Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
61
#61
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا)، أي: صحَّةِ الجمعةِ أربعةُ (شُرُوطٌ لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ)؛ «لأَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ، وَصَوَّبَهُ عُثْمَانُ» رواه البخاري بمعناه (١). (أَحَدُهَا)، أي: أحدُ الشروطِ: (الوَقْتُ)؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، فاشتُرِطَ لها الوقتُ كبقيةِ الصَّلواتِ، فلا تَصحُّ قبلَ الوقتِ ولا بعدَه إجماعًا، قاله في المبدعِ (٢). (وَأَوَّلُهُ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ العِيدِ)؛ لقولِ عبدِ الله بنِ سِيدانَ: «شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولُ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ» رواه الدارقطني (٣)، _________ (١) رواه البخاري (٦٩٥)، دون ذكر علي، وإنما رواه عن عبيد الله بن عدي بن خيار، أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁، وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟ فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم». (٢) (٢/ ١٥٠). (٣) رواه الدارقطني (١٦٢٣)، ورواه ابن أبي شيبة (٥١٣٢)، وعبد الرزاق (٥٢١٠)، من طريق جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج الكلابي، عن عبد الله بن سِيدان السلمي. وضعفه ابن المنذر، والنووي، والزيلعي والألباني، وقال الحافظ: (رجاله ثقات، إلا عبد الله بن سِيدان فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة)، وقال العقيلي: (قال البخاري: لا يتابع على حديثه)، ثم ساق العقيلي له هذا الحديث فقط. ونقل أبو الخطاب الكلوذاني عن أحمد: أنه صححه كما يأتي، وجود إسناده ابن رجب، وقال: (وأحمد أعرف الرجال مِن كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به واعتمد عليه)، وابن سِيدان ذكره ابن سعد في طبقات الصحابة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وبين الحافظ في كلامه السابق أنه تابعي كبير، وقال: (ولا صحبة له، إلا أنه مخضرم). ينظر: الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٦٥، الأوسط ٢/ ٣٥٤، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٧٣، فتح الباري لابن رجب ٨/ ١٧٣، نصب الراية ٢/ ١٩٦، فتح الباري لابن حجر ٢/ ٣٨٧، إتحاف المهرة ٨/ ١٩٨، إرواء الغليل ٣/ ٦١. وأحمدُ واحتجَّ به (١)، قال: (وكذلك رُوي عن ابنِ مسعودٍ (٢)، _________ (١) لم نجد روايته في المسند، فلعله في بعض كتبه، وقد ساق ابن قدامة إسناده بمثل إسناد الدارقطني السابق. ولم نجد احتجاجه به في المسائل المطبوعة، ولكن قال أبو الخطاب الكلوذاني: (وقد صحح أحمد حديثه وأخذ به، قال في رواية الترمذي: يجوز فعلها قبل الزوال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر ﵄. ينظر: الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٥٨١. والترمذي هو أحمد بن الحسن الترمذي من أصحاب الإمام أحمد، وليس أبا عيسى الترمذي صاحب السنن. وانظر: الطبقات ١/ ٣٧. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥١٣٤)، من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال: «خشيت عليكم الحر»، ضعفه ابن المنذر، وقال: (أخبر عمرو بن مرة، أن عبد الله كان يحدثهم، فنعرف وننكر، يعني عبد الله بن سلمة)، وحسن الألباني إسناده، وأجاب عن هذه العلة بقوله: (وفي عبد الله بن سلمة ضعْف من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروي أمرًا شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي). وقد جاء عن ابن مسعود أيضًا عند ابن أبي شيبة (٥١٢٨)، وعبد الرزاق (٥٢٢٠) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب قال: «كنا نصلي مع عبد الله الجمعة، ثم نرجع فنقيل»، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش. ينظر: الأوسط ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٦٢. وجابرٍ (١)، وسعيدٍ (٢)، ومعاويةَ (٣): أنَّهم صلَّوا قبلَ الزَّوالِ، ولم يُنكرْ) (٤). (وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ) بلا خلافٍ، قاله في المبدعِ (٥)، وفعلُها بعدَ الزَّوالِ أفضلُ. (فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ)، أي: قبلَ أن يكبِّروا للإحرامِ بالجمعةِ؛ (صَلَّوْا ظُهْرًا)، قال في الشَّرحِ: (لا نَعلمُ فيه خلافًا) (٦)، _________ (١) قال الألباني: (ولم أقف على إسنادها). ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٦٣. (٢) قال الألباني: (أظنه تحرف على الطابع أو الناسخ، وأن الصواب (سعد)، وهو ابن أبي وقاص)، رواه ابن أبي شيبة (٥١٢١)، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد، قال: «كان سعد يقيل بعد الجمعة»، وسنده حسن. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥١٣٥)، من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد، قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى»، قال الألباني: (وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد)، وقرر أنه إن كان سعيد بن سويد الكلبي فالإسناد جيد، وجزم ابن حجر بأنه الكلبي. ينظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣، إرواء الغليل ٣/ ٦٣. (٤) لم نجده في مسائله، وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢١٠). (٥) (٢/ ١٥١). (٦) (٢/ ١٦٧). (وَإِلَّا) بأن أحرموا بها في الوقتِ؛ (فَجُمُعَةً)؛ كسائرِ الصَّلواتِ تُدركُ بتكبيرةِ الإحرامِ في الوقتِ. ولا تَسقطُ بشكٍّ في خروجِ الوقتِ. فإن بَقِيَ مِن الوقتِ قدرَ الخطبةِ والتحريمةِ؛ لزِمهم فعلُها، وإلا لم يُجْزِ. الشَّرْطُ (الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) - وتقدّم بيانُهم - الخطبةَ والصلاةَ (١)، قال أحمدُ: (بَعَث النبي ﷺ مصعبَ بنَ عميرٍ إلى أهلِ المدينةِ، فلما كان يومُ الجمعةِ جَمَّع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أَوَّل جمعةٍ جمِّعت بالمدينةِ) (٢)، وقال جابرٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةً، وَأَضْحَى، وَفِطْرًا» رواه الدارقطني (٣)، _________ (١) في (ب): أن يحضروا الخطبة والصلاة. وفي (ق): في الخطبة والصلاة. (٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج (٩/ ٤٨١٣)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ١٢٠، ص ١٢٦). (٣) رواه الدارقطني (١٥٧٩)، والبيهقي (٥٦٠٧)، من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وضعفه البيهقي، والنووي، وابن حجر، والألباني، قال البيهقي: (تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف)، وقال أحمد عنه: (اضرب على أحاديثه، هي كذب)، وخصيف أيضًا ضعيف، قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ). ينظر: العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٦٩، تقريب التهذيب ص ١٩٣، الدراية ١/ ٢١٦، إرواء الغليل ٣/ ٦٩. وفيه ضعفٌ، قاله في المبدعِ (١). الشرطُ الثالثُ: أن يكونوا (بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ) بها، مَبنيةً بما جَرَت به العادةُ، فلا تُتَمَّمُ (٢) مِن مكانين مُتقاربين، ولا تَصحُّ مِن أهلِ الخيامِ وبيوتِ الشَّعرِ ونحوِهم؛ لأنَّ ذلك لم يُقصَدْ للاستيطانِ غالِبًا، وكانت قبائلُ العربِ حولَه ﵇ ولم يأمرْهُم بها. وتَصحُّ بقريةٍ خرابٍ عزموا على إصلاحِها والإقامةِ بها. (وَتَصِحُّ) إقامتُها (فِيمَا قَارَبَ البُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ)؛ «لأَنَّ أَسْعَدَ بِن زُرَارَةَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ» أخرجه أبو داودَ والدارقطني (٣)، قال البيهقي: (حسنُ الإسنادِ صحيحٌ) (٤)، قال الخطابي: (حرةُ بني بياضةَ على مِيلٍ مِن المدينةِ) (٥). وإذا رأى الإمامُ وحدَه العددَ فَنَقَص؛ لم يَجُزْ (٦) أن يَؤمَّهم، _________ (١) (٢/ ١٥٤). (٢) في (أ) و(ب) و(ع): تتم. (٣) رواه أبو داود (١٠٦٩)، والدارقطني (١٥٨٥)، وابن ماجه (١٠٨٢)، من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وابن حزم، وحسنه النووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المحلى ٣/ ٢٥٠، صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٢، المستدرك ١/ ٤١٧، صحيح ابن حبان ١٥/ ٤٧٧، السنن الكبرى ٣/ ٢٥٢، التلخيص الحبير ٢/ ١٣٩، إرواء الغليل ٣/ ٦٧. (٤) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٢). (٥) معالم السنن (١/ ٢٤٥). (٦) في (ب): يصح. ولزِمه استخلافُ أحدِهم، وبالعكسِ لا تَلزمُ واحدًا منهم (١). (فَإِنْ نَقَصُوا) عن الأربعين (قَبْلَ إِتْمَامِهَا)؛ لم يُتِمُّوها جمعةً؛ لفقدِ شرطِها، و(اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا) إن لم تُمكِنْ إعادتُها جمعةً. وإنْ بقي معه العددُ بعدَ انفضاضِ بعضِهم -ولو ممن لم يَسمعْ الخُطبةُ- ولحِقوا بهم قبلَ نَقصِهم؛ أتموا جمعةً. (وَمَنْ) أَحْرَم في الوقتِ و(أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا)، أي: مِن الجمعةِ (رَكْعَةً؛ أَتَمَّهَا جُمُعَةً)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رواه الأثرمُ (٢). _________ (١) في (ب): منهما. (٢) لعله في سننه، وهو مفقود، ورواه النسائي (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٢١)، والحاكم (١٠٧٧)، من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعدَّ جماعة من الحفاظ لفظ: «الجمعة» معلولة؛ لأن أكثر أصحاب الزهري رووه عنه بلفظ: «الصلاة» بدل «الجمعة»، قال الحافظ: (وقد قال ابن حبان في صحيحه: إنها كلها معلولة)، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: (لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»)، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله، وقال: (الصحيح: «من أدرك من الصلاة ركعة»)، وكذا قال العقيلي. وجاء لفظ: «الجمعة» من حديث ابن عمر عند الدارقطني (١٦٠٦)، وصححه الألباني مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عمر، لا من حديث أبي هريرة، وصوب الدارقطني الوقف على ابن عمر، وأعلّ أبو حاتم حديث ابن عمر فقال: (هذا خطأ؛ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها»، وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث). ينظر: علل الحديث ٢/ ٤٣٢، البدر المنير ٤/ ٤٩٦، التلخيص الحبير ٢/ ١٠٦، إرواء الغليل ٣/ ٨٤. (وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ)؛ بأن رَفَع الإمامُ رأسَه مِن الثانيةِ ثم دَخَل معه؛ (أَتَمَّهَا ظُهْرًا)؛ لمفهومِ ما سَبَق، (إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ) ودَخَل وقتُه؛ لحديثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١)، وإلا أتمَّها نفلًا. ومَن أحرم مع الإمامِ ثم زُحِمَ عن السُّجودِ؛ لزِمه السُّجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رجلِه، فإن لم يُمكِنْه فإذا زال الزِّحامُ. وإن أَحْرَم ثم زُحِم وأُخرج مِن الصفِّ فصلَّى فذًّا؛ لم تَصحَّ، وإن أُخرج في الثانيةِ نوى مُفارقتَه وأتمَّها جمعةً. الشرطُ الرابِعُ: تقدُّمُ خُطبتين، وأشار إليه بقولِه: (وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) [الجمعة: ٩]، والذِّكرُ: هو الخطبةُ، ولقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» متفقٌ عليه (٢). وهما بَدَلُ ركعتين، لا مِن الظُّهرِ. (مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا): _________ (١) تقدم تخريجه ص .... الفقرة .... (٢) رواه البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٦٨١)، ولفظ مسلم: «كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم». (حَمْدُ اللهِ)، بلفظِ: الحمدُ للهِ؛ لقولِه ﵇: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدُ للهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» رواه أبو داودَ عن أبي هريرةَ (١). (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ) محمدٍ ﷺ؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ افتَقَرت إلى ذِكرِ اللهِ تعالى افتَقَرت إلى ذِكرِ رسولِه؛ كالأذانِ، ويَتعيَّنُ لفظُ الصَّلاةِ. (وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ؛ لقولِ جابرِ بنِ سمرةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» رواه مسلمٌ (٢)، قال أحمدُ: (يَقرأُ ما شاء) (٣)، وقال أبو المعالي: (لو قَرَأ آيةً لا تَستقِلُّ بمعنى أو حُكْمٍ كقولِه: (ثُمَّ نَظَرَ) [المدثر: ٢١]، أو (مُدْهَامَّتَانِ) [الرحمن: ٦٤] لم يَكْفِ) (٤). والمذهبُ: لا بُدَّ مِن قراءةِ آيةٍ، ولو جُنُبًا مع تحريمِها، فلو قَرَأ ما تضمَّنَ الحمدُ والموعِظةُ، ثم صلَّى على النبي ﷺ أجزأ. (والوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ ﷿؛ لأنَّه المقصودُ، قال في المبدعِ (٥): _________ (١) تقدم تخريجه في المقدمة، ص .... الفقرة ..... (٢) رواه مسلم (٦٨٢)، بلفظ: «كانت للنبي ﷺ خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس». (٣) لم نجده في مسائله المطبوعة، ونقل الموفق ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ) ينظر: الكافي ١/ ٣٢٨. (٤) ينظر الفروع (٣/ ١٦٦). (٥) (٢/ ١٦١). (ويَبدأُ بالحمدِ للهِ، ثم بالصَّلاةِ، ثم بالموعظةِ، ثم القراءةِ، في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ). ولا بُدَّ في كلِّ واحدةٍ مِن الخطبتين مِن هذه الأركانِ. (وَ) يُشترطُ (حُضُورُ العَدَدِ المُشْتَرَطِ) لسماعِ القدرِ الواجبِ؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشتُرط للصَّلاةِ فاشتُرطَ له العددُ؛ كتكبيرةِ الإحرامِ، فإن انفضُّوا وعادوا قبلَ فوتِ رُكْنٍ منها؛ بَنَوْا، وإن كَثُر التَّفريقُ، أو فات منها رُكنٌ، أو أحدث فتطهَّر؛ استأنف مع سَعةِ الوقتِ. ويُشترطُ أيضًا لهما: الوقتُ، وأن يكونَ الخطيبُ يَصلحُ إمامًا فيها، والجهرُ بهما بحيثُ يَسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانِعَ، والنِّيةُ، والاستيطانُ للقدرِ الواجِبِ منهما، والموالاةُ بينَهما وبينَ الصَّلاةِ. (وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ) مِن الحدثين والنَجَسِ ولو خَطَب بمسجدٍ؛ لأنَّهما ذِكْرٌ تقدَّم الصَّلاةَ؛ أشبه الأذانَ، وتحريمُ لَبْثُ الجُنُبِ بالمسجدِ لا تَعلُّقَ له بواجبِ العبادةِ. وكذلك لا يُشترطُ لهما سَترُ العورةِ. (وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يُستحبُّ ذلك؛ لأنَّ الخطبةَ مُنفصلةٌ عن الصَّلاةِ؛ أشبها الصَّلاتين. ولا يُشترطُ أيضًا حُضورُ متولِّي الصَّلاةِ الخطبةَ. ويبطلها (١) كلامٌ محرمٌ ولو يسيرًا. ولا تُجزئُ بغيرِ العربيةِ مع القدرةِ. (وَمِنْ سُنَنِهِمَا)، أي: الخطبتين: (أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لفعلِه ﵇ (٢)، وهو بكسرِ الميمِ، مِن النَّبْرِ (٣)، وهو الارتفاعُ، واتِّخاذُه سنةٌ مُجمعٌ عليها، قاله في شرحِ مسلمٍ (٤)، ويَصْعَدُهُ على تُؤَدَةٍ (٥) إلى الدرجةِ التي تلي السَّطحَ. (أَوْ) يخطبُ على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن عَدِم المنبرَ؛ لأنَّه في معناه، عن يمينِ مُستقبِلِ القبلةِ بالمحرابِ، وإنْ خَطَب بالأرضِ فعن يسارِهم. (وَ) أن (يُسَلِّمَ عَلَى المَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لقولِ جابرٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرِ سَلَّمَ» رواه ابنُ ماجه (٦)، ورواه _________ (١) في (ب) و(ق): ويبطلهما. (٢) رواه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤)، من حديث سهل بن سعد قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى امرأة: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس». (٣) في (ع): المنبر. (٤) (٦/ ١٥٢). (٥) قال في المصباح المنير (٢/ ٦٧٤): (اتَّأد في الأمر يَتَّئِد، وتَوَأَّد، إذا تأنى فيه، وتثبت ومشى على تؤدة، مثال رُطَبَة). (٦) رواه ابن ماجه (١١٠٩)، من طريق عمرو بن خالد، ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵄. قال ابن عدي: (لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة، وعن ابن لهيعة عمرو بن خالد)، وابن لهيعة ضعيف، ولذا قال ابن حجر: (إسناده ضعيف)، وضعفه عبد الحق الإشبيلي والنووي، بل قال أبو حاتم: (هذا حديث موضوع). وصححه الألباني بشواهده وجريان عمل الخلفاء عليه. ينظر: علل الحديث ٢/ ٥٥٩، الكامل لابن عدي ٥/ ٢٤١، الأحكام الوسطى ٢/ ١٠٦، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٩٣، التلخيص الحبير ٢/ ١٥٥، السلسلة الصحيحة ٥/ ١٠٦. الأثرمُ عن أبي بكرٍ، وعمرَ (١)، وابنِ مسعودٍ (٢)، وابنِ الزبيرِ (٣)، ورواه النجادُ (٤) عن عثمانَ (٥)؛ كسَلَامِه على مَنْ عندَه في خروجِه. (ثُمَّ) يُسنُّ أنْ (يَجْلِسَ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرِ حَتَّى يَفْرغَ المُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» رواه أبو داودَ (٦). _________ (١) لعله في سننه ولم تطبع، ورواه ابن أبي شيبة (٥١٩٥)، وعبد الرزاق (٥٢٨٢)، من طريق مجالد عن الشعبي: (أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه). وهذا مع إرساله فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٩. (٢) لم نقف عليه. (٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (١٨٠٠)، عن سليمان بن نشيط قال: «رأيت ابن الزبير صعد المنبر، فلما قام عليه سلَّم ثم جلس»، قال أبو حاتم عن سليمان بن نشيط: (روى عن ابن الزبير، مرسل) ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ١٤٧. (٤) في (ع) و(ق): البخاري. (٥) ورواه ابن أبي شيبة (٥١٩٦)، عن أبي نضرة، قال: «كان عثمان قد كَبِر فإذا صعد المنبرسلم، فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب». وصحح الألباني إسناده. ينظر: السلسلة الصحيحة ٥/ ١٠٧. (٦) رواه أبو داود (١٠٩٢)، من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر، والعمري: هو عبد الله بن عمر العمري، قال الزيلعي: (وفيه مقال)، وقال ابن حجر: (ضعيف عابد)، وصححه الألباني بشاهد حديث السائب. ينظر: نصب الراية ٢/ ١٩، تقريب التهذيب ص ٣١٤، صحيح أبي داود ٤/ ٢٥٧. وحديث السائب: رواه البخاري (٩١٢)، قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان عثمان ﵁ وكثُر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». (وَ) أن (يَجْلِسَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابِقِ. (وَ) أن (يَخْطُبَ قَائِمًا)؛ لما تقدَّم. (وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ، أَوْ قَوْسٍ، أَوْ عَصَا)؛ لفعلِه ﵇، رواه أبو داودَ عن الحكمِ بنِ حَزَنٍ (١)، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدِّينِ فُتِحَ به، قال في الفروعِ: (ويَتوجَّه باليسرى، والأخرى بحرفِ المنبرِ، فإنْ لم يَعتمدْ أمسك يمينَه بشمالِه، أو أرسلَهما) (٢). (وَ) أن (يَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ)؛ لفعلِه ﵇ (٣)، ولأنَّ في التفاتِه _________ (١) رواه أبو داود (١٠٩٦)، ورواه أحمد (١٧٨٥٦)، من طريق شهاب بن خراش، عن شعيب بن زريق، عن الحكم. وحسَّن إسناده النووي والألباني، وقال الحافظ: (وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٧٩٧، التلخيص الحبير ٢/ ١٥٩، إرواء الغليل ٣/ ٧٨. تنبيه: قال ابن القيم: (وكان أحيانًا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف). ينظر: زاد المعاد ١/ ١٨٢. (٢) (٣/ ١٧٧). (٣) أما كون النبي ﷺ كان يستقبل الناس وجهه، فقد جاء فيه أحاديث يشد بعضها بعضًا، قال ابن رجب: (استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة فمجمع عليه أيضًا، والنصوص تدل عليه) ينظر: فتح الباري ٨/ ٢٥٠. وأما كونه لم يكن يلتفت، فقد قال الحافظ: (وأما قوله: «وكان لا يلتفت» فلم أره في حديث، إلا إن كان يُؤخذ من مطلق الاستقبال) ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٥٨. إلى (١) أحدِ جانبيه إعراضًا عن الآخرِ، وإنْ استدبرَهُم كُره. ويَنحرفون إليه إذا خَطَب؛ لفعلِ الصَّحابةِ (٢)، ذكره في المبدعِ (٣). (وَ) أن (يُقَصِّرَ الخُطْبَةَ)؛ لما روى مسلمٌ عن عمارٍ مرفوعًا: «إِنَّ طُولَ (٤) صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَقَصِّرُوا الخُطْبَةَ» (٥). _________ (١) في (ب): عن. (٢) جاء ذلك عن ابن عمر عند البيهقي (٥٧١٦)، عن نافع: «كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله»، وعن أنس عند ابن أبي شيبة (٥٢٣٣)، عن المستمر بن الريان، قال: «رأيت أنسًا عند الباب الأول يوم الجمعة، قد استقبل المنبر»، وإسنادهما صحيحان، وعلقهما البخاري بصيغة الجزم. واستدل البخاري على ذلك أيضًا بحديث أبي سعيد (٩٢١)، ورواه مسلم أيضًا (١٠٥٢): «إن النبي ﷺ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله»، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب). ينظر: سنن الترمذي ١/ ٦٤٠. (٣) (٢/ ١٦٥). (٤) في (ح): تطويل. (٥) رواه مسلم (٨٦٩).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃសុពលភាពនៃការថ្វាយបង្គំថ្ងៃសុក្រ) លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃសុពលភាពនៃការថ្វាយបង្គំថ្ងៃសុក្រតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីមាន ៤ យ៉ាង៖ ១. «ការចូលដល់ពេលវេលាកំណត់»៖ ពេលវេលារបស់វាគឺដូចជាពេលវេលាហ្ស៊ូហួរ (បន្ទាប់ពីថ្ងៃរសៀលរហូតដល់ចូលម៉ោងអាសើរ) ប៉ុន្តែតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាប់ផ្តើមតាំងពីម៉ោងទី ៦ (មុនថ្ងៃរសៀលបន្តិច) ស្របតាមទម្លាប់របស់សហការីមួយចំនួន។ ២. «ការរស់នៅជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ (អ៊ីកម៉ះ)» នៅក្នុងភូមិឬទីក្រុងដែលមានផ្ទះសំបែងជាប់ៗគ្នា។ មិនត្រឹមត្រូវឡើយចំពោះអ្នករស់នៅក្នុងតង់ចល័តដូចជាពួកបាឌូវីន។ ៣. «វត្តមាននៃចំនួនមនុស្ស ៤០ នាក់ឡើងទៅ» ដែលជាបុរសសេរីជនពេញវ័យនិងជាអ្នកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍តាមទស្សន៖ផ្លូវការរបស់មជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលី។ ៤. «ការថ្លែងសុន្ទរកថា (ឃុតពះ - Khutbah) ទាំងពីរ» មុនពេលចាប់ផ្តើមថ្វាយបង្គំ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
62
#62
(វគ្គ) (ទំព័រ ៤០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ. ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه. (وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى. ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (١)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ. قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعًا) (٢). وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا. وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهرًا) (٣). (فَصْلٌ) (وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ (٤). _________ (١) في (ع): المعيَّن. (٢) (٢/ ١٦٦). (٣) لم نجده في كتابه الإرشاد المطبوع، ولعله في شرح الخرقي. وينظر: المبدع ٢/ ١٦٦. (٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٠). (يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا)؛ لفعلِه ﵇، (فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِـ «الجُمُعَةِ») بعدَ الفاتحةِ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِـ «المُنَافِقِينَ»)؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا» رواه مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ (١). وأن يقرأٌ في فجرِها في الأُولَى «ألم السجدة»، وفي الثانيةِ «هل أتى»؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا» متفقٌ عليه مِن حديثِ أبي هريرةَ (٢). (وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا)، أي: الجمعةِ، وكذا العيدُ (فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ (٣) البَلَدِ)؛ لأنَّه ﵇ وأصحابَه لم يُقيموها في أكثرَ مِن موضِعٍ واحدٍ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعَةِ البلدِ وتَباعدِ أقطارِه، أو بُعْدِ الجامِعِ، أو ضيقِه، أو خوفِ فتنةٍ، فيجوزُ التعدُّدُ بحسبِها (٤) فقط؛ لأنَّها تُفعلُ في الأمصارِ العظيمةِ في مواضِعَ مِن غيرِ نكيرٍ، فكان إجماعًا، ذكره في المبدعِ (٥). _________ (١) رواه مسلم (٨٧٩)، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». (٢) رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠)، لفظ: «كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر (الم تنزيل السجدة)، و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر)». (٣) في (ب): في. (٤) في (ب): في مواضع بحسبها. (٥) (٢/ ١٦٨). (فَإِنْ فَعَلُوا)، أي: صلُّوها في موضعين، أو أكثرَ بلا حاجةٍ؛ (فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا) ولو تأخرت، وسواءٌ قلنا: إذنُه شرطٌ أوْ لَا، إذ في تصحيحِ غيرِها افتياتٌ عليه، وتفويتٌ لجمعتِه. (فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ؛ فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ)؛ لأنَّ الاستغناءَ حَصَل بالأُولَى، فأُنيطَ الحُكمُ بها، ويُعتبَرُ السَّبقُ بالإحرامِ. (وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا) ولا مزيَّةَ لإحداهما؛ بطلَتَا؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تَصحيحهما ولا تَصحيحُ إحداهما، فإن أمكن إعادتُها جمعةً فعلوا، وإلَّا صلَّوها ظهرًا. (أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى) منهما؛ (بَطَلَتَا)، ويصلُّون ظهرًا؛ لاحتمالِ سَبْقِ إحداهما، فتصحُّ، فلا (١) تُعادُ، وكذا لو أقيمت في المصرِ جُمعاتٌ وجُهِلَ كيف وقعت. وإذا وَافق العيدُ يومَ الجمعةِ سَقَطَت عمَّن حضرَه مع الإمامِ؛ كمريضٍ، دونَ الإمامِ، فإن اجتمع معه العددُ المعتبرُ أقامها، وإلَّا صلَّى ظهرًا، وكذا العيدُ بها إذا عَزموا على فِعلِها سَقَط. (وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الراتبةِ (بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَانَ _________ (١) في (ب): ولا. يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ عمرَ (١). (وَأَكْثَرُهَا سِتُّ) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ» رواه أبو داودَ (٢). ويصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ فبِبَيْتِه. ويُسنُّ فَصْلٌ بين فرضٍ وسنَّتِه (٣) بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعِه. ولا سنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةٌ، قال عبدُ اللهِ: (رأيت أبي يصلِّي في المسجدِ إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ). (وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ) لها في يومِها؛ لخبرِ عائشةِ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» (٤)، وعن جماعٍ وعندَ مضيٍّ أفضلُ، _________ (١) رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢)، عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين». (٢) رواه أبو داود (١١٣٠)، والحاكم (١٠٧٢)، من طريق عطاء عن ابن عمر: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: «كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك»، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده النووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨١٢، صحيح أبي داود ٤/ ٢٩٣. (٣) في (أ) و(ع): وسنة. (٤) رواه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧)، ولفظه: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي ﷺ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». (وَتَقَدَّمَ)، فيه نظر (١). (وَ) يُسنُّ (تَنَظُّفٌ وتَطَيُّبٌ (٢)؛ لما روى البخاري عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا (٣) يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» (٤). (وَ) أنْ (يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ)؛ لورودِه في بعضِ الألفاظِ، وأفضلُها البياضُ، ويَعتَمَّ ويَرتدي. (وَ) أنْ (يُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا)؛ لقولِه ﵇: «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» (٥)، ويكونُ بسكينةٍ ووقارٍ، بعدَ طلوعِ الفجرِ الثاني. (وَ) أن (يَدْنُوَ مِنَ الإِمَامِ) مستقبلَ القبلةِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ، _________ (١) جاء في هامش (ح): (قوله: (فيه نظر) يشير إلى أنه لم يتقدم ذلك، وهو كذلك والله تعالى أعلم. وقال آخر: بل تقدم ما يشير إليه في القسم الأول من المياه، فتدبر) انتهى. يشير إلى قول الماتن: (وإن استُعمل في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء، وغسل جمعة). (٢) في (أ) و(ع) و(ق): أن يتنظف ويتطيب. (٣) في (ب): ولا. (٤) رواه البخاري (٨٨٣)، من حديث سلمان الفارسي، ولم نجده من حديث أبي سعيد الخدري. (٥) يأتي تخريجه في الحديث الذي بعده. فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطْوَةٍ (١) يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، عَمَلُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (٢). ويَشتغِلُ بالصَّلاةِ، والذِّكرِ، والقراءةِ. (وَ) أنْ (يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)؛ لما روى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ (٣) الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» (٤). _________ (١) بفتح الخاء أو ضمها، قال في الصحاح (٦/ ٢٣٢٨): (الخُطْوَةُ بالضم: ما بين القدمين، وجمع القلة خُطُواتٌ وخُطَواتٌ وخُطْواتٌ، والكثير خُطىً، والخَطْوَةُ بالفتح: المرة الواحدة، والجمع خَطَوات بالتحريك، وخطاء، مثل ركوة وركاء). وينظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ١٦٨، ومرقاة المفاتيح ٣/ ٨٤٢. (٢) رواه أحمد (١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (١٣٨١)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وابن خزيمة (١٧٥٨)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١٠٤٠)، من طريق أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والذهبي، والألباني، وقال الحاكم: (على شرط الشيخين)، وحسنه الترمذي، والنووي. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٧٧٥، صحيح أبي داود ٢/ ١٧٦. (٣) في (ب): في يوم. (٤) رواه البيهقي (٥٩٩٦)، ورواه الحاكم (٣٣٩٢)، من طرق عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه هشيم وشعبة والثوري، وقد اختلف عليهم وقفًا ورفعًا، فصحح المرفوع: الحاكم، وابن الملقن، والألباني. وصوب الموقوف: النسائي، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم، والذهبي، وقال ابن حجر: (فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته). ثم إن رواية شعبة والثوري - الموقوفة والمرفوعة - ليس فيها تخصيص القراءة بيوم الجمعة، وإنما التخصيص ورد في رواية هشيم، قال ابن مهدي: (هشيم أثبت منهما إلا أن يجتمعا). ينظر: شعب الإيمان ٤/ ٨٦، خلاصة الأحكام ٢/ ٨١٤، زاد المعاد ١/ ٣٦٦، المهذب في اختصار السنن ٣/ ١١٨١، البدر المنير ٢/ ٢٩٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٠٠، تهذيب التهذيب ١١/ ٦١، إرواء الغليل ٣/ ٩٣. (وَ) أنْ (يُكْثِرَ الدُّعَاءَ)؛ رجاءَ أن يصادِفَ ساعةَ الإجابةِ. (وَ) أنْ (يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لقولِه ﵇: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ» رواه أبو داودَ وغيرُه (١)، وكذا ليلتُها. (وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ)؛ لما روى أحمدُ: أنَّ النبي ﷺ وهو على المنبرِ- رأى رجلًا يَتخطَّى رقابَ النَّاسِ، فقال له: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (٢)، _________ (١) رواه أبو داود (١٠٤٧)، ورواه أحمد (١٦١٦٢)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٠٨٥)، وابن حبان (٩١٠)، والحاكم (١٠٢٩)، من حديث أوس بن أوس، وصححه الحاكم، وابن حبان، وعبد الغني المقدسي، وابن دحية، والذهبي، وابن القيم، والنووي، والألباني. وأعله أبو حاتم وغيره بعلة، وقال: (هو حديث منكر)، وأجاب عنها ابن القيم وابن عبد الهادي وأطالًا وأجادا، ثم ذكرا له شواهد تصلح للاستشهاد أيضًا، كحديث أبي الدرداء عند ابن ماجه (١٦٣٧)، وأبي أمامة عند البيهقي (٥٩٩٥)، ومرسل الحسن البصري عند القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٢٨). ينظر: علل الحديث ٢/ ٥٢٧، جلاء الأفهام ص ٨٠، الصارم المنكي ص ٢٠٧، خلاصة الأحكام ١/ ٤٤١، صحيح أبي داود ٤/ ٢١٤. (٢) رواه أحمد (١٧٦٧٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٣٩٩)، وابن خزيمة (١٨١١)، وابن حبان (٢٧٩٠)، والحاكم (١٠٦١)، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن بسر مرفوعًا. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. وضعفه ابن حزم بمعاوية بن صالح، وقال: (لم يروه غيره، وهو ضعيف)، ومعاوية هذا قاضي الأندلس، وثقه أحمد، وابن مهدي، وقال الحافظ: (وضعفه ابن حزم بما لا يقدح). ينظر: المحلى ٣/ ٢٧٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٨٥، وابن الملقن ٤/ ٦٨٠، التلخيص الحبير ٢/ ١٧٤، صحيح أبي داود ٤/ ٢٨١. (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المتخطِّي (الإِمَامَ (١) فلا يُكره؛ للحاجةِ، وأَلْحَق به في الغُنْيَةِ: المؤذنَ (٢)، (أَوْ) يكونَ التخطِّي (إِلَى فُرْجَةٍ) لا يصِلُ إليها إلا به، فيَتخطَّى؛ لأنَّهم أسقطوا حقَّ أنفسِهم بتأخُّرِهم. (وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ)، ولو عبدَه أو ولدَه الكبيرَ (فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ» متفقٌ عليه (٣)، ولكن يقولُ: افسحوا، قاله في التلخيصِ (٤)، (إِلَّا) الصغيرَ، و(مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)، وكذا لو جَلَس لحفظِه بدونِ إذنِه، قال في الشَّرحِ: (لأنَّ النائِبَ يقومُ باختيارِه) (٥)، لكن إنْ جَلَسَ في مكانِ الإمامِ، أو طريقِ المارَّةِ، أو استقبل _________ (١) في (أ) و(ع): إمامًا. (٢) الغنية لطالبي طريق الحق، لعبد القادر الجيلي (٢/ ٣٢٥). (٣) رواه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧). (٤) كتاب التلخيص للفخر ابن تيمية الحراني، غير مطبوع، ينظر: المبدع (٢/ ١٧٥). (٥) (٢/ ٢١٢). المصلين في مكانٍ ضيقٍ؛ أُقِيم، قاله أبو المعالي (١). وكُرِه إيثارُه غيرَه بمكانِه الفاضلِ، لا قَبولَه، وليس لغيرِ المؤْثَرِ سبقُه. (وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ)؛ لأنَّه كالنائبِ عنه، (مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلَاةُ) فيرفعُه؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له بنفسِه، ولا يصلِّي عليه. (وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ (٢) إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلمٌ (٣)، ولم يُقيِّدْه الأكثرُ بالعَوْدِ قريبًا. (وَمَنْ دَخَلَ) المسجدَ (وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ) ولو كان وقتَ نَهيٍ (حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٤). فإنْ جَلَس قام فأتى بهما ما لم يَطُلِ الفَصْلُ. فتُسنُّ تحيةُ المسجدِ لمن دخلَه غيرَ وقتِ نهيٍ، إلا الخطيبَ، _________ (١) الفروع (٣/ ١٦١). (٢) في (ق): عاد. (٣) رواه مسلم (٢١٧٩)، من حديث أبي هريرة. (٤) رواه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥)، واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله. وداخِلَه لصلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شروعٍ في إقامةٍ، وقَيِّمَه، وداخِلَ المسجدِ الحرامِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطَّوافِ. (وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) إذا كان منه بحيثُ يَسمعُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: ٢٠٤] ولقولِه ﵇: «مَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمدُ (١)، (إِلَّا لَهُ)، أي: للإمامِ، فلا يَحرمُ عليه الكلامُ، (أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ) لمصلحةٍ؛ «لأَنَّه ﷺ كَلَّمَ سَائِلًا (٢)، وَكَلَّمَهُ هُوَ» (٣). ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ. _________ (١) رواه أحمد (٧١٩)، وأبو داود (١٠٥١) من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته، عن علي. وعطاء الخراساني قال فيه الحافظ: (صدوق يهم كثيرًا)، ومولى امرأته مجهول، ولذا ضعفه الألباني. وقال ابن حجر: (وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفًا). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤١٤، تقريب التهذيب ص ٣٩٢، ضعيف أبي داود ١/ ٤٠٠. وفي البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، من حديث أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». (٢) كما في قصة سُليك الغطفاني عند البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥)، من حديث جابر: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين». (٣) كما في حديث أنس عند البخاري (٩٣٣)، ومسلم (٨٩٧)، وفيه: فبينا النبي ﷺ يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه. (وَيَجُوزُ) الكلامُ (قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبَعْدَهَا)، وإذا سَكَت بينَ الخطبتين، أو شَرَع في الدُّعاءِ. وله الصَّلاةُ على النبي ﷺ إذا سَمِعها مِن الخطيبِ، وتُسنُّ سِرًّا؛ كدعاءٍ وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفيةً إذا عَطَس، وردُّ سلامٍ، وتشميتُ عاطِسٍ. وإشارةُ أخرسٍ إذا فُهِمت ككلامٍ، لا تسكيتُ مُتكلمٍ بإشارةٍ. ويُكره العبثُ والشُّربُ حالَ الخطبةِ إن سَمِعها، وإلا جاز، نصَّ عليه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខណ៖នៃឃុតពះទាំងពីរនៃថ្ងៃសុក្រ) សសរទ្រូងនិងលក្ខខណ្ឌនៃឃុតពះ (Khutbah) ទាំងពីរនៃថ្ងៃសុក្រ៖ «សសរទ្រូងនៃឃុតពះនីមួយៗរួមមាន»៖ ១. ការសរសើរអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ (ហាំដាលឡោះ - អាល់ហាំឌូលីលឡោះ)។ ២. ការជូនពរសឡាវ៉ាត់ដល់ព្យាការី ﷺ។ ៣. ការសូត្រអាយ៉ាត់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានពេញលេញមួយអាយ៉ាត់យ៉ាងតិច។ ៤. ការទូន្មានដាស់តឿនឱ្យមានការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះ ﷻ (វ៉ាស៊ីយយ៉ះប៊ីតាកវ៉ា)។ «ស៊ុនន៉ះនៃឃុតពះ»៖ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)ត្រូវថ្លែងឃុតពះដោយឈរនៅលើវេទិកា (មិនពារ) បែរមុខទៅកាន់អ្នកស្តាប់ធ្វើការបំបែករវាងឃុតពះទាំងពីរដោយការអង្គុយបន្តិចធ្វើឃុតពះឱ្យខ្លីល្មមនិងលើកដៃបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ជូនដល់ប្រជាមូស្លីមទាំងអស់។ «ការហាមឃាត់ការនិយាយគ្នាក្នុងពេលឃុតពះ»៖ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) ក្នុងការនិយាយគ្នាឬរំខានក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ាមកំពុងថ្លែងឃុតពះស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ប្រសិនបើអ្នកនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅថ្ងៃសុក្រខណ៖ដែលអ៊ីម៉ាមកំពុងថ្លែងឃុតពះថា៖ ចូរស្ងាត់! នោះអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើឥតប្រយោជន៍ហើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ការថ្វាយបង្គំថ្ងៃសុក្រមាន ២ រ៉ាកអាត់» ដោយអ៊ីម៉ាមសូត្រឮៗនូវស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះនិងស៊ូរ៉ាត់អាល់ជូមូអាហ៍និងអាល់មូណាហ្វិក (កាតព្វកិច្ចសាសនា)ហ៍ូនឬស៊ូរ៉ាត់អាល់អាក់ឡានិងអាល់ហ្កាស៊ីយ៉ះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
63
#63
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ) سُمِّي به؛ لأنَّه يَعودُ ويَتَكرَّرُ لأوقاتِه، أو تفاؤلًا، وجَمْعُهُ: أعيادٌ. (وَهِيَ)، أي: صلاةُ العيدين (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢]، وكان النبيُّ ﷺ والخلفاءُ بعدَه يداومون عليها. (إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ)؛ لأنَّها مِن أعلامِ الدِّينِ الظاهرةِ. (وَ) أولُ (وَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى)؛ لأنَّه ﵇ ومَن بعدهَ لم يُصلُّوها إلا بعدَ (١) ارتفاعِ الشَّمسِ (٢)، _________ (١) في (ب): بقدر. (٢) روى أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٩)، والحاكم (١٠٩٢)، من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح. وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني. وروى الشافعي في الأم (١/ ٢٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٦١٥٠)، عن الحسن: أنه كان يقول: «إن النبي ﷺ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها»، قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه مؤخرًا عنه). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٧، تغليق التعليق ٢/ ٣٧٦، إرواء الغليل ٣/ ١٠١. ذكره في المبدعِ (١). (وَآخِرُهُ)، أي: آخرُ وقتِها: (الزَّوَالُ)، أي: زوالُ الشَّمسِ، (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الزَّوالِ (صَلَّوا مِنَ الغَدِ) قضاءً؛ لما روى أبو عميرٍ بنُ أنسٍ عن عمومةٍ له مِن الأنصارِ، قال: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ في آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا غَدًا لِعِيدِهِمْ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والدارقطني وحسَّنه (٢). (وَتُسَنُّ) صلاةُ العيدِ (فِي صَحْرَاءَ) قريبةٍ عُرفًا؛ لقولِ أبي سعيدٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» متفقٌ _________ (١) (٢/ ١٨١). (٢) رواه أحمد (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، والدارقطني (٢٢٠٣)، ورواه النسائي (١٥٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣)، وحسنه الدارقطني وابن حجر، وصححه ابن حبان، وابن المنذر، وابن حزم، والبيهقي، وابن السكن، والأشبيلي، والنووي، والألباني. وأعله ابن القطان وابن عبد البر بجهالة أبي عمير بن أنس، وأجاب عن ذلك الذهبي وابن حجر والألباني، قال الذهبي: (وصحح حديثه ابن المنذر، وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له)، ووثقه ابن سعد، وابن حبان، ولذا قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: صحيح ابن حبان ٨/ ٢٣٧، السنن الكبرى ٣/ ٤٤٢، الأوسط ٤/ ٢٩٥، المحلى ٣/ ٣٠٧، بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٩٧، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٨، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٨٨، إرواء الغليل ٣/ ١٠٢. عليه (١)، وكذلك الخلفاءُ بعدَه (٢). (وَ) يُسنُّ (تَقْدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ) فيؤخرُها؛ لما روى الشافعي مرسلًا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى، وَأَخِّرِ الفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ» (٣). (وَ) يُسنُّ (أَكْلُهُ قَبْلَهَا)، أي: قبلَ الخروجِ لصلاةِ الفِطْرِ؛ لقولِ بَريرةَ (٤): «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ» رواه أحمدُ (٥)، والأفضلُ تمراتٍ وترًا. _________ (١) رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩). (٢) لما في حديث أبي سعيد السابق، ففي رواية البخاري: قال أبو سعيد: «فلم يزل الناس على ذلك» الحديث. (٣) رواه الشافعي في مسنده (ص ٧٤)، قال البيهقي: (هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده)، وهو مع إرساله فإن الشافعي رواه عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، قال ابن حجر: (متروك)، ولذا ضعفه النووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٣/ ٣٩٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ١٩٦، تقريب التهذيب ص ٩٣، إرواء الغليل ٣/ ١٠٢. (٤) في (ب): بريدة. (٥) رواه أحمد (٢٢٩٨٣)، والترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (١٠٨٨)، من حديث بريدة وليس من حديث بريرة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان، والذهبي، والنووي، والألباني. وأعله الترمذي بقوله: (حديث غريب، وقال محمد - يعني البخاري -: لا أعرف لثوَّاب بن عتبة غير هذا الحديث)، واستنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه، وأجاب عن ذلك الحاكم، وابن عدي، وابن القطان، وذكرَا توثيق ابن معين له، وذكر ابن حجر من وثقه، وقبِل حديثه في التهذيب. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٣٥٦، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٦، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٠، السلسلة الصحيحة ٦/ ٩٨٦. والتَّوْسِعَةِ على الأهلِ، والصَّدقةِ. (وَعَكْسُهُ)، أي: يُسنُّ الإمساكُ (فِي الأَضْحَى إِنْ ضَحَّى) حتى يصلِّيَ ليأكلَ مِن أُضحيَّتِه؛ لما تقدَّم، والأَوْلَى مِن كَبِدها. (وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ)، إلا بمكةَ المشرفةِ؛ لمخالفةِ فِعلِه ﵇. ويُستحبُّ للإمامِ أن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصلِّي بضعفةِ الناسِ في المسجدِ؛ لفعلِ علي (١)، ويخطبُ لهم. ولهم فِعلُها قبلَ الإمامِ وبعدَه. وأيُّهما سَبَق سَقَط به الفرضُ، وجازت التضحيةُ. (وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا)؛ ليَحصُلَ له الدُّنُوُّ مِن الإمامِ وانتظارُ الصَّلاةِ فيَكثُرَ ثوابُه، (مَاشِيًا)؛ لقولِ عليٍّ ﵁: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا» رواه الترمذي، وقال: (العملُ على هذا عندَ _________ (١) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والبيهقي (٦٢٥٩)، من طرق: «أن عليًّا رضي الله تعالى عنه أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين»، وفي بعض ألفاظه: «أربع ركعات»، قال النووي: (بإسناد صحيح)، وصححه ابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٥، مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٠٢. أهلِ العلمِ) (١)، (بَعْدَ) صلاةِ (الصُّبْحِ). (وَ) يُسنُّ (تَأَخُّرُ إِمَامٍ (٢) إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لقولِ أبي سعيدٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» رواه مسلمٌ (٣)، ولأنَّ الإمامَ يُنْتَظَرُ ولا يَنْتَظِرُ. ويخرجُ (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)، أي: لابسًا أجملَ ثيابِه؛ لقولِ جابرٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ، وَيَلْبِسُ بُرْدَهُ الأَحْمَر فِي العِيدَيْنِ _________ (١) رواه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي، وحسنه الترمذي. وتعقبه النووي، وابن الملقن، وقال: (لكن الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب)، وضعف إسناده ابن حجر، وذكر أن البخاري أشار إلى تضعفيه بقوله: (باب المشي والركوب إلى العيد). قال الألباني: (ولعل الترمذي إنما حسن حديثه؛ لأن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ، وابن عمر، وأبى رافع، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، سيما وقد وجدت له شاهدًا مرسلًا عن الزهري)، قال النووي عن هذه الشواهد سوى المرسل: (أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف). والمرسل الذي ذكره الألباني: رواه الفريابي في أحكام العيدين (ص ١٠٢)، من طريق الزبيدي عن الزهري مرسلًا، قال الألباني: (سند صحيح رجاله كلهم ثقات، ولكنه مرسل). ينظر: المجموع ٥/ ١٠، البدر المنير ٤/ ٦٧٨، فتح الباري ٢/ ٤٥١، الإرواء ٣/ ١٠٣. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الإمام. (٣) تقدم تخريجه قريبًا، ص .... الفقرة .... وَالجُمُعَةِ» رواه ابنُ عبدِ البر (١). (إلَّا المُعْتَكِفَ فَـ) ـيخرجُ (فِي ثِيَابِ اعتِكَافِهِ)؛ لأنَّه أثَرُ عبادةٍ فاستُحِبَّ بقاؤه. (وَمِنْ شَرْطِهَا)، أي: شرطِ صحَّةِ صلاةِ العيدِ: (اسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ)، فلا تُقامُ إلا حيثُ تُقامُ (٢)؛ لأنَّ النبي ﷺ وافَقَ العيدَ في حجَّتِه ولم يُصَلِّ، (لَا إِذْنُ إِمامٍ (٣)، فلا يُشترطُ كالجمعةِ. (وَيُسَنُّ) إذا غَدَا من طريقٍ (أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ)؛ لما روى البخاري عن جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى العِيدِ خَالَفَ _________ (١) رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد (٢٤/ ٣٦)، ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥١)، وابن خزيمة (١٧٦٦)، والبيهقي (٥٩٨٤)، من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج، عن محمد بن علي، عن جابر. وضعفه الألباني بعنعنة الحجاج بن أرطاه، وهو مدلس، وأشار ابن خزيمة إلى هذه العلة حيث قال عند ذكر الخبر: (باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي). وقد خالف حفصَ بن غياث هشيمٌ عند ابن سعد (١/ ٤٥١)، قال ابن رجب: (وخالفه هشيم، فرواه عن حجاج، عن أبي جعفر مرسلًا، والمرسل أشبه)، وقال: (وخرَّج البيهقي بإسناد صحيح، عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه)، رواه البيهقي في الكبرى (٦١٤٣)، وصححه ابن حجر. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٣٨، فتح الباري لابن حجر ٢/ ٤٣٩، السلسلة الضعيفة ٥/ ٤٧٠. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تقام الجمعة. (٣) في (أ) و(ع): الإمام. الطَّرِيقَ» (١)، وكذا الجمعةُ. قال في شرحِ المنتهى: (ولا يَمتنِعُ ذلك أيضًا في غيرِ الجمعةِ) (٢). وقال في المبدعِ: (الظاهِرُ أن المخالفةَ فيه شُرِعت لمعنى خاصٍ، فلا يَلتحِقُ (٣) به غيرُه) (٤). (وُيَصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» متفقٌ عليه (٥)، فلو قدَّم الخطبةَ لم يُعتَدَّ بها. (يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ الإحرامِ و(الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا)؛ لما روى أحمدُ عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي _________ (١) رواه البخاري (٩٨٦). (٢) معونة أولي النهى (٢/ ٥٠٨). (٣) في (ب): يلحق. (٤) (٢/ ١٨٤). (٥) رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، من حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر عثمان، وإنما ورد ذكره معهم في حديث ابن عباس عند البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، قال: «شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة». الآخِرَةِ (١)» إسنادُه حسنٌ (٢)، قال أحمدُ: (اختلف أصحابُ النبي ﷺ في التَّكبيرِ، وكلُّه جائزٌ) (٣). (يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقولِ وائلِ بنِ حُجرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (٤)» (٥)، قال أحمدُ: (فأَرَى أنْ يَدخُلَ فيه _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الأخيرة. (٢) رواه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨)، من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي سمعه من عمرو بن شعيب. قال الحافظ ابن حجر: (وصححه أحمد، وعلي، والبخاري)، وصححه الألباني. وأعله الطحاوي وابن القطان بعبدالله الطائفي، قال الطحاوي: (وإنما يدور على عبدالله بن عبدالرحمن، وليس عندهم بالذي يحتج بروايته)، وقد قال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ ويهم)، واعترض ابن القطان على هذا القول: بأن أحمد والبخاري صححاه. ويُشكل على ما نُقل من تصحيح أحمد له، ما قاله ابن رجب: (وقد روى هارون بن عبد الله، عن أحمد، أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي ﷺ، ذكره الخلال، وروى حرب عن أحمد قريبًا من ذلك). وبيّن الألباني أن تصحيح من صححه قد يكون لأجل ما له من الشواهد، وأن الحديث بطرقه صحيح، ويؤيده: عمل الصحابة به. ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، بيان الوهم ٢/ ٢٦٠، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، إرواء الغليل ٣/ ١٠٨. (٣) نقله عنه الميموني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٦. (٤) في (ب): كل تكبيرة. (٥) رواه أحمد (١٨٨٥٢)، وأبو داود (٧٢٥)، من طريق وكيع، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن أبي وائل بن حجر. وقد جاء تسمية المبهم في روايةٍ أخرى عند أحمد (١٨٨٦٦)، وهو أخوه علقمة بن وائلٍ ومولى لهم، عن وائل، ورجاله ثقات، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، ثقة اختلط آخر عمره، إلا أن وكيع ممن سمع منه قبل الاختلاط، ويُشكل على الحديث أن علقمة بن وائل - إن كان هو المقصود - لم يسمع من أبيه كما صرح بذلك ابن معين. وللحديث طريق آخر عند أحمد (١٨٨٤٨)، من طريق عبد الرحمن اليحصبي عن وائل، واليحصبي فيه جهالة. والحديث بمجموع الطريقين صححه الألباني، وأورده ابن حجر في التلخيص والفتح وسكت عنه. ينظر: فتح الباري ٢/ ٢١٨، التلخيص الحبير ١/ ٥٤٠، تهذيب التهذيب ٦/ ٢١٠، تعجيل المنفعة ص ٢٤٠، صحيح أبي داود ٣/ ٣١٣. هذا كلُّه) (١)، وعن عمرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي (٢) كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، فِي الجَنَازَةِ وَالعِيدِ»، وعن زيدٍ كذلك، رواهما الأثرمُ (٣). (وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (٤)؛ لقولِ عقبةَ بنِ عامرٍ: سألتُ ابنَ مسعودٍ عمّا يقولَه بعدَ تكبيراتِ العيدِ، قال: «يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى _________ (١) قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رفع اليدين، فقال: (في كل تكبيرة - يعني في العيد -). ينظر: مسائل عبد الله ص ١٣٠. (٢) في (ب): مع. (٣) لعله في السنن ولم يطبع، وأثر عمر: رواه البيهقي (٦١٨٩، ٦١٩٠)، من طريقين: «أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين»، والأثر مداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولذا قال ابن حجر: (وفيه ابن لهيعة)، وضعفه النووي والألباني. وأما أثر زيد: فلم نقف على إسناده، وقال الألباني: (الرواية عن زيد بذلك لم أقف على إسنادها). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٤، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٤، إرواء الغليل ٣/ ١١٢. (٤) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تسليما كثيرًا. النَّبِيِّ ﷺ» رواه الأثرمُ، وحربٌ (١)، واحتجَّ به أحمدُ (٢). (وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ)؛ لأنَّ الغرضَ الذِّكرُ بعدَ التَّكبيرِ. وإذا شكَّ في عددِ التَّكبيرِ بنَى على اليقينِ. وإذا نَسِيَ التَّكبيرِ حتى قرأ؛ سَقَط؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها. وإنْ أدرك الإمامَ راكعًا أَحْرَم ثم رَكَع، ولا يَشتغِلُ بقضاءِ التكبيرِ، وإن أدركه قائمًا بعدَ فراغِه مِن التكبيرِ لم يَقْضِه، وكذا إن أدركه في أثنائه سَقَط ما فات. (ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَر بِالقِرَاءَةِ فِي العِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ» رواه الدارقطني (٣)، (فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: بـ «سَبِّحْ»، وبـ «الغَاشِيَةِ» فِي الثَّانِيَةِ)؛ لقولِ سمرةَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَينِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) _________ (١) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢١٧١)، والطبراني (٩٥١٥)، والبيهقي (٦١٨٦)، من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفًا، وحسن إسناده النووي، وقواه ابن حجر، وصححه الألباني، وهو ظاهر كلام الحافظ البيهقي وابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٣، مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٧٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٣، إرواء الغليل ٣/ ١١٤. (٢) قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير إذا كبر في العيدين؟ قال: (حديث ابن مسعود هو أرفعها). ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢. (٣) رواه الدارقطني (١٨٠٣)، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وضعفه به الألباني. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٩٨، إرواء الغليل ٣/ ١١٥. [الأعلى: ١]، و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية: ١]» رواه أحمدُ (١). (فَإِذَا سَلَّمَ) مِن الصَّلاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَةِ الجُمُعَةِ) في أحكامِها (٢)، حتى في الكلامِ، إلا التكبيرَ مع الخاطبِ، (يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ) قائمًا نَسَقًا، (والثَّانِيَةَ بِسَبْعِ) تكبيراتٍ كذلك، لما روى سعيدٌ عن عبيدِ اللهِ (٣) بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ قال: «يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُب تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ» (٤). (يَحُثُّهُمْ فِي) خُطبةِ (الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ لقولِه ﵇: «أَغْنُوهُمْ بِهَا عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ» (٥)، (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) جِنسًا _________ (١) رواه أحمد (٢٠٠٨٠)، وقال الهيثمي: (ورجال أحمد ثقات). ينظر: مجمع الزوائد ٢/ ٢٠٤. وروى مسلم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير مثله، وزاد: «في العيدين، وفي الجمعة». (٢) في (أ) و(ب) و(ع): كخطبتي الجمعة في أحكامهما. (٣) في (ع): عبد الله. (٤) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه عنه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٣)، وعبد الرزاق (٥٦٧٣)، والبيهقي (٦٢١٦)، وعبيد الله من التابعين الثقات، ولكن الأثر إليه من طريق إبراهيم بن محمد، وهو متروك، ولذا ضعفه: النووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٨، البدر المنير ٥/ ١١٤، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٦٣٦. (٥) رواه الدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي (٧٧٣٩)، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال البيهقي: (أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه)، قال ابن الملقن: (بل هو واهٍ، وقد ضعفه في سننه)، وضعَّفه به النووي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المجموع ٦/ ١٢٦، البدر المنير ٥/ ٦٢١، تنقيح التحقيق ٣/ ١٠٢، بلوغ المرام ص ١٦٢، إرواء الغليل ٣/ ٣٣٢. وقدْرًا، والوجوبَ والوقتَ، (وَيُرَغِّبُهُم فِي) خُطبةِ (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَةِ، وَيُبَيِّن لَهُمْ حُكْمَهَا)؛ لأنَّه ثَبَت أنَّ النبي ﷺ ذَكَر في خُطبةِ الأضحى كثيرًا مِن أحكامِها، مِن روايةِ أبي سعيدٍ (١)، والبراءِ (٢)، وجابرٍ (٣)، وغيرِهم (٤). (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنةٌ، (والذِّكْرُ بَيْنَهَا (٥)، أي: بينَ التكبيراتِ سنةٌ، ولا يُسَنُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرة في الركعتين. _________ (١) رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، وليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف»، وفي رواية مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا». (٢) رواه البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١)، ولفظه: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا». (٣) رواه مسلم (٨٨٥)، وفيه: «ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن»، وليس فيه ذكر أحكام الأضحية .. (٤) ومن ذلك: ما جاء عن أنس عند البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢)، قال: «إن رسول الله ﷺ صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه». (٥) في (ع): بينهما. (وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءُ عن عبدِ اللهِ بنِ السائِبِ قال: شهدت مع النبيِّ ﷺ العيدَ فلما قضى الصَّلاةَ قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» رواه ابنُ ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ (١)، ولو وَجَبتْ لوَجَب حضورُها واستماعُها. والسُّنةُ لمن حَضَر العيدَ مِن النِّساءِ حُضورُ الخُطبةِ، وأن يُفْرَدْنَ بموعظةٍ إذا لم يَسْمَعْنَ خطبةَ الرِّجالِ. (وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ) وقضاءُ فائتةٍ (قَبْلَ الصَّلَاةِ)، أي: صلاةِ العيدِ، (وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا) قبلَ مفارقتِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا» _________ (١) رواه ابن ماجه (١٢٩٠)، ورواه أيضًا أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (١٥٧١)، والحاكم (١٠٩٣)، من طريق الفضل بن موسى، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب به. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وابن التركماني، والألباني. وأعلّه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، والبيهقي، وغيرهم بالإرسال، قال ابن معين: (هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني، يقول: عن عبد الله بن السائب)، وقال أبو زرعة: (الصحيح ما حدثنا به إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء: «أن النبي ...» مرسل). ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري ٣/ ١٥، علل الحديث ٢/ ٤٦٠، السنن الكبرى ٣/ ٤٢٣، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٩، تحفة الأشراف ٤/ ٣٤٧، الجوهر النقي ٣/ ٣٠١، إرواء الغليل ٣/ ٩٦. متفقٌ عليه (١). (وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاةُ العيدِ، (أَوْ) فاته (بَعْضُهَا؛ قَضَاؤُهَا) في يومِها قبلَ الزَّوالِ وبعدَه (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لفعلِ أنسٍ (٢)، وكسائرِ الصَّلواتِ. (وَيُسَنُّ (٣) التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ)، أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبارِ الصَّلواتِ، وإظهارُه، وجَهرُ غيرِ أنثى به، (فِي لَيْلَتَي العِيدَيْنِ)، في البيوتِ والأسواقِ والمساجِدِ وغيرِها، ويَجهرُ (٤) به في الخروجِ إلى _________ (١) رواه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥٨٠٣)، وعبد الرزاق (٥٨٥٥)، البيهقي (٦٢٣٧)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ٢٣)، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك: «أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين»، ضعفه ابن التركماني والألباني: بأن راويه عن هشيم عند البيهقي هو نعيم بن حماد، وهو ضعيف. وقد تابع نعيمًا كل من عبد الرزاق في مصنفه (٥٨٥٥)، وأحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله ونقله عنه ابن رجب، ويونس بن عبيد فيما يظهر كما عند ابن أبي شيبة (٥٨٠٣)، ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم، واحتج به أحمد في رواية محمد بن الحكم، وقواه الشيخ عبد الله الدويش ﵀. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٣، الجوهر النقي ٣/ ٣٠٥، إرواء الغليل ٣/ ١٢٠، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني ص ٧٥. (٣) في (ب): وسُن. (٤) في (ب): والجهر. المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ مِن خُطبتِه. (وَ) التكبيرُ (فِي) عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ)؛ لقولِه تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) [البقرة: ١٨٥] (١). (وَ) يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ أيضًا (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولَوْ لَمْ يَرَ بهيمةَ الأنعامِ. (وَ) يُسنُّ التكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) في الأضحى (٢)؛ «لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُكَبِّر إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ» (٣)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» رواه ابنُ المنذرِ (٤)، فلْيَلْتفِتْ (٥) الإمامُ إلى المأمومين، ثم يُكبِّرُ لفعلِه ﵇ (٦)، _________ (١) زاد في (ب) و(ق): (عَلَى مَا هَدَاكُم). (٢) قوله: (في الأضحى) سقطت من (أ) و(ع). (٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٢)، من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» وإسناده صحيح. (٤) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٣)، من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفًا، وإسناده جيد. (٥) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): فيلتفت. (٦) رواه الدارقطني (١٧٣٧)، والبيهقي (٦٢٧٨)، من طريق عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: «على مكانكم»، ويقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن القطان: (جابر الجعفي سيء الحال، وعمر بن شمر أسوأ حالًا منه، بل هو من الهالكين)، ولذا ضعف الحديث البيهقي، وابن الجوزي، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٤٤، التحقيق ١/ ٥١٣، نصب الراية ٢/ ٢٢٤، البدر المنير ٥/ ٩٠، إرواء الغليل ٣/ ١٢٤ .. (مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ)، روي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ ﵃ (٤). _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣٥)، وابن المنذر (٢٢٠٠)، والحاكم (١١١٢)، والبيهقي (٦٢٧٣)، عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»، قال ابن رجب: (حكاه - يعني: الإمام أحمد - عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس). وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذا عن عمر، وقال: (هذا وَهْم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر: أنه كان يكبر في قبته بمنى)، ووافقه على ذلك البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٣٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣١)، وابن المنذر (٢٢٠١)، والحاكم (١١١٣)، والبيهقي (٦٢٧٥)، عن شقيق قال: «كان علي ﵁ يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر». وصحَّحه الحاكم والألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٢٥. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٤٦)، وابن المنذر (٢٢٠٢)، والحاكم (١١١٤)، والبيهقي (٦٢٧٦)، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، وصححه أحمد، والحاكم، والألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢، إرواء الغليل ٣/ ١٢٥. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣٣)، وابن المنذر (٢٢٠٤)، والحاكم (١١١٥)، عن عمير بن سعيد، قال: «قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤٦٢. (ولِلمُحْرِمِ: مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لأنَّه قبلَ ذلك مَشغولٌ بالتَّلبيةِ. والجهرُ به مَسنونٌ إلا للمرأةِ، وتأتي به كالذِّكرِ عقِب الصَّلاةِ، قدَّمه في المبدعِ (١). وإذا فاتته صلاةٌ مِن عامِهِ فقضاها فيها جماعةً كبَّر؛ لبقاءِ وقتِ التكبيرِ. (وَإِنْ نَسِيَهُ)، أي: التكبيرَ (قَضَاهُ) مكانَه، فإن قام أو ذهب عاد فَجَلَس، (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)، أو يَطُلِ الفصلُ؛ لأنَّه سنةٌ فات محلُّها. ويُكبِّرُ المأمومُ إذا نسيه الإمامُ، والمسبوقُ إذا قضى، كالذِّكرِ والدُّعاءِ. (وَلَا يُسَنُّ) التكبيرُ (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ)؛ لأنَّ الأثرَ إنما جاء في المكتوباتِ، ولا عقِب نافلةٍ، ولا فريضةٍ صلَّاها مُنفردًا؛ لما تقدَّم. (وَصِفَتُهُ)، أي: التكبيرِ (٢) (شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ _________ (١) (٢/ ١٩٤). (٢) في (ع): صفة التكبير. إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الحَمْدُ) (١)؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَانَ يَقُولُ كَذَلِكَ» رواه الدارقطني (٢)، وقاله عليٌّ (٣)، وحكاه ابنُ المنذرِ عن عمرَ (٤). ولا بأس بقولِه لغيرِه: تَقبَّلَ اللهُ منَّا ومنك، كالجوابِ، ولا بالتعريفِ عشيةَ عرفةَ بالأمصارِ؛ لأنَّه دعاءٌ وذِكرٌ، وأولُ مَن فعلَه ابنُ عباسٍ (٥)، وعمروِ بنِ حُريثٍ (٦). _________ (١) في (ب) و(ع) و(ق) زيادة: ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثًا فحسن. (٢) تقدم قريبًا صفحة .... الفقرة ..... (٣) رواه ابن المنذر (٢٢٠٩)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفًا، وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه عن أبي إسحاق. ينظر: تقريب التهذيب ص ١٥٢. (٤) رواه ابن المنذر (٢٢٠٧)، بالاسناد السابق عن عمر، (صفحة .... الفقرة ....). (٥) رواه ابن أبي شيبة (١٤٢٦٦)، وعبد الرزاق (٨١٢٢)، عن الحسن قال: «أول من عرَّف بأرضنا ابن عباس»، قال علي بن المديني: (الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة)، وكذا قال أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم. وقد قال أحمد في مسائل ابن هانئ: (قد فعله ابن عباس في البصرة، وعمرو بن حريث في الكوفة). ينظر: العلل لابن المديني ص ٥١، مسائل ابن هانئ ١/ ٩٤، المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣٣. (٦) رواه ابن أبي شيبة (١٤٢٦٧)، عن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه»، وسنده صحيح، وتقدم كلام الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដទាំងពីរ - បាប់សឡាតិលអ៊ីដាយន) បុណ្យអ៊ីដទាំងពីរក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺបុណ្យអ៊ីឌុលហ្វ៊ីត្រី (Eid អាល់-Fitr) និងបុណ្យអ៊ីឌុលអ័ដហា (Eid អាល់-Adha)។ «ការសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដទាំងពីរគឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ)» តាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីប្រសិនបើមានមនុស្សមួយក្រុមបានបំពេញនោះរួចកាតព្វកិច្ចលើអ្នកដទៃប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនក្នុងក្រុងទាំងអស់បោះបង់ចោលមេដឹកនាំត្រូវចាត់វិធានការព្រមានពីព្រោះវាជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏លេចធ្លោនៃឥស្លាម។ «ពេលវេលានៃការសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដ»៖ ចាប់ផ្តើមពីពេលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងខ្ពស់ប្រមាណមួយចង្អុលលំពែង (ដូចជាពេលវេលាថ្វាយបង្គំឌូហា) រហូតដល់ពេលថ្ងៃរសៀល (ហ្សាវ៉ាល់)។ «ស៊ុនន៉ះនានានៃបុណ្យអ៊ីដ»៖ • ការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនការលាបទឹកអប់និងការពាក់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អប្រណីតបំផុត។ • ការចេញទៅថ្វាយបង្គំនៅទីលានវាលលំហរ (មូសល់ឡា) ក្រៅទីក្រុងគឺជាស៊ុនន៉ះដ៏ប្រសើរបំផុតលើកលែងតែនៅទីក្រុងម៉ាកកះដែលត្រូវធ្វើក្នុងវិហារម៉ាស្ជិឌុលហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)។ • ការបរិភោគផ្លែរ៉ាម៉ាត់ (Dates) ចំនួនសេសមុនពេលចេញទៅសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីឌុលហ្វ៊ីត្រី។ រីឯបុណ្យអ៊ីឌុលអ័ដហាគឺត្រូវតមមិនទាន់បរិភោគរហូតដល់ថ្វាយបង្គំរួចដើម្បីបរិភោគសាច់សត្វគួរពាន (កូប៉ាន់) របស់ខ្លួន។ • ការដើរថ្មើរជើងទៅកាន់ទីលាននិងការវិលត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀត។ «លក្ខណ៖នៃការសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដ»៖ មាន ២ រ៉ាកអាត់ដោយគ្មានអាហ្សាននិងគ្មានអ៊ីកម៉ះឡើយ៖ • រ៉ាកអាត់ទីមួយ៖ បន្ទាប់ពីតាក់ប៊ីរ៉ាតុលអ៊ីហរ៉មនិងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)បើកឆាកត្រូវតាក់បៀរបន្ថែម ៦ ដងរួចសូត្រស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះនិងស៊ូរ៉ាត់អាល់អាក់ឡា (ឬស៊ូរ៉ាត់កាហ្វ)។ • រ៉ាកអាត់ទីពីរ៖ ពេលងើបឈរឡើងត្រូវតាក់បៀរបន្ថែម ៥ ដងរួចសូត្រស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះនិងស៊ូរ៉ាត់អាល់ហ្កាស៊ីយ៉ះ (ឬស៊ូរ៉ាត់អាល់កាម៉ារ)។ • បន្ទាប់ពីតាស្លីមរួចអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)ត្រូវក្រោកឈរថ្លែងឃុតពះចំនួន ២ ដូចជាឃុតពះថ្ងៃសុក្រដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب صلاة العيدين)

ឌុយអាល់
64
#64
(ការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ថ្ងៃលិច) (ទំព័រ ៤៣៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ) يُقالُ: كسفت، بفتحِ الكافِ وضمِها، ومثلُه: خسفت (١)، وهو ذهابُ ضوءِ الشَّمسِ، أو القمرِ (٢)، أو بعضِه. وفعلُها ثابتٌ بالسنةِ المشهورةِ، واستنبطها بعضَهم مِن قولِه تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) [فصلت: ٣٧]. (تُسَنُّ) صلاةُ الكسوفِ (جَمَاعَةً)، وفي جامعٍ أفضلُ؛ لقولِ عائشةَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» متفقٌ عليه (٣)، (وَفُرَادَى) كسائرِ النَّوافلِ، (إِذَا كَسَفَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ): الشمسِ والقمرِ. ووقتُها: مِن ابتدائِه إلى التَّجَلِّي، ولا تُقضى؛ كاستسقاءٍ وتحيةِ مسجدٍ. _________ (١) قال في المطلع (ص ١٢٨): (الكُسُوف: مصدر كَسَفت الشمس: إذا ذهب نورُها، يقال: كَسَفَت الشمس والقمر، وكُسِفا وانْكَسَفا، وخَسَفا وخُسِفا، وانخسفا، ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوَّله والخسوف في آخره، وقال ثعلب: كَسَفَت الشمس وخَسَف القمر، هذا أجود الكلام). (٢) في (ق): والقمر. (٣) رواه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١)، في حديث صفة الكسوف الطويل. فيُصلي (رَكْعَتَيْنِ)، ويُسنُّ الغُسلُ لها، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى (١) جَهْرًا)، ولو في كسوفِ الشَّمسِ، (بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً) مِن غيرِ تعيينٍ، (ثُمَّ يَرْكَعُ) رُكوعًا (طَوِيلًا) مِن غيرِ تقديرٍ، (ثُمَّ يَرْفَعُ) رأسُه (وَيُسَمِّعُ)، أي: يقولُ: (سمِع اللهُ لمن حمِده) في رفعِه، (وَيُحَمِّدُ)، أي: يقولُ: (ربنا ولك الحمدُ) بعدَ اعتدالِه؛ كغيرِها، (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ) الركوعَ، (وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ) فيُسمِّعُ ويُحمِّدُ كما تقدَّم، ولا يُطيلُ، (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ)، ولا يُطيلُ الجلوسَ بينَ السَّجدتين، (ثُمَّ يُصَلِّي) الركعةَ (الثَّانِيَةَ كَـ) الركعةِ (الأُولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ) فيها، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لفعلِه ﵇، كما رُوي عنه ذلك مِن طُرقٍ بعضُها في الصحيحين (٢). ولا يُشرعُ لها خُطبةٌ؛ لأنَّه ﵇ أَمَرَ بها دونَ الخُطبةِ. _________ (١) في (ق): الركعة الأولى. (٢) كما في حديث عائشة عند البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)، ولفظه: «خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ، فصلى رسول الله ﷺ بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس». ونحو ذلك من حديث ابن عباس عند البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧). ولا تُعادُ إن فَرَغَت قبلَ التجلِّي، بل يدعو ويَذكرُ، كما لو كان وقتَ نهيٍ. (فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا)، أي: الصلاةِ؛ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقولِه ﵇: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ (١). (وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ) الشمسُ، أو طَلَع الفجرُ (وَالقَمَرُ خَاسِفٌ)؛ لم يُصلِّ؛ لأنَّه ذَهَبَ وقتُ الانتفاعِ بهما، ويَعملُ بالأصلِ في بقائِه وذهابِه. (أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا (٢) الزَّلْزَلَةِ؛ لَمْ يُصَلِّ)؛ لعدمِ نقلِه عنه وعن أصحابِه ﷺ، مع أنه وُجِد في زمانِهم انشقاقُ القمرِ، وهبوبُ الرِّياحِ، والصواعِقُ، وأما الزَّلزلةُ - وهي رَجفةُ الأرضِ واضطرابُها وعدمُ سكونِها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ، رواه سعيدٌ، والبيهقي (٣)، وروَى الشافعي عن عليٍّ نحوِه، وقال: (لو ثَبَت هذا الحديثُ لقلنا به) (٤). _________ (١) رواه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، واللفظ لمسلم. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): غير. (٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه ابن أبي شيبة (٨٣٣٣)، وعبد الرزاق (٤٩٢٩)، والبيهقي (٦٣٨٢)، عن عبد الله بن الحارث: «أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، فيها ست ركوعات»، وصححه البيهقي. (٤) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٦٣٨١)، بلاغًا من طريق قزعة عن علي: «أنه صلى في زلزلة ست ركعات: في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، وضعفه النووي. ينظر: المجموع ٥/ ٥٥. (وَإِنْ أَتَى) مُصلِّي الكسوفِ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ؛ جَازَ)؛ روى مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (١)، ومِن حديثِ ابنِ _________ (١) رواه مسلم (٩٠٤)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد ذهب إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وأبو بكر الضبعي، والخطابي، وابن المنذر، والنووي، وغيرهم إلى تصحيح الأخبار الواردة في أعداد ركوعات صلاة الكسوف، وأن النبي ﷺ فعلها مرات. وذهب الشافعي، وأحمد، والبخاري، والبيهقي، وأبو بكر الخلال، وقدماء أصحابه، وابن تيمية، ونصره ابن القيم والألباني، إلى ترجيح الأحاديث الواردة بأنه ركع ركوعين، وتغليط جميع الروايات الأخرى في عدد ركوعات صلاة الكسوف، عملًا بالروايات الأكثر، مع ظهور الأدلة في كون النبي ﷺ لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة، ولم يأت ما يدل على أنه صلاها أكثر من مرة. ورواية عبد الملك هذه مخالفة لرواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم (٩٠٤)، التي فيها: «فكانت أربع ركعات وأربع سجدات»، ورواية أبي الزبير موافقة للأحاديث الأخرى الدالة على أنه ركع في كل ركعة ركوعين، كما في حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة وغيرهم. ولذا حكموا على رواية عبد الملك بالشذوذ، ولعل الغلط من عبد الملك بن أبي سليمان، فهو وإن كان من الحفاظ، إلا أن ابن القيم قال عنه عند بيان علة الحديث: (أُخذ عليه الغلط في غير حديث)، وقال الحافظ: (صدوق له أوهام)، ثم إن حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيه التصريح أن ذلك كان يوم موت إبراهيم، مما يمنع القول بتعدد القصة. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٦٠، زاد المعاد ١/ ٤٣٦، تقريب التهذيب ص ٣٦٣، صلاة الكسوف للألباني ص ٣٥. عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (١)، وروى أبو داودَ عن أُبي بنِ كعبٍ: «أَنَّهُ ﷺ صلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ» (٢)، واتفقت الرواياتُ على أنَّ عددَ الركوعِ في الركعتين سواءٌ، قال النووي: (وبكلِّ نوعٍ قال بعضُ الصَّحابةِ) (٣). _________ (١) رواه مسلم (٩٠٨)، من طريق سفيان، عن حبيب، عن طاوس عن ابن عباس، والكلام على هذه الرواية كسابقتها في بيان اختلاف العلماء بين الجمع والترجيح. وعلة هذه الرواية عند من ضعفها ممن سبق ذكرهم، من جهتين: الأولى: الشذوذ؛ لمخالفتها لرواية الجماعة عن ابن عباس، حيث رواه عن ابن عباس: كثير بن عبد الله بن عباس عند البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢)، وعطاء بن يسار عند البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧)، ومقسم عند أحمد (١٨٦٤)، وفي إسنادها ضعف، جميعهم ذكروا أنه صلى ركوعين في كل ركعة. والثانية: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، قال البيهقي: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس)، وصرح ابن حبان بعدم سماع حبيب هذا الخبر من طاوس فقال: (ليس بصحيح؛ لأن حبيبًا لم يسمع من طاوس هذا الخبر). ينظر: المراجع السابقة، صحيح ابن حبان ٧/ ٩٨. (٢) رواه أبو داود (١١٨٢)، والحاكم (١٢٣٧)، والطبراني في الأوسط (٥٩١٩)، قال الطبراني: (ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو جعفر الرازي)، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقول: (خبر منكر)، وذلك أن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ولذا ضعفه البيهقي، والنووي، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٣/ ٤٥٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٥٨، تقريب التهذيب ص ٤١٤، إرواء الغليل ٣/ ١٣٠. (٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (٦/ ١٩٩). وما بعدَ الأَوَّل سنةٌ لا تُدركُ به الرَّكعةُ. ويَصحُّ فِعلُها كنافلةٍ. وتُقَدَّم جنازةٌ على كسوفٍ، وعلى جمعةٍ وعيدٍ أُمِنَ فَواتُهُما (١)، وتُقدَّم تراويحُ على كسوفٍ إن تعذَّرَ فِعلُهما. ويُتَصَوَّرُ كسوفُ الشّمسِ والقمرِ في كلِّ وقتٍ، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فإن وَقَعَ بِعَرفةَ صلَّى، ثم دَفَع. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): فَوْتهما.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការថ្វាយបង្គំពេលសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាស - បាប់សឡាតិលគុហ៊្វូស) សូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសគឺជាភស្តុតាងពីបណ្តាភស្តុតាងដ៏អស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដែលទ្រង់ធ្វើឱ្យកើតឡើងដើម្បីដាស់តឿននិងបំភ័យអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់មិនមែនកើតឡើងដោយសារការស្លាប់ឬការចាប់កំណើតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ។ «ការថ្វាយបង្គំពេលកើតសូរ្យគ្រាសឬចន្ទគ្រាសគឺជាស៊ុនន៉ះដ៏រឹងមាំ (ស៊ុនន៉ះមូអាកកាដះ)» ដែលត្រូវធ្វើឡើងជាក្រុមនៅក្នុងវិហារឬធ្វើតែម្នាក់ឯងចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមគ្រាសរហូតដល់ពន្លឺភ្លឺច្បាស់ត្រឡប់មកវិញ។ «លក្ខណ៖នៃការថ្វាយបង្គំសូរ្យគ្រាស»៖ មាន ២ រ៉ាកអាត់ដោយក្នុងមួយរ៉ាកអាត់នីមួយៗមាន «ការឈរអាន ២ ដងនិងការរុកូអ៍ ២ ដង»៖ • រ៉ាកអាត់ទីមួយ៖ តាក់បៀរចាប់ផ្តើមសូត្រស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះនិងស៊ូរ៉ាត់វែងមួយរួចឱនរុកូអ៍យ៉ាងវែងបន្ទាប់មកងើបឡើងត្រង់ដោយពោលសាមីអល់ឡអ៊ូលីម៉ានហាមីដះរួចសូត្រស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះនិងស៊ូរ៉ាត់វែងមួយទៀត (ខ្លីជាងលើកមុនបន្តិច) រួចរុកូអ៍ជាលើកទីពីរយ៉ាងវែងរួចងើបឡើងត្រង់បន្ទាប់មកក្រាបស៊ុជូដ ២ ដងយ៉ាងវែងអន្លាយ។ • រ៉ាកអាត់ទីពីរ៖ ធ្វើដូចជារ៉ាកអាត់ទីមួយដែរ (មានការអាន ២ ដងនិងរុកូអ៍ ២ ដង) ប៉ុន្តែខ្លីជាងរ៉ាកអាត់ទីមួយបន្តិចរួចអង្គុយតាសះហ៊ុតនិងតាស្លីម។ • ស៊ុនន៉ះឱ្យបង្កើនការបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ) ការសុំអភ័យទោស (អ៊ីស្ទិគហ្វារ) ការធ្វើទាននិងការរំដោះទាសករ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب صلاة الكسوف)

ឌុយអាល់
65
#65
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ) وهو: الدُّعاءُ بطلبِ السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ، أي: الصلاةُ لأجلِ طلبِ السُّقيا على الوجهِ الآتي. (إِذَا أجْدَبَتِ الأَرْضُ (١)، أي: أَمْحَلت، والجَدْبُ: نقيضُ الخِصْبِ (٢)، (وَقَحَطَ (٣)، أي: احتبس (المَطَرُ)، وضرَّ ذلك، وكذا إذا ضرَّهُم غورُ (٤) ماءِ عيونٍ أو أنهارٍ؛ (صَلَّوْا (٥) جَمَاعَةً وَفُرَادَى)، وهي سنةٌ مؤكدةٌ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، _________ (١) قال في المطلع (ص ١٣٩): (يقال: أجدبت الأرض، وَجَدَبَتْ، وَجَدُبَتْ، وجدِبت، بفتح الدال وضمها وكسرها، أربع لغات، وكلها بالدال المهملة: إذا أصابها الجدب). (٢) الخِصْب بالكسر، وزان حِمْل: النماء والبركة. ينظر: الصحاح ١/ ١٢٠، والمصباح المنير ١/ ١٧٠. (٣) قال في تاج العروس (٢٠/ ٧): (قال ابن دُريد: قَحَطَت الأَرْضُ، كمَنَعَ، وقد حكى الفراء: قَحِطَ المطر، مثل: فَرِحَ، كما فِي الصحاح، قال ابن سِيدَه: والفتح أعلى، وحكى أبو حنيفة: قُحِطَ المطر، مثل: عُنِيَ، ونقله أيضًا ابن بَرِّيّ عن بعضهم، إلا أنه قال: قُحِطَ القطر). (٤) الغَور بالفتح: من كل شيء قعره، وغور الماء: إذا ذهب في الأرض وسفل فيها. ينظر: المصباح ٢/ ٤٥٦، المعجم الوسيط ٢/ ٦٦٥. (٥) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): صَلَّوْها. جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه (١). والأفضلُ جماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهِم. ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ. (وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامِهَا كَـ) صلاةِ (عِيدٍ)؛ قال ابنُ عباسٍ: «سُنَّةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ» (٢). فتسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلِّي ركعتين، يكبِّرُ في الأُولَى ستًّا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمسًا، مِن غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي العِيد»، قال الترمذي: _________ (١) رواه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤). (٢) رواه الدارقطني (١٨٠٠)، والحاكم (١٢١٧)، والبيهقي (٦٤٠٥)، من طريق محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وقد تعقبه أهل العلم بأن محمد بن عبد العزيز الزهري، قال فيه البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، ولذا حكم الذهبي وابن عبد الهادي على الحديث بالنكارة، وضعفه عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، والزيلعي، وقال الألباني: (ضعيف جدًا)، فالحديث شديد الضعف لا يتقوى بالشواهد، ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٦٠٩، بيان الوهم ٢/ ١١٧، البدر المنير ٥/ ١٤٣، نصب الراية ٢/ ٢٤٠، إرواء الغليل ٣/ ١٣٣. (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (١)، ويقرأُ في الأولى بـ «سبح»، وفي الثانيةِ بـ «الغاشية»، وتُفعلُ وقتَ صلاةِ العيدِ. (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا (٢) وَعَظَ النَّاسَ)، أي: ذَكَّرَهُم ما يُلينُ قُلوبَهم مِن الثَّوابِ والعقابِ، (وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ المَعَاصِي، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ) بردِّها إلى مستحِقِّيها؛ لأنَّ المعاصي سببُ القحطِ، والتقوى سببُ البركاتِ. (وَ) أمرَهُم بـ (تَرْكِ التَّشَاحُنِ)، مِن الشَّحناءِ: وهي العداوةُ، لأنَّها تَحْمِلُ على المعصيةِ والبُهتِ، وتَمنعُ نزولَ الخيرِ؛ لقولِه ﵇: «خَرَجْتُ أُخْبِرُكُمْ (٣) بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ» (٤). (وَ) أمرَهُم بـ (الصِّيَامِ)؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى نزولِ الغيثِ، ولحديثِ: _________ (١) رواه أحمد (٢٠٣٩)، وأبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي (١٥٠٨)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وأبو عوانة (٢٥٢٤)، وابن خزيمة (١٤٠٥)، وابن حبان (٢٨٦٢)، والحاكم (١٢١٩)، وصححه الترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ١٤٣، إرواء الغليل ٣/ ١٣٣. (٢) قوله: (لها) سقطت من (ب). (٣) في (ق): لأخبركم. (٤) رواه البخاري (٤٩) من حديث عبادة بن الصامت، وبنحوه رواه مسلم (١١٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري. «دَعْوَةُ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ» (١). (وَ) أمرَهُم بـ (الصَّدَقَةِ)؛ لأنَّها متضمنةٌ للرحمةِ. (وَيَعِدُهُمْ)، أي: يُعَيِّن لهم (يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليتهيئوا (٢) على الصفةِ المسنونةِ. (وَيَتَنَظَّفُ) لها بالغُسلِ، وإزالةِ الروائحِ الكريهةِ، وتقليمِ الأظفارِ؛ لئلا يُؤذي. (وَلَا يَتَطَيَّبُ)؛ لأنَّه يومُ استكانةٍ وخضوعٍ. (وَيَخْرُجُ) الإمامُ كغيرِه (مُتَوَاضِعًا (٣)، مُتَخَشِّعًا (٤)، أي: خاضِعًا، (مُتَذَلِّلًا)، مِن الذلِّ: وهو الهوانُ، (مُتَضَرِّعًا)، أي: _________ (١) رواه أحمد (١٠١٨٣)، بلفظ: «الصائم لا ترد دعوته»، ورواه أحمد أيضًا (٨٠٤٣)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن خزيمة (١٩٠١)، وابن حبان (٣٤٢٨)، بلفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر ...»، وكلا اللفظين من طريق أبي مجاهد الطائي، عن أبي مدلة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأبو مدلة مجهول، ولكن للحديث متابعات وشواهد، ولذا صحح الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني في آخر قوليه، وحسنه الترمذي. ينظر: البدر المنير ٥/ ١٥٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٢٧، السلسلة الصحيحة ٤/ ٤٠٧. (٢) في (أ) و(ق): ليتهيئوا للخروج. وفي (ب): ليتأهبوا للخروج. (٣) قال في المطلع (ص ١٤٠): (مُتواضِعًا: أي: متقصدًا للتواضع، وهو ضد التكبر). (٤) قال في المطلع (ص ١٤٠): (مُتخشِّعًا: أي: متقصدًا للخشوع، والخشوع، والتخشع والإخشاع: التذلل، ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصوت، وسكون الأعضاء). مُستكينًا (١)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا»، قال الترمذي: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٢). (وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ، وَالصَّلاحِ، وَالشُّيُوخُ)؛ لأنَّه أسرعُ لإجابَتِهِم، (وَالصِّبْيَانُ المُمَيِّزُونَ)؛ لأنَّهم لا ذنوبَ لهم. وأُبيحَ خروجُ طفلٍ، وعجوزٍ، وبهيمةٍ، والتوسلُ بالصالحينَ. (وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ المُسْلِمِينَ) بمكانٍ؛ لقولِه تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال: ٢٥]، (لَا) إن انفردوا (بِيَوْمٍ)؛ لئلا يَتَّفقَ نزولُ غيثٍ يومَ خروجِهِم وحدَهم فيكونُ أعظمَ لفتنتِهِم، وربما افتُتِنَ بهم غيرُهم؛ (لَمْ يُمْنَعُوا)، أي: أهلُ الذمةِ؛ لأنَّه خروجٌ لطلبِ الرِّزقِ. (فَيُصَلِّي بِهِمْ) ركعتين كالعيدِ؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ يَخْطُبُ) خطبةً (وَاحِدَةً)؛ لأنَّه لم يُنقَلْ أنَّ النبي ﷺ خَطَب بأكثرَ منها، ويخطبُ على منبرٍ، ويجلِسُ للاستراحةِ -ذكره الأكثرُ-؛ كالعيدِ في _________ (١) في (أ) و(ع): مُستكنًا. (٢) تقدم تخريجه قريبًا، صفحة .... الفقرة ..... الأحكامِ، والناسُ جلوسٌ، قاله في المبدعِ (١). (يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ العِيدِ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي العِيدِ» (٢). (وَيُكْثِرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ)؛ كقولِه: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ...) الآياتِ [نوح: ١٠]، قال في المحرَّرِ والفروعِ: (يُكثِرُ (٣) فيها الدُّعاءَ، والصلاةَ على النبي ﷺ (٤)؛ لأنَّ ذلك معونةٌ على الإجابةِ. (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) استحبابًا في الدُّعاءِ؛ لقولِ أنسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ، وَكَانَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» متفقٌ عليه (٥)، وظهورُهُما نحوَ السَّماءِ؛ لحديثٍ رواه مسلمٌ (٦). (فَيَدْعُوَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ؛ تأسِّيًا به، (وَمِنْهُ) ما رواه ابنُ عمرَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا)، بوصلِ الهمزةِ وقطعِها، (غَيْثًا)، أي: مطرًا، _________ (١) (٢/ ٢٠٧). (٢) تقدم تخريجه ص .... الفقرة .... (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ويكثر. (٤) المحرر (١/ ١٨٠)، والفروع (٣/ ٢٣١). (٥) رواه البخاري (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥). (٦) رواه مسلم (٨٩٦)، من حديث أنس، ولفظه: «أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إليه». (مُغِيثًا)، أي: مُنْقذًا من الشدَّةِ، يُقال: غاثه وأغاثه، (إِلَى آخِرِهِ)، أي: آخِرِ الدُّعاءِ، أي: «هَنِيئًا (١)، مَرِيئًا (٢)، غَدقًا (٣)، مُجَلِّلًا (٤)، سَحًّا (٥)، عَامًّا (٦)، طَبَقًا (٧)، دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ إنَّ بِالعِبَادِ وَالبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ (٨) وَالجَهْدِ (٩) وَالضَّنْكِ (١٠) مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إِلَيْك، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، اللَّهُمَّ _________ (١) قال في المطلع (ص ١٤١): (الهنيء، ممدودًا مهموزًا، هو الطيب المساغ الذي لا يُنغصه شيء، ومعناه هنا: أنه منم للحيوان وغيره، من غير ضرر ولا تعب). (٢) قال في المطلع (ص ١٤١): (المحمود العاقبة، يقال: مرأني الطعام). (٣) قال في المطلع (ص ١٤١): (الغدق: بفتح الدال وكسرها، والمُغْدِق: الكثير الماء والخير). (٤) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٩٢): (المجلِّل: بكسر اللام، وهو الساتر للأفق لعمومه، قال الأزهري: هو الذي يعم العباد والبلاد نفعه ويتغشاهم). (٥) قال في المطلع (ص ١٤١) نقلًا عن الأزهري: (السَّحُّ: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: سح الماء يسح: إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض). (٦) قال في المطلع (ص ١٤١): (العامُّ: الشامل). (٧) قال في المطلع (ص ١٤١): (الطَّبَق: بفتح الطاء والباء، قال الأزهري: هو العام الذي طبق البلاد مطره). (٨) قال في المحكم (١٠/ ٤٤٦): (اللأْواء: المشقة والشدة، وقيل: القحط). (٩) قال في المطلع (ص ١٤١): (الجَهْد: بفتح الجيم: المشقة، وبضمها وفتحها: الطاقة). (١٠) الضَنْك: الضيق .. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٩٨. ارْفَعْ عَنَّا الجُوعَ وَالجَهْدَ وَالعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ البَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا» (١). ويُسنُّ أنْ يَستقبِلَ القبلةَ في أثناءِ الخطبةِ، ويحوِّلَ رداءه فيَجعلَ _________ (١) رواه الشافعي في الأم معلقًا (١/ ٢٨٧)، قال: وروى سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن النبي ﷺ كان إذا استسقى قال: ....» ثم ذكره، قال ابن حجر: (ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته). وقال البيهقي: (وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك في الاستسقاء، وفي حديث جابر وكعب بن مرة، وعبد الله بن زيد وغيرهم) ثم ساقها بأسانيده. وقد جاء بعض ألفاظ هذا الحديث في أحاديث أخرى: حديث أنس عند البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧)، وفيه: «اللهم اسقنا» ثلاثًا، ولفظ مسلم: «اللهم أغثنا» ثلاثًا. حديث جابر عند أبي داود (١١٦٩)، والحاكم (١٢٢٢)، وفيه: «اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريًا، مريعًا، عاجلًا غير آجل، نافعًا غير ضار»، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وصحح إسناده النووي، والألباني. حديث كعب بن مرة عند أحمد (١٨٠٦٢)، وابن ماجه (١٢٦٩)، والحاكم (١٢٢٦)، وفيه: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريًا، مريعًا، غدقًا، طبقًا، عاجلًا غير رائث، نافعًا غير ضار»، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والألباني. حديث المطلب بن حنطب عند البيهقي (٦٤٤٣)، وفيه: «اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق»، وقال: (هذا مرسل)، وهو من رواية إبراهيم بن محمد وهو متروك. ينظر: معرفة السنن ٥/ ١٧٧، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٧٩، البدر المنير ٥/ ١٦١، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣١، إرواء الغليل ٢/ ١٤٥. ما على (١) الأيمنِ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ، ويَفعلُ الناسُ كذلك، ويَتركونَه حتى يَنزعوه مع ثيابِهم. ويدعو سرًّا فيقولُ: (اللهم إنَّك أمرتنا بدعائِك ووَعَدْتنا إجابتَك (٢)، وقد دعوناك كما أمَرْتَنا، فاستجِب لنا كما وعدتنا)، فإن سُقُوا وإلَّا عادُوا ثانيًا وثالثًا. (وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا اللهَ، وَسَأَلُوهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ)، ولا يُصلُّون، إلا أن يكونوا تأهَّبُوا للخروجِ، فيصلُّونَها شكرًا للهِ، ويسألوه (٣) المزيدَ مِن فضلِه. (وَيُنَادَى) لها: (الصَّلَاة جَامِعة)؛ كالكسوفِ والعيدِ، بخلافِ جنازةٍ وتراويحَ، والأولُ منصوبٌ على الإغراءِ، والثاني على الحالِ، وفي الرعايةِ: (برفعِهما ونصبِهما) (٤). (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإِمَامِ)؛ كالعيدين وغيرِهما. (وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ (٥) رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا)؛ لقولِ أنسٍ: أصابنا ونحنُ مع رسولِ اللهِ ﷺ مطرٌ فَحَسَر _________ (١) قوله: (ما على) سقطت من (أ) و(ب) و(ق). (٢) في (ب): عليه إجابتك. (٣) في (ح) و(ق): ويسألونه. (٤) ينظر: الفروع (٢/ ٣١). (٥) في (ب): ويخرج. ثوبَه حتى أصابَه (١) مِن المطرِ، فقلنا: لم صَنَعْت هذا؟ قال: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» رواه مسلمٌ (٢). وذَكَر جماعةٌ: ويَتوضأُ، ويَغتسِلُ (٣)؛ لأنَّه روي أنَّه ﵇ كان يقولُ إذا سال الوادي: «اخْرُجُوا بِنَا إِلَى الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طُهْرًا (٤) فَنَتَطَهَّر بِهِ» (٥). وفي معناه: ابتداءُ زِيادةِ النِّيلِ ونحوِه. (وَإِذَا زَادَتِ المِيَاهُ وَخِيفَ مِنْهَا، سُنَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا)، أي: أنزِله حوالي المدينةِ في مواضِعِ النَّباتِ، (وَلَا عَلَيْنَا) في المدينةِ، ولا في غيرِها مِن المباني، (اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ): أي: الروابي الصِّغارِ، (وَالآكَامِ): بفتحِ الهمزةِ تَليها مَدَّةٌ، على وزنِ: آصالٍ، وبكسرِ الهمزةِ بغيرِ مَدٍّ على وزنِ: جبالٍ، قال مالك: (هي _________ (١) في (ح): فأصابه. (٢) رواه مسلم (٨٩٨). (٣) الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (ص ١١٧)، والمحرر لمجد الدين ابن تيمية (١/ ١٨٠). (٤) في (ب): طهورًا. (٥) رواه الشافعي في الأم (١/ ٢٨٩)، ومن طريقه البيهقي (٦٤٥٧)، قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، فذكره، قال البيهقي: (هذا منقطع)، وذلك أن يزيد بن الهاد من صغار التابعين، وضعَّف الحديث النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٨٤، إرواء الغليل ٣/ ١٤٤. الجبالُ الصِّغارُ) (١)، (وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ)، أي: الأمكنةِ (٢) المنخفضةِ، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)، أي: أصولِها؛ لأنَّه أنفعُ لها؛ لما في الصحيحِ: «أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ» (٣)، (رَبَّنَا لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) أي: لا تُكلِّفْنا مِن الأعمالِ ما لا نُطيقُ، (الآيَةَ) (٤): (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (٥) [البقرة: ٢٨٦]. ويُستحبُّ أن يقولَ: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ»، ويحرمُ: «بِنَوْءِ كَذَا» (٦)، ويباحُ: (في نوءِ كذا)، وإضافةُ المطرِ إلى النِّوءِ دونَ اللهِ كُفْرٌ إجماعًا، قاله في المبدعِ (٧) (٨). _________ (١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض (١/ ٣٠). (٢) في (ب): الأماكن. (٣) رواه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧)، من حديث أنس في الاستسقاء. (٤) في جميع النسخ الأخرى زيادة: أي. (٥) كتبت الآية في جميع النسخ بحذف الواو من (ولا تحملنا). (٦) رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١)، من حديث زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب». (٧) (٢/ ٢١٥)، وفيه اختصار. (٨) زاد في (ب): والله أعلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការថ្វាយបង្គំសុំទឹកភ្លៀង - បាប់សឡាតិលអ៊ីស្ទិស្កា) ការថ្វាយបង្គំសុំទឹកភ្លៀងត្រូវបានបញ្ញត្តិឡើងនៅពេលដែលរាំងស្ងួតទឹកស្រះអណ្តូងរីងស្ងួតនិងមានការខ្វះខាតទឹកបង្កគ្រោះអត់ឃ្លានដល់មនុស្សនិងសត្វ។ «ការថ្វាយបង្គំសុំទឹកភ្លៀងគឺជាស៊ុនន៉ះដ៏រឹងមាំ» ដែលត្រូវធ្វើឡើងជាក្រុមនៅទីលានវាលលំហរ។ «ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលចេញទៅថ្វាយបង្គំ»៖ មេដឹកនាំត្រូវកំណត់ថ្ងៃណាត់ជួបនិងដាស់តឿនប្រជាជនឱ្យ៖ ១. តាវ៉ាពកែខ្លួនពីអំពើបាបកម្មទាំងឡាយនិងសងសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលរំលោភបំពានទៅម្ចាស់ដើមវិញពីព្រោះអំពើបាបគឺជាមូលហេតុនៃការរាំងភ្លៀង។ ២. កាន់បួសស្ម័គ្រចិត្តនិងធ្វើទានដល់អ្នកក្រីក្រ។ ៣. បោះបង់ចោលនូវជម្លោះនិងការគុំកួនគ្នាក្នុងចិត្ត។ «របៀបនៃការចេញទៅនិងការថ្វាយបង្គំ»៖ ប្រជាជនត្រូវចេញទៅកាន់ទីលានដោយការបន្ទាបខ្លួនឱនលំទោនស្លៀកពាក់សាមញ្ញធម្មតាមិនមែនតុបតែងខ្លួនឡើយ។ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)ដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ ២ រ៉ាកអាត់ (ដូចជារបៀបសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដដែរ) រួចថ្លែងឃុតពះមួយដោយបង្កើនការសុំអភ័យទោស (អ៊ីស្ទិគហ្វារ) និងការលើកដៃបួងសួងយ៉ាងខ្ពស់រួចបែរខ្នងទៅកាន់មនុស្សបែរមុខចំគិបឡះនិង «ត្រឡប់អាវធំខាងក្នុងចេញក្រៅ (តាហ៍វីលុរីដា)» ជាសញ្ញានៃការសង្ឃឹមថាអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ នឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរាំងស្ងួតឱ្យទៅជាសំបូរសប្បាយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب صلاة الاستسقاء)

ឌុយអាល់
66
#66
(សៀវភៅសព) (ទំព័រ ៤៥១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الجَنَائِزِ) بفتحِ الجيمِ: جمعُ جنازةٍ - بالكسرِ، والفتحُ لغةٌ -: اسمٌ للميتِ أو (١) للنَعْشِ عليه ميتٌ، فإنْ لم يكنْ عليه ميتٌ فلا يُقالُ: نَعشٌ ولا جنازةٌ، بل سريرٌ، قاله الجوهري (٢). واشتقاقُه مِنْ جَنَزَ: إذا سَتَرَ. وذكره هنا؛ لأنَّ أهمَّ ما يُفعل بالميتِ الصلاةُ. ويُسنُّ الإكثارُ من ذِكرِ الموتِ، والاستعدادُ له؛ لقولِه ﵇: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ» (٣)، هو بالذال المعجمة. _________ (١) في (ب): و. (٢) ينظر: الصحاح ٣/ ٨٧٠. (٣) رواه أحمد (٧٩٢٥)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، وابن حبان (٢٩٩٢)، والحاكم (٧٩٠٩)، من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وصحّحه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، وابن طاهر، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. وأعلّه الدارقطني بأنَّ أبا أسامة وغيره روَوْهُ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلًا، وصوَّب المرسل، وأجيب: بأن الذين رووه موصولًا عن محمد بن عمرو جماعة، منهم: الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم، ويزيد بن هارون، فيصح الموصول إذًا. وأعلَّه ابن الجوزي بقوله: (هذا حديث لا يثبت، ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه)، قال الحافظ: (روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات) وقال في التقريب: (صدوق له أوهام). ينظر: علل الدارقطني ٨/ ٣٩، العلل المتناهية ٢/ ٤٠١، البدر المنير ٥/ ١٨١، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥، تقريب التهذيب ص ٤٩٩، إرواء الغليل ٣/ ١٤٥. ويُكرهُ الأَنينُ، وتمنِّي الموتَ. ويُباحُ التداوي بمباحٍ، وترْكهُ أفضلُ، (ويحرُمُ بمُحرَّمٍ مأكولٍ وغيرِه مِنْ صَوتِ مَلْهَاةٍ وغيرِه، ويجوز بِبَوْلِ إبلٍ فقط)، قاله في المبدع (١). ويُكره أنْ يستَطِبَّ مسلمٌ ذميًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأنْ يأخذَ مِنه (٢) دواءً لم يُبَيِّن مفرداتِه المباحةَ. و(تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسؤالُ عن حالِه؛ للأخبار (٣)، ويُغِبُّ بها، وتكون بُكرةً أو عشيًا، ويأخذُ بيدِه ويقولُ: «لَا بَأْسَ، طَهُورًا (٤) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»؛ لفعلِه ﵇ (٥)، ويُنَفِّسَ له في أجلِه؛ لخبرٍ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد (٦)، فإنَّ ذلك لا يرُدُّ شيئًا، _________ (١) (٢/ ٢١٧). (٢) في (أ) و(ع): عنه. (٣) من ذلك: ما رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، عن البراء بن عازب ﵁، قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث. (٤) في باقي النسخ: طهور. (٥) رواه البخاري (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله». (٦) رواه ابن ماجه (١٤٣٨)، ورواه الترمذي (٢٠٨٧)، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: «إذا دخلتم على المريض، فنَفِّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئًا، وهو يطيب بنفس المريض»، قال الترمذي: (حديث غريب)، وضعَّفه ابن الجوزي والنووي، وأنكره الذهبي، وقال الألباني: (ضعيف جدًا)، وعلته: موسى المذكور، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٣٨٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٢١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٩١٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٣٦. ويدعو له بما ورَد. (وَ) يُسنُّ (تَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ)؛ لأنَّها واجبةٌ على كلِّ حالٍ، وهو أحوجُ إليها مِنْ غيرِه، (وَالْوَصِيَّةَ)؛ لقوله ﵇: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفق عليه عن ابن عمر (١). (وَإِذَا نُزِلَ بِهِ)، أي: نَزَل به الملَكُ لقبضِ روحِه (سُنَّ): (تَعَاهُدُ) أرفَقِ أهلِه وأتقاهُم لِرَبِّه (بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَنَدَّى شَفَتَيْهِ) (٢)؛ لأنَّ ذلك يُطْفِئُ ما نَزَل به مِنَ الشدَّةِ، ويُسهِّلُ عليه النَّطقَ بالشهادةِ. (وَلَقَّنَهُ (٣) إِلهَ إِلَّا اللهُ)؛ لقوله ﵇: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رواه مسلم عن أبي سعيد (٤)، (مَرَّةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ)؛ لئلَّا _________ (١) رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧). (٢) زاد في (أ) و(ب) و(ح) و(ع): بقطنة. (٣) في (ب): وتلقينه. (٤) رواه مسلم (٩١٦). يُضْجِرَهُ، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ)؛ ليكونَ آخرُ كلامِه: لا إله إلا الله، ويكونُ (بِرِفْقٍ)، أي: بلطفٍ ومداراةٍ؛ لأنَّه مطلوبُ في كلِّ موضعٍ، فهنا أَوْلَى. (وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ) سورةَ («يَس»)؛ لقوله ﵇: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يَس» رواه أبو داود (١)، ولأنَّه يُسهِّلُ خروجَ الرُّوحِ، ويقرأُ عنده أيضًا الفاتحةَ. (وَيُوَجِّهُهُ إِلَى القِبْلَةِ)؛ لقوله ﵇ عن البيتِ الحرامِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» رواه أبو داود (٢)، وعلى جنْبِهِ الأيمنِ أفضلُ إنْ كان _________ (١) رواه أبو داود (٣١٢١)، ورواه أحمد (٢٠٣٠١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وابن حبان (٣٠٠٢)، والحاكم (٢٠٧٤)، من طريق أبي عثمان - وليس النهدي -، عن أبيه، عن معقل بن يسار، والحديث صحَّحه ابن حبان والحاكم، وقال عبد الغني المقدسي: (حديث حسن غريب). وضعَّفه ابن القطان، ونقل ابن العربي عن الدارقطني تضعيفه، وضعَّفه النووي، وابن الملقن، والألباني، قال ابن الملقن: (وأُعلَّ هذا الحديث بالوقف، وبالجهالة، وبالاضطراب)، وأبو عثمان وأبوه مجهولان كما قال ابن المديني وغيره. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٤٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٢٥، البدر المنير ٥/ ١٩٣، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٣، إرواء الغليل ٣/ ١٥٠. (٢) رواه أبو داود (٢٨٧٥)، والحاكم (١٩٧)، من طريق عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير بن قتادة، عن أبيه، والحديث صحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني بشاهد ابن عمر، وأُعل الحديث بعبد الحميد بن سنان، قال البخاري: (روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر)، وبيَّن العقيلي أن مراد البخاري هذا الحديث. وله شاهد عند البيهقي (٦٧٢٤)، من حديث ابن عمر، قال ابن حجر: (ومداره على أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه). ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤٤، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٧، إرواء الغليل ٣/ ١٥٤. المكانُ واسعًا، وإلا فعلى ظهرِه مستلقيًا ورِجلاه إلى القبلةِ، ويرفعُ رأسَهُ قليلًا ليصيرَ وجهُه إلى القبلةِ. (فَإِذَا مَاتَ سُنَّ): (تَغْمِيضُهُ)؛ لأنه ﵇ أَغْمَضَ أبا سلمةَ، وقال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» رواه مسلم (١)، ويقولُ: بِسمِ اللهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللهِ، ويُغْمِضُ ذاتَ مَحْرَمٍ وتُغْمِضُه. وكُره مِن حائضٍ وجنبٍ، وأنْ يَقرَباه. ويُغْمِضُ (٢) الأنثى مثلُها أو صبِيٌّ. (وَشَدُّ لَحْيَيْهِ)؛ لئلَّا يدخلَه الهوامُّ. (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ)؛ ليَسهُلَ تغسيلُه، فيَرُدَّ ذراعَيْه إلى عَضُدَيْهْ، ثم يَرُدُّهُما إلى جَنْبِه ثم يَرُدُّهُما، ويرُدُّ ساقَيْه إلى فَخِذَيْهِ، وهما إلى بطنِه ثم يَرُدُّهُما، ويكونُ ذلك عَقِبَ موتِه قَبْل قسوتِها، فإنْ شقَّ ذلك تَرَكَه. (وَخَلْعُ ثِيَابِهِ)؛ لئلَّا يَحْمَى جسدُه فيُسرِعَ إليه الفسادُ. (وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ)؛ لما روتْ عائشةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ _________ (١) رواه مسلم (٩٢٠)، من حديث أم سلمة. (٢) في (ق): وتغمض. سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١)» متفق عليه (٢)، وينْبَغي أنْ يَعْطِفَ فاضلَ الثوبِ عند رأسِه ورِجليْهِ؛ لئلَّا يَرتفعَ بالرِّيحَ. (وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ) أو نحوِها (عَلَى بَطْنِهِ)؛ لقولِ أنسٍ: «ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيدٍ» (٣)، و(٤) لئلَّا يَنْتفخَ بطنُه. (وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ)؛ لأنَّه يُبعدُ عن الهوامِ، (مُتَوَجِّهًا) إلى القبلةِ على جنبِه الأيمنِ، (مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ)، أي: يكونُ رأسُه أعْلَى مِنْ رِجْلَيْه؛ ليَنْصَبَّ عنه الماءُ وما يخرُجُ منه. (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود (٥). _________ (١) قال في النهاية (١/ ٣٢٨): (برد حِبَرَة: بوزن عِنَبَة: على الوصف والإضافة، وهو برد يمان، والجمع حبر وحبرات). (٢) رواه البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢). (٣) رواه ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٨)، وفي إسناده أيوب بن سليمان، قال أبو حاتم: (مجهول)، ورواه البيهقي (٦٦١٠) بإسناد آخر، وفيه محمد بن عقبة، وهو ابن هرم السدودسي، صدوق يخطئ كثيرًا، وعبد الله بن آدم راوي الأثر، لم أجد له ترجمة. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٤٠٤، تقريب التهذيب ص ٤٩٦. (٤) الواو غير موجود في (ب). (٥) رواه أبو داود (٣١٥٩)، من طريق عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، وأُعلَّ بعروة وأبيه، فكلاهما مجهول كما في التقريب لابن حجر، ولذا ضعَّف الحديث عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، وابن كثير، والألباني، واستغرب إسناده ابن كثير. ينظر: بيان الوهم ٢/ ٥٥٦، إرشاد الفقيه ١/ ٢١٩، أحكام الجنائز ص ١٣. ولا بأسَ أن ينْتظرَ به من يحضُرُه مِنْ وَلِيِّه وغيرِه إنْ كان قريبًا ولم يُخْشَ (١) أو يشقَّ على الحاضرين. فإنْ ماتَ فجأةً، أو شُكَّ في موتِه؛ انْتُظِرَ به حتى يُعلمَ موتُه بانخسافِ صُدْغَيْهِ (٢)، ومَيْلِ أنفِه، وانفصالِ كفَّيْهِ، واسترخاءِ رِجْلَيْهِ. (وَإِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ)؛ لما فيه مِنْ تعجيلِ الأجرِ. (وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواءٌ كان للهِ تعالى أو لآدميٍّ؛ لما روى الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسَّنه عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (٣). ولا بأسَ بتقبيلِه والنظرِ إليه، ولو بعدَ تكفينِه. _________ (١) زاد في (أ) و(ب) و(ق): عليه. (٢) قال في الصحاح (٤/ ١٣٢٣): (الصُدْغُ: ما بين العين والأذن، ويسمَّى أيضًا الشعر المتدلِّي عليها صُدْغًا). (٣) رواه الشافعي في مسنده (ص ٣٦١)، وأحمد (٩٦٧٩)، والترمذي (١٠٧٨)، وابن ماجه (٢٤١٣)، وابن حبان (٣٠٦١)، والحاكم (٢٢١٩)، قال ابن عبد البر: (سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال: هو صحيح)، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، والألباني، وحسَّنه الترمذي والبغوي. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٢٣٦، شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٠٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٠، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني ٥/ ٦٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីពិធីបុណ្យសព - គីតាបអាល់ជេណាអ៊ីស) ជេណាអ៊ីស (Jana'iz) គឺជាក្បួនច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យសពក្នុងសាសនាឥស្លាម។ «ស៊ុនន៉ះនានានៅពេលមានជំងឺនិងការត្រៀមខ្លួនចំពោះសេចក្តីស្លាប់»៖ • ស៊ុនន៉ះឱ្យឧស្សាហ៍រំលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកបង្កើនការរំលឹកដល់អ្វីដែលកាត់ផ្តាច់នូវសេចក្តីស្រណុកសុខស្រួល (គឺសេចក្តីស្លាប់)»។ • ស៊ុនន៉ះឱ្យទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ជូនគាត់៖ «ឡាបាក់សតាហួរ៉ុនអ៊ិនស្ហាអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)» (គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយវាជាការជម្រះបាបប្រសិនបើអល់ឡោះសព្វព្រះទ័យ)។ • ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបួងសួងសុំឱ្យខ្លួនឯងស្លាប់ដោយសារទុក្ខលំបាកក្នុងលោកិយឡើយ។ «ស៊ុនន៉ះនៅពេលជិតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ (មូហ៍តាឌ័រ)»៖ ១. ឱ្យផ្តេកខ្លួនគាត់បែរទៅទិសគិបឡះ។ ២. ជួយដាស់តឿនបង្រៀន (តាល់គីន) ឱ្យគាត់ពោលកាលីម៉ះ៖ «ឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីលលល់ឡោះ» មួយៗដោយទន់ភ្លន់ពីព្រោះព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលពាក្យសម្តីចុងក្រោយរបស់គេគឺឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីលលល់ឡោះគេនឹងបានចូលឋានសួគ៌»។ ៣. នៅពេលដែលគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមត្រូវបិទភ្នែកគាត់លើកចង្កាគាត់ចងភ្ជាប់និងយកកម្រាលសំពត់ស្តើងគ្របពីលើរាងកាយរបស់គាត់ហើយប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំពិធីបុណ្យសព។ ៤. ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) នូវការស្រែកយំទ្រហោយំទួញសោក (នីយ៉ាហ៉ះ) ការហែកអាវឬការទះកំផ្លៀងខ្លួនឯង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الجنائز)

ឌុយអាល់
67
#67
(វគ្គ) (ទំព័រ ៤៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (غَسْلُ المَيِّتِ) المسلمِ، (وَتَكْفِينُهُ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِ النبي ﷺ في الذي وَقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» متفق عليه عن ابن عباس (١). (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقوله ﵇: «صَلَّوْا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ» رواه الخلالُ والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي (٢). (وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) _________ (١) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). (٢) لعلّه في المفقود من كتاب الجامع، ورواه الدارقطني (١٧٦١) وغيره، مِنْ طُرُقٍ عن ابن عمر مرفوعًا، كلّها شديدة الضعف، ولذا ضعّف الحديث أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. وقد روى الدارقطني معناه من حديث عليٍّ، وابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وضعّفها كلها البيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، ونصّ الدارقطني على ضَعْف بعضها. وأصحُّ هذه الأحاديث ما رواه أبو داود (٢٥٣٣)، والدارقطني (١٧٦٤)، عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: (مكحول لم يسمع أبا هريرة)، قال البيهقي عن هذه الأحاديث: (كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصحّ ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن فيه إرسالًا كما ذكره الدارقطني). ينظر: علل الحديث ٣/ ٥٧٣، سنن الدارقطني ٢/ ٤٠٢، السنن الكبرى ٤/ ٢٩، العلل المتناهية ١/ ٤٢٢، البدر المنير ٤/ ٤٦٣، الإرواء ٢/ ٣٠٦. [عبس: ٢١]، قال ابنُ عباسٍ: «معناه: أكرَمَه بدَفْنِهِ» (١). وحَمْلُهُ أيضًا فرضُ كفايةٍ، واتِّباعُه سنَّةٌ. (وكَرِهَ الإمامُ للغاسِلِ والحفَّارِ أخذَ أُجرةٍ على عملِه، إلا أنْ يكونَ محتاجًا فيُعطى من بيتِ المالِ، فإنْ تعذَّر أُعْطِي بِقَدْر عملِه) قاله في المبدع (٢). والأفضلُ أنْ يُختارَ لتغسيلِه ثقةٌ عارفٌ بأحكامِه. (وَأَوْلَى (٣) النَّاسِ بِغُسْلِهِ: وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ أبا بكرٍ أَوْصَى أنْ تغسِّلَه امرأتُه أسماءُ (٤)، وأوْصَى أنسٌ أنْ يغسِّلَه محمدُ بنُ _________ (١) لم نقف عليه. (٢) (٢/ ٢٢٤). (٣) في (أ) و(ع): فأولى. (٤) رواه الحاكم (٤٤٠٩)، والبيهقي (٦٦٦٣)، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي، وهو متروك، ولذا ضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٥٨. قال البيهقي: (وهذا الحديث الموصول، وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي، وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء بن أبي رباح، وعن سعد بن إبراهيم أنَّ أسماء بنت عميس غَسَّلَت زوجها أبا بكر ﵁، وذكر بعضهم أن أبا بكر ﵁ أوصى بذلك)، وهذه كلها مراسيل، ومن تلك المراسيل أيضًا مرسل عبدالله بن شدَّاد عند ابن أبي شيبة (١٠٩٦٩)، ومرسل أبي بكر بن حفص بن سعد عند عبدالرزاق (٦١٢٤)، ومرسل عبدالله بن أبي بكر عند مالك (٧٥٣)، ومرسل إبراهيم النخعي عند عبدالرزاق (٦١١٩)، فهذه المراسيل يتقوى بعضها ببعض، والله أعلم. سيرينَ (١)، (ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصِه بالحُنُوِّ والشفقةِ، (ثُمَّ جَدُّهُ) وإنْ علا؛ لمشاركتِه الأبَ في المعنى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه وإنْ نزَلَ، ثم الأخُ لأبوين، ثم الأخُ لأبٍ، على ترتيبِ الميراثِ، (ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراثِ، ثم الأجانبُ. وأجنبيٌّ أَوْلَى مِنْ زوجةٍ وأمةٍ، وأجنبيةٌ أَوْلَى مِنْ زوجٍ وسيدٍ، وزوجٌ أَوْلَى مِنْ سيدٍ، وزوجةٌ أَوْلَى مِنْ أمِّ ولدٍ. (وَ) الأَوْلَى (بِ) غُسْلِ (أُنْثَى: وَصِيَّتُهَا) العدلُ، (ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا)، فتُقدَّمُ أمُّها وإنْ عَلَت، ثم بنتُها وإنْ نزلت، ثم القُربَى كالميراثِ، وعمتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أخيها وبنتُ أختها؛ لاستوائِهما في القُرْبِ والمَحْرَمِيَّة. (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ (٢) مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إنْ لم تكنْ الزوجةُ ذميّةً (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لما تقدَّم عن أبي بكرٍ (٣)، وروى ابنُ المنذرِ: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ (٤)، ولأنَّ آثارَ النكاحِ مِنْ عِدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، _________ (١) رواه أحمد في العلل (٢١٥)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٩)، وهو صحيح، والله أعلم. (٢) قوله: (واحد) غير موجودة في (ب). (٣) تقدم قريبًا صفحة .... الفقرة ..... (٤) ذكره ابن المنذر بدون إسناد محتجًا به (٥/ ٣٣٥)، ورواه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٩)، والدارقطني (١٨٥١)، والحاكم (٤٧٦٩)، والبيهقي (٦٦٦٠)، من طُرُقٍ عن أم جعفر، زوجة محمد بن علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: «غسَّلت أنا وعليٌّ فاطمةَ بنت رسول الله ﷺ»، وأم جعفر تابعية روى عنها ثلاثة، منهم ابنها عون بن محمد، ولم يوثّقها أحد، وقد حسَّن الحديث الجورقاني، وابن حجر، والألباني، وقال ابن حجر: (احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر). وأعلّه الذهبي وغيره، قال الذهبي: (هذا منكر، وابن نافع واهٍ)، وعبد الله بن نافع أحد رواته، وقد توبع، ولذا فالأثر من غير طريق ابن نافع. ينظر: الأباطيل والمناكير للجورقاني ٢/ ٨٢، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٠٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧، إرواء الغليل ٣/ ١٦٢. فكذا الغسلُ، ويَشْملُ ما قَبْلَ الدُّخولِ، وأنَّها تغسِّلُه وإن لم تكنْ في عِدَّة، كما لو وَلدَتْ عَقِبَ موتِه، والمطلَّقةَ الرَّجعيةَ إذا أُبيحَتْ. (وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ)، أي: أَمَتِه المباحةِ له، ولو أُمَّ ولدٍ. (وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ) دونَ (سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ)، ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنَّه لا عورةَ له، ولأنَّ إبراهيمَ بنَ النبي ﷺ غسَّلَه النساءُ (١)، فتُغسِّلُه مُجَرَّدًا بغيرِ سُترةٍ، وتَمسُّ عورتَه، وتنظرُ إليها. (وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ) ليس فيهنَّ زوجةٌ ولا أَمةٌ مباحةٌ له يُمِّمَ، (أَوْ عَكْسُهُ) بأنْ ماتت امرأةٌ بين رجالٍ ليس فيهم زوجٌ ولا سيَّدٌ _________ (١) رواه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (ص ٥٨) بإسناده من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة، وسعيد بن عبد الرحمن بن أيوب عن مشيختهم في قصة طويلة، وفيها: وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أم بردة وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن له مرضعة تتم رضاعه في الجنة»، وغسلته أم بردة. والأثر معلول بإبهام هؤلاء المشيخة، وبالانقطاع، فإن إسحاق بن إبراهيم إنما له رواية عن أبيه وليس أبوه صحابيًا، فالظاهر أن الرواية مرسلة. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٠٧. لها؛ (يُمِّمَتْ، كَخُنْثَى مُشْكِلٍ) لمْ تحضُرْهُ أمَةٌ له فيُمِّمَ (١)؛ لأنَّه لا يحصُلُ بالغُسْلِ مِن غيرِ مسٍّ تنظيفٌ ولا إزالةُ نجاسةٍ، بل ربَّما كثُرتْ. وعُلِم منه: أنَّه لا مدخلَ للرجالِ في غَسْلِ الأقاربِ مِنَ النساءِ، ولا بالعكسِ. (وَيَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا)، وأنْ يحمِلَه، أو يُكَفِّنَه، أو يَتْبَعَ جنازتَه؛ كالصلاةِ عليه؛ لقوله تعالى: (لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ) [الممتحنة: ١٣]، (أَوْ يَدْفِنَهُ)؛ للآيةِ، (بَلْ يُوَارَى) وجوبًا (لِعَدَمِ) مَنْ يواريه؛ لإلقاءِ قَتْلَى بدرٍ في القَليبِ (٢). ويُشترطُ لغسلِه: طَهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإسلامُ غاسلٍ، لا (٣) نائبًا عن مسلمٍ نواهُ وعَقلَه، ولو مميزًا، أو حائضًا، أو جنبًا. (وَإِذَا أَخَذَ)، أي: شَرَعَ (فِي غَسْلِهِ): (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوبًا، وهي ما بين سُرَّتِه وركبتِه. (وَجَرَّدَهُ) ندبًا؛ لأنَّه أَمْكَنُ في تغسيلِه، وأبلغُ في تطهيرِه، _________ (١) في و(ب) و(ح) و(ق): فييمم. (٢) رواه البخاري (٢٤٠)، ومسلم (١٧٩٤)، من حديث ابن مسعود، وفيه: «لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر». (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): إلا. وغُسِّل ﷺ في قميص (١)؛ لأنَّ فضلاتَه طاهرةٌ فلم يُخْشَ تنْجسُ قميصِه (٢). (وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ) تحت سِتْرٍ في خيمةٍ أو بيتٍ إن أمْكَنْ؛ لأنَّه أسترُ له. (وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ)؛ لأنَّه ربما كان في الميتِ ما لا يُحِبُّ اطلاعَ أحدٍ عليه، والحاجةُ غيرُ داعيةٍ إلى حضورِه، بخلافِ المُعِينِ. (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ)، أي: رأسَ الميتِ، غيرَ أنثى حاملٍ (إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ)، بحيثُ يكون كالمحتضَنِ (٣) في صدرِ غيرِه، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ)؛ ليخرُجَ ما هو مستَعِدُّ للخروجِ، ويكونُ هناك بخورٌ، _________ (١) رواه أحمد (٢٦٣٠٦)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن حبان (٦٦٢٧)، والحاكم (٤٣٩٨)، من حديث عائشة، قالت: لما أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلَّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه»، فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، قال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، صحّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وحسنه النووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٥، المحرر ١/ ٣٠٦، إرواء الغليل ٣/ ١٦٢. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تنجيس قميصه. وفي (ح): تنجس القميص. (٣) في (الأصل): كالمتحضن. (وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينئِذٍ)؛ ليدفعَ ما يَخرجُ بالعصرِ. (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ)، أي: يمسحُ فَرْجَه بها. (وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) بغيرِ حائلٍ؛ كحالِ الحياةِ؛ لأنَّ التَّطهيرَ يُمكنُ بدونِ ذلك، (وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَه إِلَّا بِخِرْقَةٍ)؛ لـ «فِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ» (١)، فحينئذٍ يُعِدُّ الغاسلُ خِرقتين: أحدُهما (٢) للسبيلين، والأخرى لبقيَّةِ بدنِه. (ثُمَّ يُوَضِّيهُ نَدْبًا) كوضوئِه للصلاةِ؛ لما روتْ أمُ عطيةَ أنَّ النبي ﷺ قال في غُسْل (٣) ابنتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» رواه الجماعة (٤)، وكان ينْبغي تأخيرُه عن نيَّةِ الغسلِ، كما في _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٧)، وابن سعد (٢/ ٢٨٠)، والبيهقي (٦٦٢٥)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: «أن عليًّا ﵁ غسّل النبي ﷺ وعلى النبي ﷺ قميص، وبيد عليٍّ ﵁ خِرْقَة يتبع بها تحت القميص»، وذكره المروذي عن أحمد، ويزيد بن أبي زياد ضعفه الأئمة، والحديث ضعفه ابن كثير، والألباني. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٨٢، إرشاد الفقيه ١/ ٢٢٢، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٢٩، إرواء الغليل ٣/ ١٦٠. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): إحداهما. (٣) في (ق): لمن غسلن. (٤) رواه البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)، وأحمد (٢٧٣٠٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (١٨٨٤)، وابن ماجه (١٤٥٩). المنتهى وغيرِه (١). (وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا فِي أَنْفِهِ)؛ خشيةَ تحريكِ النجاسةِ، (وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ)؛ إبهامَه وسبَّابتَه (مَبْلُولَتَيْنِ)، أي: عليهما خرقةٌ مبلولةٌ (بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مِنْخَرَيْهِ (٢) فَيُنَظِّفُهُمَا) بعد غَسلِ كفَّي الميتِ، فيقومُ المسحُ فيهما مقامَ غسلِهما؛ خوْفَ تحريكِ النجاسةِ بدخولِ الماءِ جوفَه، (وَلَا يُدْخِلُهُمَا)، أي: الفمَ والأنفَ (المَاءَ)؛ لما تقدَّم. (ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ)؛ لأنَّه طهارةٌ تعبُّديةٌ، فاشتُرطَت له (٣) النيةُ؛ كغُسلِ الجنابةِ. (وَيُسَمِّي) وجوبًا؛ لما تقدَّم. (وَيَغْسِل بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروبِ (رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ)؛ لأنَّ الرأسَ أشرفُ الأعضاءِ، والرغوةُ لا تَعْلَقُ (٤) بالشعرِ. (ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ) شِقَّه (الأَيْسَرَ)؛ للحديثِ السابقِ (٥). _________ (١) منتهى الإرادات (١/ ١٠٨)، الإقناع (١/ ٣٣٦). (٢) قال في المطلع (١٤٧): (مَنْخِريْهِ: تثنية مَنخِره، بفتح الميم وكسر الخاء، قال الجوهري: المَنْخِرُ: ثقبُ الأنفِ، وقد تكسر الميم، إتباعًا لكسر الخاء، كما قالوا: مِنْتِن، وهما نادران، والمَنْخُورُ لغة فيه). (٣) في (ب): فاشترط لها. (٤) في (أ) و(ب) و(ع): تتعلق. (٥) وهو حديث أم عطية أن النبي ﷺ قال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» رواه الجماعة. (ثُمَّ) يغسِلُه (كُلَّهُ)، أي: يُفِيضُ الماءَ على جميعِ بدنِه، يفعلُ ما تقدَّم (ثَلَاثًا)، إلا الوضوءَ، ففي المرةِ الأُولَى فقط، (يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) من الثلاثِ (يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ)؛ ليَخْرجَ ما تخلَّفَ. (فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثِ) غسَلَاتٍ (زِيدَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ). وكُرِه اقتصارُه (١) في غُسْلِه على مرَّةٍ إنْ لم يخرُجْ منه شيءٌ، فيحرُمُ الاقتصارُ ما دام يخرُجُ شيءٌ على ما دونَ السبعِ. وسُنَّ قَطْعٌ على وترٍ. ولا تجبُ مباشرةُ الغسْلِ، فلو تُرِكَ تحت مِيزابٍ ونحوِه وحَضَر مَنْ يَصْلُح لغسلِه، ونوى وسمَّى وعمَّه الماءُ؛ كفَى. (وَيَجْعَلُ فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ) ندبًا (كَافُورًا) وسِدرًا؛ لأنَّه يُصلِّبُ الجسدَ، ويطرُدُ عنه الهوامَّ برائحتِه. (وَالمَاءُ الحَارُّ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالأُشْنَانُ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالخِلَالُ (٢) يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ)، فإن لم يُحْتَجْ إليها؛ كُرِهت. _________ (١) في (ب) و(ق): اقتصار. (٢) قال في الصحاح (٤/ ١٦٨٧): (الخِلالُ: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، وما يُخَلُّ به الثوبُ أيضًا). (وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ) ندبًا إنْ طالَا، ويُؤْخَذُ شَعْرُ إبطَيْهِ، ويُجْعَلُ المأخوذُ معه كعضوٍ ساقطٍ. وحَرُمَ حلقُ رأسٍ، وأَخْذُ عانَةٍ، كخَتْنٍ. (وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ)، أي: يُكْرَه ذلك؛ لما فيه مِن تَقْطِيعِ الشَّعرِ مِنْ غيرِ حاجةٍ إليه. (ثُمَّ يُنَشَّفُ) ندبًا (بِثَوْبٍ)؛ كما فُعِلَ به ﷺ (١). (وَيُضْفَرُ) ندبًا (شَعْرُهَا)، أي: الأُنثى (ثَلَاثَةَ (٢) قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ (٣) وَرَاءَهَا)؛ لقولِ أُمِّ عطيةَ: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ (٤) قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا» رواه البخاري (٥). (وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ)، أي: الميتِ (شَيءٌ بَعْدَ سَبْعٍ) غسلاتٍ؛ _________ (١) رواه أحمد (٢٣٥٧)، من طريق حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: «حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت»، وحسين بن عبدالله هو ابن عبيدالله الهاشمي، تركه أحمد والنسائي، وضعّفه يحيى وغيره. وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق (٦١٧٣)، عن معمر، عن هشام بن عروة قال: «لُفَّ النبي ﷺ في ثوب حبرة جفف فيه»، إلا أن هشام بن عروة يروي عن حسين بن عبد الله، فقد يكون هذا منه. (٢) في (ب): ثلاث. (٣) في (ب): ويسدله. (٤) في (ب): ثلاث. (٥) رواه البخاري (١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩)، دون قولها: «وألقيناه خلفها». (حُشِيَ) المَحَلُّ (بِقُطْنٍ)؛ ليمنعَ الخارجَ؛ كالمستحاضةِ، (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) بالقطنِ (فَبِطِينٍ حُرٍّ)، أي: خالصٍ؛ لأنَّ فيه قوةً تمنعُ الخارجَ، (ثُمَّ يُغْسَلُ المَحَلُّ) المتنجِّسُ بالخارجِ، (وَيُوَضَّأُ) الميتُ وجوبًا، كالجُنبِ إذا أحدثَ بعد الغسلِ. (وَإِنْ خَرَجَ) منه شيءٌ (بَعْدَ تَكْفِينِهِ؛ لَمْ يُعَدِ الغَسْلُ)؛ دفعًا للمشقةِ. ولا بأسَ بقولِ غاسلٍ له: انْقَلِب يرحمك الله، ونحوِه، ولا بغَسلِه في حمامٍ. (وَمُحْرِمٌ) بحجٍّ أو عمرةٍ (مَيتٌ كَحيٍّ، يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) لا كافورٍ، (وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا) مطلقًا، (وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطًا) مِنْ قميصٍ ونحوِه، (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُ أُنْثَى) مُحْرِمَة، ولا يُؤْخَذُ شيءٌ من شعرِهما أو ظُفُرِهما؛ لما في الصحيحين مِن حديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ النَّبي ﷺ قال في مُحرِمٍ مات: «غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (١)، ولا تُمْنَع معتدَّةٌ من طيبٍ. وتُزالُ اللُّصوقُ لغُسْلٍ واجبٍ إنْ لم يَسقُطْ مِن جسدِه شيءٌ بإزالتِها، فيُمْسَحُ عليها؛ كجبيرةِ الحيِّ، ويُزالُ خاتمٌ ونحوُه ولو بِبَرْدٍ (٢). _________ (١) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). (٢) في (أ) و(ب) و(ع): ببرده. (وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ) معركةٍ، ومقتولٍ ظُلْمًا، ولو أُنْثَيَيْنِ أو غيرَ مكلفَيْنِ؛ «لأنَّه ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِم، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» (١)، وروى أبو داود عن سعيدِ بنِ زيدٍ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، وصحَّحه الترمذي (٢). (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الشهيدُ أو (٣) المقتولُ ظُلمًا (جُنُبًا)، أو وَجَبَ عليهما الغُسْلُ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو إسلامٍ. (وَيُدْفَنُ) وجوبًا بدمِه، إلا أنْ تُخَالِطُه نجاسةٌ فيُغَسَلَا، و(فِي ثِيَابِهِ) التي قُتِل فيها (بَعْدَ نَزْعِ السِّلَاحِ وَالجُلُودِ عَنْهُ)؛ لما روى أبو داودَ، وابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ» (٤). _________ (١) رواه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر في قتلى أحد: «وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم». (٢) رواه أبو داود (٤٧٧٢)، ورواه أحمد (١٦٥٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، وابن حبان (٣١٩٤)، من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد مرفوعًا. صححه الترمذي، وابن حبان، وابن تيمية، وابن الملقن، والألباني. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٥٤، البدر المنير ٩/ ٧، إرواء الغليل ٣/ ١٦٤. (٣) في (ب): و. (٤) رواه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وقد ضعَّفه النووي، وابن الملقن، والألباني، قال ابن حجر: (وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، وهو مما حدَّث به عطاء بعد الاختلاط). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٤٦، البدر المنير ٥/ ٢٥٣، التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٦، إرواء الغليل ٣/ ١٦٥. (وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا. (وَلَا يُصَلَّى عَلَيْه)؛ للأخبارِ (١)، لكونِهم أحياءً عند ربِّهم. (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ (٢) دَابَّتِهِ) أو شاهقٍ بغيرِ فِعْلِ العَدوِّ، (أَوْ وُجِدَ مَيتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ)، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، أو بِرَفْسَةٍ، أو عاد سهمُه عليه، (أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ)، أو شَرِب، أو نام، أو بَال، أو تَكلَّم، أو عَطَس، (أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)؛ كغيرِه. ويُغَسَّلُ الباغِي ويُصلَّى عليه، ويُقتلُ قاطعُ الطريقِ، ويُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه ثم يُصْلبُ. (وَالسِّقْطُ (٣) إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) وإن لم يَسْتَهِلَّ (٤)؛ لقوله ﵇: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ _________ (١) رواه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر في قتلى أحد، وفيه: «وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم». (٢) في (ح): عن. (٣) قال في المطلع (١٤٩): (السّقط: المولود قبل تمامه، بكسر السين وفتحها وضمها). (٤) في (ق): لم يستهل صارخًا. بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه أحمد، وأبو داود (١). وتُسْتَحبُّ تسميتُه، فإن جُهِل أَذَكَرٌ أَمْ أُنثى سُمِّيَ بصالِحٍ لهما. (وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِعَدَم الماءِ، أو غيرِه؛ كالحرقِ، والجُذامِ، والتَّبْضِيعِ؛ (يُمِّمَ)، كالجنبِ إذا تعذَّرَ عليه الغُسْلُ، وإن تعذَّر غَسْلُ بعضِه غُسِل ما أَمْكن، ويُمِّمَ للباقي. (وَ) يجبُ (عَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ) مِنَ الميتِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا)، فيلزمُه سترُ الشَّرِّ، لا إظهارُ (٢) الخيرِ. ونرجو للمحسنِ، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلا لِمَن شَهِدَ له النَّبي ﷺ. ويحرُمُ سوءُ الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ. ويستحبُ ظنُّ الخيرِ بالمسلمِ. _________ (١) رواه أحمد (١٨١٧٤)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، وابن أبي شيبة (٢٩٨٣٧)، والطبراني (١٠٤٢)، والحاكم (١٣٤٤)، من طرق عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة به، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه سعيد والمغيرة ابنا عبيد الله، وصحّحه أحمد، والترمذي، وابن حبان، وابن دقيق، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي والألباني. ورفعه يونس بن عبيد تارة، ووقَّفه تارة، وقال مرة: (وأهل زياد يرفعونه، وأمّا أنا فلا أحفظ رفعه)، ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح الموقوف، وقال البيهقي: (فهذا حديث مشكوك في رفعه). ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٧٢، الاقتراح لابن دقيق العيد ص ١٠٦، زاد المعاد ١/ ٤٩٣، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٨، إرواء الغليل ٣/ ١٦٩. (٢) في (ع): لإظهار.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការលាងសម្អាតសព - ហ្វាស្លុនហ្វីឃុសលិលម៉ៃយីត) ការងូតទឹកសម្អាតសពមូស្លីមគឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ)។ «លំដាប់អាទិភាពនៃអ្នកលាងសម្អាតសព»៖ • ចំពោះសពបុរស៖ អាទិភាពបំផុតគឺអ្នកដែលសពបានផ្តាំផ្ញើទុក (វ៉ាស៊ី) បន្ទាប់មកឪពុកជីតាកូនចៅប្រុសបងប្អូនប្រុសនិងសាច់ញាតិបុរសជិតស្និទ្ធបំផុត។ ហើយភរិយាអាចលាងសពប្តីរបស់ខ្លួនបាន។ • ចំពោះសពស្ត្រី៖ អាទិភាពបំផុតគឺស្ត្រីដែលសពបានផ្តាំផ្ញើទុកបន្ទាប់មកម្តាយជីដូនកូនស្រីនិងសាច់ញាតិស្រីជិតស្និទ្ធបំផុត។ ហើយប្តីអាចលាងសពភរិយារបស់ខ្លួនបាន។ «របៀបនៃការលាងសម្អាតសព»៖ ១. ដាក់សពនៅលើកម្រាលលាងបិទបាំងអោរ៉ាត់របស់សព (ពីផ្ចិតដល់ជង្គង់) ដោយសំពត់មិនឱ្យមើលឃើញឬប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដៃឡើយ (ត្រូវពាក់ស្រោមដៃ)។ ២. ច្របាច់ពោះសពថ្នមៗដើម្បីបញ្ចេញកាកសំណល់រួចលាងសម្អាតទ្វារទាំងពីរ។ ៣. យកវុឌូឱ្យសពដូចជាការយកវុឌូថ្វាយបង្គំ (ដោយគ្រាន់តែជូតធ្មេញនិងរន្ធច្រមុះដោយក្រណាត់សើមមិនត្រូវចាក់ទឹកចូលមាត់ឡើយ)។ ៤. លាងក្បាលនិងពុកចង្កាដោយទឹកនិងពពុះស្លឹកពុទ្រា (ស៊ីដ្រ)។ ៥. លាងរាងកាយចំហៀងខាងស្តាំរួចចំហៀងខាងឆ្វេងហើយធ្វើបែបនេះឱ្យបាន ៣ ដងឬ ៥ ដងឬ ៧ ដង។ ៦. នៅក្នុងការលាងលើកចុងក្រោយត្រូវលាយទឹកជាមួយការបូរ (កាហ្វួរ) ដើម្បីផ្តល់ក្លិនក្រអូបនិងភាពរឹងមាំដល់សព។ • ចំពោះអ្នកពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិ (ស្ហាហ៊ីដ)៖ មិនត្រូវលាងសម្អាតនិងមិនត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ឡើយគឺត្រូវបញ្ចុះទាំងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានប្រឡាក់ឈាម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
68
#68
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في الكفن (يَجِبُ تَكْفِينُهُ (١) فِي مَالِهِ)؛ لقوله ﵇ في المُحْرِم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (٢)، (مُقَدَّمًا عَلَى دَيْنٍ) ولو برهنٍ، (وَغَيْرِهِ) مِنْ وصيةٍ وإرْثٍ؛ لأنَّ المُفلسَ يُقدمُ بالكُسوةِ (٣) على الدَّيْنِ، فكذا الميتُ. فيجبُ لحقِّ اللهِ وحقِّ الميتِ ثوبٌ لا يَصفُ البشرةَ، يسترُ جميعَه، مِن ملبوسِ مثلِه، ما لم يُوصِ بدونِه، والجديدُ أفضلُ. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ)، أي: للميتِ (مَالٌ) فكفنُه ومُؤْنةُ تجهيزِه (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يلزمُه حالَ الحياةِ فكذا بعد الموتِ، (إِلَّا الزَّوْجَ لا (٤) يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ) ولو غنيًّا؛ لأنَّ الكسوةَ وجبتْ عليه بالزوجيةِ والتمكُّنِ مِنَ الاستمتاعِ، وقد انقطعَ ذلك بالموتِ. فإنْ عدِم مالُ الميتِ ومَنْ تلزمُهم نفقتُه؛ فمِن بيتِ المالِ إذا كان مسلمًا، فإن لم يكنْ فعَلَى المسلمين العالمين بحالِه، قال الشيخُ _________ (١) في (أ) و(ع): كفنه. (٢) تقدم قريبًا صفحة .... الفقرة ..... (٣) قال في تاج العروس (٣٩/ ٤٠٠): (الكسوة: الثوب الذي يلبس، ويكسر، والضم أشهر، كما قاله ابن السيد؛ وعند العامة الكسر أشهر). (٤) في (ب): فلا. تقي الدينِ: (مَنْ ظنَّ أنَّ غيرَه لا يقومُ به تعيَّنَ عليه) (١). فإنْ أراد بعضُ الورثةِ أنْ ينفَرِدَ به؛ لم يلزمْ بقيةَ الورثةِ قبولُه، لكنْ ليس للبقيَّةِ نَبْشُه وسلْبُه مِنْ كفنِه بعد دفنِه. وإذا مات إنسانٌ مع جماعةٍ في سفرٍ كفَّنوه مِن مالِه، فإنْ لم يكنْ كفَّنوه ورجَعوا على تَرِكتِه أو مَنْ تلزمُه نفقتُه إن نَوَوا الرجوعَ. (وَيُسْتَحَبُّ (٢) تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) مِنْ قطنٍ؛ لقولِ عائشةَ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا» متفقٌ عليه (٣). ويُقدَّمُ بِتكفينٍ مَنْ يُقدَّم بغُسْلٍ، ونائبُه كهُوَ، والأَوْلَى تَوَلِّيه بنفسِه. (تُجَمَّرُ)، أي: تُبَخَّرُ بعد رشِّها بماءِ وردٍ أو غيرِه لِيَعْلَقَ، (ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، أَوْسَعُها وأحسنُها أعلاها؛ لأنَّ عادةَ الحي جَعْلُ الظاهرِ أفخرَ ثيابِه، (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ (٤) - وهو أخلاطٌ _________ (١) الاختيارات الفقهية (ص ٤٤٣). (٢) في (ب): استحب. (٣) رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١)، وليس عندهما لفظة: «جدد»، وإنما هي عند أحمد (٢٤٨٦٩)، وسندها صحيح. (٤) قال في المطلع (ص ١٤٩): (قال القاضي عياض: والحنُوط -بفتح الحاء-: ما يُطيَّبُ به الميتُ من طيبٍ يخلط، وهو الحِناط، والكسر أكثر). مِن طيبٍ يُعَدُّ للميتِ خاصةً- (فِيمَا بَيْنَهَا)، لا فوقَ العُليا؛ لكراهةِ عمرَ (١)، وابنِه (٢)، وأبي هريرة (٣). (ثُمَّ يُوضَعُ) الميتُ (عَلَيْهَا)، أي: اللفائفِ (مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أَمْكَنُ لإدراجِه فيها، (وَيُجْعَلُ مِنْهُ)، أي: مِنَ الحنوطِ (فِي قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ (٤)؛ لِيَرُدَّ ما يخرُجُ عند تحريكِه، (وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ (٥) - وهو السراويلُ بلا أكمامٍ- (تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ _________ (١) رواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٧)، وابن أبي شيبة (١١٠٣٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣٠٠١)، بإسنادين عن عمر أنه قال: «لا تحنطوني بمسك»، وكلا الإسنادين لا يخلوان من ضعف، ولعلّ أحدهما يعضد الآخر. (٢) رواه ابن أبي شيبة (١١١٥٨)، من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كره الحنوط على النعش»، والعمري هو عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٣١٤. (٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (٣٢٠٩)، عن قيس بن رافع: «أن أبا هريرة أوصى أهله حين توفي: أن لا يظهروا عليه الطيب، ولا يجعلوه في قطيفة حمراء» وإسناده لا بأس به، وقيس بن رافع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحسن بن ثوبان: (وكان من أهل العلم والستر)، وروى عنه جماعة. ينظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩١. (٤) قال في المطلع (ص ٩٨): (قال الجوهري: الأَلْيَةُ بالفتح: ألْيَة الشاة، ولا تقل إلْيَة ولا لِيَّةً، فإذا ثَنّيْتَ قلتَ أَلْيان فلا تلحقه التاء غالبًا، وقال الراجز: ترتج ألياه ارتجاج الوطب. وقال القاضي عياض في المشارق من حديث الملاعنة: سابغ الأَلْيَتَين -بفتح الهمزة وسكون اللام-: وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان، وهما من ابن آدم المقعدتان، وجمعها أَلَيَاتٌ، بفتح اللام). (٥) قال في الصحاح (٥/ ٢٠٨٦): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين). وَمَثَانَتَهُ، وَيُجْعَلُ البَاقِي) مِنَ القطنِ المُحَنَّطِ (١) (عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ): عيْنَيْهِ ومَنْخِرَيْه وأُذُنَيْهِ وفَمِه؛ لأنَّ في جعلِها على المنافذِ مَنْعًا مِن دخولِ الهوامِّ، (وَ) على (مَوَاضِعِ سُجُودِهِ): رُكْبَتَيْه، ويَدَيْه، وجَبْهَتِه، وأَنْفِه، وأطْرَافِ قَدَمَيْه؛ تشريفًا لها، وكذا مَغابِنَه؛ كطَيِّ رُكْبَتَيْه، وتحت إِبْطَيْه، وسرَّته؛ «لأنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَتَبَّعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالمِسْكِ» (٢). (وَإِنْ طُيِّبَ) الميتُ (كُلُّهُ فَحَسَنٌ)؛ لأنَّ أنسًا طُلِيَ بالمسكِ (٣)، وطَلَى ابنُ عمرَ ميتًا بالمسكِ (٤). وكُرِه داخلُ عينَيْهِ، وأنْ يُطَيَّبَ بوَرْسٍ وزعفرانٍ، وطَلْيُه بما يُمْسِكُه كصَبِرٍ ما لم يُنْقَلْ. (ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا) مِنَ الجانبِ الأيسرِ (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الآخَرُ فَوْقَهُ)، أي: فوقَ الطرفِ الأَيمنِ، (ثُمَّ) _________ (١) في (ح): للحنّط. (٢) رواه عبد الرزاق (٦١٤١)، وابن المنذر (٢٩٩٤)، وإسناده صحيح متصل. (٣) لم نقف عليه، وإنما روى ابن أبي شيبة (١١٠٣١)، وابن المنذر (٢٩٩٦)، وغيرهما، عن حميد، عن أنس: «أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو سك فيه شعر من شعر النبي ﷺ»، وإسناده صحيح متصل. (٤) رواه ابن أبي شيبة (١١٠٣٨)، عن نافع: «أن ابن عمر حنط ميتًا بمسك»، ورواه عبد الرزاق (٦١٤٠)، بلفظ: «أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذرورًا»، وإسناده صحيح متصل. يفعلُ (الثَّانِيَةَ (١) وَالثَّالِثَةَ كذَلِكَ)، أي: كالأُولَى، (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) مِن كفنِه (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفِه، ويُعِيدُ الفاضلَ على وجهِه ورجلَيه بعدَ جمعِه؛ ليصيرَ الكفنُ كالكيسِ فلا يَنْتَشِرُ، (ثُمَّ يَعْقِدُهَا) لئلا تَنْتَشرَ، (وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «إذَا (٢) أَدْخَلْتُمْ المَيِّتَ القَبْرَ فَحُلُّوا العُقَدَ» رواه الأثرمُ (٣). وكُره تخريقُ اللفائفِ؛ لأنَّه إفسادٌ لها. (وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ؛ جَازَ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ قَمِيصَه لمَّا مَاتَ»، رواه البخاري (٤)، وعن عمرو بنِ العاصِ: «أَنَّ المَيِّتَ يُؤَزَّرُ وَيُقَمَّصُ وَيُلَفُّ بِالثَّالِثَةَ» (٥)، وهذا عادَةُ الحيِّ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): بالثانية. (٢) في (ق): وإذا. (٣) لعله في سننه ولم يطبع، وقد روى ابن أبي شيبة (١١٦٦٨)، وابن سعد (٤/ ٢٧٩)، عن خلف بن خليفة عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ نزع الأخلة بفيه عن نعيم بن مسعود حين مات»، قال الواقدي: (وهذا الحديث وهم، لم يمت نعيم بن مسعود على عهد رسول الله ﷺ، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه)، ورواه أبو داود في المراسيل (٤١٩)، عن خلف بن خليفة عن أبيه، قال: «بلغه أن رسول الله ﷺ ...» وذكره. وضعَّفه النووي. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٥٨. (٤) رواه البخاري (١٣٥٠)، ومسلم (٢٧٧٣)، من حديث جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه». (٥) إنما رواه مالك (٧٦١)، وعبد الرزاق (٦١٨٨)، والبيهقي (٦٦٨٩)، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به قال: «الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، كفن فيه». وإسناده صحيح متصل. ويكونُ القميصُ بِكُمَّيْنِ ودخارِيصَ (١)، لا بِزِرٍّ. (وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ) والخنثى ندبًا (فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بيضٍ مِنْ قُطنٍ: (إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ)؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ - وفيه ضَعْف - عن ليلى الثَّقفيةِ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ ﷺ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا الحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الخِمَارَـ ثُمَّ المِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ» (٢)، _________ (١) قال في لسان العرب (٧/ ٣٥): (الدخريص من القميص والدرع: واحد الدخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليوسعه). (٢) رواه أحمد (٢٧١٣٥)، وأبو داود (٣١٥٧)، من طريق نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، عن ليلى الثقفية به، وضعّفه ابن القطان والألباني بجهالة نوح بن حكيم، وزاد ابن القطان علّة أخرى: وهي التوقف في الجزم بأن داود هذا هو ابن أبي عاصم الثقفي، فقد يكون غيره، وذكر وجه هذا التوقف. وحسَّن الحديث: المنذري، والنووي، ومال إليه ابن الملقن، وقالوا: إن نوحًا ذكره ابن حبان في الثقات، وداود قد جزم ابن حبان وتبعه المزي وابن حجر على أنه ابن أبي عاصم الثقة. ولكن تبقى جهالة نوح بن حكيم، فإن ابن حبان من منهجه في كتابه الثقات: ذكر المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرحًا، وهذا لا يخرجه عن كونه مجهولًا، ولذا قال الذهبي: (لا يعرف)، وقال الحافظ في التقريب: (مجهول). ينظر: بيان الوهم ٥/ ٥٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٥٣، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٧٦، البدر المنير ٥/ ٢٢٠، التلخيص الحبير ٢/ ٢٥٧، تقريب التهذيب ص ٥٦٦، إرواء الغليل ٣/ ١٧٣. قال أحمدُ: (الحِقاءُ: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ) (١)، فتُؤَزَّرُ بالمئْزَرِ، ثم تُلْبَسُ القميصَ، ثم تُخَمَّرُ، ثم تُلَفُّ باللِّفَافَتَيْنِ. ويُكفَّنُ صبِيٌّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يَرِثْه غيرُ مكلفٍ. وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافَتين. (وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقًا (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزئُ في سَترِها ثوبٌ واحدٌ، فكَفَنُ الميتِ أَوْلَى. وكُرِه بصوفٍ وشعرٍ، ويحرُمُ بجلودٍ، ويجوزُ في حريرٍ لضرورةٍ فقط. فإنْ لم يجدْ إلَّا بعضَ ثوبٍ سَتَر العورةَ؛ كحالِ الحياةِ، والباقي بحشيشٍ أو وَرَقٍ. وحَرُمَ دفنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفنِ؛ لأنَّه إضاعةُ مالٍ. ولِحَيِّ أَخْذُ كفنِ ميتٍ لحاجةِ حَرٍّ أو (٢) بَرْدٍ بثمنِه. _________ (١) في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢١٤)، قال: (سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار). (٢) في (أ) و(ع): و.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការរុំក្រណាត់សសព - ហ្វាស្លុនហ្វីល់កាហ្វាន់) ការរុំក្រណាត់សសព (កាហ្វាន់) គឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ) ហើយការចំណាយលើក្រណាត់កាហ្វាន់គឺចេញពីកេរ្តិ៍មរតករបស់សពផ្ទាល់មុនការសងបំណុលនិងការបែងចែកកេរ្តិ៍។ «ក្រណាត់កាហ្វាន់សម្រាប់បុរស»៖ ស៊ុនន៉ះឱ្យប្រើក្រណាត់សស្អាតចំនួន ៣ ផ្ទាំងដោយក្រាលត្រួតពីលើគ្នាលាបទឹកអប់ (ហានូត) នៅចន្លោះផ្ទាំងរួចដាក់សពពីលើហើយរុំផ្ទាំងនីមួយៗពីស្តាំទៅឆ្វេងនិងចងខ្សែនៅចុងក្បាលចង្កេះនិងចុងជើងដូចដែលព្យាការី ﷺ ត្រូវបានគេរុំដោយសំពត់សយេម៉ែនចំនួន ៣ ផ្ទាំង។ «ក្រណាត់កាហ្វាន់សម្រាប់ស្ត្រី»៖ ស៊ុនន៉ះឱ្យប្រើសំពត់ចំនួន ៥ ផ្ទាំងរួមមាន៖ សំពត់ស្លៀក (អ៊ីហ្សារ) អាវកាក់ (កាមីស) កន្សែងគ្របក្បាល (ឃីម៉ារ) និងក្រណាត់រុំរាងកាយធំចំនួន ២ ផ្ទាំង។ «សពកុមារ»៖ រុំដោយក្រណាត់ ១ ផ្ទាំង (ឬ ៣ ផ្ទាំងសម្រាប់ក្មេងប្រុស)។ «អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងពេលពាក់អ៊ីហរ៉ម (ធ្វើហាជជីឬអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច))»៖ ត្រូវរុំដោយសំពត់អ៊ីហរ៉មទាំងពីរផ្ទាំងរបស់គាត់ដោយមិនត្រូវលាបទឹកអប់និងមិនត្រូវគ្របក្បាលរបស់គាត់ឡើយពីព្រោះគាត់នឹងត្រូវរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃបរលោកដោយបន្លឺសំឡេងតាល់ប៊ីយ៉ះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الكفن

ឌុយអាល់
69
#69
(មានវីដេអូ) ក្នុងការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ចំពោះអ្នកស្លាប់ (ទំព័រ 479)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت تَسقطُ بمكلَّفٍ. وتُسَنُّ جماعةً، وأنْ لا تَنْقُصَ الصفوفُ عن ثلاثةٍ. و(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ)، أي: صدرِ ذَكَرٍ، (وَعِنْدَ وَسَطِهَا)، أي: وسَطِ أنثى، والخُنثى بين ذلك. والأَوْلَى بها وصيُّه العدلُ، فسيِّدٌ بِرَقيقِه، فالسلطانُ، فنائبُه الأميرُ (١)، فالحاكمُ، فالأَوْلَى بغسلِ رَجُلٍ، فزوجٌ بعدَ ذوي الأرحامِ. ومَن قدَّمَه وليٌّ بمنزلتِه، لا مَن قدَّمَه وصيٌّ. وإذا اجتَمعت جنائزٌ قُدِّم إلى الإِمَامِ أفضلُهم، وتَقَدَّم (٢)، فأَسَنُّ، فأَسْبَقُ، ويُقْرَعُ مع التساوي، وجَمعُهُم بصلاةٍ أفضلُ، ويُجعَلُ وسطُ أُنثى حِذَاءَ صدْرِ ذَكَرٍ، وخُنثى بَيْنهما. (وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا)؛ «لِتَكْبِيرِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِي أَرْبَعًا» متفق عليه (٣). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الأمين. (٢) انظر صفحة .... الفقرة .... (٣) رواه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١)، من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصفَّ بهم وكبَّر أربعًا». (يَقْرَأُ فِي الأُولَى)، أي: بعد التَّكبيرةِ الأُولَى وهي تكبيرةُ الإحرامِ، (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ: (الفَاتِحَةَ) سِرًّا ولو ليلًا؛ لما روى ابنُ ماجه عن أُمِّ شريكٍ الأنصاريةِ قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (١)، ولا يستَفْتِحُ، ولا يَقْرَأُ سورةً معها. (وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي)، أي: بعد التكبيرةِ (٢) (الثَّانِيَةِ، كـ) الصلاةِ في (التَّشَهُّدِ) الأخيرِ؛ لما روى الشافعيُّ عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ: أنَّه أخبَرَه رجلٌ مِن أصحابِ النَّبي ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلمَيِّتِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» (٣). _________ (١) رواه ابن ماجه (١٤٩٦)، من طريق حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، قال: حدثتني أم شريك الأنصارية به. ضعّفه البخاري، وقال ابن عدي في حماد بن جعفر: (منكر الحديث)، وعَدَّ هذا الحديث من مناكيره، وقال الحافظ: (وفي إسناده ضعف يسير). ينظر: العلل الكبير للترمذي ١/ ١٤٥، الكامل ٣/ ٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٩. (٢) في (ب): التكبير في. (٣) رواه الشافعي (ص ٣٥٩)، والحاكم (١٣٣١)، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الصحابة. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والنووي، وصححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني. ورواه النسائي (١٩٨٩)، من طريق ابن شهاب عن أبي أمامة من قوله، وصوَّبه الدارقطني. وأبو أمامة عدَّه جماعة في الصحابة، وقال البخاري: (أدرك النبيّ ﷺ ولم يسمع منه). ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٢٥٩، الاستيعاب ٤/ ١٦٠٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٧٥، جلاء الأفهام ص ١٠٩، فتح الباري لابن حجر ٣/ ٢٠٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٢٦، إرواء الغليل ٣/ ١٨٠. (وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ)؛ لما تقدَّم، (فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا (١) وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا) رواه أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه من حديثِ أبي هريرة (٢)، لكنْ زاد _________ (١) في الأصل: متقلبنا. والمثبت موافق لبقية النسخ وكتب الأصحاب. (٢) رواه أحمد (٨٨٠٩)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨)، ورواه أبو داود (٣٢٠١)، والحاكم (١٣٢٦)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلّى على الجنازة، قال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وابن الملقن، والألباني. وروي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلًا، ورجّحه البخاري، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، قال أبو حاتم: (هذا خطأ؛ الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة: أن النبي)، وقال البيهقي: (رواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواه هقل بن زياد، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بإسناده عن أبي هريرة موصولًا). قال البخاري: (وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك). ينظر: علل الحديث ٣/ ٥١٧، علل الدارقطني ٩/ ٣٢٥، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٦٦، البدر المنير ٥/ ٢٧١، أحكام الجنائز ص ١٢٤. فيه الموفقُ: (وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ)، ولفظة: (السُّنَّة) (١)، (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ)، بضم الزاي وقد تُسكَّنُ: وهو القِرى، (وَأَوْسِعْ (٢) مَدْخَلَهُ)، بفتحِ الميمِ: مكانُ الدخولِ، وبضمِّها: الإدخالُ، (وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ) رواه مسلمٌ عن عوفِ بنِ مالكٍ: أنَّه سمع النَّبي ﷺ يقولُ ذلك على جنازةٍ، حتَّى تمنَّى أنْ يكونَ ذلك الميِّتَ، وفيه: «وَأَبْدِلْهُ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ» (٣)، وزاد الموفقُ لفظُ: (مِنَ الذُّنَوبِ) (٤)، (وافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)؛ لأنَّه لائقُ بالمحلِ. وإنْ كان الميتُ أنثى أَنَّثَ الضميرَ، وإنْ كان خُنثى قال: هذا الميتُ، ونحوَه. ولا بأْسَ بالإشارةِ بالأصبعِ حالَ الدِّعاءِ للميتِ. _________ (١) المقنع (ص ٧٨). (٢) في (ب): ووسع. (٣) رواه مسلم (٩٦٣). (٤) المقنع (ص ٧٨). (وَإِنْ كَانَ) الميتُ (صَغِيرًا)، ذكرًا أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستَمَرَّ (قَالَ) بعد (ومَنْ توفَّيْتَه منَّا فتَوَفَّه عَلَيْهما): (اللَّهُمَّ اجْعلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا (١)، أي: سابقًا مُهَيِّئًا لمصالحِ أبويْهِ في الآخرةِ، سواءٌ مات في حياةِ أبويْهِ أو بعدَهما (٢)، (وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ). ولا يستغفرُ له؛ لأنَّه شافعٌ غيرُ مشفوعٍ فيه، ولا جَرَى عليه قلمٌ. وإذا لم يُعرفْ إسلامُ والديْهِ دعَا لمواليه. (وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا)، ولا يدعو، ولا يتشهَّدُ، ولا يسبِّحُ، (وَيُسَلِّمُ) تسليمةً (وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، روى الجوزجاني عن عطاءَ بنِ السائبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ عَلَى الجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً» (٣)، ويجوزُ تلقاءَ _________ (١) الفَرَطُ: بفتح الفاء والراء. ينظر: المطلع: (ص ١٥١). (٢) في (أ) و(ب) و(ق): بعدهما، وأجرًا. (٣) لم نقف عليه في كتبه المطبوعة، ورواه أبو داود في المراسيل (٤١٨)، من طريق الحسن بن الربيع، حدثنا أبو إسحاق الفزازي، عن عطاء بن السائب مرسلًا، وهو مرسل صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (١٨١٧)، والحاكم (١٣٣٢)، والبيهقي (٦٩٨٢)، من طريق أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ صلّى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلّم تسليمة واحدة»، وحسّن إسناده الألباني، ولكنْ قال أحمد فيما رواه الخلال عنه في العلل: (هذا الحديث عندي موضوع)، ولذا صوّب الدارقطني وقْفَه على أبي هريرة. ويشهد له أيضًا: عمل الصحابة، قال الحاكم: (صحّت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة)، قال أحمد بن القاسم: (قيل لأبي عبد الله - أحمد بن حنبل -: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلِّم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه). ينظر: علل الدارقطني ١١/ ١٥٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٨٢، زاد المعاد ١/ ٤٨١، أحكام الجنائز ص ١٢٩. وجهِهِ، وثانيةً. وسُنَّ وقوفُه حتى ترفعَ. (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندبًا (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما تقدَّم في صلاةِ العيدينِ (١). (وَوَاجِبُهَا)، أي: الواجبُ في صلاةِ الجنازةِ مما تقدَّم: (قِيَامٌ) في فرضِها، (وَتَكْبِيرَاتٌ) أربعٌ، (وَالفَاتِحَةُ)، ويتحمَّلُها الإمامُ عن المأمومِ، (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَدَعْوَةٌ (٢) لِلمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ). ويُشترطُ لها: النيةُ؛ فينوي الصلاةَ على الميتِ، ولا يضرُّ جهلُه بالذَّكَرِ وغيرِه، فإن جَهِلَه نوَى على مَن يصلِّي عليه الإمامُ، وإن نوى أحدَ الموتى اعتُبِرَ تعيينُه، (وإنْ نوَى على هذا الرجلِ فبان امرأةً، أو _________ (١) انظر صفحة .... الفقرة .... (٢) في (ب): الدعوة. بالعكسِ؛ أجزأ؛ لِقوةِ التعيينِ) قاله أبو المعالي (١). وإسلامُ الميتِ، وطهارتُه من الحدثِ والنجسِ مع القدرةِ، وإلا صلَّى عليه، والاستقبالُ، والسترةُ كمكتوبةٍ، وحضورُ الميتِ بين يديهِ، فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ، ولا مِن وراءِ جدارٍ. (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ) ندبًا (عَلَى صِفَتِهِ)؛ لأنَّ القضاءَ يحكي الأداءَ؛ كسائرِ الصلواتِ، والمقضِيُّ أَوَّلُ صلاتِه، يأتي فيه بحسبِ ذلك. وإنْ خَشِيَ رَفْعَها تابَعَ التكبيرَ، رُفِعَت أَمْ لَا. وإنْ سلَّمَ مع الإمامِ ولم يقضِهِ صحَّتْ؛ لقولِه ﵇ لعائشةَ: «مَا فَاتَكِ لَا قَضَاءَ عَلَيْكِ» (٢). (وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ)، أي: على الميتِ (صَلَّى عَلَى القَبْرِ) إلى شهرٍ مِن دفنِه؛ لما في الصحيحينِ مِن حديثِ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ» (٣)، وعن سعيدِ بنِ _________ (١) ينظر: المبدع (٢/ ٢٥٦). (٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٩٧٨)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٢٩٤)، من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إنك تصلي على الجنازة وأنا في بيتي يخفى علي كثير من التكبير، فقال النبي ﷺ لها: «لا عدد لها، ما فهمت من التكبير فكبري»، والحَكَم هذا متروك، بل قال أحمد: (أحاديثه كلها موضوعة). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٧٢. (٣) حديث أبي هريرة رواه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦): أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي ﷺ عنه، فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره - أو قال: قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها». وحديث ابن عباس رواه البخاري (٨٥٧)، ومسلم (٩٥٤)، بلفظ: «أن رسول الله ﷺ صلّى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا». المسيّبِ (١): «أَنَّ أَمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ» رواه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ (٢)، قال أحمدُ: (أكثرُ ما سمِعتُ هذا) (٣). وتَحرمُ بعدَه، مالم تكنْ زيادةً يسيرةً. (وَ) يُصلَّى (عَلَى غَائِبٍ) عن البلدِ، ولو دُونَ مسافةِ قصرٍ، فيجوزُ (٤) صلاةُ الإمامِ والآحادِ عليه (بِالنِّيَّةِ إِلَى شَهْرٍ)؛ «لِصَلَاتِهِ ﵇ عَلَى النَّجَاشِي» كما في المتفقِ عليه عن جابرٍ (٥)، وكذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوُهما. _________ (١) قال النووي: (يقال: المسيب، بفتح الياء وكسرها، والفتح هو المشهور، وحكي عنه أنه كان يكرهه، ومذهب أهل المدينة الكسر) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢١٩. (٢) رواه الترمذي (١٠٣٨)، والبيهقي (٧٠٢١)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه. قال البيهقي: (وهو مرسل صحيح)، وقال ابن حجر: (إسناده مرسل صحيح)، وضعّفه الألباني لإرساله. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٩٢، إرواء الغليل ٣/ ١٨٦. (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٣/ ٥٨)، قال: (أكثر ما بلغنا شهر). (٤) في (أ): فيجوز / فتجوز. نسخة الجماز: فتجوز (تراجع قرناس وأ) (٥) تقدم صفحة .... الفقرة ..... وإن وُجِدَ بعضُ ميتٍ لم يُصَلَّ عليه فَكَكُلِّهِ، إلا الشعرَ والظُفُرَ والسِّنَّ، فيُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عليه، ثم إن وُجِدَ الباقي فكذلك، ويُدفنُ بجنبِه. ولا يُصَلَّى على مأكولٍ ببطنِ آكلٍ، ولا مستحيلٍ بإحراقٍ ونحوِه، ولا على بعضِ حيٍّ مدةَ حياتِه. (وَلَا) يُسَنُّ أنْ (يُصَلِّيَ الإِمَامُ) الأعظمُ، ولا إمامُ كلِّ قريةٍ، وهو واليها في القضاءِ (عَلَى الغَالِّ)، وهو من كَتَمَ شيئًا مما غَنِمَه؛ لما روى زيدُ بنُ خالدٍ قال: تُوفِّي رجلٌ من جهينةَ يومَ خيبرَ، فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فتغيَّرت وُجوهُ القومِ فلما رأَى ما بهم قال: «إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ»، ففتَّشْنا متاعَه، فوجَدْنا فيه خَرزًا من خَرَزِ اليهودِ ما يساوي دِرهمينِ. رواه الخمسةُ إلا الترمذي (١)، _________ (١) رواه أحمد (١٧٠٣١)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (١٩٥٩)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وابن حبان (٤٨٥٣)، والحاكم (٢٥٨٢)، وابن الجارود (١٠٨١)، من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن أبى عمرة، عن زيد بن خالد الجهني. صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن الجارود، والجورقاني، وابن التركماني، واحتج به ابن تيمية. وضعّفه الألباني بأبي عمرة المذكور، قال النووي: (أبو عمرة مولى زيد لا يعرف حاله، ولا يعرف له إلا راو واحد، فيكون مجهول العين)، وهناك أبو عمرة آخر يَروي عن زيد بن خالد أيضًا، واسمه عبد الرحمن، أخرج له مسلم، فلعل الحاكم ظن أنه هذا. ينظر: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ٢/ ٢٤٩، الجوهر النقي ١٠/ ١٥٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٢، مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٠، إرواء الغليل ٣/ ١٧٤. واحتجَّ به أحمدُ (١). (وَلا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ) عمدًا؛ لما روى جابرُ بنُ سمرةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءُوهُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» رواه مسلمٌ وغيرُه (٢)، والمشاقِصُ: جمعُ مِشْقَصٍ، كمنبرٍ: نَصْلٌ عريضٌ، أو سهمٌ فيه ذلك، أو نَصْلٌ طويلٌ، أو سهمٌ فيه ذلك، يُرمَى به الوَحشُ. (وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ)، أي: على الميتِ (فِي المَسْجِدِ) إنْ أُمِنَ تلويثُه، لقولِ عائشةَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَهْلِ بنِ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ» رواه مسلمٌ (٣)، وصُلَّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه. رواه سعيد (٤). _________ (١) نص أحمد على عدم صلاة الإمام على الغال في مسائل ابن هانئ (١/ ١٩١)، ومسائل صالح (ص ٣٥٣)، ومسائل أبي داود (ص ٢٢١)، وليس في واحدة منها ذكر الاحتجاج بهذا الحديث، وقد ذكر احتجاج أحمد به: الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي (٢/ ٣٦١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٦٥). (٢) رواه مسلم (٩٧٨)، ورواه أحمد (٢٠٨٦١)، وأبو داود (٣١٨٥)، والنسائي (١٩٦٤). (٣) رواه مسلم (٩٧٣). (٤) لم نجد الأثرين في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، أما أثر أبي بكر: فرواه عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١١٩٦٧)، عن هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟، ما صُلي على أبي بكر إلا في المسجد. قال ابن التركماني: (رجاله ثقات)، وصحّحه ابن حزم. ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١، الجوهر النقي. وأما أثر عمر: فرواه مالك (٧٨٣)، وعبد الرزاق من طريقه (٦٥٧٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «صُلِّي على عمر في المسجد»، قال ابن حزم: (فهذه أسانيد في غاية الصحة)، وصحّحه النووي. ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٥.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការថ្វាយបង្គំសព - ហ្វាស្លុនហ្វីសឡាតិលជេណាហ៊្សាះ) ការថ្វាយបង្គំសពគឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ)។ «ទីតាំងឈររបស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)»៖ អ៊ីម៉ាមត្រូវឈរនៅត្រង់ «ទ្រូងរបស់សពបុរស» និងឈរនៅត្រង់ «ពាក់កណ្តាលរាងកាយ (ចង្កេះ) របស់សពស្ត្រី»។ «សសរទ្រូងនៃការថ្វាយបង្គំសពមាន ៤ តាក់បៀរ» ដោយគ្មានការរុកូអ៍និងគ្មានការស៊ុជូដឡើយ៖ ១. «តាក់បៀរទីមួយ»៖ ពោលអល់ឡអ៊ូអ اکبر រួចសូត្រស្ងាត់ៗនូវស៊ូរ៉ាត់អាល់-ហ្វាទីហះ។ ២. «តាក់បៀរទីពីរ»៖ ពោលអល់ឡអ៊ូអ اکبر រួចសូត្រសឡាវ៉ាត់លើព្យាការី ﷺ (ដូចក្នុងតាសះហ៊ុត)។ ៣. «តាក់បៀរទីបី»៖ ពោលអល់ឡអ៊ូអ اکبر រួចបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ដោយស្មោះស្ម័គ្រជូនដល់សព៖ «ឱអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)! សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់គាត់ស្រោចស្រពក្តីមេត្តាលើគាត់លើកលែងទោសឱ្យគាត់ផ្តល់ទីស្នាក់នៅដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងលាងសម្អាតគាត់ដោយទឹកព្រិលនិងទឹកកក...»។ ៤. «តាក់បៀរទីបួន»៖ ពោលអល់ឡអ៊ូអ اکبر ឈរស្ងប់បន្តិចរួចបួងសួងឌុអាជូនមូស្លីមទាំងអស់បន្ទាប់មក «តាស្លីមតែមួយដងទៅខាងស្តាំ» (ឬពីរដង)។ «ផលបុណ្យដ៏មហាសាល»៖ អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំសពគេទទួលបានផលបុណ្យ ១ គីរ៉ត់ (ធំស្មើនឹងភ្នំអ៊ូហ៊ូដ) ហើយបើគេជូនសពរហូតដល់បញ្ចុះរួចរាល់គេទទួលបាន ២ គីរ៉ត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الصلاة على الميت

ឌុយអាល់
70
#70
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وللمُصَلِّي قيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عند اللهِ تعالى، وله بتمامِ دفنِها آخَرُ بشرطِ: أن لا يفارقَها مِنَ الصلاةِ حتى تُدْفَنَ. (فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه ويسقطانِ بكافرٍ وغيرِه، كتكفينِه؛ لعدمِ اعتبارِ النيةِ. (يُسَنُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ)؛ لما روى سعيدٌ وابنُ ماجه عن أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ عن أبيه قال: «مَنِ اتَّبَعَ جنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَطَّوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ»، إسناده ثقاتٌ، إلا أنَّ أبا عُبيدةَ لم يسمعْ من أبيه (١)، لكنْ _________ (١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه ابن ماجه (١٤٧٨)، قال البوصيري: (هذا إسناد موقوف رجاله ثقات، وحكمه الرفع، إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة واسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته، لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة، وعمرو بن مرة وغيرهم)، وبذلك ضعّفه ابن حزم، والنووي، والألباني. وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه، فقد صرّح جمع من الحفاظ بصحّة روايته عنه، وذلك أن الواسطة بينه وبين أبيه ثقة، قال يعقوب بن شيبة: (إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)، وقال ابن رجب: (وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المدني وغيره)، وبنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مصباح الزجاجة ٢/ ٢٨، المحلى ٣/ ٣٩٧، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٥، مجموع الفتاوى ٦/ ٤٠٤، شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٤٢، السلسلة الضعيفة ١٠/ ٢٣. كَرِهَه الآجرِّي وغيرُه إذا ازدحموا عليها (١)، فيُسنُّ أن يحمِلَه أربعةٌ. والتَّربِيعُ: أنْ يضعَ قائمةَ السريرِ اليسرى المقدَّمةِ على كتِفِه اليمنى (٢)، ثم ينتقلُ إلى المؤخرة، ثم يضعُ قائمتَه اليمنى المقدَّمةَ على كتِفِه اليسرى، ثم ينتقلُ إلى المؤخرةِ. (وَيُبَاحُ) أنْ يحمِلَ كلَّ واحدٍ على عاتِقِه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ)؛ «لِأَنَّهُ ﵇ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بنِ مُعَاذ بَيْنَ العَمُودَيْنِ» (٣). وإنْ كان الميتُ طفلًا فلا بأس بحَمْلِه على الأَيْدِي. ويستحبُ أن يكونَ على نعشٍ. _________ (١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٤. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الأيمن. (٣) رواه ابن سعد (٣/ ٤٣١)، عن شيوخ من بني عبد الأشهل به، وفيه أيضًا: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وضعّف إسناده النووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٩٤. فإن كانت امرأةً استُحِبَّ تغطيةُ نعشِها بمِكَبَّة (١)؛ لأنَّه أسترُ لها، ويُروى أنَّ فاطمةَ صُنِعَ لها ذلك بأمْرِها (٢)، ويُجعَلُ فوقَ المكَبَّةِ ثوبٌ. وكذا إنْ كان بالميت حَدَبٌ ونحوُه. وكُرِهَ تغطيتُه بغيرِ أبيضَ. ولا بأس بِحَمْلِهِ على دابةٍ لغَرَضٍ صحيحٍ، كبُعْدِ قبرِه. (وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا) دونَ الخَبَب (٣)؛ لقولِه ﵇: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ _________ (١): مكبة: تعمل من خشب أو جريد أو قصب، مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: الإقناع (١/ ٢٢٩). (٢) رواه ابن سعد (٨/ ٢٨)، والحاكم (٤٧٦٣)، عن ابن عباس قال: «فاطمة أول من جعل لها النعش عملته لها أسماء بنت عميس، وكانت قد رأته يصنع بأرض الحبشة»، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٩٨. ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦٤٧)، من طريق عون بن محمد بن علي، عن أُمِّه أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن أسماء بنت عميس، ورواه البيهقي (٦٩٣٠)، عن أم جعفر: أن فاطمة قالت لأسماء ..، وذكره. وعون بن محمد أورده ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأُمُّه أم جعفر مقبولة، فالحديث لا يصح. ينظر: الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٦، تقريب التهذيب ص ٧٥٧. (٣) قال في لسان العرب (١/ ٣٤١): (الخَبَب: ضرب من العَدْو؛ وقيل: هو مثل الرَّمَل). فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفقٌ عليه (١). (وَ) يُسَنُّ (كَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا)؛ قال ابنُ المنذر: «ثَبَتَ أنَّ النَّبي ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ» (٢)، (وَ) كونُ _________ (١) رواه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، من حديث أبي هريرة. (٢) رواه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي (١٩٤٤)، وابن ماجه (١٤٨٢)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»، وقد اختلف الحفاظ في وصله وإرساله، فرجّح الإرسال: ابن المبارك، وأحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، والخطيب البغدادي، قال الترمذي: (وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح)، وذلك أن ابن عُيَيْنَة خالفه مالك ومعمر وغيرهما، فرووه مرسلًا، قال ابن المبارك: (الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك، ومعمر، وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر). وبيَّن النسائي وجه الوهم في رواية ابن عيينة، فقال: (وإنما أتى هذا عندي - والله أعلم- لأن هذا الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة، قال: وكان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وقال: كان النبي ﷺ إنما هو من قول الزهري). وصوَّب الوصل: ابن حبان، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن القيم، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، والألباني، وحجتهم في ذلك من وجهين: الأولى: جزم ابن عيينة به، فقد قال ابن المديني: (قلت لسفيان: يا أبا محمد، إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا، فقال: أستيقن الزهري حدثنيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم، عن أبيه)، وأجاب عن ذلك ابن حجر، فقال: (لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط؛ لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجًا، لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره). والثانية: أن جماعةً تابعوا ابن عيينة في وصله، منهم منصور بن المعتمر، وزياد بن سعد، وبكر بن وائل وغيرهم، مما يدل على عدم وهمه فيه. وأجيب عن ذلك: أن الحفاظ لم يعتبروا تلك المتابعات، ولذا قال النسائي بعد ذكر المتابعات: (وهذا أيضًا خطأ، والصواب مرسل). ينظر: السنن الكبرى للنسائي ٢/ ٤٣٠، العل الكبير للترمذي ١/ ١٤٤، صحيح ابن حبان ٧/ ٣١٩، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٦، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ١١، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٩، تهذيب السنن ٢/ ٩٥، البدر المنير ٥/ ٢٢٥، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦١، الإرواء ٣/ ١٨٦. (الرُّكْبَانِ خَلْفَهَا)؛ لما روى الترمذي وصحَّحه عن المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ» (١). وكُرِه ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعَوْدٍ. (وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ) بالأرضِ للدفنِ، إلا لمن بَعُدَ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ» متفقٌ عليه عن أبي سعيد (٢). وكُرِه قيامٌ لها إن جاءت أو مرت به وهو جالسٌ، ورَفْعُ الصوتِ معها ولو بقراءةٍ، وأنْ تَتْبعَها امرأةٌ. وحَرُم أنْ يَتْبعَها مع منكَرٍ إنْ عَجَزَ عن إزالتِه، وإلا وجبت. (وَيُسَجَّى)، أي: يُغَطَّى ندبًا (قَبْرُ امْرَأَةٍ) وخُنثى (فَقَطْ)، ويُكرهُ لرجلٍ بلا عذرٍ؛ لقول عليٍّ وقد مرَّ بقومٍ دفنوا ميتًا، وبسطوا على _________ (١) رواه الترمذي (١٠٣١)، ورواه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والنسائي (١٩٤٢)، وابن ماجه (١٤٨١)، وتقدم الكلام عليه في صفحة .... الفقرة .... (٢) رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩). قبرِه الثوبَ فَجَذَبه، وقال: «إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ» رواه سعيد (١). (وَاللَّحْدُ (٢) أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ)؛ لقولِ سعدٍ: «الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا اللَّبِنَ عَلَيَّ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ» رواه مسلم (٣). واللَّحدُ: هو أن يُحْفَرَ إذا بَلَغَ قرارَ القبرِ في حائطِ القبرِ مكانًا يَسَعُ الميتَ، وكونُه مما يَلي القبلةَ أفضلُ. والشَّقُ: أن يُحْفَر في وسطِ القبرِ كالنهرِ ويُبنى جانباه، وهو مكروهٌ بلا عذرٍ، كإدخالِه خَشَبًا، وما مسَّته نارٌ (٤)، ودفنٍ في تابوتٍ. وسُنَّ أنْ يُوَسَّعَ ويُعَمَّقَ قبرٌ بلا حدٍّ، ويكفي ما يمنعُ السباعَ والرائحةَ. _________ (١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه البيهقي (٧٠٥١)، من طريق رجل من أهل الكوفة، عن علي بن أبي طالب، قال البيهقي: (وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة). وروى ابن أبي شيبة (١١٦٦٤)، وعبد الرزاق (٦٤٦٥)، والبيهقي (٧٠٥٠)، عن أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: «إنه رجل»، قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي ﷺ. قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح)، صحّحه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٠٨، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٠. (٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٥): (اللحد: الشق في جانب القبر، والجمع: لُحُود، مثل فَلْس وفُلُوس، واللُحد بالضم لغة، وجمعه: ألحاد، مثل قُفْل وأقْفَال). (٣) رواه مسلم (٩٦٦). (٤) في (ب): النار. ومَنْ مات في سفينةٍ ولم يُمْكِنْ دفنُه؛ أُلْقِي في البحرِ سَلًّا، كإدخالِه القبرَ (١)، بعد غسلِه وتكفينِه والصلاةِ عليه وتثقيلِه بشيءٍ. (وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ) ندبًا: (بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ اللهِ)؛ لأَمْرِه ﵇ بذلك، رواه أحمدُ عن ابنِ عمرَ (٢). (وَيَضَعُهُ) ندبًا (فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ)؛ لأنه يُشبِهُ النائمَ وهذه سنَّتُه (٣). _________ (١) في (ب): في القبر. (٢) رواه أحمد (٤٨١٢)، ورواه أبو داود (٣٢١٣)، من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر مرفوعًا. صححه ابن حبان والحاكم، والألباني. ورجّح النسائي، والدارقطني وقفه، قال البيهقي: (يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر). وقد ذكر الألباني وغيره متابعاتٍ لهمام وأنه لم يتفرد به، فروى ابن ماجه (١٥٥٠) من طريق ليث وحجاج عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وليث وحجاج ضعيفان، فيظهر من كلام الأئمة عدم اعتبار متابعتهما هنا، ولذا قال الترمذي (١٠٤٦) بعد رواية حجاج: (حسن غريب من هذا الوجه). وأجاب الحاكم أيضًا بقوله: (همام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يُعلَّل بأحد إذا أوقفه شعبة)، ثم ذكر له شاهدًا من حديث البياضي - وهو من الصحابة -. ينظر: السنن الكبرى للنسائي ٩/ ٣٩٩، صحيح ابن حبان ٧/ ٣٧٥، المستدرك ١/ ٥٢١، علل الدارقطني ١٢/ ٤١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٩١، المنتقى لابن الجارود ص ١٤٢، إرواء الغليل ٣/ ١٩٧. (٣) في (ق): سنة. ويُقدَّمُ بدفنِ رجلٍ من يُقدَّمُ بغسلِه، وبعدَ الأجانبِ محارمُه مِن النساءِ، ثم الأجنبياتُ. وبدفنِ (١) امرأةٍ محارمُها الرجالُ، فزوجٌ، فأجانبُ. ويجبُ أنْ يكونَ الميتُ (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِه ﵇ في الكعبةِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (٢). ويَنْبغي أن يُدْنَى مِنَ الحائطِ لئلا يَنْكَبَّ على وجهِهِ، وأن يُسْنَدَ مِن ورائِه بترابٍ لئلا ينقلب، ويُجعلَ تحت رأسِه لبِنَةٌ، ويُشَرَّجَ اللحدُ باللَّبِن (٣)، ويُتعاهدَ خلالَه (٤) بالمدَرِ ونحوِه، ثم يُطَيَّنَ فوقَ ذلك، وحثوُ الترابِ عليه ثلاثًا باليدِ، ثم يُهالُ، وتلقينُه، والدعاءُ له بعد الدفنِ عند القبرِ، ورشُّه بماءٍ بعدَ وضعِ حصباءَ (٥) عليه. (وَيُرْفَعُ القَبْرُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ رُفِعَ قَبْرُه عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ» رواه الساجي مِنْ حديثِ جابرٍ (٦). _________ (١) في (أ): يدفن. (٢) تقدم تخريجه صفحة ...... الفقرة ..... (٣) قال في المطلع (١٥٢): (اللَّبِنُ: بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء). (٤) في (ب): خلله. (٥) في (أ) و(ب): بعدُ، ووضع حصباء. (٦) رواه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي (٦٧٣٦)، من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: «أن النبي ﷺ ألحد ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر»، قال البيهقي بعده: (كذا وجدته)، ثم رواه بعده من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، قال الألباني: (وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح هذا المرسل، وهو الظاهر، فإن الذي وصله - وهو الفضيل بن سليمان - لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في التقريب: صدوق له خطأ كثير)، وحكم عليه الذهبي وابن عبد الهادي بالانقطاع. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣١٩، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٦٧٢، الإرواء ٣/ ٢٠٧. ويُكرهُ فوق شبرٍ. ويكونُ القبرُ (مُسَنَّمًا)؛ لما روى البخاري عن سفيانَ التَّمَّارِ: «أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا» (١). لكنْ مَنْ دُفِن بدارِ حربٍ لتَعَذُّرِ نَقْلِه فالأولى تسويتُه بالأرضِ وإخفاؤُه. (وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ (٢)، وتزويقُهُ (٣)، وتحلِيَتُه، وهو بدعةٌ، (وَالبِنَاءُ) عليه، لَاصَقَه أَوْ لا؛ لقولِ جابرٍ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه مسلم (٤). _________ (١) رواه البخاري (١٣٩٠). (٢) قال في المطلع (ص ١٥٢): (تجصيصه: بناؤه بالجص وهو ما يبنى به). (٣) أي: تزيينه. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٥٠. (٤) رواه مسلم (٩٧٠). (وَ) تُكرهُ (الكِتَابَةُ، وَالجُلُوسُ، وَالوَطْءُ عَلَيْهِ)؛ لما روى الترمذي وصحَّحه مِنْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» (١)، وروى مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا (٢): «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ من أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (٣). (وَ) يُكرهَ (الاتِّكَاءُ إِلَيْهِ)؛ لما روى أحمدُ: أنَّ النَّبي ﷺ رأى عمرو بنَ حزمٍ متكئًا على قبرٍ، فقال: «لَا تُؤْذِهَ» (٤). ودفنٌ بصحراءَ (٥) أفضلُ؛ لأنَّه ﵇ كان يدفنُ أصحابَه بالبقيعِ، سوى النَّبيِّ ﷺ، واختارَ صاحباه الدفنَ عندَه تشَرُّفًا وتَبرُّكًا، وجاءت _________ (١) رواه الترمذي (١٠٥٢)، وابن حبان (٣١٦٤)، والحاكم (١٣٦٩)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. صحّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة). ورواه مسلم أيضًا (٩٧٠)، من طريق ابن جريج به، بدون زيادة (وأن يكتب عليها). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٦، البدر المنير ٥/ ٣٢٠، إرواء الغليل ٣/ ٢٠٧. (٢) في (ب) بدل قوله: (عن أبي هريرة مرفوعًا): من حديث أبي هريرة. (٣) رواه مسلم (٩٧١). (٤) رواه أحمد (٣٩/ ٤٧٦)، من طريق زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم مرفوعًا. صحّح إسناده ابن عبد الهادي، والذهبي، وابن حجر، والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ٢/ ٦٧٦، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، فتح الباري ٣/ ٢٢٤، السلسلة الصحيحة ٦/ ١١١٦. (٥) في (ب): بالصحراء. أخبارٌ تدلُ على دفنِهِم كما وقع. ويُكرَهُ الحديثُ في أمرِ الدنيا عند القبورِ، والمشيُ بالنعلِ فيها إلا خوفَ نجاسةٍ أو شوكٍ، وتبسُّمٌ، وضَحكٌ أشدُّ. ويحرُمُ إسراجُها، واتخاذُ المساجدِ، والتخلِّي عليها وبينها. (وَيَحْرُمُ فِيهِ)، أي: في قبرٍ واحدٍ (دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) معًا، أو واحدًا بعد آخر، قبل بِلاءِ السابقِ؛ لأنَّه ﷺ كان يدفِنُ كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمر فِعلُ الصحابةِ ومَن بعدَهم، وإن حَفَرَ فوَجَد عظامَ ميتٍ دفنَها وحَفَرَ في مكانٍ آخرَ، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ ككثرةِ الموتى، وقِلَّةِ من يَدْفِنُهم، وخوفِ الفسادِ عليهم؛ لقولِه ﵇ يومَ أحدٍ: «ادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» رواه النسائي (١). ويُقدَّم الأفضلُ للقبلةِ، وتقدَّم (٢). (وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ)؛ ليصيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّه في قبرٍ مُنْفردٍ (٣). _________ (١) رواه النسائي (٢٠١٠)، ورواه أحمد (١٦٢٥١)، وأبو داود (٣٢١٥)، والترمذي (١٧١٣)، من طريق حميد بن هلال، عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال النبي ﷺ: «احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر»، فقالوا: يا رسول الله، فمن نقدم؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنا». صحّحه الترمذي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٢٩٥، الإرواء ٣/ ١٩٤. (٢) انظر صفحة ... الفقرة ..... (٣) في (ب): منفردًا. وكُرِهَ الدَّفنُ عند طلوعِ الشمسِ، وقيامِها، وغروبِها، ويجوزُ ليلًا. ويُستحبُ جَمْعُ الأقاربِ في بُقعةٍ؛ لتسهلَ زيارتُهُم، قريبًا من الشهداءِ والصالحين؛ لينتفعَ بمجاورتِهِم، في البقاعِ الشريفةِ. ولو وصَّى أن يُدْفَنَ في ملكِه دُفِنَ مع المسلمين، ومَنْ سُبق إلى مُسَبَّلَةٍ قُدِّم، ثم يُقرَعُ. وإنْ ماتت ذِمِّيَّةٌ حاملٌ بمسلمٍ (١) دَفَنَها مسلمٌ وحدَها إنْ أمْكنَ، وإلا فمعنا على جنبِها الأيسرِ وظَهرُها إلى القبلةِ. (وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ عَلَى القَبْرِ)؛ لما روى أنسٌ مرفوعًا قال: «مَنْ دَخَلَ المَقَابِرَ فَقَرَأَ فِيهَا (يس) خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِهِم حَسَنَاتٌ» (٢)، وصحَّ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ البَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا» (٣)، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): من مسلم. (٢) رواه الثعلبي في تفسيره (٨/ ١١٩)، بإسناده من طريق أحمد الرياحي، حدّثنا أيوب بن مدرك، عن أبي عبيدة، عن الحسن، عن أنس به، قال الألباني: (وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل)، ثم ذكر العلل، الأولى: جهالة أبي عبيدة. والثانية: أيوب بن مدرك، متفق على ضعفه وتركه، كذَّبه ابن معين. الثالثة: أحمد الرياحي، قال البيهقي: (مجهول). ينظر: السلسلة الضعيفة ٣/ ٣٩٧. (٣) رواه يحيى بن معين في تاريخه (٥٢٣٨)، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، عن ابن عمر. حسّن = قاله في المبدع (١). (وَأَيُّ قُرْبَةٍ) مِنْ دعاءٍ، واستغفارٍ، وصلاةٍ، وصومٍ، وحجٍ، وقراءةٍ، وغيرِ ذلك، (فَعَلَهَا) مسلمٌ (وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ حَيٍّ؛ نَفَعَهُ ذَلِكَ)، قال أحمدُ: (الميتُ يصلُ إليه كلَّ شيءٍ من الخيرِ؛ للنصوصِ الواردةِ فيه) (٢)، ذَكَرَ (٣) المجدُ وغيرُه (٤): (حتى لو أهداها للنبي ﷺ جاز، ووصل إليه الثوابُ). (وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ (٥) يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ) ثلاثةَ أيامٍ؛ لقولِه ﵇: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا _________ = إسناده النووي، وأورده ابن تيمية وابن القيم في معرض الاستدلال، وقال يعقوب الدوري: (سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر، فقال: حدثنا مبشر ...) وذكره، وأورد الخلال قصةً عن الإمام أحمد تدل على استدلاله به، ذكرها عنه ابن القيم. وأعلّه الألباني بجهالة عبد الرحمن بن العلاء، قال فيه الحافظ: (مقبول)، وضعَّف أيضًا القصة المنسوبة للإمام أحمد التي ذكرها الخلال، على أن أصحاب المذهب ذكروها ولم يضعفوها، وفيما ورد عن أحمد وابن معين تقوية لعبد الرحمن بن العلاء، وقد ذكره ابن حبان - على تساهله - في كتابه الثقات. ينظر: الثقات ٧/ ٩٠، الأذكار للنووي ص ١٦٢، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٤، الروح ص ١٠، تقريب التهذيب ص ٣٤٨، أحكام الجنائز ص ١٩٢. (١) (٢/ ٢٨٠). (٢) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص ٨٥). (٣) في (ب) و(ح) و(ع) و(ق): ذكره. (٤) كابن عقيل في كتابه الفنون، انظر: الفروع ٣/ ٤٢٨، الإنصاف ٢/ ٥٦٠. (٥) في (ب): طعامًا. يَشْغَلُهُمْ» رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسَّنه (١). (ويُكْرَهُ لَهُمْ)، أي: لأهلِ الميتِ (فِعْلُهُ)، أي: فِعْلُ الطعامِ (لِلنَّاسِ)؛ لما روى أحمد عن جريرٍ قال: «كُنَّا نُعِدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ»، وإسناده ثقات (٢). ويُكرهُ الذَّبحُ عند القبورِ، والأكلُ منه؛ لخبرِ أنسٍ: «لَا عَقْرَ فِي الإِسْلَامِ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٣). وفي معناه: الصدقةُ عند القبرِ، فإنه محدَثٌ، وفيه رياءٌ. _________ (١) رواه الشافعي (ص ٣٦١)، وأحمد (١٧٥١)، والترمذي (٩٩٨)، ورواه أبو داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم (١٣٧٧)، من طريق جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر به. صحّحه الترمذي، والحاكم، وابن السكن، والذهبي، وابن الملقن، وحسنه البغوي، والألباني. ينظر: شرح السنة للبغوي ٥/ ٤٦٠، البدر المنير ٥/ ٣٥٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٦، أحكام الجنائز ص ١٦٨. (٢) رواه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. صحّحه النووي، والبوصيري، والألباني، واستدل به بن ابن تيمية. ينظر: المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٦، مصباح الزجاجة ٢/ ٥٣، أحكام الجنائز ص ١٦٧. (٣) رواه أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس، وصحّحه ابن حبان والنووي، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر جدًا)، وذلك أن رواية معمر عن ثابت منكرة، كما نص على ذلك ابن المديني، وابن معين، والعقيلي، وأشار البخاري إلى ضعفه، قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا =
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការបញ្ចុះសពនិងការចូលរួមរំលែកទុក្ខ - ហ្វាស្លុនហ្វីដាហ្វនីលម៉ៃយីត) ការបញ្ចុះសព (ដាហ្វន) គឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វ័រដ៍គីហ្វាយ៉ះ)។ «ការជីកផ្នូរ»៖ ត្រូវជីកផ្នូរឱ្យបានជ្រៅល្មម (ប្រហែលជម្រៅពាក់កណ្តាលមនុស្សឬស្មើនឹងកម្ពស់មនុស្ស) ដើម្បីការពារកុំឱ្យសត្វកកាយនិងកុំឱ្យជះក្លិនចេញក្រៅ។ «រូងចំហៀង (ឡាហ៍ដ៍ - Lahd) គឺប្រសើរជាងរូងចំកណ្តាល (ស្ហាក់ក៍ - Shaqq)»។ «របៀបនៃការដាក់សព»៖ • ដាក់សពចូលក្នុងរូងដោយបែរទៅរកទិសគិបឡះដេកផ្អៀងលើចំហៀងខាងស្តាំ។ • អ្នកដែលដាក់សពត្រូវពោលថា៖ «ប៊ីស្មៀលឡោះវ៉ាអាឡាមីលឡាទីរ៉ស៊ូលីលឡោះ» (ដោយព្រះនាមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) និងនៅលើសាសនារបស់រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ)។ • ស្រាយចំណងខ្សែក្រណាត់កាហ្វាន់ចេញរួចយកដុំឥដ្ឋឆៅបិទរូងឡាហ៍ដ៍ឱ្យជិតនិងចាក់ដីលុបពីលើ។ • ស៊ុនន៉ះឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់យកដី ៣ ក្តាប់ចាក់ទៅក្នុងរន្ធផ្នូរ។ «ការចូលរួមរំលែកទុក្ខ (តាក់ហ្ស៊ីយ៉ះ)»៖ ស៊ុនន៉ះឱ្យចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពក្នុងរយ៖ពេល ៣ ថ្ងៃដោយពោលថា៖ «សូមអល់ឡោះបង្កើនផលបុណ្យដ៏ធំធេងដល់អ្នកសម្រាលទុក្ខអ្នកនិងអភ័យទោសដល់សពរបស់អ្នក»។ ហើយស៊ុនន៉ះឱ្យអ្នកជិតខាងធ្វើម្ហូបអាហារយកទៅជូនគ្រួសារសពពីព្រោះពួកគេកំពុងរវល់នឹងទុក្ខសោក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في حمل الميت ودفنه

ឌុយអាល់
71
#71
(វគ្គ) (ទំព័រ ៥០៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ)، وحكاه النووي إجماعًا (١)؛ لقولِه ﵇: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه مسلم (٢)، والترمذي وزاد: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» (٣). وسُنَّ أنْ يقِفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، كزيارتِه في حياتِه. (إِلَّا لِنِسَاءٍ (٤)؛ فتُكرهُ لهُنَّ زيارتُها غيرَ قبرِه ﷺ وقبرِ صاحِبيْهِ ﵄؛ روى أحمد، والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» (٥). _________ = من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر)، وقال الدارقطني: (تفرّد به معمر عن ثابت عنه). ينظر: العلل الكبير ص ٢٦٣، علل الحديث ٣/ ٥٧٢، أطراف الأفراد والغرائب ٢/ ٥٣، شرح علل الترمذي ٢/ ٦٩١، المجموع ٨/ ٤٤٦، السلسلة الصحيحة ٥/ ٥٦٤، أحاديث معلة ظاهرها الصحة للوادعي ص ٣٧. (١) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٤٦). (٢) رواه مسلم (٩٧٧)، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. (٣) رواه الترمذي (١٠٥٤)، وقال: (حديث بريدة حديث حسن صحيح)، وصححها الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٢٢٤. (٤) في (أ) و(ع): للنساء. وفي (ب) و(ق): النساء. (٥) رواه أحمد (٨٤٤٩)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وابن حبان (٣١٧٨)، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. صحّحه الترمذي، وابن حبان، وابن تيمية، والألباني، وحسّنه ابن القطان، وأجاب ابن القطان وابن تيمية عمّن تكلّم في عمر بن أبي سلمة: بأن جماعة من الحفاظ كأحمد وابن معين وغيرهما وثَّقوه. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٥١٢، مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٩، أحكام الجنائز ص ١٨٥. (وَ) يُسنُّ أنْ (يَقُولَ إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، يَرْحَمُ (١) اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ)؛ للأخبارِ الواردةِ بذلك (٢). وقولُه: (إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ) استثناءٌ للتبرُّكِ، أو راجعٌ _________ (١) في (أ) و(ع): ويرحم. (٢) من تلك الأخبار: حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤٩): أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». حديث عائشة عند مسلم (٩٧٤)، وفيه: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». حديث بريدة عند مسلم (٩٧٥)، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية». حديث عائشة عند أحمد (٢٤٤٢٥)، وأبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٥٤٦)، وفيه: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» للُّحوقِ لا للموتِ، أو إلى البقاعِ. ويَسمعُ الميتُ الكلامَ، ويَعرِفُ زائرَه يومَ الجمعةِ بعدَ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ، وفي الغنيةِ: (يَعرفُه كلَّ وقتٍ، وهذا الوقتُ آكدُ) (١). وتُباحُ زيارةُ قبرِ كافرٍ. (وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ) المسلمِ (المُصَابِ بِالمَيِّتِ) ولو صغيرًا، قبلَ الدفنِ وبعدَه؛ لما روى ابنُ ماجه وإسنادُه ثقاتٌ عن عمرو بنِ حزمٍ مرفوعًا: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢). ولا تعزيةَ بعدَ ثلاثٍ. _________ (١) ينظر: الفروع (٣/ ٤١٥). ولم نقف عليه في الغنية. (٢) رواه ابن ماجه (١٦٠١)، من طريق قيس أبو عمارة، قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يحدث عن أبيه، عن جده مرفوعًا. حسّنه النووي، وأقره المناوي، وحسنه الألباني بشواهده، وقال البيهقي: (هو أصح شيء في الباب). وأعلّه ابن عبد الهادي بعلتين: الأولى: الإرسال، فإن محمد بن عمرو بن حزم ولد في السنة العاشرة من الهجرة. والثانية: قيس أبو عمارة، فقد قال فيه البخاري: (فيه نظر)، وهي من أشد عبارات الجرح عنده، وقال فيه الحافظ: (فيه لين)، وأقره البوصيري على إعلاله بهذه العلة. ينظر: الكامل في الضعفاء ٧/ ١٧١، شعب الإيمان ١١/ ٤٦٥، خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٤٦، تنقيح التحقيق ٢/ ٦٨٢، تقريب التهذيب ص ٤٥٨، مصباح الزجاجة ٢/ ٥٠، إرواء الغليل ٣/ ٢١٦. فيُقالُ لمصابٍ بمسلمٍ: (أعظَمَ اللهُ أجرَك، وأحسنَ عزاكَ (١)، وغفرَ لميتِك). وبكافرٍ: (أعظَمَ اللهُ أجرَكَ، وأحسنَ عزاكَ). وتحرُمُ تعزيةُ كافرٍ. وكُرِهَ تكرارُها. ويَرُدُّ معزَّى: بـ: استجابَ اللهُ دعاك، ورحِمَنا وإياك، وإذا جاءتْهُ التَّعزيةُ في كتابٍ ردَّها على الرسولِ لفظًا. (وَيَجُوزُ البُكَاءُ (٢) عَلَى المَيِّتِ)؛ لقولِ أنسٍ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ» (٣)، وقال: «إنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ» متفق عليه (٤). ويُسَنُّ الصبرُ، والرضى، والاسترجاعُ؛ فيقولُ: «إِنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أجُرْنِي (٥) فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» (٦). _________ (١) سائر النسخ (عزاك)، وفي كتب اللغة: عزاء كسماء. ممدود هل هذا من الرسم أو خطأ؟ (٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٢٨٤): (البُكا: يُمَدُّ ويُقْصَرُ، فإذا مددت أردت الصوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصَرْتَ أردت الدموعَ وخروجها). (٣) رواه البخاري (١٢٤٦). (٤) رواه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤)، من حديث ابن عمر. (٥) قال القاضي عياض: (رويناه بالمد للهمزة وكسر الجيم، وبالقصر وتسهيل الهمزة أو تسكينها وضم الجيم). ينظر: مشارق الأنوار ١/ ١٩. (٦) رواه مسلم (٩١٨)، من حديث أم سلمة، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها». ولا يلزمُ الرِّضى بمرضٍ، وفقرٍ، وعاهةٍ، ويحرُمُ بفعلِ المعصيةِ. وكُرِهَ لمصابٍ تغييرُ حالِه، وتعطيلُ معاشِه، لا جَعْلُ علامةٍ عليه ليُعْرَفَ فيُعَزَّى، وهجرُه للزينةِ، وحَسَنِ الثِّيابِ ثلاثةَ أيامٍ. (وَيَحْرُمُ النَّدْبُ)، أي: تعدادُ محاسنِ الميتِ، كقولِ: واسيِّداهُ، وانقطاعَ ظهراهُ، (وَالنِّيَاحَةُ) وهي: رَفْعُ الصوتِ بالنَّدبِ، (وَشَقُّ الثَّوْبِ، وَلَطْمُ الخَدِّ، وَنَحْوُهُ)؛ كصراخٍ، ونتفِ شعرٍ، ونَشْرِهِ، وتسوِيدِ وجهٍ، وخَمْشِهِ؛ لما في الصحيحين: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» (١)، وفيهما: «أَنَّهُ (٢) ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٣) (٤)، والصالقةُ: التي ترفعُ صوتَها عند المصيبةِ، وفي _________ (١) رواه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣)، من حديث ابن مسعود. (٢) في (ب): أن النبي. (٣) رواه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري. (٤) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ١١٠): (الصالقة: وقعت في الأصول بالصاد، وسلق بالسين، وهما صحيحان، وهما لغتان: السلق والصلق، وسلق وصلق، وهي صالقة وسالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، هذا هو المشهور الظاهر المعروف، وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصلق: ضرب الوجه). صحيحِ مسلمٍ: «أَنَّهُ ﷺ لَعَنَ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ» (١). _________ (١) لم نجده في صحيح مسلم، وقد جاء عن جماعة من الصحابة: ١ - أبو سعيد الخدري عند أحمد (١١٦٢٢)، وأبو داود (٣١٢٨)، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث)، وضعفه النووي، وابن الملقن، وابن حجر. ٢ - ابن عمر عند ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧١١٤)، وفيه عفير بن معدان، قال أحمد: (منكر الحديث، ضعيف)، وضعَّفه ابن الملقن وابن حجر. ٣ - أبو هريرة عند ابن عدي (٦/ ٥٤)، من طريق عمر بن يزيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال ابن طاهر: (عمرو هذا قال ابن عدي فيه: إنه منكر الحديث، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا، والحديث غير محفوظ)، وضعَّفه ابن الملقن، وابن حجر. ٤ - ابن عباس عند الطبراني (١١٣٠٩)، وفيه الصباح أبو عبد الله الفراء، قال الهيثمى: (ولم أجد من ذكره)، وضعَّف الألباني الأحاديث الأربعة كلها. ينظر: علل الحديث ٣/ ٥٧٠، الكامل في الضعفاء ٦/ ٥٤، ميزان الاعتدال ٣/ ٨٣، الخلاصة ٢/ ١٠٥٣، مجمع الزوائد ٣/ ١٣، البدر المنير ٥/ ٣٦٢، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٩، الإرواء ٣/ ٢٢٢.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការសួរសុខទុក្ខផ្នូរ - ហ្វាស្លុនហ្វីហ្ស៊ីយ៉ារ៉តិលគូប៊ូរ) ការសួរសុខទុក្ខផ្នូរ (ហ្ស៊ីយ៉ារ៉តអាល់គូប៊ូរ) គឺជាស៊ុនន៉ះសម្រាប់បុរសដើម្បីជាការរំលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់និងថ្ងៃបរលោកស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានហាមឃាត់ពួកអ្នកពីការសួរសុខទុក្ខផ្នូរឥឡូវនេះចូរពួកអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខវាចុះពីព្រោះវាធ្វើឱ្យរំលឹកដល់ថ្ងៃបរលោក» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ «ពាក្យបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ពេលចូលទៅកាន់ទីបញ្ចុះសព»៖ «អាស្សាឡាមូអាឡៃគុមដារ៉ាកៅមិនម៊ូកមីនីនវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ិនស្ហាអល់ឡអ៊ូប៊ីគុមឡាហ៊ីគូនយ៉ាហ្គហ្វៀរុលឡអ៊ូឡាណាវ៉ាឡាគុមណាស់អាលុលឡអ៊ូឡាណាវ៉ាឡាគូម៉ុលអាហ្វ៊ីយ៉ះ» (សន្តិភាពចូរមានដល់ពួកអ្នកឱបណ្តាអ្នករស់នៅក្នុងទីលំនៅនៃពួកអ្នកមានជំនឿ! ហើយពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងទៅជួបពួកអ្នកជាមិនខានប្រសិនបើអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)សព្វព្រះទ័យសូមអល់ឡោះអភ័យទោសឱ្យយើងនិងពួកអ្នកយើងសូមសុំពីអល់ឡោះនូវសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសម្រាប់យើងនិងពួកអ្នក)។ «ការហាមឃាត់នានានៅទីបញ្ចុះសព»៖ ១. ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) នូវការសាងសង់សំណង់អាគារឬដំបូលគ្របពីលើផ្នូរ។ ២. ត្រូវបានហាមឃាត់ការបូកកំបោរការលាបថ្នាំពណ៌និងការសរសេរអក្សរលើផ្នូរ។ ៣. ត្រូវបានហាមឃាត់ការអង្គុយពីលើផ្នូរឬការជាន់លើផ្នូរ។ ៤. ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការយកផ្នូរធ្វើជាកន្លែងថ្វាយបង្គំ (ម៉ាស្ជិទ) ឬការអុជចង្កៀងបំភ្លឺលើផ្នូរពីព្រោះវាជាមធ្យោបាយឈានទៅរកការបង្កើតដៃគូជាមួយអល់ឡោះ (ស្ហៀរក៍)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
72
#72
(សៀវភៅ Zakat) (ទំព័រ 509)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الزَّكَاةِ) لغةً: النَّماءُ والزِّيادةُ، يقال: زكَا الزَّرعُ: إذا نَمَا وزاد، وتُطلقُ على المدحِ، والتَّطهيرِ، والصلاحِ. وسُمِّي المُخْرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المخرَجِ منه، ويَقِيه الآفاتِ. وفي الشَّرعِ: حقٌ واجبٌ في مالٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ. (تَجِبُ) الزَّكاةُ في سائِمَةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ مِنَ الأرضِ، والأَثمانِ، وعروضِ التجارةِ، ويأتي تفصيلُها، (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ): أحدُها: (حُرِّيَّةٌ)، فلا تجبُ على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا على مكاتبٍ؛ لأنَّه عبدٌ ومِلْكُه غيرُ تامٍ، وتجب على مُبَعَّضٍ بِقَدْر حرِّيته. (وَ) الثاني: (إِسْلَامٌ)، فلا تجبُ على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يقضيها إذا أسلم. (وَ) الثالثُ: (مُلْكُ نِصَابٍ)، ولو لصغيرٍ أو مجنونٍ؛ لعمومِ الأخبارِ وأقوالِ الصحابةِ (١)، فإن نقَصَ عنه فلا زكاةَ، إلا الرِّكازَ. _________ (١) جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر عند الدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي (٧٣٤٠)، قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁، ووافقه الألباني. علي عند البيهقي (٧٣٤٢)، عن ابن أبي رافع قال: «كان علي ﵁ يزكي أموالنا ونحن يتامى»، قال ابن حجر: (وهو مشهور عنه). ابن عمر عند الشافعي (ص ٢٠٤)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال اليتيم»، وصحح إسناده ابن الملقن. عائشة عند عبد الرزاق (١٠١١٤)، عن القاسم، قال: «كنا أيتامًا في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا»، وسنده صحيح. جابر عند عبد الرزاق (٦٩٨١)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: في من يلي مال اليتيم؟ قال جابر: «يعطي زكاته» وسنده صحيح. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يزكون مال اليتيم). ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١٤، البدر المنير ٥/ ٤٧٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٥٩. (وَ) الرابعُ: (اسْتِقْرَارُهُ)، أي: تمامُ المِلْكِ في الجُملةِ، فلا زكاةَ في دَيْنِ الكتابةِ؛ لعدمِ استقرارِه؛ لأنَّه يَمْلِكُ تَعْجيزَ نفسِه. (وَ) الخامسُ: (مُضِيُّ الحَوْلِ)؛ لقولِ عائشة عن النبي ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» رواه ابنُ ماجه (١)، ورِفْقًا _________ (١) رواه ابن ماجه (١٧٩٢)، والدارقطني (١٨٨٩)، والبيهقي (٧٢٧٤)، من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، قال البيهقي: (وحارثة لا يحتج بخبره)، وضعَّفه العقيلي، وابن الجوزي، والنووي، والذهبي. وله شواهد منها: حديث أنس عند الدارقطني (١٨٩١)، وفيه حسان بن سياه، قال ابن حجر: (وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت)، وعدَّه ابن عدي والذهبي من مناكيره. حديث علي عند أحمد (١٢٦٥)، وأبي داود (١٥٧٣)، من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، رواه جرير مرفوعًا، ورواه سفيان وشعبة وغيرهما موقوفًا، وجرير له أوهام إذا حدث من حفظه، ورجَّح عبد الحق الأشبيلي. وقال ابن حجر: (حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة)، وقال الألباني: (ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى بسند صحيح عن علي فصحَّ الحديث). حديث ابن عمر عند الترمذي (٦٣١)، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو شديد الضعف، وقد رواه الترمذي (٦٣٢) موقوفًا، وصوبه أيضًا البيهقي، وابن الجوزي، والأشبيلي، وابن عبد الهادي، والألباني. قال البيهقي: (والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق ﵁، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃، وقال العقيلي مشيرًا إلى ضعف المرفوع: (ولم يتابعه عليه - يعني حديث عائشة- إلا من هو دونه)، وصحَّح الألباني المرفوع للشواهد. ينظر: الكامل في الضعفاء ٣/ ٢٤٨، علل الدارقطني ١٢/ ٣١٥، الضعفاء ١/ ٢٨٨، العلل المتناهية ٢/ ٣، ميزان الاعتدال ١/ ٤٧٩، تنقيح التحقيق ٣/ ١٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤٩، الإرواء ٣/ ٢٥٤. بالمالكِ؛ ليتكاملِ النَّماءِ فَيُوَاسِيَ منه، ويُعفَى فيه عن نصفِ يومٍ. (فِي غَيْرِ المُعَشَّرِ)، أي: الحبوبِ والثمارِ؛ لقولِه تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، وكذا: المعدِنُ، والرِّكازُ، والعسلُ؛ قياسًا عليهما، فإنِ استفادَ مالًا بإرثٍ أو هبةٍ ونحوهِما؛ فلا زكاةَ فيه حتى يحولَ عليه الحولُ، (إِلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ) النتاجُ أو الرِّبحُ (نِصَابًا، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أصْلِهِمَا)، فيجبُ ضمُّهما إلى ما عِندَه (إِنْ كَانَ نِصَابًا)؛ لقولِ عمرَ: «اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وِلِا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ» رواه مالكٌ (١)، ولقولِ _________ (١) رواه مالك (٩٠٩)، وعبد الرزاق (٦٨٠٦)، وابن أبي شيبة (٩٩٨٥)، من طرق عن عمر، وصححه النووي وجوَّد إسناده ابن كثير، وضعَّفه ابن حزم، قال ابن حجر: (ضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت). ينظر: المحلى ٤/ ٨٦، المجموع ٣/ ٣٧٢، إرشاد الفقيه ١/ ٢٤٩. عليٍّ: «عُدَّ عَلَيْهِمْ الصِّغَارَ وَالكِبَارَ» (١)، فلو ماتتْ واحدةٌ من الأُمَّاتِ (٢) فنُتِجَتْ سخلةً (٣)؛ انقطعَ، بخلافِ ما لو نُتجتْ ثم ماتت. (وَإِلَّا) يَكُن الأصلُ نصابًا (فَـ) حولُ الجميعِ (مِنْ كَمَالِهِ) نصابًا، فلو مَلَكَ خَمْسًا وثلاثين شاةً، فنتجَتْ شيئًا فشيئًا؛ فَحَوْلُها مِنْ حين تبلغُ أربعينَ، وكذا لو مَلَكَ ثمانيةَ عشرَ مِثقالًا، ورَبِحَت شيئًا فشيئًا؛ فَحَوْلُها منذ بَلَغَت عشرين. ولا يبني الوارثُ على حَوْلِ الموروثِ. ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيدِه من جنسِه أو في حُكمِه، ويُزكِّي _________ (١) قال ابن حجر: (وأما قول عليٍّ فلم أره). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٠. ورواه ابن خزيمة (٢٢٦٢)، عن علي مرفوعًا في حديث طويل، وفيه: ويعد صغيرها وكبيرها، وصححه ابن خزيمة والألباني، وهو جزء من حديث علي الطويل في الزكاة وسبق الكلام عليه في صفحة .... الفقرة ... من ضمن الشواهد، والاختلاف فيه بين الرفع والوقف. (٢) في (ب) و(ع) و(ق): الأمهات. (٣) قال في المطلع (ص ١٧٨): (قوله: (فَنُتِجَتْ عند الحَوْلِ سَخْلَةً): نتجت -بضم أوله- على البناء للمفعول، وسخلة مفعول ثان، ويجوز (نتَجَت) على البناء للفاعل، وسَخْلَةً مفعوله، يقال في فعله: نتجت الناقة، وأنتجت، مبنيين للفاعل، ونتجتها أنا، وأنتجتها: جعلت لها نتاجًا، ونُتِجت وأُنْتِجَت، مبنيين للمفعول، ست لغات، وفيه حذف مضاف تقديره: نتج بعضها سخلة، أو نتجت بعضها سخلة). كلَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه. (وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ) مِنْ مغصوبٍ، أو مسروقٍ، أو موروثٍ مجهولٍ، ونحوِه، (مِنْ صَدَاقٍ وَغَيْرِهِ)؛ كثمنِ مبيعٍ وقرضٍ، (عَلَى مَلِيءٍ) باذلٍ (أَوْ غَيْرِهِ؛ أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى)، رُوي عن عليٍّ (١)؛ لأنَّه يَقدِرُ على قبْضِهِ والانتفاعِ به، قَصَد ببقائِه عليه الفرارَ مِنَ الزَّكاةِ أو لا، ولو قَبَضَ دونَ نصابٍ زكَّاهُ. وكذا لو كان بيدِه دونَ نصابٍ، وباقيه دَيْنٌ أو غصبٌ أو ضالٌ. والحوالةُ به أو الإبراءُ كالقبضِ. (وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْقِصُ النِّصَابَ)، فالدَّيْنُ وإن لم يَكُن مِن جنسِ المالِ مانعٌ مِنْ وجوبِ الزكاةِ في قدْرِه، (وَلَوْ كَانَ المَالُ) المزكَّى (ظَاهِرًا)؛ كالمواشي والحبوبِ والثمارِ. (وَكَفَّارَةٌ كَدَيْنٍ)، وكذا نذرٌ مطلقٌ، وزكاةٌ، ودينُ حجٍ وغيرِه؛ لأنَّه يجبُ قضاؤه، أشبه دينَ الآدميِّ، ولقولِه ﵇: «دَيْنُ الله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (٢). _________ (١) رواه أحمد كما في مسائل عبد الله (٥٨٤)، وعبد الرزاق (٧١١٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٢٠)، من طريق عبيدة، عن علي في الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى»، قال ابن حزم: (وهذا في غاية الصحة)، وقال الألباني: (رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين). ينظر: المحلى ٤/ ٢٢١، الإرواء ٣/ ٢٥٣]. (٢) رواه البخاري (١٨٥٢)، بلفظ: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»، ومسلم (١١٤٨)، بلفظ: «فدين الله أحق بالقضاء». ومتى بَرِئَ ابتدأ حَوْلًا. (وَإِنْ (١) مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا؛ انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ)؛ لعمومِ قولِه ﵇: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٢)؛ لأنَّها تقعُ على الكبيرِ والصغيرِ، لكن لو تَغذَّت باللَّبَن فقط لم تجبْ؛ لعدمِ السَّوْمِ. (وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الحَوْلِ) انقطع؛ لعدمِ الشَّرطِ، لكنْ يُعفى في الأثمانِ وقِيَمِ العُروضِ عن نقصٍ يسيرٍ؛ كحبةٍ وحبتين؛ لعدمِ _________ (١) في (ق): ومن. (٢) رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٥)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١٤٤٣)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا في حديث طويل، قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين)، وقال في العلل: (سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن الحسين صدوق)، وسفيان ضعيف في روايته عن الزهري كما قال النسائي وابن حبان وغيرهما، قال ابن حجر: (ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه). وقد تابعه سليمان بن كثير قال ابن عدي: (وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير)، وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري يأتي ذكره صفحة .... الفقرة ....، ولذا صححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والألباني. وروى البخاري (١٤٥٤)، بنحوه من حديث أبي بكر، وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٧، البدر المنير ٥/ ٤١٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤١، تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٨، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩١. انضباطِه، (أَوْ بَاعَهُ) - ولو مع خيارٍ- بغيرِ جنسِه؛ انقطع الحولُ، (أوْ أبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ - لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ -؛ انْقَطَعَ الحَوْلُ)؛ لما تقدَّم، ويستأنفُ حولًا، إلا في ذهبٍ بفضةٍ، وبالعكسِ؛ لأنَّهما كالجنسِ الواحدِ، ويُخرِجُ (١) مما معَه عند الوجوبِ. وإذا اشترى عَرْضًا لتجارةٍ بنقدٍ، أو باعَه به؛ بنى على حولِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الزكاةَ تجبُ في قيمِ العروضِ، وهي مِن جنسِ النقدِ، وإن قَصد بذلك الفرارَ من الزكاةِ لم تسقط؛ لأنَّه قَصَدَ به إسقاطَ حقِّ غيرِه فلم يَسقُطْ، كالمُطَلِّقِ في مرضِ الموتِ. فإن ادَّعى عدمَ الفرارِ وثَمَّ قرينةٌ عُمِلَ بها، وإلا فقولُه. (وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِـ) نصابٍ مِن (جِنْسِهِ)؛ كأربعينَ شاةً بمثلِها أو أكثرَ؛ (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)، والزَّائدُ تَبَعٌ للأصلِ في حولِه كنِتاجِ، فلو أبدل مائةَ شاةٍ بمائتين؛ لزِمَه شاتانِ إذا حال حولُ المائةِ، وإنْ أبْدَلَه بدونِ نصابٍ انْقَطَع. (وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ) الذي لو دَفَع زكاتَه منه أجْزَأت؛ كالذَّهبِ، والفضةِ، والبَقرِ، والغنمِ السائمةِ ونحوِها؛ لقولِه ﵇: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٢)، _________ (١) من هنا خرم في (ح) إلى قوله: (قيم العروض وهي). (٢) تقدم تخريجه قريبًا. و«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ: العُشْرُ» (١) ونحوُ ذلك، و(فِي) للظرفيةِ، وتعلُّقُها بالمالِ كتعلقِ أرشِ جنايةٍ برقبةِ الجاني، فللمالكِ إخراجُها من غيرِه، والنمَّاءُ بعد وجوبِها له، وإنْ أتلَفَه لزِمَه ما وجب فيه، وله التَّصرُّف فيه بِبيعٍ وغيرِه، فلذلك قال: (وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالذِّمَّةِ)، أي: ذمَّةِ المزكِّي؛ لأنَّه المطالَبُ بها. (وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا إِمْكَانُ الأدَاءِ)؛ كسائرِ العباداتِ، فإنَّ الصومَ يجبُ على المريضِ والحائضِ، والصلاةُ تجبُ على المغمى عليه والنائمِ، فتجبُ في الدَّيْنِ والمالِ الغائبِ ونحوِه كما تقدم (٢)، لكنْ لا يَلزمُه الإخراجُ قَبْلَ حصولِه بيدِه. (وَلَا) يُعتبرُ في وجوبِها أيضًا (بَقَاءُ المَالِ)، فلا تَسقُطُ بتلفِهِ، فرَّطَ أو لم يفرِّطْ؛ كدَيْنِ الآدميِّ، إلا إذا تَلِفَ زرعٌ أو ثمرٌ بجائحةٍ قَبْل حصادٍ وجذاذٍ. (وَالزَّكَاةُ) إذا مات مَنْ وَجَبَت عليه (كَالدَّيْنِ فِي التَّرِكَةِ)؛ لقولِه ﵇: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (٣)، فإنْ وَجَبَت وعليه دَيْنٌ بِرَهنٍ وضاق المالُ قُدِّم، وإلا تَحاصَّا، ويُقدَّمُ نذرٌ معيَّنٌ وأضحيةٌ معينةٌ. _________ (١) رواه البخاري (١٤٨٣)، من حديث ابن عمر بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر». (٢) انظر صفحة .... (٣) تقدم تخريجه قريبًا صفحة .... الفقرة .....
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីពន្ធហ្វ័រដ៍ហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) - គីតាបអាល់ហ្សាកាត) ហ្សាកាត់ (Zakah) តាមភាសាមានន័យថាការលូតលាស់ការកើនឡើងនិងការសម្អាតឱ្យបរិសុទ្ធ។ តាមក្បួនច្បាប់គឺជាកាតព្វកិច្ចចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ដែលត្រូវដកចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ជូនដល់ក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់។ ហ្សាកាត់គឺជាសសរទ្រូងទីបីនៃសសរទ្រូងទាំងប្រាំនៃសាសនាឥស្លាម។ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំង ៥ នៃកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់»៖ ១. «ភាពជាសេរីជន (ហ៊ុររីយ៉ះ)» មិនមែនជាទាសករឡើយ។ ២. «ភាពជាមូស្លីម (ឥស្លាម)» មិនយកពីជនមិនមែនមូស្លីមឡើយ។ ៣. «ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដល់កម្រិតកំណត់ (នីស៊ប - Nisab)» ដោយទ្រព្យនោះត្រូវតែលើសពីសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ។ ៤. «ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពេញលេញនិងរឹងមាំ (អ៊ីស្ទិកbasedរ៉)» លើទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ ៥. «ការគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំពេញ (ហាវ៉ាល់ - Hawl)» តាមប្រតិទិនចន្ទគតិ (លើកលែងតែផលកសិកម្មផលរ៉ែនិងកំណប់បុរាណដែលត្រូវដកហ្សាកាត់ភ្លាមៗនៅពេលប្រមូលផល)។ «ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់មាន ៤ ប្រភេទ»៖ ១. សត្វពាហន៖ចិញ្ចឹមស៊ីស្មៅធម្មជាតិ (អូដ្ឋគោចៀម/ពពែ)។ ២. ផលកសិកម្មដែលចេញពីដី (គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើដែលរក្សាទុកបាន)។ ៣. មាសប្រាក់និងរូបិយប័ណ្ណសាច់ប្រាក់។ ៤. ទំនិញអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ដូរយកចំណេញ (អ៊ូរ៉ូឌុតទីចារ៉ោះ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الزكاة)

ឌុយអាល់
73
#73
(ភ្នំពេញ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ، وسُمِّيت بهيمةً: لأنَّها لا تَتكلَّمْ. (تَجِبُ) الزكاةُ (فِي إِبِلٍ (١) بَخَاتِي (٢) أو عِرَابٍ (٣)، (وَبَقَرٍ) أهليَّةٍ أو وحشيَّةٍ، ومنها الجواميسُ، (وَغَنَمٍ) ضَأْنٍ أو مَعْزٍ، أهليَّةً أو وحشيَّةً، (إِذَا كَانَتْ) لدرٍّ ونَسْلٍ لا لعملٍ، وكانت (سَائِمَةً)، أي: راعيةً للمباحِ، (الحَوْلَ أَوْ أَكْثَرَهُ)؛ لحديثِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ اللهُ ﷺ يقول: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائي (٤)، _________ (١) قال في المطلع (١٥٦): (الإِبِل: هو بكسر الهمزة والباء، مؤنثة، لا واحد بها من لفظها، وربما قالوا: إبْل -بسكون الباء للتخفيف- ذكره الجوهري). (٢) قال في لسان العرب (٢/ ٩): (البُخْتِ: وَهي جمالٌ طوالُ الأعناق، ويجمع على بُختٍ، وبَخَاتٍ؛ وقيل: الجمع بَخاتيُّ، غير مصروف؛ ولك أَن تخفف الياء، فتقول البَخَاتى)، وفي حاشية الروض (٣/ ١٨٦): (وهو المتولد بين العربي والعجمي، منسوب إلى بختنصر، وهي إبل غلاظ ذات سنامين). (٣) قال في لسان العرب (١/ ٩٥): (أي: عربية منسوبة إلى العرب، وفرقوا بين الخيل والناس، فقالوا في الناس: عَرَبٌ وأَعْرابٌ، وفي الخيل: عِرابٌ، والإِبل العراب، والخيل العِراب: خلاف البخاتي والبراذين)، وفي المطلع (١٥٩): (وهي جرد ملس حسان الألوان كريمة). (٤) رواه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (١٤٤٨)، وابن الجارود (٣٤١)، من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء»، وصححه أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود، والذهبي، وابن عبد الهادي، وحسنه المنذري، وابن الملقن، والألباني. وضعَّفه الشافعي، وابن حبان، وابن حزم، والنووي، وإنما ضعفوه لحال بهز بن حكيم، قال ابن حبان: (كان يخطئ كثيرًا، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ﷿ فيه)، وقد صحَّح حديثه ابن المديني، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، قال الحاكم: (لا أعلم خلافًا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه). ينظر: المجرحين ١/ ١٩٤، المحلى ٤/ ١٦٢، تنقيح التحقيق ٣/ ١٤١، المجموع ٥/ ٣٣٤، البدر المنير ٥/ ٤٨٠، تهذيب التهذيب ١/ ٤٩٨، الإرواء ٣/ ٢٦٣. وفي حديثِ الصِّدِّيقِ: «وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ...» إلى آخره (١). فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترى لها ما تأكلُه، أو جَمَعَ لها من المباحِ ما تأكلُه. (فَـ) يجبُ (فِي خَمْسٍ (٢) وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ: بِنْتُ مُخَاضٍ (٣) إجماعًا، وهي ما تمَّ لها سنةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَمَلَت، والماخِضُ: الحاملُ، وليس كونُ أمِّها ماخِضًا بشرطٍ (٤)، وإنما ذُكِر _________ (١) رواه البخاري (١٤٥٤)، من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق إلى البحرين. (٢) في (ب): كل خمس. (٣) المخاض - بفتح الميم وكسرها-: قرب الولادة، وهو صفة لمصدر محذوف، أي: بنت ناقة مخاض. ينظر: المطلع (١٥٧). (٤) في باقي النسخ: شرط. تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها. (وَ) يجبُ (فِيمَا دُونَهَا)، أي: دونَ خمسٍ وعشرين: (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ، إن لم تَكُن معيبةً، ففي خَمْسٍ مِنَ الإبلِ كِرَامٍ سمانٍ شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ، وإنْ كانت الإبلُ معيبةً ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقُص قيمتُها بقَدْرِ نَقْصِ الإبلِ. ولا يُجزئ بَعيرٌ ولا بقرةٌ، ولا نِصْفَا شاتين. وفي العَشْرِ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِياه، وفي عشرين أربعُ شِياه، إجماعًا في الكلِّ. (وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)؛ ما تمَّ لها سنتان؛ لأنَّ أمَّها قد وضَعَت غالِبًا، فهي ذاتُ لبَنٍ (١). (وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ)؛ ما تمَّ لها ثلاثُ سنينَ؛ لأنَّها استحَقَّت أن يَطْرُقَها الفَحْلُ، وأن يُحْمَلَ عليها وتُرْكَبَ. (وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ)، بالذال المعجمة؛ ما تمَّ لها أربعُ سنينَ؛ لأنَّها تُجْذِع إذا سَقَطَت سِنُّها، وهذا أعلى سِنٍّ يجبُ في الزكاةِ. (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ) إجماعًا. _________ (١) في (ع): لبون. (فَإِذَا زَادَتْ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً: فَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ «لِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ» رواه أبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (١). (ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)، ففي مائةٍ وثلاثين: حِقةٌ وبِنتَا لبونٍ، وفي مائةٍ وأربعين: حِقتانِ وبِنتُ لبونٍ، وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حقاقٍ، وفي مائةٍ وستين: أربعُ بناتِ لبونٍ، وفي مائةٍ وسبعين: حقةٌ وثلاثُ بناتِ لبونٍ، وهكذا، فإذا بَلَغَت مائتين خُيِّرَ بين أربعِ حقاقٍ، وخمسِ بناتِ لبونٍ. ومَن وَجَبَت عليه بنتُ لبونٍ - مثلًا - وعَدِمَها، أو كانت معيبةً؛ فله أن يَعْدِلَ إلى بنتِ مخاضٍ ويدفعَ جُبْرَانًا، أو إلى حِقَّةٍ ويأخذَه، وهو شاتان أو عشرون دِرهمًا، ويُجزئُ شاةٌ وعشرةُ دراهِمَ. _________ (١) رواه أبو داود (١٥٧٠)، والترمذي (٦٢١)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»، أعلَّها ابن التركماني بقوله: (هذه الرواية مقطوعة غير متصلة)، وقال ابن دقيق: (وهذا مرسل، إلا أن كونه كتابًا متوارثًا عند آل عمر بن الخطاب قد يغني عن ذكر الإسناد فيه)، وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، وهي حجة؛ فلا يضرها من أعلها بالإرسال). ينظر: الجوهر النقي ٤/ ٩٠، الإلمام ١/ ٣٠٦، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٠. وتقدم أصل الحديث في صفحة .... الفقرة .....
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)សត្វពាហន៖ - បាប់ហ្សាកាតិបាហ៊ីម៉ាតិលអាន់អាម) សត្វពាហន៖ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់រួមមាន៖ សត្វអូដ្ឋសត្វគោ (រួមទាំងក្របី) និងសត្វចៀម (រួមទាំងពពែ)។ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃហ្សាកាត់សត្វពាហន៖»៖ ១. «ត្រូវតែជាសត្វដែលស៊ីស្មៅវាលស្មៅធម្មជាតិ (សާއިម៉ះ - Sa'imah)» ពេញមួយឆ្នាំឬភាគច្រើននៃឆ្នាំ។ ប្រសិនបើជាសត្វដែលម្ចាស់ត្រូវចំណាយលុយទិញស្មៅឬចំណីឱ្យស៊ីនោះមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ឡើយ។ ២. «ត្រូវតែជាសត្វដែលចិញ្ចឹមដើម្បីយកទឹកដោះនិងពូជកូន» មិនមែនជាសត្វដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការងារ (ដូចជាភ្ជួរស្រែរែកទឹកដឹកជញ្ជូន) ឡើយ។ ៣. «ត្រូវតែគ្រប់កម្រិតកំណត់ (នីស៊ប)»៖ • កម្រិតកំណត់នៃសត្វអូដ្ឋ៖ ចាប់ពី ៥ ក្បាលឡើងទៅ។ • កម្រិតកំណត់នៃសត្វគោ៖ ចាប់ពី ៣០ ក្បាលឡើងទៅ។ • កម្រិតកំណត់នៃសត្វចៀម/ពពែ៖ ចាប់ពី ៤០ ក្បាលឡើងទៅ។ ប្រសិនបើតិចជាងចំនួននេះគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب زكاة بهيمة الأنعام)

ឌុយអាល់
74
#74
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ويَتعيَّنُ على وليِّ مَحجورٍ عليه إخراجُ أَدْوَنَ مُجْزئٍ. ولا دَخْلَ لجبرانٍ في غيرِ إبلٍ. (فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ وهي مُشتقةٌ مِن بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْتُه؛ لأنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحراثةِ. (وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ)، لكلٍّ منهما سَنةٌ، ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حين بعثه النبيُّ ﷺ إلى اليمنِ (١). _________ (١) رواه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٧)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١٤٤٩)، وابن الجارود (٣٤٣)، من طرقٍ عن مسروق عن معاذ به، قال الترمذي: (وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: «أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ»، وهذا أصح)، ورجَّح الدارقطني أيضًا الرواية المرسلة، وقال ابن حجر: (وفي الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقًا لم يلق معاذًا)، وذكر ذلك أيضًا ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي. وصحَّحه متصلًا ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن عبد البر، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، والألباني، وحسنه الترمذي، قال ابن حجر: (وإنما حسنه الترمذي لشواهده). وأجاب ابن عبد البر عن عدم لقاء مسروق معاذًا بقوله: (والحديث عن معاذ ثابت متصل)، وقال ابن القطان: (يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه - يعني: مسروقًا - عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور). وله طريق آخر عند مالك (٢/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٦٨٥٦)، من طريق طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع معاذًا كما قال ابن المديني وأبو زرعة وابن عبد البر، ولكن قال الشافعي: (وطاووس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن)، وقال البيهقي (طاووس وإن لم يلق معاذًا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة). وللحديث شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي (٦٢٢)، وفيه خصيف وهو سيء الحفظ، والحديث يتقوى بالطريقين السابقين وشاهد ابن مسعود، ولذا صححه من تقدم ذكرهم. ينظر: الاستذكار ٣١٨٨، المحلى ٤/ ١٠٠، معرفة السنن ٦/ ٤١، بيان الوهم ٢/ ٥٧٥، فتح الباري ٣/ ٣٢٤، جامع التحصيل، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤٣، الإرواء ٣/ ٢٦٨. (وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ (١): مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان (٢). (ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد (٣). _________ (١) في (ق): في كل أربعين. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) زيادة: (وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ)، واعتبرها من المتن. (٣) رواه أحمد (٢٢٠٨٤)، من طريق سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذًا قال: «بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا»، وفيه: «ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع»، قال ابن عبد الهادي: (حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه)، وقال ابن حجر: (لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاته قديمة)، وصححه الألباني بالحديث الذي قبله. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ١٤، تعجيل المنفعة ٢/ ٣٥٣، الإرواء ٣/ ٢٦٨.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកម្រិតហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)សត្វអូដ្ឋ - ហ្វាស្លុនហ្វីហ្សាកាតិលអ៊ីប៊ីល) កម្រិតនិងអត្រានៃការដកហ្សាកាត់សត្វអូដ្ឋផ្អែកតាមលិខិតផ្លូវការរបស់លោកអាប៊ូបាក់រអាល់ស៊ីឌឌីក ﵁ ផ្ញើទៅកាន់ប្រជាជនបារ៉ែន៖ • ពី ៥ ដល់ ៩ ក្បាល៖ ដកចៀម ១ ក្បាល។ • ពី ១០ ដល់ ១៤ ក្បាល៖ ដកចៀម ២ ក្បាល។ • ពី ១៥ ដល់ ១៩ ក្បាល៖ ដកចៀម ៣ ក្បាល។ • ពី ២០ ដល់ ២៤ ក្បាល៖ ដកចៀម ៤ ក្បាល។ • ពី ២៥ ដល់ ៣៥ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ១ ឆ្នាំចូល ២ ឆ្នាំ (ប៊ីនទូម៉ាខដ) ១ ក្បាល។ • ពី ៣៦ ដល់ ៤៥ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ២ ឆ្នាំចូល ៣ ឆ្នាំ (ប៊ីនទូឡាប៊ូន) ១ ក្បាល។ • ពី ៤៦ ដល់ ៦០ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ៣ ឆ្នាំចូល ៤ ឆ្នាំ (ហ៊ីកកកោះ) ១ ក្បាល។ • ពី ៦១ ដល់ ៧៥ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ៤ ឆ្នាំចូល ៥ ឆ្នាំ (ចាហ្សាអាហ៍) ១ ក្បាល។ • ពី ៧៦ ដល់ ៩០ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ២ ឆ្នាំ (ប៊ីនទូឡាប៊ូន) ២ ក្បាល។ • ពី ៩១ ដល់ ១២០ ក្បាល៖ ដកកូនអូដ្ឋញីអាយុ ៣ ឆ្នាំ (ហ៊ីកកកោះ) ២ ក្បាល។ • លើសពី ១២០ ក្បាលឡើងទៅ៖ រៀងរាល់ ៤០ ក្បាលត្រូវដកប៊ីនទូឡាប៊ូន ១ ក្បាលហើយរៀងរាល់ ៥០ ក្បាលត្រូវដកហ៊ីកកកោះ ១ ក្បាល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في زكاة البقر

ឌុយអាល់
75
#75
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ هُنَا)، وهو التبيعُ في الثلاثين مِنَ البقرِ؛ لورودِ النصِّ فيه. (وَ) يجزئُ (ابْنُ لَبُونٍ) وحقٌّ وجَذَعٌ (مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِند عَدَمِها. (وَ) يجزئُ الذَّكَرُ (إِذَا كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا)، سواءٌ كان مِنْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُوَاساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِنْ غيرِ مالِه. (فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ (وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ) ضأنًا كانت أو مَعْزًا، أهليَّةً أو وحشيَّةً: (شَاةٌ)؛ جَذَعُ ضَأْنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، ولا شيء فيما دونَ الأربعين. (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ) إجماعًا. (وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِياهٍ). (ثُمَّ) تَستقرُّ الفريضةُ، (فِي كُلِّ مِائَةٍ: شَاةٌ)، ففي خمسمائةٍ: خَمْسُ شياهٍ، وفي ستمائةٍ: سِتُّ شياهٍ، وهكذا. ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ (١)، ولا مَعِيبَةٌ لا يُضحَّى بها إلَّا إنْ (٢) كان الكلُّ كذلك، ولا حامِلٌ، ولا الرُّبَّى (٣) التي تُربِّي ولدَها، ولا طَروقَةُ الفَحْلِ، ولا كريمةٌ، ولا أَكولةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها. وتُؤخذُ مريضةٌ مِنْ مِرَاضٍ، وصغيرةٌ مِنْ صِغَارِ غنمٍ، لا إبلٍ وبقرٍ، فلا يُجزئُ فُصْلَانٌ (٤) وعَجَاجيلُ (٥). وإنْ اجتمع صِغارٌ وكبارٌ، وصِحاحٌ ومعيباتٌ، وذكورٌ وإناثٌ؛ أُخذت أُنثى صحيحةٌ كبيرةٌ على قَدْرِ قيمةِ المالين. وإنْ كان النِّصابُ نَوْعَيْن؛ كبخاتي وعرابٍ، وبقرٍ وجواميسَ، وضأنٍ ومعْزٍ؛ أُخذت الفريضةُ مِنْ أحدِهما على قدْرِ قِيمةِ المالين. (وَالخُلْطَةُ) بضمِّ الخاءِ، أي: الشركةُ (تُصَيِّرُ المَالَيْنِ) المختلطينِ _________ (١) قال في المصباح المنير (٢/ ٦٣٧): (هَرِمَ هَرَمًا، من باب تَعِبَ، فهو هَرِمٌ: كبر وضعُف). (٢) في (ق): إذا. (٣) قال في الصحاح (١/ ١٣١): (الرُبَّى: بالضم على فُعْلَى: الشاة التي وضعتْ حديثًا، وجمعها: رُبابٌ، بالضم، والمصدر: رِبابٌ بالكسر، وهو قُرْبُ العهد بالولادة). (٤) قال في المطلع: (٣٤١): (الفُصلان: بضم الفاء، جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ويجمع على فصال). (٥) جمع: عِجْل، وهو ولد البقر، والأنثى عجلة. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٣٩. (كَـ) المالِ (الوَاحِدِ) إنْ كانَا نصابًا مِنْ ماشيةٍ والخَليطانِ من أهلِ وجوبِها، سواءٌ كانت خُلطَةَ أعْيَانٍ بكونِه مشاعًا؛ بأن يكونَ لكلٍّ نصفٌ أو نحوُه، أو خُلطةَ أوصافٍ بأنْ تميَّزَ ما لكلٍّ، واشتَرَكَا في: مُراحٍ - بضم الميم-: وهو المَبيتُ والمأْوَى، ومَسْرَحٍ: وهو ما تَجتمعُ فيه لتذهبَ للمرعى، ومحلَبٍ: وهو موضعُ الحَلْبِ، وفحلٍ: بأنْ لا يختصَّ بطَرْقِ أحَدِ المالين، ومَرْعى: وهو موضعُ الرَّعي ووقتُه؛ لقولِه ﵇: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» رواه الترمذي وغيرُه (١). فلو كان (٢) لإنسانٍ شاةٌ ولآخرَ تسعةٌ (٣) وثلاثون، أو لأربعين رجلًا أربعون شاةٍ، لكلِّ واحدٍ شاةٌ، واشتركَا حولًا تامًّا؛ فعليهم شاةٌ على حَسَبِ مِلكِهم. وإذا كان لثلاثةٍ مائةٌ وعشرون شاةً، لكلِّ واحدٍ أربعون، ولم يَثبُت لأحدِهم حُكمُ الانفرادِ في شيءٍ مِنَ الحولِ؛ فعلى الجميعِ شاةٌ أثلاثًا. ولا أَثَرَ لخلطةِ مَنْ ليس مِن أهلِ الزكاةِ، ولا فيما دونَ نصابٍ، _________ (١) هو جزء من حديث ابن عمر، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٢) خرم يسير في الأصل إلى قوله: (من الحول). (٣) في (ب): تسع. ولا لخُلطةِ مغصوبٍ. وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ متفرِّقةً فوقَ مسافةِ قَصْرٍ؛ فلكلِّ محلٍّ حُكْمُه. ولا أثر للخُلطةِ ولا للتفريقِ (١) في غيرِ ماشيةٍ، ويَحرُمان فرارًا؛ لما تقدَّم. _________ (١) في (ب): التفريق.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកម្រិតហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)សត្វគោនិងចៀម) កម្រិតនិងអត្រានៃការដកហ្សាកាត់សត្វគោនិងសត្វចៀម/ពពែ៖ «កម្រិតនៃសត្វគោ»៖ • ពី ៣០ ដល់ ៣៩ ក្បាល៖ ដកកូនគោឈ្មោលឬញីអាយុ ១ ឆ្នាំចូល ២ ឆ្នាំ (តាប៊ីអ៊ី - Tabi') ១ ក្បាលស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ដែលព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាលោកមូអាហ្ស ﵁ ពេលទៅប្រទេសយេម៉ែន។ • ពី ៤០ ដល់ ៥៩ ក្បាល៖ ដកមេគោអាយុ ២ ឆ្នាំចូល ៣ ឆ្នាំ (មូស៊ីនណ៖ - Musinnah) ១ ក្បាល។ • ពី ៦០ ក្បាលឡើងទៅ៖ រៀងរាល់ ៣០ ក្បាលត្រូវដកតាប៊ីអ៊ី ១ ក្បាលហើយរៀងរាល់ ៤០ ក្បាលត្រូវដកមូស៊ីនណ៖ ១ ក្បាល។ «កម្រិតនៃសត្វចៀមនិងពពែ»៖ • ពី ៤០ ដល់ ១២០ ក្បាល៖ ដកចៀមឬពពែ ១ ក្បាល។ • ពី ១២១ ដល់ ២០០ ក្បាល៖ ដកចៀមឬពពែ ២ ក្បាល។ • ពី ២០១ ដល់ ៣៩៩ ក្បាល៖ ដកចៀមឬពពែ ៣ ក្បាល។ • ពី ៤០០ ក្បាលឡើងទៅ៖ រៀងរាល់ ១០០ ក្បាលត្រូវដកចៀមឬពពែ ១ ក្បាល។ «លក្ខខណ្ឌសត្វដែលយកជាហ្សាកាត់»៖ ត្រូវតែជាសត្វដែលមានសុខភាពល្អមិនពិការមិនខ្វាក់ភ្នែកមិនស្គមរីងស្ងួតនិងមិនមែនជាសត្វដែលល្អផ្តាច់មុខរបស់ម្ចាស់ (ក្រីម៉ះ) ឡើយប៉ុន្តែជាសត្វកម្រិតមធ្យមដើម្បីកុំឱ្យមានការអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកក្រនិងម្ចាស់ទ្រព្យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في زكاة الغنم

ឌុយអាល់
76
#76
(សំបុត្រសរសើរពីស្រូវនិងផ្លែឈើ) (ទំព័រ 527)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ) قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧]، والزَّكاةُ تُسمَّى: نفقةٌ. (تَجِبُ) الزكاةُ (فِي الحُبُوبِ كُلِّهَا)؛ كالحِنْطَةِ (١)، والشَّعيرِ، والأرزِ (٢)، والدُّخْنِ، والبَاقِلَاءِ (٣)، والعَدَسِ، والحِمّصِ (٤)، وسائرِ الحبوبِ (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُوتًا)؛ كحبِّ الرَّشادِ، والفُجْلِ (٥)، والقِرْطِمِ (٦)، والأَبَازِيرِ (٧)؛ كالكُسْفُرةِ (٨)، _________ (١) الحِنْطَةُ، بالكسر: البُرُّ. ينظر: القاموس المحيط ص ٦٦٣. (٢) قال في المطلع (١٦٤): (الأَرُزُّ: الحب المعروف، وفيه ست لغات: أرْزٌ كأمنٍ، وأرَزٌّ كأشد، وأُرُزٌّ كعتل، وأَرُز كعضد، ورُزٌ كمد، ورُنْزٌ كقفل). (٣) قال في المطلع (ص ٢٧٦): (الباقلاء: الحب المعروف، يشدد ويخفف، فإذا شدد، كان مقصورًا، وإذا خُفِّفَ كان ممدودًا، وقد يقصر). (٤) قال في المصباح المنير (١/ ١٥٠): (والحمص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين). (٥) قال في المصباح المنير (٢/ ٤٦٣): (الفُجْلُ وزان قُفْلٍ). (٦) قال في المصباح المنير (٢/ ٤٩٨): (القرطم: حب العصفر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين). (٧) الأبازير: التوابل. ينظر: الصحاح ٢/ ٥٨٩. (٨) كذا في النسخ الخطية، وفي المعاجم: (كزبرة)، وقد تقال: بالسين: (كسبرة)، قال في لسان العرب: (٥/ ١٣٩): (الكزبرة: لغة في الكسبرة؛ وقال أبو حنيفة: الكزبرة، بفتح الباء، عربية معروفة، قال الجوهري: الكزبرة من الأبازير، بضم الباء، وقد تفتح، قال: وأظنه معربًا)، وفي حاشية الروض (٣/ ٢١٦): (الكسفرة: بضم الكاف والفاء). والكَمُّونِ (١)، وبزْرِ (٢) الكَتَّانِ (٣)، والقِثَّاءِ (٤)، والخِيارِ؛ لعمومِ قولِه ﵇: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ: العُشْرُ» رواه البخاري (٥)، (وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ)؛ لقولِه ﵇: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٦)، فدل على اعتبارِ التَّوسِيقِ، وما لا يُدَّخَرُ لا تَكْمُلُ فيه النِّعمةُ؛ لعدمِ النَّفعِ به مآلًا؛ (كَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ)، ولَوْزٍ، وفُسْتُقٍ، وبُنْدُقٍ (٧). ولا تجبُ في سائرِ الثمارِ، ولا في الخُضَرِ، والبُقُولِ، والزُّهورِ _________ (١) قال في المطلع (ص ٢٧٦): (الكَمُّون: بفتح الكاف، وتشديد الميم وضمها، معروفٌ). (٢) بفتح الباء وكسرها. ينظر: المطلع ص ٢٧٦ .. (٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٢٥): (الكَتان: بفتح الكاف، معروف، وله بزر يعتصر ويستصبح به، قال ابن دريد: والكتان عربي، وسمي بذلك: لأنه يكتن، أي: يسود إذا ألقي بعضه على بعض). (٤) قال في المصباح المنير (٢/ ٤٩٠): (القثاء: فعال، وهمزته أصلية، وكسر القاف أكثر من ضمها، وهو اسم لما يسميه الناس الخيار). (٥) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٦) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري. (٧) قال في المطلع (ص ١٦٣): (الفُسْتُق: بضم الفاء والتاء، وحكى أبو حفص الصقلي: فتح التاء لا غير، والبندق: بضم الباء والدال، كلاهما معرب، وليس بعربي). ونحوِها، غيرَ صَعْتَرٍ (١)، وأُشْنَانٍ، وسُمَّاقٍ (٢)، وورقِ شَجَرٍ يُقْصَدُ؛ كسِدْرٍ (٣)، وخِطْمِيٍّ، وآسٍ (٤)، فتجبُ فيها؛ لأنَّها مكيلَةٌ مدَّخَرةٌ. (وَيُعْتَبَرُ) لوجوبِ الزكاةِ في جمَيعِ ذلك: (بُلُوغُ نِصَابٍ قَدْرُهُ) - بعد تَصْفيةِ حَبٍّ مِن قِشْرِه، وجَفَافِ غيرِه -: خَمسَةُ أَوْسُقٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدري يرفعُه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» رواه الجماعة (٥). والوَسَقُ: سِتون صاعًا، وتقدَّم أنَّه خمسَةُ أَرطَالٍ وثُلُثُ عراقيٍّ، فهي (أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ)، وألفٌ وأربعمائةٍ وثمانيةٌ وعشرون رطلًا، وأربعةُ أسْبَاعِ رِطلٍ مصريٍّ، وثلاثُمائةٍ واثنان وأربعون رطلًا، وسِتَةُ أسْبَاعِ رطلٍ دمشقيٍّ، ومائتان وسبعةٌ وخمسون رطلًا وسُبُع رطلٍ قدسيٍّ. والوَسَقُ، والصَّاعُ، والمُدُّ: مَكاييلُ نُقِلت إلى الوزنِ لتحفظَ _________ (١) قال في الصحاح (٢/ ٦٨٥): (السَعْتَرُ: نبتٌ، وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب، لئلا يلتبس بالشعير). (٢) بالتشديد، كرمَّان. ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٩٨. (٣) قال في الصحاح (٢/ ٦٨٠): (السدر: شجر النبق، الواحدة: سِدْرَةٌ، والجمع سِدْرَاتٌ، وسِدِرَاتٌ، وسِدَراتٌ، وسدَر). (٤) قال في المصباح المنير (١/ ٢٩): (الآس: شجر عطر الرائحة، الواحدة آسة). (٥) رواه أحمد (١١٠٣٠)، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٢٤٤٥)، وابن ماجه (١٧٩٣). وتنقلَ، وتُعْتَبُر بالبُرِّ الرَزِينِ، فمَن اتَّخذ مَكيلًا يَسَعُ صاعًا منه عَرَف به ما بلَغ حدَّ الوجوبِ مِن غيرِه. (وَتُضَمُّ) أنواعُ الجِنْسِ مِنْ (ثَمَرَةِ العَامِ الوَاحِدِ) وزرعِه (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)، ولو ممَّا يَحملُ في السَّنةِ حَمْلَين (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لعمومِ الخبرِ، وكما لو بَدَا صلَاحُ إحداها قبل الأُخرى، سواءٌ اتَّفق وقتُ إطلاعِها وإدراكِها أو (١) اختلف، تعدَّد البلدُ أو لا (٢)، (لَا جِنْسٌ إِلَى آخَرَ)، فلا يُضَمُّ بُرٌّ لشعيرٍ، ولا تَمْرٌ لزبيبٍ في تكميلِ نصابٍ؛ كالمواشي. (وَيُعْتَبَرُ) أيضًا لوجوبِ الزكاةِ فيما تقدَّم: (أَنْ يَكُونَ) النِّصَابُ (مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةَ)، وهو بُدُّو الصَّلاحِ. (فَلَا تَجِبُ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ، أَوْ يَأْخُذُهُ بِحَصَادِهِ)، وكذا ما مَلَكه بعد بُدوِّ الصَّلاحِ بشراءٍ أو إرثٍ أو غيرِه، (وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنَ المُبَاحِ، كَالبُطْمِ (٣)، وَالزَّعْبَلِ) بوزنِ جعفرَ، وهو شعيرُ الجبلِ، (وَبِزْرِ قَطُونَا (٤)، _________ (١) في (أ) و(ع): و. (٢) في (ع) بدل قوله: (البلدُ أو لا): البلاد. (٣) قال في القاموس المحيط (ص ١٠٨٠): (البُطْمُ: بالضمِّ، وبضمتين: الحبة الخضراء، أو شجرها، ثمره مُسَخِّن مُدِرٌّ باهيٌّ، نافع للسُّعال واللَّقْوَة والكُلْية، وتغْليف الشَّعَر بورقه الجافِّ المنخول يُنبته ويُحسِّنه). (٤) قَطُونا: بفتح القاف وضم الطاء، يمد ويقصر، نبات يستشفى به. ينظر: العين ٥/ ١٠٤، المطلع ص ١٧٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើ - បាប់ហ្សាកាតិលហ៊ូប៊ូបវ៉ាត់ស៊ីម៉ារ) អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿ឱបណ្តាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយ! ចូរពួកអ្នកចំណាយចេញពីរបស់ល្អៗដែលពួកអ្នករកបាននិងពីអ្វីដែលយើងបានបញ្ចេញសម្រាប់ពួកអ្នកពីក្នុងដី﴾ [អាល់ពាកូរ៉ោះ: ២៦៧]។ «ប្រភេទដំណាំដែលជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់»៖ • រាល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងអស់ដូចជាស្រូវសាលីបាឡេស្រូវអង្ករសណ្តែកពោតល្ង។ • រាល់ផ្លែឈើណាដែលអាចវាល់លម្អិតនិងអាចរក្សាទុកបានយូរដូចជាផ្លែរ៉ាម៉ាត់ (ល្មើ) ផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រៀមគ្រាប់អាល់ម៉ុនគ្រាប់ភីស្តាស្យូ។ រីឯបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗ (ចេកក្រូចប៉ោម) ដែលឆាប់ខូចមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ឡើយ។ «កម្រិតកំណត់ (នីស៊ប) នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើ»៖ គឺចំនួន ៥ អ៊ាវស៊ូក (Awsup) បន្ទាប់ពីបោកបោករួចស្អាតស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មានហ្សាកាត់ឡើយចំពោះអ្វីដែលតិចជាង ៥ អ៊ាវស៊ូក» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ ៥ អ៊ាវស៊ូកស្មើនឹង ៣០០ សាអ៍ (Sa') ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៦១២ គីឡូក្រាម (ឬប្រហែល ៦៥៣ គីឡូក្រាមអាស្រ័យលើប្រភេទគ្រាប់)។ «អត្រាហ្សាកាត់ដែលត្រូវដក»៖ ១. «ដក ១០% (មួយភាគដប់ - អាល់អ៊ុស្ហរ៍)» ចំពោះដំណាំដែលស្រោចស្រពដោយទឹកភ្លៀងទឹកស្ទឹងឬទឹកបឹងធម្មជាតិដោយម្ចាស់មិនបានចំណាយកម្លាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកឡើយ។ ២. «ដក ៥% (កន្លះភាគដប់ - នីស្ហហ្វុលអ៊ុស្ហរ៍)» ចំពោះដំណាំដែលម្ចាស់ត្រូវចំណាយកម្លាំងសត្វឬម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្រោចស្រព។ ៣. «ដក ៧.៥%» ចំពោះដំណាំដែលប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកទាំងពីរស្មើគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب زكاة الحبوب والثمار)

ឌុយអាល់
77
#77
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وحَبِ نَمَّام (١)، (وَلَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)؛ لأنَّه لا يَملكُه بملْكِ الأرضِ. فإن نَبَت بنفسِه ما يزرعُه الآدميُّ، كمَنْ سقط له حبُّ حِنْطةٍ في أرضِه أو أرضٍ مباحةٍ؛ ففيه الزكاةُ؛ لأنَّه يَملكُه وقتَ الوجوبِ. (فَصْلٌ) (يَجِبُ عُشْرٌ) وهو واحدٌ مِن عشرةٍ (فِيمَا سُقِيَ بِلَا مَؤُنَةٍ)؛ كالغَيْثِ، والسيوحِ، والبعلِ (٢) الشَّاربِ بعروقِه. (وَ) يجبُ (نِصْفُهُ)، أي: نصفُ العُشْرِ (مَعَهَا)، أي: مع المؤنةِ؛ كالدُّولابِ تُديرُه البقرُ (٣)، والنواضِحِ يُسْتقَى عليها؛ لقولِه ﵇ في حديثِ ابنِ عمرَ: «وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري (٤). (وَ) يجبُ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ)، أي: أرباعِ العُشرِ (بِهِمَا)، أي: فيما يَشربُ بلا مُؤنةٍ وبِمؤنةٍ نِصفين، قال في المبدعِ: (بغيرِ خلافٍ نعلمُه) (٥). _________ (١) النَّمَّامُ: نَبْتٌ طيِّب الرائحة. ينظر: مختار الصحاح ص ٣٢٠. (٢) في (أ) و(ع): البعلي. وفي هامش (ح): يقال له: بعل من غير نسبة. (٣) في (ع): البقرة. (٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٥) (٢/ ٣٤١). (فَإِنْ تَفَاوَتَا)، أي: السقي بمؤنةٍ وبغيرِها؛ (فَـ) الاعتبارُ (بِأَكْثَرِهِمَا نَفْعًا) ونموًّا؛ لأنَّ اعتبارَ عددِ السَّقي وما يُسقَى به في كلِّ وقتٍ مُشِقٌّ، فاعْتُبِر الأكثرُ؛ كالسَّومِ. (وَمَعَ الجَهْلِ) بأكثرِهما نفعًا (العُشْرُ)؛ ليَخرجَ مِنْ عُهْدةِ الواجبِ بيقينٍ. وإذا كان له حائطان، أحدُهما يُسْقَى بمؤنةٍ والآخرُ بغيرِها؛ ضُمَّا في النصابِ، ولكلِّ منهما حُكْمُ نفسِه في سَقْيِه بمؤنةٍ أو غيرِها. ويُصَدَّقُ مالِكٌ فيما سَقَى به. (وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ)؛ لأنَّه يُقْصَدُ للأَكلِ والاقتياتِ، كاليابسِ، فلو باع الحبَّ أو الثمرةَ أو تَلِفا بتعديه بَعْدُ؛ لم تسقطْ، وإنْ قطعَهما أو باعَهما قبلَه فلا زكاةَ؛ إن لم يَقصِدْ الفِرارَ منها. (وَلَا يَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي البَيْدَرِ) ونحوِه، وهو موضعُ تَشْمِيسِها وتَيْبِيسِها؛ لأنَّه قبل ذلك في حُكْمِ ما لم تَثْبت اليدُ عليه. (فَإِنْ تَلِفَتْ) الحبوبُ أو الثمارُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ جعلِها في البَيْدَرِ (بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ) ولا تفريطٍ؛ (سَقَطَتْ)؛ لأنَّها لم تستقِرَّ. وإن تلِف البعضُ؛ فإن كان قبل الوجوبِ زكَّى الباقي إن بَلَغ نصابًا، وإلا فلا، وإن كان بعدَه زكَّى الباقي مطلقًا حيثُ بلَغ مع التَّالفِ نصابًا. ويَلزمُ إِخْراجُ حبٍّ مُصفًّى، وثَمِرٍ يابسًا. ويَحرمُ شِراءُ زكاتِه أو صدقتِه، ولا يَصحُّ. ويُزَكِّي كلَّ نوعٍ على حِدَتِه. (وَيَجِبُ العُشْرُ) أو نصفُه (عَلَى مُسْتَأْجِرِ الأَرْضِ دُونَ مَالِكِهَا)؛ كالمستعيرِ؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]. ويَجتمعُ العُشْرُ والخَراجُ في أرضٍ خَرَاجيَّةٍ. ولا زكاةَ في قَدْرِ الخَراجِ إنْ لم يَكُن له مالٌ آخرُ. (وَإِذَا أخَذَ مِنْ مُلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ)؛ كرؤوسِ الجبالِ، (مِنَ العَسَلِ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا عِرَاقِيًّا؛ فَفِيهِ عُشْرُهُ)، قال الإمامُ: (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاة العُشْرِ، قد (١) أخذ عمرُ منهم الزكاةَ) (٢). _________ (١) في (أ) و(ع): وقد. (٢) ذكرها في المغني (٣/ ٢٠)، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ قال: في العسل العُشر). ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦٥، وبنحوه في مسائل أبي داود (ص ١١٥). وأما أثر عمر: فرواه عبد الرزاق (٦٩٧٠)، وابن أبي شيبة (١٠٠٥٢)، من طريق عطاء الخراساني، عن عمر، قال: «في العسل عشر»، قال ابن حجر في عطاء: (صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس)، وقال: (روى عن الصحابة مرسلًا). وروى أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي (٢٤٩٩)، من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «جاء هلال إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله، فكتب عمر: إن أدَّى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشر نحله فاحم له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء». قال الدارقطني: (رواه عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مسندًا عن عمر، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر)، قال ابن حجر معلقًا: (فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه)، ووافقه الألباني، وحسَّن الحديث المرفوع ابن عبد البر. وضعَّف المرفوع جماعة من الحفاظ، قال الشافعي: (الحديث في أن في العسل العشر ضعيف)، قال البخاري: (ليس في زكاة العسل شيء يصح)، وقال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت)، وقال ابن عبد البر: (وضعَّف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي ﷺ أنه أخذ منه العشر)، وسبق بيان احتجاجه بأثر عمر في أخذ الزكاة من العسل، وقال العقيلي: (زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله). ينظر: العلل الكبير ص ١٠٢، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١٤، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٠٩، علل الدارقطني ٢/ ١١٠، الاستذكار ٣/ ٢٤٠، تنقيح التحقيق ٣/ ٥٩، تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٢، تقريب التهذيب ص ٣٩٢، التلخيص الحبير ٢/ ٣٧٠، الإرواء ٣/ ٢٨٤. ولا زكاةَ فيما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ على الشَّجرِ؛ كالمَنِّ، والتَّرَنْجَبِيلِ (١). _________ (١) قال في تهذيب اللغة (١٥/ ٣٣٨): (قال الليث: المنُّ كان يسقط على بني إسرائيل من السماء، إذ هُم في التيه، وكان كالعسل الحامس حلاوة، وقال الزجاج: جملة (المن) في اللغة: ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب، قال: وأهل التفسير يقولون: إن المن شيء كان يسقط على الشجر حلو يشرب، يقال: إنه الترنجبين). ومَنْ زكَّى ما ذُكر مِن المُعشَّراتِ مرةً؛ فلا زكاةَ فيه بَعْدُ؛ لأنَّه غيرُ مُرصدٍ للنماءِ (١). والمَعْدِنُ (٢) إن كان ذهبًا أو فضةً ففيه رُبْعُ عُشْرِه إنْ بلَغ نصابًا، وإن كان غيرَهما ففيه رُبْعُ عُشْرِ قيمتِه إن بلَغَت نصابًا بعد سَبكٍ وتصفيةٍ، إن كان المُخرِجُ له مِن أهلِ وجوبِ الزكاةِ. (وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ)، بكسرِ الدالِ، أي: مَدْفَونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِن كفارٍ، عليه أو على بعضِه علامةُ كفرٍ فقط، (فِيهِ (٣) الخُمُسُ فِي (٤) قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ)، ولو عَرْضًا؛ لقولِه ﷺ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ (٥). ويُصرفُ مَصرِفَ الفيءِ المطلقِ للمصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لغيرِ طلبِه. _________ (١) في (أ) و(ع): لنماء. (٢) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٥): (المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدنًا لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدونًا، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدنًا لإقامة الناس فيه). (٣) في (أ) و(ع): ففيه. وجعل الفاء الأولى من الشرح. (٤) في (ب): من. (٥) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠). وإنْ كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين؛ فلُقَطةٌ، وكذا إنْ لم تَكُنْ علامةٌ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គបន្តស្តីពីប្រភេទដំណាំដែលជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) និងការគិតគូរលើកម្រិតនីស៊ប) សេចក្តីសម្រេចបន្ថែមស្តីពីហ្សាកាត់កសិកម្ម៖ «ពេលវេលានៃកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់»៖ កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់កើតឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់ធញ្ញជាតិចាប់ផ្តើមរឹងនិងផ្លែឈើចាប់ផ្តើមទុំល្អ (ដូចជាផ្លែរ៉ាម៉ាត់ឡើងក្រហមឬលឿង)។ «ការបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឱ្យគ្រប់នីស៊ប»៖ • គ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រភេទតែមួយ (ដូចជាស្រូវសាលីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា) អាចបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឱ្យគ្រប់ ៥ អ៊ាវស៊ូកបាន។ • រីឯដំណាំខុសប្រភេទគ្នា (ដូចជាស្រូវសាលីជាមួយបាឡេឬល្មើជាមួយទំពាំងបាយជូរ) មិនអាចបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឱ្យគ្រប់នីស៊បបានឡើយ។ «ការប្រមូលផលក្នុងមួយរដូវកាល»៖ ប្រសិនបើដីស្រែមួយអាចប្រមូលផលបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការដាំដុះពីរលើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះការប្រមូលផលនីមួយៗត្រូវគិតគូរនីស៊បដោយឡែកពីគ្នា។ «ការប៉ាន់ប្រមាណផលផ្លែឈើ (ខ័រស្ហ - Kharsh)»៖ មេដឹកនាំមូស្លីមត្រូវចាត់បញ្ជូនអ្នកជំនាញឱ្យទៅធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទិន្នផលផ្លែរ៉ាម៉ាត់និងទំពាំងបាយជូរនៅលើដើមមុនពេលបេះដើម្បីឱ្យម្ចាស់ចម្ការដឹងពីចំនួនហ្សាកាត់ដែលត្រូវដកនិងអាចចាត់ចែងផលផ្លែឈើរបស់ខ្លួនបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
78
#78
(ភ្នំពេញ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ) أي: الذهبِ والفضَّةِ. (يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقالًا، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إسلامي؛ (رُبْعُ العُشْرِ مِنْهُمَا)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشةَ مرفوعًا: «إِنَّهُ كَانَ يَأْخُذ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَال» رواه ابنُ ماجه (١)، وعن عليٍّ نحوِه (٢)، وحديثِ أنسٍ مرفوعًا: «فِي _________ (١) رواه ابن ماجه (١٧٩١)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة مرفوعًا، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف)، وصححه الألباني لشواهده، ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا عند الدارقطني (١٩٠٢)، وفيه عبد الكريم بن أبي مخارق ومحمد بن أبي ليلى، وكلاهما ضعيف. حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عند أبي عبيد في الأموال (١١٠٦)، وهو مرسل صحيح، وفيه: «أن في كتاب رسول الله ﷺ وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيئ حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار»، وهذه وجادة من أقوى الوجادات كما يقول الألباني، وهي حجة. الوارد عن علي موقوفًا، وتقدم صفحة .... الفقرة .... قال ابن حزم: (كل ما ذكروا فيه عن رسول الله ﷺ فلا يصح منه شيء)، وقال ابن عبد البر: (لم يثبت عن النبي ﷺ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات)، وقال شيخ الإسلام: (وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف). ينظر: المحلى ٤/ ١٧٨، الاستذكار ٣/ ١٣٥، مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٢، مصباح الزجاجة ٢/ ٨٧، الإرواء ٣/ ٢٨٩. (٢) تقدم تخريجه في الشاهد رقم (٢)، صفحة ... الفقرة ..... الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ» متفق عليه (١). والاعتبارُ بالدِّرهَمِ الإسلاميِّ الذي وزنُه سِتةُ دوانِقَ، والعَشْرةُ مِن الدَّراهِمِ: سبعةُ مثاقيلَ، فالدِّرهَمُ: نِصفُ مِثقالٍ وخُمُسُه، وهو خمسون حبَّةً وخُمُسا حبةِ شعيرٍ. والعشرون مِثقالًا: خَمسةٌ وعشرون دينارًا وسُبُعَا دينارٍ وتُسُعُه على التَّحديدِ، بالذي زِنتُه دِرهَمٌ وثُمُنُ دِرهَمٍ. ويُزَكَّى مغشوشٌ إذا بلَغ خالصُهُ نِصَابًا وزنًا. (وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) بالأجزاءِ، فلو ملَك عَشَرةَ مثاقيلَ ومائةَ درهَمٍ، فكلٌّ مِنهما نِصْفُ نِصَابٍ، ومجموعُهما نِصابٌ، ويُجزئُ إخراجُ زكاةِ أحدِهما مِن الآخرِ؛ لأنَّ مقاصِدَهما وزكاتَهُما متفقةٌ، فهُما كنوعَي جِنسٍ. ولا فَرْقَ بين الحاضرِ والدَّيْنِ. (وَتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ)، أي: عروضِ التجارةِ (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا)؛ كمَنْ له عشرةُ مثاقيلَ ومتاعٌ قيمتُه عشرةٌ أخرى، أو له مائةُ درهَمٍ ومتاعٌ قيمتُه مِثلُها، ولو كان ذهبٌ وفِضةٌ وعروضٌ؛ ضُمَّ الجميعُ في تَكْميلِ النِّصابِ. _________ (١) رواه البخاري (١٤٥٤)، ولم نجده في مسلم، ولم يعزه إليه في تحفة الأشراف (٥/ ٢٨٤). ويُضَمُّ جيِّدُ كلِّ جِنْسٍ ومضروبِه إلى رديئِه وتِبْرِه، ويُخرجُ مِن كلِّ نوعٍ بحصتِه، والأفضلُ مِن الأعلى، ويُجزئُ إخراجُ رديءٍ عن أعلى مع الفضلِ. (وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ): (الخَاتَمُ (١)؛ «لأَنِّه ﵇ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق (٢)» متفقٌ عليه (٣). والأفضلُ جَعْلُ فَصِّهِ مما يَلي كفَّه، وله جعلُ فَصَّه مِنه ومِن غيرِه. والأَوْلى جَعْلُه في يسارِه، ويُكرَهُ بسبابةٍ ووسْطَى. ويُكرَهُ أَنْ يُكتبَ عليه ذِكْرُ اللهِ؛ قرآنٌ أو غيرُه. ولو اتَّخذ لنفسِه عِدَّةَ خَوَاتيمَ؛ لم تسقط الزكاةُ فيما خَرَج عن العادةِ، إلا أنْ يتَّخذَ ذلك لولدِه أو عبدِه. (وَ) يُباحُ له (قَبِيعَةُ السَّيْفِ)، وهي ما يُجعلُ على طرفِ القبضةِ، _________ (١) قال في المطلع (ص ١٧٢): (الخاتم: هذا المعروف: قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، وحكى الجوهري فيه: خاتام بوزن سَابَاطٍ، وخَيْتَامٌ بوزن بَيْطَارٍ). (٢) في الورق ثلاث لغات: (وَرِق) و(وِرْق) و(وَرْق)، مثل كَبِد وكِبْد وكَبْد. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٦٤. (٣) رواه البخاري (٥٨٧٣)، ومسلم (٢٠٩١)، من حديث ابن عمر. قال أنسٌ: «كَانَت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً» رواه الأثرمُ (١). (وَ) يُباحُ له (حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ)، وهي ما يُشَدُّ به الوَسَطُ، وتُسمِّيها العامَّةُ: الحياصةَ (٢)، واتَّخذ الصحابةُ المناطِقَ مُحلاةً بالفِضَّةِ. (وَنَحْوِهِ)، أي: نحوِ ما ذُكر؛ كحِلْيةِ الجَوْشَنِ (٣)، _________ (١) لعله في سننه المفقود، ورواه أبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٤)، من طريق جرير بن حازم، حدثنا قتادة، عن أنس به. حسَّنه النووي، وصحَّحه الألباني، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). ورواه أبو داود (٢٥٨٤)، والنسائي (٥٣٧٥)، والترمذي (١٦٩١)، من طريق هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا، ورجح هذا المرسل: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، والبزار، والدارمي، والمنذري، والدارقطني، وابن القطان والبيهقي، وقال: (تفرد به جرير بن حازم)، وأنكروا الرواية الأولى، وأجاب عن ذلك ابن حجر، والألباني: بأن جريرًا قد تابعه على رفعه همام وأبو عوانة، وأن للحديث شواهد، كحديث أبي أمامة عند النسائي (٥٣٧٣) وصححا إسناده، وحديث مرزوق بن الصقيل عند البيهقي (٧٥٧٣)، وإسناده ضعيف. ينظر: العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٣٩، علل الحديث ٣/ ٣٦٦، سنن الدارمي ٣/ ١٥٩٦، علل الدارقطني ١٢/ ١٥٠، السنن الكبرى ٤/ ٢٤١، مسند البزار ١٣/ ٤٦٦، بيان الوهم ٢/ ١٤٧ المجموع ١/ ٢٥٧، البدر المنير ١/ ٦٣٥، التلخيص الحبير ١/ ٢١١، الإرواء ٣/ ٣٠٥. (٢) قال في تاج العروس (١٧/ ٥٣٨): (الحياصة: بالكسر، والأصل: الحواصة، قلبت الواو ياء: سير في الحزام، وقيل: سير طويل يشد به حزام السرج، وفي التهذيب: (حزام الدابة). قلت: هذا هو الأصل، وقد استعمل في كل ما يشد به الإنسان حقوه). (٣) الجَوشَن: بفتح الجيم والشين: الدرع. ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٩٢، تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٢٨٠. والخُوذَةِ (١)، والخُفِّ، والرَّانِ (٢)، وحَمَائلِ (٣) سيفٍ؛ لأنَّ ذلك يُساوي المِنْطقةِ معنًى، فوجب أن يُساويها حُكمًا. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (وتركاشُ (٤) النُّشَابِ (٥)، والكلاليبُ (٦)؛ لأنَّه يسيرٌ تابعٌ) (٧). ولا يُباحُ غيرُ ذلك؛ كتحليةِ المَرَاكبِ، ولِبَاسِ الخيلِ كاللُّجُمِ (٨)، وتحليةِ الدَّواةِ (٩)، _________ (١) الخُوذَةُ: بالضم: المِغْفَرُ. ينظر: القاموس المحيط ص: ٣٣٣. (٢) الرَّانُ: كالخُفِّ، إلا أنه لا قَدَمَ له، وهو أطول من الخفِّ. ينظر: القاموس المحيط ص: ١٢٠٢. (٣) قال في الصحاح (٤/ ١٦٧٨): (الحمالة: عِلاقة السيف، مثل المِحْمَل، والجمع الحَمائِلُ، هذا قول الخليل). (٤) بالفارسية: تركش، وتجمع على تراكيش: جعبة كنانة. ينظر: تكملة المعاجم العربية لدوزي ٢/ ٣٨. (٥) قال في الصحاح (١/ ٢٢٤): (النُشَّابُ: السهام، الواحدة نُشَّابة). (٦) الكَلَالِيبِ: كَلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشدَّدة، ويقال أيضًا كِلَابٌ، وقال شيخ الإسلام: (الكلاليب: التي تمسك بها العمامة). ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦٤، الفروع ٤/ ١٥٦. (٧) ذكره في الفتاوى الكبرى بمعناه (٥/ ٣٥٣)، وانظر: الفروع (٤/ ١٥٦). (٨) لُجُم: جمع لجام، مثل: كتاب وكتب، وهي الحديدة في فم الفرس، ثم كثُر في كلامهم حتى سموا اللجام بسيوره وآلته لجامًا، ومنه قيل للخرقة تشدها الحائض في وسطها: لجام. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٤٩، تاج العروس ٣٣/ ٣٩٩. (٩) قال في مختار الصحاح: (١/ ١١٠): الدَّوَاةُ بالفتح: المحْبَرَةُ، والجمع: دَوًى، مثل: نَوَاةٍ ونَوًى). والمِقْلَمةِ (١)، والكِمرانِ (٢)، والمشطِ (٣)، والمُكحلةِ (٤)، والميلِ، والمرآةِ، والقِنْدِيلِ (٥). (وَ) يُباحُ للذَّكرِ (مِنَ الذَّهَبِ): (قَبِيعَةُ السَّيفِ (٦)؛ «لأَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ» (٧)، و«عُثْمَانَ بنَ حَنِيفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ» (٨) _________ (١) المِقلمة بالكسر: وعاء الأقلام. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥١٥. (٢) لم نجده. (٣) قال في تاج العروس (٢٠/ ١٠٤): (المشط مثلثة الأول، وحكى جماعة التثليث في شينه أيضًا، كما نقله شيخنا عن شروح الشفاء، قال: وعندي فيه نظر، وأنكر ابن دريد المِشط، بالكسر، واقتصر الجوهري على الضم، وهو أفصح لغاته، ومن لغاته: المَشِط ككتف، وقال الكسائي: المُشُط، مثال عُنق، وعن أبي الهيثم وحده: المشط، مثال عتل ...، وقال ابن بري: ومن أسمائه الممشط، مثال منبر ...، كل ذلك آلة يمتشط، أي: يسرح بها الشعر). (٤) المُكحلة: ما فيه الكحل، وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات. ينظر: القاموس المحيط ص: ١٠٥٢. (٥) قال في تاج العروس (٣٠/ ٢٩٠): (القِنديل، بالكسر: معروف، وهو مصباح من زجاج). (٦) قبيعة السيف: ما على طرف مَقبِضه من فضَّة أو حديد. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٦٠. (٧) رواه أحمد في فضائل الصحابة (٣٢٥)، من طريق سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب»، وسعيد ضعفه البخاري، وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا يترك). ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٨. (٨) رواه ابن أبي شيبة (٢٥١٨١)، من طريق عثمان بن حكيم، قال: «رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب»، وسنده صحيح، وسهل بن حنيف من الصحابة من أهل بدر وهو أخو عثمان. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ١٦٥. ذكرهما أحمدُ (١)، وقيَّدَهما باليسيرِ، مع أنَّه ذَكَر: «أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ وَزْنُهَا ثَمَانِيَة مَثَاقِيلَ» (٢)، فيحتملُ أنَّها كانت ذهبًا وفِضةً، وقد رواه الترمذي كذلك (٣). (وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ)؛ كرِبَاطِ أسنانٍ «لأَنَّ عَرْفَجَةَ (٤) بنَ أَسْعَد قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلَابَ (٥) فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» رواه أبو داودَ _________ (١) ذكره في المغني من رواية الأثرم عنه (٣/ ٤٦). (٢) ذُكر ذلك عن ابن عقيل الحنبلي، وحكاه في المبدع عن الإمام أحمد، ولم نقف عليه في الأحاديث والآثار. ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٥، الإنصاف ٣/ ١٤٩، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨. (٣) رواه الترمذي (١٦٩٠)، من طريق طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة قال: «دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة»، حسَّنه الترمذي وعبد الحق الأشبيلي، وطالب بن حجير صدوق كما في التقريب. وضعَّفه ابن عبد البر، وابن القطان، والذهبي، وأقرَّهم الزيلعي، وأعلَّه ابن القطان بجهالة هود بن عبد الله، وأعلَّه الذهبي بتفرد طالب به، قال: (وهو صالح الأمر إن شاء الله، وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ﷺ ذهبًا). ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٤٧٠، بيان الوهم ٣/ ٤٨١، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٣٣، نصب الراية ٤/ ٢٣٣، تهذيب التهذيب ١١/ ٧٤. (٤) عَرْفَجَة: بفتح أوله والفاء، بينهما راء ساكنة، وبالجيم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٤٠٠. (٥) يوم الكُلَاب بضم الكاف وتخفيف اللام: اسم ماءٍ كان به يوم معروف من أيام العرب. ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي ٨/ ١٦١. وغيرُه (١)، وصحَّحه الحاكمُ (٢)، وروى الأثرمُ عن موسى بنِ طلحةَ (٣)، وأبي حمزةَ (٤) الضُّبَعي (٥)، وأبي رافعٍ ثابتٍ البنانيِّ (٦)، _________ (١) رواه أبو داود (٤٢٣٢)، ورواه أحمد (١٩٠٠٦)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي (٥١٦١)، وابن حبان (٥٤٦٢)، من طريق عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة، وصححه الحاكم، وابن حبان، وحسنه الترمذي، والبغوي، والنووي. وأعلَّه ابن القطان بعلتين: الأولى: الانقطاع، فقط جاء في رواية ابن علية، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عرفجة، فدل على أن رواية الأكثر التي بإسقاط (أبيه) منقطعة. وأجاب عنها الألباني: بأن زيادة (أبيه) شاذة؛ لمخالفتها رواية الأكثر عن أبي الأشهب، ورواية سلم بن زرير عن عبد الرحمن، وقد سمع عبد الرحمن من جده عرفجة كما قال يزيد بن زريع، فهي متصلة. والعلة الثانية: جهالة عبد الرحمن بن طرفة، فإنه ليس له إلا هذا الحديث، ولم يرو عنه غير أبي الأشهب وسلم بن زرير، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وهما متساهلان في التوثيق، وأقر الألباني هذه العلة، وتردد في تحسينه، وقال: (ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي ولو كان مستورًا غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما). ينظر: شرح السنة للبغوي ١٢/ ١١٥، بيان الوهم ٤/ ٦٠٩، المجموع ١/ ٢٥٤، نصب الراية ٤/ ٢٣٥، الإرواء ٣/ ٣٠٨. (٢) لم نجده في مظان كتب الحاكم. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٢٥٩) وغيره، عن طعمة الجعفري، قال: «رأيت موسى بن طلحة قد شدَّ أسنانه بالذهب». (٤) هكذا في الأصل، وهو تصحيف، وصوابه: أبو جمرة بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران الضبعي. ينظر: فتح الباري ١/ ٢١٠، ٧/ ٤٥٢. (٥) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٧٥٠)، عن شعبة قال: «رأيت أبا التياح، وأبا حمزة، وأبا نوفل بن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب». (٦) هكذا في المخطوطات التي اعتمدناها، ولعل الصواب: (أبي رافع وثابت البناني)، فإن ثابتًا كنيته أبو محمد، وأبو رافع هو نفيع المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب، وقد ورد عنهم جميعًا ذلك: فروى ابن أبي شيبة (٢٥٢٦٥)، عن حماد قال: «رأيت ثابتًا البناني مشدود الأسنان بذهب»، وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٣٨)، عن علي بن سويد بن منجوف قال: «رأيت أبا رافع مشبكة أسنانه بالذهب». ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٤. وإسماعيلَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ (١)، والمغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ: «أنَّهم شدوا أسنانَهم بالذهبِ» (٢). (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ كَثُرَ)؛ كالطَّوْقِ، والخَلْخَالِ، والسوارِ، والقُرْطِ (٣)، وما في المخَانِقِ (٤)، والمقالدِ، والتَّاجِ وما أشبه ذلك؛ لقوله ﵇: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (٥). _________ (١) لم نقف عليه. (٢) رواه أحمد (٢٠٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٢٥٢٦٣)، عن حماد قال: «رأيت المغيرة بن عبد الله يربط أسنانه بذهب». (٣) قال في الصحاح (٣/ ١١٥١): (القرْط: الذي يعلَّق في شحمة الأذن، والجمع قِرَطَةٌ وقِراطٌ). (٤) قال في تاج العروس (٣٠/ ٢٩٠): (المخنقة: كمكنسة: القلادة الواقعة على المخنق، يقال: في جيدها مخنقة، وفى أجيادهن مخانق). (٥) رواه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٨)، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا، وأعلَّه ابن حبان، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم بالانقطاع، قال أبو حاتم: (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)، وكذا قال أبو زرعة وغيره. وللحديث شواهد كثيرة، قال الترمذي: (وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء)، وأقوى هذه الشواهد: حديث عقبة بن عامر عند الطحاوي في مشكل الآثار (٤١٦)، والبيهقي (٦١١٣)، وصححه الطحاوي، وقال ابن الملقن: (لا أعلم بإسناده بأسًا)، وحسَّن إسناده ابن حجر. حديث علي عند أحمد (٩٣٥)، وأبي داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، أعلَّه ابن القطان بجهالة راويه أبي أفلح، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن المديني: (حديث حسن ورجاله معروفون)، وحسن إسناده النووي. حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني (٢٣٤)، قال ابن الملقن: (سند لا أعلم به بأسًا)، وقال ابن حجر: (وإسناده مقارب). وقد قال الشوكاني: (وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعيف الذي لم تخل منه واحدة منها)، ووافقه الألباني، ولذا صَحَّح الحديثَ سواء بمجموع الشواهد أو لصحة بعض طرقه: ابنُ المديني، والترمذي، والطحاوي، وابن عبد البر، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان ١٢٢٤٩، المراسيل لابن أبي حاتم ص ٧٥، التمهيد ١٤/ ٢٤٢، معالم السنن ٤/ ٢١٦، بيان الوهم، رياض الصالحين ص ٢٦٢، البدر المنير ١/ ٦٤٠، نصب الراية ٤/ ٢٢٢، التلخيص الحبير ١/ ٢١١، تهذيب التهذيب ٤/ ٩٤، نيل الأوطار ٢/ ٩٩، الإرواء ١/ ٣٠٥. ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه. وكُره تَخَتُّمُهما (١) بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ. (وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا (٢)، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ، _________ (١) في (ع): تختمها. (٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٣١٨): (الحَلْي: حَلْي المرأة، وجمعه حُلي، مثل ثَديٍ وثُديّ، وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل: عِصي، وقرئ: (من حليهم عجلا جسدًا) بالضم والكسر). (المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ)؛ لقوله ﵇: «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ» رواه الطبرني (١) عن جابرٍ (٢)، وهو قولُ أنسٍ (٣)، وجابرٍ (٤)، وابنِ عمرَ (٥)، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الطبراني. (٢) لعله أبو الطيب الطبري، فقد رواه ابن الجوزي في التحقيق من طريقه (٩٨١)، وهو من طريق إبراهيم بن أيوب، ثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ومال ابن الجوزي، والمنذري، وابن الملقن إلى تصحيح الحديث. وأُعِلَّ الحديث بثلاث علل: الأولى: إبراهيم بن أيوب، وهو ضعيف. والثانية: عافية، قال ابن حجر: (قال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة)، ومع ذلك فلا يُحتمل تفرده. والثالثة: مجيئ ذلك عن جابر موقوفًا كما سيأتي. قال البيهقي: (لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع)، وضعَّفه الألباني، وهو ظاهر قول الإمام أحمد حيث استدل بالوارد عن الصحابة لا بالمرفوع، ففي رواية الأثرم قال في زكاة الحلي: (عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ لا يرون فيه زكاة)، وقال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء). ينظر: سنن الترمذي ٢/ ٢٣، معرفة السنن والآثار ٦/ ١٤٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٦٧، البدر المنير ٥/ ٥٦٩، التلخيص الحبير ٢/ ٣٨٦، الإرواء ٣/ ٢٩٤. (٣) رواه الدارقطني (١٩٦٥)، من طريق شريك، عن علي بن سليم، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: «ليس فيه زكاة»، وشريك هو بن عبد الله النخعي، قال الحافظ: (صدوق يخطئ كثيرائص). ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٦٦. (٤) رواه الشافعي (ص ٩٦)، وعبد الرزاق (٧٠٤٦)، وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: «لا». وصحح إسناده النووي. ينظر: المجموع ٦/ ٣٤. (٥) رواه مالك (٨٥٩)، وعبد الرزاق (٧٠٤٧)، من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس في الحلي زكاة». وصححه ابن حجر. ينظر: الدراية ١/ ٢٦٠. وعائشةَ (١)، وأسماءَ أختِها (٢)، حتَّى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حُلِيَّ النساءِ لإعارتِهنَّ، أو بالعكسِ؛ إن لم يكن فِرارًا. (وَإِنْ أُعِدَّ) الحليُّ (لِلكِرَاء، أَوْ النَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّمًا)؛ كسرجٍ ولجامٍ وآنيةٍ؛ (فَفِيهِ الزَّكَاةُ) إنْ بلَغ نصابًا وزنًا؛ لأنَّها إنما سقطت مما أُعِدَّ للاستعمالِ بصرْفِه عن جهةِ النماءِ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصلِ. فإن كان مُعَدًّا للتجارةِ وجَبَت الزكاةُ في قيمتِه؛ كالعروضِ. ومُباحُ الصناعةِ إذا لم يكن للتجارةِ يُعتبرُ في النصابِ بوزنِه، وفي الإخراجِ بقيمتِه. ويَحرمُ أنْ يُحَلَّى مسجدٌ، أو يُموَّه سقفٌ أو حائطٌ بنقدٍ، وتجبُ إزالتُه وزكاتُه بشرطِه، إلا إذا استُهلِك فلم يجتمِع منه شيءٌ. _________ (١) رواه مالك (٨٥٨)، وعبد الرزاق (٧٠٥٢)، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: «أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة». وصححه النووي، وابن حجر. ينظر: المجموع ٦/ ٣٤، الدراية ١/ ٢٦٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة (١٠١٧٨)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «أنها كانت لا تزكي الحلي»، وسنده صحيح.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)មាសនិងប្រាក់ - បាប់ហ្សាកាតិណាកដៃន) មាសនិងប្រាក់គឺជាវត្ថុតម្លៃមូលដ្ឋាននិងជារូបិយប័ណ្ណនៃការដោះដូរ។ «កម្រិតកំណត់ (នីស៊ប) នៃមាស»៖ គឺ ២០ ឌីណារ (Dinar) មាសសុទ្ធដែលស្មើនឹង ៨៥ ក្រាមនៃមាសសុទ្ធ។ «កម្រិតកំណត់ (នីស៊ប) នៃប្រាក់»៖ គឺ ២០០ ឌៀរហាំ (Dirham) ប្រាក់សុទ្ធដែលស្មើនឹង ៥៩៥ ក្រាមនៃប្រាក់សុទ្ធស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មានហ្សាកាត់ឡើយចំពោះប្រាក់ដែលតិចជាង ៥ អ៊ូគីយ៉ះ (២០០ ឌៀរហាំ)» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរី)។ «អត្រាហ្សាកាត់ដែលត្រូវដក»៖ គឺ ២.៥% (មួយភាគសែសិប - រុប៊ុអ៊ុលអ៊ុស្ហរ៍) បន្ទាប់ពីគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំពេញ (ហាវ៉ាល់)។ «ហ្សាកាត់លើប្រាក់សន្លឹករូបិយប័ណ្ណទំនើបនិងគណនីធនាគារ»៖ ប្រាក់សន្លឹកនិងរូបិយប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវគិតគូរបញ្ចូលគ្នាហើយប្រសិនបើតម្លៃសរុបរបស់វាស្មើនឹងតម្លៃមាស ៨៥ ក្រាម (ឬប្រាក់ ៥៩៥ ក្រាម) ហើយគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំនោះត្រូវដក ២.៥% ជាហ្សាកាត់។ «គ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់របស់ស្ត្រី»៖ • ប្រសិនបើស្ត្រីធ្វើគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់តែពាក់តុបតែងខ្លួនធម្មតានិងមិនហួសហេតុតាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលី (និងទស្សន៖សហការីភាគច្រើន) គឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ឡើយ។ • ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងទិញមាសទុកដើម្បីសន្សំទ្រព្យជួលឱ្យគេឬជាគ្រឿងអលង្ការដែលត្រូវហាមឃាត់នោះត្រូវតែដកហ្សាកាត់ ២.៥% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ «ហ្សាកាត់លើបំណុល»៖ បំណុលដែលគេជំពាក់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងទារបានមកវិញពីកូនបំណុលដែលមានលទ្ធភាពត្រូវដកហ្សាកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ (ឬដកសរុបពេលទារបានមកវិញ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب زكاة النقدين)

ឌុយអាល់
79
#79
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ) جمعُ عَرْضٍ - بإسكان الراء -: وهو ما أُعِدَّ لبيعٍ وشراءٍ لأجلِ ربحٍ، سُمِّي بذلك لأنَّه يُعْرَضُ ليُباعَ ويُشترى، أو لأنَّه يَعْرِضُ ثم يزولُ. (إِذَا مَلَكَهَا)، أي: العروضَ (بِفِعْلِهِ)؛ كالبيعِ، والنكاحِ، والخُلعِ، وقَبولِ الهبةِ والوصيةِ، واستِردادِ المبيعِ (بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) عند التملكِ أو (١) استصحابِ حُكمِها فيما تَعَوَّضَ عن عَرْضِها، (وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا) مِن أحدِ النقدين؛ (زَكَّى قِيمَتَهَا)؛ لأنَّها محلُّ الوجوبِ؛ لاعتبارِ النصابِ بها. ولا تُجزئُ الزكاةُ مِن العروضِ. (فَإِنْ مَلَكَهَا بِـ) غيرِ فعلِه؛ كـ (إِرْثٍ، أَوْ) مَلكها (بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا)، أي: التجارةَ بها؛ (لَمْ تَصِرْ لَهَا)؛ أي: للتجارةِ؛ لأنَّها خِلَافُ الأَصلِ في العروضِ، فلا تَصيرُ لها بمجرَّدِ النِّيةِ، إلا حليَّ لُبْسٍ؛ إذا نواه لقنيةٍ ثم نواه لتجارةٍ، فيزكيه. (وَتُقَوَّمُ) العروضُ (عِنْدَ) تمامِ (الحَوْلِ بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ عَينٍ)، أي: ذهبٍ، (أَوْ وَرِقٍ)، أي: فضةٍ، فإن بلغت قيمتُها نصابًا _________ (١) في (ع): و. بأحدِ النقدين دونَ الآخرِ اعتُبر ما تَبلُغُ به نصابًا. (وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بِهِ)، لا قدرًا ولا جِنسًا، رُوي عن عمرَ (١)، وكما لو كان عَرْضًا. وتُقَوَّم المغنيةُ ساذَجَةً (٢)، والخصيُّ بصفتِه، ولا عِبرةَ بقيمةِ آنيةِ ذهبٍ وفضةٍ. (وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)؛ لأنَّ وضعَ التجارةِ على التقلُّبِ (٣) والاستبدالِ بالعروضِ والأثمانِ، فلو انقطع الحولُ لبطلت زكاةُ التجارةِ. (وَإِنِ اشْتَراهُ) أو باعه (بِـ) نصابِ (سَائِمَةٍ؛ لَمْ يَبْنِ) على حولِه؛ لاختلافِهما في النصابِ والواجبِ، إلا أن يشتريَ نصابَ سائمةٍ للتجارةِ بمثلِه للقنيةِ؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزكاةِ، قُدِّم عليه زكاةُ _________ (١) رواه الشافعي (ص ٩٧)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٦٣)، وأبو عبيد (١١٧٩)، من طريق أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال: «مر بي عمر، فقال: يا حماس: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها، وأبو عمرو بن حِماس»، قال فيه أبو حاتم والذهبي: (مجهول)، وقد ذكر له ابن حجر في التهذيب ترجمة ترفع جهالته، إلا أنه لم أحدًا وثقه أو جرحه. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٧، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٧٨، الإرواء ٣/ ٣١١. (٢) ساذجة: بفتح الذال المعجمة وبكسرها، واقتصر باللسان على الفتح، أي: غير مغنية. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٩٧، وتاج العروس ٦/ ٣٣، وحاشية الروض ٣/ ٢٦٥. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): التقليب. التجارةِ؛ لقوَّتِها، فبِزوالِ المعارِضِ يثبُتُ حُكمُ السومِ لظهورِه. ومَنْ مَلَك نصابًا مِنَ السائمةِ لتجارةٍ فعليه زكاةُ تجارةٍ، وإن لم تبلغ قيمتُها نصابَ تجارةٍ فعليه زكاةُ السومِ. وإذا اشترى (١) ما يُصْبغ به ويبقى؛ كزَعْفَران ونيل (٢) ونحوه؛ فهو عرض تجارة يُقوَّم عند حوله، وكذا ما يشتريه دبَّاغ لِيَدْبَغَ به، كعَفْص (٣)، وما يدهن به؛ كسمنٍ وملحٍ. ولا شيءَ في آلاتِ الصَّباغِ، وأمتعةِ التجَّارِ، وقواريرِ العطَّارِ، إلا أن يُريدَ بيعَها معها. ولا زكاةَ في غيرِ ما تقدَّم، ولا في قيمةِ ما أُعِدَّ للكراءِ مِنْ عقارٍ وحيوانٍ، وظاهرُ كلامِ الأكثرِ: ولو أكثَرَ من شراءِ العقارِ فارًّا. _________ (١) في (ب): اشترى صباغ. (٢) النيل: نبات تصبغ من الثياب، قال في تاج العروس (٣١/ ٥٤): (النيل: نبات العظلم، وأيضًا نبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصفة من جانبين، ومن نبات العظلم يتخذ النيلج، بأن يغسل ورقه بالماء الحار فيجلو ما عليه من الزرقة، ويترك الماء فيرسب النيلج أسفله كالطين، فيصب الماء عنه، ويجفف). (٣) العفص: حمل شجرة البلوط، يحمل سنة بلوطًا وسنة عفصًا، وثوب معفص: مصبوغ بالعفص، ويدبغ به. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٢٧، المصباح المنير ٢/ ٤١٨.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)ទំនិញអាជីវកម្ម - បាប់ហ្សាកាតិលអ៊ូរ៉ូឌ) ទំនិញអាជីវកម្ម (អ៊ូរ៉ូឌុតទីចារ៉ោះ) គឺជារាល់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីអចលនទ្រព្យយានយន្តសម្លៀកបំពាក់ឬទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវបានទិញមកក្នុងគោលបំណងលក់ចេញយកប្រាក់ចំណេញ។ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃហ្សាកាត់ទំនិញអាជីវកម្ម»៖ ១. ត្រូវមានចេតនាធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរយកចំណេញនៅពេលទទួលបានទំនិញនោះ។ ២. តម្លៃសរុបនៃទំនិញត្រូវតែដល់កម្រិតនីស៊បនៃមាសឬប្រាក់នៅពេលដាច់ខួបមួយឆ្នាំពេញ។ ៣. ត្រូវគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំពេញ (ហាវ៉ាល់) ដោយរាប់បន្តពីប្រាក់ដើមទុនដែលបានយកទៅទិញទំនិញនោះ។ «របៀបនៃការគិតគូរហ្សាកាត់»៖ នៅពេលគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទំនិញដែលមាននៅក្នុងស្តុកទាំងអស់ «ផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន (តម្លៃលក់ចេញ)» មិនមែនផ្អែកតាមតម្លៃដើមដែលបានទិញមកឡើយបន្ទាប់មកបូកបញ្ចូលជាមួយសាច់ប្រាក់សុទ្ធនិងប្រាក់ចំណេញរួចដកបំណុលបន្ទាន់ចេញបើសល់លើសពីនីស៊បត្រូវដក ២.៥% ជាហ្សាកាត់។ «ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនជាប់ហ្សាកាត់»៖ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងហាងរថយន្តដឹកទំនិញធ្នើរតាំងទំនិញម៉ាស៊ីនផលិតនិងអគាររោងចក្រគឺមិនជាប់ហ្សាកាត់ឡើយពីព្រោះវាមិនមែនជាទំនិញសម្រាប់លក់ចេញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب زكاة العروض)

ឌុយអាល់
80
#80
(ភ្នំពេញ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ) هو اسمُ مصدرٍ مِنْ: أفطر الصائمُ إفطارًا، وهذه يُرادُ بها الصدقةُ عن البدنِ، وإضافتُها إلى الفطرِ من إضافةِ الشيءِ إلى سببِه. (تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍ) مِنْ أهلِ البوادي وغيرِهم، وتجبُ في مالِ يتيمٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه، ولفظه للبخاري (١)، (فَضَلَ (٢) لَهُ)، أي: عندَه (يَوْمَ العِيدِ وِلِيْلَتَهُ صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ)؛ لأنَّ ذلك أهمُّ فيجبُ تقديمُه؛ لقوله ﵇: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (٣). ولا يُعتبرُ لوجوبِها ملكُ نصابٍ. _________ (١) رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤، ٩٨٦). (٢) قال في المطلع (ص ١٧٥): (فَضَلَ: بفتح الضاد، يفضُل، كَدَخَلَ يدخُلُ، قال الجوهري وفيه لغة أخرى: فَضِلَ يَفْضَل، كَحَذِرَ يَحْذَرُ، وحكاها ابن السكيت، وفيه لغة ثالثة مركبة منهما: فضِل -بالكسر- يفضُل بالضم، وهو شاذ). (٣) روى مسلم (٩٩٧)، من حديث جابر مرفوعًا: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك»، وروى البخاري (٥٣٥٥)، ومسلم (١٠٤٢)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول». وإنْ فضل بعضُ صاعٍ أَخْرجه؛ لحديثِ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١). (وَ) يُعتبرُ كونُ ذلك كلِّه بعد (حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ) لنفسِه أو لمن تَلزمُه مُؤْنَتُه؛ مِن مسكنٍ، وعبدٍ، ودابةٍ، وثيابِ بذلةٍ، ونحوِ ذلك. (ولَا يَمْنَعُهَا (٢) الدَّيْنُ)؛ لأنَّها ليست واجبةً في المالِ (إِلَّا بِطَلَبِهِ)، أي: طلبِ الدَّينِ فيقدِّمُه إذًا؛ لأنَّ الزكاةَ واجبةٌ مواساةً، وقضاءُ الدَّيْنِ أهمُّ. (فَيُخْرِجُ) زكاةَ الفطرِ (عَنْ نَفْسِهِ)؛ لما تقدَّم (٣)، (وَ) عن (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ) مِنَ الزوجاتِ، والأقاربِ، وخادمِ زوجةٍ (٤) إن لزمتْهُ مؤنتُه، وزوجةِ عبدِه، وقريبِه الذي يلزمُه إعفافُه؛ لعمومِ قولِه ﵇: «أَدُّوا الفِطْرَةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» (٥). _________ (١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة. (٢) زاد في (ب): أي الزكاة. (٣) أي: ما رواه مسلم (٩٩٧)، من حديث جابر مرفوعًا: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها». (٤) في (أ) و(ب) و(ع): زوجته. (٥) رواه الدارقطني (٢٠٧٨)، والبيهقي (٧٦٨٥)، من حديث ابن عمر: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون». قال الدارقطني: (رفعه القاسم - وهو ابن عبد الله بن عامر بن زرارة - وليس بقوي، والصواب موقوف)، وضعف إسناده البيهقي، والذهبي. والموقوف: رواه ابن أبي شيبة (١٠٣٥٤)، والدارقطني (٢٠٧٩)، والبيهقي (٧٦٨١)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه». صحح إسناده الألباني، وبهذا يظهر أن المرفوع منكر، وهذا الموقوف يقوي القول بنكارة رواية الرفع. وله شاهد من حديث علي: رواه البيهقي (٧٦٨٣)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁ قال: «فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون». قال البيهقي: (وهو مرسل)، أي: منقطع بين جعفر بن محمد وعلي. وله شاهد آخر: عند الدارقطني (٢٠٧٧)، من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه مرفوعًا، وهذا مرسل أيضًا، وإسماعيل شيعي، قال ابن حبان في ترجمة علي الرضا: (يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته)، وهذا من حديث شيعته. وقد روي عن علي موقوفًا، رواه عبد الرزاق (٥٧٧٣) والبيهقي (٧٦٨٤)، قال علي: «من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر»، قال البيهقي: (وعبد الأعلى غير قوي، إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله - يعني: حديث علي بن موسى الرضا السالف - قويا فيما اجتمعا فيه)، ولأجل هذه الشواهد حسَّنه الألباني. ينظر: الثقات لابن حبان ٨/ ٤٥٦، تنقيح التحقيق للذهبي ص ٣٤٨، لسان الميزان ١/ ٤٤١، الإرواء ٣/ ٣٢٠. ولا تلزمُه فِطرةُ مَنْ يَمونُه مِنَ الكفارِ؛ لأنَّها طُهْرةٌ للمُخرَجِ عنه، والكافرُ لا يَقبلُها؛ لأنَّه لا يطهِّرُه إلا الإسلامُ ولو عبدًا. ولا تلزمُه فِطرةُ أجيرٍ وظئرٍ استأْجَرَهما بطعامِهما، ولا مَن وجبت نفقتُه في بيتِ المالِ. (وَلَوْ) تبرع بمؤنةِ شخصٍ جميعَ (شَهْرِ رَمَضَانَ)؛ أدَّى فِطْرتَه؛ لعمومِ الحديثِ السابقِ، بخلافِ ما لو تبرَّع به بعضَ الشهرِ. (فَإِنْ عَجَزَ عَنِ البَعْضِ) وقَدِرَ على البعضِ؛ (بَدَأَ بِنَفْسِهِ)؛ لأنَّ نفقةَ نفسِه مقدَّمةٌ، فكذا (١) فِطرتُها، (فَامْرَأَتِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِها مطلقًا، ولآكديَّتِها، ولأنَّها معاوضةٌ، (فَرَقِيقِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِه مع الإعسارِ، ولو مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارةٍ، (فَأُمِّهِ)؛ لتقديمِها في البِرِّ، (فَأَبِيهِ)؛ لحديثِ: «مَنْ أَبَرُّ يَا رَسُولُ الله؟» (٢)، (فَوَلَدِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِه في الجملةِ، (فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ)؛ لأنَّه أَوْلَى مِنْ غيرِه، فإن استوى اثنان فأكثرَ ولم يَفْضُلْ إلا صاعٌ؛ أُقْرِعَ. (وَالعَبدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ صَاعٌ) بحسَبِ مُلْكِهم فيه؛ كنفقتِه. وكذا حرٌّ وجَبَت نفقتُه على اثنين فأكثرَ، يوزَّعُ الصاعُ بينهم بحسبِ النفقةِ؛ لأنَّ الفطرةَ تابعةٌ للنفقةِ. (وَيُسْتَحَبُّ) أن يُخْرِجَ (عَنِ الجَنِينِ)؛ لفعلِ عثمانَ ﵁ (٣)، ولا تجبُ عنه؛ لأنَّها لو تعلَّقَت به قبل ظهورِه لتعلَّقت الزكاةُ بأجنةِ السوائمِ. _________ (١) في (ق): وكذا. (٢) رواه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، من حديث أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك»، واللفظ لمسلم، وفي لفظ له: «من أبر؟». (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٠٧٣٧)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٦٤٤)، من طريق حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»، وهو منقطع بين حميد وقتادة وبين عثمان، ولذا ضعَّفه زين الدين العراقي والألباني. ينظر: طرح التثريب ٤/ ٦٠، الإرواء ٣/ ٣٣٠. (وَلَا تَجِبُ لِـ) زوجةٍ (نَاشِزٍ)؛ لأنَّه لا تجبُ عليه نفقتُها، وكذا مَن لم تجب نفقتُها لِصِغَرٍ ونحوِه؛ لأنَّها كالأجنبيةِ، ولو حاملًا. ولا لأمةٍ تسلَّمَها ليلًا فقط، وتجبُ على سيدِها. (وَمَنْ لَزِمَتْ غيرَهُ فِطْرَتُهُ)؛ كالزوجةِ والنَّسيبِ المعسرِ، (فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، أي: إذنِ مَنْ تلزمُه؛ (أَجْزَأَتْ)؛ لأنَّه المخاطَبُ بها ابتداءً، والغيرُ متحمِّلٌ. ومَن أخرج عمَّن لا تلزمُه فِطرتُه بإذنِه أجزأ، وإلا فلا. (وَتَجِبُ) الفِطرةُ (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ (١) لَيْلَةَ) عيدِ (الفِطْرِ)؛ لإضافتِها إلى الفطرِ، والإضافةُ تقتضي الاختصاصَ والسببيةَ، وأولُ زمنٍ يقعُ فيه الفطرُ مِن جميعِ رمضانَ مغيبُ الشَّمسِ من ليلةِ الفطرِ. (فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الغروبِ، (أَوْ مَلَكَ عَبْدًا) بعد الغروبِ، أو تزوَّج (زَوْجَةً) ودخل بها بعد الغروبِ، (أَوْ وُلِدَ لَهُ) بعد الغروبِ؛ (لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ) في جميعِ ذلك؛ لعدمِ وجودِ سببِ الوجوبِ، (وَ) إن وُجدِت هذه الأشياءُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الغروبِ؛ (تَلْزَمُ) الفطرةُ لمن ذُكِر؛ لوجودِ السببِ. (وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا) معجَّلةً (قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ)؛ لما روى البخاري بإسنادِه عن ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ _________ (١) في (ب): شمس. مِنْ رَمَضَانَ» (١)، وقال في آخرِه: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (٢). وعُلِم مِن قولِه: (فَقَطْ): أنَّها لا تجزئُ قبلَهما؛ لقولِه ﵇: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَب فِي هَذَا اليَوْمِ» (٣)، ومتى قدَّمَها بالزَّمنِ الكثيرِ فات الإغناءُ المذكورُ. (وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أولَ البابِ. (وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ)، أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصلاةِ. (وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ)، ويكونُ (آثِمًا) بتأخيرِها عنه؛ لمخالفتِه (٤) أمرِه ﵇ بقولِه: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا اليَوْمِ» رواه الدارقطني مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ (٥). ولمن وَجَبت عليه فِطرةُ غيرِه إخراجُها مع فطرتِه مكانَ نفسِه. _________ (١) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٢) وهذا من قول نافع، يدل عليه ما في صحيح ابن خزيمة (٢٣٩٧)، قال أيوب لنافع: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. (٣) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٤) في (ب): مخالفة. (٥) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)ហ្វ៊ីត្រី - បាប់ហ្សាកាតិលហ្វ៊ីត្រ) ហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រីគឺជាទានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវដកចេញនៅចុងបញ្ចប់នៃខែបួសរ៉ម៉ាឌនដើម្បីជាការសម្អាតអ្នកកាន់បួសពីពាក្យសម្តីឥតប្រយោជន៍និងអំពើខ្វះខាតនានាព្រមទាំងផ្តល់អាហារដល់ជនទុគ៌តស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ។ «កាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រី» គឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) លើគ្រប់មូស្លីមទាំងអស់ទាំងបុរសស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់សេរីជននិងទាសករស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់លោកអ៊ីព្នអ៊ូម៉ើរ ﵄។ «អ្នកដែលត្រូវដកហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រី»៖ មេគ្រួសារត្រូវដកសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់របស់ខ្លួន (ដូចជាភរិយាកូនៗ ឪពុកម្តាយជរា) ប្រសិនបើគាត់មានស្បៀងអាហារលើសពីតម្រូវការហូបចុករបស់គ្រួសារក្នុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដនិងយប់បុណ្យអ៊ីដ។ «ពេលវេលានៃការដកហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រី»៖ • ពេលវេលាកាតព្វកិច្ច៖ ចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌន (យប់បុណ្យអ៊ីដ)។ • ពេលវេលាដ៏ប្រសើរបំផុត (មុស្តាហាប់)៖ គឺនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដមុនពេលចេញទៅសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដ។ • ពេលវេលាអនុញ្ញាត៖ អាចដកមុនថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដ ១ ឬ ២ ថ្ងៃដូចដែលសហការីធ្លាប់បានអនុវត្ត។ • ការពន្យារពេលរហូតដល់ក្រោយការសឡាតបុណ្យអ៉ីឌីអ៊ីដគឺត្រូវចាត់ទុកត្រឹមជាទានធម្មតា (សូដាកកោះ) ប៉ុណ្ណោះហើយមានបាបប្រសិនបើគ្មានហេតុផលសមស្រប។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب زكاة الفطر)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង