِ (غَيْرُهَا)، أي: غيرُ الدِّيةِ مِن تَرِكةِ الجاني؛ لتعذُّرِ استيفاءِ القَوَدِ؛ كما لو تعذَّر في طَرَفِه. (وَإِذَا قَطَعَ) الجاني (إِصْبَعًا عَمْدًا فَعَفَا) المجروحُ (عَنْها، ثُمَّ سَرَتْ) الجنايةُ (إِلَى الكَفِّ أَوِ النَّفْسِ، وَكَانَ العَفْوُ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ؛ فَـ) السِّرايةُ (هَدَرٌ)؛ لأنَّه لم يَجِبْ بالجنايةِ شيءٌ، فسِرايتُها أَوْلَى، (وَإنْ كَانَ العَفْوُ عَلَى مَالٍ فَلَهُ)، أي: للمجروحِ (تَمَامُ الدِّيَةِ)، أي: ديةِ ما سَرَتْ إليه؛ بأن تُسقِطَ مِن ديةِ ما سَرَت إليه الجنايةُ أَرْشَ ما عفا عنه وتُوجِبَ الباقي. (وَإِنْ وَكَّلَ) وليُّ الجنايةِ (١) (مَنْ يَقْتَصُّ) له، (ثُمَّ عَفَا) الموكِّلُ عن القِصاصِ (٢) (فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ) بعَفْوِه؛ (فَلَا شَيْءَ _________ (١) قوله (ولي الجناية) سقطت من (ق). (٢) قوله (الموكل عن القصاص) سقطت من (ق). عَلَيْهِمَا) لا (١) على الموكِّلِ؛ لأنَّه مُحسِنٌ بالعفوِ، وما على المحسنين مِن سَبِيلٍ، ولا على الوكيلِ؛ لأنَّه لا تَفريطَ منه. وإن عفَا مَجروحٌ عن قَوَدِ نفسِه أو دِيَتِها؛ صحَّ؛ كعَفْوِ وارثِه. (وَإِنْ وَجَبَ لِرَقِيقٍ قَوَدٌ، أَوْ) وَجَب له (تَعْزِيرُ قَذْفٍ؛ فَطَلَبُهُ) إليه (وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ)، أي: إلى الرقيقِ دونَ سيِّدِه؛ لأنَّه مختصٌّ به، (فَإِنْ مَاتَ) الرقيقُ بعدَ وجوبِ ذلك له؛ (فَلِسَيِّدِهِ) طلَبُه وإسقاطُه؛ لقيامِه مَقامَهُ؛ لأنَّه أحقُّ به ممَّن ليس له فيه مِلْكٌ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): أي: لا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការលើកលែងទោសលើទណ្ឌកម្មសងសឹក (Qisas) និងសំណង៖ សហគមន៍មូស្លីមបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើភាពស្របច្បាប់និងកុសលដ៏ធំធេងនៃការលើកលែងទោសគីសស។ ក្នុងបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនអាណាព្យាបាលឈាមរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសផ្តាច់មុខរវាងការសងសឹកស្មើភាពនិងការទទួលយកសំណងឌីយ៉ាត់ផ្អែកលើហាឌីޘស្របគ្នាថា៖ «ជនណាដែលសាច់ញាតិត្រូវគេសម្លាប់គេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជម្រើសដ៏ប្រសើរក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងពីរ៖ ទទួលយកសំណងឬប្រហារជីវិតសងសឹក»។ ការលើកលែងទោសដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនយកសំណងអ្វីទាំងអស់គឺជាទង្វើដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតនិងកៀកជិតនឹងតាកវ៉ា (សេចក្តីកោតខ្លាចអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)) ដូចដែលអល់ឡោះ ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [អាល់-Baqarah: 237] (ហើយការដែលពួកអ្នកលើកលែងទោសគឺកៀកជិតបំផុតនឹងសេចក្តីកោតខ្លាច) ហើយព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «គ្មានបុរសណាដែលលើកលែងទោសចំពោះការជិះជាន់លើកលែងតែអល់ឡោះនឹងបន្ថែមភាពថ្លៃថ្នូរដល់គេឡើយ»។ ប្រសិនបើទាយាទលើកលែងទោសដោយឥតលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិនោះនឹងប្តូរទៅជាសំណងឌីយ៉ាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب العفو عن القصاص)

ឌុយអាល់
271
#271
"ទ្វារដែលត្រូវសងសឹកក្នុងអាកាសធាតុ" នៃអាងកាយនិងឈឺចាប់ (ទំព័រ 335)។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ. (مَنْ أُقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَّفْسِ) لوجودِ الشروطِ السابقة؛ (أُقيدَ بِهِ في الطَّرَفِ وَالجِرَاحِ)؛ لقولِه تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية [المائدة: ٤٥]، (وَمَنْ لَا) يُقَادُ بأحدٍ في النفسِ؛ كالمسلمِ بالكافرِ، والحرِّ بالعبدِّ، والأبِ بولدِه، (فَلَا) يُقادُ به في طرَفٍ ولا جِراحٍ؛ لعدمِ المكافأةِ. (وَلَا يَجِبُ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ القَوَدَ فِي النَّفْسِ). (وَهَوَ)، أي: القِصاصُ فيما دونَ النَّفْسِ (نَوْعَانِ): (أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ، فَتُؤْخَذُ العَيْنُ) بالعينِ، (وَالأَنْفُ) بالأنفِ (١)، (وَالسِّنُّ) بالسِّنِّ، (وَالجَفْنُ (٢) بالجفنِ، (وَالشَّفَةُ) بالشفةِ؛ العُليا بالعُليا والسُّفلى بالسُّفلى، (وَاليَدُ) باليدِ؛ اليُمنى باليُمنى واليُسرى باليُسرى، (وَالرِّجْلُ) بالرجلِ كذلك، (وَالإِصْبَعُ) بأصبعٍ تُماثِلُها في مَوضِعِها، (وَالكَفُّ) بالكفِّ المماثلةِ، (وَالمِرْفَقُ) _________ (١) زاد في (أ) و(ب) و(ع): والأذن بالأذن. (٢) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الجفن -بفتح الجيم-: جفن العين المعروف، وهو: غطاؤها من فوق وأسفل، وحكى ابن سيده فيه الكسر). بمثلِه، (وَالذَّكَرُ، وَالخُصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ (١) - بضمِّ الشِّينِ، وهو: أحدُ اللَّحمَينِ المحيطَينِ بالرَّحمِ (٢) كإحاطةِ الشَّفتَينِ على الفمِ-، (كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ)؛ للآيةِ السابقةِ. (وَلِلقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ) ثلاثةٌ: (الأَوَّلُ: الأَمْنُ مِنَ الحَيْفِ (٣)، وهو شرطٌ لجوازِ الاستيفاءِ، ويُشترَطُ لوجوبِه إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيفٍ؛ (بِأَنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ)، يعني: إلى حَدٍّ؛ (كَمَارِنِ الأَنْفِ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ) دونَ القصبةِ، فلا قصاصَ في جائفةٍ، ولا كسْرَ عَظْمٍ غير سِنٍّ، ولا في بعَضِ ساعدٍ ونحوِه، ويُقْتَصُّ مِنْ مَنْكِبٍ ما لم يخَفْ جائفةً. الشرطُ (الثَّانِي: المُمَاثَلَةُ فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ) مِن يدٍ ورجلٍ وعينٍ وأذنٍ ونحوِها (بِيَسَارٍ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا) يُؤخَذُ (خِنْصِرٌ بِبِنْصِرٍ، وَلَا) عكسُه؛ لعدمِ المساواةِ في الاسمِ، ولا يُؤخَذُ (أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ، وَعَكْسُهُ)، فلا يُؤخَذُ زائدٌ بأصليٍّ؛ لعدمِ _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الشفر بوزن القفل: شفر المرأة، وهو: أحد شفريها، وهما: قدتا الفرج المعروفتان، فأما شفر العين، فهو: منبت الهدب، وقد حُكي فيه الفتح). (٢) أشار في هامش (ح) إلى نسخة أخرى بلفظ: (بالفرج) بدل الرحم. (٣) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفًا). المساواةِ في المكانِ والمنفعةِ، (وَلَوْ تَرَاضَيَا) على أَخذِ أصليٍّ بزائدٍ، أو عكسِه؛ (لَمْ يَجُزْ) أَخذُهُ به؛ لعدمِ المُقاصَّةِ. ويؤخذُ زائدٌ بمثلِه موضعًا وخِلْقَةً. الشرطُ (الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا)، أي: استواءُ الطرَفَينِ؛ المجنِي عليه والمقتَصِّ منه (فِي الصِّحَّةِ وَالكَمَالِ، فَلا تُؤْخَذُ) يدٌ أو رِجلٌ (صَحِيحَةٌ بِـ) يدٍ أو رجلٍ (شَلَّاءَ (١)، وَلَا) يدٌ أو رِجلٌ (كَامِلَةُ الأَصَابِعِ) أو الأظافيرِ (٢) (بِنَاقِصَتِـ) ـهِمَا، (وَلَا) تُؤخَذُ (عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِـ) عينٍ (قَائِمَةٍ)، وهي التي بياضُها وسوادُها صافِيان غيرَ أنَّ صاحبَها لا يُبصِرُ بها، قاله الأزهري (٣)، ولا لسانٌ ناطِقٌ بأخرسَ، ولو تراضَيَا؛ لنقصِ ذلك. (وَيُؤْخَذُ عَكْسُهُ)؛ فتُؤخَذُ الشَّلاءُ، وناقِصةُ الأصابعِ، والعينُ القائمةُ بالصحيحةِ، (وَلَا أَرْشَ)؛ لأنَّ المعيبَ مِن ذلك كالصحيحِ في الخِلْقَةِ، وإنما نَقَص في الصِّفةِ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٤٠): (الشلل: بطلان اليد والرجل من آفة تعتريها، وقال كراع في المجرد: الشلل تقبُّض الكف، وقيل: الشلل: قطعها، وليس بصحيح، يقال: شَلَّت يده تشل شللًّا، فهي شلاء، وماضيه مكسور، ولا يجوز شُلت -بضم الشين- إلا في لغة قليلة، حكاها اللحياني في نوادره والمطرز في شرحه عن ثعلب، عن ابن الأعرابي). (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الأظافر. (٣) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٤٢).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មសងសឹកលើអវយវ៖ និងរបួសដែលមិនដល់ជីវិត៖ ជនណាដែលត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មគីសសលើអាយុជីវិតជននោះក៏ត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មគីសសលើអវយវ៖ និងមុខរបួសរាងកាយដូចគ្នាដែរស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [អាល់-Ma'idah: 45] (ហើយមុខរបួសនានាត្រូវសងសឹកស្មើភាព)។ គីសសលើអវយវ៖ទាមទារនូវលក្ខខណ្ឌបីយ៉ាង៖ ទីមួយលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនហួសព្រំដែនឬបណ្តាលឲ្យស្លាប់ដូចជាការកាត់ត្រង់សន្លាក់ឆ្អឹងច្បាស់លាស់ (កដៃកែងដៃជង្គង់)។ ទីពីរសមភាពក្នុងឈ្មោះនិងទីតាំងកាយវិភាគវិទ្យាដូចជាដៃស្តាំសងដៃស្តាំភ្នែកឆ្វេងសងភ្នែកឆ្វេង។ ទីបីសមភាពក្នុងសុខភាពរាងកាយពោលគឺអវយវ៖ដែលមានសុខភាពល្អពេញលេញមិនត្រូវកាត់សងអវយវ៖ដែលខ្វិនឬពិការឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) من الأطراف والجراح.

ឌុយអាល់
272
#272
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وتُؤخَذُ أذُنُ سميعٍ بأذنِ أصمَّ شَلَّاءَ (١)، ومارِنُ الأشمِّ الصحيحُ بمَارِنِ الأَخْشَمِ الذي لا يَجِدُ رائحةَ شيءٍ؛ لأنَّ ذلك لعلَّةٍ في الدِّماغِ. (فَصْلٌ) (النَّوْعُ الثَّانِي) مِن نَوعَيْ القصاصِ فيما دونَ النفسِ: (الجِرَاحُ، فَيُقْتَصُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي (٢) إِلَى عَظْمٍ)؛ لإمكانِ استيفاءِ القصاصِ مِن غير حَيْفِ ولا زيادةٍ، وذلك (كَالمُوضِحَةِ) في الرأسِ والوجهِ، (وَجُرْحِ العَضُدِ، وَ) جُرحِ (السَّاقِ، وَ) جُرحِ (الفَخِذِ، وَ) جُرحِ (القَدَمِ)؛ لقولِه تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥]. (وَلَا يُقْتَصُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشِّجَاجِ)؛ كالهاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمأمومةِ، (وَ) لا في غيرِ ذلك مِن (الجُرُوحِ)؛ كالجائفةِ؛ لعدمِ أَمْنِ الحَيفِ والزيادةِ، ولا يُقتَصُّ في كَسرِ عَظْمٍ (غَيْرَ كَسْرِ سِنٍّ)؛ لإمكانِ الاستيفاءِ منه بغيرِ حَيفٍ؛ كبَرْدٍ ونحوِه، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الجرحُ (أَعْظَمَ مِن المُوضِحَةِ؛ كَالهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ، وَالمَأْمُومَةِ؛ فَلَهُ)، أي: للمجني عليه (أَنْ يَقْتَصَّ موضِحَةً)؛ لأنَّه يقتَصِرُ على بعضِ حقِّه، ويَقتَصُّ مِن مَحَلِّ (٣) جنايتِه، (وَلَهُ أَرْشُ الزَّائِدِ) على _________ (١) في (أ): مثلًا. (٢) في (ق): ينتهي الجرح. (٣) في (ق): محله. الموضِحَةِ، فيأخُذُ (١) بعدَ اقتصاصِه مُوضِحَةً في هاشِمَةٍ خمسًا مِن الإبلِ، وفي مُنَقِّلَةٍ عشرًا، وفي مأمُومَةٍ ثمانيةً وعشرين وثُلُثًا. ويُعتبَرُ قَدرُ جُرحٍ بمساحةٍ دونَ كثافةِ اللَّحمِ. (وَإِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ طَرَفًا) يُوجِبُ قَوَدًا؛ كيدٍ، (أَوْ جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ القَوَدَ)؛ كموضِحَةٍ، ولم تتَمَيَّزْ أفعالُهُم، كأنْ وَضَعوا حديدةً على يدٍ وتحامَلُوا عليها حتى بانَتْ؛ (فَعَلَيْهِمُ)، أي: على الجماعةِ القاطِعين أو الجارِحين (القَوَدُ)؛ لما رُوي عن عليٍّ: أنَّه شَهِدَ عندَه شاهدان على رجلٍ بسرقةٍ فقَطَع يدَه، ثم جاءا بآخَرَ فقالا: هذا هو السارِقُ، وأخطأنَا في الأوَّلِ، فردَّ شهادتَهما على الثاني، وغَرَّمَهُما ديةَ يدِ الأوَّلِ، وقال: «لَوْ عَلِمْت أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا» (٢). وإن تفرَّقَت أفعالُهُم، أو قَطَع كلُّ واحِدٍ مِن جانبٍ؛ فلا قَوَدَ عليهم. (وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَها)، فلو قَطَع إصبعًا فتآكَلَتْ أخرى، أو اليدُ وسَقَطَت مِن مَفْصِلٍ؛ فالقَوَدُ، وفيما يُشَلُّ الأرشُ (٣). _________ (١) في (ق): فيؤخذ. (٢) علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، (٩/ ٨)، ووصله عبد الرزاق (١٨٤٦١)، والدراقطني (٣٣٩٤)، والبيهقي (١٥٩٧٧)، من طريق الثوري، عن مطر، عن الشعبي، عن علي ﵁. وصححه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: البدر المنير ٨/ ٣٩٦، التلخيص الحبير ٤/ ٦٣. (٣) في (ق): فيما يشل الأرش بقود أو دية. (وَسِرايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ (١)، فلو قَطَع طَرَفًا قودًا فسَرَى إلى النفسِ؛ فلا شيءَ على قاطِعٍ؛ لعدمِ تَعدِّيه، لكن إن قَطَع قهرًا مع حَرٍّ أو بردٍ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو مَسمومةٍ ونحوِها؛ لزِمَه بقيَّةُ الدِّيةِ. (وَلَا) يجوزُ أن (يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَنَّ رَجُلًا جَرَحَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ المَجْرُوحُ» رواه الدارقطني (٢)، و(كَمَا لَا تُطْلَبُ لَهُ)، أي: للعضوِ أو الجُرحِ (دِيَةٌ) قبلَ بُرئِه؛ لاحتمالِ السِّرايةِ. فإن اقتصَّ قبلُ؛ فسِرايتُها بعدُ هَدَرٌ. ولا قَوَدَ ولاديةَ لما رُجِيَ عَودُهُ مِن نحوِ سِنٍّ ومَنفعةٍ في مدَّةٍ تَقولُها أهلُ الخبرةِ، فلو مات تَعيَّنَت ديةُ الذاهِبِ. _________ (١) في (أ) و(ق): مهدورة. وهي كذلك في (ح) إلا أن الواو عليها أثر مسح. (٢) رواه الدارقطني (٣١١٥)، والبيهقي (١٦١١٢)، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر ﵄ مرفوعًا. قال الألباني: (وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير)، ثم صححه بالشواهد، وتقدم الكلام على رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأنها ليست بعلة ص ...، وقد تابعه الشعبي. رواه الطحاوي (٥٠٢٨)، من طريق عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر. وجود إسناده ابن التركماني، وقال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صالح)، وحسن إسناده الألباني. ينظر: الجوهر النقي ٨/ ٦٧، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٩٠، الإرواء ٧/ ٢٩٩.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីទណ្ឌកម្មសងសឹកលើមុខរបួសនិងរបួសក្បាល (Shijaj)៖ ទណ្ឌកម្មគីសសលើមុខរបួសដែលមិនដល់ជីវិតត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់តែលើមុខរបួសណាដែលជ្រៅដល់ឆ្អឹងដោយមិនបាក់បែកឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះដូចជារបួសអាល់ម៉ូវឌីហះ (Mawdihah គឺរបួសក្បាលដែលរហែកសាច់ដល់លេចឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាល) ពីព្រោះវាអាចវាស់វែងសមភាពបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឡើយ។ គីសសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលើរបួសរាក់ៗមុនដល់ឆ្អឹងឬរបួសចាក់ធ្លាយចូលប្រហោងក្នុងរាងកាយ (Ja'ifah) ឬរបួសបាក់បែកឆ្អឹង (Hashimah និង Munaqqilah) ឡើយពីព្រោះមិនអាចធានាសមភាពបានដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូច្នេះក្នុងករណីទាំងនោះត្រូវជំនួសដោយសំណងហិរញ្ញវត្ថុ (អើរស - Arsh) វិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
273
#273
(សៀវភៅអាហារ) (ទំព័រ ៣៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الدِّيَاتِ) جمعُ (١) دِيَةٍ، وهي: المالُ المُؤدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه أو ولِيِّهِ بسببِ جنايةٍ، يُقالُ: وَدَيْتُ القَتيلَ؛ إذا أعْطَيْتُ دِيَتَهُ. (كُلُّ مَنْ أَتْلَفَ إِنْسَانًا بِمُبَاشَرَةٍ، أَوْ سَبَبٍ)؛ بأن ألْقَى عليه أفْعَى، أو ألْقَاه عليها، أو حَفَر بِئرًا مُحرَّمًا حَفْرُهُ، أو وَضَع حَجرًا أو قِشْرَ بطيخٍ أو ماءً بفنائِه أو طريقٍ، أو بالَتْ بها دابَّتُه ويدُهُ عليها، ونحوِ ذلك؛ (لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ)، سواءٌ كان مُسلمًا، أو ذِميًّا، أو مُستَأمنًا، أو مُهادِنًا؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء: ٩٢]. (فَإِنْ (٢) كَانَتْ) الجنايةُ (عَمْدًا مَحْضًا فَـ) الدِّيةُ (فِي مَالِ الجَانِي)؛ لأنَّ الأصلَ يَقتضي أنَّ بدلَ المُتلَفِ يجبُ على مُتلِفِه، وأرشُ الجنايةِ على الجاني، وإنِّما خُولِفَ في العاقِلَةِ؛ لكثرةِ الخطأِ، والعامدُ لا عُذرَ له، فلا يَستحِقُّ التَّخفيفَ. وتكونُ (حَالَّةً) غيرَ مُؤجَّلةٍ، كما هو الأصلُ في بَدَل المُتلَفاتِ. _________ (١) في (ق): وهي جمع. (٢) في (ق): وإن. (وَ) ديةُ (شِبْهِ العَمْدِ وَالخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ)، أي: عاقلةِ الجاني؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» متفقٌ عليه (١). ومَن دعَا مَن يحفُرُ له بدارِه فماتَ بهَدمٍ لم يُلقِه أحدٌ عليه؛ فهَدَرٌ. (وإِنْ (٢) غَصَبَ حُرًّا (٣) صَغِيرًا)، أي: حَبَسَهُ عن أهلِه (فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ) فمات، (أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ) - وهي: نارٌ تنزِلُ مِن السماء فيها رَعدٌ شديدٌ، قاله الجوهري (٤) - فمات؛ وَجَبَت الدِّيةُ، (أَوْ مَاتَ بِمَرَضٍ)؛ وَجَبَت الدِّيةُ، جَزَم به في الوجيزِ (٥)، ومُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ، وصحَّحه في التَّصحيحِ (٦). وعنه: لا دِيةَ عليه، نَقَلها أبو الصَّقْرِ، وجَزَم بها في المُنَوَّرِ وغيرِه (٧)، _________ (١) رواه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١). (٢) في (ق): ومن. (٣) في (أ): حرٌّ. (٤) الصحاح (٤/ ١٥٠٦). (٥) (ص ٤٤١). (٦) الإنصاف (١٠/ ٣٥). (٧) المنور (ص ٤١٦)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٥).
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីសំណងជីវិតនិងរបួស (Kitab អាល់-Diyat)៖ ឌីយ៉ាត់ (Diyah) គឺជាសំណងហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ដោយច្បាប់សាសនាដែលត្រូវបង់ជូនជនរងគ្រោះឬទាយាទរបស់គេដោយសារបទឧក្រិដ្ឋលើរូបកាយ។ ជនណាដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតឬពិការភាពដល់មនុស្សម្នាក់—មិនថាតាមរយ៖សកម្មភាពផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល (ដូចជាការបោះពស់ពិសលើគេការជីកអណ្តូងខុសច្បាប់លើផ្លូវដើរឬការដាក់ថ្នាំពុលក្នុងអាហារ)—ជននោះត្រូវទទួលខុសត្រូវសំណងពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់។ នៅពេលអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់និងអ្នកបង្កហេតុដោយប្រយោលជួបគ្នាការទទួលខុសត្រូវធ្លាក់លើអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ជាចម្បងលើកលែងតែអ្នកបង្កហេតុបានបង្ខិតបង្ខំឬបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រព្រឹត្ត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الديات)

ឌុយអាល់
274
#274
(កំសាន្ត) "បើសិនជាបុរសម្នាក់បានបំបាត់កូនប្រុសរបស់គាត់" (ទំព័រ 343)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقَدَّمها في المحرَّرِ وغيرِه (١)، قال في شرحِ المنتهى: (على الأصحِّ) (٢)، وجَزَم بها في التَّنقيحِ، وتَبِعَه في المنتهى، والإقناعِ (٣). (أَوْ غَلَّ حُرًّا مُكَلَّفًا وَقَيَّدَهُ فَمَاتَ بالصَّاعِقَةِ، أَوِ الحَيَّةِ؛ وَجَبَتِ الدِّيَةُ)؛ لأنَّه هَلَك في حالِ تعدِّيه بحَبسِه عن الهربِ مِن الصاعقةِ، والبطشِ بالحيةِ، أو دَفعِها عنه. (فَصْلٌ) (وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ) ولم يُسرِفْ؛ لم يَضمَنْهُ، وكذا لو أدَّبَ زوجتَه في نشوزٍ، (أَوْ) أدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ، أَوْ) أدَّبَ (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ)، أو الزوجُ امرأتَه، أو الوَلِيُّ مَولِيَّه (٤) (وَلَمْ يُسْرِفْ؛ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ)، أي: بتأديبِه؛ لأنَّه فَعَل ما له فِعلُه شَرعًا ولم يتَعَدَّ فيه. وإن أسرَفَ أو زاد على ما يحصُلُ به المقصودُ، أو ضَرَب مَن لا عَقلَ له مِن صبيٍّ أو غيرِه؛ ضَمِنَ؛ لتعدِّيه. (وَلَوْ كَانَ التَّأْدِيبُ لِحَامِلٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا؛ ضَمِنَهُ المُؤَدِّبُ) بالغُرَّةِ؛ لسقوطِه بتعدِّيه. _________ (١) المحرر (٢/ ١٣٦). (٢) معونة أولي النهى (١٠/ ٣٠٣). (٣) منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٠)، الإقناع (٤/ ١٤١). (٤) قوله: (أو الزوج امرأته، أو الولي موليه) سقطت من (أ) و(ق). (وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى) فأسْقَطَت، (أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ)، أي: طَلَبها لدَعوى عليها (بالشُّرْطَ) ـةِ (١) (فِي دَعْوَى لَهُ فَأَسْقَطَتْ) جَنينًا؛ (ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ) في المسألةِ الأُولى؛ لهلاكِه بسببِه، (وَ) ضَمِنَ (المُسْتَعْدِي) في المسألةِ الثانيةِ؛ لهلاكِه بسببِه. (وَلَوْ مَاتَتْ) الحاملُ في المسألَتَينِ (فَزَعًا) بسببِ الوَضعِ أو لا؛ (لَمْ يَضْمَنَا)، أي: لم يَضمَنْها السلطانُ في الأُولى، ولا المُستَعدي في الثانيةِ؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ لهلاكِها في العادةِ، جَزَم به في الوجيزِ، وقدَّمه في المحرَّر والكافي. وعنه: أنهما ضامِنان لها؛ كجَنينِها؛ لهلاكِها بسببِهما، وهو المذهَبُ كما في الإنصافِ وغيرِه (٢)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٣). ولو ماتت حاملٌ أو حملُها مِن ريحِ طعامٍ ونحوِه؛ ضَمِنَ ربُّه إن عَلِم ذلك عادةً. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): بالشرط. (٢) الإنصاف (١٠/ ٥٤)، والفروع (٩/ ٤٣٣)، والتنقيح المشبع (ص ٤٣٠). (٣) منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٣)، والإقناع (٤/ ١٤٧). (وَمَنْ أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ) أمَرَه أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً) فَفَعَل، (فَهَلَكَ بِهِ)؛ أي: بنزولِه أو صعودِه؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الآمرُ، (وَلَوْ أَنَّ الآمِرَ) الـ (سُلْطَانُ (١)؛ لعدمِ إكراهِه له، و(كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ) لذلك وهَلَكَ به (٢)، لأنَّه لم يَجْنِ ولم يَتعَدَّ عليه. وكذا لو سَلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابِحٍ حاذقٍ ليُعَلِّمَهُ السِّباحةَ فغَرِقَ؛ لم يَضمَنْهُ السابحُ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): سلطان. (٢) في (ق) مكان (به): له.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីដែនកំណត់នៃការប្រៀនប្រដៅនិងការស្លាប់ដោយអចេតនា៖ នៅពេលឪពុកអាណាព្យាបាលឬគ្រូបង្រៀនបានប្រៀនប្រដៅកុមារក្នុងកម្រិតមធ្យមសមរម្យតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយកុមារនោះបានស្លាប់ដោយស្មានមិនដល់ឬនៅពេលចៅក្រមអនុវត្តទណ្ឌកម្មសាសនា (Hadd) យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបណ្តាលឲ្យស្លាប់នោះគ្មានទោសគីសសឡើយ។ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានចាប់ចងនិងដាក់ច្រវាក់មនុស្សសេរីពេញវ័យនៅទីវាលគ្មានជម្រកហើយជននោះបានស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់ធាតុអាកាសកាចសាហាវឬពស់ចឹកនោះសំណងឌីយ៉ាត់ត្រូវធ្លាក់លើអ្នកចាប់ចងនោះពីព្រោះគាត់បានរារាំងជនរងគ្រោះដោយខុសច្បាប់មិនឲ្យរត់គេចពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وإذا أدب الرجل ولده)

ឌុយអាល់
275
#275
(អត្ថបទដោយអ៊ុកសុភ័ក្រ្ត) (មាត្រា ៣៤៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ) المقاديرُ: جمعُ مِقدارٍ، وهو: مَبلَغُ الشيءِ وقَدرُه. (دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ)؛ لحديثِ أبي داودَ عن جابرٍ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ» رواه أبو داودَ (١)، وعن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ: «أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» (٢)، وفي كتابِ عمرو بنِ _________ (١) رواه أبو داود (٤٥٤٤) من طريق محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄. وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، قال المنذري: (لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع)، وضعفه الألباني. ورواه أبو داود (٤٥٤٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا. وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، قال البيهقي: (كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر ﵁ أكثر وأشهر). ينظر: السنن الكبرى ٨/ ١٣٧، نصب الراية ٤/ ٣٦٣، الإرواء ٧/ ٣٠٣. (٢) رواه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٢٦٢٩)، من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ به. قال ابن الملقن: (الطائفي فيه لين، وقد وثق). وأعلَّ الحديث جماعة من الحفاظ بالإرسال: فروى الترمذي (١٣٨٩) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلًا. قال الترمذي: (ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم)، وقال النسائي: (إنه ليس بالقوي في هذا الحديث - يعني الطائفي - وهذا الحديث خطأ، والصواب عن عكرمة مرسل)، وصحح الإرسال أبو حاتم، وتبعه الأشبيلي والألباني، وأشار أبو داود إلى ذلك بعد روايته الحديث. وقد رواه النسائي (٤٨٠٤)، عن محمد بن ميمون، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به. ومال ابن الجوزي إلى تقوية الرفع بهذه المتابعة، إلا أن الدارقطني قال: (قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي ﷺ، ومحمد بن ميمون صدوق ربما أخطأ كما في التقريب. قال ابن حزم: (والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة، لم يذكر فيه ابن عباس). ينظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٤٨، المحلى ١٠/ ٢٩٠، التحقيق ٢/ ٣١٨، البدر المنير ٨/ ٤٣٦، التلخيص الحبير ٤/ ٧٣، الإرواء ٧/ ٣٠٤. حَزمٍ: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (١). _________ (١) رواه النسائي (٤٨٥٤) من طريق محمد بن بكار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في حديث طويل فيه ذكر الصدقات والديات. قال النسائي: (وسليمان بن أرقم متروك، وقد روي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلًا). وتابع سليمان بن أرقم: سليمان بن داود، واختلف الحفاظ في قبول هذه المتابعة وردها، فرواه أبو داود في المراسيل (٢٥٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧) من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. رد هذه المتابعة أبو داود وقال: (الذي في إسناده سليمان بن داود وَهْم، إنما هو سليمان بن أرقم)، وقال: (هذا الحديث لا أحدث به، وقد وهِمَ فيه الحكم بن موسى في قوله: عن سليمان بن داود، وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم)، وقال أبو زرعة: (الحكم بن موسى لم يضبطه). ووافقهم وصالح بن أحمد جزرة وأبو الحسن الهروي. وقال ابن منده: (كذلك قرأته في أصل يحيى بن حمزة، وإنه الصواب). وقال صالح جزرة: (حدثنا دحيم قال: نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم). قال الذهبي: (رجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذًا ضعيف الإسناد). ولم يرتضِ ذلك ابن عدي وأجاب عن كلامهم، وقال: (وحديث سليمان بن داود مجوَّد الإسناد)، وقال الحاكم: (إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام)، وصححه ابن حبان، وقال ابن الجوزي: (قال أحمد بن حنبل ﵁: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا لغيرها). ومع ثبوت هذه المتابعة فقد ضعَّف سليمانَ بن داود جماعةٌ من الحفاظ، ولذا قال يحيى بن معين: (سليمان بن داود ليس يُعرف، وهذا الحديث لا يصح)، وذكر الذهبي عن أهل العلم تضعيفه في الميزان. وأُعل الحديث أيضًا بالإرسال، فرواه مالك (٣١٣٩)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٧)، والنسائي (٤٨٥٥)، من طرق صحيحة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا، وهو كتاب كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم، قال أبو داود: (قد أسند هذا الحديث ولا يصح)، وقال ابن حزم: (وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل). قال الشافعي: (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)، وقال أحمد: (أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًا)، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم)، ومال إلى قبوله ابن عدي والبيهقي، وتقدم تصحيح ابن حبان والحاكم له مرفوعًا. قال ابن حجر: (وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة)، ثم نقل كلام الشافعي وابن عبد البر والعقيلي والحاكم وغيرهم في ذلك. ينظر: الرسالة ص ٤٢٠، علل الحديث ٢/ ٦١٨، الكامل لابن عدي ٤/ ٢٦٨، نصب الراية ٢/ ٣٤١، التحقيق ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٠، البدر المنير ٨/ ٣٨٠، التلخيص الحبير ٤/ ٥٧. (هذِهِ) الخمسُ المذكوراتُ (أُصُولُ الدِّيَةِ) دونَ غيرِها، (فأيَّهَا أَحْضَرَ مَنْ تَلْزَمُهُ) الدِّيةُ؛ (لَزِمَ الوَلِيَّ قَبُولُهُ)، سواءٌ كان وليُّ الجنايةِ مِن أهلِ ذلك النوعِ أو لم يَكُن؛ لأنَّه أتى بالأصلِ في قضاءِ الواجبِ عليه. ثم تارةً تُغلَّظُ الدِّيةُ وتارةً لا تُغلَّظُ (١)، (فَـ) تُغلَّظُ (فِي قَتْلِ العَمْدِ وَشِبْهِهِ)، فيؤخَذُ (خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً (٢). ولا تَغليظَ في غيرِ إبلٍ. (وَ) تكونُ الدِّيةُ (فِي الخَطَأِ) مُخفَّفةً، (تَجِبُ (٣) أَخْمَاسًا؛ ثَمَانُونَ مِنَ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون بنتَ لبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جذعةً، (وَعِشْرُونَ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ)، هذا قولُ ابنِ مسعودٍ (٤). _________ (١) قوله (تغلظ) سقطت من (ق). (٢) في (أ) و(ع): جذعة منه. (٣) في (أ) و(ح) و(ق): فتجب. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٩)، والدارقطني (٣٣٦٣)، والبيهقي (١٦١٥٧)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، أنه قال: «في الخطأ أخماسًا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون»، وروي من وجوه أخرى عن ابن مسعود، وصححه الدارقطني والبيهقي. وروي مرفوعًا عند أحمد (٣٦٣٥)، وأبي داود (٤٥٤٥)، وغيرهما، من طريق الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا. وخشف مجهول، والحجاج بن أرطاة ضعيف، ولذا ضعف المرفوع: الدارقطني والبيهقي، وقال أبو داود: (وهو قول عبد الله)، قال البيهقي: (يعني: إنما روي من قول عبد الله موقوفًا غير مرفوع)، وضعفه الألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٤٢٠، الدراية ٢/ ٢٧٢، السلسلة الضعيفة ٩/ ٢٤. وكذا حُكْمُ الأطرافِ. وتُؤخَذُ (١) مِن بقرٍ مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، ومِن غنمٍ ثَنايَا وأَجْذِعَةٌ نِصفين. (وَلَا تُعْتَبرُ القِيمَةُ في ذلِكَ)، أي: أن تَبلُغَ قِيمةُ الإبلِ، أو البقرِ، أو الشِّياهِ (٢) دِيَةَ نَقْدٍ؛ لإطلاقِ الحديثِ السابقِ، (بَلْ) تُعتبَرُ فيها (السَّلَامَةُ) مِن العيوبِ؛ لأنَّ الإطلاقَ يَقتضي السلامةَ. (وَدِيَةُ) الحُرِّ (الكِتَابِيِّ) الذِّميِّ، أو المعاهَدِ، أو المستأمِن (٣)؛ (نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ)؛ لحديثِ عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ _________ (١) في (ق): ويؤخذ. (٢) في (ق): الشاة. (٣) في (ق): والمستأمن. المُسْلِمِينَ» رواه أحمدُ (١)، وكذا جِراحُه. (وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ) الذِّميِّ، أو المعاهَدِ، أو المستأمِن، (وَ) ديةُ (الوَثَنِيِّ) المعاهَدِ، أو المستأمِن؛ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ)؛ كسائرِ المشركين، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤). _________ (١) رواه أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. ورواه الترمذي (١٤١٣)، بلفظ: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن)، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٠٧. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤)، والبيهقي (١٦٣٣٨)، من طرق عن ابن المسيب: «أن عمر بن الخطاب ﵁، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم». ورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٩)، من طريق سليمان بن سعيد، عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم». ورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٤)، من طريق عمرو بن شعيب: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب: أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: «إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم»، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم فوضعها عمر للمجوسي. فالأثر بمجموع هذه الطريق ثابت عن عمر ﵁. (٣) قال ابن عبد البر: (روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄، ولم يسنده، ولم نقف عليه مسندًا. ينظر: الاستذكار ٨/ ١١٧. (٤) رواه البيهقي (١٦٣٤٣) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليًّا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: «في دية المجوسي ثمانمائة درهم»، وهذا مرسل، وابن لهيعة ضعيف. وجِراحُه بالنِّسبةِ. (وَنِسَاؤُهُمْ)، أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدَةِ الأوثانِ، وسائرِ المشركين (عَلَى النِّصْفِ) مِن دِيَةِ ذُكْرَانِهم، (كَـ) دِيَةِ نساءِ (المُسْلِمِينَ)؛ لما في كتابِ عمرو بنِ حَزمٍ: «دِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» (١). ويَستوي الذَّكرُ والأُنثى فيما يوجِبُ دونَ ثُلُثِ الدِّيةِ؛ لحديثِ _________ (١) قال ابن حجر: (هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله)، وبنحوه قال ابن الملقن والألباني. وحديث معاذ: رواه البيهقي (١٦٣٠٥)، من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا. وضعفه البيهقي والألباني، وعلته: بكر بن خنيس، قال في التقريب: (صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان). قال ابن الملقن: (وسيأتي في آخر الباب آثار تعضد هذا)، ومن هذه الآثار: أثر عمر بن الخطاب: رواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٦)، من طريق إبراهيم، عن شريح، قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: «أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل». وصحح إسناده الألباني. أثر ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٧) من طريق هشام، عن الشعبي، عن شريح: أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: «أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دقَّ وجلَّ» وكان ابن مسعود، يقول: «في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء»، وصحح إسناده الألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٤٤٢، التلخيص الحبير ٤/ ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٠٦. عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» أخرجه النسائي (١). ودِيَةُ خُنثى مُشْكِلٍ نصفُ دِيةَ كلٍّ منهما. (وَدِيَةُ قِنٍّ) ذَكرًا كان أو أنثى، صَغيرًا (٢) أو كَبيرًا، ولو مُدبَّرًا أو مُكاتَبًا؛ (قِيمَتُهُ)، عَمدًا كان القتلُ أو خَطأً؛ لأنَّه مُتقوَّمٌ، فضُمِنَ بقيمتِه بالغةً ما بَلَغَت؛ كالفرسِ. (وَفي جِرَاحِهِ)، أي: جِراحِ القِنِّ -إن قُدِّرَ مِن حُرٍّ- بقِسْطِه مِن قِيمتِه؛ ففي يدِه نصفُ قيمتِه؛ نَقَص بالجنايةِ أقلَّ مِن ذلك أو أكثرَ، وفِي أنفِه قيمتُه كاملةً، وإن قَطَع ذكرَه، ثم خَصاهُ؛ فقيمتُه لقَطْعِ ذكرِه، وقيمتُهُ مَقطوعَهُ، ومِلْكُ سيِّدِه باقٍ عليه. _________ (١) رواه النسائي (٤٨٠٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وضعفه ابن الملقن والألباني، وعلته: عنعنة ابن جريج، وضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وابن جريج منهم. ورواه عبد الرزاق (١٧٧٥٦) قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. ورواه عبد الرزاق (١٧٧٥٧)، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة مرسلًا. قال الشافعي: (وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه)، قال ابن الملقن: (وحديث عمرو هذا يرجح ما قاله). ينظر: ابن الملقن ٨/ ٤٤٣، التلخيص الحبير ٤/ ٧٦، الإرواء ٧/ ٣٠٨. (٢) في (أ) و(ع): صغيرًا كان. وإن لم يُقَدَّرْ مِن حُرٍّ ضُمِنَ بـ (مَا نَقَصَهُ) بجنايتِه (بَعْدَ البُرْءِ)؛ أي: التِئامِ جُرحِه؛ كالجنايةِ على غيرِه مِن الحيواناتِ. (وَيَجِبُ فِي الجَنِينِ) الحُرٍّ (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) إذا سَقَط مَيتًا بجنايةٍ على أُمِّه عمدًا أو خطأً؛ (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةً)، أي: عبدًا أو أمةً قيمتُها خمسٌ مِن الإبلِ إن كان حُرًّا مسلمًا. (وَ) يجبُ في الجنينِ (عُشْرُ قِيمَتِهَا)، أي: قيمةِ أُمِّه (إِنْ كَانَ) الجنينُ (مَمْلُوكًا، وَتُقَدَّرُ الحُرَّةُ) الحاملُ برقيقٍ (أَمَةً)، ويؤخَذُ عُشْرُ قيمتِها يومَ جنايةٍ عليها نقدًا. وإن سَقَط حيًّا لوَقْتٍ يعيشُ لمثلِه؛ ففيه إذا مات ما فيه مولودًا. وفي جنينِ دابَّةٍ ما نَقَص أُمَّه. (وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً، أَوْ) جَنَى (عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ)؛ كالجائفةِ، (أَوْ) جَنَى عمدًا (فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ فِيهِ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ) رقيقٌ (مَالًا)، وكانت الجنايةُ والإتلافُ (بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ تَعَلَّقَ) ما وَجَب بـ (ذلِكَ بِرَقَبَتِهِ)؛ لأنَّه موجِبُ جنايتِه، فوجَبَ أن يَتعلَّقَ (١) برقَبَتِه؛ كالقِصاصِ، (فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ) إن كان قَدْرَ قيمتِه فأقلَّ، وإن كان أكثرَ منها لم يَلزَمْهُ سِوى قيمتِه؛ حيثُ لم يَأذَنْهُ في الجنايةِ، (أَوْ يُسَلِّمَهُ) السيِّدُ (إِلَى وَلِيِّ الجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ، أَوْ يَبِيعَهُ) _________ (١) في (ق): تتعلق. السيِّدُ (وَيَدْفَعَ ثَمَنَهُ) لوليِّ الجنايةِ إن استغرقَهُ أرشُ الجنايةِ، وإلا دَفَع منه بِقَدْرِه. وإن كانت الجنايةُ بإذنِ السيِّدِ، أو أمَرَه؛ فَداه بأرْشِها كلِّه. وإن جَنَى عمدًا فعَفَا وليٌّ على رقبَتِه؛ لم يَملِكْهُ بغيرِ رضَى سيِّدِه، وإن جَنَى على عددٍ؛ زاحَم كلٌّ بحصَّتِه. وشِراءُ وليِّ قَودٍ له عفوٌ عنه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីកម្រិតកំណត់នៃសំណងជីវិត (Diyat អាល់-Nafs)៖ សំណងឌីយ៉ាត់ពេញលេញសម្រាប់បុរសមូស្លីមសេរីម្នាក់ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់គឺអូដ្ឋ ១០០ ក្បាលឬមាសសុទ្ធ ១.០០០ ឌីណារ (មីសកាល់) ឬប្រាក់សុទ្ធ ១២.០០០ ឌៀរហាំឬគោ ២០០ ក្បាលឬចៀម ២.០០០ ក្បាលផ្អែកលើហាឌីޘរបស់ចាបៀរដែលរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានកំណត់បរិមាណទាំងនេះ។ សំណងឌីយ៉ាត់របស់ស្ត្រីមូស្លីមសេរីគឺពាក់កណ្តាលនៃសំណងបុរសចំពោះជីវិតនិងរបួសធំៗ ដូចដែលមានចែងក្នុងលិខិតរបស់អាំរូពិនហាហ្សមថា៖ «ឌីយ៉ាត់របស់ស្ត្រីគឺពាក់កណ្តាលនៃឌីយ៉ាត់របស់បុរស»។ ប៉ុន្តែបុរសនិងស្ត្រីមានសមភាពហិរញ្ញវត្ថុស្មើគ្នាទាំងស្រុងក្នុងរបួសស្រាលៗដែលមានតម្លៃតិចជាងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ពេញលេញ។ ចំពោះគភ៌ក្នុងផ្ទៃ (Janin) ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់ឌីយ៉ាត់របស់ទារកគឺមួយភាគដប់នៃឌីយ៉ាត់របស់ម្តាយដែលត្រូវសងដោយហ្គួររ៉ោះ (Ghurrah គឺទាសករម្នាក់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងអូដ្ឋ ៥ ក្បាល)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب مقادير ديات النفس)

ឌុយអាល់
276
#276
(សៀវភៅស្តីពីសុខភាពសរីរាង្គនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា) (ទំព័រ ៣៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا) أي: منافعِ الأعضاءِ. (مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيءٌ وَاحِدٌ؛ كَالأَنْفِ)، ولو مِن أخْشَمَ (١) أو مع عِوَجِه، (وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ) ولو مِن صغيرٍ؛ (فَفِيهِ دِيَةُ) تلك (النَّفْسِ) التي قَطَع منها على التفصيلِ السابقِ؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ مرفوعًا: «وَفِي الذَّكَرِ دِيَةٌ، وَفِي أَنْفٍ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» رواه أحمدُ، والنسائي واللفظُ له (٢). (وَمَا فِيهِ)، أي: في الإنسانِ (مِنْهُ شَيْئَانِ؛ كَالعَيْنَيْنِ)، ولو مع حَوَلٍ أو عَمَشٍ (٣)، (وَ) كـ (الأُذُنَيْنِ)، ولو لأصمَّ، (وَ) كـ (الشَّفَتَيْنِ، وَ) كـ (اللَّحْيَيْنِ)، وهما العَظْمانِ اللَّذان فيهما الأسنانُ، (وَ) كـ (ثَدْيَيِ المَرْأَةِ، وَ) كـ (ثَنْدُوَتَيِ (٤) الرَّجُلِ) - بالثاء المثلثة، فإن _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٤١): (الأخشم: الذي لا يجد ريح شيء، وهو في الأنف بمنزلة الصمم في الأذن). (٢) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٣) قال في الصحاح (٣/ ١٠٢١): (العمش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، والرجل أعمش، وقد عمش، والمرأة عمشاء، بيِّنا العمش). (٤) قال في المطلع (ص ٤٤٥): (الثَنْدُوَة: بوزن عَرْقُوَة، غير مهموز، وهو: مغرز الثدي، فإذا ضممت همزت، فقلت: ثُنْدُؤة، وزنها فُعْلُلَة، ووزنها على الفتح وترك الهمز، فَنْعلة). ضَمَمْتَها همَزْتَ، وإن فتَحْتَها لم تَهمِزْ (١) -، وهما للرَّجلِ بمنزِلةِ الثَّدْيَين للمرأةِ، (وَ) كـ (اليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ (٢) المَرْأَةِ) -بكسرِ الهمزةِ وفَتحِها- وهما شَفراها؛ (فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا)، أي: نصفُ الدِّيةِ لتلك النَّفْسِ. (وَفِي المَنْخِرَيْنِ (٣) ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا)؛ لأنَّ المارِنَ يَشمَلُ ثلاثةَ أشياءٍ: مَنخِرَينِ، وحاجِزًا، فوجَبَ تَوزيعُ الدِّيةُ على عددِها. (وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُهَا)، أي: رُبُعُ الديةِ. (وَفِي أَصَابِعِ اليَدَيْنِ) إذا قُطِعَت (الدِّيَةُ؛ كَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ) ففيها ديَةٌ إذا قُطِعَت. (وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ) مِن أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلَينِ؛ (عُشْرُ الدِّيَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ _________ (١) في (ق): يهمز. (٢) قال في المطلع (ص ٤٤٥): (الإسكتان -بكسر الهمزة وفتحها-: شفر الرحم، وقيل: جنباه مما يلي شفريه، والجمع: إسْك وإِسَك -بسكون السين وفتحها-، كله عن ابن سيده). (٣) قال في المطلع (ص ٤٤٥): (المَنْخِرَيْنِ: واحدهما مَنْخِر -بفتح الميم- كمسجد، وقد تكسر ميمه اتباعًا لكسرة الخاء، والمنخور لغة فيه، وهو ثقب الأنف).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីសំណងឌីយ៉ាត់លើសរីរាង្គរាងកាយនិងវិញ្ញាណ៖ ជនណាដែលបំផ្លាញសរីរាង្គរាងកាយណាដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស—ដូចជាច្រមុះអណ្តាតឬប្រដាប់ភេទបុរស—ជននោះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់សំណងឌីយ៉ាត់ពេញលេញស្មើនឹងមួយជីវិតមនុស្ស។ ចំពោះសរីរាង្គដែលមានជាគូ (ពីរៗ)—ដូចជាភ្នែកទាំងពីរត្រចៀកទាំងពីរបបូរមាត់ទាំងពីរដៃទាំងពីរជើងទាំងពីរសុដន់ទាំងពីរនិងពងស្វាសទាំងពីរ—ការបំផ្លាញទាំងគូត្រូវសងឌីយ៉ាត់ពេញលេញ (អូដ្ឋ ១០០ ក្បាល) ហើយការបំផ្លាញម្ខាងត្រូវសងពាក់កណ្តាលឌីយ៉ាត់ (អូដ្ឋ ៥០ ក្បាល)។ ចំពោះសរីរាង្គដែលមានចំនួនបួន—ដូចជាត្របកភ្នែកទាំងបួន—ការបំផ្លាញទាំងបួនត្រូវសងឌីយ៉ាត់ពេញលេញហើយការបំផ្លាញមួយត្រូវសងមួយភាគបួននៃឌីយ៉ាត់ (អូដ្ឋ ២៥ ក្បាល)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ديات الأعضاء ومنافعها)

ឌុយអាល់
277
#277
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» رواه الترمذي وصحَّحه (١). (وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ) مِن أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلَينِ (ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ)؛ لأنَّ في كلِّ أصبعٍ ثلاثَ مَفاصِلَ، (وَالإِبْهَامُ) فيه (مَفْصِلَانِ، وَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ) منهما (نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ كَدِيَةِ السِّنِّ)، يعني: أنَّ في كلِّ سِنٍّ، أو نابٍ، أو ضِرسٍ - ولو مِن صغيرٍ ولم يَعُدْ- خَمسًا مِن الإبلِ؛ لخبرِ عمرو بنِ حَزْمٍ مرفوعًا (٢): «فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» رواه النسائي (٣). (فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ (وَ) يجبُ (فِي كُلِّ حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهِيَ)، أي: الحَواسُّ: (السَّمْعُ، وَالبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ)؛ لحديثِ: «وَفِي السَّمْعِ _________ (١) رواه الترمذي (١٣٩١)، وابن الجارود (٧٨٠)، وابن حبان (٦٠١٢)، من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، وابن القطان، وابن الملقن، والألباني، وحسنه عبد الحق، قال ابن القطان: (ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه). ينظر: بيان الوهم ٥/ ٤٠٨، البدر المنير ٨/ ٤٥٧، الإرواء ٧/ ٣١٦. (٢) قوله (مرفوعًا) سقطت من (ق). (٣) زاد في (ق): مرفوعًا. وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... الدِّيَةُ» (١)، ولقضاءِ عمرَ ﵁ في رَجُلٍ ضَرَب رجلًا فذهَب سَمعُهُ وبَصرُهُ ونِكاحُهُ وعَقلُهُ؛ بأربعِ دِياتٍ (٢)، والرجلُ حيٌّ. (وَكَذَا) تجبُ الدِّيةُ كاملةً (فِي الكَلَامِ، وَ) في (العَقْلِ، وَ) في (مَنْفَعَةِ المَشْيِ، وَ) في منفعةِ (الأَكْلِ، وَ) في منفعةِ (النِّكَاحِ، وَ) في (عَدَمِ استِمْسَاكِ البَوْلِ، أَوِ الغَائِطِ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذه منفَعَةٌ كبيرةٌ ليس في البدنِ مِثلُها؛ كالسمعِ والبصرِ. وفي ذَهابِ بعضِ ذلك إذا عُلِمَ بقَدْرِه؛ ففي بعضِ الكلامِ _________ (١) رواه البيهقي (١٦٢٢٤) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا. وفيه رشدين وابن أنعم وهما ضعيفان كما في التقريب، ولذا ضعفه ابن حزم والألباني، قال ابن حزم: (ولا في السمع أثر عن النبي ﷺ، لا صحيح ولا سقيم). ينظر: المحلى ١١/ ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٢١. (٢) رواه عبد الرزاق (١٨١٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٦٨٩٢)، والبيهقي (١٦٢٢٨) من طريق عن عوف الأعرابي قال: سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته، قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال: رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات. وحسنه الألباني، وقال: (ورجاله ثقات رجال الشيخين). وضعفه ابن حزم، وقال: (لا يصح، لأن أبا المهلب لم يدرك عمر)، ولم نقف على ذلك عن الحفاظ، إلا أن شعبة قال: (لم يسمع من أُبي بن كعب)، وقد اختُلف في وفاة أُبي هل كانت في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، فعلى الثاني وهو الذي صححة أبو نعيم يتوجه قول ابن حزم، وعلى الأول وهو قول الأكثر على ما قاله ابن عبد البر: فلا دلالة على أنه لم يدركه. ينظر: المراسيل ص ١٤٣، المحلى ١١/ ٧٤، الإصابة ١/ ١٨١، الإرواء ٧/ ٣٢٢. بحسابِه، ويُقْسَمُ على ثمانيةٍ وعشرين حَرفًا، وإن لم يُعلَمْ قَدْرُ الذاهِبِ فحُكُومَةٌ. (وَ) يجبُ (فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَهِيَ)، أي: الشعورُ الأربعةُ: (شَعْرُ الرَّأْسِ، وَ) شعرُ (اللِّحْيَةِ، وَ) شعرُ (الحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابُ (١) العَيْنَيْنِ)، رُوي عن عليٍّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ﵄: «فِي الشَّعْرِ (٢) الدِّيَةُ» (٣)، ولأنَّه أذْهَبَ الجمالَ على الكمالِ. وفي حاجِبٍ نصفُ الديةِ، وفي هُدْبٍ رُبعُها، وفي شاربٍ حُكومَةٌ. (فَإِنْ عَادَ) الذاهبُ مِن تلك الشُّعورِ (فَثَبَتَ (٤)؛ سَقَطَ مُوجَبُهُ)، _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٤٧): (أهداب العينين: واحدها: هُدْب بوزن قُفْل: ما نبت من الشعر على أشفار العين). (٢) في (أ) و(ب) و(ع): الشعور. (٣) أما أثر علي: فرواه عبد الرزاق (١٧٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٦٨٧٥) من طريق المنهال بن خليفة، عن تميم بن سلمة - وسماه عند ابن أبي شيبة: سلمة بن تمام -، قال: «أفرغ رجل على رأس رجل قِدرًا فذهب شعره، فذهب إلى عليٍّ فقضى عليه بالدية كاملة». والمنهال ضعيف. ينظر: التقريب ص ٥٤٧. وأما أثر زيد: فرواه ابن أبي شيبة (٢٦٨٧٦)، والبيهقي (١٦٣٣٠) من طريق حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: «في الشعر إذا لم ينبت الدية». قال البيهقي: (هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به)، ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: (ولا يثبت عن عليٍّ وزيدٍ ما روي عنهما). (٤) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): فنبت. فإن كان أخَذَ شيئًا رَدَّه، وإن تَرَك مِن لِحيَةٍ أو غيرِها ما لا جمالَ فيه؛ فَدِيَتُه (١) كاملةٌ. (وَ) يجبُ (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً)، قَضى به عمرُ (٢)، وعثمانُ (٣)، وعليٌّ (٤)، وابنُ عمرَ (٥)، ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ ﵃، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَضَمَّنُ إذْهابَ البصرِ كلِّه؛ لأنَّه يحصُلُ بعينِ الأعْوَرِ ما يحصُلُ بالعَينَيْنِ. _________ (١) في (ق): فدية. (٢) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٠٩) من طريق قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان: «أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة». وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٥. ورواه عبد الرزاق (١٧٤٣٠)، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: «في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة، وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة». (٣) رواه عبد الرزاق (١٧٤٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٠١٠) من طرق عن أبي عياض: «أن عمر وعثمان اجتمعَا على أن في عين الأعور الدية كاملة»، قال الألباني: (إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول). ينظر: الإرواء ٧/ ٣١٦. (٤) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٠١١) من طريق قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي: «في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا وأخذ نصف الدية»، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٦. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة». وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٦. وإن قَلَع صحيحٌ عينَ أعوَرَ أُقِيدَ بشَرطِه، وعليه معه نِصفُ الدِّيةِ. (وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ) العَينَينِ (المُمَاثِلَةِ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْدًا؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ (١) كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ)، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ مِن الصحابةِ، ولأنَّ القِصاصَ يُفضِي إلى استيفاءِ جميعِ البَصَرِ مِن الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ بَصَر عينٍ واحدةٍ. وإن كان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّيةِ. (وَ) يجبُ (فِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ) أو رجلِه ولو عمدًا؛ (نِصْفُ الدِّيَةِ؛ كَغَيْرِهِ)، أي: كغيرِ الأقْطَعِ، وكبقيةِ الأعضاءِ. ولو قَطَع يدَ صحيحٍ أُقِيدَ بشَرطِه. _________ (١) في (أ) و(ع): الدية. (٢) رواه عبد الرزاق (١٧٤٤٠) من طريق ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض: «أن عمر، وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه»، وابن أبي عياض لم نعرفه، ولعله أبو عياض المدني، وهو لا يعرف أيضًا. (٣) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣٨)، والبيهقي (١٦٣٠٠) من طريق أبي عياض: أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح، فقال: «عليه دية عينه، ولا قود عليه»، وأبو عياض مدني لا يعرف كما قال ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٤.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីសំណងលើការបាត់បង់វិញ្ញាណនិងម្រាមដៃម្រាមជើង៖ សំណងឌីយ៉ាត់ពេញលេញស្មើនឹងមួយជីវិតត្រូវបានកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការបាត់បង់ទាំងស្រុងនូវវិញ្ញាណឬសមត្ថភាពសំខាន់ៗនៃរាងកាយមនុស្ស—រួមមានសតិសម្បជញ្ញ៖ វិញ្ញាណស្តាប់វិញ្ញាណមើលឃើញការនិយាយស្តីវិញ្ញាណក្លិនវិញ្ញាណភ្លក្សរសជាតិសមត្ថភាពទំពារនិងសមត្ថភាពរួមដំណេក—ទោះបីជាសរីរាង្គកាយវិភាគវិទ្យានៅដដែលក៏ដោយ។ ចំពោះម្រាមដៃនិងម្រាមជើងគឺត្រូវសងអូដ្ឋ ១០ ក្បាលសម្រាប់ម្រាមនីមួយៗ ផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «អូដ្ឋដប់ក្បាលសម្រាប់ម្រាមដៃនីមួយៗ»។ ថ្នាំងម្រាមដៃនីមួយៗ (Anmulah) ត្រូវសងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ម្រាមដៃលើកលែងតែមេដៃដែលមានតែពីរថ្នាំងគឺត្រូវសងកន្លះឌីយ៉ាត់នៃមេដៃ (អូដ្ឋ ៥ ក្បាល) ក្នុងមួយថ្នាំងដែលស្មើគ្នានឹងឌីយ៉ាត់នៃធ្មេញមួយ (អូដ្ឋ ៥ ក្បាល) ដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في دية المنافع

ឌុយអាល់
278
#278
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ) الشَّجُّ: القطعُ، ومنه: شجَجْتُ المفازةَ، أي: قَطعتُها. (الشَّجَّةُ: الجُرْحُ فِي الرَّأْسِ وَالوَجْهِ خَاصَّةً)؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تَقطَعُ الجِلدَ، فإن كان في غيرِهما (١) سُمِّيَ جُرْحًا لا شجَّةً. (وَهِيَ)، أي: الشَّجَّةُ باعتبارِ تَسميتِها المنقولةِ عَن العربِ (عَشْرٌ) مُرَّتَّبةٌ: أولُها: (الحَارِصَةُ) -بالحاءِ والصادِ المُهمَلَتَينِ- (الَّتِي تَحْرِصُ الجِلْدَ، أَيْ: تَشُقُّهُ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ)، أي: لا يَسيلُ منه دمٌ، والحَرْصُ: الشَّقُّ، يُقالُ: حَرَص القَصَّارُ الثوبَ: إذا شَقَّه قليلًا، وتُسمَّى أيضًا: القاشِرةُ، والقِشرَةُ. (ثُمَّ) يَليها (البَازِلَةُ الدَّامِيَةُ الدَّامِعَةُ) - بالعينِ المهملةِ-؛ لقِلَّةِ سَيَلان الدمِ منها؛ تَشبيهًا بخُرُوجِ الدَّمعِ مِن العينِ، (وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ). (ثُمَّ) يَليها (البَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ)، أي: تَشُقُّه بعدَ الجلدِ، ومنه سُمِّيَ البُضْعُ. _________ (١) في (ع): غيرها. (ثُمَّ) يَليها (المُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الغَائِصَةُ فِي اللَّحْمِ)، ولذلك اشتُقَّت منه. (ثُمَّ) يَليها (السِّمْحَاقُ، وَهِيَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ) تُسمَّى السِّمْحاقَ، سُمِّيَت الجراحةُ الواصلةُ إليها بها؛ لأنَّ هذه الجراحةَ تأخُذُ في اللَّحمِ كلِّه حتى تصِلَ إلى هذه القِشرَةِ. (فَهذِهِ الخَمْسُ لَا مُقَدَّرَ فِيهَا، بَلْ) فيها (حُكُومَةٌ)؛ لأنَّه لا توقيفَ فيها في الشرعِ، فكانت كجِراحاتِ بقِيَّةِ البدنِ. (وَفِي المُوضِحَةِ، وَهِيَ مَا تُوضِحُ اللَّحْمَ) - هكذا في خَطِّه، والصوابُ: العَظْمَ-، (وَتُبْرِزُهُ)، عَطفُ تفسيرٍ على تُوضِحُهُ (١)، ولو أبْرَزَتْهُ بقَدرِ إبرةٍ لمن يَنظُرُهُ: (خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ)؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ: «وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» (٢). فإن عَمَّت رأسًا ونزَلَت إلى وَجهٍ؛ فموضِحَتان. (ثُمَّ) يَليها (الهَاشِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ وَتَهْشِمُهُ)، أي: تَكسِرُهُ، (وَفِيهَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ)، رُوي عن زيدِ بنِ ثابتٍ (٣)، ولم يُعرَفْ _________ (١) في الأصل: (توضيحه)، والمثبت هو الموافق لبقية النسخ. (٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٣) رواه عبد الرزاق (١٧٣٤٨)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٦٠)، والبيهقي (١٦٢٠٣)، من طريق مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: «في الهاشمة عشر من الإبل»، قال الشعبي: (كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت)، فالأثر ثابت، والله أعلم. له مخالِفٌ في عَصرِه مِن الصحابةِ. (ثُمَّ) يَليها (المُنَقِّلَةُ، وَهِيَ (١) مَا تُوضِحُ) العَظْمَ (وَتَهْشِمُـ) ـهُ (وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ)؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ. (وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ المَأْمُومَةِ)، وهي التي تَصِلُ إلى جِلدَةِ الدِّماغِ، وتُسمَّى الآمَّةَ، وأُمَّ الدماغِ، (وَالدَّامِغَةِ) - بالغينِ المعجمةِ- التي تَخرِقُ الجِلدَةَ؛ (ثُلُثُ الدِّيَةِ)؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ: «فِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (٢)، والدَّامِغَةُ أبلغُ. وإن هَشَمَه بمُثَقَّلٍ ولم يُوضِحْهُ، أو طَعَنَه في خدِّه فوَصَلَ إلى فَمِه؛ فحُكومةٌ، كما لو أدْخَلَ غيرُ زوجٍ أصبعَهُ فَرجَ (٣) بِكرٍ. (وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ)؛ لما في كتابِ عمرو بنِ حَزْمٍ: «فِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (٤)، (وَهِيَ)، أي: الجائفةُ (الَّتِي تَصِلُ إِلى بَاطِنِ الجَوْفِ)؛ كبطنٍ ولو لم تَخرِقْ مِعاءً، وظَهرٍ، وصَدرٍ، وحَلقٍ، ومَثانةٍ، وبينَ خُصيتين، ودُبُرٍ. وإن أدخَلَ السَّهمَ مِن جانبٍ فخرَجَ مِن آخرَ؛ فجائفتان، رواه _________ (١) في (ق): وهو. (٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٣) في (أ): في فرج. (٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... سعيدُ بنُ المسيّبِ عن أبي بكرٍ (١). ومَن وطِئَ زوجةً لا يوطَأُ مِثلُها فخَرَقَ ما بين مخرَجِ بولٍ ومنِيٍّ، أو ما بينَ السبيلَيْنِ؛ فعليه الدِّيةُ إن لم يَستَمسِكْ بولٌ، وإلا فثُلُثُها. وإن كانت ممَّن يوطَأُ مِثلُها لمثلِه؛ فهَدَرٌ. (وَ) يجبُ (فِي الضِّلَعِ (٢) إذا جُبِرَ كما كان؛ بعيرٌ، (وَ) يجبُ في (كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّرْقُوَتَيْنِ (٣)؛ بَعِيرٌ)؛ لما روى سعيدٌ عن عمرَ ﵁: «فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ، وفِي التَّرْقُوَةُ جَمَلٌ» (٤)، والتَّرقوةُ: العَظْمُ _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٧٦٢٣)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٧٧)، والبيهقي (١٦٢١٨)، من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: «أن رجلًا رمى رجلًا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر ﵁ بثلثي الدية»، وهو مرسل صحيح. (٢) قال في المطلع (ص ٤٤٨): (الضِّلع -بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكينها لغة-: واحد الضلوع المعروفة). (٣) قال في المطلع (ص ٤٤٩): (الترقوتان: واحدتهما: ترقوة وهي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وزنها: فَعْلُوَة -بالفتح، قال الجوهري: ولا تقل: تُرْقُوَة -بالضم-). (٤) لم نقف عليه في المطبوع سنن سعيد بن منصور، ورواه مالك (٣١٩٩)، وعبد الرزاق (١٧٦٠٧، ١٧٥٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٧١٣٥، ٢٦٩٥٥)، من طريق مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل». قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة ﵃ لا يوجد له منهم مخالف)، وصححه ابن الملقن قال الشافعي: (أما في الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر؛ لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت). ينظر: المحلى ١١/ ٨٣، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٨٢، التلخيص الحبير ٤/ ١٠٠. المُستَديرُ حَولَ العُنقِ مِن النَّحرِ إلى الكَتِفِ، ولكلِّ إنسانٍ تَرقُوَتان. وإن انْجَبَر الضِّلَعُ أو التَّرقُوَةُ غيرُ مُستَقِيمَينِ؛ فحُكومةٌ. (وَ) يجبُ (فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ - وَهُوَ السَّاعِدُ الجَامِعُ لِعَظْمَيِ الزِّنْدِ (١) وَالعَضُدِ-، وَ) في (الفَخِذِ، وَ) في (السَّاقِ)، والزَّندِ (إِذَا جُبِرَ ذلِكَ مُسْتَقِيمًا؛ بَعِيرَانِ)؛ لما روى سعيدٌ عن عمرو بنِ شُعيبٍ (٢): أنَّ عمرو بنَ العاصِ كَتَب إلى عمرَ في أحَدِ الزَّنْدَيْن إذا كُسِرَ، فكَتَبَ إليه عمرُ: «أَنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ، وَإِذَا كُسِرَ الزَّنْدَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (٣)، ولم يَظهَرْ له مخالفٌ مِن الصحابةِ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٤٩): (الزند -بفتح الزاي-: ما انحسر عنه اللحم من الساعد، وقال الجوهري: الزند: موصل طرف الذراع بالكف، وهما زندان بالكوع والكرسوع). (٢) في (أ) و(ع) زيادة: عن أبيه. (٣) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد ولا في غيره، وقد ذكره في المغني (٨/ ٤٧٩)، عن سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، وذكره. قال الألباني: (لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو بن العاص). وروى ابن أبي شيبة (٢٧٧٧٩)، من طريق حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلى عمر: «أن فيه حقتين بكرتين»، وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه كما ذكر الألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٢٨. (وَمَا عَدَا ذلِكَ) المذكورَ (مِنَ الجِرَاحِ وَكَسْرِ العِظَامِ)؛ كخَرَزَةِ صُلْبٍ (١)، وعُصْعُصٍ (٢)، وعانةٍ؛ (فَفِيهِ حُكُومَةٌ). (وَالحُكُومَةُ: أَنْ يُقَوَّمَ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَا جِنَايَةَ بِهِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ وَهِيَ)، أي: الجنايةُ (بِهِ قَدْ بَرِئَتْ، فَمَا نَقَصَ مِنَ القِيمَةِ فَلَهُ)، أي: للمجني عليه (مِثْلُ نِسْبَتِهِ مِنَ الدِّيَةِ، كَأَنَّ)، أي: لو قَدَّرْنا أنَّ (قِيمَتَهُ)، أي: قيمةَ المجنيِّ عليه لو كان (عَبْدًا سَلِيمًا) مِن الجنايةِ (سِتُّونَ، وَقِيمَتَهُ بِالجِنَايَةِ خَمْسُونَ؛ فَفِيهِ)، أي: في جُرْحِه (سُدُسُ دِيَتِهِ)؛ لنَقصِه بالجنايةِ سُدُسُ قيمتِه، (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الحُكُومَةُ فِي مَحَلٍّ لَهُ مُقَدَّرٌ) مِن الشرعِ؛ (فَلَا (٣) يُبْلَغُ بِهَا)، أي: بالحكومةِ (المُقَدَّرُ)؛ كشجَّةٍ دونَ الموضِحَةِ لا تَبلُغُ حُكومَتُها أرشَ الموضِحَةِ. وإن لم تُنقِصْهُ الجنايةُ حالَ بُرْءٍ؛ قُوِّمَ حالَ جَريانِ دمٍ، فإن لم تُنقِصْه أيضًا، أو زادَتْه حُسْنًا؛ فلا شيءَ فيها. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٤٨): (خرزة الصلب، واحدة: خرزة، وهي: فقاره). (٢) قال في المطلع (ص ٤٤٨): (العصعص -بضم العينين- من عجب الذهب، وهو: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو: العسيب من الدواب). (٣) في (ق): ولا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីរបួសក្បាលមុខ (Shijaj) និងការបាក់ឆ្អឹង៖ សាច់ចាហ៍ (Shajjah) គឺជាមុខរបួសដែលកើតឡើងលើក្បាលនិងផ្ទៃមុខជាពិសេស។ របួសប្រភេទនេះត្រូវបានបែងចែកជា ១០ កម្រិត៖ ប្រាំកម្រិតដំបូង—ហារីសះ (ឆ្កូតស្បែក), ដាមីអាហ៍ (ចេញឈាម), បាឌីអាហ៍ (មុតសាច់), មុតឡាហ៊ីម៉ះ (មុតសាច់ជ្រៅ), និងស៊ីមហាត (ជ្រៅដល់ស្រទាប់ឆ្អឹង)—ត្រូវប៉ះប៉ូវដោយសំណងវាយតម្លៃរបស់ចៅក្រម (ហ៊ូគូម៉ះ - Hukumah)។ កម្រិតទីប្រាំមួយគឺអាល់ម៉ូវឌីហះ (មុតលេចឆ្អឹង) ត្រូវសងអូដ្ឋ ៥ ក្បាល។ កម្រិតទីប្រាំពីរគឺអាល់ហាស៊ីម៉ះ (បាក់បែកឆ្អឹង) ត្រូវសងអូដ្ឋ ១០ ក្បាល។ កម្រិតទីប្រាំបីគឺអាល់មូណាក់គីឡះ (បាក់បែកនិងរើទីតាំងឆ្អឹង) ត្រូវសងអូដ្ឋ ១៥ ក្បាល។ កម្រិតទីប្រាំបួនគឺអាល់ម៉ាក់មូម៉ះ (ជ្រៅដល់ស្រទាប់ការពារខួរក្បាល) ត្រូវសងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ពេញលេញ (អូដ្ឋ ៣៣ ក្បាលនិងមួយភាគបី)។ កម្រិតទីដប់គឺអាល់ដាមីហ្គោះ (ធ្លាយចូលភ្នាសខួរក្បាល) ត្រូវសងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ពេញលេញ។ របួសចាក់ធ្លាយចូលប្រហោងពោះឬទ្រូង (ចាអ៊ីហ្វះ - Ja'ifah) ក៏ត្រូវសងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ពេញលេញដូចគ្នាដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الشجاج وكسر العظام)

ឌុយអាល់
279
#279
"ទ្វារមនោសញ្ចេតនា"
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ (عَاقِلَةُ الإِنْسَانِ) ذُكورُ (عَصَبَاتِهِ كُلِّهِمْ مِنَ النَّسَبِ وَالوَلَاءِ، قَرِيبُهُمْ)؛ كالإخوةِ، (وَبَعِيدُهُمْ)؛ كابنِ ابنِ ابنِ عمِّ (١) جدِّ الجاني، (حَاضِرِهِمْ وَغَائِبِهِمْ، حَتَّى عَمُودَيْ نَسَبِهِ)، وهم آباءُ الجاني وإن عَلَوا، وأبناؤه وإن نَزَلوا، سواءٌ كان الجاني رجلًا أو امرأةً؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَت، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» متفقٌ عليه (٢)، يُقالُ: عَقَلْتُ عن فلانٍ: إذا غَرِمْتُ عنه ديةَ جِنايَتِه. ولو عُرِفَ نَسَبَهُ مِن قبيلةٍ ولم يُعلَمْ مِن أيِّ بطونِها؛ لم يَعقِلوا عنه. ويَعقِلُ هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأعمى أغنياءُ. (وَلَا عَقْلَ عَلَى رَقِيقٍ)؛ لأنَّه لا يَملِكُ، ولو مَلَك فمُلْكُهُ ضعيفٌ، (وَ) لا على (غَيْرِ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسَا _________ (١) في (ع): كابنِ ابنِ عمِّ. (٢) رواه البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١). مِن أهْلِ النُّصرَةِ، (وَ) لا على (فَقِيرٍ) لا يَملِكُ نصابَ زكاةٍ عندَ حُلُولِ الحَولِ فاضِلًا عنه؛ كحجٍّ، وكفارةِ ظهارٍ (١)، ولو مُعْتَمِلًا؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ المواساةِ، (وَلَا أُنْثَى، وَلَا مُخَالِفٍ (٢) لِدِينِ الجَانِي)؛ لفواتِ المعاضَدَةِ والمناصرَةِ. ويَتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحَدَت مِلَلُهُم. وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ في حكمِهِما في بيتِ المالِ. ومَن لا عاقِلَةَ له، أو له وعَجَزَت؛ فإن كان كافرًا فالواجِبُ عليه، وإن كان مسلمًا فمِن بيتِ المالِ حالًّا إن أمْكَنَ، وإلا سَقَط. (وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ) مالًا، وَلَا (٣) (عَمْدًا مَحْضًا) ولو لم يَجِبْ به قِصاصٌ؛ كجائفةٍ ومأمومةٍ؛ لأنَّ العامِدَ غيرُ معذورٍ فلا يَستحِقُّ المواساةَ، وخَرَج بالمحضِ شِبْهُ العَمْدِ فتَحمِلُه. (وَلَا) تحمِلُ العاقلةُ أيضًا (عَبْدًا)، أي: قيمةَ عبدٍ قَتَلَه الجاني، أو قَطَع طَرَفَهُ، ولا تحمِلُ أيضًا جِنايتَه. (وَلَا) تحمِلُ أيضًا (صُلْحًا) عن إنكارٍ، (وَلَا اعْتِرَافًا لَمْ تُصَدِّقْهُ بِهِ)؛ بأن يُقِرَّ على نفسِه بجِنايةٍ وتُنكِرُ العاقلةُ؛ روى ابنُ عباسٍ _________ (١) في (ع): وكفارة وظهار. (٢) في (ق): مباين مخالف. (٣) قوله: (مالًا، ولا) سقطت من (أ) و(ب) و(ح) و(ع) و(ق). مرفوعًا: «لَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا»، ورُوي عنه موقوفًا (١). (وَلَا) تحمِلُ العاقِلَةُ أيضًا (مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ التَّامَّةِ)، أي: ديَةُ ذَكَرٍ حُرٍّ مسلمٍ؛ لقضاءِ عمرَ: «أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ المَأْمُومَةَ» (٢)، إلا غُرَّةَ جَنينٍ مات بعدَ أُمِّهِ أو معها بجنايةٍ واحدةٍ _________ (١) قال ابن حجر في الدراية: (أما المرفوع فلم أجده)، وقال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب بهذا اللفظ)، وبنحوه قول الزيلعي. وقال ابن حجر في التلخيص: (روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا»، وإسناده واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث. وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة»، وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين؛ وهو ضعيف). وأَعلَّ هذه الأحاديث أيضًا: عبد الحق، وابن القطان، وابن الملقن، وقال البيهقي: (هذا القول لا يصح عن عمر ﵁، وإنما يصح عن الشعبي، والرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن). وأما الموقوف: فرواه محمد بن الحسن في الموطأ (٦٦٦)، من طريق أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جنى المملوك». وحسنه الألباني. ينظر: السنن الكبرى ٨/ ١٨١، البدر المنير ٨/ ٤٧٥، التلخيص الحبير ٤/ ٩٣، الدراية، نصب الراية ٤/ ٣٩٩، الإرواء ٧/ ٣٣٦. (٢) علقه ابن حزم في المحلى (١١/ ٢٦٩)، قال: (روي عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة - عقل المأمومة والجائفة - فإذا بلغت ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة). وروى البيهقي (١٦٣٨٤)، من طريق أيوب بن سويد، حدثني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت، ﵁، قال: «لا تعقل العاقلة، ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا». قال البيهقي: (كذا رواه أيوب، والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار). ثم رواه (١٦٣٨٥)، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار به.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីក្រុមញាតិបង់សំណង ('Aqilah) និងការទទួលខុសត្រូវ៖ អាគីឡះ ('Aqilah) រួមមានផ្តាច់មុខតែសាច់ញាតិបុរសដែលពេញវ័យមានសតិល្អនិងមានធនធានក្នុងចំណោមញាតិខាងឪពុក (អាសាបាត - 'Asabat) នៃជនល្មើសទាំងជិតទាំងឆ្ងាយទាំងមានវត្តមានទាំងអវត្តមានរួមទាំងដូនតាឡើងទៅលើនិងកូនចៅចុះមកក្រោម។ ក្រុមអាគីឡះត្រូវទទួលបន្ទុកបង់សំណងឌីយ៉ាត់ចំពោះមនុស្សឃាតដោយអចេតនានិងមនុស្សឃាតពាក់កណ្តាលចេតនាដោយបែងចែកការបង់ក្នុងរយ៖ពេលបីឆ្នាំពេញ។ ក្រុមអាគីឡះមិនត្រូវទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុឡើយចំពោះមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនដោយចេតនាការសារភាពកំហុសដោយគ្មានភស្តុតាងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាឬការខូចខាតរបួសដែលតិចជាងមួយភាគបីនៃឌីយ៉ាត់ពេញលេញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب العاقلة وما تحمله) العاقلة

ឌុយអាល់
280
#280
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لا قبلَها. ويُؤجَّلُ ما وَجَب بشِبهِ العمدِ والخطأ على ثلاثِ سِنين. ويَجتهِدُ الحاكمُ في تَحميلِ كلٍّ منهم ما يَسهُلُ عليه، ويَبدَأُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ، لكن تُؤخَذُ مِن بَعِيدٍ لغيبةِ قريبٍ. (فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً) ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مُستأمنًا، أو جَنينًا، أو شاركَ في قَتْلِها (خَطَأً)، أو شِبهَ عَمدٍ، (مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا)؛ كحَفرِه بِئرًا؛ (فَعَلَيْهِ)، أي: على القاتِلِ ولو كافرًا، أو قِنًّا، أو صغيرًا، أو مجنونًا (الكَفَّارَةُ)؛ عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصيامُ شَهرين مُتتابعَينِ، ولا إطعامَ فيها. وإن كانت النَّفْسُ مباحةً؛ كباغٍ والقتلُ قِصاصًا، أو حدًّا، أو دَفْعًا عن نفسِه؛ فلا كفارةَ. ويُكَفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، ومِن مالِ غيرِ مكلَّفٍ ولِيُّهُ. وتَتَعدَّدُ بِتَعدُّدِ قَتْلٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីកាហ្វារ៉ោះនៃមនុស្សឃាត (Kaffarat អាល់-Qatl)៖ ជនណាដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សាសនា—ទោះបីជាដោយអចេតនាឬសម្លាប់ទាសករខ្លួនឯងគភ៌ក្នុងផ្ទៃឬអ្នកមិនមែនមូស្លីមក្រោមសន្ធិសញ្ញា (Mu'ahid)—ជននោះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសងកាហ្វារ៉ោះនៃមនុស្សឃាត។ កាហ្វារ៉ោះត្រូវបានបញ្ជាដោយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [អាល់-Nisa': 92] (ហើយជនណាដែលសម្លាប់អ្នកមានជំនឿម្នាក់ដោយអចេតនាគឺត្រូវដោះលែងទាសករមានជំនឿម្នាក់និងបង់សំណងឌីយ៉ាត់ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះ)។ ប្រសិនបើឃាតកគ្មានលទ្ធភាពដោះលែងទាសករមូស្លីមដែលមានសុខភាពល្អគេត្រូវបួសពីរខែជាប់ៗគ្នាដោយមិនដាច់ឡើយ។ កាហ្វារ៉ោះគឺជាកាតព្វកិច្ចសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឃាតកនិងមនសិការរបស់គេហើយក្រុមញាតិអាគីឡះមិនត្រូវទទួលបន្ទុកកាហ្វារ៉ោះនេះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في كفارة القتل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង