Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
21
#21
សរុបចំនួនសៀវភៅដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងការសិក្សានេះមានចំនួន ៦ សៀវភៅគឺដូចខាងក្រោម (ទំព័រ ២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងដៃចំនួន ៦ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي

ឌុយអាល់
22
#22
ទីមួយ: សៀវភៅដែលអាចអានបានដោយអ្នកនិពន្ធ (ទំព័រ ២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ثم اخترنا أربع النسخ أخرى متميزة، هي أعلى نُسخ الكتاب فيما اطلعنا عليه، وأضبطها وأتقنها والله أعلم، فكان مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي: الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف: ورمزنا لها بـ (الأصل)، وهي من مصورات جامعة الملك سعود في الرياض، برقم (٣٨٨٣)، وعدد أوراقها (١٧٤) ورقة، ولا يوجد عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وذلك للسقط الواقع في أول النسخة وفي آخرها. وهي نسخة نفيسة واضحة، قديمة، وذلك أنها مقروءة على المؤلف، فهي بلا شك نسخة أحد تلاميذه النجباء، فقرأها على الشيخ منصور البهوتي ﵀، وقاما بتصحيحها وضبطها. وجاء في بداية كتاب الطلاق، في الهامش ما نصه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٥١ في الجامع الأزهر). كما يوجد في النسخة حواشٍ، منها ما هو بنفس خط الناسخ، ومنها ما هو بخط آخر، مما يدل على أن النسخة قد وليت عناية من أهل العلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងទី ១ (យើងដាក់និមិត្តសញ្ញាថា៖ អាល់អាស្វល់)៖ ជាច្បាប់ចម្លងដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលរក្សាទុកនៅសាកលវិទ្យាល័យ King Saud ក្នុងក្រុងរីយ៉ាដ (លេខ ៣៨៨៣) មាន ១៧៤ សន្លឹក។ វាជាច្បាប់ចម្លងរបស់សិស្សឆ្នើមម្នាក់ដែលបានអានផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទាល់នៅចំពោះមុខលោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់ពូហ៊ូទី ﵀។ នៅដើមជំពូកស្តីពីការលែងលះ (គីតាបអាល់ត្វឡាក) មានកំណត់ត្រាបញ្ជាក់ថា៖ «ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកនិពន្ធបានមកដល់ត្រឹមនេះខណ៖ដែលលោកកំពុងកាន់ច្បាប់ដើមរបស់លោករួចហើយលោកក៏បានទទួលមរណភាពទៅកាន់ក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)នៅថ្ងៃសុក្រទី ១០ ខែរ៉UpSync អាល់ޘានីឆ្នាំ ១០៥១ ហ៊ីចរ៉ោះនៅវិហារអាល់-Azhar»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف

ឌុយអាល់
23
#23
ទីពីរ: កំណែ Sheikh Mohammed អ៊ីប៊ីន Ibrahim អ៊ីប៊ីន Saif (ទំព័រ ២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وما بعد كتاب الطلاق - أي: من بعد وفاة المؤلف- يوجد عليها مقابلات وتصحيحات، ولذا فإن الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف -صاحب النسخة الثانية من الروض المربع الآتي ذكرها- كتب على هامش نسخته في آخر كتاب الإقرار، والتي قام بمقابلتها على هذه النسخة، ويسميها بـ (النسخة المحررة)، ما نصه: (بلغ من كتاب الطلاق إلى قوله هنا (الرجال) مقابلة مرتين، الأولى متنًا والثانية متنًا وشرحًا على أصلها، لكن هذه المذكور لم يحرر على المؤلف كما تقدم عند كتاب الطلاق، وهذا المذكور عليه أثر مقابلة، فأرجو أنه مقابل على نسخة المؤلف، فالحمد لله رب العالمين، وجزى الله المؤلف وإيانا وسائر المسلمين خيرًا، وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليمًا). الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف ﵀: ورمزنا لها بـ (ح)، وهي من محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برقم (٩١١٧)، وعدد أورقها (٣٠٣). اسم الناسخ: إبراهيم بن راشد الحنبلي، برسم الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف. تاريخ النسخ: ١٢٤٧ هـ وهي نسخة كاملة، مرتبة وحسنة الخط، ولا توجد بها آفات، وهي نسخة نفيسة جدًا، مقابلة بعناية ولعدة مرات، ومصححة ومقروءة على عدد من العلماء، وتوجد بها الكثير من النقول والحواشي والفوائد، بل وتوجد أوراق بين صفحات المخطوط بها تعليقات كثيرة لضيق هواش المخطوط بالفوائد على سعة حجم الهامش. وهذه النسخة مقابلة على النسخة السابقة (الأصل)، وذلك أنه مرارًا يقول: (بلغ مقابلة على النسخة المحررة)، وتارة يقول: (بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المؤلف)، بل جاء عند كتاب الطلاق، ما نصه: (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه: إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله) إلى آخر الكلام السابق الموجود في نسخة الأصل. وهذه النسخة من أملاك الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف ﵀، المتوفى بعد عام ١٢٦٨ هـ، وقد عُين قاضيًا في مدينة حائل، وانتهى إليه الإفتاء والتدريس فيها وما حولها، وقد تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم: والده الشيخ إبراهيم بن سيف، والعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي ﵏ وغيرهم. وطرَّز ابن سيف على حواشي نسخته هذه جملة من النقول
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងទី ២ (និមិត្តសញ្ញា៖ ហា)៖ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅសាកលវិទ្យាល័យឥស្លាមអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) Muhammad ibn Saud (លេខ ៩១១៧) មាន ៣០៣ សន្លឹកចម្លងដោយអ៊ីព្រហ៊ីមពិនរ៉ាស្ហ៊ីដអាល់ហាន់ព៉ាលីនៅឆ្នាំ ១២៤៧ ហ៊ីចរ៉ោះសម្រាប់លោកស្ហៃមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ពិនសៃហ្វ ﵀ (ចៅក្រមក្រុង Ha'il)។ ច្បាប់ចម្លងនេះមានភាពពេញលេញគ្មានការខូចខាតនិងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនដងជាមួយច្បាប់ដើមទី ១ ដែលបានអាននៅចំពោះមុខអ្នកនិពន្ធ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف ﵀

ឌុយអាល់
24
#24
ទីបី: កំណែអហាម៉ាត់ប៊ិនមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) អ៊ូអ៊ីណិនបាអាលី (ទំព័រ 29)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفقهية التي استفادها من شيوخه وغيرهم من علماء نجد في ذلك الزمان كالشيخ محمد بن طراد، وعموم علماء المذهب المتأخرين كابن عوض والشيخ منصور البهوتي وغيرهم. كما أن ابن سيف قرأ نسخته هذه على اثنين من مشايخه: الأول: الشيخ عبد الله أبا بطين ﵀، فقد جاء في آخرها: (كمل هذا الشرح الشريف قراءة وبحثًا الولد الأديب والابن الأريب محمد ابن الشيخ إبراهيم بن سيف، زاده الله فهمًا وعلمًا، ووهب لنا وله حكمًا، كتبه عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين). الثاني: الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي ﵀، حيث جاء في هوامش النسخة: (بلغ قراءة على شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي دامت إفادته، وذلك بمصر سنة ١٢٥٥ هـ). فتميزت هذه النسخة بأمور منها: بأنها ملك أحد العلماء القضاة المعلمين، وأنها مقروءة على علماء زمانهم في المذهب الحنبلي، وأنها مقابلة على جملة من النسخ الخطية الأخرى والتي من أهمها النسخة المقروءة على المؤلف. الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي ﵀: ورمزنا لها بـ (ق)، وهي من محفوظات دارة الملك عبد العزيز - الرياض -، برقم (٢٦٩٥)، ضمن مخطوطات الشيخ الرشيد، وعدد أوراقها (٢٦٦). ناسخها: أحمد بن محمد بن أحمد اليونين البعلي. تاريخ النسخ: سنة ١٠٨٥ هـ. وهي نسخة كاملة، واضحة، قريبة من عهد المؤلف، قليلة الأخطاء، وعليها تصحيحات وتعليقات وتملكات. ويظهر والله أعلم أنها منسوخة من نسخة أحد تلاميذ المؤلف، حيث جاء في باب الاستنجاء ما نصه: (قال شيخنا الشيخ منصور: إلا أن يكون متحدث الناس في غيبة ونميمة)، فيظهر أن الناسخ كان ينسخ من نسخة أحد تلاميذ المؤلف، وجاء في هامشها الكلام المذكور، فظنه الناسخ أنه من أصل الكتاب فنسخها على ذلك. وهذه النسخة كانت في أملاك الشيخ قرناس القرناس ﵀ المتوفى سنة ١٢٦٢ هـ، قاضي القصيم في وقته، ثم انتقلت إلى ابنه الشيخ صالح بن قرناس ﵀ المتوفى سنة ١٣٣٦ هـ، قاضي الرس في وقته، وذلك يظهر من التملكات التي على المخطوط. كما أن النسخة عليها قراءة على الشيخ عبدالله أبابطين وتقريراته، وقراءة الشيخ صالح بن قرناس وبحثه على شيخه سليمان بن علي المقبل سنة ١٢٨٠ هـ، وقراءته وبحثه على شيخه علي آل محمد سنة ١٢٨٢ هـ، وتقريراتهما، وتعليقات أخرى.
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងទី ៣ (និមិត្តសញ្ញា៖ កុហ្វ)៖ រក្សាទុកនៅ King Abdulaziz Foundation ក្នុងក្រុងរីយ៉ាដ (លេខ ២៦៩៥) មាន ២៦៦ សន្លឹកចម្លងដោយអាហម៉ាត់ពិនមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) អាល់យូនីនីអាល់ពាអ៍លីនៅឆ្នាំ ១០៨៥ ហ៊ីចរ៉ោះ (ជិតសម័យកាលរបស់អ្នកនិពន្ធ)។ វាជាច្បាប់ចម្លងពេញលេញច្បាស់លាស់មានកំហុសតិចតួចបំផុតនិងធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្ហៃកាណាស់អាល់កាណាស់ ﵀ (ចៅក្រមតំបន់កាស្ស៊ីម)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي ﵀

ឌុយអាល់
25
#25
ទី៤: សំនួររបស់លោក Sheikh Ibn Saadi (ទំព័រ 31)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي ﵀
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងទី ៤៖ ច្បាប់ចម្លងរបស់លោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់អាល់ឡាម៉ះអាប់ឌុលរ៉ោះម៉ានពិនណាស៊ើរអាល់សាអ៍ឌី ﵀ (អ្នកនិពន្ធសៀវភៅតាហ្វស៊ីរអាល់-Sa'di)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي ﵀

ឌុយអាល់
26
#26
ទី ៥: សៀវភៅរបស់ Sheikh Abbah (ទំព័រ 31)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي ﵀: ورمزنا لها بـ (أ)، وهي من محفوظات مكتبة عنيزة الوطنية، ورقمها (١٧٧٥١)، وعدد أوراقها (٢٦٨). لا يوجد عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ. وهي مقابلة ومصححة، جاء في آخرها: (بلغ مقابلة وتصحيحًا بين سبع نسخ، نسختين من الطبع، وخمس نسخ خطية معتبرة مصححة، بعضها على خط المؤلف، وذلك بمقابلة الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة ١٣٤٠ هـ). ويوجد على حواشي النسخة بعض النقولات والتعليقات والتصحيحات. ومما يدل على تميز هذه النسخة ما جاء في هامشها في باب المساقاة: (بلغ مقابلة على نسخة عليها خط المؤلف). الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل ﵀: ورمزنا لها بـ (ب)، وهي من محفوظات المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة، المجلد رقم (٨)، وعدد أورقها (٢١٧). اسم الناسخ: عبد الله بن فايز بن منصور أبا الخيل ﵀. تاريخ النسخ: الثلاثاء، خمس خلون من رمضان ١٢٤٢ هـ. وهي نسخة مقابلة ومصححة، وواضحة الخط، وعليها حواشٍ
ការបកប្រែខ្មែរ

ច្បាប់ចម្លងទីបួន៖ ច្បាប់ចម្លងរបស់ស្ហ شیخ អ៊ីព្នសាអ៍ឌី ﵀៖ យើងបានកំណត់សញ្ញាសម្គាល់វាដោយអក្សរ (أ - អាលីហ្វ) ហើយវាស្ថិតក្នុងចំណោមឯកសារដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យជាតិអូណៃហ្សះ (Unaizah National Library) ដែលមានលេខសម្គាល់ (១៧៧៥១) និងមានចំនួន (២៦៨) សន្លឹក។ នៅលើច្បាប់ចម្លងនេះមិនមានបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកចម្លងនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចម្លងនោះឡើយ។ វាជាច្បាប់ចម្លងដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃច្បាប់ចម្លងមានសរសេរថា៖ (បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវរវាងច្បាប់ចម្លងចំនួនប្រាំពីររួមមានច្បាប់បោះពុម្ពពីរនិងច្បាប់ចម្លងសាត្រាស្លឹករឹតដែលគួរឱ្យទុកចិត្តនិងត្រូវបានកែតម្រូវចំនួនប្រាំដែលផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ទាំងនោះជាស្នាដៃសរសេរផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកនិពន្ធដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកដែលត្រូវការអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) គឺអាប់ឌុររ៉ោះហ្មtraceនប៊ីនន៉ាសៀរអាល់សាអ៍ឌីនៅឆ្នាំ ១៣៤០ នៃហ៊ីជរ៉ោះ)។ ហើយនៅលើគែមទំព័រនៃច្បាប់ចម្លងនេះមានកំណត់ត្រាស្រង់ពន្យល់និងការកែតម្រូវមួយចំនួន។ ចំណុចដែលបញ្ជាក់ពីភាពពិសេសនៃច្បាប់ចម្លងនេះគឺអ្វីដែលមានចែងនៅលើគែមទំព័រក្នុងជំពូកស្តីពីការចែកផលដំណាំ (បាប់អាល់មូសាកកត)៖ (បានផ្ទៀងផ្ទាត់លើច្បាប់ចម្លងដែលមានស្នាដៃសរសេរផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ)។ ច្បាប់ចម្លងទីប្រាំ៖ ច្បាប់ចម្លងរបស់ស្ហ شیخ អាបាអាល់ខយល ﵀៖ យើងបានកំណត់សញ្ញាសម្គាល់វាដោយអក្សរ (ب - បា) ហើយវាស្ថិតក្នុងចំណោមឯកសារដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអាល់សឡីហ៊ីយ៉ះនៅអូណៃហ្សះក្បាលលេខ (៨) និងមានចំនួន (២១៧) សន្លឹក។ ឈ្មោះអ្នកចម្លង៖ អាប់ឌុលឡោះប៊ីនហ្វាយីសប៊ីនម៉ាន់ស៊ូរអាបាអាល់ខយល ﵀។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចម្លង៖ ថ្ងៃអង្គារ ៥ ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៃខែរ៉ម៉ាឌនឆ្នាំ ១២៤២ នៃហ៊ីជរ៉ោះ។ វាជាច្បាប់ចម្លងដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវមានតួអក្សរច្បាស់លាស់និងមានកំណត់ត្រាពន្យល់នៅលើគែមទំព័រ...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل ﵀

ឌុយអាល់
27
#27
ទី ៦: កំណែ Sheikh Ibn Aiys (ទំព័រ 32)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وتعليقات ونقول. ومما يدل على تميز هذه النسخة، ما جاء في الورقة الأخيرة من المخطوط: (بلغ مقابلة وتصحيحًا حسب الإمكان)، ثم بعدها مرة أخرى: (بلغ مقابلة ثانيًا على نسخة صحيحة مقابلة على خط المؤلف في ربيع الأول من سنة ١٢٤٥). السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض ﵀: ورمزنا لها بـ (ع)، وهي من محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورقمها (٢٩٥) حنبلي، وعدد أوراقها (٢٠٨). ناسخها: الشيخ عبد الله بن عايض الحنبلي. تاريخ النسخ: ٤، شعبان ١٢٦٩ هـ. وهي نسخة مبتورة، وأولها من صلاة الخوف عند قول المؤلف: (حضرًا، مع خوفِ هجومِهم على المسلمين، وحديثُ سهلٍ الذي أشارَ إليه هو). وهي نسخة واضحة الخط، لا يوجد بها أثر رطوبات أو آفات، مقابلة مصححة. وقد جاء في آخرها ما نصه: (بلغ مقابلة وتصحيحًا على حسب الطاقة والإمكان على نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). ولا يوجد على هذه النسخة أثر لتعليقات إلا شيئًا يسيرًا، وعليها تصحيحات بخط أزرق يظهر منه أنها تصحيحات أحد ملاكها المتأخرين، ولذا لم نلتفت إلى هذه التصحيحات. وقد عكَّر على هذه النسخة: الأخطاء التي فيها، وهي ليست بالقليلة إلى حد ما، وقد اعتمدناها في التحقيق لكونها مقابلة على نسخة مقابلة على نسخة المؤلف.
ការបកប្រែខ្មែរ

...និងការអធិប្បាយព្រមទាំងកំណត់ត្រាស្រង់ដកស្រង់។ ហើយចំណុចដែលបញ្ជាក់ពីភាពលេចធ្លោនៃច្បាប់ចម្លងនេះគឺអ្វីដែលមានចែងនៅលើទំព័រចុងក្រោយនៃសាត្រាស្លឹករឹត៖ (បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន) បន្ទាប់មកមានបញ្ជាក់បន្ថែមម្តងទៀតថា៖ (បានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាលើកទីពីរលើច្បាប់ចម្លងដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទល់នឹងស្នាដៃសរសេរផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងខែរ៉ប៊ីអុលអައްវ៉ាល់ឆ្នាំ ១២៤៥ នៃហ៊ីជរ៉ោះ)។ ច្បាប់ចម្លងទីប្រាំមួយ៖ ច្បាប់ចម្លងរបស់ស្ហ شیخ អ៊ីព្នអាអ៊ីឌ ﵀៖ យើងបានកំណត់សញ្ញាសម្គាល់វាដោយអក្សរ (ع - អៃន) ហើយវាស្ថិតក្នុងចំណោមឯកសារដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅសាកលវិទ្យាល័យឥស្លាមអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ប៊ីនសាអ៊ូដ (អ៊ីម៉ាម Mohammad Ibn Saud Islamic University) លេខសម្គាល់ (២៩៥) ហាន់បាលីនិងមានចំនួន (២០៨) សន្លឹក។ អ្នកចម្លង៖ ស្ហ شیخ អាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាអ៊ីឌអាល់ហាន់បាលី។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចម្លង៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែសះបានឆ្នាំ ១២៦៩ នៃហ៊ីជរ៉ោះ។ វាជាច្បាប់ចម្លងដែលដាច់កន្ទុយផ្នែកដើមដោយចាប់ផ្តើមពីការថ្វាយបង្គំពេលមានការភ័យខ្លាច (សឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) អាល់ខៅហ្វ) ត្រង់ពាក្យរបស់អ្នកនិពន្ធ៖ (ពេលស្នាក់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហាររបស់ពួកគេលើប្រជាមូស្លីមហើយហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់សាហ៍លដែលលោកបានចង្អុលបង្ហាញគឺ...)។ វាជាច្បាប់ចម្លងដែលមានតួអក្សរច្បាស់លាស់គ្មានស្នាមសើមឬការខូចខាតឡើយហើយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវរួចរាល់។ នៅចុងបញ្ចប់នៃច្បាប់ចម្លងនេះមានចែងថា៖ (បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពលើច្បាប់ចម្លងដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លើច្បាប់ចម្លងរបស់អ្នកនិពន្ធហើយសូមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ប្រទានពរជ័យនិងសន្តិភាពដល់លោកម្ចាស់របស់យើងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហការីរបស់លោក)។ នៅលើច្បាប់ចម្លងនេះមិនសូវមានកំណត់ត្រាពន្យល់ឡើយលើកលែងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយមានការកែតម្រូវដោយទឹកថ្នាំពណ៌ខៀវដែលបង្ហាញថាជាការកែរបស់អ្នកកាន់កាប់ជំនាន់ក្រោយហេតុនេះយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការកែតម្រូវទាំងនោះឡើយ។ ចំណុចខ្វះខាតនៃច្បាប់ចម្លងនេះគឺមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលមិនតិចប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែយើងបានពឹងផ្អែកលើវាក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសារតែវាត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទាល់លើច្បាប់ចម្លងដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លើច្បាប់ចម្លងរបស់អ្នកនិពន្ធ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض ﵀

ឌុយអាល់
28
#28
ការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សា (ទំព័រ ៣៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
منهج التحقيق والتخريج ١ - اعتمدنا النسخة المقروءة على المؤلف أصلًا في التحقيق، وجعلناها هي المثبتة في أصل المطبوع، ثم أشرنا إلى النسخ الأخرى في الهامش عند اختلافها مع النسخة الأصل، إلا ما كان خطأً ظاهرًا فإننا نبينه ونثبت ما عليه باقي النسخ -وذلك قليل جدًا-. ٢ - ميزنا متن زاد المستقنع عن الروض المربع باللون الأحمر وبين قوسين. ٣ - أثبتنا علامات الترقيم الهامة، واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات الكتاب، وذلك بجعل كل جملة مشتملة على مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل في فقرة مستقلة حسب الإمكان، فإن كان خبر المبتدأ أو فاعل الفعل بعيدًا عنه جعلنا الكلام في فقرة واحدة كي لا يفصل بينهما بفقرة جديدة. ٤ - قمنا بضبط الشكل في جميع متن زاد المستقنع، وتشكيل أكثر الروض المربع خاصة ما يحتاج إليه، مستعينين في ذلك كله بكتب اللغة والمعاجم، وبما ضُبط في النسخ المعتمدة في التحقيق. ٥ - شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها اللغوية المعتمدة، واعتمدنا غالبًا على ما ذكره محمد بن أبي الفتح البعلي (ت: ٧٠٩ هـ)، صاحب كتاب: (المطلع على ألفاظ المقنع)؛ لكونه إمامًا في اللغة وفقه الحنابلة، وإلا فغيره من كتب اللغة والمعاجم والغريب. ٦ - قمنا بتخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف حسب الإمكان، فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا به، وإن لم يكن فيهما وكان في الكتب الخمسة أو أحدها (مسند أحمد، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه) اكتفينا بهم، وإن لم يكن الحديث أو الأثر في شيء من هذه الكتب خرَّجناه من باقي كتب الحديث دون استقصاء. ٧ - نكتفي في تخريج الحديث بذكر رقمه إن كان الكتاب مرقمًا، وإلا ذكرنا الجزء والصفحة. ٨ - أتبعنا كل حديث من الأحاديث التي في غير الصحيحين أو أحدهما حكم الأئمة المعتبرين في التصحيح والتضعيف، مع ذكر العلل المذكورة في الحديث وجواب من أجاب عنها. ٩ - قمنا بتوثيق النقول الموجودة في الكتاب، إما من الكتاب المنقول منه رأسًا، أو بواسطة أقرب كتاب لعصر المؤلف قام صاحبه بالنقل عنه. ١٠ - التعليق على ما يحتاج التعليق عليه من المسائل العقدية وغيرها. ١١ - ترجمنا لمؤلف المتن ومؤلف الشرح في مقدمة التحقيق. ١٢ - وصفنا النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، ورمزنا لكل نسخة منها برمز. ١٣ - أثبتنا جميع الفروق بين النسخ، إلا ما كان من نحو: ﷿، وصلى الله عليه وسلم ونحوها، فقد أثبتنا ما في الأصل فقط دون الإشارة إلى فروق النسخ فيها. ١٤ - وضعنا فهارس عامة للكتاب والحاشية، مشتملة على مصادر التحقيق، وفهرس الأحاديث، والكلمات الغريبة، والموضوعات.
ការបកប្រែខ្មែរ

វិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវផ្ទៀងផ្ទាត់និងការបញ្ជាក់ប្រភពហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី) (មិនហាជអាល់តះគីកវ៉ាល់តាក់រីច)៖ ១ - យើងបានពឹងផ្អែកលើច្បាប់ចម្លងដែលត្រូវបានអានជូនអ្នកនិពន្ធធ្វើជាច្បាប់ចម្លងដើមគោលក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកំណត់យកវាជាអត្ថបទគោលក្នុងការបោះពុម្ពបន្ទាប់មកយើងបានចង្អុលបង្ហាញពីច្បាប់ចម្លងផ្សេងទៀតនៅលើគែមទំព័រនៅពេលមានភាពខុសគ្នាពីច្បាប់ដើមលើកលែងតែកំហុសជាក់ស្តែងដែលយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងកំណត់យកអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ចម្លងដទៃទៀតដែលករណីនេះមានតិចតួចបំផុត។ ២ - យើងបានញែកអត្ថបទគោលហ្សាដអាល់មុស្តាកនីអ៊ី (Zad អាល់-Mustaqni') ឱ្យដាច់ចេញពីការបកស្រាយរ៉ាវឌល់ម៊ុរប៊ីអ៊ី (អាល់-Rawd អាល់-Murbi') ដោយប្រើពណ៌ក្រហមនិងដាក់ក្នុងវង់ក្រចក។ ៣ - យើងបានកំណត់សញ្ញាវណ្ណយុត្តិដ៏សំខាន់ៗ និងបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំពាក្យពេចន៍និងកថាខណ្ឌនៃសៀវភៅដោយរៀបចំឱ្យរាល់ប្រយោគដែលមានប្រធាននិងកិរិយាឬអំពើនិងអ្នកធ្វើស្ថិតនៅក្នុងកថាខណ្ឌដាច់ដោយឡែកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ៤ - យើងបានដាក់ស្រ៖ពេញលេញលើអត្ថបទគោលហ្សាដអាល់មុស្តាកនីអ៊ីទាំងអស់និងបានដាក់ស្រ៖លើភាគច្រើននៃសៀវភៅរ៉ាវឌល់ម៊ុរប៊ីអ៊ីជាពិសេសកន្លែងដែលចាំបាច់ដោយពឹងផ្អែកលើក្បួនវេយ្យាករណ៍វចនានុក្រមភាសានិងការកំណត់ស្រ៖ក្នុងច្បាប់ចម្លងដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ៥ - យើងបានពន្យល់ពាក្យពិបាកៗដែលត្រូវការការពន្យល់ដោយដកស្រង់ចេញពីប្រភពភាសាដែលគួរឱ្យទុកចិត្តដោយភាគច្រើនផ្អែកលើការពន្យល់របស់លោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ប៊ីនអាប៊ីល់ហ្វាតះហ៍អាល់បាលី (មរណភាព ៧០៩ ហ.ស) អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ (អាល់មុតលៀកអាឡាអាល់ហ្វាឌល់មុខ្នៀ) ដោយសារលោកជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ឆ្នើមក្នុងភាសានិងនីតិសាស្ត្រហាន់បាលី។ ៦ - យើងបានបញ្ជាក់ប្រភពហាឌីសនិងសារដកស្រង់ (អាសើរ) ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើហាឌីសនោះមាននៅក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍ទាំងពីរ (ប៊ូខរីនិងមូស្លីម) ឬមួយក្នុងចំណោមទាំងពីរយើងកំណត់យកត្រឹមនោះ។ បើមិនមានទេតែមានក្នុងសៀវភៅទាំងប្រាំ (មូស្នាដអាហម៉ាត់, ស៊ូណាន់ (ប្រពៃណីរបស់ព្យាការី)នអាប៊ូដាវូដ, ហ្សាហ៊្មៀកអាល់ទិរមីហ្ស៊ី, ស៊ូណាន់នអាល់ណាស្អី, ស៊ូណាន់នអ៊ីព្នម៉ាចះ) យើងកំណត់យកត្រឹមនោះ។ បើគ្មានទៀតយើងស្រង់ចេញពីក្បួនហាឌីសផ្សេងៗទៀត។ ៧ - ក្នុងការបញ្ជាក់ប្រភពហាឌីសយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់លេខរៀងហាឌីសប្រសិនបើសៀវភៅនោះមានលេខរៀងបើពុំនោះទេយើងបញ្ជាក់ភាគនិងទំព័រ។ ៨ - ចំពោះហាឌីសដែលមិនមានក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍ទាំងពីរយើងបានបញ្ជាក់នូវសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលគួរឱ្យទុកចិត្តអំពីកម្រិតត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) ឬខ្សោយ (ដអ៊ីហ្វ) ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្វះខាត (អ៊ីលឡាល់) និងការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញ។ ៩ - យើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារយោងដកស្រង់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅទាំងពីប្រភពដើមផ្ទាល់ឬតាមរយ៖សៀវភៅដែលនៅជិតសម័យកាលរបស់អ្នកនិពន្ធបំផុត។ ១០ - យើងបានកត់សម្គាល់ពន្យល់លើបញ្ហាដែលត្រូវការការពន្យល់រួមទាំងបញ្ហាជំនឿ (អាកីដះ (ជំនឿសាសនា)) និងបញ្ហាផ្សេងៗ។ ១១ - យើងបានសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធអត្ថបទគោល (អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់ហាហ្ចាវី) និងអ្នកនិពន្ធការបកស្រាយ (អ៊ីម៉ាមអាល់ពូហ៊ូទី) នៅក្នុងសេចក្តីផ្តើម។ ១២ - យើងបានពិពណ៌នាអំពីសាត្រាស្លឹករឹតដែលបានយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់និងកំណត់សញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់ច្បាប់នីមួយៗ។ ១៣ - យើងបានបញ្ជាក់ភាពខុសគ្នាទាំងអស់រវាងច្បាប់ចម្លងលើកលែងតែពាក្យសរសើរដូចជា ﷻ និង ﷺ ជាដើមដែលយើងរក្សាទុកតាមច្បាប់ដើម។ ១៤ - យើងបានរៀបចំសន្ទស្សន៍ទូទៅសម្រាប់សៀវភៅនិងកំណត់ត្រាពន្យល់រួមមានសន្ទស្សន៍ប្រភពឯកសារហាឌីសពាក្យពិបាកនិងប្រធានបទនានា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

منهج التحقيق والتخريج

ឌុយអាល់
29
#29
គំរូនៃអក្សរនិពន្ធ (ទំព័រ ៣៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
نماذج من النسخ الخطية الورقة الأولى من نسخة الأصل قيد القراءة على المؤلف من نسخة الأصل الورقة الأخيرة من نسخة الأصل ورقة الغلاف من النسخة (ح) الورقة الأولى من نسخة (ح) قيد النقل عن نسخة الأصل من نسخة (ح) الورقة الأخيرة من نسخة (ح) ورقة الغلاف من النسخة (ق) الورقة الأولى من النسخة (ق) الورقة الأخيرة من نسخة (ق) ورقة الغلاف من النسخة (أ) الورقة الأولى من نسخة (أ) الورقة الأخيرة من نسخة (أ) الورقة الأولى من نسخة (ب) الورقة الأخيرة من نسخة (ب) الورقة الأولى من نسخة (ع) الورقة الأخيرة من نسخة (ع) الورقة الأولى من نسخة المكتبة العباسية الورقة الأخيرة من نسخة المكتبة العباسية
ការបកប្រែខ្មែរ

គំរូប្លង់នៃសាត្រាស្លឹករឹត៖ ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លងដើមគោលកំណត់ត្រានៃការអានជូនអ្នកនិពន្ធពីច្បាប់ចម្លងដើមគោលទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លងដើមគោលទំព័រក្របមុខនៃច្បាប់ចម្លង (ហ) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លង (ហ) កំណត់ត្រានៃការចម្លងពីច្បាប់ដើមក្នុងច្បាប់ចម្លង (ហ) ទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លង (ហ) ទំព័រក្របមុខនៃច្បាប់ចម្លង (ក) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លង (ក) ទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លង (ក) ទំព័រក្របមុខនៃច្បាប់ចម្លង (អាលីហ្វ) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លង (អាលីហ្វ) ទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លង (អាលីហ្វ) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លង (បា) ទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លង (បា) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លង (អៃន) ទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លង (អៃន) ទំព័រទីមួយនៃច្បាប់ចម្លងបណ្ណាល័យអាល់អាប់បាស៊ីយ៉ះទំព័រចុងក្រោយនៃច្បាប់ចម្លងបណ្ណាល័យអាល់អាប់បាស៊ីយ៉ះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

نماذج من النسخ الخطية

ឌុយអាល់
30
#30
ទំព័រដើម (ទំព័រ ៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتي (١) الحمدُ لله الذي شَرَح صَدرَ مَنْ أراد هِدايَته للإسلامِ، وفقَّه في الدِّينِ مَنْ أرادَ به خيرًا، وفهمَّه فيما أحْكَمه مِن الأحْكامِ، أحْمَدُه أن جعلَنا مِن خَيرِ أمَّةٍ أُخْرِجت للناسِ، وخَلَع علينا خِلْعةَ الإسلامِ خيرَ لباسٍ، وشرَع لنا مِن الدِّينِ ما وصَّى به نوحًا وإبراهيمَ وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمدٍ عليه وعليهم الصلاةُ والسلامُ، وأشْكُرُه وشُكْر المنعِمِ واجبٌ على الأَنامِ. وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له ذو الجلالِ والإكرامِ، وأشهدُ أنَّ سيَّدَنا (٢) محمدًا عبدُه ورسولُه، وحبيبُه وخليلُه، المبعوثُ لبيانِ الحَلالِ والحَرامِ، صَلَّى اللهُ وسلم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وصحبِه وتابعيهم الكرامِ. أما بعدُ: فهذا شرحٌ لطيفٌ على مختصرِ المقنِع للشيخِ الإمامِ العلَّامةِ، والعُمْدةِ القُدوةِ الفهَّامةِ، هو: شرفُ الدِّينِ أبو النِّجا موسى بنُ _________ (١) في (ق): نستعين. (٢) في (أ) و(ق): سيدنا ونبينا. أحمدَ بنِ موسى بنِ سالمِ بنِ عيسى بنِ سالمِ المقدسيِّ الحَجَّاويِّ ثم الصالحيِّ الدِّمشقيِّ -تغمَّدَه اللهُ برحمتِه، وأباحَه بحبوحةَ جنَّتِه-، يُبَيِّنُ حقائقَه، ويوضِّحُ معانيَه ودقائقَه، مع ضمِّ قيودٍ يتعيَّنُ التنبيه عليها، وفوائدَ يُحتاجُ إليها، مع العَجزِ وعدمِ الأهليَّةِ لسُلُوكِ تلكَ المسالِكِ، لكن ضرورةَ كونِه لم يُشرَحْ اقْتَضت ذلك. واللهُ المسئولُ بفضلِه أنْ يَنفعَ به كما نفَع بأصلِه، وأنْ يجعلَه خالصًا لوجهِه الكريمِ، وزُلْفى لدَيْه في جنَّاتِ النَّعيمِ المقيمِ. (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، أي: بكلِّ اسمٍ للذَّاتِ الأقْدَسِ، المسمَّى بهذا الاسمِ الأَنفسِ، الموصوفِ بكمالِ الإنعامِ وما دونَه، أو بإرادةِ ذلك، أؤلِّفُ مُستعينًا أو مُلابِسًا على وجهِ التَّبركِ. وفي إيثارِ هذين الوصفين المفيدَين للمبالَغةِ في الرَّحمةِ إشارةٌ لسبقِها وغلبتِها (١) على أضدادِها وعدمِ انقطاعِها. وقدَّم (الرَّحْمَنِ)؛ لأنه عَلَمٌ في قولٍ، أو كالعَلَمِ مِن حيثُ إنَّه لا يوصَفُ به غيرُه تعالى؛ لأن معناه المُنعِمُ الحقيقي، البالغُ في _________ (١) قوله: (وغلبتها) سقطت من (أ) و(ب)، وفيهما وفي (ق) زيادة: من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها. الرحمةِ غايتَها، وذلك لا يَصْدُق على غيرِه. وابتدأ بها تأسِّيًا بالكتابِ العزيزِ، وعملًا بحديثِ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (١)، أي: ناقصُ البركةِ، وفي روايةٍ: «بِالحَمْد لِله» (٢)؛ فلذلك جَمَع بينَهما فقال: _________ (١) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي (١٢١٠)، من طريق أحمد بن محمد بن عمران، أنا محمد بن صالح البصري، نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، نا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (أقطع)، بدل (أبتر)، ولكن ابن عمران، المعروف بابن الجندي، قال فيه الخطيب: (وكان يُضَعَّف في روايته)، وقال ابن حجر عن رواية البسملة: (وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية)، وقال الألباني: (ضعيف جدًا آفته ابن عمران هذا). وأطال السبكي في تصحيحه، إلا أنه أجاب عن علل أخرى ذُكرت في الحديث، ولم يتطرق لضعف ابن عمران. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٢٤٤، طبقات الشافعية ١/ ١٢، فتح الباري ٨/ ٢٢٠، الإرواء ١/ ٢٩. (٢) رواه أبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وابن حبان (١)، من طريق قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)، ولفظ ابن ماجه: (لا يبدأ فيه بالحمد أقطع)، صححه ابن حبان وأبو عوانة، وحسنه ابن الصلاح والنووي وابن الملقن والسبكي والسيوطي. وقد روي مرسلًا، ورجحه النسائي والدارقطني والألباني، وأشار إليه أبو داود والبيهقي، قال أبو داود: (رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا)، وقال الدارقطني: (تفرد به قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري، عن النبي ﷺ، وقرة ليس بقوي في الحديث، والمرسل هو الصواب)، وقال ابن حجر: (في إسناده مقال). ومن رجَّح الموصول قال: (هي زيادة من ثقة قبلت، وقرة من رجال مسلم وإن تكلم فيه)، وقد تابعه سعيد بن عبد العزيز عند النسائي في الكبرى (١٠٢٥٦)، وله شاهد من حديث كعب مرفوعًا عند الطبراني (١٤١)، وفيه صدقة بن عبد الله وهو ضعيف. ينظر: سنن الدارقطني ١/ ٤٢٧، السنن الكبرى ٣/ ٢٩٥، المجموع ١/ ٧٣، البدر المنير ٧/ ٥٢٨، فتح الباري ٨/ ٢٢٠، فيض القدير ٥/ ١٢، إرواء الغليل ١/ ٣٠. (الحَمْدُ لِله)، أي: جنسُ الوَصفِ بالجميلِ، أو كلُّ فردٍ منه مملوكٌ أو مستحقٌّ للمعبودِ بالحقِّ، المتَّصفِ بكلِّ كمالٍ على الكمالِ. والحمدُ: الثَّناءُ بالصفاتِ الجميلةِ والأفعالِ الحسنةِ، سواءٌ كان في مُقابلةِ نِعمةٍ أمْ لا. وفي الاصطلاحِ: (١) فعلٌ يُنبئُ عن تعظيمِ المنعِمِ بسببِ كونِه مُنعِمًا على الحامدِ أو غيرِه. والشُّكرُ لغةً: هو الحمدُ (٢). واصطلاحًا: صَرْفُ العبدِ جميعَ ما أنعَمَ اللهُ به عليه لِمَا خُلِقَ لأجلِه، قال تعالى: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) [سبأ: ١٣]. وآثَرَ لفظةَ (٣) الجلالةِ دونَ باقي الأسماءِ؛ كالرحمنِ والخالقِ؛ إشارةً إلى أنَّه كما يُحمدُ لصفاتِه يُحمدُ لذاتِه (٤)، ولئلا يُتوهَّمَ اختصاصُ استحقاقِه الحمدَ بذلك الوصفِ دونَ غيرِه. _________ (١) من هنا يبدأ الأصل. (٢) في (أ) و(ح): الحمد اصطلاحًا. (٣) في (أ): لفظ. (٤) مكررة في (ح). (حَمْدًا) مفعولٌ مطلقٌ مُبيِّن لنوعِ الحمدِ؛ لوصفِه بقولِه: (لا يَنْفَدُ)، بالدالِ المهملةِ وفتحِ الفاءِ، ماضيه (١): نَفِد بكسرِها، أي: لا يفرغُ. (أفْضَلَ مَا يَنْبغِي)، أي: يُطلَبُ، (أَنْ يُحْمَدَ)، أي: يُثنى عليه ويوَصفُ، و(أفْضَلَ) منصوبٌ على أنه بدلٌ مِن (حَمْدًا)، أو صفتُه، أو حالٌ منه، و(مَا): موصولٌ اسمي، أو نكرةٌ موصوفةٌ، أي: أفضلُ الحَمدِ الذي يَنبغي، أو أفضلُ حَمْدٍ يَنبغي حمدُه به. (وَصَلَّى اللهُ)، قال الأزهري: (معنى الصَّلاةِ مِن اللهِ: الرَّحمةُ، ومِن الملائكةِ: الاستغفارُ، ومِن الآدميين: التَّضرعُ والدُّعاءُ) (٢)، (وسَلَّمَ)، مِن السَّلامِ، بمعنى: التحيةِ، والسَّلامةِ (٣) مِن النقائصِ والرذائلِ، أو الأمانِ (٤). والصَّلاةُ عليه ﷺ مستحبَّةٌ، تَتأكَّدُ (٥) يومَ الجمعةِ وليلتَها، وكذا كلَّما ذُكِر اسمه، وقيل بوجوبِها إذًا، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: ٥٦]، وروي: «مَنْ صَلَّى _________ (١) في (أ) و(ب) و(ق): ماضي. (٢) قال الأزهري: (فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، ومن الله سبحانه رحمة). ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ١٦٦. (٣) في (أ) و(ب) و(ح): أو السلام. (٤) في (ق): والأمان. (٥) في (أ) و(ب) و(ق): بتأكد. عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الملَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الكِتَابِ» (١). وأتَى بالحمدِ بالجملةِ الاسميةِ الدَّالةِ على الثُّبوتِ والدَّوامِ؛ لثبوتِ مالِكيَّةِ الحمدِ، أو استحقاقِه له أزلًا وأبدًا، وبالصَّلاةِ بالفعليةِ الدَّالةِ على التَّجددِ، أي: الحدوثِ؛ لحدوثِ المسئولِ وهي (٢) الصَّلاةُ، أي: الرَّحمةُ (٣) مِن اللهِ. (عَلَى أَفْضَلِ المُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ) بلا شكٍ؛ لقولِه ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ» (٤)، وخُصَّ بِبِعْثَتِه (٥) إلى الناسِ كافَّةً، وبالشفاعةِ، _________ (١) رواه الطبراني في الأوسط (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة، وفيه: بشر بن عبيد، كذَّبه الأزدي. ورواه قوَّام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٦٩٧) من طريق آخر عن أبي هريرة. وفيه: عبدالسلام بن محمد المصري، قال فيه الدارقطني: (ضعيف جدًا، منكر الحديث)، لذا حكم ابن الجوزي والذهبي وابن حجر على الحديث بالوضع، وقال الألباني: (ضعيف جدًا)، قال ابن القيم: (وقد روي موقوفًا من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه). ينظر: الموضوعات ١/ ٢٢٨، جلاء الأفهام ص ١١٦، ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٠، لسان الميزان ٢/ ٢٦، السلسلة الضعيفة ٧/ ٣٢٠. (٢) في (أ) و(ب) و(ق): وهو. (٣) سقط من (ق) إلى قوله في صفحة ....: (أو على حسبنا). (٤) رواه ابن ماجه (٤٣٠٨) بهذا اللفظ، ورواه أحمد (١٠٩٨٧)، والترمذي (٣١٤٨) بلفظ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه مسلم (٢٢٧٨) وغيره، من حديث أبي هريرة بلفظ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة). (٥) في (أ) و(ب): ببعثه. والأنبياءُ تحتَ لوائِه. والمُصطَفون: جمعُ مُصطَفى، وهو المختارُ، مِن الصَّفوةِ، وطاؤه مُنقلبةٌ عن تاءٍ. ومحمدٌ مِن أسمائِه ﷺ، سُمِّيَ به؛ لكثرةِ خِصالِه الحميدةِ، سُمِّي به قبلَه سبعةَ عَشَرَ شَخْصًا - على ما قاله ابنُ الهائِمِ عن بعضِ الحفَّاظِ (١) - بخلافِ أحمدَ، فإنه لم يُسَمَّ به قبلَه. (وَعَلى آلِهِ)، أي: أتباعِه على دينِه، نصَّ عليه أحمدُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ذَكَره في شرحِ التحريرِ (٢)، وقدَّمهم للأمرِ بالصَّلاةِ عليهم، وإضافتُه إلى المُضمرِ جائزةٌ عندَ الأكثرِ، وعَمَلُ أكثرِ المصنِّفين عليه، ومَنَعَه جمعٌ، منهم: الكِسائيِّ والنَّحاسِ والزبيدي (٣). (وَأَصْحابِهِ): جمعُ صاحبٍ (٤)، بمعنى: الصحابي، وهو مَن اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا ومات على ذلك، وعَطْفُهم على الآل مِن عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ، وفي الجمْعِ بين الصحبِ والآلِ مخالفةٌ _________ (١) التحبير شرح التحرير (١/ ٩٠). (٢) التحبير شرح التحرير (١/ ٩٣) فقال: (وهذا هو الصحيح من المذاهب، نص عليه الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب). (٣) المصباح المنير (١/ ٢٩). (٤) في (أ): جمع صحب، جمع صاحب. وفي (ب): جمع صحب. للمبتدعةِ؛ لأنَّهم يُوَالون الآل دونَ الصَّحبِ. (وَمَنْ تَعَبَّدَ)، أي: عَبَد الله تعالى، والعبادةُ: ما أُمر به شرعًا مِن غيرِ اطِّرادٍ عُرفي ولا اقتضاءٍ عقلي. (أمَّا بَعْدُ)، أي: بعدَ ما ذُكِر مِن حَمْدِ اللهِ والصلاةِ والسلام على رسولِه، وهذه الكلمةُ يؤتَى بها للانتقالِ مِن أسلوبٍ إلى غيرِه، ويُستحبُ الإتيانُ بها في الخُطَبِ والمكاتباتِ؛ اقتداءً به ﷺ، فإنه ﷺ كان يأتي بها في خُطبِه وشَبَهِها، حتى رواه الحافظُ عبدُ القاهرِ (١) الرُّهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيًا، ذكره ابنُ قندسٍ في حواشي المحرَّرِ (٢)، وقيل: إنها فَصْلُ الخطابِ _________ (١) في نسخة بهامش (أ) بالدال بدل الهاء، فتكون (عبد القادر) وهو الصواب، وقال المنذري: (جمع مجاميع مفيدة، منها: كتاب "الأربعين" الذي خرجه بأربعين إسنادًا، لا يتكرر فيه رجل واحد من أولها إلى أخرها، مما سمعه في أربعين مدينة). ينظر: ذيل الطبقات لابن رجب ٣/ ١٧٨. (٢) أورد الرهاوي في رسالته ما جاء عن النبي ﷺ في الفصل بـ (أما بعد)، في الخطب والمراسلات، على سبيل من صنَّف في الأربعينات. وحاشية ابن قندس على المحرر غير مطبوعة. وقد جاء ذلك في عدد من الأحاديث، منها: ... ما رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)، من حديث ابن عباس، في كتاب النبي ﷺ لهرقل، وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم» الحديث. ما رواه مسلم (٨٦٧)، من حديث جابر في خطبة الجمعة، وفيه: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». المشارِ إليه في الآيةِ (١)، والصحيحُ: أنَّه الفصلُ بينَ الحقِّ والباطلِ. والمعروفُ بناءُ (بَعْدُ) على الضمِّ، وأجاز بعضُهم تنوينَها مرفوعةً ومنصوبةً، والفتحُ بلا تنوينٍ على تقديرِ المضافِ إليه. (فَهَذَا)، إشارةٌ إلى ما تَصَوَّرَه في الذِّهنِ، وأقامَه مقامَ المكتوبِ المقروءِ والموجودِ (٢) بالعيانِ، (مُخْتَصَرٌ)، أي: موجزٌ، وهو ما قلَّ لفْظُه وكَثُرت معانيه، قال علي ﵁: (خَيرُ الكَلامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ، وَلَمْ يُطَلْ فَيُمَلَّ) (٣)، (فِي الفِقْهِ)، وهو لغةً: الفَهمُ، واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالاستدلالِ بالفعلِ أو بالقوةِ القريبةِ، (مِنْ مُقْنِع)، أي: مِن الكتابِ المسمى بالمقنِعِ، تأليفُ: (الإِمَام) المقتَدَى به، شيخِ المذهبِ: (المُوَفَّقِ أَبِي مُحَمَّدٍ) عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قدامةَ المقدسيِّ، تغمَّده الله برحمتِه، وأعاد علينا مِن بركتِه، (عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ)، وكذلك صنعتُ في شرحِه، فلم أتَعرَّض للخلافِ؛ طلبًا للاختصارِ، (وَهُوَ)، أي: ذلك القولُ _________ (١) وهي قوله تعالى: (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) [ص: ٢٠]، كما جاء عن أبي موسى الأشعري والشعبي. ينظر: تفسير الطبري ٢٠/ ٥١، تفسير القرطبي ١٥/ ١٦٢. (٢) الواو غير موجودة في جميع النسخ. (٣) نسب الثعالبي هذا الكلام لأبي عبدالله وزير المهدي. ينظر: الإيجاز والإعجاز ص ٩٧. الواحدُ الذي يَذْكرُه ويَحْذفُ ما سِواه مِن الأقوالِ -إن كانت- هو القولُ (الرَّاجِحُ)، أي: المعتمدُ (فِي مَذْهَبِ) إمامِ الأئمةِ وناصرِ السنةِ، أبي عبدِ اللهِ (أَحْمَدَ) بنِ محمدِ بنِ حنبلٍ الشيبانيِّ، نِسبَةً لجدِّه شيبانَ بنِ ذُهْلِ بنِ ثعلبةَ. والمَذْهبُ في الأصلِ: الذَّهابُ، أو زمانُه، أو مكانُه، ثم أُطْلقَ على ما قاله المجتهدُ بدليلٍ ومات قائلًا به، وكذلك (١) ما أُجْري مجرى قولِه، من فعلٍ أو إيماءٍ ونحوِه. (وَرُبَّما حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ)، جمعُ مسألةٍ، من السؤالِ: وهي ما يُبَرْهَن (٢) عنه في العلمِ، (نَادِرَةَ)، أي: قليلةَ (الوُقُوعِ)؛ لعدمِ شدَّةِ الحاجةِ إليها، (وَزِدْتُ) على ما في المقنعِ مِن الفوائدِ، (مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعتَمدُ)، أي: يُعَوَّلُ؛ لموافقتِه الصحيحَ، (إِذِ الهِمَمُ قَدْ قَصُرَتْ)، تعليلٌ لاختصارِه المقنعِ، والهِمَمُ: جمع همَّةٍ، بفتحِ الهاءِ وكسرِها، يقال: هممتُ بالشيءِ: إذا أردته، (وَالأَسْبَابُ): جمعُ سببٍ، وهو ما يُتوصلُ به إلى المقصودِ، (المُثَبِّطَةُ)، أي: الشَّاغلةُ (عَنْ نَيْلِ)، أي: إدراكِ (المُرادِ)، أي: المقصودِ، (قَدْ كَثُرَتْ)؛ لسبقِ القضاءِ بأنه: «لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» (٣). _________ (١) في (أ): وكذا. (٢) من قوله: (يبرهن عنه)، إلى قوله: (الحمام رخصوا فيه) سقطت من الأصل. (٣) رواه البخاري (٧٠٨٦) من حديث أنس بن مالك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ដោយព្រះនាមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) មហាអាណិតស្រឡាញ់មហាមេត្តាករុណាហើយចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំពឹងផ្អែក។ ការសរសើរទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដែលបានបើកទូលាយដួងចិត្តរបស់អ្នកដែលទ្រង់មានបំណងណែនាំគេឱ្យទទួលយកឥស្លាមនិងបានផ្តល់ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅក្នុងសាសនាដល់អ្នកដែលទ្រង់មានបំណងផ្តល់សេចក្តីល្អនិងបានធ្វើឱ្យគេយល់ច្បាស់នូវរាល់ច្បាប់វិន័យដែលទ្រង់បានបញ្ញត្តិយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ខ្ញុំសូមសរសើរទ្រង់ដែលបានចាត់ទុកយើងឱ្យស្ថិតក្នុងចំណោមសហគមន៍ (អ៊ុម្ម៉ាត់) ដ៏ប្រសើរបំផុតដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មនុស្សជាតិនិងបានបំពាក់ឱ្យយើងនូវសម្លៀកបំពាក់ឥស្លាមដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដ៏ប្រសើរបំផុតព្រមទាំងបានបញ្ញត្តិសម្រាប់យើងនូវសាសនាដែលទ្រង់បានផ្តាំផ្ញើដល់ណាពីនូហ៍, អ៊ីប្រាហ៊ីម, មូសានិងអ៊ីសានិងបានប្រទានវ៉ាហ៊ីមកកាន់មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យនិងសន្តិភាពដល់លោកនិងដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា។ ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់ខណ៖ដែលការដឹងគុណចំពោះអ្នកប្រទានលាភសក្ការ៖គឺជាកាតព្វកិច្ចលើមនុស្សលោកទាំងអស់។ ហើយខ្ញុំសូមធ្វើសក្ខីកម្មថាគ្មានព្រះណាមួយដែលត្រូវគោរពបូជាពិតប្រាកដក្រៅពីអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលគ្មានដៃគូនោះឡើយទ្រង់ជាម្ចាស់នៃភាពមហិមានិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ ហើយខ្ញុំសូមធ្វើសក្ខីកម្មថាលោកម្ចាស់របស់យើងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺជាអ្នកបម្រើនិងជារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់ទ្រង់ជាទីស្រឡាញ់និងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីបំភ្លឺនូវអ្វីដែលហាឡាល់ (អនុញ្ញាត) និងអ្វីដែលហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់)។ សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យនិងសន្តិភាពដល់លោកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសហការីនិងអ្នកដើរតាមពួកគេដ៏ថ្លៃថ្នូរ។ ជាបន្តបន្ទាប់ (អាំម៉ាបាអ៍ឌូ)៖ នេះគឺជាការបកស្រាយសង្ខេបដ៏ក្បោះក្បាយលើសៀវភៅសង្ខេប «មុខ្នៀ» របស់ស្ហ شیخ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) ដ៏មហាបណ្ឌិតអ្នកជាទីពឹងពាក់និងជាគំរូដ៏ឆ្នើមគឺស្ហារ៉ាហ្វុឌឌីនអាប៊ូនីចាមូសាប៊ីនអាហម៉ាត់ប៊ីនមូសាប៊ីនសាលីមប៊ីនអ៊ីសាប៊ីនសាលីមអាល់ម៉ាក់ឌីស៊ីអាល់ហាហ្ចាវីរួចជាអាល់សឡីហ៊ីអាល់ឌីម៉ាសគីសូមអល់ឡោះស្រោចស្រពលោកដោយក្តីមេត្តាករុណានិងអនុញ្ញាតឱ្យលោកចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌ដ៏កណ្តាលរបស់ទ្រង់។ សៀវភៅនេះនឹងបំភ្លឺនូវការពិតនានាបកស្រាយអត្ថន័យនិងភាពស៊ីជម្រៅព្រមទាំងបន្ថែមនូវចំណុចកំណត់ដែលត្រូវតែដាស់តឿននិងចំណេះដឹងមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវការជាចាំបាច់។ ហើយអល់ឡោះជាទីសុំអង្វរដោយក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់សូមឱ្យសៀវភៅនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចដែលទ្រង់បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍តាមរយ៖សៀវភៅដើមនិងសូមឱ្យវាធ្វើឡើងដោយស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ទ្រង់និងជាមធ្យោបាយខិតទៅជិតទ្រង់ក្នុងឋានសួគ៌ដ៏សុខសាន្តគង់វង្សជារៀងរហូត។ «ដោយព្រះនាមអល់ឡោះមហាអាណិតស្រឡាញ់មហាមេត្តាករុណា»៖ ពោលគឺដោយគ្រប់ព្រះនាមនៃអង្គដ៏បរិសុទ្ធបំផុតដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមដោយព្រះនាមដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះដែលទ្រង់ប្រកបដោយភាពពេញលេញនៃលាភសក្ការ៖ ខ្ញុំនិពន្ធឡើងដោយស្វែងរកជំនួយនិងសុំពរជ័យពីទ្រង់។ ហើយការលើកឡើងនូវគុណនាមទាំងពីរនេះ (អាល់រ៉ោះហ្មtraceននិងអាល់រ៉ហ៊ីម) ដែលបញ្ជាក់ពីភាពមហាសាលនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាការចង្អុលបង្ហាញថាសេចក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់មានមុននិងគ្របដណ្តប់លើអ្វីៗទាំងអស់។ ហើយលោកចាប់ផ្តើមដោយពាក្យសរសើរ (អាល់ហាំឌូលីលឡោះ) ស្របតាមគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអាននិងហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់ព្យាការី ﷺ៖ «រាល់កិច្ចការសំខាន់ណាដែលមិនចាប់ផ្តើមដោយការរំលឹកព្រះនាមអល់ឡោះនោះវាដាច់ពរជ័យ» ហើយក្នុងមួយខ្សែទៀតថា៖ «ដោយការសរសើរអល់ឡោះ»។ «ការសរសើរទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះជាការសរសើរដែលមិនចេះរីងស្ងួត» ពោលគឺមិនចេះអស់មិនចេះចប់ «ជាការសរសើរដ៏ប្រសើរបំផុតដែលគប្បីត្រូវសរសើរ»។ «ហើយសូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យនិងសន្តិភាពដល់មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ដែលជាអ្នកប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស» ដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយដោយសារលោក ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំជាមេដឹកនាំនៃកូនចៅអាដាំនៅថ្ងៃបរលោកហើយខ្ញុំមិនមោទនភាពឡើយ» ហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់។ «និងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក» ពោលគឺអ្នកដើរតាមលោកនៅលើសាសនារបស់លោក «និងសហការីរបស់លោក» គឺអ្នកដែលបានជួបនឹងព្យាការី ﷺ ដោយមានជំនឿហើយស្លាប់ទៅវិញលើជំនឿនោះ «ព្រមទាំងអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះ»។ «ជាបន្តបន្ទាប់ (អាំម៉ាបាអ៍ឌូ)៖ នេះគឺជាសៀវភៅសង្ខេបស្តីពីនីតិសាស្ត្រឥស្លាម (ហ្វិកហ៍ (កាតព្វកិច្ចសាសនា)ហ៍) ស្រង់ចេញពីសៀវភៅមុខ្នៀរបស់អ៊ីម៉ាមអាល់មូវ៉ាហ្វាក់អាប៊ូមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) អាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាហម៉ាត់ប៊ីនគូដាម៉ះអាល់ម៉ាក់ឌីស៊ី ﵀ ដោយផ្អែកលើទស្សន៖តែមួយគត់» គឺទស្សន៖ដែលរឹងមាំនិងត្រឹមត្រូវបំផុត (អាល់រ៉ាចិហ៍) នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ (ម៉ាស្សហាប់) របស់អ៊ីម៉ាមនៃបណ្តាអ៊ីម៉ាមគឺអាប៊ូអាប់ឌុលឡោះអាហម៉ាត់ប៊ីនហាន់បាល ﵁។ ហើយអ្នកនិពន្ធបានលុបចោលបញ្ហាកម្រៗដែលមិនសូវកើតមាននិងបានបន្ថែមនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលគួរឱ្យទុកចិត្តដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មនុស្សសម័យក្រោយមានការថយចុះហើយឧបសគ្គរារាំងមានកាន់តែច្រើនឡើងៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مقدمة المصنف

ឌុយអាល់
31
#31
សៀវភៅ Purity (ទំព័រ ៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَ) هذا المختصرُ (مَعَ صِغَرِ حَجْمِه حَوَى)، أي: جَمَع (مَا يُغْنِي عَنِ التَطْوِيلِ)؛ لاشتمالِه على جُلِّ المهماتِ التي يكثرُ وقوعُها، ولو بمفهومِه. (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، أي: لا تحوُّلَ مِنْ حالٍ إلى حالٍ، ولا قدرةَ على ذلك إلا بالله، وقيل: لا حولَ عن معصيةِ الله إلا بمَعونةِ اللهِ، ولا قوةَ على طاعةِ اللهِ إلا بتوفيقِ اللهِ، والمعنى الأوَّلُ أجمعُ وأشملُ، (وَهُوَ حَسْبُنا)، أي: كافينا، (وَنِعْمَ الوَكيلُ) ﷻ، أي: المُفَوَّضُ إليه تدبيرُ خَلقِه، والقائمُ بمصالحِهِم، أو الحافظُ، و(نِعْمَ الوَكيلُ): إما معطوفٌ على (١) (وَهُوَ حَسْبُنا)، والمخصوصُ محذوفٌ، أو على (حَسْبُنا)، والمخصوصُ هو الضميرُ المتقدِّمُ. [كتاب الطهارة] (كِتَابُ) هو مِن المصادرِ السَّيَّالةِ، أي: التي توجدُ شيئًا فشيئًا، يقال: كتبتُ كِتَابًا وكَتْبًا وكِتابَةً، وسُمِّي (٢) المكتوبُ به مجازًا، ومعناه لغةً: الجَمْعُ، مِنْ تَكَتَّبَ بنو فلانٍ: إذا اجْتَمعوا (٣)، ومنه قيل لجماعةِ الخيلِ: كَتيبةٌ، إذا اجْتَمَعت (٤)، والكتابةُ بالقلمِ؛ لاجتماعِ الكلماتِ والحروفِ، والمرادُ به هنا: المكتوبُ، أي: هذا مكتوبٌ جامعٌ لمسائلِ (الطَّهَارَةِ)، مما يوجبُها، ويَتطهَّرُ به، ونحوُ ذلك. _________ (١) في (أ) و(ب): على الأولى. (٢) في (ق): ويسمى. (٣) في (ب) و(ق) زيادة: فانضم بعضهم إلى بعض. (٤) سقطت من (أ) و(ب) و(ق). بدأ بها؛ لأنها مفتاحُ الصَّلاةِ التي هي آكدُ أركانِ الإسلامِ بعدَ الشهادتين. ومعناها لغةً: النظافةُ والنزاهةُ عن الأقذارِ، مصدرُ طَهُر يطهُر - بضمِّ الهاءِ فيهما-، وأما طَهَر - بفتحِ الهاءِ - فمصدرُه طُهْرًا (١)، كحَكَم حُكْمًا. وفي الاصطلاحِ ما ذكره بقولِه: (وهِيَ ارْتِفَاعُ الحَدَثِ)، أي: زَوالُ الوصفِ القائمِ بالبدنِ، المانعِ مِن الصَّلاةِ ونحوِها، (وَمَا فِي مَعْنَاهُ)، أي: معنى ارتفاعِ الحدثِ؛ كالحاصلِ بغُسْلِ الميتِ، والوُضوءِ والغُسلِ المُستَحَبَّين، وما زاد على المرَّةِ الأُولى في الوُضوءِ ونحوِه، وغَسْلِ يَدي القائمِ مِن نومِ الليلِ ونحوِ ذلك، أو بالتيمُّمِ عن وضوءٍ أو غُسلٍ، (وَزَوَالُ الخَبَثِ)، أي: النَّجاسةِ، أو حُكْمِها بالاستجمارِ، أو بالتيمُّمِ في الجملةِ، على ما يأتي في بابِه. فالطهارةُ: ما يَنشأُ عن التَّطهيرِ، وربَّما أُطلِقت على الفِعْلِ، كالوُضوءِ والغُسْلِ. (المِيَاهُ) باعتبارِ ما تَتَنَوَّع إليه في الشَّرعِ (ثَلَاثةٌ): أحدُها: (طَهُورٌ)، أي: مُطَهِّرُ، قال ثعلبٌ: (طَهورٌ - بفتحِ _________ (١) في (ب): طهر طهرًا. الطاءِ -: الطاهرُ في ذاتِه المطهِّرُ لغيرِه) (١). انتهى، قال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: ١١]. (لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ) غيرُه. والحَدَثُ: ليس نجاسةً، بل معنىً يقومُ بالبدنِ يَمنعُ الصَّلاةَ ونحوِها. والطَّاهرُ: ضِدُّ المحدِثِ والنَّجِسِ. (وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ) على محلٍّ طاهرٍ، فهو (٢) النَّجاسةُ الحُكْمِيَّةُ، (غَيْرُهُ)، أي: غيرُ الماءِ الطَّهورِ، والتيممُ مُبِيحٌ لا رافعٌ، وكذا الاستجمارُ. (وَهُوَ)، أي: الطَّهورُ: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ)، أي: صفتِه التي خُلِق عليها، إما حقيقةً: بأن يَبْقى على ما وُجِد عليه مِن برودةٍ، أو حرارةٍ، أو مُلوحةٍ ونحوِها، أو حُكْمًا: كالمُتغيّرِ بِمُكثٍ، أو طُحْلبٍ (٣)، ونحوِه مما يأتي ذِكْرُه. (فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ)، أي: مخاِلطٍ؛ (كَقِطَعِ كَافُورٍ) (٤)، _________ (١) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣/ ٤٢٨. (٢) في (ق): وهو. (٣) الطُّحْلب: بضم اللام وفتحها: الأخضر الذي يعلو الماء، يخرج من أسفله حتى يعلوه. ينظر: المطلع ص ١٦. (٤) الكافور: هو المشموم من الطيب. ينظر: المطلع ص ١٦. وعُودٍ قِمَاريٍّ (١)، (وَدُهْنٍ) طاهرٍ على اختلافِ أنواعِه، قال في الشَّرحِ: (وفي معناه: ما تَغيَّر بالقَطِرانِ والزِّفْتِ والشَّمْعِ؛ لأنَّ فيه دُهنيةً يتغيَّرُ بها الماءُ) (٢)، (أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ) لا مَعدِنيٍّ فيسلُبُه الطَّهوريةُ، (أَوْ سُخِّنَ بِنَجسٍ (٣)؛ كُرِهَ) مُطلقًا إن لم يُحتجْ إليه، سواءٌ ظُنَّ وصولُها إليه، أو كان الحائلُ حصينًا أوْ لا، ولو بعْد أنْ يَبرُدَ؛ لأنَّه لا يَسلَمُ غالِبًا مِن صعودِ أجزاءٍ لطيفةٍ إليه. وكذا ما سُخِّنَ بمغصوبٍ، وماءُ بئرٍ بمقبرةٍ، وبقلُها، وشوكُها، واستعمالُ ماءِ زمزمَ في إزالةِ خبثٍ، لا وضوءٍ وغسلٍ. (وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ)، أي: بطولِ إقامتِه في مقرِّه -وهو الآجِنُ-؛ لم يُكره؛ «لأَنَّهُ ﵇ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ آجِنٍ» (٤)، وحكاه (٥) ابنُ المنذرِ _________ (١) بكسر القاف، منسوب إلى قمار، موضع ببلاد الهند. ينظر: المطلع ص ١٦. (٢) الشرح الكبير لابن أبي عمر (١/ ٣٨). (٣) قال في المطلع (ص ١٧): (الأنجاس: جمع نجس بفتح النون والجيم وكسرها، وهو في اللغة المستقذر، يقال نَجِسَ يَنْجَس، كعَلِمَ يعلم، ونَجُسَ يَنْجس، كشَرُف يشرف). (٤) لم نجده بهذا اللفظ، ولكن جاء أن النبي ﷺ استخدم الماء الآجن، ففي صحيح البخاري (٢٩٠٣) من حديث سهل بن سعد: (لما كُسرت بيضة النبي ﷺ على رأسه، وأُدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله)، وجاء في رواية عند البيهقي (١٢٧٢) عند ذكره القصة: (فأتي بماء في مجنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يشرب منه، فوجد له ريحًا، فقال رسول الله ﷺ: «هذا ماء آجن»، فمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم)، وهي من مراسيل عروة بن الزبير، وفي سندها ابن لهيعة، إلا أن أصل القصة في الصحيح. (٥) في (ب): وحكى. إجماعَ مَن يحفظُ قولَه مِنْ أهلِ العِلْمِ سوى ابنِ سيرينَ (١). (أَوْ بِمَا)، أي: بطاهرٍ (يَشُقُّ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ، مِنْ نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ)، وسَمَكٍ، وما تُلْقيه الرِّيحُ أو السيولُ مِنْ تِبْنٍ ونحوِه، وطُحْلبٍ، فإن وُضِع فيه (٢) قَصْدًا، وتغيَّرُ به الماءُ عن ممازجةٍ؛ سَلَبه الطَّهوريةَ. (أَوْ) تغيَّرَ (بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ)، أي: بريحِ ميتةٍ إلى جانبِه؛ فلا يُكره، قال في المبدعِ: (بغيرِ خلافٍ نعلمُه) (٣). (أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ، أَوْ بِطَاهِرٍ) مُباحٍ ولم يَشْتَدَّ حَرُّه؛ (لَمْ يُكْرَهْ)؛ لأنَّ الصحابةَ رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمَّام ورخَّصوا فيه، ذكره في المبدعِ (٤)، ومَن كَرِه الحمَّامَ فعِلَّة الكراهة: خوفُ مشاهدةِ العَورةَ، أو قَصْدُ التَّنَعُّمِ بدخولِه، لا كونُ الماءِ مُسخَّنًا. فإن اشتدَّ حرُّهُ أو بَردُهُ كُرِه؛ لمنعِه كمالَ الطَّهارةِ. (وإِنِ اسْتُعْمِلَ) قليلٌ (فِي طَهارَةٍ مُسْتَحبَّةٍ؛ كَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ) أو عيدٍ ونحوِه، (وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثالِثَةٍ) في وُضوءٍ أو غُسْلٍ؛ (كُرِهَ)؛ للخلافِ في سَلْبِه الطَّهوريةَ. _________ (١) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٤). (٢) سقطت من (أ) و(ب). (٣) (١/ ٢٥). (٤) (١/ ٢٦). فإن لم تَكُن الطَّهارةُ مشروعةً؛ كالتَّبرُّدِ؛ لم يُكره. (وَإِنْ بَلَغَ) الماءُ (قُلَّتَيْنِ): تَثْنِية قُلَّةٍ، وهي اسمٌ لكلِّ ما ارتفع وعلا، والمرادُ هنا: الجَرَّةُ الكبيرةُ مِن قِلال هَجَر، وهي قريةٌ كانت قُرْبَ المدينةِ، (وَهُوَ الكَثِيرُ) اصطلاحًا، (وَهُمَا) أي: القُلَّتان: (خَمسُمِائَةِ رطْلٍ) - بكسرِ الراءِ وفتحِها- (عِرَاقِيٍّ تَقْرِيبًا)، فلا يَضرُّ نقصٌ يسيرٌ كرطلٍ ورطلين، وأربعمائة وسِتَّةٌ وأربعون رطلًا وثلاثَةُ أسباعِ رطل مِصْري، ومائةٌ وسَبعةٌ وسُبُع رطلٍ دِمشقي، وتِسعةٌ وثمانون وسُبُعا رطلٍ حَلَبي (١)، وثمانون رطلًا وسُبُعان ونصفُ سُبُعِ رطلٍ قُدْسي، فالرطلُ العراقي تسعون مِثْقالًا، سُبُع القدسي وثُمُن سُبُعِه، وسُبُع الحلبي ورُبُع سُبُعِه، وسُبُع الدِّمشقي ونِصفُ سُبُعِه، ونصفُ المصري ورُبُعُه وسُبُعُه، (فَخالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ) قليلةٌ أو كثيرةٌ، (غَيرُ بَولِ آدَميٍّ أَوْ عَذِرَتِه المائِعَةِ) أو الجامدةِ إذا ذابت، (فَلَمْ تُغَيِّرْهُ)؛ فطَهورٌ؛ لقولِه ﷺ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»، وفي روايةٍ: «لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» رواه أحمدُ وغيرُه، قال الحاكمُ: (على شرطِ الشيخين)، وصحَّحه الطحاوي (٢). _________ (١) في (ب): وخمسة وثمانون وسُبُعا رطل حلبي. (٢) رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، وابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (٤٥٨)، من حديث ابن عمر مرفوعًا، وجوَّد إسناده يحيى بن معين، وصححه ابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الأثير، والطحاوي، والبيهقي، والخطابي، = وحديثُ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (١)، وحديثُ: _________ = والأشبيلي، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني، وغيرهم. وأعلَّه ابن عبد البر وابن دقيق بعلتين: الأولى: اضطراب سنده، وقد أجاب عن هذا الاضطراب، الحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حجر وغيرهم. الثانية: اضطراب متنه، فتارة يقول (قلتين)، وتارة (قلتين أو ثلاثة) بالشك، وتارة (أربعين قلة)، وقد أجاب عن ذلك الحفَّاظ، بأن رواية الشك شاذة، ورواية الأربعين ليست من حديث ابن عمر، وإنما من حديث جابر، وقد تفرد بها القاسم العمري وهو ضعيف. ورجَّح المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية الوقف على ابن عمر، وجوابه: أن الذي رفعه هما ابنا عبدالله بن عمر، عبيدالله وعبدالله، وهما ثقتان وأشد ملازمة لأبيهما من مجاهد الذي رواه موقوفًا، والصحابي قد يرفع الحديث أحيانًا وقد يذكره دون رفع، فصح الرفع والوقف. ينظر: خلاصة الكلام ١/ ٦٦، تنقيح التحقيق ١/ ١٥، تهذيب السنن ١/ ٣٤، التلخيص الحبير ١/ ١٣٥، البدر المنير ١/ ٤٠٤، صحيح أبي داود للألباني ١/ ١٠٤. (١) رواه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذى (٦٦)، والنسائى (٣٢٦)، من طريق محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، صحَّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم والنووي وابن الملقن والألباني، وحسَّنه الترمذي. وأعلَّه ابن القطان وابن التركماني: بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه على خمسة أقوال، وجواب ذلك: أن الحديث له متابعات وشواهد يتقوى بها، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا: أبو نضرة عند البيهقي (١٢١٩)، وهو ثقة، وابن أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١١١٩)، والنسائي (٣٢٧)، وهو ثقة، وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند البيهقي (١٢٢١)، وقال: (هذا إسناد حسن موصول). ينظر: المحلى ١/ ١٥٨، بيان الوهم ٣/ ٣٠٨، خلاصة الأحكام ١/ ٦٥، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٨، الجوهر النقي ١/ ٤، البدر المنير ١/ ٣٨١، التلخيص الحبير ١/ ١٢٥، الإرواء ١/ ٤٥. «المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (١)» (٢) يُحمَلان على المقيَّدِ السابِقِ. وإنَّما خُصَّت القُلَّتان بقِلالِ هَجَرٍ؛ لورودِه في بعضِ ألفاظِ الحديثِ (٣)، ولأنَّها كانت مشهورةَ الصفةِ معلومةَ المقدارِ، قال ابن _________ (١) في (ق): أو طعمه أو لونه. (٢) رواه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (٤٧)، والبيهقي (١٢٢٩)، من طريق رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي ﵁ مرفوعًا. قال ابن حجر: (وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين)، وقال النووي: (واتفقوا على ضعفه -أي: الحديث-، ونقل الإمام الشافعي ﵀ تضعيفه عن أهل العلم بالحديث، وبين البيهقي ضعفه). وقال ابن الملقن: (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه، لكن قال أحمد مرة: أرجو أنه صالح الحديث). وقد رواه الدارقطني (٤٩)، من طريق عيسى بن يونس، نا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد مرسلًا. ورجحه أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. قال الشافعي: (ما قلت مِن أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافًا)، وقال البيهقي: (والحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا). ينظر: علل الحديث ١/ ٥٤٨، علل الدارقطني ١٢/ ٢٧٤، المجموع ١/ ١١٠، نصب الراية ١/ ٩٤، تحفة المحتاج ١/ ١٤٤، الدراية ١/ ٥٢، صحيح أبي داود ١/ ١١٤. (٣) رواه ابن عدي في الكامل (٨/ ٨٢)، بلفظ: (إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم = جُرَيْجٍ: (رأيتُ قِلالَ هَجَرٍ، فرأيتُ القُلَّةَ تَسَعُ قِربَتَيْنِ وشيئًا) (١)، والقِربةُ: مائةُ رطلٍ بالعراقي، والاحتياطُ أنْ يُجعَلَ الشيءُ نِصفًا، فكانت القُلَّتان: خمسمائةٍ بالعِراقي. (أَوْ خَالَطَهُ البَوْلُ أَوْ العَذِرَةُ) مِن آدميٍّ، (وَيَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِعِ _________ = ينجسه شيء)، وقال: (وقوله في متن هذا: "من قلال هجر" غير محفوظ)، وعلَّته: المغيرة بن سقلاب الحراني، قال ابن عدي: (منكر الحديث)، ووافقه ابن حجر والألباني. وقوَّاه ابن الملقن فقال: (ليس في إسناده سوى المغيرة بن سقلاب، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: جزري لا بأس به. وهذا يُقدم على قول ابن عدي: منكر الحديث، وعلى قول علي بن ميمون الرقي: إنه لا يسوي بعرة؛ لجلالة الأولين). وقوَّاه أيضًا بما رواه الدارقطني (٣٢)، والبيهقي (١٢٥٢)، من طريق ابن جريج، أخبرني محمد بن يحيى، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره، أن النبي ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا». فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين، . وأعلَّه ابن حجر بجهالة محمد شيخ ابن جريج. قال الدارقطني: (وروي عن ابن جريج بإسناد مرسل عن النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس. والتوقيت غير ثابت). وجاء تفسير القلال بقلال هجر عن ابن جريج عند عبد الرزاق (٢٥٩)، قال ابن جريج: (زعموا أنها قلال هجر). ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٧٣، البدر المنير ١/ ٤١٣، التلخيص الحبير ١/ ١٣٧، الإرواء ١/ ٦٠. (١) رواه الشافعي (ص ١٦٥)، والبيهقي، (١٢٥٠)، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج. طَرِيقِ مَكَّةَ؛ فَطَهُورٌ) ما لم يتغيَّرْ، قال في الشَّرحِ: (لا نَعلمُ فيه خِلافًا) (١). ومفهومُ كلامِه: أنَّ ما لا يَشقُّ نزحُه ينجُسُ ببولِ الآدميِّ، أو عَذِرَتِه المائعةِ أو الجامدةِ إذا ذابت فيه، ولو بلَغَ قُلَّتين، وهو قولُ أكثرِ المتقدمين والمتوسطين (٢)، قال في المبدعِ: (ينجُسُ على المذهبِ وإن لم يتغيَّر) (٣)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» متفقٌ عليه (٤)، وروى الخلَّال بإسنادِه: «أن عَليًا ﵁ سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ بَالَ فِي بِئْرٍ فَأَمَرَهُم بِنَزْحِها» (٥). وعنه (٦): أنَّ البولَ والعَذِرةَ كسائرِ النّجاساتِ، فلا يَنجُسُ بهما _________ (١) قال في الشرح الكبير (١/ ١٠٦): (لا نعلم خلافًا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل: المصانع التي جعلت موردًا للحاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفد ما فيها، أنها لا تنجس إلا بالتغيير). (٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٣٣)، والإنصاف للمرداوي (١/ ١٠٢). (٣) (١/ ٣٨). (٤) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم. (٥) لم نجده في المطبوع من كتب الخلال، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٢٠)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، عن علي. وخالد بن سلمة روايته عن التابعين، ففي الأثر انقطاع بينه وبين علي. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٩٥. (٦) قال المرداوي: (وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم). ينظر: الإنصاف ١/ ١٠٢. ما بَلَغ قُلتين إلا بالتغيُّرِ، قال في التَّنقيحِ: (اختاره أكثرُ المتأخرين، وهو أظهرُ) انتهى (١)؛ لأنَّ نجاسةَ بولِ الآدميِّ لا تَزيدُ على نَجاسةِ بولِ الكَلبِ. (وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ) وخُنثى (طَهُورٌ يَسِيرٌ) دونَ القُلتين، (خَلَتْ بِهِ) كخَلوةِ نكاحٍ (امْرَأَةٌ) مكلفةٌ ولو كافرةٌ، (لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ)؛ لنهي النبي ﷺ: «أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» رواه أبو داودَ وغيرُه، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابنُ حبانَ (٢)، قال أحمدُ في روايةِ أبي طالبٍ: (أكثرُ أصحابِ رسولِ _________ (١) (ص ٣٩). (٢) رواه أحمد (٢٠٦٥٧)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣)، من طريق أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وحسنه الترمذي، وصححه ابن ماجه، وابن حبان، والحميدي، والألباني. قال البخاري: (سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو). وجاء من حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤)، قال ابن ماجه فيه: (وهم)، وقال البخاري: (وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ). وجاء أيضًا: من حديث حميد الحميري عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم عند أحمد (١٧٠١٢)، وأبي داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨). وقد ضعَّف المرفوع جماعة من الحفاظ، منهم: البخاري كما سبق، والدارقطني، والبيهقي، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: (لكن صحَّ عن عدد من الصحابة المنع فيما إذا خلت به). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ١٨٥، العلل الكبير ص ٤٠، سنن الدارقطني ١/ ٢١٠، خلاصة الأحكام ١/ ٢٠٠، تنقيح التحقيق ١/ ٣٩، فتح الباري ١/ ٣٠٠، إرواء الغليل ١/ ٤٣. الله ﷺ يقولون ذلك) (١)، وهو تعبدي. وعُلِمَ مما تقدَّم: أنه يُزيلُ النَّجَسَ مُطلقًا، وأنَّه يَرفعُ حَدَث المرأةِ والصبي، وأنَّه لا أَثَر لخَلْوَتِها بالترابِ، ولا بالماءِ الكثيرِ، ولا بالقليلِ إذا كان عندَها مَن يُشاهِدُها، أو كانت صغيرةً، أو لم تَستعمِلْه في طهارةٍ كاملةٍ، ولا لما خَلت به لطهارةِ خَبَثٍ. فإن لم يَجدْ الرَّجلُ غيرَ ما خَلَت به لطهارةِ الحدثِ؛ استعمَلَه ثم تيمَّمَ (٢) وجوبًا (٣). النوعُ الثاني مِن المياهِ: الطاهرُ غيرُ المطهِّرِ، وقد أشار إليه _________ (١) جاء ذلك عن الحكم الغفاري عند ابن أبي شيبة (٣٥٥)، وسنده حسن. وعن أبي العالية عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ عند ابن أبي شيبة (٣٥٩)، وسنده حسن. وعبدالله بن سرجس عند عبدالرزاق، (٣٨٥)، والدارقطني (٤١٨) وصححه، ونقل عن البخاري تصحيحه. وعن عبدالله بن عمر عند عبدالرزاق (٣٨٦) وسنده صحيح. وعن حميد عن رجل أدرك النبي ﷺ عند عبد الرزاق (٣٧٨)، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ. وعن جويرية بنت الحارث عند ابن أبي شيبة، (٣٥٦)، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وعن غنيم بن قيس - وقد اختلف في صحبته -، عند ابن أبي شيبة (٣٦٠)، وسنده صحيح. (٢) في (ق): يتيمم. (٣) سقطت من (أ) و(ب). بقوله: (وإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ (١)، أو كثيرٌ مِن صفةٍ مِن تلكَ الصِّفاتِ، لا يَسيرٌ منها، (بِطَبْخِ) طاهرٍ فيه، (أَوْ) بطاهرٍ مِن غيرِ جنسِ الماءِ لا يَشُقُّ صَونُه عنه (سَاقِطٍ فِيهِ)؛ كزعفرانٍ، لا ترابٍ ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازِجُه مما تقدَّم؛ فطاهرٌ؛ لأنَّه ليس بماءٍ مطلقٍ. (أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثُ) مكلَّفٍ أو صغيرٍ؛ فطاهرٌ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» رواه مسلمٌ (٢). وعُلِمَ منه: أنَّ المُستعمَلَ في الوُضوءِ والغُسلِ المستَحَبيَّنِ طَهورٌ كما تقدَّم، وأن المستعمَلَ في رَفْعِ الحدثِ إذا كان كثيرًا طَهورٌ، لكن يُكره الغُسْلُ في الماءِ الراكدِ. ولا يضرُّ اغترافُ المتوضئِ لمشقةِ تَكرُّرِه، بخلافِ مَنْ عليه حدثٌ أكبرُ، فإنْ نوى وانغمس هو أو بعضُه في قليلٍ؛ لم يرتفع حدثُه، وصار الماء مستعمَلًا، ويصير الماء مستعملًا في الطَّهارتين بانفصاله، لا قبلَه ما دام متردِّدًا على الأعضاء. (أَوْ غُمِسَ فِيهِ)، أي: في الماءِ القليل، كلُّ (يَدِ) مسلمٍ مكلَّفٍ _________ (١) في (أ) و(ب): طعمه أو لونه أو ريحه. (٢) رواه مسلم (٢٨٣). (قَائمٍ مِنْ نَوْمِ لَيلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ) قبل غسلها ثلاثًا؛ فطاهرٌ، نوى الغَسْل بذلك الغَمْس أوْ لا، وكذا إذا حصَل الماءُ في كلِّها، ولو باتَت مكتوفةً أو في جِرابٍ ونحوِه؛ لحديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهما فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» رواه مسلم (١). ولا أثر لغمسِ يدِ كافرٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وقائمٍ مِنْ نومِ نهارٍ، أو ليلٍ إذا كان نومُه يسيرًا لا يَنقُضُ الوضوءَ. والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكوعِ. ويَستَعمِلُ هذا الماءَ إن لم يوجدْ غيرُه ثم يتيمَّمُ، وكذا ما غُسِل به الذَّكرُ والأُنْثَيَان لخروجِ مذي دونَه؛ لأنَّه في معناه، وأمَّا ما غُسِل به المذي فعلى ما يأتي. (أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِهَا) وانفصَلَ غيرَ متغيِّرٍ؛ (فَطَاهِرٌ)؛ لأنَّ المنفصِلَ بعضُ المتَّصلِ، والمتَّصلُ طاهرٌ. النوعُ الثالثُ: النَّجِسُ، وهو المشارُ إليه بقولِه: (وَالنَّجسُ: مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ)، قليلًا كان أو كثيرًا، وحكى ابنث المنذرِ الإجماعَ عليه (٢). _________ (١) رواه مسلم (٢٧٨)، ورواه البخاري (١٦٢) دون التقييد بثلاث، من حديث أبي هريرة. (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥). (أَوْ لَاقَاها)، أي: لاقى النجاسةَ (وَهُوَ يَسِيرٌ) دونَ القُلتين، فينجُسُ بمجرَّدِ الملاقاةِ، ولو جارِيًا؛ لمفهومِ حديثِ: «إِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» (١). (أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ) مُتغيِّرًا، أو (قَبْلَ زَوَالِها)؛ فنجِسٌ، فما انفصَلَ قَبْلَ السابعةِ نجسٌ، وكذا ما انفصل قبلَ زَوال عينِ النَّجاسةِ ولو بعدَها، أو متغيِّرًا. (فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ) - قليلًا كان أو كثيرًا - (طَهُورٌ كَثِيرٌ)، بصبٍّ أو إجراءِ ساقيةٍ إليه ونحوُ ذلك؛ طَهُر؛ لأنَّ هذا القَدْرِ المضافَ يَدفَعُ النجاسةَ عن نفسِه وعمَّا اتَّصَل به، (غَيرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ)، فلا يطهُرُ به نجِسٌ، (أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ) الماءِ (النَّجِسِ الكَثيرِ بِنَفْسِهِ) من غير إضافةٍ ولا نَزْحٍ، (أَوْ نُزِحَ مِنْهُ)، أي: من النَّجس الكثير (فَبَقِي بَعْدَهُ)، أي: بعد المنزوح (كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيرٍ؛ طَهُرَ)؛ لزوالِ عِلَّةِ تنجُّسِه، وهي (٢) التغيُّرُ، والمنزوحُ الذي زال مع نزحِه التغيُّرُ؛ طهورٌ إن لم تَكُن عينُ النجاسةِ به. وإنْ كان النجِسُ قليلًا، أو كثيرًا مجتمِعًا مِن مُتَنجِّسٍ يسيرٍ، فتطهيرُه بإضافةِ كثيرٍ (٣)، مع زوالِ تغيُّرِه إن كان. _________ (١) تقدم تخريجه (١/ ٧٤)، حاشية (١). (٢) في (ق): وهو. (٣) من قوله: (بإضافة كثير) إلى قوله (١/ ٩٦): (إذا انتعل أحدكم) ساقط من (ح). ولا يجبُ غَسْلُ جوانبِ بئرٍ نُزِحت؛ للمشقةِ. تنبيهٌ: محلُّ ما ذُكر: إن لم تَكُن النجاسةُ بولَ آدميٍّ أو عَذِرتِه، فتطهيرُ ما تنجَّسَ بهما مِن الماءِ: إضافةُ ما يَشقُّ نزحُه إليه، أو نَزْحٌ يَبقى بعدَه ما يَشُقُ نزحُه، أو زَوالُ تغيُّرِ ما يشقُّ نزحُه بنفسِه، على قولِ أكثرِ المتقدِّمين ومَنْ تابَعَهم، على ما تقدَّم. (وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِنَ الطَّاهراتِ، (أَوْ) شكَّ في (طَهَارَتِهِ)، أي: طهارةِ شيءٍ عُلِمت نجاستُه قبْلَ الشَّك؛ (بَنَى عَلى اليَقِينِ) الذي عَلِمه قبلَ الشَّكِّ، ولو مع سُقوطِ عظمٍ أو رَوثٍ شكَّ في نجاستِه؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤُه على ما كان عليه. وإنْ أَخْبره عدلٌ بنجاستِه وعيَّن السَّببَ؛ لزِمَ قَبُولُ خبرِه. (وإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ؛ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا) إنْ لم يُمْكنْ تطهيرُ النِّجسِ بالطَّهورِ، فإنْ أمْكَن بأن كان الطهورُ قُلتينِ فأكثرَ، وكان عندَه إناءٌ يَسَعُهُما؛ وَجَب خَلْطُهما واستعمالُهما، (وَلَمْ يَتَحَرَّ)، أي: لم ينظُرْ أيهما يغلِبُ على ظنِّه أنَّه الطَّهورُ فيستعمِلَهُ، ولو زاد عدَدَ الطَّهورِ، ويعدِلُ إلى التيمُّمِ إنْ لم يَجدْ غيرَهما، (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا)؛ لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الطَّهورِ، أشبه ما لو كان في بئرٍ (١) لا يُمْكِنُه الوُصولُ إليه. _________ (١) في (أ): الماء في بئر. وكذا لو اشتبه مُباحٌ بمحرَّمٍ؛ فيَتيمَّمُ إنْ لم يجدْ غيرَهما. ويَلْزَمُ مَن عَلِمَ النجِسَ إعلامُ مَن أراد أن يَستعمِلَه. (وَإِنِ اشْتَبَهَ) طهورٌ (بِطَاهِرٍ) أمكَنَ جعله طهورًا به أمْ لا؛ (تَوَضَّأ مِنْهُمَا وُضُوءًا واحدًا)، ولو مع طهورٍ بيقينٍ، (مِنْ هَذَا غَرْفَةً (١)، ومِنْ هَذَا غَرْفةً)، ويَعُمُّ بكلِّ واحدةٍ مِن الغَرْفَتين المحَلَّ، (وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدةً)، قال في المغني والشَّرحِ: (بغيرِ خلافٍ نعلمُه) (٢). فإنِ احتاج أحدَهما للشربِ؛ تحرَّى وتوضَّأ بالطَّهورِ عندَه (٣)، وتيمَّمَ؛ ليَحصُلَ له اليقينُ. (وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِ) ثيابٍ (نَجِسَةٍ) يَعْلَمُ عددَها، (أَوْ) اشتبهت ثيابٌ مباحةٌ (بِ) ثيابٍ (مُحَرَّمَةٍ) يعْلَمُ عددَها؛ (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَددِ النَّجِسِ) مِن الثِّيابِ أو المحرَّمِ (٤) منها، يَنْوي بها الفرضَ احتياطًا، كمن نَسي صلاةً من يومٍ، (وَزَادَ) على العددِ (صَلاةً)؛ ليُؤديَ فرضَه بيقينٍ. فإنْ لم يَعلَمْ عددَ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ؛ لزِمه أن يُصلِّي في كلِّ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٤): (الغرفة: بفتح الغين، الفعلة، وبضم الغين المغْروف، ويحسن الأمران هنا). (٢) المغني (١/ ٤٦)، والشرح الكبير (١/ ١٣٧). (٣) سقطت من (أ). (٤) في (ب): المحرمة. ثوبٍ صلاةً، حتى يتيقَّنَ أنَّه صلَّى في ثوبٍ طاهرٍ، ولو كثُرت. ولا تصحُّ في ثيابٍ مشتبِهةٍ مع وجودِ طاهرٍ يقينًا. وكذا حُكْمُ أمكنةٍ ضيِّقةٍ، ويصلي في واسعةٍ حيثُ شاء بلا تَحَرٍّ. (١) * * * _________ (١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة على نسخة المؤلف حسب الطاقة.
ការបកប្រែខ្មែរ

«ហើយសៀវភៅសង្ខេបនេះបើទោះបីជាមានទំហំតូចក្តីប៉ុន្តែវាប្រមូលផ្តុំនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលមិនបាច់ពន្យល់វែងឆ្ងាយឡើយ» ដោយសារតែវាគ្របដណ្តប់លើរាល់បញ្ហាសំខាន់ៗដែលតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់។ «ហើយគ្មានអំណាចនិងគ្មានកម្លាំងណាឡើយលើកលែងតែដោយសារអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)» ពោលគឺគ្មានការផ្លាស់ប្តូរពីស្ថានភាពមួយទៅស្ថានភាពមួយទៀតនិងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើការងារណាមួយឡើយលើកលែងតែដោយមានជំនួយពីអល់ឡោះ។ «ហើយទ្រង់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយទ្រង់ជាអ្នកការពារដ៏ប្រសើរបំផុត» ﷻ។ [គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការសម្អាត (គីតាបអាល់តាហារ៉ោះ)] «គម្ពីរ (គីតាប)» តាមភាសាមានន័យថាការប្រមូលផ្តុំ។ ហើយបំណងនៅទីនេះគឺសំណេរដែលប្រមូលផ្តុំនូវរាល់បញ្ហាស្ដីពី «ការសម្អាត (តាហារ៉ោះ)»។ អ្នកនិពន្ធបានចាប់ផ្តើមដោយការសម្អាតដោយសារតែវាជាសោរនៃការថ្វាយបង្គំ (សឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)) ដែលជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំបំផុតនៃឥស្លាមបន្ទាប់ពីសក្ខីកម្មទាំងពីរ (កាលីម៉ះសាហាដះ)។ តាមភាសា៖ ការសម្អាតមានន័យថាភាពស្អាតបរិសុទ្ធនិងភាពរួចផុតពីភាពកខ្វក់។ តាមក្បួនច្បាប់ឥស្លាម (សារីអាត់)៖ «ការសម្អាតគឺការដកចេញនូវស្ថានភាពមិនបរិសុទ្ធ (ហាដាស - ទាំងតូចទាំងធំ)» ពោលគឺការរលត់ទៅនៃស្ថានភាពដែលរារាំងការថ្វាយបង្គំ «និងអ្វីដែលមានអត្ថន័យស្មើនឹងការដកចេញនូវហាដាស» ដូចជាការងូតទឹកឱ្យសពការយកវុឌូនិងការងូតទឹកសម្អាតដែលជាស៊ុនន៉ះការលាងលើសពីមួយដងក្នុងការយកវុឌូការលាងដៃទាំងពីរបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងពេលយប់ឬការធ្វើតាយ៉ាំមុម «និងការជម្រះនូវភាពកខ្វក់/ណាហ្ស៊ីស (ខាបាស)» ទាំងស្រុង។ «ប្រភេទទឹកតាមការបែងចែកក្នុងក្បួនច្បាប់ឥស្លាមមានបីប្រភេទ»៖ ទីមួយ៖ «ទឹកស្អាតបរិសុទ្ធ (តាហួរ)» គឺទឹកដែលស្អាតដោយខ្លួនឯងនិងអាចយកទៅសម្អាតរបស់ផ្សេងទៀតបានស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ﷻ៖ ﴿ហើយទ្រង់បានបញ្ចុះទឹកពីលើមេឃមកលើពួកអ្នកដើម្បីសម្អាតពួកអ្នកដោយវា﴾ [អាល់អាន់ហ្វាល់: ១១]។ «គ្មានទឹកណាអាចដកចេញនូវហាដាសបានឡើយក្រៅពីទឹកតាហួរនេះ» ហើយ «គ្មានទឹកណាអាចជម្រះណាហ្ស៊ីសដែលធ្លាក់មកលើទីកន្លែងស្អាតបានឡើយក្រៅពីទឹកតាហួរនេះ»។ «ហើយទឹកតាហួរគឺទឹកដែលស្ថិតនៅលើសភាពដើមដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើង» មិនថាជាទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅឬទឹកប្រៃពីសមុទ្រឬទឹកដែលផ្លាស់ប្តូរដោយសារការទុកយូរ (អាជីន) ឬដោយសារស្លែដែលដុះក្នុងទឹកនោះឡើយ។ «ប៉ុន្តែប្រសិនបើទឹកនោះប្រែប្រួលដោយសារសារធាតុដែលមិនរលាយចូលគ្នាដូចជាដុំផ្កាចម្ប៉ា/ការបូរ (កាហ្វួរ) ឬប្រេងស្អាតនានាឬអំបិលដែលកើតចេញពីទឹកឬត្រូវបានដាំឱ្យក្តៅដោយរបស់ណាហ្ស៊ីសនោះវាជាការស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍) ក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់» ប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ខ្វះខាតទឹក។ «រីឯប្រសិនបើទឹកនោះប្រែប្រួលដោយសារការទុកចោលយូរនោះមិនជាការម៉ាក្រូហ៍ឡើយ» ពីព្រោះព្យាការី ﷺ ធ្លាប់បានយកវុឌូដោយទឹកដែលទុកចោលយូរ។ «ឬប្រែប្រួលដោយសាររបស់ដែលពិបាកការពារដូចជាស្លែស្លឹកឈើធ្លាក់ឬត្រីនោះក៏មិនម៉ាក្រូហ៍ដែរ»។ «ឬប្រែប្រួលដោយសារក្លិនសាកសពដែលនៅក្បែរនោះឬកម្តៅថ្ងៃឬដាំដោយរបស់ស្អាតនោះក៏មិនម៉ាក្រូហ៍ឡើយ»។ «ហើយប្រសិនបើទឹកតិចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្អាតដែលជាស៊ុនន៉ះដូចជាការយកវុឌូឡើងវិញការងូតទឹកថ្ងៃសុក្រឬការលាងលើកទីពីរនិងទីបីនោះវាជាការម៉ាក្រូហ៍ក្នុងការយកទៅប្រើបន្ត»។ «ហើយប្រសិនបើទឹកនោះមានបរិមាណដល់ពីរគុលឡះ (កុលឡាតែន - ពីរពាងធំ)» ដែលជាបរិមាណទឹកច្រើនតាមក្បួនច្បាប់ «ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៥០០ រ៉ត់ល់ (Ratl) អ៊ីរ៉ាក់ (ប្រហែល ១៩០ ទៅ ២០០ លីត្រ) ហើយមានណាហ្ស៊ីសធ្លាក់ចូលក្រៅពីទឹកនោមឬលាមករបស់មនុស្សហើយទឹកនោះមិនបានប្រែប្រួលពណ៌ក្លិនឬរសជាតិឡើយនោះទឹកនោះនៅតែជាទឹកស្អាតបរិសុទ្ធ (តាហួរ)» ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ប្រសិនបើទឹកមានបរិមាណដល់ពីរគុលឡះគ្មានអ្វីធ្វើឱ្យវាទៅជាណាហ្ស៊ីសបានឡើយ» (ឬ «វាមិនផ្ទុកនូវភាពកខ្វក់ឡើយ»)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الطهارة

ឌុយអាល់
32
#32
(ទំព័របញ្ចេញសំឡេង)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الآنِيَةِ) هي الأوعيةُ، جمَعُ إناءٍ، لمَّا ذَكَر الماءَ ذَكَر ظَرْفَه. (كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ)؛ كالخشبِ والجلودِ والصُّفْرِ (١) والحديدِ، (وَلَوْ) كان (ثَمِينًا)؛ كجوهرٍ وزُمُرُّدٍ؛ (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ واستِعْمَالُه) بلا كراهةٍ، غيرَ جلدِ آدميٍّ، وعَظمِه؛ فيحرمُ. (إلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، ومُضَبَّبًا بِهِما)، أو بأحدِهما غيرَ ما يأتي، وكذا المُمَوَّهُ، والمَطْلِيُّ، والمُطَعَّمُ، والمُكْفَتُ بأحدِهما؛ (فَإِنَّه يَحرُمُ اتِّخاذُها)؛ لما فيه مِن السَّرفِ والخُيلاءِ وكسرِ قلوبِ الفقراءِ، (وَاسْتِعْمَالُها) في أكلٍ وشربٍ وغيرِهما، (وَلَو عَلَى أُنْثَى)؛ لعمومِ الأخبارِ وعدمِ المخصِّصِ، وإنَّما أُبيح التحلِّي للنساءِ؛ لحاجتِهِنَّ إلى التزيُّنِ للزوجِ. وكذا الآلاتُ كلُّها؛ كالدواةِ، والقلمِ، والمُسْعَطِ (٢)، والقِنديلِ، والمِجْمَرةِ، والمِدْخَنةِ، حتى المِيلِ ونحوِه. (وَتَصِحُّ الطَّهارَةُ مِنْهَا)، أي: مِن الآنيةِ المحرَّمةِ، وكذا الطَّهارةُ _________ (١) الصُّفر -بالضم-: نوع من النحاس تعمل منه الأواني، وأبو عبيدة يقوله: بالكسر. ينظر: الصحاح ٢/ ٧١٤، المطلع ١٦٩. (٢) قال في المصباح المنير (١/ ٢٧٧): (المُسعط -بضم الميم-: الوعاء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم، وقياسها الكسر؛ لأنه اسم آلة). بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ. (إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفًا، لا كثيرةً (١)، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ)، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ (٢) مِن (٣) غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ ﵁: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» (٤). وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقًا، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفًا ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ (٥) مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني (٦). _________ (١) في (ب): كبيرة. (٢) في (ب): غرض صحيح. (٣) سقطت من (أ) و(ب). (٤) رواه البخاري (٣١٠٩). والشَّعب: قال القسطلاني: (بفتح الشين المعجمة، أي: الصدع). ينظر: إرشاد الساري ٥/ ٢٠٠. (٥) سقطت من (أ) و(ق). (٦) رواه الدارقطني (٩٦)، والبيهقي (١٠٨)، من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر. والحديث أعلَّه الذهبي وابن حجر والألباني، وضعَّفه النووي ابن القطان، وقال: (زكريا - أي: ابن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع - وأبوه لا يعرف لهما حال)، وضعَّف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحاكم: (واللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا الإسناد). قال البيهقي: (المشهور عن ابن عمر موقوفًا عليه)، ثم روى الموقوف (١٠٩)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة»، قال ابن حجر عن الموقوف: (بسند على شرط الصحيح). ينظر: علوم الحديث للحاكم ص ١٣١، خلاصة الأحكام ١/ ٨١، مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٥، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ١٤٣، التلخيص الحبير ١/ ٢١٤، فتح الباري ١/ ٨٧، الإرواء ١/ ٧٠. (وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها)، أي: الضبَّةِ المباحةِ (لِغَيرِ حَاجَةٍ)؛ لأنَّ فيه (١) استعمالًا للفضةِ، فإن احتاج إلى مباشرتِها، كتَدفُّقِ الماءِ أو نحوِ ذلك؛ لم يُكره. (وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «ﷺ تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه (٢). (وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ. وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيرًا؛ _________ (١) في (أ): فيها. (٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، اختصره المؤلف تبعًا للمجد في المنتقى وابن عبدالهادي في المحرر، ولم يُصِبْ مَن وهَّم المجد ومن تبعه في ذكره، بل الحديث فيه اغتسال بعض الصحابة من الجنابة بهذا الماء، ففيه: أن النبي ﷺ: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك»، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها». كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم. وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه. لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم. (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ (١)، وابنِه (٢)، وعائشةَ (٣)، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ ﵃ (٤). وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ. (ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ _________ (١) رواه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، ضعَّفه ابن حجر. ينظر: تقريب التهذيب ص ٣٤٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابن عمر على رجل فروًا فأعجبه لِينه، فقال: «لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب»، وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (١٩٩)، من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: «إنه ميتة ولست بلابسة شيئًا من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافًا ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح. (٤) رواه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، بإسناده عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر». منشفٍ للخَبَثِ، قال في الرعايةِ: (ولا بُدَّ فيه من زوالِ الرائحةِ الخبيثةِ) (١)، وجَعْلُ المُصرانِ (٢) والكَرشِ (٣) وَتَرًا دباغٌ، ولا يحصُلُ بتَشْمِيسٍ ولا تَتْرِيبٍ، ولا يفتقِرُ إلى فِعْلِ آدميٍّ، فلو وَقَع في مَدبَغةٍ فاندبغَ؛ جاز استعمالُه، (فِي يَابِسٍ) لا مائعٍ، ولو وَسِع قُلَّتين مِن الماءِ، إذا كان الجلدُ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ)، مأكولًا كان كالشاةِ، أوْ لَا كالهِرَّةِ (٤). أما جلودُ السِّباعِ؛ كالذِّئبِ ونحوِه مما خِلقَتُه أكبرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤكلُ؛ فلا يُباحُ دبغُه، ولا استعمالُه قبلَ الدَّبغِ ولا بعدَه، ولا (٥) يصحُّ بيعُه. ويباحُ استعمالُ مُنْخُلٍ (٦) مِنْ شعرٍ نجسٍ في يابسٍ. (وَلَبَنُهَا (٧)، أي: لبنُ الميتةِ، (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا)؛ كقَرْنِها، _________ (١) لم نجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى وهو غير مطبوع. وينظر: المبدع ١/ ٥٢. (٢) قال في المطلع (ص ٤٧٣): (المصران -بضم الميم-: جمع مصير، وهو المعاء، كرغيف ورغفان، ثم المصارين: جمع الجمع). (٣) قال في المطلع (ص ٤٧٣): (الكرش: بفتح أوله وكسر ثانيه وسكونه: لكل مجترٍّ بمنزلة المعدة للإنسان، وهي مؤنثة). (٤) في (أ) و(ب) و(ق): كالهر. (٥) في (أ) و(ق): فلا. (٦) قال في كشاف القناع (١/ ٥٦): (مُنخُل: بضم الميم والخاء المعجمة). (٧) في (أ) و(ب) و(ق): وعظم الميتة ولبنها. وظُفُرها، (١) وعصَبِها، وعظمِها (٢)، وحافِرِها، وإِنفَحَتِها (٣)، وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ)، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ (٤) وَنَحْوِه)؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ (٥)، فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه. ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ. (وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ (٦). _________ (١) بضم الفاء وسكونها. ينظر: المطلع ص ٢٣. (٢) سقطت من (أ) و(ب) و(ق). (٣) قال النووي ﵀: (الإنفحة فيها أربع لغات: أفصحهن عند الجمهور: إنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء. والثانية: كذلك لكنها بتشديد الحاء. والثالثة: بفتح الهمزة مع التشديد. والرابعة: المنفحة بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء). ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٠. وفي القاموس (١/ ٢٤٥): (شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلط كالجبن، فإذا أكل الجدي، فهو كرش، وتفسير الجوهري الإنفحة: بالكرش، سهو). (٤) قال في المطلع (ص ٢٣): (بفتح العين وسكونها). (٥) في (ب): الحياة. (٦) ولم يذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الصيد.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីភាជន៍និងសម្ភារ៖ប្រើប្រាស់ - បាប់អាល់អានីយ៉ះ) ភាជន៍គឺជាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ដាក់វត្ថុផ្សេងៗ។ នៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់អំពីទឹកលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីភាជន៍ដែលផ្ទុកទឹកនោះ។ «រាល់ភាជន៍ដែលស្អាតបរិសុទ្ធ» ដូចជាភាជន៍ធ្វើពីឈើស្បែកទង់ដែងឬដែក «ទោះបីជាវាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយ» ដូចជាត្បូងពេជ្រឬមរកត «គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកាន់កាប់និងយកទៅប្រើប្រាស់បាន» ដោយគ្មានការស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍) ឡើយលើកលែងតែស្បែកមនុស្សនិងឆ្អឹងមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) ដោយសារភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោក។ «លើកលែងតែភាជន៍ធ្វើពីមាសនិងប្រាក់និងភាជន៍ដែលត្រូវបានផ្សារឬស្រោបដោយមាសនិងប្រាក់» ឬដោយសារធាតុមួយក្នុងចំណោមទាំងពីរ «ពិតប្រាកដណាស់ការកាន់កាប់វាត្រូវបានហាមឃាត់ (ហារ៉ាម)» ដោយសារតែវាបង្ហាញពីភាពខ្ជះខ្ជាយភាពអំនួតអួតអាងនិងធ្វើឱ្យខូចចិត្តអ្នកទុគ៌ត «និងការយកវាទៅប្រើប្រាស់» ក្នុងការបរិភោគផឹកឬកិច្ចការផ្សេងទៀត «ទោះបីជាចំពោះស្ត្រីក៏ដោយ» ដោយសារតែបទបញ្ញត្តិហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)មានលក្ខណ៖ទូទៅ។ ការអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីពាក់មាសប្រាក់គឺសម្រាប់តែគ្រឿងអលង្ការតុបតែងខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាភាជន៍ប្រើប្រាស់ឡើយ។ «ប៉ុន្តែការសម្អាតចេញពីភាជន៍ទាំងនោះ (ភាជន៍មាសប្រាក់ឬភាជន៍ដែលប្លន់គេមក) គឺនៅតែត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់» ទោះបីជាការប្រើប្រាស់ភាជន៍នោះមានបាបក៏ដោយ។ «លើកលែងតែការផ្សារជួសជុលបន្តិចបន្តួចធ្វើពីប្រាក់» មិនមែនមាស «សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការចាំបាច់» គឺមិនមានទោសពៃរ៍ឡើយស្របតាមហាឌីសដែលកត់ត្រាដោយប៊ូខរីពីលោកអាណាស់ ﵁ ថា៖ «ពែងរបស់ព្យាការី ﷺ បានប្រេះស្រាំដូច្នេះលោកបានយកខ្សែច្រវាក់ប្រាក់តូចមួយមកផ្សារភ្ជាប់កន្លែងប្រេះនោះ»។ «ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ភាជន៍របស់ពួកគ្មានជំនឿ (កាហ្វៀរ)» ប្រសិនបើមិនដឹងច្បាស់ថាវាប្រឡាក់ណាហ្ស៊ីស «ទោះបីជាសត្វដែលពួកគេអារមិនហាឡាល់ក្តី» ដូចជាពួកម៉ាហ្ជូស៊ី (អ្នកគោរពភ្លើង) ដោយសារតែព្យាការី ﷺ ធ្លាប់បានយកវុឌូពីថង់ស្បែកទឹករបស់ស្ត្រីពហុទេវនិយមម្នាក់។ «ហើយសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ដែរ» ប្រសិនបើមិនដឹងថាវាជាប់ណាហ្ស៊ីសឡើយពីព្រោះគោលការណ៍ដើមគឺភាពស្អាតបរិសុទ្ធ។ «ស្បែកសត្វងាប់ (មៃតះ) មិនអាចក្លាយជាស្អាតបរិសុទ្ធដោយសារការសម្លាប់ស្បែក (ដាបាឃ៍) ឡើយ» តាមទស្សន៖ផ្លូវការរបស់មជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីប៉ុន្តែ «ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យយកវាទៅប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីសម្លាប់ស្បែករួចសម្រាប់ដាក់របស់ស្ងួត» មិនមែនរបស់រាវឡើយប្រសិនបើស្បែកនោះជាស្បែកសត្វដែលស្អាតកាលវានៅរស់ (ដូចជាចៀមពពែឬឆ្មា)។ រីឯស្បែកសត្វសាហាវដូចជាចចកខ្លាគឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យសម្លាប់ស្បែកនិងមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឡើយ។ «ហើយទឹកដោះរបស់សត្វងាប់និងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់វា» ដូចជាស្នែងក្រចកឆ្អឹងនិងស្បែកដែលមិនទាន់សម្លាប់ «គឺសុទ្ធតែជាណាហ្ស៊ីស» មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ដូរឡើយ «លើកលែងតែរោមសត្វរោមចៀមនិងស្លាបសត្វដែលកាត់ចេញពីសត្វស្អាតកាលវានៅរស់ប៉ុណ្ណោះ» ដែលមិនទៅជាណាហ្ស៊ីសពេលសត្វនោះងាប់។ «ហើយអ្វីដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីសត្វដែលមានជីវិតរស់នៅនោះវាមានសភាពដូចជាសាកសពងាប់របស់សត្វនោះដែរ» ទាំងភាពស្អាតនិងភាពជាណាហ្ស៊ីស។ ដូច្នេះអ្វីដែលកាត់ចេញពីត្រីគឺស្អាតរីឯសាច់ដែលកាត់ចេញពីគោពពែកាលវានៅរស់គឺទុកជាណាហ្ស៊ីសលើកលែងតែក្លិនក្រអូបមូស្ក៍ (Musk) ប៉ុណ្ណោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الآنية)

ឌុយអាល់
33
#33
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ) مِن نَجَوتُ الشجرةِ، أي: قطعتُها، فكأنَّه قَطَع الأذَى. والاستنجاءُ: إزالةُ خارجٍ مِن سبيلٍ بماءٍ، أو إزالةُ حُكْمِه بحجرٍ أو نحوِه، ويُسمى الثاني: استجمارًا، مِن الجِمارِ، وهي الحجارةُ الصغيرةُ. (يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخولِ الخَلاءِ) ونحوِه، وهو بالمدِّ: الموضِعُ المُعَدُّ لقضاءِ الحاجةِ، (قَولُ: بِسْمِ اللهِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «ستْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي وقال: (ليس إسنادُه بالقوي) (١)، (أَعُوذُ _________ (١) رواه الترمذي (٦٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧)، من طريق الحكم بن بشير بن سلمان، حدثنا خلاد الصفار، عن الحكم بن عبد الله النصري، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي مرفوعًا. قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي)، وضعفه النووي، وقال الألباني: (هذا الإسناد واهٍ)، وذكر له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي إسحاق. الثانية: الحكم بن عبد الله النصرى، مجهول الحال. الثالثة: محمد بن حميد الرازى، ضعيف كماق قال الذهبي وابن حجر. وصحح الحديث مغلطاي والسيوطي والمناوي. وللحديث شواهد، منها: حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (٢٥٠٤)، وتمام في الفوائد (١٧٠٨)، وإسانيده لا تخلو من ضعف. وحديث أبي سعيد عند تمام في الفوائد (١٧١١)، وابن النقور في الفوائد الحسان (١٢)، وقال: (تفرد به زيد العمى، رواه عنه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف)، وغيرها. قال الألباني: (وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة، والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض). ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ١٥٠، فيض القدير ٤/ ٩٦، إرواء الغليل ١/ ٨٩. بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ) بإسكانِ الباءِ، قال القاضي عياضٌ: (هو أكثرُ رواياتِ الشيوخِ)، وفسَّره بالشَّرِّ (١)، (والخَبَائِثِ): الشياطينِ، فكأنَّه استعاذ مِن الشِّرِّ وأهلِه، وقال الخطَّابي: (هو بضمِّ الباءِ، وهو جمعُ خبيثٍ، والخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ، فكأنه استعاذ مِن ذُكرانِهم وإناثِهم) (٢). واقتصر المصنِّفُ على ذلك تبعًا للمحرَّرِ (٣)، والفروعِ (٤)، وغيرِهما (٥)؛ لحديثِ أنسٍ: أنَّ النبي ﷺ كان إذا دَخَل الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه (٦). وزاد في الإقناعِ (٧) والمنتهى (٨)، .......... _________ (١) إكمال المعلم (٢/ ١٢٥). (٢) إصلاح غلط المحدثين (ص ٢٢). (٣) (١/ ٨). (٤) (١/ ١٢٨). (٥) الكافي (١/ ١٠٧)، والإقناع (١/ ١٤). (٦) رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥). (٧) ثابتة في جميع النسخ، إلا أنها في (أ) عليها شطب من غير الناسخ، ولعلها من السعدي ﵀، وبعد الرجوع إلى الإقناع (١/ ٢٣)، وشرحه كشاف القناع (١/ ١٠٦) تبين عدم وجودها فيه، بل تبع الحجاوي في الإقناع ما في المحرر والفروع. (٨) (١/ ١٠). تبعًا للمقنعِ (١) وغيرِه (٢): (الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)؛ لحديثِ أبي أمامةَ: «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (٣). (وَ) يُستحبُّ أنْ يقولَ (عِنْدَ الخُرُوجِ مِنْهُ)، أي: مِن الخلاءِ ونحوِه: (غُفْرَانَكَ)، أي: أسألُك غفرانَك، مِن الغَفْرِ: وهو السِّترُ؛ لحديثِ أنسٍ: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «غُفْرَانَكَ» رواه الترمذي وحسَّنه (٤). _________ (١) ص ٢٦. (٢) الهداية لأبي الخطاب (ص ٥٠)، وعمدة الفقه لابن قدامة (ص ١٤). (٣) رواه ابن ماجه (٢٩٩)، من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا، بلفظ: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)، وإسناده واهٍ، قال ابن حبان: (إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم؛ فهو مما عملته أيديهم)، وضعفه النووي والألباني. ينظر: المجروحين ٢/ ٦٣، خلاصة الأحكام ١/ ١٥٠، السلسلة الضعيفة رقم ٤١٨٩. (٤) رواه أحمد (٢٥٢٢٠)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠)، وابن خزيمة (٩٠)، وابن الجارود (٤٢)، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم (٥٦٢)، من طريق يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. صححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي وابن الملقن والألباني، قال أبو حاتم: (أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة). ينظر: علل الحديث ١/ ٥٤٠، خلاصة الأحكام ١/ ١٧٠، البدر المنير ٢/ ٣٩٤، الإرواء ١/ ٩١. تنبيه: قول المؤلف (عن أنس) سبق قلم، إذ لم نجد من ذكره عن أنس، وإنما الحديث من مسند عائشة. وسُنّ له أيضًا أن يقولَ: (الحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)؛ لما رواه ابنُ ماجه عن أنسٍ: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي» (١). (وَ) يُستحبُّ له (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولًا)، أي: عندَ دخولِ الخلاءِ، ونحوِه مِن مواضِعِ (٢) الأذى. (وَ) يُستحبُّ له تقديمُ (يُمْنَى) رِجليه (خُرُوجًا، عَكْسَ مَسْجِدٍ)، ومنزِلٍ، (وَ) لُبسِ (نَعْلٍ) وخُفٍّ، فاليُسرى تُقدَّم للأذى واليمنى لما سواه؛ وروى الطبراني في المعجمِ الصغيرِ عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ (٣): «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ _________ (١) رواه ابن ماجه (٣٠١)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أنس. وإسماعيل بن مسلم، قال فيه الحافظ: (ضعيف الحديث). ينظر: تقريب التهذيب ص ١١٠. والحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢١)، عن أبي ذر مرفوعًا، قال الدارقطني: (وليس بمحفوظ، ويروى عن أبي ذر موقوفًا وهو أصح). ينظر: علل الدارقطني ٦/ ٢٣٥. وروي هذا الدعاء عن: أبي ذر عند ابن أبي شيبة (١٠)، وحذيفة عند ابن أبي شيبة (١١)، وأبي الدرداء عند ابن أبي شيبة (١٣)، بأسانيد لا تخلو من مقال، إلا أنها تصلح في الشواهد والمتابعات، فالذي يظهر ثبوت الأثر عن الصحابة ﵃. (٢) في (ق): موضع. (٣) نهاية السقط من (ح). فَلْيَبْدَأْ بِاليُسْرَى» (١)، وعلى قياسِه: القميصُ ونحوُه. (وَ) يُستحبُّ له (اعْتِمادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) حالَ جلوسِه لقضاءِ الحاجةِ؛ لما روى الطبراني في المعجمِ، والبيهقي عن سُرَاقةَ بنِ مالكٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتكِئَ عَلَى اليُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى» (٢). (وَ) يُستحبُّ (بُعْدُهُ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ)، حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعلِه ﷺ، رواه أبو داودَ مِن حديثِ جابرٍ (٣). _________ (١) رواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) بنحوه. (٢) رواه الطبراني في الكبير (٦٦٠٥)، والبيهقي (٤٥٧)، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، عن سراقة. فيه راويان لم يُسَمِّيا، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول، ولذا قال ابن حجر: (رواه البيهقي بسند ضعيف)، وضعفه النووي، وابن دقيق العيد، والحازمي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: المجموع ٢/ ٨٩، البدر المنير ٢/ ٣٣٢، بلوغ المرام ص ٣٩، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٢٤٥. (٣) رواه أبو داود (٢)، من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد»، وإسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، ولذا قال النووي: (فيه ضعف يسير، وسكت عليه أبو داود؛ فهو حسن عنده)، وقال ابن حجر بعد ذكره الحديث: (وإسماعيل سيء الحفظ). وللحديث شواهد يتقوى بها، قال البيهقي: (وروي في إبعاد المذهب عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي قراد، عن النبي ﷺ، فحديث ابن عمر عند البيهقي (٤٦٠) بسند صحيح، وحديث عبد الرحمن بن أبي قراد عند النسائي (١٦)، وسنده صحيح، وفي الباب أيضًا: حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١٨١٧١)، وأبي داود (١)، والترمذي (٢٠)، والنسائي (١٧)، وابن ماجه (٣٣١)، قال الترمذي: (حسن صحيح). ولأجل الشواهد صحح الألباني حديث جابر. ينظر: السنن الكبرى ١/ ١٥١، المجموع ٢/ ٧٧، المطالب العالية ١٥/ ٤٩٤، صحيح أبي داود ١/ ٢٢. (وَ) يُستحبُّ (اسْتِتَارُهُ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ قال: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ، فَلْيَسْتَتِرْ» رواه أبو داودَ (١)، (وارْتِيَادُهُ لِبَولِهِ مَكَانًا رخْوًا) - بتثليثِ الراءِ -: لَيِّنًا هَشًّا (٢)؛ لحديثِ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» رواه أحمدُ وغيرُه (٣). وفي التَّبصرةِ: ويَقصِدُ مَكانًا عُلْوًا، ولعلَّه لينحدِرَ عنه البولُ، _________ (١) رواه أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، وابن حبان (١٤١٠)، والحاكم (٧١٩٩)، من طريق الحصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة مرفوعًا. صحَّحه ابن حبان والحاكم وابن الملقن، وحسَّنه النووي. فضعَّفه ابن عبد البر وابن حزم بجهالة الحصين الحبراني وشيخه أبي سعيد أو أبو سعد الخير، وأشار البيهقي إلى ضعفه. وأجاب عنه ابن الملقن بذكر جماعة وثقوا الحصين وعرفوه، وكذا أبو سعيد الخير، بل عد جماعة كأبي داود وغيره أبا سعد من الصحابة. قال ابن حجر: (ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول)، ورجَّح الألباني أن أبا سعد الحبراني صحابي، وجعل علة الحديث جهالة حصين الحبراني .. ينظر: معرفة السنن ١/ ٣٤٨، خلاصة الأحكام ١/ ١٤٧، البدر المنير ٢/ ٣٠٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٠١، السلسلة الضعيفة ٣/ ٩٩. (٢) في (ح) و(ق): أي: لينًا هشًا. (٣) رواه أحمد (١٩٥٣٧)، وأبو داود (٣)، من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، لذا ضعَّفه النووي، والألباني. ينظر: المجموع ٢/ ٨٣، السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٤٣. فإن لم يَجدْ مكانًا رخْوًا، لَصَق (١) ذَكَرَه؛ ليأمَنَ بذلك (٢) مِن رَشاشِ البولِ. (وَ) يُستحبُّ (مَسْحُهُ)، أي: أنْ يمسحَ (بِيَدِهِ اليُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)، أي: مِن حَلْقَةِ دُبُرِه، فيضعُ إصْبَعَه الوُسطى تحتَ الذَّكَرِ، والإبهامَ فوقَه، ويمرُّ بهما (إِلَى رَأْسِهِ)، أي: رأسِ الذَّكَرِ (ثَلَاثًا)؛ لئلَّا يَبْقَى مِن البولِ فيه شيءٌ. (وَ) يستحبُّ (نَتْرُهُ) - بالمثناة - (ثَلَاثًا)، أي: نَتْر ذَكَرِه ثلاثًا؛ ليستخرج بقيَّة البول منه؛ لحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» رواه أحمد وغيره (٣). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ق): ألصق. (٢) سقطت من (أ). (٣) رواه أحمد (١٩٠٥٣)، وابن ماجه (٣٢٦)، من طريق زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه مرفوعًا، وزمعة ضعيف، وعيسى وأبوه مجهولان، وأشار إلى ضعفه أبو حاتم الرازي، فقال: (ليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو - أي: عيسى - وأبوه مجهولان)، ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال: (عيسى بن يزداد، عن أبيه، روى عنه زمعة، ولا يصح)، ثم ذكر العقيلي هذا الحديث، وقال ابن عدي: (عيسى بن يزداد، عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة بن صالح، لا يصح)، وضعف الحديث الأشبيلي وابن القطان والألباني، وقال النووي: (اتفقوا على أنه ضعيف). ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٣٨١، علل الحديث ١/ ٥٣٣، الكامل ٦/ ٤٤٧، بيان الوهم ٣/ ٣٠٧، المجموع ٢/ ٩١، السلسلة الضعيفة ٤/ ١٢٤. (وَ) يُستحبُّ (تَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِي) في غيرِه (إِنْ خَافَ تَلَوُّثًا) باستنجائِه في مكانِه؛ لئلَّا يَتنجسَ. ويَبدأُ ذكرٌ وبِكرٌ بقُبُلٍ؛ لئلَّا تَتلوَّثَ يدُه إذا بدأَ بالدُّبرِ، وتُخيَّر ثَيِّبٌ. (ويُكْرَهُ دُخُولُهُ)، أي: دخولُ الخلاءِ أو نحوِه (١) (بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى)، غيرَ مصحفٍ فيحرمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)، لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْزٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ (٢) خاتمٍ احتاج للدخولِ به بباطنِ كفِّ يُمنى. (وَ) يُكره استكمالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ)، أي: قُربِه (مِنَ الأَرْضِ) بلا حاجةٍ، فيرفعُ شيئًا فشيئًا، ولعلَّه يجبُ إن كان ثَمَّ من _________ (١) في (أ) و(ق): ونحوه. (٢) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا- يريد: ابن مالك صاحب الألفية- في مُثَلَّثِهِ، والجوهري ﵀ لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم والعامة تقول: فص بالكسر). ينظرُه، قاله في المبدعِ (١). (وَ) يُكره (كَلَامُهُ فِيهِ)، ولو بردِّ سلامٍ، وإن عَطَس حَمِدَ (٢) بقلبِه، ويجبُ عليه تحذيرُ ضَريرٍ، وغافلٍ عن هلَكَةٍ. وجَزَم صاحبُ النَّظمِ بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطحِه وهو متوجِّهٌ على حاجتِه (٣). (وَ) يُكره (بَوْلُهُ فِي شَقٍّ) - بفتحِ الشينِ - (وَنَحْوِه)؛ كسَرَبٍ (٤): ما يتَّخِذُه الوحشُ والدبيبُ بيتًا في الأرضِ. ويُكره أيضًا بولُه في إناءٍ بلا حاجةٍ، ومُستَحَمٍّ غيرِ مُقَيَّرٍ أو مُبَلَّطٍ. (ومَسُّ فَرْجِهِ)، أو فرجِ زوجتِه ونحوِها (بِيَمِينِه، و) يُكره (اسْتِنْجاؤُهُ واسْتِجْمَارُهُ بِها)، أي: بيمينِه؛ لحديثِ أبي قتادةَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ _________ (١) (١/ ٥٩). (٢) في باقي النسخ: حمد الله. (٣) ينظر: الفروع (١/ ١٢٩)، المبدع (١/ ٥٩)، والإنصاف (١/ ٩٦). وصاحب النظم هو محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي الحنبلي، ولد سنة ثلاث وستمائة بمردا. له القصيدة الدالية التي نظم بها كتاب المقنع للموفق ابن قدامة. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٣٠٧. (٤) قال في كشاف القناع (١/ ٦٢): (بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض). بِيَمِينِهِ» متفقٌ عليه (١). (و) استقبالُ (٢) (النَّيِّرَيْنِ)، أي: الشَّمسِ والقمرِ؛ لما فيهما مِن نورِ اللهِ تعالى. (ويَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُهَا) حالَ قضاءِ الحاجةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ)؛ لخبرِ أبي أيوبٍ مرفوعًا: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» متفقٌ عليه (٣). ويَكفي انحرافُه عن جهةِ القبلةِ، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرةِ رَحْلٍ، ولا يُعْتَبر القُرْبُ مِن الحائلِ. ويُكره استقبالُها حالَ الاستنجاءِ. (وَ) يحرمُ (لُبْثُه فَوقَ حَاجَتِهِ)؛ لما فيه مِن كشفِ العورةِ بلا حاجةٍ، وهو مُضرٌّ عندَ الأطباءِ. (وَ) يحرمُ (بَوْلُه) وتغوُّطُه (فِي طَريقٍ) مسلوكٍ، (وَظِلٍّ نَافِعٍ)، ومثلُه (٤): مُشمَّسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناس، (وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ)؛ لأنَّه (٥) يُقذِّرُها، وكذا في مَوْرِدِ الماءِ، وتغوُّطُهُ بماءٍ مطلقًا. _________ (١) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) واللفظ له. (٢) اعتبرها في (أ) و(ب) من المتن. (٣) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤). (٤) في (ب): زمن الصيف، ومثله. (٥) في (ب): سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره؛ لأنه. (ويَسْتَجْمِرُ) بحَجَرٍ أو نحوِه (ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ)؛ لفعلِه ﷺ. رواه أحمدُ وغيرُه مِن حديثِ عائشةَ، وصحَّحه الترمذي (١)، فإن عَكَس كُره. (وَيُجْزئُهُ الاسْتِجْمارُ) حتَّى مع وجودِ الماءِ، لكن الماءَ أفضلُ، (إِنْ لَمْ يَعْدُ)، أي: يَتجاوزْ (الخَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ)، مثلَ: أنْ ينتشِرَ الخارجُ على (٢) شيءٍ مِن الصَّفْحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَشَفَةِ امتدادًا غيرَ معتادٍ؛ فلا يُجزئُ فيه إلا الماءَ؛ كقُبُلَي الخُنْثى المُشْكِلِ، ومخرجٍ _________ (١) رواه أحمد (٢٤٨٢٦)، ورواه الترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، وابن حبان (١٤٤٣)، من طريق قتادة عن معاذة عن عائشة، ولفظه: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنّا نستحي منهم، فإن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم)، وصححه ابن حبان والنووي والألباني. تنبيه: صنيع المؤلف يوهم أن في الحديث ما يدل على إتباع الحجارة الماء، وإنما تبع المؤلف في ذلك بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة، وليس في لفظ من ألفاظ الحديث ذلك، وقد صنع ذلك قبلهم البيهقي في السنن الكبرى وتعقَّبه ابن التركماني فقال: (وليس فيه أيضًا ذكر الجمع بين الاحجار والماء). ولعلهم أرادوا ما رواه البزار بسنده عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)، فسألهم رسول الله ﷺ؟، فقالوا: (نتبع الحجارة الماء)، قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه)، قال الحافظ: (ومحمد بن عبد العزيز ضعَّفه أبو حاتم)، وضعفه الحديث الألباني أيضًا. ينظر: المجموع ٢/ ١٠١، كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ١٣٠، التلخيص ١/ ٣٢٣، الإرواء ١/ ٨٢. (٢) في (ب): إلى. غيرِ فرْجٍ، وتنجُّسِ مخرجٍ بغيرِ خارجٍ. ولا يجبُ غَسْلُ نجاسةٍ وجنابةٍ بداخلِ فرجِ ثَيِّبٍ، ولا داخلِ حَشَفةِ أقْلفَ غيرِ مَفْتوقٍ. (ويُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا)؛ كخشبٍ وخِرَقٍ (أَنْ يَكُونَ) ما يُستجمرُ به (طَاهِرًا)، مُباحًا، (مُنْقِيًا، غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ) ولو طاهِرين، (وَطَعَامٍ) ولو لبهيمةٍ، (وَمُحْتَرَمٍ)؛ ككُتُبِ عِلمٍ، (وَمُتَّصِلٍ بِحَيْوَانٍ)؛ كذَنبِ البهيمةِ، وصوفِها المتَّصِل بها. ويحرمُ الاستجمارُ بهذه الأشياءِ، وبجلدِ سمكٍ، أو حيوانٍ مذكًّى مطلقًا، أو حشيشٍ رَطبٍ. (وَيُشْتَرَطُ) للاكتفاءِ بالاستجمارِ (ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ) إنْ لم يحصُلْ بثلاثٍ، ولا يجزئُ أقلُّ منها، ويُعتبرُ أنْ تَعمَّ كلُّ مسحةٍ المحَلَّ، (وَلَوْ) كانت الثلاثُ (بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ) أجزأت إنْ أنْقَت. وكيفما حَصَل الإنقاءُ في الاستجمارِ أجزأ، وهو أن يَبقى أثرٌ لا يُزيلُه إلا الماءُ، وبالماءِ: عَوْدُ المحَلِّ (١) كما كان، مع السَّبعِ غسلاتٍ، ويَكفي ظنُّ الإنقاءِ. (وَيُسَنُّ قَطْعُهُ)، أي: قَطْعُ ما زاد على الثلاثِ (عَلَى وِتْرٍ (٢)، _________ (١) في (أ) و(ح): خشونة المحل. (٢) قال في المطلع (ص ٢٦): (الوتر: بكسر الواو وفتحها: الفرد، لغتان مشهورتان، نقلهما الزجاج وغيره). فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا. (وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ (١) بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ)، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ. (وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ)؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» (٢). ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ق): الاستنجاء. (٢) رواه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩) مرسلًا، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب ﵁ المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله، وذكره. وأصل الحديث عن علي ﵁ عند البخاري (٢٦٩) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك)، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការសម្អាតបន្ទោបង់ - បាប់អាល់អ៊ីស្ទិនចា) អ៊ីស្ទិនចា (Istinja) គឺការលាងសម្អាតកាកសំណល់ដែលចេញតាមទ្វារទាំងពីរដោយទឹក។ រីឯការជូតសម្អាតដោយដុំថ្មឬរបស់ស្ងួតផ្សេងទៀតហៅថាអ៊ីស្ទិចម៉ារ (Istijmar)។ «វាជាការគួរឱ្យប្រតិបត្តិ (ស៊ុនន៉ះ/មុស្តាហាប់) នៅពេលចូលបន្ទប់ទឹកឬទីកន្លែងបន្ទោបង់ឱ្យពោលថា៖ ប៊ីស្មៀលឡោះ (ដោយព្រះនាមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ))» ដើម្បីជាការបិទបាំងរវាងភ្នែករបស់ពួកជិននិងអោរ៉ាត់របស់កូនចៅអាដាំ «ឱអល់ឡោះ! ខ្ញុំសូមជ្រកកោននឹងទ្រង់ពីពួកអារក្សឈ្មោលនិងញី (អាល់ឃុបស៊ីវ៉ាល់ខុបាអ៊ីស)»។ «ហើយវាជាស៊ុនន៉ះនៅពេលចេញពីបន្ទប់ទឹកឱ្យពោលថា៖ គុហ្វរ៉ន៉ាកា (ខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីទ្រង់)» ស្របតាមគំរូរបស់ព្យាការី ﷺ និងពោលបន្ថែមថា៖ «ការសរសើរទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដែលបានដកចេញនូវគ្រោះថ្នាក់ពីខ្ញុំនិងបានផ្តល់សុខភាពល្អដល់ខ្ញុំ»។ «ហើយវាជាស៊ុនន៉ះឱ្យបោះជំហានដោយជើងឆ្វេងនៅពេលចូលបន្ទប់ទឹកនិងបោះជំហានដោយជើងស្តាំនៅពេលចេញមកវិញ» ផ្ទុយពីការចូលវិហារ (ម៉ាស្ជិទ) ផ្ទះនិងការពាក់ស្បែកជើងដែលត្រូវចាប់ផ្តើមដោយជើងស្តាំពីព្រោះជើងស្តាំគឺសម្រាប់របស់ថ្លៃថ្នូររីឯជើងឆ្វេងគឺសម្រាប់កន្លែងមិនស្អាត។ «ហើយត្រូវបានហាមឃាត់ (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) ដាច់ខាតក្នុងការបែរមុខឬបែរខ្នងចំទិសគិបឡះនៅពេលបន្ទោបង់លាមកឬនោមនៅទីវាលលំហរ» ដោយគ្មានរបាំងបាំងឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «នៅពេលដែលពួកអ្នកទៅបន្ទោបង់ចូរកុំបែរមុខចំគិបឡះហើយកុំបែរខ្នងចំវាឡើយប៉ុន្តែចូរបែរទៅទិសខាងកើតឬទិសខាងលិច» (ចំពោះអ្នកនៅម៉ាឌីណះ)។ រីឯនៅក្នុងអគារឬបន្ទប់ទឹកដែលមានជញ្ជាំងបាំងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតតែការចៀសវាងគឺប្រសើរបំផុត។ «ហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបន្ទោបង់នៅលើផ្លូវដើររបស់មនុស្សទីម្លប់ដែលគេជ្រកក្រោមដើមឈើហូបផ្លែឬក្នុងប្រភពទឹកស្អាត»។ «ហើយកាតព្វកិច្ចនៃការជូតសម្អាតដោយថ្ម (អ៊ីស្ទិចម៉ារ) គឺត្រូវប្រើថ្មស្អាតចំនួន ៣ ដុំឡើងទៅ» ដែលអាចជម្រះកន្លែងបន្ទោបង់ឱ្យស្អាតបាន។ ប្រសិនបើ ៣ ដុំមិនទាន់ស្អាតត្រូវបន្ថែមរហូតដល់ស្អាតហើយជាការប្រសើរឱ្យបញ្ចប់ដោយចំនួនសេស។ «ហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យជូតសម្អាតដោយឆ្អឹងឬលាមកសត្វក្រៀមឡើយ» ពីព្រោះឆ្អឹងគឺជាអាហាររបស់បងប្អូនជិនដែលជាមូស្លីមហើយលាមកសត្វក្រៀមជាចំណីសត្វពាហន៖របស់ពួកគេ។ «ហើយការលាងសម្អាតដោយទឹក (អ៊ីស្ទិនចា) គឺប្រសើរបំផុត» ហើយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការជូតដោយថ្មជាមុនរួចលាងដោយទឹកតាមក្រោយគឺជាកម្រិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الاستنجاء)

ឌុយអាល់
34
#34
(ទ្វារបែកនិងធ្មេញពន្លឺ) (ទំព័រ ១០៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ) وما أُلْحِق بذلك مِن الادِّهانِ، والاكتِحالِ، والاختِتانِ، والاستحدادِ، ونحوِها. السِّواكُ والمِسواكُ: اسمٌ للعودِ الذي يستاكُ (١) به، ويُطلَقُ السِّواكُ على الفعلِ، أي: دلكُ الفمِ بالعودِ لإزالةِ نحوِ تغيُّرٍ، كالتسوكِ. (التَّسَوُّكُ بِعودٍ لَيِّنٍ)، سواءٌ كان رَطبًا أو يابسًا مُندًّى، مِن أراكٍ أو زيتونٍ أو عُرْجونٍ (٢) أو غيرِها، (مُنْقٍ) للفمِ، (غَيْرِ مُضِرٍّ)، احترازٌ (٣) عن الرُّمانِ، والآسِ (٤)، وكلِّ ما له رائحةٌ طيبةٌ، (لَا يَتَفَتَّتُ)، ولا يجرَحُ. ويُكره بعودٍ يَجرحُ، أو يضرُّ، أو يتفتَّتُ. _________ (١) في (ق): يتسوك. (٢) قال في تاج العروس (٣٥/ ٣٩٥): (العُرْجُون، كزُنْبور: العذق عامة؛ أو هو العذق إذا يبس واعوج، أو أصله الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسًا). (٣) في (أ) و(ق): احترازًا. (٤) الآس: بالمد، شجر عطر الرائحة، الواحدة آسة، وقيل: العسل نفسه، أو هو بقيته في الخلية. ينظر: المصباح المنير (١/ ٢٩)، وتاج العروس ١٥/ ٤٢٦، وفي حاشية ابن قاسم (١/ ١٤٩): (هو المعروف بالريحان عند بعض العامة). و(لَا) يُصيبُ السُّنةَ مَن استاك (بِأُصْبعِهِ، وَخِرْقَةٍ) ونحوِها (١)؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يرِدْ به، ولا يحصُلُ به الإنقاءُ كالعُودِ. (مَسْنُونٌ كُلَّ وِقْتٍ)، خبرُ قولِه: (التَّسَوُّكُ)، أي: يسنُّ كلَّ وقتٍ؛ لحديثِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه الشافعي، وأحمدُ وغيرُهما (٢)، (لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ) فيُكره، فرضًا كان الصومُ أو نفلًا، وقبلَ الزَّوالِ: يُستحبُّ له بيابسٍ، ويُباحُ برَطْبٍ، لحديثِ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» أخرجه البيهقي عن عليٍّ ﵁ (٣). (مُتأكِّدٌ)، خبرٌ ثانٍ لـ (التَّسَوُّكُ)، (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضًا كانت أو نفلًا، (وَ) عندَ (انْتِبَاهٍ) مِن نومِ ليلٍ أو نهارٍ، (وَ) عندَ (تَغَيُّرِ) رائحةِ _________ (١) في (أ) و(ق): ونحوهما. (٢) رواه الشافعي في الأم (١/ ٣٩)، وأحمد (٢٤٢٠٣)، والنسائي (٥)، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم (٣/ ٣١)، وابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧)، كلهم من حديث عائشة ﵂، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني. ينظر: المجموع ١/ ٢٦٧، الإرواء ١/ ١٠٥. (٣) رواه البيهقي (٨٣٣٦)، ورواه الدارقطني (٢٣٧٢)، من طريق كيسان القصاب، عن يزيد بن بلال، عن علي موقوفًا، قال يحيى بن معين: (كيسان ضعيف)، قال فيه الدارقطني: (ليس بالقوي)، قال الذهبي في الحديث: (ما أراه إلا باطلًا)، وضعَّفه ابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ص ٣٧٩، البدر المنير ٥/ ٧٠٧، التلخيص ١/ ٢٢٩، الإرواء ١/ ١٠٦. ورواه الدارقطني (٢٣٧٣)، والطبراني (٣٦٩٦)، مرفوعًا من حديث خباب، وفيه كيسان أيضًا، فالحديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا. (فَمٍ) بمأكولٍ أو غيرِه، وعندَ وضوءٍ، وقراءةٍ، زاد الزركشي والمصنِّفُ في الإقناعِ (١): ودخولِ منزلٍ، ومسجدٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخُلُوِّ المعِدةِ مِن الطعامِ، واصفرارِ الأسنانِ. (ويَسْتَاكُ عَرْضًا) استحبابًا بالنسبةِ إلى الأسنانِ، بيدِه اليسرى، على أسنانِه ولِثَّتِه ولِسانِه، ويغسِلُ السِّواكِ، ولا بأس أنْ يَستاكَ به اثنان فأكثرَ. قال في الرِّعايةِ: (ويقولُ إذا استاك: اللهم طهِّر قلبي، ومَحِّصْ ذنوبي) (٢). قال بعضُ الشافعيةِ: (ويَنوي به الإتيانَ بالسنةِ) (٣). (مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ)، فتُسنُّ البَداءةُ بالأيمنِ في سواكٍ، وطُهُورٍ، وشأنِه (٤) كلِّه، غيرَ ما يُستقذَرُ. (ويَدَّهِنُ) استحبابًا (غِبًّا)، يومًا يدَّهنُ ويومًا لا يدَّهنُ؛ لأنه «ﷺ نَهَى عَنْ التَّرَجُلِ إلَّا غِبًّا» رواه النسائي، والترمذي وصحَّحه (٥)، _________ (١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٦٦)، والإقناع (١/ ١٩). (٢) لم نجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الرعاية الكبرى، ينظر: المبدع (١/ ٨٢). (٣) هو القاضي حسين، كما في المجموع للنووي (١/ ٢٨٣). (٤) في (ق): وفي. (٥) رواه أحمد (١٦١٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، النسائي (٥٠٧٠)، والترمذي (١٧٥٦)، وابن حبان (٥٤٨٤)، من طرقٍ عن هشام بن حسان قال: سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل به. قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والنووي، قال الألباني: (وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس)، ثم صححه لشواهده. وأُعل الحديث: بأن رواية هشام بن حسان عن الحسن متكلم فيها، قال ابن علية: (ما كنا نعد هشام في الحسن شيئًا)، وقد ذكر النسائي في الكبرى الاختلاف فيه على الحسن، فروى حديث هشام بن حسان (٩٢٦٤)، ثم رواه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن البصري مرسلًا (٩٢٦٥)، ثم قال: (خالفه يونس بن عبيد رواه عن الحسن ومحمد قولهما). ينظر: المجموع ١/ ٢٩٣، تهذيب الكمال ٣٠/ ١٨٥، السلسلة الصحيحة ٢/ ١٩. والتَّرَجُّلُ: تَسريحُ الشعرِ ودَهْنُه. (ويَكْتَحِلُ) في كلِّ عينٍ (وِتْرًا) ثلاثًا، بالإثْمِد المُطيَّبِ، كلَّ ليلةٍ قبلَ أن ينامَ؛ لفعلِه ﵇، رواه أحمدُ وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (١). _________ (١) رواه أحمد (٣٣١٨)، والترمذي (١٧٥٧)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، والحاكم (٨٢٤٩)، من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظه عند الترمذي: (أن النبي ﷺ كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه). قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ، إلا من حديث عباد بن منصور)، وقال: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: "هو حديث محفوظ"، وعباد بن منصور صدوق)، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعباد لم يتكلم فيه بحجة)، وصححه الأشبيلي. (قال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة أشياء، ربما دلسها فجعلها عن عكرمة)، وقال ابن حبان: (كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى من داود عن عكرمة)، وكذا قال أبو حاتم. وابن أبي يحيى هذا متروك، وداود بن الحصين ضعيف في روايته عن عكرمة، ولذا ضعَّف الحديث أبو حاتم وابن طاهر وابن القطان وابن التركماني والألباني. ينظر: العلل الكبير ص ٢٨٧، علل الحديث ٦/ ٢١٦، تذكرة الحفاظ ص ٩١، بيان الوهم ٤/ ٤٦٦، الجوهر النقي ٤/ ٢٦٢، تقريب التهذيب ص ٩٣، ص ١٩٨، الإرواء ١/ ١١٩. ويُسنُّ نظرٌ في مرآةٍ، وتَطيُّبٌ. (١) (وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ)، أي: أن يقولَ: بسمِ اللهِ، لا يقومُ غيرُها مَقامَها؛ لخبرِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢)، وتَسقُطُ مع السَّهوِ، وكذا غُسلٌ وتيمُّمٌ. _________ (١) في (أ) و(ب) زيادة: ويتفطَّن إلى نِعَم الله تعالى، ويقول: «اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي، وحرم وجهي على النار»؛ لحديث أبي هريرة، من رواية ابن مردويه. (٢) رواه أحمد (٩٤١٨)، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)، من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا. ويعقوب مجهول، وأبوه ضعيف. وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (٢٢٢)، من طريق محمود الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمود ليس بالقوي، وأيوب لم يسمعه من يحيى. وروي الحديث عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعلي وأنس وعائشة وأبي سبرة وأم سبرة، وجميعها لا تخلو من مقال، ولذا ضعَّف الحديث أحمد من غير وجه عنه، والبخاري، والبيهقي، والعقيلي، والبزار، وابن القطان، وابن الجوزي، وضعَّف بعض طرقه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. وثبت عن أحمد والبخاري أنهما قالا عن بعض طرقه: (أحسن شيء في هذا الباب)، والمراد: أحسن ما في الباب على علته، كما أفاده أبو الحسن بن القطان، ويدل عليه قول أحمد فيما نقله الترمذي: (لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد). ومن أجل كثرة طرقه وشواهده صحَّح الحديث ابن السكن، وقوَّاه المنذري وابن حجر، وحسَّنه ابن الصلاح، وابن كثير، وابن الملقن، والألباني، وقال ابن أبي شيبة: (ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله). ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣١٢، تنقيح التحقيق ١/ ١٧٤، البدر المنير ٢/ ٦٩، نصب الراية ١/ ٣، التلخيص الحبير ١/ ٢٥٠، إرواء الغليل ١/ ١٢٢. (وَيَجِبُ الخِتَانُ) عندَ البلوغِ (مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكرًا كان أو خُنْثى أو أُنثى (١)، فالذَّكَرُ: بأخذِ جلدةِ الحَشَفةِ، والأنثى: بأخذِ جِلدةٍ فوقَ مَحَلِّ الإيلاجِ تُشبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، ويستحبُّ ألا تؤخَذ كلُّها، والخنثى: بأخذِهما. وفِعلُه زمنَ صِغرٍ أفضلُ، وكُره في سابعِ يومٍ، ومِن الولادةِ إليه. (ويُكْرَهُ القَزَعُ (٢»، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضٍ، وكذا حلقُ القَفا لغيرِ حجامةٍ ونحوِها. ويُسنُّ إبقاءُ شعرِ الرأسِ، قال أحمدُ: (هو سنَّةٌ، لو نَقوى عليه اتخذناه، ولكن له كُلْفُة ومُؤْنَة) (٣)، ويسرِّحُه ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكِبيه؛ كشعرِه ﵇ (٤)، ولا بأس بزيادةٍ، وجَعْلِه ذؤابةً. _________ (١) في (ب): أو انثى أو خنثى. (٢) قال في المطلع (ص ٢٩): (القزع: بفتح القاف والزاي، أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيدة في المحكم، وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه). (٣) عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ترك الشعر؟ فقال: لو كنا نقوى عليه، له كلفة أو مؤنة. ينظر: الوقوف والترجل للخلال ص ١١٨. (٤) رواه البخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨)، عن أنس قال: «كان يضرب شعر النبي ﷺ منكبيه». ويُعْفِي لحيتَه، ويحرمُ حَلقُها، ذكره الشيخُ تقي الدينِ (١)، ولا يُكره أخذُ ما زاد على القَبْضةِ، وما (٢) تحتَ حَلقِه. ويَحُفُّ شارِبَه، وهو أَوْلى من قَصِّه، ويُقلِّم أظفارَه مخالِفًا، ويَنتِفُ إبطَه (٣)، ويَحلِقُ عانتَه، وله إزالتُه (٤) بما شاء، والتَّنْويرُ (٥) فَعَله أحمدُ في العورةِ وغيرِها، ويَدْفِنُ ما يُزيلُه مِن شعرِه وظفرِه (٦) ونحوِه. ويفعلُه كلَّ أسبوعٍ يومَ الجمعةِ قبلَ الزَّوالِ، ولا يتركُه فوقَ أربعين يومًا، وأما الشاربُ ففي كلِّ جمعةٍ. (وَمِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ)، وهي جمعُ سُنَّةٍ، وهي في اللغةِ: الطريقةُ، وفي الاصطلاحِ: ما يُثابُ على فعلِه ولا يُعاقَبُ على تركِه، وتُطلق أيضًا على: أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ. _________ (١) ذكره عنه صاحب الفروع (١/ ١٥١). (٢) في (ق): ولا ما. (٣) في (أ) و(ق): إبطيه. (٤) في (أ): إزالتها. (٥) النُورة: بضم النون، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وتنوّر: اطلى بالنورة. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٢٩. (٦) الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات: أفصحها بضمتين، والثانية: الإسكان للتخفيف، والثالثة بكسر الظاء وزان حِمل، والرابعة بكسرتين للإتباع، والخامسة أظفور مثل أسبوع). ينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٥٨. وسُمِّي غسلُ الأعضاء على الوجهِ المخصوصِ وضوءًا؛ لتنظيفِه المتوضئَ وتحسينِه. (السِّوَاكُ)، وتقدَّم أنَّه يتأكدُ فيه (١)، ومَحَلُّه عندَ المضمضةِ. (وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثًا) في أوَّلِ الوضوءِ، ولو تحقَّق طهارتُهما، (وَيَجِبُ) غسلُهما ثلاثًا بنيةٍ وتسميةٍ (مِنْ نومِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضوءٍ)؛ لما تقدَّم في أقسامِ الماءِ، ويسقطُ غسلُهما والتسميةُ سهوًا، وغَسْلُهما لمعنىً فيهما، فلو استعمل الماءَ ولم يُدخِل يدَه في الإناءِ؛ لم يصحَّ وضوؤه، وفَسَد الماءُ. (وَ) مِن سننِ الوضوءِ: (البَدَاءَةُ (٢» قبلَ غسلِ الوجهِ (بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ)، ثلاثًا ثلاثًا بيمينِه، واستنثارٍ (٣) بيسارِه. (وَ) مِن سننِه: (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا)، أي: في المضمضةِ والاستنشاقِ (لِغَيْرِ صَائِمٍ) فتُكره، _________ (١) انظر ص .... (٢) قال في المطلع (ص ٢٩): (البُداءة بالشيء: تقديمه على غيره، وفيها عشر لغات: بَدَأة كبقرة، وبُدْأة كغرقة، وبُداءة كملاءة، وبدوؤة كمروؤة، وبَدِيئَة كخطيئة، وبَدْء كخبء، وبُدَاهة على البدل بوزن مُلاءة، وبَداءة كسحابة، وبداة بوزن فَلاة، فأما بداية بلفظ هداية، فلم أرها مصرحًا بها، لكن تتخرج على لغة من قال: بديت الشيء وبديت به بغير همز، وهي لغة الأنصار، قال عبد الله بن رواحة ﵁: باسم الإله وبه بَدِينا ... ولو عبدنا غيره شقينا). (٣) في (أ) و(ب) و(ق): واستنثاره. والمبالغةُ في مضمضةٍ (١): إدارةُ الماءِ بجميعِ فمِه، وفي استنشاقٍ (٢): جذبُه بنَفَسٍ (٣) إلى أقصى أنفِ، وفي بقيةِ الأعضاءِ: دَلْكُ ما يَنْبو عنه الماءُ للصائمِ وغيرِه. (وَ) مِن سننِه: (تَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثِيفَةِ)، بالثاءِ المثلثةِ، وهي التي تستُرُ البشَرةَ، فيأخذ كفًّا مِنْ ماءِ، يَضَعُه مِن تحتِها بأصابعِه مُشْتَبِكةً، أو مِن جانبيها ويَعرُكُها، وكذا عَنْفَقَةٌ، وباقي شعورِ الوجهِ. (وَ) مِن سننِه: تخليلُ (الأَصَابِعِ)، أي: أصابعِ اليدين والرجلين، قال في الشَّرحِ: (وهو في الرجلين آكدُ) (٤)، ويُخلِّلُ أصابعَ رِجْلَيه بخِنْصِرِ (٥) يدِه اليسرى، مِن باطنِ رِجلِه (٦) مِن خِنصِرِها إلى إبهامِها، وفي اليسرى بالعكسِ، وأصابعُ يدَيْه إحداهُما بالأخرى، فإنْ كانت أو بعضُها مُلْتَصِقةً؛ سقط. (وَ) مِن سننِه: (التَّيَامُنُ) بلا خلافٍ، (وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُذُنَيْنِ) بعدَ مَسْحِ رأسِه، ومجاوزةُ محلِّ فرضٍ. (وَ) مِن سننِه: (الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالِثَةُ)، وتُكره الزيادةُ عليها. _________ (١) في (ق): المضمضة. (٢) في (ق): الاستنشاق. (٣) في (ق): بنفسه. (٤) الشرح الكبير (١/ ٢٨٦). (٥) في لسان العرب (٤/ ٢٦١): (الخِنْصِر: بكسر الخاء والصاد). (٦) في (أ) و(ب) و(ق): رجله اليمنى. ويَعملُ في عدَدِ الغَسَلات بالأقلِّ. ويجوزُ الاقتصارُ على الغَسلةِ الواحدةِ، والثنتان أفضلُ منها، والثلاثةُ أفضلُ منهما. ولو غَسَل بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ مِن بعضٍ؛ لم يُكره. ولا يُسنُّ مَسْحُ العنقِ، ولا الكلامُ على الوضوءِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីឈើដុសធ្មេញនិងស៊ុនន៉ះនានានៃការយកវុឌូ - បាប់អាល់ស៊ីវ៉ាកវ៉ាស៊ូណាន់ (ប្រពៃណីរបស់ព្យាការី)និល់វុឌូ) ស៊ីវ៉ាក (Siwak) គឺជាការដុសខាត់ធ្មេញមាត់និងអណ្តាតដោយមែកឈើទន់ដើម្បីបំបាត់ក្លិននិងភាពកខ្វក់។ «ការដុសធ្មេញដោយមែកឈើទន់ដែលសម្អាតមាត់បានស្អាតនិងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ដូចជាឈើអារ៉កឬឈើដើមអូលីវ) គឺជាស៊ុនន៉ះដែលត្រូវប្រតិបត្តិនៅគ្រប់ពេលវេលា» ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ស៊ីវ៉ាកគឺជាការសម្អាតមាត់និងជាការនាំមកនូវការពេញចិត្តពីព្រះអម្ចាស់»។ «លើកលែងតែចំពោះអ្នកបួសបន្ទាប់ពីថ្ងៃរសៀល (ហ្សាវ៉ាល់)» ដែលតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីចាត់ទុកថាជាការម៉ាក្រូហ៍ដើម្បីរក្សាក្លិនមាត់របស់អ្នកបួសដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)សព្វព្រះទ័យ។ «ហើយស៊ីវ៉ាកកាន់តែត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ឱ្យប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលរៀបចំថ្វាយបង្គំ (សឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)) ពេលក្រោកពីគេងពេលក្លិនមាត់ប្រែប្រួលពេលចូលផ្ទះពេលចូលវិហារនិងពេលយកវុឌូ»។ «ហើយជាស៊ុនន៉ះឱ្យដុសតាមបណ្តោយទទឹងនៃធ្មេញដោយចាប់ផ្តើមពីចំហៀងខាងស្តាំនៃមាត់»។ ស៊ុនន៉ះនៃធម្មជាតិពីកំណើត (ស៊ូណាន់នអាល់ហ្វីត្រោះ) រួមមាន៖ ១. ការកាត់តម្រឹមពុកមាត់ (កាស់សុសសារីប)។ ២. ការកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើង (តាក់លីមុលអ័សហ្វារ)។ ៣. ការដករោមក្លៀក (ណាត់ហ្វុលអ៊ីពិត)។ ៤. ការកោររោមក្រោមផ្ចិត (អ៊ីស្ទិហ៍ដាដ)។ ៥. ការកាត់ស្បែកចុងលិង្គ (ឃីតាន) ដែលជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) លើបុរសនៅពេលពេញវ័យ។ ស៊ុនន៉ះនានានៃការយកវុឌូ៖ ១. ការពោល «ប៊ីស្មៀលឡោះ» នៅពេលចាប់ផ្តើមយកវុឌូ (ដែលជាកាតព្វកិច្ចតាមទស្សន៖ហាន់បាលីប៉ុន្តែលើកលែងទោសបើភ្លេច)។ ២. ការលាងបាតដៃទាំងពីរ ៣ ដងនៅពេលចាប់ផ្តើម។ ៣. ការខ្ពុរមាត់ (ម៉ាដម៉ាដោះ) និងការស្រូបទឹកចូលច្រមុះរួចច្រានចេញ (អ៊ីស្ទិនសាក) ដោយហ្មត់ចត់ (លើកលែងតែអ្នកបួស)។ ៤. ការសិតជ្រែកពុកចង្កាដ៏ក្រាស់ដោយម្រាមដៃ។ ៥. ការលាងជ្រែកម្រាមដៃនិងម្រាមជើង។ ៦. ការលាងសម្អាតសរីរាង្គនីមួយៗ ៣ ដង (តាស្លីស)។ ៧. ការចាប់ផ្តើមពីសរីរាង្គខាងស្តាំមុនខាងឆ្វេង (តាយ៉ាម៉ុន)។ ៨. ការបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)បន្ទាប់ពីយកវុឌូរួច៖ «ខ្ញុំសូមធ្វើសក្ខីកម្មថាគ្មានព្រះណាពិតក្រៅពីអល់ឡោះតែមួយគត់និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)ជាអ្នកបម្រើនិងរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់ទ្រង់។ ឱអល់ឡោះសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាវ៉ាព (វិលមករកទ្រង់) និងជាអ្នកដែលស្អាតបរិសុទ្ធ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب السواك وسنن الوضوء)

ឌុយអាល់
35
#35
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ) الفَرضُ لغةً يقالُ لمعانٍ، أصلُها: الحَزُّ والقَطعُ. وشرعًا: ما أُثيبَ فاعلُه وعوقب تاركُه. والوُضوءُ: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ، في الأعضاءِ الأربعةِ، على صفةٍ مخصوصةٍ. وكان فرضُه مع فرضِ الصَّلاةِ، كما رواه ابنُ ماجه (١)، _________ (١) أخرجه ابن ماجه (٤٦٢)، وأحمد (١٧٤٨٠)، والدارقطني (٣٩٠)، وغيرهم من طرق عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة حدثنا أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، قال: قال رسول الله ﷺ: «علمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضح، تحت ثوبي، لما يخرج من البول بعد الوضوء» وهو ضعيف لضعف ابن لهيعة، وتابعه رِشْدين بن سعد عند أحمد (٢١٧٧١)، والدارقطني (٣٩١)، ورشدين ضعيف، على أن ابن عدي أشار إلى خطأ رواية رشدين، فقال: (الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل)، قال أبو حاتم: (هذا حديث كذب باطل). وحسَّن الألباني فعل النضح بمجموع هاتين الروايتين، وقال عن الأمر بالانتضاح: (منكر). تنبيه: ليس في الحديث المذكور موطن الشاهد، وإنما الشاهد في رواية الطبراني في الأوسط (٣٩٠١) من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن عقيل بالإسناد السابق: «أن جبريل نزل على النبي ﷺ في أول ما أوحي إليه، فعلمه الوضوء» الحديث، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة)، وسعيد بن شرحبيل صدوق، فلا يقبل تفرده بهذه الزيادة مع نص الأئمة على أن الرواية المشهورة إنما هي رواية ابن لهيعة. ينظر: علل الحديث ١/ ٥٦٠، الكامل في الضعفاء ٥/ ٢٤٨، السلسلة الضعيفة ٣/ ٤٧٨. ذكره في المبدعِ (١). (فُرُوضُهُ سِتَّةٌ): أحدُها: (غَسْلُ الوَجْهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦]، (وَالفَمُ وَالأَنْفُ مِنْهُ)، أي: مِن الوجهِ؛ لدخولِهما في حَدِّه، فلا تَسقطُ المضمضةُ ولا الاستنشاقُ في وضوءٍ ولا غُسْلٍ، لا عمدًا ولا سهوًا (٢). (وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) مع المرفقين؛ لقولِه تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]. (وَ) الثالثُ: (مَسْحُ الرَّأْسِ) كلِّه، (وَمِنْهُ الأَذُنَانِ (٣)؛ لقولِه تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وقولِه ﷺ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» رواه ابنُ ماجه (٤). _________ (١) (١/ ٩١). (٢) زاد في (ب): ولا جهلًا. (٣) قال في المطلع (ص ٣٤): (الأُذن: بضم الهمزة مع ضم الذال وسكونها، العضو المعروف، وهو مؤنث، كعسر ويسر، وهي مؤنثة). (٤) روي عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو أمامة، وعبد الله بن زيد، وابن عباس، وابن عمر، وأبو موسى، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة، رواها الدارقطني في السنن وضعَّفها، وأقوى هذه الأحاديث: الأول: حديث أبي أمامة: رواه أحمد (٢٢٣١٠)، وأبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، من طريق سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث ليس إسناده بذاك القائم)، ورجَّح حماد بن زيد أنه من قول أبي أمامة فقال: ("الأذنان من الرأس" إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدَّل)، وصوَّبه الدارقطني وابن عبدالهادي. وقال موسى بن هارون عن هذا الحديث: (ليس بشيء فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك)، وقال أبو حاتم: (سنان بن ربيعة أبو ربيعة مضطرب الحديث)، وأعلَّه ابن حجر بالإدراج، وقوَّى الحديث ابن التركماني، وأجاب عن العلل السابقة، وذكر الألباني أن الحديث على ما فيه من ضعف يصلح للاستشهاد. الثاني: حديث عبد الله بن زيد: رواه ابن ماجه (٤٤٣)، وقواه المنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني، وقال الزيلعي: (وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته)، وأعلَّه ابن حجر باختلاط سويد بن سعيد، وبأنه مدرج. الثالث: حديث ابن عباس: رواه الدارقطني (٣٣١)، وأعلَّه الدارقطني بالاضطراب وقال: (إنه وهم، والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا)، ورجَّحه ابن حجر في الدراية. وصحَّحه ابن القطان وابن التركماني والزيلعي، وذكر الألباني له طريقًا آخر عند الطبراني (١٠٧٨٤)، وصححه. الرابع: حديث ابن عمر: رواه الدارقطني (٣٢١)، مرفوعًا، ثم قال: (وهذا وهم، والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفًا)، وصوَّب الموقوف الخطيب البغدادي، وتعقب ابن الجوزي ذلك، فقال: (والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة والصحابي قد يروي الشيء مرفوعًا وقد يقوله على سبيل الفتوى). وقد ضعَّف جميع الأحاديث المرفوعة الدارقطني في سننه، وقال البيهقي: (وأما ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الأذنان من الرأس"، فروي ذلك بأسانيد ضعاف)، وقال العقيلي: (والأسانيد في هذا الباب لينة). وصوَّب الدارقطني وابن عبد الهادي وغيرهما الموقوف على ابن عمر وأبي أمامة كما تقدم. ينظر: سنن الدارقطني ١/ ١٦٩، السنن الكبرى ١/ ١٠٨، الضعفاء ١/ ٣١، التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٥٣، بيان الوهم ٥/ ٢٦٣، خلاصة الأحكام ١/ ١١١، الجوهر النقي ١/ ٦٥، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٢٠٣، التلخيص الحبير ١/ ٢٨٣، الدراية ١/ ٢١، نصب الراية ١/ ١٨، السلسلة الصحيحة ١/ ٨١. (وَ) الرابعُ: (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ) مع الكعبين؛ لقولِه تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦]. (وَ) الخامسُ: (التَّرتِيبُ) على ما ذَكَر اللهُ تعالى؛ لأنَّ اللهَ تعالى أدخَلَ الممسوحَ بينَ المغسولاتِ، ولا نَعلمُ لهذا فائدةً غيرَ التَّرتيبِ، والآيةُ سِيقَت لبيانِ الواجبِ، والنبيُّ ﷺ رَتَّب الوضوءَ وقال: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ» (١)، فلو بَدأ بشيءٍ مِن _________ (١) رواه ابن ماجه (٤١٩)، من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر بلفظ: (توضأ رسول الله ﷺ واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به)، قال أبو حاتم: (عبدالرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمي ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ، وقال أبو زرعة: (حديث واهٍ)، وضعفه ابن حبان والنووي وابن حجر والألباني، وقال ابن تيمية: (ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله). تنبيه: ليس في الحديث ذكر للترتيب كما ترى، وإنما استُدل على الترتيب بما عند ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٢٣)، من طريق طلحة بن يحيى عن أنس قال: دعا رسول الله ﷺ بوضوئه فغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله ﷿ الصلاة إلا به»، وطلحة هذا صدوق يخطئ، ولم يلق أحدًا من الصحابة، فهو منقطع. وقد نقل ابن حجر عن ابن السكن تصحيحه، وصححه الألباني لشواهده. قال أبو بكر الحازمي: (قد روي هذا الحديث من أوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة)، وبنحوه قال ابن حجر. ينظر: علل الحديث ١/ ٥٥١، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٦١، الاختيارات ص ٣٨٨، المجموع ١/ ٤٣٠، التلخيص الحبير ١/ ٢٦٦، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٧، الإرواء ١/ ١٢٥. الأعضاءِ قبلَ غَسْلِ الوجهِ لم يُحْسَبْ له. وإن (١) تَوضَّأ مُنَكَّسًا أربعَ مرَّات؛ صحَّ وضوؤه إنْ قَرُب الزمَنُ، ولو غَسَلها جميعًا دفعةً واحدةً؛ لم يُحْسَبْ له غيرُ الوجهِ. وإنِ انغمس ناويًا في ماءٍ وخَرَج مرتَّبًا؛ أجزأه، وإلا فلا. (وَ) السادسُ: (المُوَالاةُ)؛ لأنَّه «ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَ(٢) فِي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرهم لم يُصِبْها المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوء» رواه أحمدُ وغيرُه (٣). _________ (١) في (ق): فإن. (٢) الواو غير موجودة في (ق). (٣) رواه أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥)، من طريق بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ. وجوَّده أحمد، وقوَّاه ابن القيم، ابن التركماني، وابن حجر، والألباني. وأعلَّه البيهقي وابن القطان بالإرسال، قال ابن دقيق: (يريد البيهقي بقوله: «هو مرسل» لعدم ذكر الصحابي الراوي، وليس هذا مما يجعل الحديث في حكم المرسل المردود عند أهل الحديث)، وقال الأثرم: (قلت لأحمد: هذا إسنادٌ جيدٌ؟ قال: نعم، قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ لم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم). وأعلَّه ابن حزم والمنذري بعنعنة بقية، وضعَّفه النووي، قال ابن القيم: (صرح في هذا الحديث بسماعه له) وكذا قال ابن حجر، وتصريح بقية في مسند أحمد، قال ابن عبد الهادي: (وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي) ينظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٩٢، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٢٥، المجموع ١/ ٤٥٥، البدر المنير ٢/ ٢٣٩، التلخيص الحبير ١/ ٢٩١، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣١٠. (وَهِيَ)، أي: الموالاةُ: (أَلَّا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَى يَنْشِفَ الذِي قَبْلَهُ) بزمنٍ معتدلٍ، أو قَدْرِه مِن غيرِه، ولا يَضُرُّ إنْ جَفَّ لاشتغالٍ بسنَّةٍ؛ كتخليلٍ، وإسباغٍ، أو (١) إزالةِ وسوسةٍ أو وسخٍ، ويضُرُّ لاشتغالٍ (٢) بتحصيلِ ماءٍ، أو إسرافٍ، أو نجاسةٍ أو وسخٍ لغيرِ طهارةٍ. وسببُ وجوبِ الوضوءِ: الحدثُ، ويَحُلُّ (٣) جميعَ البدنِ؛ كجنابةٍ. (وَالنيَّةُ) لغةً: القصدُ، ومحلُّها القلبُ، فلا يضُرُّ سبْقُ لسانِه بغيرِ قصدِه، ويُخلِصُها للهِ تعالى، (شَرْطٌ) هو لغةً: العلامةُ، واصطلاحًا: ما يَلزمُ مِن عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ مِن وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه، (لِطَهَارَةِ لحَدَثِ (٤) كُلِّهَا)؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٥)، _________ (١) في (ق): و. (٢) في (أ) و(ق): الاشتغال. (٣) في (ب): ويعم. (٤) في (أ) و(ق): الأحداث. وفي هامش (ح) نقلًا عن المطلع: (والمراد الأحداث، فاللام فيه للعموم، ولذلك صح توكيده بكلها، فهو كقوله: (إن الإنسان لفي خسر) أي: كل الإنسان) ينظر: المطلع ص ٣٣. (٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب. فلا يصحُّ وضوءٌ وغُسلٌ وتيمُّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها. (فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ) يقصدُ (الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا)، أي: بالطَّهارةِ؛ كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِمُ رفعَ الحدثِ. فإنْ نوى طهارةً، أو وضوءًا وأطلق (١)، أو غَسَل أعضاءَه ليُزِيلَ عنها النجاسةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتبرُّدِ (٢)؛ لم يُجْزِئْه. وإنْ نوَى صلاةً معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقًا. وينوي مَنْ حَدَثُه دائمٌ استباحةَ الصلاةِ، ويَرتفعُ حَدَثُه، ولا يَحتاجُ إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ (٣) في الأقْيَسِ، قاله في المبدعِ (٤). ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّا. _________ (١) هكذا في جميع النسخ، وفي بعض النسخ المطبوعة: (أو أطلق) وهو خطأ، ففي الإقناع مع شرحه ١/ ٢٠٢: (وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقًا)، وفي منتهى الإرادات بشرحه معونة أولي النهى ١/ ٢٦٣: (ولا يرتفع إن نوى طهارة أو وضوءًا وأطلق)، وفي الإنصاف ١/ ٣١٥: (لو نوى طهارة مطلقة، أو وضوءًا مطلقًا؛ لم يصح على الصحيح). (٢) في (ق): ليتبرد. (٣) في (ق): لم يرتفع حدثه. (٤) (١/ ٩٦). تَتِمَّةٌ: يُشترطُ لوضوءٍ وغسلٍ أيضًا: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطَهوريَّةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإزالةُ ما يَمنعُ وصولَه، وانقطاعُ موجِبٍ. ولوضوءٍ: فراغُ استنجاءٍ أو استجمارٍ، ودخولُ وقتٍ على مَنْ حدثُه دائمٌ لفَرْضِه. (فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهارَةُ؛ كَقِرَاءَةِ) قرآنٍ، وذِكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، وغضبٍ، ارتفع حدثُه. (أَوْ) نوى (تَجْدِيدًَا مَسْنُونًا)، بأنْ صلَّى بالوضوءِ الذي قبلَه (نَاسِيًا حَدَثَهُ؛ ارْتَفَعَ) حدَثُه؛ لأنَّه نوى طهارةً شرعيةً. (وَإِنْ نَوَى) مَنْ عليه جنابةٌ (غُسْلًا مَسْنُونًا)؛ كغُسلِ الجمعةِ، قال في الوجيزِ: (ناسيًا) (١)؛ (أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ)، كما مرَّ فيمن نوى التجديدَ، (وَكَذَا عَكْسُهُ)، أي: إن نَوى واجبًا أجزأَ عن المسنونِ، وإنْ نواهُما حصَلَا، والأفضلُ أن يَغتسلَ للواجبِ ثم للمسنونِ كاملًا. (وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ) متنوعةٌ ولو متفرقةً، (تُوجِبُ وُضوءًا أَوْ غُسْلًا، فَنَوْى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا)، لا على أنْ لا يَرتفعَ غيرُه؛ (ارْتَفَعَ سَائِرُها)، أي: باقيها؛ لأنَّ الأحداثَ تتداخَلُ، فإذا ارتفع البعضُ _________ (١) (ص ٥٣). ارتفع الكلُّ. (وَيَجِبُ الإِتْيَانُ بِهَا)، أي: بالنيةِ (عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ)، فلو فَعَل شيئًا مِن الواجباتِ قبلَ النيةِ؛ لم يُعْتَدَّ به، ويجوزُ تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ كالصلاةِ، ولا يُبْطِلُها عملٌ يسيرٌ. (وَتُسَنُّ) النيةُ (عِنْدَ أوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا)، أي: مسنوناتِ الطهارةِ؛ كغَسلِ اليدين في أولِ الوضوءِ، (إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ)، أي: قبلَ التسميةِ. (وَ) يُسنُّ (اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا)، أي: تذَكُّر النيةِ (فِي جَمِيعِهَا)، أي: جميعِ الطَّهارةِ، لتكونَ أفعالُه مقرونةً بالنيةِ. (وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا)، أي: حُكْمِ النيةِ، بأن لا يَنويَ قطعَها حتى يُتِمَّ الطهارةَ، فإن عَزَبَتْ عن خاطِرِه لم يؤثّرْ. وإن شكَّ في النيةِ في أثناءِ طهارتِه؛ استأنَفَها، إلا أنْ يكونَ وَهمًا كالوسواسِ، فلا يَلتفتُ إليه، ولا يضُرُّ إبطالُها بعدَ فراغِه، ولا شكُّه بَعدَه. (وَصِفَةُ الوُضُوءِ) الكاملِ، أي: كيفيتُه: (أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ) وتقدَّمَا، (وَيَغْسِلَ كَفَّيهِ ثَلَاثًا) تنظيفًا لهما، فيُكرِّر غَسْلَهما عندَ الاستيقاظِ مِن النومِ وفي أوَّلِه، (ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ) ثلاثًا ثلاثًا، بيمينِه، ومِن غَرْفةٍ أفضلُ، ويستَنْثِر بيسارِه، (وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ) ثلاثًا، وحدُّهُ: (مِنْ مَنَابِتِ شَعرِ الرَّأْسِ) المُعتادِ غالبًا، (إِلى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ (١) والذَّقَنِ (٢) طُولًا)، مع ما استرسل مِن اللحيةِ، (وَمِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ عَرْضًا)؛ لأنَّ ذلك تحصُلُ به المواجَهةُ، والأُذنان ليسا (٣) مِن الوجهِ، بل البَياضُ الذي بين العِذارِ (٤) والأذنِ منه. (وَ) يَغسلُ (مَا فِيهِ)، أي: في الوجهِ (مِنْ شَعرٍ خَفِيفٍ) يصِفُ البشَرةَ؛ كعِذارٍ، وعَارِضٍ (٥)، وأَهْدابِ عيْنٍ، وشاربٍ، وعَنْفَقَةٍ (٦)؛ لأنَّها مِن الوجهِ، لا صُدْغٍ (٧)، وتَحْذِيفٍ: وهو الشعرُ بعدَ انتهاءِ العِذارِ والنَّزَعَةِ، ولا النَّزَعَتان: وهما ما انحَسَر عنه الشعرُ مِن _________ (١) اللّحْيَيْن: تثنية لحي، بفتح اللام وكسرها: هو منبت اللحية من الإنسان وغيره. ينظر: المطلع ص ٣٤. (٢) قال في المطلع (ص ٣٤): (الذِّقن: بفتح الذال المعجمة والقاف، قال الجوهري: هو مجتمع اللحيين). (٣) في (ح) و(ب): ليستا. (٤) العِذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن. ينظر: المغني ١/ ٨٦. (٥) العارِض: هو ما نزل عن حدِّ العذار، وهو الشعر الذي على اللحيين. ينظر: المغني ١/ ٨٦. (٦) العَنْفَقَة: هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وقيل: ما بين الشفة السفلى والذقن، سواء كان عليها شعر أم لا، والجمع عنافق. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤١٨. (٧) قال في الصحاح (٤/ ١٣٢٣): (الصُّدْغ: ما بين العين والأذن، ويسمى أيضًا الشعر المتدلي عليها صدغًا). الرأسِ مُتَصاعِدًا مِن جانبيه، فهي مِن الرأسِ. ولا يَغسلُ داخلَ عينيه، ولو مِن نجاسةٍ، ولو أمِن الضَّررَ. (وَ) يَغسلُ الشعرَ (الظَّاهِرَ) مِن (الكَثِيفِ، مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ)، ويُخَلِّلُ باطنَه وتقدَّم (١)، (ثُمَّ) يَغسلُ (يَدَيْهِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ) وأظفارِه ثلاثًا، ولا يضرُّ وسَخٌ يسيرٌ تحتَ ظفرٍ ونحوِه، ويَغسلُ ما نَبَت بمَحَلِّ الفرضِ مِن إصبعٍ أو يدٍ زائدةٍ، (ثُمَّ يَمْسَحَ كلَّ رَأْسِهِ) بالماءِ (مَعَ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً)، فيُمِرُّ يديه مِن مُقَدَّمِ رأسِه إلى قفاه، ثم يَرُدُّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه، ثم يُدخِلُ سبَّابتيْهِ في صِماخي (٢) أُذُنيه، ويَمسحُ بإبهاميه ظاهرَهما، ويُجزئُ كيف مَسَح، (ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ) ثلاثًا (مَعَ الكَعْبَيْنِ)، أي: العظمين الناتِئَين في أسفلِ الساقِ مِن جانِبَي القدمِ. (وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ)؛ لحديثِ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه (٣)، (فَإِنْ قُطِعَ مِنْ المَفْصِلِ (٤)، _________ (١) ينظر: ص ...، الفقرة .... (٢) الصِّماخ: بالكسر: خرق الأذن. ينظر: تاج العروس ٧/ ٢٩٣. (٣) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة. (٤) المَفْصِل: (بفتح الميم، وكسر الصاد: واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد، والمِفْصَل: بكسر الميم وفتح الصاد: اللسان) ينظر: المطلع ص ٤٣٩. أي: مَفْصِل المرفقِ؛ (غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ)، وكذا الأقطعُ مِن مَفْصِل كعبٍ يَغسلُ طَرف ساقٍ. (ثُمَّ يَرْفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ)، بعدَ فراغِه، (وَيَقُولَ مَا وَرَد)، ومنه: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١). (وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ)، أي: معونةُ المتوضئِ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه، كإناءٍ ضيقِ الرأسِ، وإلا فعَنْ يمينِه. (وَ) يُباحُ له (تَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ) مِن ماءِ الوضوءِ. ومَن وضَّأَه غيرُه ونواه هو؛ صحَّ إن لم يَكُن المُوَضِّئ مكرَهًا بغيرِ حقٍّ، وكذا الغسلُ والتيمُّمُ. _________ (١) رواه مسلم (٢٣٤)، من حديث عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកាតព្វកិច្ចនៃវុឌូនិងលក្ខណ៖នៃការយកវុឌូ - បាប់ហ្វ៊ូរូឌិល់វុឌូវ៉ាស៊ីហ្វាទីហ៍) កាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) តាមក្បួនច្បាប់គឺអ្វីដែលអ្នកប្រតិបត្តិទទួលបានផលបុណ្យហើយអ្នកបោះបង់ចោលត្រូវទទួលទោសទណ្ឌ។ រីឯវុឌូ (វូឌូ (ការលាងសម្អាតខ្លួន)) គឺជាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបរិសុទ្ធ (តាហួរ) លើសរីរាង្គទាំងបួនតាមរបៀបជាក់លាក់ដែលច្បាប់ឥស្លាមបានកំណត់។ «កាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) នៃវុឌូមាន ៦ យ៉ាង» ផ្អែកតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់ម៉ាអ៊ីដះអាយ៉ាត់ទី ៦៖ ទីមួយ៖ «ការលាងមុខទាំងមូល» ដោយព្រំប្រទល់មុខគឺចាប់ពីគល់សក់ក្បាលរហូតដល់ចុងចង្កានិងពីគល់ស្លឹកត្រចៀកម្ខាងទៅគល់ស្លឹកត្រចៀកម្ខាងទៀត។ «ហើយការខ្ពុរមាត់ (ម៉ាដម៉ាដោះ) និងការស្រូបទឹកចូលច្រមុះរួចច្រានចេញ (អ៊ីស្ទិនសាក) គឺជាផ្នែកមួយនៃមុខ» ដូច្នេះវាមិនអាចខកខានបានឡើយទោះជាដោយចេតនាឬដោយភ្លេចក្តី។ ទីពីរ៖ «ការលាងដៃទាំងសងខាងរហូតដល់កែងដៃ» ដោយរួមបញ្ចូលទាំងកែងដៃផងដែរ។ ទីបី៖ «ការជូតក្បាលទាំងមូល» ដោយចាប់ផ្តើមពីផ្នែកខាងមុខនៃក្បាលអូសទៅក្រោយរហូតដល់កញ្ចឹងករួចអូសត្រឡប់មកមុខវិញ «ហើយត្រចៀកទាំងពីរក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្បាលដែរ» ស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)៖ «ត្រចៀកទាំងពីរគឺជាផ្នែកនៃក្បាល» ដូច្នេះត្រូវជូតផ្ទៃក្នុងនៃត្រចៀកដោយម្រាមចង្អុលនិងខ្នងត្រចៀកដោយមេដៃ។ ទីបួន៖ «ការលាងជើងទាំងសងខាងរហូតដល់ភ្នែកគោ» ដោយរួមបញ្ចូលទាំងភ្នែកគោទាំងសងខាងផងដែរ។ ទីប្រាំ៖ «ការរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយ (តារ់ទីប)» ស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះ ﷻ បានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានដោយចាប់ផ្តើមពីការលាងមុខរួចលាងដៃជូតក្បាលនិងលាងជើង។ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់លាងជើងមុនលាងមុខនោះការលាងជើងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។ ទីប្រាំមួយ៖ «ការធ្វើជាប់ៗគ្នាដោយមិនដាច់ចង្វាក់ (មូវ៉ាឡាត)» ពោលគឺមិនត្រូវពន្យារពេលលាងសរីរាង្គបន្ទាប់រហូតដល់សរីរាង្គមុនស្ងួតទឹកក្នុងអាកាសធាតុមធ្យមឡើយស្របតាមហាឌីសដែលព្យាការី ﷺ បានឃើញបុរសម្នាក់ថ្វាយបង្គំដោយនៅលើខ្នងជើងរបស់គាត់មានកន្លែងស្ងួតប៉ុនប្រាក់ឌៀរហាំដែលទឹកមិនប៉ះពាល់លោកក៏បានបញ្ជាឱ្យគាត់យកវុឌូឡើងវិញទាំងស្រុង។ «ហើយចេតនា (នីយ៉ាត់) គឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវមិនអាចខ្វះបាន» សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃវុឌូដោយត្រូវមានបំណងដកចេញនូវហាដាសឬមានបំណងដើម្បីឱ្យអាចថ្វាយបង្គំបានហើយទីតាំងនៃនីយ៉ាត់គឺនៅក្នុងចិត្ត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب فروض الوضوء وصفته)

ឌុយអាល់
36
#36
(ទ្វាររុករកអាថ៌កំបាំង) និងអាវយឺតផ្សេងទៀត (ទំព័រ ១២៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ. وهو رخصةٌ، وأفضلُ مِن غَسْلٍ، ويَرفعُ الحدثَ، ولا يُسنُّ أن يَلبِسَ ليَمسحَ. (يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً) لمقيمٍ ومسافرٍ لا يُباحُ له القصرُ. (وَلِمُسافِرٍ) سفرًا يبيحُ القصرُ: (ثَلَاثَةَ) أيامَ (بِلَيَالِيهَا)؛ لحديثِ عليٍّ يرفعُه: «لِلمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» رواه مسلمٌ (١). ويخلَعُ عندَ انقضاءِ المدةِ، فإن خاف، أو تضرَّر رفيقُه بانتظارِه؛ تيمَّم، فإنْ مَسَح وصلَّى؛ أعاد. (وَ) ابتداءُ المدةِ (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ). (عَلَى طَاهِرِ) العَيْن، فلا يَمسحُ على نجِسٍ ولو في ضرورةٍ، ويتيمَّمُ معها لمستورٍ. (مُبَاحٍ)، فلا يجوزُ المسحُ على مغْصوبٍ، ولا على حريرٍ لرجلٍ؛ لأن لُبسَه معصيةٌ، فلا تُستباحُ به الرخصةُ. _________ (١) رواه مسلم (٢٧٦). (سَاتِرٍ لِلمَفْرُوضِ)، ولو بِشَدِّه أو شَرْجِهِ؛ كالزُّرْبولِ (١) الذي له ساقٌ وعُرىً يدخُلُ بعضُها في بعضٍ، فلا يمسحُ ما لا يَسترُ محلَّ الفرضِ لقِصَرِه، أو سَعَتِه، أو صَفائِه، أو خَرْقٍ فيه وإن صَغُر، حتى موضعِ الخَرزِ، فإن انضمَّ ولم يَبْدُ منه شيءٌ؛ جاز المسحُ عليه. (يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ)، فإن لم يثْبُتْ إلا بشدِّه؛ لم يجُزْ المسحُ عليه، وإن ثَبَت بنعلَيْن مَسَح إلى خَلْعِهما ما دامت مُدَّتُه، ولا يجوزُ المسحُ على ما يَسقطُ. (مِنْ خُفٍّ)، بيانٌ لـ (طَاهِرٍ)، أي: يجوزُ المسحُ على خفٍ يُمْكِنُ متابعةُ المشي فيه عُرفًا، قال الإمامُ أحمدُ: (ليس في قلبي مِن المسحِ شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسولِ اللهِ ﷺ (٢)، (وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ)، وهو ما يُلبسُ في الرِّجْلِ على هيئةِ الخفِّ مِن غيرِ الجلدِ؛ لـ «أَنَّهُ ﷺ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمدُ وغيرُه، وصحَّحه الترمذي (٣)، (وَنَحْوِهِمَا)، أي: نحوِ الخفِّ والجَوْرَبِ، _________ (١) قال في تاج العروس (٣٥/ ١٣٤): (الزربول: وهو ما يلبس في الرجل، مولدة). (٢) المغني (١/ ٢٠٦)، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٣٢٤). (٣) رواه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، والنسائي في رواية ابن الأحمر كما في تحفة الأشراف (٨/ ٤٩٣)، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، وابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (١٣٣٨)، من طريق أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. ونقل البيهقي وابن القيم تضعيف الحديث عن سفيان الثوري، وأحمد، وعلي بن المديني، وعبدالرحمن بن مهدي، وابن معين، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وقال بعد رواية الحديث: (ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين)، وقال الإمام مسلم: (أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين)، وضعَّف الحديث البيهقي والنووي. قال ابن المنذر: (روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد)، قال ابن القيم: (وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس، فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًا، والعمدة في الجواز على هؤلاء ﵃، لا على حديث أبي قيس). ينظر: الأوسط ١/ ٤٦٢، السنن الكبرى ١/ ٤٢٥، خلاصة الأحكام ١/ ١٢٩، تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٨٥، نصب الراية ١/ ١٨٤، صحيح أبي داود ١/ ٢٧٤. كالجُرْمُوقِ، ويسمى: المُوقُ، وهو خفٌّ قصيرٌ، فيصحُّ المسْحُ عليه؛ لفعلِه ﵇، رواه أحمدُ وغيرُه (١). (وَ) يصحُّ المسحُ أيضًا (عَلَى عِمَامَةٍ)، مباحةٍ، (لَرَجُلٍ) لا امرأةٍ؛ لأنَّه «ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ) (٢)، هذا إذا كانت (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدارُ منها تحتَ _________ (١) رواه أحمد (٢٣٩١٧)، وأبو داود (١٥٣)، وابن خزيمة (١٨٩)، والحاكم (٦٠٥)، من حديث بلال، ولفظ أحمد: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار)، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٨١، صحيح أبي داود ١/ ٢٦٤. (٢) رواه الترمذي (١٠٠) وصححه، ورواه أحمد (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة. الحَنَكِ كَوْرٌ -بفتحِ الكافِ- فأكثرَ، (أَوْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) -بضمِّ المُعْجَمةِ (١)، وبعدَها هَمْزةٌ مفتوحةٌ- وهي طرَفُ العمامةِ المُرْخَى، فلا يصحُّ المسحُ على العمامةِ الصَّمَّاءِ. ويُشترطُ أيضًا: أن تكونَ ساتِرةً لما لم تَجْرِ العادةُ بكَشْفِه؛ كمُقدَّم الرَّأسِ، والأذنين، وجوانبِ الرأسِ، فيُعفى عنه لمشقةِ التحرُّزِ منه، بخلافِ الخفِّ، ويُستحبُ مسحُه معها. (وَعَلَى خُمُرِ (٢) نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)؛ لمشقةِ نزعِها كالعمامةِ، بخلافِ وقايةِ الرأسِ. وإنما يَمسحُ جميعَ ما تقدَّم (فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ)، لا في حدثٍ أكبرَ، بل يَغسلُ ما تحتَها. (وَ) يمسحُ على (جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جُرْحٍ ونحوِهما (لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضِعُ الجُرحِ أو الكسرِ، وما قَرُبَ منه؛ بحيثُ يحتاجُ إليه في شَدِّها، فإنْ تعدَّى شدُّها محلَّ الحاجةِ؛ نَزَعها، فإن خَشِي تلفًا أو ضررًا؛ تيمم لزائدٍ. _________ (١) في (ب) و(ق): الذال المعجمة. (٢) خُمُر: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها: خِمار، بكسر الخاء، وهو ما تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئًا فهو خمار. ينظر: المطلع ص ٣٧. ودواءٌ على البدنِ تضرَّر بقلعِه؛ كجبيرةٍ في المسحِ عليه. (وَلَوْ فِي) حدثٍ (أَكْبَرَ)؛ لحديثِ صاحبِ الشجَّةِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْضِدَ - أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جرْحِهِ خِرْقَةً، ويَمْسَحَ عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رواه أبو داودَ (١). والمسحُ عليها عزيمةٌ. (إِلى حَلِّهَا)، أي: يمسحُ على الجبيرةِ إلى حَلِّها، أو بُرْءِ ما تحتَها، وليس مُؤَقتًا كالمسحِ على الخفين ونحوِهما؛ لأنَّ مَسْحَها للضرورةِ، فيتَقدَّرُ بقَدْرِها. (إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ)، أي: ما تقدَّم مِن الخُفين ونحوِهما، والعمامةِ، والخمارِ، والجبيرةِ (بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ) بالماءِ، ولو مَسَح فيها على حائلٍ، أو تيمَّم لجُرحٍ، فلو غَسَل رِجْلًا ثم أدخلها _________ (١) رواه أبو داود (٣٣٦)، من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر. قال أبو داود عقب الحديث في بعض النسخ عن الزبير: (ليس بالقوي). وصحح الحديث: ابن السكن وابن الملقن، وقال: (إسناد كل رجاله ثقات، والزبير ذكره ابن حبان في ثقاته). وضعَّفه الدارقطنى، وقال: (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي). وضعَّفه البيهقي والألباني، وقال ابن حجر: (رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته). ينظر: سنن الدارقطني ١/ ٣٤٩، السنن الكبرى ١/ ٣٤٩، البدر المنير ٢/ ٦١٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٥، بلوغ المرام ص ٤٧، الإرواء ١/ ١٤٢. الخفَّ؛ خَلَع ثم لَبِس بعد غَسْلِ الأخرى. ولو نوى جُنُبٌ رفْعَ حدثيه، وغَسَل رِجليه وأدخلهما الخفَّ، ثم تَمَّمَ طهارتَه، أو مَسَح رأسَه ثم لبِس العمامةَ ثم غَسَل رجليه، أو تيمَّم ولبِسَ الخفَّ أو غيرَه؛ لم يَمسح ولو جبيرةً، فإنْ خاف نَزْعها (١) تيمَّم. ويمسحُ مَن به سَلَسُ بولٍ أو نحوِه إذا لبس بعدَ الطهارةِ؛ لأنَّها كاملةٌ في حقِّه، فإن زَال عُذْرُه لزِمه الخلعُ واستئنافُ الطهارةِ؛ كالمتيممِ يجدُ الماءَ. (وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أقَامَ)؛ أتمَّ مَسْحَ مقيمٍ إن بقيَ منه شيءٌ، وإلا خَلَع، (أَوْ عَكَسَ)، أي: مَسَح مقيمًا ثم سافر؛ لم يَزِد على مسحِ مقيمٍ؛ تغليبًا لجانبِ الحضرِ. (أَوْ شَكَّ في ابْتِدَائِهِ)، أي: ابتداءِ المسحِ، هل كان حضرًا أو سفرًا؛ (فَمَسْحَ مُقِيْمٍ)، أي: فيمسحُ تتمَّةَ يومٍ وليلةٍ فقط؛ لأنَّه المتيقَّنُ. (وَإِنْ أَحْدَثَ) في الحضرِ (ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ؛ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ)؛ لأنَّه ابتدأَ المسحَ مسافرًا. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ق): بنزعها. (ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ)، جمعُ قَلَنْسُوَةٍ (١)، وهي المُبَطَّناتُ؛ كدنِّيَّاتِ القضاةِ، والنَّومياتِ (٢)، قال في مجمعِ البحرين (٣): (على هيئةِ ما تَتَّخذُه الصوفيةُ الآن). (وَ) لا يَمسحُ (لِفَافَةً)، وهي الخِرْقةُ تُشدُّ على الرِّجْلِ، تحتَها نعلٌ أوْ لا، ولو مع مشقةٍ؛ لعدمِ ثبوتِها بنفسِها. (وَلَا) يمسحُ (مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ، أَوْ) خُفًّا (يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ)، أي: بعضُ القدمِ، أو شيءٌ مِن مَحَلِّ الفرضِ؛ لأنَّ ما ظَهَر فرضُه الغَسْلُ، ولا يُجَامع المسْحَ. (فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ)، ولو مع خَرْقِ أحدِ الخفين؛ (فَالحُكْمُ لِـ) ـلخُفِّ ا (لفَوْقَانِيِّ)؛ لأنَّه ساترٌ فأشبه المُنفردَ، وكذا لو لَبِسه على لِفافةٍ، وإن كانا مُخرَّقيْن؛ لم يَجُز المسحُ ولو سَتَرا. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، غير أن جمع قُلَنْسِيَة، وقَلَنْسَاة: قَلَانِس). (٢) الدنِّيات: التي كانت القضاة تلبسها. والنّوميات: التي تتخذ للنوم. ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ١/ ٢٦٦. (٣) كتاب (مجمع البحرين على المقنع) لابن عبد القوي، المشهور بالناظم، وهو غير مطبوع. ينظر: الإنصاف ١/ ١٧١. وإنْ أدخَل يدَه مِن تحتِ الفَوْقاني ومَسَح الذي تحتَه؛ جاز. وإن أحْدَث ثم لبِسَ الفَوْقاني قبلَ مسْحِ التحتاني أو بعدَه؛ لم يَمسحُ الفَوْقاني بل ما تحتَه، ولو نَزَع الفوقاني بعدَ مسحِه؛ لزِم (١) نزْعُ ما تحتَه. (وَيَمْسَحُ) وجوبًا (أَكْثَرَ العِمَامَةِ)، ويَختصُّ ذلك بدوائرِها. (وَ) يمسحُ أكثرَ (ظَاهِرِ قَدَمِ الخُفِّ) والجُرموقِ والجَوْربِ. وسُنَّ أن يَمسحَ بأصابعِ يدِه (مِنْ أَصابِعِهِ)، أي: أصابعِ رِجليه (إِلى سَاقِهِ)، يمسَحُ رِجلَه اليُمنى بيدِه اليُمنى، ورِجلَه اليُسرى بيدِه اليُسرى، ويُفرِّجُ أصابعَه إذا مَسَح، وكيف مَسَح أجزأه، ويُكره غَسْلُه، وتكرارُ مسْحِه، (دُونَ أَسْفَلِهِ)، أي: أسفلِ الخفِّ، (وَعَقِبِهِ (٢)، فلا يُسنُّ مسحُهما، ولا يُجزئُ لو اقتَصر عليه. (وَ) يَمسحُ وجوبًا (عَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَةِ)؛ لما تقدَّم مِن حديثِ صاحبِ الشَّجةِ (٣). (وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ (٤) ممن مَسَح (بَعْدَ الحَدَثِ) _________ (١) في (ب): لزمه. (٢) عَقبه: بفتح العين، مع كسر القاف وسكونها: مؤخر القدم، وهي مؤنثة. ينظر: المطلع ص ٣٧. (٣) انظر ص ....، الفقرة .... (٤) في (ب): فرض. بخَرقِ الخفِّ، أو خروجِ بعضِ القدمِ إلى ساقِ الخفِّ، أو ظَهَر بعضُ رأسٍ وفَحُشَ، أو زالت جبيرةٌ؛ استأنف الطهارةَ. فإن تطهَّر ولَبِس الخفَّ ولم يُحْدِث؛ لم تَبطلْ طهارتُه بخَلْعِه، ولو كان توضأ تجديدًا ومَسَح (١). (أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ)، أي: مدَّةُ المسْحِ؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ) ولو في صلاةٍ؛ لأنَّ المسْحَ أُقيمَ مقامَ الغَسلِ، فإذا زال، أو انقضت مُدَّتُه؛ بَطَلت الطهارةُ في الممسوحِ، فتبطُلُ في جميعِها؛ لكونِها لا تَتَبَعَّضُ. _________ (١) في (ق): أو مسح.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការជូតលើស្រោមជើងស្បែកនិងរបាំងផ្សេងៗ - បាប់ម៉ាសហ៊ីល់ឃុហ្វហ្វៃន) ការជូតលើស្រោមជើងស្បែក (ឃុហ្វ) គឺជាការអនុគ្រោះដ៏ពិសេស (រុខសោះ) ក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយការអនុវត្តវាគឺប្រសើរជាងការដោះចេញដើម្បីលាងជើង។ «ការជូតលើស្រោមជើងស្បែកត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងរយ៖ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់ (២៤ ម៉ោង) សម្រាប់អ្នកដែលស្នាក់នៅនឹងកន្លែង (មូគីម)» «និងរយ៖ពេលបីថ្ងៃបីយប់ (៧២ ម៉ោង) សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ (មូសាហ៊្វៀរ) ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកាត់បន្ថយការថ្វាយបង្គំ (ក័សរ៍)» ផ្អែកតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូស្លីមពីលោកអាលី ﵁ ថា៖ «ព្យាការី ﷺ បានកំណត់រយ៖ពេលបីថ្ងៃបីយប់សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងមួយថ្ងៃមួយយប់សម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅ»។ «ហើយការគិតគូរចាប់ផ្តើមនៃរយ៖ពេលគឺរាប់ចាប់ពីពេលដែលបាត់បង់វុឌូ (ហាដាស) លើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានពាក់ស្រោមជើងរួច»។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការជូតលើស្រោមជើង៖ ១. ត្រូវពាក់វានៅលើភាពស្អាតបរិសុទ្ធពេញលេញដោយទឹក (ពោលគឺបានយកវុឌូស្អាតសព្វគ្រប់មុនពេលពាក់)។ ២. ស្រោមជើងនោះត្រូវតែជាវត្ថុស្អាតបរិសុទ្ធមិនមែនជាណាហ្ស៊ីសឡើយ។ ៣. ត្រូវតែជាស្រោមជើងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (ហាឡាល់) មិនមែនប្លន់គេមកឬធ្វើពីសូត្រសម្រាប់បុរសឡើយ។ ៤. ត្រូវតែបិទបាំងកន្លែងដែលជាកាតព្វកិច្ចត្រូវលាង (ពោលគឺបិទបាំងជើងទាំងមូលរហូតដល់ផុតភ្នែកគោ) មិនស្តើងមើលធ្លុះនិងគ្មានប្រហោងធ្លាយឡើយ។ ៥. ត្រូវតែជាប់នឹងជើងដោយខ្លួនឯងដែលអាចដើរបានជាទម្លាប់។ «ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរនូវការជូតលើកន្សែងរុំក្បាល (អ៊ីម៉ាម៉ះ) របស់បុរស» ដែលរុំក្រោមចង្កាឬមានកន្ទុយធ្លាក់ទៅក្រោយ «និងការជូតលើកន្សែងគ្របក្បាល (ឃីម៉ារ) របស់ស្ត្រីដែលរុំក្រោមបំពង់ក» ដោយសារការលំបាកក្នុងការដោះ។ «ហើយការជូតទាំងអស់នេះគឺអនុវត្តបានចំពោះតែស្ថានភាពអត់វុឌូតូច (ហាដាសអាសហ្គរ) ប៉ុណ្ណោះមិនអាចអនុវត្តចំពោះស្ថានភាពដែលតម្រូវឱ្យងូតទឹកធំ (ហាដាសអា Akbar/ជូណុប) ឡើយ»។ «រីឯការជូតលើបង់រុំរបួសឬបន្ទះឈើអបឆ្អឹងបាក់ (ចាប៊ីរ៉ោះ)» គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងក្នុងហាដាសតូចនិងហាដាសធំរហូតដល់របួសជាសះស្បើយដោយមិនកំណត់ពេលវេលាឡើយ។ «របៀបនៃការជូត» គឺត្រូវជូតលើផ្ទៃខាងលើ (ខ្នង) នៃស្រោមជើងស្បែកដោយប្រើម្រាមដៃសើមទឹកអូសពីចុងម្រាមជើងឡើងមកលើត្រឹមស្មងជើងតែម្តងប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវជូតបាតក្រោមឬកែងជើងឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب مسح الخفين) وغيرهما من الحوائل.

ឌុយអាល់
37
#37
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ) أي: مفسداتِه، وهي ثمانيةٌ: أحدُها: الخارجُ مِن سبيلٍ، وأشار إليه بقولِه: (يَنْقُضُ) الوضوءَ (مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ)، أي: مَخْرَجِ بولٍ أو غائطٍ، ولو نادِرًا أو طاهِرًا؛ كولَدٍ بلا دمٍ، أو مُقَطَّرًا (١) في إحْلِيلِه، أو مُحْتَشىً وابْتَلَّ، لا الدَّائمَ كالسَّلَسِ والاستحاضةِ، فلا يَنقُضُ؛ للضرورةِ. (وَ) الثاني: (خَارجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ) سِوى السبيلِ (إِنْ كَان بَوْلًا أو غَائِطًا)، قليلًا كان أو كثيرًا، (أَوْ) كان (كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا)، أي: غيرَ البولِ والغائطِ، كقَيءٍ ولو بحالِه؛ لما روى الترمذي: «أَنَّهُ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأ» (٢)، والكثيرُ: ما فَحُش في نفْسِ كلِّ أحدٍ بحسبِه. _________ (١) بفتح الطاء المشددة، بأن قطَّر في إحليله دهنا، ثم خرج. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٦٩. (٢) رواه الترمذي (٨٧)، ورواه أحمد (٢٧٥٠٢)، وابن خزيمة (١٩٥٦)، وابن الجارود (٨)، وابن حبان (١٠٩٧)، والحاكم (١٥٥٣)، من طريق حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء. قال الترمذي: (وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب)، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الذهبي وابن حجر والألباني، واحتج به أحمد في رواية ابن هانئ، وقال ابن منده: (: إسناده صحيح متصل). وضعَّفه البيهقي والنووي بالاضطراب، وأجاب عن الاضطراب الإمام أحمد، قال الأثرم: (قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده)، وقال الترمذي: (حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب)، قال الزيلعي: (اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره). ينظر: السنن الكبرى ١/ ٢٢٤، طبقات الحنابلة ١/ ٦٧، المجموع ٢/ ٥٥، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٢٨٣، التلخيص الحبير ٢/ ٤١١، نصب الراية ١/ ٤١، الإرواء ١/ ١٤٧. وإذا استدَّ المَخرَجُ وانْفَتَحَ غيرُه؛ لم يَثبتْ له أحكامُ المُعتادِ. (وَ) الثالثُ: (زَوَالُ العَقْلِ)، أو (١) تغطيته، قال أبو الخطَّابِ وغيرُه: (ولو تلَجَّمَ ولم يَخرُجْ شيءٌ (٢)؛ إلحاقًا بالغالبِ) (٣)، (إِلاَّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ وقَائِمٍ)، غيرِ مُحْتَبٍ، أو مُتَّكِئٍ، أو مُستَنِدٍ. وعُلم مِن كلامِه: أنَّ الجنونَ والإغماءَ والسُّكرَ يَنقضُ كثيرُها ويسيرُها (٤)، ذكره في المبدعِ إجماعًا. (٥) ويَنقضُ أيضًا النومُ مِن مُضطَجِعٍ وراكعٍ وساجدٍ مطلقًا، كمُحْتَبٍ ومتكئٍ ومُستندٍ، والكثيرُ مِن قائمٍ وقاعدٍ؛ لحديثِ: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أحمدُ وغيرُه (٦)، والسَّه: حَلْقةُ الدُّبرِ. _________ (١) في (ق): أي. (٢) في (ب) و(ق): منه شيء. (٣) انظر: الفروع (١/ ٢٢٤)، والمبدع (١/ ١٣٤). (٤) في (ب): يسيرها وكثيرها. (٥) (١/ ١٣٤). (٦) رواه أحمد (٨٨٧)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، من طرق عن بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي، وأُعِلَّ الحديث بثلاث علل: الأولى: تدليس بقية، وأجيب: بأنه صرح بالتحديث في رواية أحمد. والثانية: ضَعْف الوضين، وأجيب: بأن ابن عدي قال: (لا أرى بأحاديثه بأسًا)، فأقل ما يقال بأن حديثه حسن. والثالثة: الإرسال، قال أبو زرعة: (ابن عائذ عن علي مرسل)، قال ابن حجر: (في هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري). وله شاهد من حديث معاوية: رواه الدارقطني (٥٩٧)، وابن عدي (٢/ ٢٠٩)، والبيهقي (٥٧٩)، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية مرفوعًا. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وقد خالفه مروان بن جناح، فرواه عن معاوية موقوفًا عند ابن عدي، وقال: (قال الوليد - يعني: ابن مسلم -: ومروان أثبت من ابن أبي مريم)، ورواه عبد الله بن أحمد (مسند أحمد ٢٨/ ٩٢)، وِجادة في كتاب أبيه بخط يده، وقال: (أظنه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه). وحديث علي حسَّنه المنذري وابن الصلاح والنووي والألباني، وقال الإمام أحمد: (حديث علي أثبت من حديث معاوية)، وأما أبو حاتم فقال عن حديث علي وحديث معاوية: (ليسا بقويين). ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٥٦١، نصب الراية ١/ ٤٥، التلخيص الحبير ١/ ٣٣٣، إرواء الغليل ١/ ٥٨. (وَ) الرابعُ: (مَسُّ ذَكَرِ) آدميٍّ، تعمَّده أوْ لَا، (مُتَّصلٍ)، ولو أشلَّ، أو قُلفةً، أو مِن ميتٍ، لا الأُنْثَيَيْن، ولا بائنٍ، أو مَحَلِّه. (أَوْ) مسُّ (قُبُلٍ) مِن امرأةٍ، وهو فرجُها الذي بين إسْكَتَيْها (١)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه مالكٌ، والشافعي وغيرُهما (٢)، وصحَّحه أحمدُ والترمذي (٣)، وفي لفظٍ: «مَنْ مَسَّ _________ (١) الإِسْكَتان: بكسر الهمزة وفتحها: شفر الرحم، وقيل: جنباه مما يلي شفريه. ينظر: المطلع ص ٤٤٥. (٢) في (أ): وأحمد وغيرهما. (٣) رواه مالك (١٢٧)، والشافعي في المسند (ص ١٢)، أحمد (٢٧٢٩٥)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن خزيمة (٣٣)، وابن الجارود (١٦)، وابن حبان (١١١٢)، والحاكم (٤٧٢)، من حديث بسرة بنت صفوان. صححه أحمد وابن معين والترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والحازمي والذهبي والنووي وابن الملقن والألباني، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (هو أصح شيء في الباب). وقد أعلَّه علي بن المديني وإبراهيم الحربي: بأن عروة بن الزبير لم يسمعه من بسرة، وأجيب عن ذلك: بأن ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة قد جزموا بأن عروة سمعه من بسرة، على أن الواسطة بين عروة وبسرة في بعض الطرق هو مروان بن الحكم، وهو الذي أُعل به الحديث، ومروان احتج به البخاري في صحيحه، قال البيهقي: (فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث، كان الحديث صحيحًا على شرط البخاري ومسلم جميعًا، وقد مضت الدلالة على سؤاله إياها عن الحديث، وتصديقها مروان فيما روى عنها). ينظر: معرفة السنن والآثار ١/ ٤١٢، خلاصة الأحكام ١/ ١٣٣، تنقيح التحقيق ١/ ٢٦٣، البدر المنير ٢/ ٤٥٢، نصب الراية ١/ ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٠، صحيح أبي داود ١/ ٣٢٧. فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» صحَّحه أحمدُ (١). ولا ينقُضُ مسُ شُفْرَيْها (٢)، وهما حافتَا فرجِها. ويَنقضُ المسُّ (٣) بِيَدٍ بلا حائلٍ، ولو كانت زائدةً، سواءٌ كان _________ (١) رواه أحمد في المسند (٢٧٢٩٤)، والنسائي (٤٤٤)، من حديث بسرة أيضًا، بسند صحيح، وقد ورد هذا اللفظ من حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (٤٨١)، قال الخلال: (صحح أحمد حديث أم حبيبة). ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٤٤، إرواء الغليل ١/ ١٥٠. (٢) الشُّفر: بوزن القُفل: شفر المرأة، وهو: أحد شفريها، وقد حكي فيه الفتح. ينظر: المطلع ص ٤٣٩. (٣) في (ب): اللمس. (بِظَهْرِ كَفِّهِ، أَوْ بَطْنِه)، أو حَرْفِه، مِن رؤوسِ الأصابعِ إلى الكوعِ؛ لعمومِ حديثِ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رواه أحمدُ (١)، لكن لا يَنقضُ مسُّه بالظُّفرِ. (وَ) يَنقضُ (لَمْسُهُمَا)، أي: لمسُ الذَّكرِ والقُبلِ معًا (مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ)، لشهوةٍ أوْ لا، إذْ أحدُهما أصليٌّ قطعًا. (وَ) يَنقضُ أيضًا (لَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ)، أي: ذَكر الخُنثى المُشْكلِ لشهوةٍ؛ لأنَّه إنْ كان ذكَرًا فقد مسَّ ذَكَره، وإنْ كان امرأةً فقد لمسَها لشهوةٍ، فإن لم يمسَّه لشهوةٍ، أو مسَّ قُبُلَه؛ لم يَنتقضْ (٢)، (أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ)، أي: وينقضُ لمسُ أُنثى قُبُلَ الخُنثى المُشْكلِ، (لِشَهْوَةٍ _________ (١) رواه أحمد (٨٤٠٤)، وابن حبان (١١١٨)، والدارقطني (٥٣٢)، من طريق يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا. ويزيد ضعَّفه البخاري جدًا، وقال أحمد: (عنده مناكير). تابعه نافع بن أبي نعيم القارئ عند ابن حبان (١١١٨)، والطبراني في الصغير (١١٠)، ونافع صدوق، ولم يرتضه أحمد، قال الساجي: (صدوق اختلف فيه أحمد ويحيى)، فبإسناد نافع يكون الحديث حسنًا، وتعضده الشواهد، ولذا صحح الحديث مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن السكن وعبد الحق الأشبيلي، وقال ابن عبد البر: (هذا إسناد صالح صحيح). ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٦) من طريق جميل بن بشير عن أبي هريرة موقوفًا، ورجحه الدارقطني، إلا أن جميلًا قال عنه أبو حاتم: (مجهول). ينظر: علل الدارقطني ٨/ ١٣١، البدر المنير ٢/ ٤٧٤، خلاصة الأحكام ١/ ١٣٤، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٧. (٢) في (ب) و(ح) و(ق): ينقض. فِيهِمَا)، أي: في هذه والتي قبلَها؛ لأنَّه إنْ كان أنثى فقد مسَّت فرجَها، وإنْ كان ذَكَرًا فقد لَمِسَتْه لشهوةٍ، فإنْ كان المسُّ لغيرِها، أو مسَّت ذَكَره؛ لم يَنقُضْ وضوءَها (١). (وَ) الخامسُ: (مَسُّهُ)، أي: الذَّكَرِ (امْرَأَةً بشهوةٍ)؛ لأنَّها التي تدعو إلى الحَدَث، والباءُ: للمصاحبةِ. والمرأةُ شاملةٌ للأجنبيةِ، وذاتِ المَحْرَمِ، والميتةِ، والكبيرةِ، والصغيرةِ المميِّزةِ، وسواءٌ كان المسُّ باليدِ (٢) أو غيرِها، ولو بزائدٍ لزائدٍ أو أشَلَّ. (أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا)، أي: يَنقضُ مسُّها للرَّجُلِ بشهوةٍ، كعكسِه السابقِ. (وَ) يَنقضُ (مَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ)؛ لأنَّه فَرْجٌ، سواءٌ كان منه أو مِن غيرِه. (لا مَسُّ شَعرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ)، منه أو منها، ولا المسُّ بها، (وَ) لا مسُّ رجلٍ لـ (أَمْرَدَ)، ولو بشهوةٍ، (وَلَا) المسُّ (مَعَ حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يَمسَّ البشرةَ. (وَلَا) يَنتقِضُ وضوءُ (مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ، وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ)، _________ (١) في (أ): لم ينتقض وضوؤها. (٢) في (ق): بيد. ذكرًا كان أو أنثى. وكذا لا يَنتقِضُ وضوءُ مَلمُوسٍ فرجِه. (وَيَنْقُضُ غَسْلُ (١) مَيِّتٍ (٢)، مُسلمًا كان أو كافرًا، ذكَرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ رُوي عن ابنِ عمرَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤): «أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ المَيِّتِ بِالوُضُوءِ». والغاسِلُ: هو (٥) مَن يُقلِّبُه ويُباشِرُه ولو مرَّةً، لا مَن يَصُبُّ عليه الماءُ، ولا مَن يَمَّمه (٦)، وهذا هو السادسُ. (وَ) السابعُ: (أَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ)، أي: الإبلِ، _________ (١) قال في تاج العروس (٣٠/ ٩٨): (غسله يغسله غسلًا: بالفتح ويضم، أو بالفتح مصدر من غسلت، وبالضم اسم من الاغتسال، قال شيخنا: فهو خلاف الوضوء، وقيل: العكس، بالضم مصدر وبالفتح اسم، وقيل غير ذلك). (٢) في (ب): الميت. (٣) رواه عبدالرزاق (٦١٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٦٥)، من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعبدالله بن عمر ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣١٤. (٤) رواه عبدالرزاق (٦١٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٥٩)، من طريق ابن جريج عن عطاء عنه، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلا أن روايته عن عطاء تحمل على السماع كما قال يحيى بن سعيد. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٦. (٥) سقطت من (ح). (٦) في (ب) و(ق): ييممه. فلا تَنقُضُ بقيَّةُ أجزائِها (١) كالكبدِ (٢)، وشُرْبِ لبَنِها، ومَرَقِ لحمِها، وسواءٌ كان نِيًّا أو مطبوخًا، قال أحمدُ: (فيه حديثان صحيحان، حديثُ البراءِ وحديثُ (٣) جابرِ بنِ سمرةَ) (٤). (وَ) الثامنُ: المشارُ إليه بقولِه: (كُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا)؛ كإسلامٍ، وانتقالِ مَنيٍّ ونحوِهما؛ (أَوْجَبَ وُضُوءًا إِلَّا المَوْتَ)، فيُوجبُ الغسلَ دونَ الوضوءِ. ولا نقْضَ بغيرِ ما مرَّ، كالقذفِ، والكذبِ، والغيبةِ ونحوِها، والقهقهةِ ولو في الصلاةِ، وأكلِ ما مَسَّت النَّارُ غيرَ لحمِ الإبلِ، ولا يُسنُّ الوضوءُ منهما. (ومَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ)، أي: تردَّد (فِي الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ بأن تَيقَّن الحدَث وشكَّ في الطهارةِ؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، سواءٌ كان في الصلاةِ أو خارِجَها، تساوى عندَه الأمران أو غلَبَ على ظنِّه أحدُهما؛ لقولِه ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفقٌ عليه (٥). _________ (١) في (أ) و(ح): فلا نقض ببقية أجزائها. وفي (ب): فلا ينقض بقية أجزائها. (٢) الكبد فيها ثلاث لغات: فتح أوله وكسر ثانيه، وسكون ثانيه مع فتح أوله، وكسره. ينظر: المطلع ص ٤١. (٣) قوله: (حديث) سقطت من (ح). (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص ١٨). (٥) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. (فِإِنْ تَيَقَّنَهُمَا)، أي: تَيقَّن الطهارةَ والحدثَ، (وَجَهِلَ السَّابِقَ) منهما؛ (فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا) إن علِمهما (١)، فإنْ كان قبلَهما مُتطهرًا فهو الآن محدِثٌ، وإن كان محدِثًا فهو الآن مُتطهرٌ؛ لأنَّه قد تيقَّن زوالَ تلك الحالةِ إلى ضدِها، وشكَّ في بقاءِ ضدِّها وهو الأصلُ، وإن لم يَعْلم حالَه قبلَهما؛ تطهَّر. وإذا سمِع اثنان صوتًا، أو شمَّا ريحًا مِن أحدِهما لا بعينِه؛ فلا وُضوءَ عليهما، ولا يأتَمُّ أحدُهما بصاحبِه، ولا يصافِفُه في الصلاةِ وحدَه، وإن كان أحدُهما إمامًا؛ أعادا صلاتَهما. (وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ) أو بعضِه، حتى جِلْدِه وحواشيه، بِيَدٍ وغيرِها بلا حائلٍ. لا حَمْلُه بعِلاقتِه (٢)، أو في كيسٍ، أو كُمٍّ مِن غيرِ مسٍّ، ولا تصفُّحُهُ بكُمِّه أو عُودٍ، ولا صغيرٍ لَوْحًا فيه قرآنٌ من الخالي مِن الكتابةِ، ولا مسُّ تفسيرٍ ونحوِه. ويحرُمُ أيضًا مسُّ مصحفٍ بعضوٍ متنجسٍ، وسفرٌ به لدارِ حربٍ، وتوسُّدُه، وتوسُّدُ كتبٍ فيها قرآنٌ، ما لم يخَفْ سرقةً. ويحرُمُ أيضًا كَتْبُ القرآنِ بحيثُ يُهانُ. _________ (١) في (أ) و(ق): علمها. (٢) في (ب) و(ق): بعلاقة. وكُرِه مدُّ رِجْلٍ (١) إليه، واستدبارُه، وتخطِّيه، وتَحْلِيَتُه بذهبٍ أو فضةٍ. وتحرمُ تَحْلِيةُ كتبُ العلمِ. (وَ) يحرُمُ على المحدثِ أيضًا (الصَّلَاةُ) ولو نفلًا، حتى صلاةُ جنازةٍ، وسجودُ تلاوةٍ وشكرٍ، ولا يَكْفُر من صلَّى محدِثًا. (وَ) يحرمُ على المحدثِ أيضًا (الطَّوافُ)؛ لقولِه ﷺ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ» رواه الشافعي في مسندِه. (٢) _________ (١) في (ب): الرجل. (٢) رواه الشافعي في المسند (ص ١٢٧)، عن ابن عمر موقوفًا ولم يروه مرفوعًا، ورواه الترمذي (٩٦٠) قريبًا من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعًا، والموقوف والمرفوع جميعها من طريق طاوس عن ابن عباس، رواه عنه مرفوعًا: عطاء بن السائب، وقد اختلف فيه على عطاء رفعًا ووقفًا، وممن رفعه سفيان الثوري كما عند الحاكم (١٦٨٦)، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط اتفاقًا، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وتابعه على رفعه ليث بن أبي سليم عند البيهقي (٩٣٠٤)، وليث ضعيف. أما الموقوف فقد رواه عن طاوس كلٌ من: عبد الله بن طاوس عند البيهقي (٩٣٠٥)، وإبراهيم بن ميسرة عند البيهقي (٩٣٠٦)، وهما ثقات، أوثق من عطاء وليث، ولذا رجح جماعة من الحفاظ الموقوف، كالنسائي والدارقطني والبيهقي والمنذري وابن الصلاح وابن تيمية والنووي. وصحَّح المرفوع: ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والألباني، ومال إليه ابن دقيق العيد، وقووا المرفوع بروايةٍ عند أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم ورفعه، وقالوا: غالب الظن أنه ابن عباس، إلا أن الحفاظ لم يعتمدوها متابعةً، ولذا قال البيهقي: (رفعه عطاء وليث بن أبي سليم، ووقَّفه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة). ينظر: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، علل الدارقطني، السنن الكبرى، المجموع، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٧٤، البدر المنير، التلخيص الحبير ١/ ٣٥٩، إرواء الغليل ١/ ١٥٤.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីចំណុចដែលធ្វើឱ្យខូចវុឌូ - បាប់ណាវ៉ាគីឌិល់វុឌូ) ចំណុចដែលធ្វើឱ្យខូចវុឌូតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីមាន ៨ យ៉ាង៖ ទីមួយ៖ «អ្វីៗដែលចេញតាមទ្វារទាំងពីរ (ទ្វារមុខនិងទ្វារក្រោយ)» មិនថាជាទឹកនោមលាមកខ្យល់ទឹកកាម (ម៉ានី) ទឹករំអិល (ម៉ាស្ស៊ី) ឈាមក្រួសឬរបស់ស្អាតក្តីលើកលែងតែស្ថានភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ (ដូចជាទឹកនោមស្រក់មិនដាច់ឬឈាមរោគអ៊ីស្ទិហាឌោះ) ដែលត្រូវយកវុឌូពេលចូលម៉ោងថ្វាយបង្គំនីមួយៗ។ ទីពីរ៖ «អ្វីដែលចេញមកពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ» ប្រសិនបើវាជាទឹកនោមឬលាមក (ទោះជាតិចឬច្រើនក្តី) ឬជាវត្ថុមិនស្អាត (ណាហ្ស៊ីស) ដទៃទៀតដូចជាឈាមខ្ទុះឬក្អួតដែលមានបរិមាណច្រើនតាមការវាយតម្លៃទូទៅ។ ទីបី៖ «ការបាត់បង់ស្មារតីឬការបាត់បង់សតិ» ដោយសារការឆ្កួតការសន្លប់ឬការស្រវឹង (ទាំងតិចទាំងច្រើន) ឬការដេកលក់ស្កប់ស្កល់។ «លើកលែងតែការងោកមួយភ្លែតរបស់អ្នកដែលអង្គុយឬឈរ» ដោយមិនផ្អែកនឹងអ្វីមួយដែលមិនធ្វើឱ្យខូចវុឌូឡើយ។ ស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)៖ «ភ្នែកគឺជាខ្សែចំណងនៃទ្វារក្រោយដូច្នេះអ្នកណាដែលដេកលក់ចូរឱ្យគេយកវុឌូ»។ ទីបួន៖ «ការប៉ះពាល់ប្រដាប់ភេទមនុស្សលោក (លិង្គឬយោនី)» ដោយផ្ទាល់ដៃដោយគ្មានរបាំងបាំងឡើយមិនថាដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «អ្នកណាដែលប៉ះប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនចូរឱ្យគេយកវុឌូ»។ រីឯការប៉ះដោយមានក្រណាត់បាំងឬការប៉ះពងស្វាសគឺមិនធ្វើឱ្យខូចវុឌូឡើយ។ ទីប្រាំ៖ «ការប៉ះពាល់រាងកាយរវាងបុរសនិងស្ត្រីដោយមានតណ្ហា (អារម្មណ៍ផ្លូវភេទ)» ដោយផ្ទាល់ស្បែកនឹងស្បែកដោយគ្មានរបាំងបាំងឡើយ។ ប្រសិនបើប៉ះដោយគ្មានតណ្ហាឬប៉ះលើសម្លៀកបំពាក់គឺមិនខូចវុឌូឡើយ។ ទីប្រាំមួយ៖ «ការលាងសម្អាតសពមូស្លីម» (អ្នកដែលងូតទឹកសម្អាតឱ្យសព) តាមទស្សន៖ហាន់បាលីគឺខូចវុឌូផ្អែកតាមប្រសាសន៍របស់សហការី ﵃។ ទីប្រាំពីរ៖ «ការបរិភោគសាច់អូដ្ឋ» មិនថាឆ្អិនឬឆៅក្តីស្របតាមហាឌីសរបស់ចាប៊ីរប៊ីនសាមុរ៉ោះ ﵁ ដែលបុរសម្នាក់បានសួរព្យាការី ﷺ ថា៖ «តើយើងត្រូវយកវុឌូដែរឬទេបន្ទាប់ពីបរិភោគសាច់អូដ្ឋ? លោក ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ បាទចូរយកវុឌូ» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ រីឯការផឹកទឹកដោះអូដ្ឋឬស៊ុបអូដ្ឋគឺមិនធ្វើឱ្យខូចវុឌូឡើយ។ ទីប្រាំបី៖ «ការក្បត់សាសនា (រីដដោះ)» សូមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ការពារយើងឱ្យរួចផុតពីព្រោះវាធ្វើឱ្យរាល់អំពើល្អទាំងអស់ត្រូវរលាយសាបសូន្យ។ «ហើយអ្នកណាដែលប្រាកដក្នុងចិត្តថាខ្លួនមានវុឌូប៉ុន្តែសង្ស័យថាខូចវុឌូឬប្រាកដក្នុងចិត្តថាខូចវុឌូប៉ុន្តែសង្ស័យថាបានយកវុឌូរួចនោះត្រូវផ្អែកលើអ្វីដែលខ្លួនប្រាកដ» ពីព្រោះភាពប្រាកដមិនអាចរលាយបាត់ដោយសារការសង្ស័យឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب نواقض الوضوء)

ឌុយអាល់
38
#38
(ទ្វារលាងសម្អាត) (ទំព័រ ១៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الغُسْلِ) بضمِّ الغينِ: الاغتسالُ، أي: استعمالُ الماءِ في جميعِ بدنِه، على وجهٍ مخصوصٍ. وبالفتحِ: الماءُ، أو الفعلُ، وبالكسرِ: ما يُغْسَلُ به الرأسُ، مِن خطْمِيٍّ (١) وغيرِه (٢). (وَمُوجِبُهُ) ستةُ أشياءِ: أحدُها: (خُرُوجُ المَنِيِّ) مِن مَخرجِه (دَفْقًا بِلَذَّةٍ، لَا) إنْ خرَج _________ (١) الخطمي: بالكسر، واقتصر عليه الجوهري، ويفتح، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال بالكسر فقد لحن. وهو نبات يغسل به الرأس. ينظر: الصحاح ٥/ ١٩١٥، تاج العروس ٣٢/ ١١٦. (٢) قال في المطلع (ص ٣٧): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم الغُسل -بالضم، ويقال: غُسُلٌ بضمتين، وقال شيخنا ﵀ في مثلثه: والغُسْل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغَسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغِسْلُ -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره). (بِدُونِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ) ونحوِه، فلو خَرَج مِن يقظانٍ لغيرِ ذلك، كبَرْدٍ ونحوِه مِن غيرِ شهوةٍ؛ لم يجبْ به غُسلٌ؛ لحديثِ عليٍّ يرفعُه: «إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَاضِخًا فَلَا تَغْتَسِلْ» رواه أحمدُ (١)، والفَضْخُ: هو خُروجُه بالغَلَبةِ، قاله إبراهيمُ الحربي، فعلى هذا يكون نَجِسًا وليس بمذي، قاله في الرعايةِ. وإنْ خَرَج المنيُّ مِن غيرِ مخرَجِه، كما لو انكسَر صُلْبه فخرج منه؛ لم يَجب الغُسل، وحُكمه كالنَّجاسةِ المعتادةِ. وإنْ أفاقَ نائمٌ أو نحوُه يُمْكِنُ بلوغُه، فوَجد بَللًا؛ فإن تحقَّق أنَّه مَنيٌّ اغتسل فقط، ولو لم يَذكُر احتِلامًا، وإن لم يَتحقَّقه منيًّا: فإن سبَقَ نومَه مُلاعبةٌ، أو نَظَرٌ، أو فِكْرٌ أو نحوُه، أو كان به إِبْرِدَةٌ (٢)؛ لم يجبْ غُسلٌ، وإلا اغتسل، وطَهَّرَ ما أصابَه احتياطًا. (وَإِنْ انْتَقَلَ) المنيُّ (وَلَمْ يَخْرُجْ؛ اغْتَسَلَ لَهُ)؛ لأنَّ الماء قد باعَدَ _________ (١) رواه أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧)، وغيرهم، بلفظ: «إذا فضخت الماء فاغتسل»، دون الزيادة التي ذكرها المؤلف. ورواه أحمد في المسند (٨٤٧) بلفظ: «إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل». صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، والألباني. ينظر: المجموع ٢/ ١٤٣، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣٧٢. (٢) الإِبرِدة: بكسر الهمزة والراء، علّة معروفة من غلبة البرد والرطوبة، تفتر عن الجماع. ينظر: لسان العرب ٣/ ٨٣. محَلَّه، فصَدَق عليه اسم الجُنبِ، ويحصُلُ به البلوغُ ونحوُه مما يترتَّبُ على خروجِه. (فَإِنْ خَرَجَ) المنيُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعد غُسلِه لانتقالِه؛ (لَمْ يُعِدْهُ)؛ لأنَّه منيٌّ واحدٌ، فلا يوجبُ غُسْلَين. (وَ) الثاني: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ)، أو قَدْرِها إن فُقدت، وإن لم يُنزِلْ، (فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا)، وإن لم يَجِد حرارةً. فإن أَوْلَج الخُنثى المُشكِلُ حَشَفتِه في فرجٍ أصليٍّ ولم يُنزِلْ، أو أَوْلَج غير الخُنثى ذَكَره في قُبُلِ الخُنثى؛ فلا غُسلَ على واحدٍ منهما إلا أن يُنزلَ. ولا غُسلُ إذا مسَّ الختانُ الختانَ مِن غيرِ إيلاجِ، ولا بإيلاجِ بعضِ الحَشَفةِ. (وَلَوْ) كان الفرْجُ (مَنْ بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ)، أو نائمٍ، أو مجنونٍ، أو صغيرٍ يجامَعُ مثلُه، وكذا لو استَدْخَلت ذَكَر نائمٍ، أو صغيرٍ ونحوِه. (وَ) الثالثُ: (إِسْلامُ كَافِرٍ)، أصليًّا كان أو مرتدًا، ولو مُمَيِّزًا، أو لم يوجدْ في كفرِه ما يوجِبُه؛ لأنَّ «قَيْسَ بنَ عَاصِمٍ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» رواه أحمدُ، والترمذي وحسَّنه (١). _________ (١) رواه أحمد (٢٠٦١١)، والترمذي (٦٠٥)، وأبو داود (٣٥٥)، والنسائي (١٨٨)، من طريق سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم. قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وحسَّنه النووي. وأعلَّه ابن القطان بالانقطاع بين خليفة وجده قيس، وذلك أن وكيع رواه عن سفيان عن الأغر عن خليفة عن أبيه عن جده قيس، ووالد خليفة مجهول، وأجاب ابن حجر فقال: (وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم)، وخليفة يروي عن أبيه ويروي عن جده قيس. ينظر: بيان الوهم ٢/ ٤٢٩، المجموع ٢/ ١٥٢، البدر المنير ٤/ ٦٦١، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٧، تهذيب التهذيب ٣/ ١٦٠، صحيح أبي داود ٢/ ١٩٣. ويُستحبُ له إلقاءُ شَعْرِه، قال أحمدُ: (ويَغْسلُ ثيابِه) (١). (وَ) الرابعُ: (مَوْتُ) غيرِ شهيدِ معركةٍ، ومقتولٍ ظلمًا، ويأتي (٢). (وَ) الخامسُ: (حَيْضٌ، وَ) السادسُ: (نِفَاسٌ)، (ولا خلافَ في وجوبِ الغُسلِ بهما)، قاله في المغني (٣)، فيجبُ بالخُروجِ، والانقطاعُ شرطٌ، (لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دمٍ)، فلا غُسلَ بها، والولدُ طاهرٌ. (وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ) لشيءٍ مما تقدَّم (حَرُمَ عَلَيْهِ) الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحفِ، و(قِرَاءَةُ القُرْآنِ)، أي: قراءةُ آيةٍ _________ (١) الفروع (١/ ٢٥٩)، المبدع (١/ ١٥٧). (٢) انظر ص ..... (٣) (١/ ١٥٤). فصاعِدًا، وله قَوْلُ ما وافَق قرآنًا إنْ لم يَقصِدْه؛ كالبسملةِ، والحمدلةِ ونحوِهما؛ كالذِّكرِ، وله تهجِّيه، والتفكُّرُ فيه، وتحريكُ شفتيه به ما لم يُبَيِّنْ الحروفَ، وقراءةُ بعضِ آيةٍ ما لم تَطُلْ، ولا يُمنَعُ مِن قراءتِه مُتنجِسُ الفمِ، ويُمنَعُ الكافرُ مِن قراءتِه، ولو رُجِي إسلامُه. (وَيَعْبُرُ المَسْجِدَ)، أي: يدخلُه؛ لقولِه تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]، أي: طريقٍ، (لِحَاجَةٍ) وغيرِها على الصحيحِ، كما مشى عليه في الإقناعِ (١)، وكونُه طريقًا قصيرًا حاجةٌ، وكَرِه أحمدُ اتخاذَه طريقًا (٢). ومُصلَّى العيدِ مسجدٌ، لا مُصلى الجنائزِ. (وَلَا) يجوزُ أنْ (يَلْبَثُ فِيهِ)، أي: في المسجدِ مَن عليه غُسلٌ (بِغَيْرِ وُضُوءٍ)، فإن توضَّأ جاز له اللُّبثُ فيه. ويُمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومَن عليه نجاسةٌ تَتَعَدَّى. ويُباحُ به وضوءٌ وغُسلٌ إن لم يُؤذِ بهما، وإذا كان الماءُ في المسجدِ، جاز دخولُه بلا تيمُّم، وإن أراد اللُّبثَ فيه للاغتسالِ؛ تيمَّم، وإن تعذَّر الماءُ واحتاج للُّبْثِ؛ جاز بلا تيمُّم. _________ (١) (١/ ٦٩). (٢) مسائل أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور، (٢/ ٧٣٩)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦٩). (وَمَنْ غَسَّلَ مَيْتًا) مسلمًا أو كافرًا؛ سُنَّ له الغُسلُ؛ لأمرِ أبي هريرةَ ﵁ بذلك، رواه أحمدُ وغيرُه (١)، (أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، بِلَا حُلُمٍ (٢)، أي: إنزالٍ؛ (سُنَّ لَهُ الغُسْلُ)؛ لـ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الإِغْمَاءِ» متفقٌ عليه (٣)، والجنونُ في معناه، بل أَوْلى. وتأتي بقيةُ الأغسالِ المستحبةِ في أبوابِ ما تُستحبُّ له (٤). _________ (١) رواه أحمد مرفوعًا (٧٧٧٠)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة (١١١٥٢)، والبيهقي (١٤٣٤)، وقد اختلف الحفاظ فيه، فضعَّفه الشافعي، ونقل البخاري عن أحمد وعلي بن المديني قولهم: (لا يصح في هذا الباب شيء)، وذكره أبو داود عن أحمد أيضًا، وبنحوه قال الذهلي وابن المنذر والنووي. ورجَّح البخاري الموقوف، وقال أبو حاتم: (هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات)، وبسط البيهقي القول في طرقه، وقال: (الصحيح وقفه)، ونقل ابن القيم عن أحمد أنه صحح الموقوف. وصوَّب المرفوع: الترمذي، وابن حزم، والبغوي، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر، والألباني، وقال ابن القيم بعد أن ساق طرق الحديث: (وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٩٧، العلل الكبير ص ١٤٢، علل الحديث ٣/ ٥٠٢، علل الدارقطني، تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ٨٧، البدر المنير ٢/ ٥٢٤، نصب الراية ٢/ ٢٨٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٦٩، إرواء الغليل ١/ ١٧٣. (٢) قال في تاج العروس (٣١/ ٥٢٥): (والحلم، بالضم والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم الحلم، كعنق). (٣) رواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨)، من حديث عائشة، في قصة مرض رسول الله ﷺ. (٤) ينظر صفحة .... ويَتيمَّمُ للكُلِّ، ولما يُسنُّ له وضوءٌ لعذرٍ. (وَ) صفةُ (الغُسْلِ الكَامِلِ)، أي: المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ: (أَنْ يَنْوِيَ) رفْعَ الحدثِ، أو استباحةَ الصلاةِ أو نحوِها. (ثُمَّ يُسَمِّيَ)، وهي هنا كوضوءٍ، تجبُ مع الذِّكرِ، وتسقُطُ مع السهوِ. (وَيَغْسِلَ يَديْهِ ثَلَاثًا) كما في الوضوءِ، وهو هنا آكدُ؛ لرفعِ الحدثِ عنهما بذلك. (وَ) يغسِلُ (مَا لَوَّثَهُ) مِن أذى، (وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا. (ويَحْثِيَ) الماءَ (عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّيهِ)، أي: يُرَوِّي في كلِّ مرَّةٍ أصولَ شعرِه؛ لحديثِ عائشةَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِيهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ روَّى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ المَاءَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» متفقٌ عليه (١). (ويَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا)، فلا يُجزِئُ المَسْحُ، (ثَلَاثًا)، حتى ما يَظهرُ مِن فَرْجِ امرأةٍ عندَ قُعودٍ لحاجةٍ، وباطنِ شعرٍ. _________ (١) رواه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦). وتنقُضُه لحيضٍ ونفاسٍ (١). (وَيَدْلُكَهُ)، أي: يَدلكُ بدنَه بيديه؛ ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ إلى مَغَابِنِه وجميعِ بدنِه، ويَتفقَّدُ أصولَ شعْرِه، وغَضَارِيفَ أُذُنَيه، وتحتَ حَلْقِه وإبِطَيه، وعُمْقَ سُرَّته، وبين إِلْيَتَيه، وطيَّ ركبتيه. (وَيَتَيَامَنَ)؛ لـ «أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ (٢) فِي طُهُورِهِ» (٣). (ويَغْسِلَ قَدَمَيْهِ) ثانيًا، (مَكَانًا آخَرَ). ويَكفي الظنُّ في الإسباغِ، قال بعضهم (٤): ويُحَرِّك خاتَمَه؛ ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ. (وَ) الغسلُ (المُجْزِئُ)، أي: الكافي: (أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدَّم. (وَيُسَمِّيَ)، فيقول: بسمِ اللهِ. (ويَعُمَّ بَدَنَهُ بِالغَسْلِ مَرَّةً)، أي: يغسِلُ ظاهرَ جميعِ بدنِه وما في حكمِه مِن غيرِ ضررٍ؛ كالفمِ، والأنفِ، والبشرةِ التي تحتَ الشعورِ ولو كثيفةً، وباطنِ الشعرِ، وظاهرِه مع مُسْتَرْسَلِه، وما تحتَ حَشَفةِ _________ (١) قوله: (ونفاس) سقطت من (ب) و(ح) و(ق). (٢) في (أ): التيمن. (٣) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، من حديث عائشة. (٤) الفروع (١/ ٢٦٦)، والمبدع (١/ ١٦٨). أَقْلَف إن أَمْكَن شَمْرُها. ويَرتفعُ حَدَثٌ قَبلَ زَوالِ حُكْمِ خَبَثٍ. ويُستحبُ سِدْرٌ في غُسلِ كافرٍ أسلم، وحائضٍ، وأَخذُها مِسْكًا تجعلُه في قطنةٍ أو نحوِها، وتجعلُها في فرجِها، فإنْ لم تجد فطيبًا، فإن لم تجد فطينًا. (وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ) استحبابًا، والمُدُّ: رِطلٌ وثُلُثٌ عراقي، ورِطلٌ وأُوقِيَّتان وسُبُعَا أوقيَّةٍ مصري، وثَلاثُ أَوَاقٍ وثلاثةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ دمشقيَّة، وأوقيَّتان وأَرْبَعةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ قُدسيةٍ. (وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أمدادٍ، وإن زاد جاز، لكن يُكره الإسرافُ ولو على نهرٍ جارٍ. ويحرُمُ أن يغتسلَ عُريانًا بين الناسِ، وكُره خاليًا في الماءِ. (فَإِنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ) مما ذُكر في الوضوءِ أو الغسلِ؛ أجزأ. والإسباغُ: تَعْميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحًا. (أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْنِ)، أو الحدثَ وأطلقَ، أو الصلاةَ ونحوَها مما يحتاجُ لوُضوءٍ وغُسلٍ؛ (أَجْزَأَ) عن الحدثين، ولم يَلزمْه ترتيبٌ ولا موالاةٌ. (ويُسَنُّ لِجُنُبٍ)، ولو أنثى، وحائضٌ ونفساءُ انقطع دمُهما، (غَسْلُ فَرْجِهِ)؛ لإزالةِ ما عليه من الأذى، (وَالوُضُوءُ لِأَكْلٍ) وشرب؛ لقول عائشة: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (١)، (وَنَوْمٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلاةِ» متفقٌ عليه (٢). ويُكره تَركُه لنومٍ فقط. (وَ) يُسنُّ أيضًا غَسلُ فرجِه ووضوؤه (لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)؛ لحديثِ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» _________ (١) لم نجد هذا اللفظ عن عائشة عند أحمد أو غيره، وإنما روى أحمد (٢٤٥٥٥)، ومسلم (٣٠٥) عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة». وأما اللفظ المذكور فقد جاء من حديث عمار بن ياسر: رواه أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، من طريق يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر. قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه أحمد شاكر. وأعلَّه جماعة قال الدارقطني في يحيى بن يعمر: (لم يلْق عمارًا)، وقال أبو داود: (بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل)، وقال ابن رجب: (وإسناده منقطع، فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر. قاله ابن معين وأبو دواد والدارقطني وغيرهم)، وضعَّفه الألباني، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (١٨٨٩٠) عن يحيى بن يعمر، يخبر عن رجل أخبره عن عمار. ينظر: فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٥٢، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٠٥، ضعيف أبي داود ١/ ٧٤. (٢) رواه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥)، من حديث عائشة، واللفظ للبخاري. رواه مسلمٌ وغيرُه (١)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢)، والغُسْلُ أفضلُ. وكَرِه الإمامُ أحمدَ (٣) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (٤) بنى حمامًا للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (٥). ولرجلٍ (٦) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ. _________ (١) رواه مسلم (٣٠٨)، ورواه الترمذي (١٤١)، وابن ماجه (٥٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) رواه الحاكم (٥٤٢)، وقال: (وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما)، ورواها أيضًا ابن خزيمة (٢٢١)، وابن حبان (١٢١١)، وصححوها، وصحح إسنادها البيهقي في الكبرى (١٤٠٨٨). (٣) سقطت من (أ). (٤) في (أ) و(ح) و(ق): من. (٥) المغني (١/ ١٦٩). قال أحمد في رواية ابن الحكم: (لا تجوز شهادة من بناه للنساء). ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٩. (٦) في (أ): وللرجل.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការងូតទឹកសម្អាតធំ - បាប់អាល់ឃុសល់) ឃុសល់ (ហ្គុស្ល់ (ការលាងសម្អាតពេញកំណើត)) តាមក្បួនច្បាប់ឥស្លាមគឺជាការបង្ហូរទឹកស្អាតបរិសុទ្ធ (តាហួរ) ឱ្យសព្វពេញរាងកាយទាំងមូលតាមរបៀបជាក់លាក់។ «មូលហេតុដែលតម្រូវឱ្យងូតទឹកសម្អាតធំ (មូជីបាតុលឃុសល់) មាន ៦ យ៉ាង»៖ ទីមួយ៖ «ការបញ្ចេញទឹកកាម (ម៉ានី) ដោយការបាញ់ចេញប្រកបដោយអារម្មណ៍ស្រណុកសុខស្រួល (ឡាហ្សហ្សះ)» ពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឬការបញ្ចេញទឹកកាមពេលដេកលក់យល់សប្តិ (ទោះបីមិនដឹងខ្លួនពីភាពស្រណុកក៏ដោយ)។ ប្រសិនបើភ្ញាក់ពីគេងឃើញមានស្នាមទឹកកាមគឺត្រូវតែងូតទឹកសម្អាតធំជាកាតព្វកិច្ច។ ទីពីរ៖ «ការជ្រមុជក្បាលលិង្គចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទ (ការរួមដំណេក)» ទោះបីជាមិនបានបញ្ចេញទឹកកាមក៏ដោយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «នៅពេលដែលផ្នែកកាត់ទាំងពីរ (កន្លែងកាត់ស្បែកចុងលិង្គនិងយោនី) បានប៉ះជួបគ្នានោះការងូតទឹកសម្អាតធំក្លាយជាកាតព្វកិច្ច» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ ទីបី៖ «ការចូលសាសនាឥស្លាមរបស់ជនមិនមែនមូស្លីម (កាហ្វៀរ)» ស្របតាមបញ្ជារបស់ព្យាការី ﷺ ដល់លោកកៃសប៊ីនអាស៊ីមនៅពេលលោកចូលឥស្លាមឱ្យងូតទឹកដោយទឹកនិងស្លឹកពុទ្រា។ ទីបួន៖ «ការស្លាប់របស់មូស្លីម» (លើកលែងតែអ្នកពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិ - ស្ហាហ៊ីដ) ដែលត្រូវតែងូតទឹកសម្អាតសពជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ)។ ទីប្រាំ៖ «ការអស់ឈាមរដូវ (ហាយដ៍)» លើស្ត្រី។ ទីប្រាំមួយ៖ «ការអស់ឈាមសម្រាលកូន (នីហ្វាស)» លើស្ត្រី។ «កាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) នៃការងូតទឹកសម្អាតធំ» រួមមាន៖ ចេតនា (នីយ៉ាត់) ការពោល «ប៊ីស្មៀលឡោះ» និងការបង្ហូរទឹកឱ្យសព្វគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយរួមទាំងគល់សក់មាត់ (ម៉ាដម៉ាដោះ) និងច្រមុះ (អ៊ីស្ទិនសាក)។ «លក្ខណ៖ពេញលេញនៃការងូតទឹកសម្អាតធំ (ស៊ុនន៉ះ)»៖ ១. ចាប់ផ្តើមដោយចេតនានិងលាងដៃទាំងសងខាង ៣ ដង។ ២. លាងសម្អាតប្រដាប់ភេទនិងភាពកខ្វក់នានា។ ៣. យកវុឌូពេញលេញដូចជាការយកវុឌូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំ។ ៤. យកទឹកស្រោចលើក្បាល ៣ ដងដោយជ្រែកដល់គល់សក់។ ៥. បង្ហូរទឹកស្រោចលើរាងកាយទាំងមូលដោយចាប់ផ្តើមពីចំហៀងខាងស្តាំរួចចំហៀងខាងឆ្វេងនិងដុសខាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الغسل)

ឌុយអាល់
39
#39
(ទំព័រ ១៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ التَّيَمُّمِ) في اللغةِ: القصدُ. وشرعًا: مسْحُ الوجه واليدين بصعيدٍ، على وجهٍ مخصوصٍ. وهو من خصائصِ هذه الأمةِ، لم يَجعلْه اللهُ طَهورًا لغيرِها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها، فقال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية [المائدة: ٦]. (وَهُوَ)، أي: التيَّمُّمُ (بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ) لكلِّ ما يُفْعلُ بها عندَ العجزِ عنه شرعًا؛ كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ، وقراءةِ قرآنٍ، ووطءِ حائضٍ. ويُشترطُ له شرطان: أحدُهما: دُخولُ الوقتِ، وقد ذَكَره بقولِه: (إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ)، أو منذورةٍ بوقتٍ معينٍ، أو عيدٍ، أو وُجِد كسوفٌ، أو اجتمع الناسُ لاستسقاءٍ، أو غُسِّل الميتُ، أو يُمِّمَ لعُذرٍ، أو ذَكَر فائتةً وأرَاد فعلَها، (أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ)، بألا يكونَ وقتَ نهيٍ عن فعلِها. الشرطُ الثاني: تعذُّرُ الماءِ، وهو ما أشار إليه بقولِه: (وَعَدِمَ المَاءَ)، حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيرَه. فمَن خَرَج لِحَرثٍ أو احتطابٍ ونحوِهما ولا يُمْكِنُه حَمْلُ الماءِ معه، ولا الرجوعُ للوضوءِ إلا بتفويتِ حاجتِه؛ فله التيمُّمُ، ولا إعادةَ عليه. (أَوْ زَادَ) الماء (عَلَى ثَمَنِهِ)، أي: ثمنِ مثلِه في مكانِه، بأن لم يُبْذَلْ إلا بزائدٍ (كَثِيرًا) عادةً، (أَوْ) بـ (ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ) أو يَحتاجُ له (١) أو لمن نفقتُهُ عليه، (أَوْ خَافَ باسْتِعْمَالِهِ)، أي: استعمالِ الماءِ ضررًا، (أَوْ) خاف بـ (طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ) ضَرَر (رَفِيقِهِ (٢)، أَوْ) ضررَ (حُرْمَتِهِ)، أي: زوجتِه أو امرأةٍ مِن أقاربِه، (أَوْ) ضَرَر (مَالِهِ بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ ونَحْوِهِ)؛ كخوفِه باستعمالِه تأخُّرَ البُرْءِ، أو بقاءَ أثَرِ شَيْنٍ في جسدِه؛ (شُرعَ التَّيمُّمُ)، أي: وَجَب لما يجبُ الوضوءُ أو الغُسلُ (٣) له، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك، وهو جواب (إِذَا) مِن قولِه: (إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ). ويَلزمُ شراءُ ماءٍ وحَبْلٍ، ودلْوٍ بثمنِ مِثْلٍ، أو زائدٍ يسيرًا، فاضِلٍ عن حاجتِه، واستعارةُ الحبْلِ والدلْوِ، وقَبولُ الماءِ قَرضًا وهبةً، وقَبولُ ثمنِه قرضًا إذا كان له وفاءٌ، ويجبُ بَذْلُه لعطشانَ، ولو نجسًا. _________ (١) في (أ) و(ح): يحتاجه له. (٢) في (ح): ضررًا برفيقه. (٣) في (ح): والغسل. (ومَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ) مِن حدثٍ أكبرَ أو أصغرَ؛ (تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ)، ولا يتيممُ قبلَه، ولو كان على بدنِه نجاسةٌ وهو محدِثٌ؛ غَسَل النجاسةَ، وتَيمَّم للحدثِ بعدَ غسلِها، وكذلك (١) لو كانت النجاسةُ في ثوبِه. (وَمَنْ جُرِحَ)، وتضرَّر بغَسْلِ الجُرحِ أو مسْحِه بالماءِ؛ (تَيَمَّمَ لَهُ) ولما يتضرَّرُ بغَسلِه مما قَرُب منه (وَغَسَلَ البَاقِيَ)، فإن لم يَتضرر بمسْحِه؛ وَجَب وأجزأ. وإذا كان جُرحُه ببعضِ أعضاءِ وضوئِه؛ لزِمه إذا توضَّأ مراعاةُ الترتيبِ؛ فيتيمَّمُ له عندَ غَسْلِه لو كان صحيحًا، ومراعاةُ الموالاةِ؛ فيُعيدُ غَسْلَ الصحيحِ عندَ كلِّ تيمُّمٍ، بخلافِ غُسْلِ الجنابةِ، فلا ترتيبَ فيه ولا موالاةَ. (وَيَجِبُ) على مَن عَدِمَ الماءَ إذا دَخَل وقتُ الصلاةِ، (طَلَبُ المَاءِ فِي رَحْلِهِ)، بأن يفتِّشَ مِن رَحْلِه (٢) ما يُمْكِنُ أن يكونَ فيه، (وَ) في (قُرْبِهِ)، بأن يَنْظُرَ وراءَه وأمامَه، وعن يمينِه وعن (٣) شمالِه، فإنْ رأى ما يشُكُّ معه في الماءِ قَصَده فاستبرأه، ويطلُبُه مِن رفيقِه. فإن تيمَّم قَبل طلَبِه؛ لم يصحَّ ما لم يتحقَّقْ عدمُه. _________ (١) في (ق): وكذا. (٢) قوله: (من رحله) سقطت من (ح). (٣) سقطت من (ح). (وَ) يَلزمُه أيضًا طلبُه (بِدِلَالَةِ) ثقةٍ إذا كان قريبًا عُرفًا ولم يَخف فوتَ وقتٍ ولو المختارُ، أو رُفْقةٍ (١)، أو على نفسِه أو مالِه. ولا يتيمَّمُ لخَوفِ فَوْتِ جنازةٍ، ولا وَقْتِ فَرْضٍ، إلا إذا وَصَل مُسافرٌ إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتُ، أو عَلِم أنَّ النَّوْبة لا تصِلُ إليه إلا بعدَه، أو عَلِمه قريبًا وخاف فوتَ الوقتِ إن قصده. ومَن باع الماءَ، أو وَهَبه بعد دخولِ الوقتِ ولم يَترُكْ ما يتطهَّرُ به؛ حَرُم، ولم يصحَّ العقدُ، ثم إنْ تيمَّم وصلَّى لم يُعِد إنْ عجَز عن ردِّه. (فَإِنْ) كان قادرًا على الماءِ، لكن (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ)، أو جَهِله بموضعٍ يُمْكِنُ (٢) استعمالُه، (وَتَيَمَّمَ) وصلى؛ (أَعَادَ)؛ لأنَّ النسيانَ لا يُخرِجُه عن كونِه واجِدًا. وأما مَن ضلَّ عن رحْلِه وبه الماءُ وقد طَلَبه، أو ضلَّ عن موضِعِ بئرٍ كان يعرِفُها، وتيمَّم وصلَّى؛ فلا إعادةَ عليه؛ لأنَّه حالَ تيمُّمِه لم يَكُن واجدًا للماءِ. (وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا) متنوعةً تُوجِب وضوءًا أو غُسلًا؛ _________ (١) ذكر ابن سِيدة في المخصص (٤/ ٤١٤)، في باب (فُعْلة وفِعلة): (وقالوا رُفْقة، ورِفْقة لغة قيس). (٢) في (ق): يمكنه. أجزأه عن الجميعِ، وكذا لو نوى أحدَها، أو نوى بتيمُّمِه الحدثين، ولا يَكفي أحدُهما عن الآخرِ. (أَوْ) نوى بتيمُّمِه (نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا) به، (أَوْ خَافَ بَرْدًا) ولو حضَرًا مع عدمِ ما يُسَخِّنُ به الماءَ بعدَ تخفيفِها ما أمْكَن وجوبًا؛ أجزأه التيممُ لها؛ لعمومِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١). (أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ) فلم يَصِل للماءِ، أو حُبِس عنه الماءُ (فَتَيَمَّمَ)؛ أجزأه. (أَوْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ)؛ كمَن حُبِس بمحلٍّ لا ماءَ به ولا ترابَ، وكذا مَن به قُروحٌ (٢) لا يَستطيعُ معها لَمْسَ البشَرة بماءٍ ولا ترابٍ؛ (صَلَّى) الفرضَ فقط على حسَبِ حالِه، (وَلَمْ يُعِدْ)؛ لأنَّه أتى بما أُمِر به، فَخَرَج مِن عُهدتِه. ولا يزيدُ على ما يُجزِئُ في الصلاةِ، فلا يَقرأُ زائدًا على الفاتحةِ، ولا يُسبِّحُ غيرَ مرَّةٍ، ولا يَزيدُ في طمأنينةِ ركوعٍ أو سجودٍ (٣) وجلوسٍ بين السجدتين، ولا على ما يُجزئُ في التشهدين. وتَبطلُ صلاتُه بحَدثٍ ونحوِه فيها. _________ (١) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبدالله. (٢) في (ب): قروح سيالة. (٣) في (ق): وسجود. ولا يَؤُمُّ (١) مُتطهرًا بأحدِهما. (وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ): (بِتُرابٍ)، فلا يجوزُ التيمُّمُ برملٍ، وجِصٍ، ونَحْتِ الحجارةِ ونحوِها. (طَهُورٍ)، فلا يجوز بترابٍ تُيُمِّمَ به؛ لزوالِ طَهوريَّتِه باستعماله. وإن تيمَّم جماعةٌ مِن موضعٍ واحدٍ جاز؛ كما لو توضؤوا من حوضٍ يَغترفون منه. ويُعتبر أيضًا: أن يكونَ مباحًا، فلا يصحُّ بترابٍ مغصوبٍ. وأنْ يكونَ غيرَ محترقٍ، فلا يصحُّ بما دقَّ مِن خَزَف ونحوِه. وأن يكونَ (لَهُ غُبَارٌ)؛ لقولِه تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]، فلو تيمَّم على لِبَدٍ، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو صخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بَرْذَعَتِهِ، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عِدْلِ (٢) شعيرٍ ونحوِه مما عليه غبارٌ؛ صحَّ. _________ (١) في (أ): يأتم، وفي حاشيتها: (عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: ولا يؤم، وهي أوضح). (٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٣٩٦): (عِدْل الشيء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدل الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) [المائدة: ٩٥]). وإن اختلط الترابُ بذي غبار غيرِه؛ كالنُّوَرَةِ، فكماءٍ خالطَه طاهرٌ. (وَفُرُوضُهُ)، أي: فروضُ التيمُّمِ: (مَسْحُ وَجْهِهِ)، سِوى ما تحتَ شعرٍ ولو خفيفًا، وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره. (وَ) مَسْحُ (يَدَيْهِ إِلى كُوعَيْهِ (١)؛ لقولِه ﷺ لعمَّارٍ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَب بيديه الأرضَ ضربةً واحدةً، ثُمَّ مَسَح الشِّمالَ على اليمينِ، وظاهِرَ كَفَّيْهِ ووَجْهِهِ. متفقٌ عليه (٢). (وَكَذَا التَّرتِيبُ) بين مسْحِ الوجهِ واليدين، (والمُوالاةُ) بينَهما، بألَّا يؤخِّرَ مَسْحَ اليدين بحيثُ يَجِفُّ الوجهُ لو كان مغسولًا، فهما فرضان (فِي) التيمُّمِ عن (حَدَثٍ أصْغَرَ) لا عن حدثٍ أكبرَ أو نجاسةٍ ببدنٍ؛ لأنَّ التيمُّمَ مبنيٌّ على طهارةِ الماءِ. (وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ)، كصلاةٍ أو طوافٍ أو غيرِهما (مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ)؛ كنجاسةٍ على بدنِه. فيَنوي استباحةَ الصلاةِ مِن الجنابةِ والحدثِ إن كانا، أو _________ (١) قال في المطلع (ص ٥١): (إلى كوُعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضًا، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوع -بضم الكاف-). (٢) رواه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨). أحدُهما، أو عن غَسْل بعضِ بدنِه (١) الجريح أو نحوِه (٢)؛ لأنَّها طهارةُ ضرورةٍ فلم تَرفع الحدثَ، فلا بدَّ مِن التَعْيين؛ تقويةً لضعفِه، فلو نوى رَفْعَ الحدَثِ لم يَصحَّ. (فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا)، أي: الحدثَ الأصغرَ، أو الأكبرَ، أو النَّجاسةَ بالبدنِ؛ (لَم يُجْزِئْهُ عَنْ الآخَرِ)؛ لأنَّها أسبابٌ مختلفةٌ، ولحديثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٣). وإنْ نوى جميعَها جاز؛ للخبرِ، وكلُّ واحدٍ يَدخلُ في العمومِ فيَكون منويًّا. (وإِنْ نَوَى) بتيمُّمِه (نَفْلًا)؛ لم يُصَلِّ به فرضًا؛ لأنَّه ليس بمَنْويٍّ، وخالَفَ طهارةَ الماءَ؛ لأنَّها تَرفعُ الحدثَ. (أَوْ) نوى استباحةَ الصلاةِ و(أَطْلَقَ)، فلم يُعيِّن فرضًا ولا نفلًا؛ (لَم يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا) ولو على الكِفايةِ، ولا نَذرًا؛ لأنه لم يَنْوِهِ، وكذا الطوافُ. (وَإِنْ نَوَاهُ)، أي: نوى استباحةَ فرضٍ؛ (صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوافِلَ). _________ (١) في (ق): بدن. (٢) في (أ) و(ب) و(ق): ونحوه. (٣) تقدم تخريجه ص ..... الفقرة ..... فمن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه؛ فأعلاه فَرْضُ عَيْنٍ، فَنَذرٌ، فَفَرضُ كِفايةٍ، فصلاةُ نافلةٍ، فطوافُ نَفْلٍ، فمَسُّ مصحفٍ، فقراءةُ قرآنٍ، فلُبْثٌ بمسجدٍ. (وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ) مطلقًا: (بِخُرُوجِ الوَقْتِ) أو دخولِه، ولو كان التيمُّمُ لغيرِ صلاةٍ، ما لم يَكُن في صلاةِ جمعةٍ، أو نوى الجَمْعَ في وقتِ ثانيةٍ مَن يُباحُ له؛ فلا يَبطُلُ تيمُّمُه بخروجِ وقتِ الأُولى؛ لأنَّ الوقتين صارا كالوقتِ الواحدِ في حقِّه. (وَ) يَبطلُ التيمُّمُ عن حدثٍ أصغرَ (بِمُبطِلَاتِ الوُضُوءِ)، وعن حدثٍ أكبر بمُوجِباتِه؛ لأنَّ البدلَ له حكمُ المبدلِ، وإن كان لحيضٍ (١) أو نفاسٍ؛ لم يَبطُلْ بحدثٍ غيرِهما. (وَ) يَبطلُ التيمُّمُ أيضًا بـ (وُجُودِ المَاءِ) المقدورِ على استعمالِه بلا ضَررٍ إن كان تيمَّم لعدمِه، وإلا فَبِزوال مُبيحٍ مِن مرضٍ ونحوِه، (وَلَوْ فِي الصَّلاةِ)، فيتطهَّرُ ويستأنِفُها، (لَا) إن وُجِد ذلك (بَعْدَهَا)، فلا تجبُ إعادتُها، وكذا الطوافُ. ويُغسَّلُ ميتٌ ولو صُلِّي عليه، وتُعادُ. (وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ) المختارِ (لِرَاجِي المَاءِ)، أو العالمِ _________ (١) في (ق): بحيض. وُجُودَه، ولمن استوى عندَه الأمرانِ؛ (أَوْلَى)؛ لقولِ عليٍّ ﵁ في الجُنُبِ: «يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الماءَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ» (١). (وَصِفَتُهُ) أي: كيفيةُ التيمُّمِ: (أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدَّم. (ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيقولُ: بسم اللهِ، وهي هنا كوضوءٍ. (ويَضرْبَ التُّرابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأَصَابِعِ)؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينَها (٢)، بعدَ نَزْعِ نحوِ خاتمٍ؛ ضربةً واحدةً، ولو كان الترابُ _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (١٦٩٩، ٨٠٣٣)، والبيهقي (١١٠٦)، من طريق الحارث الأعور عن علي. قال البيهقي: (والحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه)، ثم قال: (وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن). وفي الباب: عن عمر عند مالك (١٥٧)، وعبد الرزاق (٩٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٦)، من طريق عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى. وصححه ابن المنذر. وأما الثابت عن ابن عمر الذي أشار إليه البيهقي: فرواه عبدالرزاق (٨٨٤)، والحاكم (٦٤٠)، والدارقطني (٧١٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٨) من طريق الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: «تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة» وهذا إسناد صحيح. (٢) في (ح) و(ق): بينهما. ناعمًا فَوَضَع يديه عليه وعَلِق بهما؛ أجزأه. (يَمْسَحُ وَجْهَهَ بِبَاطِنِهَا (١)، أي: باطنِ أصابعِه، (وَ) يَمسحُ (كَفَّيهِ بِرَاحَتَيْهِ) استحبابًا، فلو مسَحَ وجهَه بيمينِه ويمينُه بيسارِه، أو عكس؛ صحَّ. واستيعابُ الوجهِ والكفين واجبٌ، سِوى ما يشُقُّ وُصولُ التُّرابِ إليه. (وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ)؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينها (٢). ولو تيمَّمَ بخِرْقَةٍ أو غيرِها؛ جاز. ولو نوى وصَمَد للرِّيحِ حتى عمَّتْ محلَّ الفرض بالتراب، أو أمَرَّه (٣) عليه ومَسَحه به؛ صحَّ، لا إن سَفَتْهُ بلا تَصْميدٍ، فَمَسَحه به. _________ (١) في (ح) و(ق): بباطنهما. (٢) في (ح) و(ق): بينهما. (٣) في (ق): وأمره.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការសម្អាតដោយធូលីដី - បាប់អាល់តាយ៉ាំមុម) តាយ៉ាំមុម (Tayammum) តាមភាសាមានន័យថាការតម្រង់ទិសដៅ។ តាមក្បួនច្បាប់គឺការជូតមុខនិងដៃទាំងសងខាងដោយធូលីដីស្អាតតាមរបៀបជាក់លាក់។ វាជាការអនុគ្រោះដ៏ពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ឥស្លាមដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ មិនបានប្រទានដល់សហគមន៍មុនៗឡើយស្របតាមបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់ម៉ាអ៊ីដះអាយ៉ាត់ទី ៦។ «តាយ៉ាំមុមគឺជាការជំនួសឱ្យការសម្អាតដោយទឹក» នៅពេលអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់រាល់កិច្ចការដែលតម្រូវឱ្យមានការសម្អាតដូចជាការថ្វាយបង្គំការតាវ៉ាហ្វនិងការប៉ះគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអាន។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃតាយ៉ាំមុម៖ ១. «ការចូលដល់ពេលវេលានៃការថ្វាយបង្គំ» មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើតាយ៉ាំមុមមុនម៉ោងឡើយ។ ២. «ការខ្វះខាតទឹកទាំងស្រុងឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹក» មិនថាក្នុងពេលស្នាក់នៅឬធ្វើដំណើរក្តី។ ៣. «ការភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ទឹក» ដូចជាការធ្វើឱ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬពន្យារពេលនៃការជាសះស្បើយឬទឹកត្រជាក់ខ្លាំងដែលនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខណ៖គ្មានមធ្យោបាយដាំទឹក។ ៤. «សេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នៃទឹកសម្រាប់ផឹក» របស់ខ្លួនឯងឬសត្វពាហន៖ដើម្បីការពារកុំឱ្យស្រេកទឹកស្លាប់។ ៥. «ត្រូវតែប្រើធូលីដីស្អាតបរិសុទ្ធ (តូរ៉បតាហួរ)» ដែលមានធូលីហុយជាប់នឹងដៃ។ «កាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) នៃតាយ៉ាំមុម»៖ ១. ចេតនា (នីយ៉ាត់) ក្នុងចិត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យថ្វាយបង្គំបាន។ ២. ការជូតផ្ទៃមុខទាំងមូល។ ៣. ការជូតដៃទាំងសងខាងរហូតដល់កដៃ។ ៤. ការរៀបចំតាមលំដាប់ (មុខរួចដៃ) និងការធ្វើជាប់ៗគ្នា។ «របៀបនៃការធ្វើតាយ៉ាំមុម»៖ ទះបាតដៃទាំងពីរទៅលើដីស្អាតតែមួយដងពោល «ប៊ីស្មៀលឡោះ» រួចផ្លុំខ្យល់ចេញបន្តិចពីបាតដៃបន្ទាប់មកយកបាតដៃជូតលើផ្ទៃមុខឱ្យសព្វរួចជូតខ្នងដៃស្តាំដោយបាតដៃឆ្វេងនិងខ្នងដៃឆ្វេងដោយបាតដៃស្តាំត្រឹមកដៃ។ «ចំណុចដែលធ្វើឱ្យខូចតាយ៉ាំមុម»៖ ១. រាល់ចំណុចទាំងអស់ដែលធ្វើឱ្យខូចវុឌូឬតម្រូវឱ្យងូតទឹកធំ។ ២. ការមានទឹកនិងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ទឹកបាន (ប្រសិនបើតាយ៉ាំមុមដោយសារខ្វះទឹក) មុនពេលចាប់ផ្តើមថ្វាយបង្គំ។ ៣. ការផុតរលត់នៃពេលវេលាថ្វាយបង្គំ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب التيمم)

ឌុយអាល់
40
#40
(ទ្វារបំបាត់អសុរោះ) ការគ្រប់គ្រង (ទំព័រ 169)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ أي: تطهيرِ مَواردِها. (يُجْزِئُ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا)، ولو مِن كلبٍ أو خنزيرٍ (١) (إِذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ) وما اتَّصَل بها مِن الحيطانِ والأحواضِ والصخرِ؛ (غَسْلةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بَعَيْنِ النَّجَاسَةِ)، ويذهبُ لونُها وريحُها، فإن لم يذهبَا لم تَطهرْ، ما لم يَعجزْ. وكذا إذا غُمِرت بماءِ المطرِ والسيول؛ لعدمِ اعتبارِ النيةِ لإزالتِها. وإنما اكْتُفِيَ بالمرَّةِ (٢)؛ دفعًا للحرجِ والمشقةِ؛ لقولِه ﷺ: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ (٣) سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» متفقٌ عليه (٤). فإن كانت النجاسةُ ذاتَ أجزاءٍ متفرِّقةٍ؛ كالرِّمَمِ، والدَّمِ الجافِّ، والرَّوثِ، واختلطت بأجزاءِ الأرضِ؛ لم تَطهُرْ بالغَسلِ، بل بإزالةِ أجزاءِ المكانِ، بحيثُ يُتَيقَّنُ زوالُ أجزاءِ النجاسةِ. _________ (١) في (أ): من خنزير. (٢) في (ب) و(ق): بالمرة فيها. (٣) في (ب): بول الأعرابي. (٤) رواه البخاري (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٨٤)، من حديث أنس. (وَ) يُجزئُ في نجاسةٍ (عَلَى غَيْرِهَا)، أي: غيرِ أرضٍ (١) (سَبْعُ) غسلاتٍ، (إِحْدَاهَا (٢)، أي: إحدى الغسلاتِ - والأُولى أَوْلَى - (بِتُرَابٍ) طَهورٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ) وما تَولَّد منهما، أو مِن أحدِهما؛ لحديثِ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا (٣). ويُعْتبرُ ماءٌ يُوصِل (٤) الترابَ إلى المحلِّ ويستوعِبُه به، إلا فيما يَضُرَّ؛ فيكفي مُسَمَّاه. (وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ: أُشْنَانٌ (٥) وَنَحْوُهُ)، كالصابونِ (٦) والنُّخالةِ. ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها. (وَ) يُجزئُ (فِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا)، أي: غيرِ الكلبِ والخنزيرِ أو ما تولَّد منهما أو مِن أحدِهما، (سَبْعُ) غسلاتٍ، بماءٍ طهورٍ، ولو غيرَ مُباحٍ، إن أنْقَتْ، وإلا فحتى تُنْقِي، مع حتٍّ وقرْصٍ لحاجةٍ، _________ (١) في (ح) و(ق): الأرض. (٢) في (ق): أحدها. (٣) رواه مسلم (٢٧٩). (٤) في (ح) و(ب): ما يوصل. (٥) الأشنان: فيه لغتان: ضم الهمزة وكسرها، وهي أصلية، ويسمى بالعربية، الحُرُضُ، تغسل به الثياب والأيدي. ينظر: المطلع ص ٥٢، تاج العروس ٤٣/ ١٨٠. (٦) في (ب): كصابون. وعَصْرٍ مع إمكانٍ، كلَّ مرةٍ خارِجَ الماءِ، فإن لم يُمكِن عصرُه فبِدقِّهِ وتَقْليبِه أو تَثْقيلِه كلَّ غسلةٍ حتى يذهبَ أكثرُ ما فيه مِن الماءِ، ولا يضرُّ بقاءُ لونٍ، أو ريحٍ، أو هما (١) عجزًا، (بِلَا تُرَابٍ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا» (٢)، فيَنصرفُ إلى أمرِه ﷺ. قاله في المبدعِ (٣) وغيرِه (٤). وما تَنجَّس بغَسلةٍ يُغسلُ عددَ ما بَقي بعدَها مع ترابٍ في نحوِ نجاسةِ كلبٍ إن لم يَكُن استُعمل. (وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ) ولو أرضًا (بِشَمْسٍ، وَلَا رِيْحٍ، وَلَا دَلْكٍ)، ولو أسفلَ خُفٍّ أو حذاءٍ، أو ذَيْلَ امرأةٍ، ولا صَقيلٌ بمَسْحٍ. _________ (١) سقطت من (أ). (٢) قال الألباني: (لم أجده بهذا اللفظ). ينظر: إرواء الغليل ١/ ١٨٦. وقد روى أحمد (٥٨٨٤)، أبو داود (٢٤٧)، من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر أنه قال: (كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة). قال الذهبي: (ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة)، وضعَّفه ابن قدامة بأيوب بن جابر فقط، قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح)، وضعَّفه النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ١٧٨، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٨٨، تنقيح التحقيق للذهبي ص ٢٥، الإرواء ١/ ١٨٦. (٣) (١/ ٢٠٦). (٤) المغني (١/ ٤٠). (وَلَا) يَطهرُ متنجِّسٌ بـ (اسْتِحَالَةٍ)، فرَمادُ النجاسةِ، وغبارُها، وبخارُها، ودودُ جُرُح، وصراصِرُ كُنُفٍ، وكلبٌ وَقَع في ملاَّحةٍ صار (١) مِلحًا، ونحوُ ذلك؛ نَجِس، (غَيْرَ الخَمْرَةِ) إذا انقلبت بنفسِها خلًّا، أو بنقلٍ لا لقصدِ تخليلٍ، ودَنُّها مثلُها؛ لأنَّ نجاستَها لشدَّتِها المُسكِرةِ وقد زالت، كالماءِ الكثيرِ إذا زالَ تغيُّرُه بنفسِه، والعَلَقةِ إذا صارت حيوانًا طاهرًا. (فَإِنْ خُلِّلَتْ)، أو (٢) نُقِلَت لقصدِ التخليلِ؛ لم تَطهرْ. والخلُّ المباحُ: أن يُصَبَّ على العنبِ أو العصيرِ خلٌّ قبلَ غَليانِه حتى لا يَغْلي. ويُمنَعُ غيرُ خَلَّالٍ مِن إمساكِ الخمرةِ لتُخَلَّل. (أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ)، أو عجينٌ، أو باطِنُ حَبٍّ، أو إناءٌ تَشرَّبَ النجاسةَ، أو سكِّينٌ سُقِيَتْهَا؛ (لَمْ يَطْهُرْ)؛ لأنَّه لا يُتحقَّقُ وصولُ الماءِ (٣) إلى جميعِ أجزائِه. وإن كان الدُّهنُ جامدًا ووقعت فيه نجاسةٌ؛ أُلْقِيَت وما حولها، والباقي طاهرٌ، فإن اختلط ولم يَنضبطْ؛ حَرُم. _________ (١) في (ب): فصار. (٢) في (ب): أي. (٣) سقط هنا من الأصل، من قوله: (وصول الماء)، إلى قوله في باب الحيض: (وإن جاءت ببينة من بطانة أهلها). (وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ) في بدنٍ، أو ثوبٍ، أو بُقعةٍ ضيِّقةٍ وأراد الصلاةَ؛ (غَسَلَ) وجوبًا (حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ)، أي: زوالِ النجسِ؛ لأنَّه مُتَيَقَّنٌ، فلا يَزولُ إلا بيقينِ الطهارةِ، فإن لم يَعْلَمْ جهتَها مِن الثوبِ؛ غَسَله كلَّه، وإن علِمَها في أحدِ كُمَّيه ولا يَعرفُه؛ غَسَلهما. ويُصلِّي في فضاءٍ واسعٍ حيثُ شاء، بلا تحرٍّ (١). (ويَطْهُرُ بَوْلُ) وقيءُ (غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) لشهوةٍ (بِنَضْحِهِ)، أي: غَمْرِه بالماءِ، ولا يحتاجُ لِمَرسٍ وعصْرٍ. فإن أكَلَ الطعامَ غُسِلَ كغائطِه، وكبولِ الأنثى والخنثى، فَيُغسلُ كسائرِ النجاساتِ، قال الشافعي: (لم يَتبيَّن لي فرقٌ مِن السنةِ بينهما) (٢)، وذكر بعضُهم: أنَّ الغلامَ أصلُه مِن الماءِ والترابِ، والجاريةُ مِن اللحمِ والدمِ، وقد أفاده ابنُ ماجه في سننِه (٣)، وهو _________ (١) في (ب): تحري. (٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٨٣). (٣) رواه ابن ماجه (٥٢٥)، عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي ﷺ: «يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية»، والماءان جميعًا واحد، قال: (لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم). ثم قال لي: فهمت؟، أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: (إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم). قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: (نفعك الله به). وهذا الأثر من زيادات أبي الحسن بن سلمة القطان راوي السنن عن ابن ماجه، وأبو اليمان المصري لا يُعرف حاله، فالسند عن الشافعي ضعيف، ولذا قال في المبدع: (وهو غريب). ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٣/ ١١٤١. غريبٌ. قاله في المبدعِ (١). ولعابُهُما طاهرٌ. (وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَ) في غيرِ (مَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ)، ولو حيضًا، أو نفاسًا، أو استحاضةً، وعن يسيرِ قَيْحٍ وصديدٍ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ) لا نجسٍ، ولا إن كان من سبيلٍ، قُبُلٍ أو دبرٍ. واليسيرُ: ما لا يَفْحُشُ في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسَبِه. ويُضَّمُّ متفرقٌ بثوبٍ، لا أكثرَ. ودمُ السمكِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ كالبَقِّ والقَمْلِ، ودمُ الشهيدِ عليه، وما يَبقى في اللَّحمِ وعروقِه ولو ظهرت حُمْرَته؛ طاهرٌ. (وَ) يُعفى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ) بمحلِّه بعدَ الإنقاءِ واستيفاءِ العددِ. (وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِالمَوْتِ)؛ لحديثِ: «المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ» متفقٌ عليه (٢). _________ (١) (١/ ٢١٢). (٢) رواه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة. (وَمَا لَا نَفْسَ)، أي: دم، (لَهُ (١) سَائِلَةٌ)، كالبَقِّ والعقربِ وهو (مُتَولِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ)؛ لا ينجُسُ بالموتِ، بَرِّيًا كان أو بحريًا، فلا ينجُسُ الماءُ اليسيرُ بموتِهما (٢) فيه. (وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه، وَمَنِيُّهُ)؛ طاهرٌ؛ «لِأَنَّهُ ﷺ: أَمَرَ العُرَنِيِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِإبلِ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِها وَأَلْبَانِها» (٣)، والنَّجِسُ لا يُباحُ شُرْبُه، ولو أُبيح للضرورةِ لأمرِهِم بغَسْلِ أثرِه إذا أرادوا الصلاةَ. (وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ) طَاهرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي بِهِ» متفقٌ عليه (٤). فعلى هذا: يُستحبُّ فَرْكُ يابسِه، وغَسلُ رَطْبِه. (وَرُطُوبَةُ فَرْجِ المرْأَةِ) -وهو مسلكُ الذَّكَرِ-؛ طاهرةٌ (٥)، كالعَرَقِ، والرِّيقِ، والمُخاطِ، والبَلْغَمِ ولو ازْرَقَّ، وما سَال مِن الفمِ وقتَ النومِ. _________ (١) في (أ) و(ب): له، أي: دم. مكان قوله: (أي: دم، له). (٢) في (أ) و(ب) و(ق): بموتها. (٣) رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس بن مالك. (٤) رواه مسلم (٢٨٨) بهذا اللفظ، ورواه البخاري (٢٣٠) بلفظ الغسل. قال ابن حجر: (لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة). ينظر: فتح الباري ١/ ٣٣٢. (٥) في (ب) و(ق): طاهر. (وَسُؤْرُ الهِرَّةِ وَمَا دُونَها فِي الخِلْقَةِ طاهرٌ) غيرُ مكروهٍ، غيرَ دجاجةٍ مُخَلَّاةٍ. والسُّؤرُ - بضمِّ السينِ - مهموزًا: بقيَّةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه، والهِرُّ: القِطُّ. وإنْ أَكَل هو أو طفل ونحوُهما نجاسةً ثم شَرِب - ولو قبلَ أن يَغِيبَ - مِن مائعٍ؛ لم يُؤَثِّرْ؛ لعمومِ البلوى، لا عن نجاسةٍ بيدِها أو رجلِها. ولو وقع ما يَنْضَمُّ دُبُرُه في مائعٍ ثم خَرَج حيًّا؛ لم يُؤثِّرْ. (وسِبَاعُ البَهَائِمِ وَ) سباعُ (الطَّيْرِ) التي هي أكبرُ مِن الهرِّ خِلْقَةً، (وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَالبَغْلُ مِنْهُ)، أي: مِن الحمارِ الأهلي لا الوحشي؛ (نَجِسَةٌ)، وكذا جميعُ أجزائِها وفضلاتِها؛ لأنَّه ﵇ لمَّا سُئل عن الماءِ، وما يَنُوبُه مِن السباعِ والدوابِ، فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» (١)، فمفهومُه: أنه يَنجُسُ إذا لم يَبلُغْهما، وقال في الحُمُرِ يومَ خيبرٍ: «إِنَّها رِجْسٌ» متفقٌ عليه (٢)، والرِّجسُ: النجسُ. _________ (١) تقدم تخريجه ص .... (٢) رواه البخاري (٤١٩٨)، ومسلم، (١٩٤٠)، من حديث أنس بن مالك.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការជម្រះនិងលាងសម្អាតណាហ្ស៊ីស - បាប់អ៊ីហ្សាឡាទីល់ណាចាស៉ះ) ការជម្រះណាហ្ស៊ីសគឺជាការលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ចេញពីទីកន្លែងសម្លៀកបំពាក់និងរាងកាយ។ «ការលាងសម្អាតណាហ្ស៊ីសគ្រប់ប្រភេទដែលស្ថិតនៅលើដី» និងអ្វីដែលភ្ជាប់នឹងដីដូចជាជញ្ជាំងថ្មឬអាង «គឺគ្រប់គ្រាន់ដោយការចាក់ទឹកបង្ហូរមួយដងដ៏ច្រើន» ដែលអាចបំបាត់អង្គធាតុណាហ្ស៊ីសពណ៌និងក្លិនរបស់វាបានស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ អំពីជនជាតិបាឌូវីនដែលបាននោមក្នុងវិហារ៖ «ចូរពួកអ្នកចាក់ធុងទឹកមួយធុងលើទឹកនោមរបស់គាត់» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «រីឯណាហ្ស៊ីសដែលនៅលើរបស់ផ្សេងទៀត (ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ភាជន៍ឬរាងកាយ)»៖ ១. «ប្រសិនបើជាណាហ្ស៊ីសរបស់សត្វឆ្កែនិងសត្វជ្រូក» (ឬសត្វដែលកើតចេញពីពួកវា) គឺត្រូវលាងសម្អាតចំនួន ៧ ដងដោយទឹកស្អាតបរិសុទ្ធហើយ «លើកទីមួយត្រូវលាយជាមួយធូលីដីស្អាត» ស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)សហ៊ីហ៍៖ «ប្រសិនបើសត្វឆ្កែលិឍក្នុងភាជន៍របស់ពួកអ្នកចូរឱ្យគេលាងវា ៧ ដងដោយលើកដំបូងត្រូវលាយដោយធូលីដី» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ ២. «ប្រសិនបើជាណាហ្ស៊ីសដទៃទៀត» តាមទស្សន៖ហាន់បាលីគឺត្រូវលាង ៧ ដងដោយទឹកស្អាតរហូតដល់ជ្រះស្អាតល្អ។ «ការបន្ធូរបន្ថយចំពោះទឹកនោមទារកប្រុស»៖ ទឹកនោមរបស់ទារកប្រុសដែលបៅតែទឹកដោះម្តាយសុទ្ធនិងមិនទាន់ចេះញ៉ាំអាហារគឺគ្រាន់តែ «បាចទឹកស្រោចពីលើឱ្យជោក (ណាដហ៍)» ដោយមិនបាច់ច្របាច់ឬលាងខ្លាំងឡើយ។ រីឯទឹកនោមរបស់ទារកស្រីគឺត្រូវតែលាងសម្អាតដូចជាទឹកនោមធម្មតាស្របតាមហាឌីសរបស់ព្យាការី ﷺ។ «ឈាមដែលលើកលែងទោស (អាហ្វូ)»៖ ឈាមបន្តិចបន្តួចដែលហូរចេញពីរបួសដំបៅឬមុននិងឈាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងសរសៃឈាមនិងបេះដូងនៃសត្វដែលបានអារត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់គឺត្រូវបានលើកលែងទោសនិងមិនចាត់ទុកជាណាហ្ស៊ីសឡើយ។ «ទឹកកាម (ម៉ានី) របស់មនុស្សលោកគឺជាវត្ថុស្អាតបរិសុទ្ធ (តាហៀរ)» ស្របតាមទស្សន៖ត្រឹមត្រូវនិងទង្វើរបស់លោកស្រីអាយស្ហះ ﵂ ដែលបានកោសទឹកកាមស្ងួតចេញពីសម្លៀកបំពាក់របស់ព្យាការី ﷺ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب إزالة النجاسة) الحكمية

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង