Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
281
#281
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ القَسَامَةِ) (وَهِيَ) لغةً: اسمٌ القسمُ أُقِيمَ مقامَ المصدرِ، مِن قولِهم: أَقْسَمَ إقْسامًا وقَسَامةً. وشرعًا: (أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ)، روى أحمدُ، ومسلمٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ» (١). ولا تَكون في دَعوَى قَطعِ طرفٍ ولا جُرحٍ. و(مِنْ شَرْطِهَا)، أي: القَسامةِ: (اللَّوْثُ (٢)، وَهُوَ العَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ؛ كَالقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِالثَّأْرِ)، وكما بينَ البُغاةِ وأهلِ العَدلِ، وسواءٌ وُجِد مع اللَّوْث أثَرُ قَتلٍ أوْ لا. (فَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ القَتْلُ مِنْ غَيْرِ لَوْثٍ؛ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً وَبَرِئَ) حيثُ لا بيِّنةَ للمدَّعِي؛ كسائرِ الدَّعاوي، فإن نَكَل قُضِيَ عليه بالنُّكولِ إن لم تكنِ الدَّعوى بقَتلِ عمدٍ، فإن كانت به لم يَحلِفْ، _________ (١) رواه أحمد (٢٣١٨٧)، ومسلم (١٦٧٠)، من حديث رجل من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ. (٢) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٩): (اللَّوْث- بفتح اللام وإسكان الواو-: وهو قرينة تقوى جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث، وهو القوة). وخُلِّيَ سبيلُهُ. ومِن شَرْطِ القَسامةِ أيضًا: تكليفُ مُدَّعىً عليه القتلُ، وإمكانُ القَتلِ منه، ووَصفُ القَتلِ في الدَّعْوَى، وطَلَبُ جميعِ الورثةِ، واتفاقُهُم على الدَّعوى، وعلى عَينِ القاتِلِ، وكونُ فيهم ذكورٌ مُكلَّفون، وكونُ الدَّعوَى على واحدٍ مُعَيَّنٍ. ويُقَادُ فيها إذا تَمَّت الشُّروطُ. (وَيُبْدَأُ بِأَيْمَانِ الرِّجَالِ مِنْ وَرَثَةِ الدَّمِ؛ فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا)، وتُوَّزَّعُ بينهم بِقَدْرِ إرثِهِم، ويُكَمَّلُ كَسْرٌ، ويُقضى لهم. ويُعتبَرُ حُضورُ مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه وقْتَ حَلِفٍ. ومتى حَلَف الذُّكورُ فالحَقُّ حتَّى في عَمْدٍ لجميعِ الورثةِ. (فَإِنْ نَكَلَ الوَرَثَةُ) عن الخمسينَ يَمينًا أو عن بعضِها، (أَوْ كَانُوا)، أي: الورثةُ كلُّهُم (نِسَاءً؛ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ) إن رَضِيَ الورثةُ، وإلا فَدَى الإمامُ القتيلَ مِن بيتِ المالِ؛ كمَيِّتٍ في زَحْمَةِ جمعةٍ وطوافٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីកាសាម៉ោះ (Qasamah)៖ កាសាម៉ោះគឺជាការស្បថដ៏ពិសិដ្ឋចំនួន ៥០ ដងដដែលៗនៅក្នុងបណ្តឹងតុលាការស្តីពីមនុស្សឃាតលើជីវិតដែលត្រូវបានការពារនៅពេលមានភស្តុតាងកាល៖ទេស៖រឹងមាំ (ឡាវស៍ - Lawth) ដូចជាការប្រទះឃើញសពស្លាប់នៅក្នុងភូមិសត្រូវឬបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងសម្លាប់។ ព្យាការី ﷺ បានទទួលស្គាល់នីតិវិធីកាសាម៉ោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចមានកត់ត្រាក្នុងហាឌីޘស្របគ្នាអំពីសហការីអាន់សរដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅខៃបារ។ សម្បថ ៥០ ដងត្រូវធ្វើឡើងដោយទាយាទឈាមប្រុសៗពេញវ័យដើម្បីបញ្ជាក់ពីពិរុទ្ធភាពរបស់ជនសង្ស័យ។ ប្រសិនបើពួកគេស្បថគ្រប់ ៥០ ដងពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទទួលបានសំណងឌីយ៉ាត់ពេញលេញពីក្រុមញាតិជនជាប់ចោទប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេបដិសេធនោះសម្បថនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យភាគីចុងចោទវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب القسامة)

ឌុយអាល់
282
#282
(សៀវភៅព្រំដែន) (ទំព័រ ៣៧៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الحُدُودِ) جمعُ حدٍّ، وهو لغةً: المَنْعُ، وحدودُ اللهِ محارِمُه. واصطلاحًا: عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ شرعًا في مَعصيةٍ لتَمْنَعَ مِن الوقوعِ في مثلِها. (لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ)؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (١)» (٢)، (مُلْتَزِمٍ) أحكامَ المسلمين؛ مُسلمًا كان أو ذِمَّيًّا، _________ (١) في (ح) و(أ) و(ب) و(ع): ثلاثة. (٢) جاء من حديث عائشة ومن حديث علي ﵄: أما حديث عائشة ﵂: فرواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن الجارود (١٤٨)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢٣٥٠)، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا، بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل». قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والألباني. قال ابن الملقن: (هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، له طرق أقواها طريق عائشة ﵂، ثم قال: (بإسناد حسن، بل صحيح متصل، كلهم علماء). وقال رجل ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك واهٍ؟ فقال: (ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد - يعني: ابن أبي سليمان-)، قال الترمذي: (سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه). قال ابن حجر: (وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه)، قال ابن الملقن: (أخرج له مسلم مقرونًا، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد)، وقال عنه في التقريب: (صدوق له أوهام). وأما حديث علي ﵁: فرواه أحمد (٩٤٠)، وأبو داود (٤٤٠٢)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، من طرق عن علي مرفوعًا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ». ورواه أبو داود (٤٣٩٩)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٥) موقوفًا. واختلف الحفاظ فيه بين ترجيح الرفع والوقف: فقال الترمذي: (سألت محمدًا -يعني: البخاري- عنه، يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب: «رفع القلم» الحديث. فقال: الحسن قد أدرك عليًا. وهو عندي حديث حسن)، ورجحه مرفوعًا: الحاكم والألباني. ورجح الموقوف: النسائي والدارقطني. قال ابن حجر: (ورجح النسائي الموقوف ومع ذلك فهو مرفوع حكمًا). ينظر: العلل الكبير ص ٢٢٥، سؤالات الجنيد ص ٣٤١، علل الدارقطني ٣/ ٧٢، البدر المنير ٣/ ٢٢٦، فتح الباري ١٢/ ١٢١، الدراية ٢/ ١٩٨، الإرواء ٢/ ٤. بخلافِ الحربيِّ والمستأمَنِ، (عَالِمٍ بالتَّحْرِيمِ)؛ لقولِ عمرَ، وعثمانَ (١)، _________ (١) أما أثر عمر ﵁: فرواه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب: أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر، أن رجلًا اعترف عبدُه بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: «هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده»، قال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إليه). وأما أثر عثمان ومعه عمر ﵄: فرواه عبد الرزاق (١٣٦٤٤)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فزعًا فحدثه فقال له عمر: «لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك»، فأرسل إليها فسألها فقال: «حبلت؟» قالت: نعم من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليًا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالسًا، فاضطجع فقال علي، وعبد الرحمن: «قد وقع عليها الحد»، فقال: أشر عليَّ يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: «أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه»، فأمر بها فجلدت مائة، ثم غربها، ثم قال: «صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم». قال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد). وقد رواه الشافعي (ص ١٦٨)، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن حاطب حدثه به. وأعله الألباني بمسلم بن خالد وهو ضعيف. إلا أنه قد توبع بما تقدم، والإسناد السابق صحيح. ينظر: إرشاد الفقيه ٢/ ٣٥٩، الإرواء ٧/ ٣٤٢. وعليٍّ: «لا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» (١). (فَيُقِيمُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) مُطلقًا، سواءٌ كان الحدُّ للهِ؛ كحدِّ الزِّنا (٢)، أو لآدميٍّ؛ كحدِّ القذفِ؛ لأنَّه يَفتَقِرُ إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَنُ _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٤٧)، والبيهقي (١٧٠٨٢)، من طريق الهيثم بن بدر، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة»، والإسناد فيه ضعف، قال الذهبي في الهيثم بن بدر: (فيه ضعف)، وحرقوص ذكره البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه شيء جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٣١، الثقات ٤/ ١٩٣، الجرح والتعديل ٣/ ٣١٤، المغني في الضعفاء ٢/ ٧١٥. (٢) في (أ) و(ع): كزنا. مكان قوله (كحد الزنا). مِن استيفائِه الحيفُ، فوَجَبَ تفويضُه إلى نائبِ اللهِ تعالى في خَلْقِه. ويُقيمُهُ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ)، وتحرُمُ (١) فيه؛ لحديثِ حكيمِ بنِ حزامٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ بِالمَسْجِدِ (٢)، وَأَنْ تُنْشَدَ (٣) الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الحُدُودُ» (٤). _________ (١) في (أ): ويحرم. (٢) في (ح): في المسجد. (٣) في (ق): يُنشد. (٤) رواه وأبو داود (٤٤٩٠) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام ﵁ به. ورواه أحمد (١٥٥٨٠)، عن حجاج، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفًا. قال أحمد: (لم يرفعه)، يعني: حجاج. ورواه أحمد (١٥٥٧٩)، عن وكيع، ثنا الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام ﵁ مرفوعًا. والحديث ضعفه ابن الجوزي، والإشبيلي، وابن القطان، قال ابن القطان: (وعِلَّته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم، وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم، ذكره الدارقطني، ولا يصح أيضًا، فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به)، وقال في البلوغ: (رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص: (ولا بأس بإسناده)، وبنحوه قال ابن كثير، وحسنه الألباني، وأجاب ابن الملقن عن كلام ابن القطان بقوله: (وفي إسناده محمد بن عبد الله الشعيثي وقد وثقة غير واحد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وفيه أيضًا زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة. قلت: قد ذكره ابن حبان في ثقاته). وللحديث أيضًا شواهد: حديث ابن عباس ﵄. وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (حديث لا يقتل الوالد بولده) مرسل مكحول: رواه ابن أبي شيبة (٢٨٦٥٣)، من طريق ابن فضيل، عن محمد بن خالد الضبي، عن مكحول مرسلًا: «جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم»، وهو مرسل صحيح. حديث عبد الله بن عمرو ﵄: رواه ابن ماجه (٢٦٠٠)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلد الحد في المساجد»، وابن لهيعة ضعيف. ينظر: العلل المتناهية ١/ ٤٠٣، الأحكام الوسطى ١/ ٢٩٦، بيان الوهم ٣/ ٣٤٤، إرشاد الفقيه ٢/ ٣٦١، تحفة المحتاج ٢/ ٥٧١، التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢، الإرواء ٧/ ٣٦١. وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها في حدٍّ للهِ تعالى بعدَ أن يَبلُغَ الإمامَ. ولسيِّدٍ مكلَّفٍ عالمٍ به وبشروطِهِ إقامتُه بجَلْدٍ، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كلِّه له. (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الحَدِّ قَائِمًا)؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى إعطاءِ كلِّ عُضْوٍ حظَّه (١) مِن الضَّرْبِ، (بِسَوْطٍ) وسَطٍ (لَا جَدِيدٍ وَلا خَلَقٍ) -بفتحِ الخاءِ (٢) -؛ لأنَّ الجديدَ يجرحُهُ، والخَلَقَ لا يُؤلِمُهُ. (وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجَرَّدُ) المحدودُ مِن ثيابِهِ عندَ جلْدِه؛ _________ (١) في (ع): حقه. (٢) في (أ) و(ب) و(ح) و(ع): اللام. لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ، وَلَا قَيْدٌ، وَلَا تَجْرِيدٌ» (١)، (بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ)، وإن كان عليه فَروٌ أو جُبةٌ محشُوَّةٌ نُزِعَت. (وَلَا يُبَالَغُ بِضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الجِلْدَ)؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُه لا إهلاكُه، ولا يَرفَعُ ضاربٌ يدَهُ بحيثُ يَبدو إبطُهُ. (وَ) سُنَّ أن (يُفَرَّقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ)؛ ليأخُذَ كلُّ عضوٍ منه حظَّه، ولأنَّ تواليَ الضربِ على عُضوٍ واحدٍ يُؤدِّي إلى القتلِ. وُيكثِرُ منه في مواضِعِ اللَّحمِ؛ كالأَلْيتين، والفخذَيْنِ، ويُضرَبُ مِن جالِسٍ ظهرُه وما قاربَهُ. (وَيُتَّقَى) وُجوبًا (الرَّأْسُ، وَالوَجْهُ، وَالفَرْجُ، وَالمَقَاتِلُ)؛ كالفؤادِ، والخُصْيَتَيْنِ؛ لأنَّه ربَّما أدَّى ضَرْبُه على شيءٍ مِن هذه إلى قَتْلِه أو ذهابِ مَنفعةٍ. (وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيهِ)، أي (٢): فيما ذُكِر، (إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً)؛ لقولِ عليٍّ ﵁: «تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٣٥٢٢)، والبيهقي (١٧٥٧٧)، من طريق جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود به. قال الألباني: (إسناد ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرًا متروك). ينظر: الإرواء ٧/ ٣٦٤. (٢) سقطت (أي) من (ع). قَائِمًا» (١)، (وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلاَّ تَنْكَشِفَ)؛ لأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفِعْلُ ذلك بها أسْتَرُ لها. وتُعتبَرُ لإقامَتِه نيَّةٌ، لا موالاةٌ. (وَأَشَدُّ الجَلْدِ) في الحدودِ (جَلْدُ الزِّنَا، ثُمَّ) جَلْدُ (القَذْفِ، ثُمَّ) جَلْدُ (الشُّرْبِ، ثُمَّ) جَلْدُ (التَّعْزِيرِ)؛ لأنَّ اللهَ تعالى خَصَّ الزِّنا بمزيدِ تأكيدٍ بقولِه: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) النور: ٢]، وما دونَه أخفُّ منه في العَدَدِ، فلا يجوزُ أن يَزيدَ عليه في الصِّفةِ. ولا يُؤخَّرُ حَدٌّ لمرضٍ ولو رُجِيَ زوالُهُ، ولا لِحَرٍّ أو بردٍ ونحوِهِ، فإن خِيفَ مِن السَّوطِ لم يَتعَيَّنْ، فيُقامُ بطَرَفِ ثوبٍ ونحوِه. ويُؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصحُوَ. (وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَالحَقُّ قَتَلَهُ)، ولا شيءَ على مَن حدَّهُ؛ لأنَّه أتى به على الوجهِ المشروعِ بأمرِ الله تعالى وأمْرِ رسولِه ﵇. ومَن زاد ولو جلدةً، أو في السَّوطِ، أو بسوطِ لا يَحتَمِلُهُ فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بِدِيَتِه. (وَلَا يُحْفَرُ لِلمَرْجُومِ فِي الزِّنَا)، رَجلًا كان أو امرأةً؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٣٥٣٢)، والبيهقي (١٧٥٨٢)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن علي به. والحسن بن عمارة متروك كما في التقريب، ولذا ضعف إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية ٢/ ٩٨، التقريب ص ١٦٢. ﷺ لَمْ يَحْفُرْ للجُهَنِيَّةِ» (١)، «وَلَا لليَهُودِيَّيْنِ» (٢)، لكن تُشَدُّ على المرأةِ ثيابُها لئلا تَنكشِفَ. ويجبُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا حضورُ إمامٍ أو نائبِهِ، وطائفةٍ مِن المؤمنين ولو واحدًا. وسُنُّ حضورُ مَن شَهِد، وبداءتُهُم برجْمٍ. _________ (١) رواه مسلم (١٦٩٦)، من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟». (٢) رواه البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر ﵄: قال: أُتي رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًا، فقال لهم: «ما تجدون في كتابكم» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأُتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، قال ابن عمر: «فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها».
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីទណ្ឌកម្មសាសនាកំណត់ (Kitab អាល់-Hudud)៖ ហ៊ូឌូដ (Hudud) គឺជាទណ្ឌកម្មកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ចំពោះបទល្មើសជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់សង្គមកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអាក្រក់ដដែលៗ។ ទណ្ឌកម្មហ៊ូឌូដអនុវត្តចំពោះតែបុគ្គលពេញវ័យមានសតិល្អនិងស្ថិតក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចនៃច្បាប់ឥស្លាមប៉ុណ្ណោះ។ ការអន្តរាគមន៍សុំសម្រួលឬសុំលើកលែងទោសហ៊ូឌូដនៅពេលបណ្តឹងបានមកដល់ចំពោះមុខមេដឹកនាំឬចៅក្រមគឺហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) ដូចដែលព្យាការី ﷺ បានបន្ទោសលោកអូសាម៉ះថា៖ «តើអ្នកហ៊ានអន្តរាគមន៍ក្នុងព្រំដែនច្បាប់មួយរបស់អល់ឡោះផងឬ?!»។ ការវាយរំពាត់ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតមធ្យមដោយខ្សែរំពាត់ល្មមមិនមុតរហែកស្បែកឬបាក់ឆ្អឹងឡើយដោយវាយបំបែកលើខ្នងភ្លៅនិងកន្លែងសាច់ក្រាស់ដោយជៀសវាងជាដាច់ខាតនូវក្បាលមុខបំពង់កនិងប្រដាប់ភេទ។ បុរសត្រូវវាយក្នុងសភាពឈរចំណែកស្ត្រីត្រូវវាយក្នុងសភាពអង្គុយដោយចងរឹតសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីបិទបាំងកិត្តិយស។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الحدود)

ឌុយអាល់
283
#283
(ទ្វារព្រំដែននៃអំពើអាសអាភាស) (ទំព័រ 385)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ حَدِّ الزِّنَا (١) وهو: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ. (إِذَا زَنَا) المكلَّفُ (المُحْصَنُ؛ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ لقولِهِ ﷺ، وفِعلِه (٢). ولا يُجلَدُ قبلَه (٣)، ولا يُنفَى. (والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةَ)، أو المستأمِنَةَ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبُلِها، (وَهُمَا)، أي: الزوجان (بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)، أي: مِن هذه الشروطِ المذكورةِ (فِي أَحَدِهِمَا)، أي: أحدِ الزوجين؛ (فَلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا). ويَثبُتُ إحصانُه بقولِه: وطِئْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئِهِ. _________ (١) قال في الصحاح (٦/ ٢٣٦٨): (الزنى: يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى)، والمد لأهل نجد). (٢) رواه مسلم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، وتقدم فعله مع الجهنية واليهوديين. (٣) في (ق): قبل. (وَإِذَا زَنَى) المكلَّفُ (الحُرُّ غَيْرُ المُحْصَنِ؛ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ)؛ لقولِه تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢]، (وَغُرِّبَ) أيضًا مع الجلدِ (عَامًا)؛ لما روى الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» (١). (وَلَوْ) كان المجلودُ (امْرَأَةً)؛ فتُغَرَّبُ مع مَحْرَمٍ، وعليها أجرتُهُ، فإن تعَذَّر المحرَمُ فَوَحدَها إلى مسافةِ القصرِ. ويُغَرَّبُ غريبٌ إلى غيرِ وطنِهِ. (وَ) إذا زنى (الرَّقِيقُ) جُلِدَ (خَمْسِينَ جَلْدَةً)؛ لقولِهِ تعالى: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: ٢٥]، _________ (١) رواه الترمذي (١٤٣٨)، والحاكم (٨١٠٥)، من طريق عبدالله بن إدريس، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن القطان، والألباني. ورجَّح النسائي والدارقطني والإشبيلي الموقوف، قال الترمذي: (روى أصحاب عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر ... ولم يرفعوه، وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع موقوفًا، ولا يرفع هذا الحديث عن عبيدالله غير ابن إدريس، وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس، عن عبيدالله موقوفًا). قال الترمذي: (وقد صح عن رسول الله ﷺ النفي رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم عن النبي ﷺ. ينظر: العلل الكبير ص ٢٢٩، علل الدارقطني ١٢/ ٣٢٠، بيان الوهم ٥/ ٤٤٤، البدر المنير، الدراية ٢/ ١٠٠، الإرواء ٨/ ١١. والعذابُ (١) المذكورُ في القرآنِ مائةُ جلدةٍ لا غيرَ، (وَلا يُغَرَّبُ) الرقيقُ؛ لأنَّ التَّغريبَ إضرارٌ بسيِّدِه. ويُجلَدُ ويُغرَّبُ مُبعَّضٌ بحسابِه. (وَحَدُّ لُوطِيٍّ) فاعِلًا كان أو مَفعولًا (٢) (كَزَانٍ)، فإن كان مُحصَنًا فحدُّه الرَّجمُ، وإلا جُلِدَ مائةً وغُرِّبَ عامًا، ومملوكُه كغيرِه. ودُبُرُ أجنبيَّةٍ كلواطٍ. (وَلَا يَجِبُ الحَدُّ) للزِّنا (إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ): (أَحَدُهَا: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ كُلِّهَا)، أو قَدْرِها لعَدَمٍ، (فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ)، فلا يُحَدُّ مَن قَبَّل، أو باشَر دونَ الفَرْجِ، ولا مَن غيَّب بعضَ الحشَفَةِ، ولا مَن غَيَّب الحشفةَ الزائدةَ، أو غَيَّبَ الأصليَّةَ في زائدٍ أو ميتٍ أو في بهيمةٍ، بل يُعَزَّرُ وتُقتَلُ البهيمةُ. وإنما يُحَدُّ الزاني إذا كان الوطءُ المذكورُ (حَرَامًا مَحْضًا)، أي: خالِيًا عن الشُّبهةِ، وهو معنى قولِه: الشرطُ (الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)؛ لقولِه ﵇: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣). _________ (١) قوله (العذاب) سقطت من (ق). (٢) في (أ) و(ع): مفعولًا به. (٣) قال ابن حجر: (هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = مرفوعًا بهذا اللفظ)، وقال ابن كثير: (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ)، وبنحو ذلك قال ابن حزم، والزيلعي، وغيرهم. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٨/ ١٩١)، قصة طويلة عن عمر بن عبد العزيز، قال في آخرها: (فإن رسول الله ﷺ قال: ادرءوا الحدود بالشبهة)، وهذا مع إرساله قال فيه السخاوي: (قال شيخنا -يعني: ابن حجر-: وفي سنده من لا يعرف). وجاء معناه مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة، فمن المرفوع: حديث عائشة ﵂: رواه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٨١٦٣)، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي، قال الترمذي: (سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب)، وضعفه الترمذي، وقال النسائي: (متروك الحديث) كما في الميزان. قال الترمذي (ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح)، وهو من طريق يزيد بن زياد الدمشقي أيضًا، قال الألباني: (ضعيف مرفوعًا وموقوفًا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك). حديث علي ﵁: رواه الدارقطني (٣٠٩٨)، والبيهقي (١٧٠٥٩)، من طريق مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي مرفوعًا: «ادرءوا الحدود». وضعفه البيهقي، قال الألباني: (علته مختار التمار، وهو ضعيف كما فى التقريب، وهو المختار بن نافع، قال البخارى: منكر الحديث). حديث أبي هريرة ﵁: رواه ابن ماجه (٢٥٤٥)، من طريق إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا». وضعفه البوصيري، وابن حجر، والألباني، قال البوصيري: (إبراهيم بن = (فَلَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ)، أو مُحَرَّمةٍ برَضاعٍ ونحوِه، (أَوْ لِوَلَدِهِ) فيها شِرْكٌ، (أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً) في منزلِه (ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ) ظَنَّها (سُرِّيَّتَهُ)؛ فلا حدَّ، (أَوْ) وطِئَ امرأةً (فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ) وَطئ امرأةً في (نِكَاحٍ) مختلَفٍ فيه؛ كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ ونحوِه، (أَوْ) وَطئ أمةً في (مُلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) بعد قبضِه؛ كشراءِ فضوليٍّ ولو قبلَ الإجازةِ، (وَنَحْوِهِ)، أي: نحوِ ما ذُكِر؛ كجهلِ تحريمِ الزِّنا مِن قريبِ عهدٍ بإسلامٍ، أو ناشئٍ بباديةٍ (١) بعيدةٍ، (أَوْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ) المزنيُّ بها (عَلَى الزِّنَا)؛ فلا حدَّ، وكذا مَلُوطٍ به _________ = الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، والأزدي). ومن الموقوف: عن عمر ﵁: رواه عبدالرزاق (١٣٦٤١)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم». وأعله ابن حزم بالانقطاع بين إبراهيم وعمر، قال أبو علي العكلي: (ومراسيل إبراهيم عندهم صحاح)، وكذا قال ابن تيمية. عن ابن مسعود ﵁: رواه البيهقي (١٧٠٦٤)، من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: «ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». قال البيهقي: (وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود من قوله)، وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني. ينظر: العلل الكبير ص ٢٢٨، المحلى ٧/ ١٠٤، الاستذكار ٨/ ١٣، تحفة الطالب ص ١٩٢، نصب الراية ٣/ ٣٣٣، مصباح الزجاجة ٣/ ١٠٣، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر ١/ ٤٤٢، التلخيص الحبير ٤/ ١٦٠، المقاصد الحسنة ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٤٣. (١) في (أ) و(ع) و(ق): ببلدة. أُكْرِه بإلجاءٍ، أو تهديدٍ (١)، أو منْعِ طعامٍ أو شرابٍ، مع اضطرارٍ (٢) فيهما (٣). الشرطُ (الثَّالِثُ: ثُبُوتُ الزِّنَا، وَلَا يَثْبُتُ) الزنا (إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ): (أَحَدُهُما: أَنْ يُقِرَّ بِهِ)، أي: بالزنا مكلَّفٌ ولو قِنًّا (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)؛ لحديثِ ماعِزٍ (٤)، وسواءٌ كانت الأربعُ (فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجَالِسَ). (وَ) يُعتبَر أن (يُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ)، فلا تَكفي الكنايةُ؛ لأنَّها تحتَمِلُ ما لا يوجِبُ الحدَّ، وذلك شُبهةٌ تَدرأُ الحدَّ. (وَ) يُعتبَرُ أن (لَا يَنْزِعَ)، أي: يَرجِعَ (عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الحَدُّ)، فلو رَجَع عن إقرارِه، أو هَرَب؛ كُفَّ عنه. ولو شَهِدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا فأنكرَ، أو صدَّقَهم دونَ أربعٍ؛ فلا حَدَّ عليه ولا عليهم. _________ (١) في (ق): وتهديد. (٢) في (ح): اضطرار إليه. (٣) في (ع): فيها. (٤) رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣)، من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟»، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وهذا لفظ مسلم. الأمرُ (الثَّانِي) مما يَثبُتُ به الزنا: (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِزِنَا وَاحِدٍ يَصِفُونَهُ)، فيقولون: رأيْنَا ذَكَرَهُ في فَرْجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحَلَةِ والرِّشَاءِ في البئرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا أقَرَّ عنده ماعزٌ، قال له: «أَنِكْتَهَا لا تُكَنِّي؟»، قال: نعم، قال: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي البِئْرِ؟»، قال: نعم (١). وإذا اعتُبِر التَّصريحُ في الإقرارِ فالشهادةُ أوْلَى، (أَرْبَعَةٌ) فاعلُ (يَشْهَد)؛ لقولِه تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور: ٤]. ويُعتبَرُ أن يكونوا (مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ)، أي: في الزنا؛ بأن يكونوا رجالًا، عُدُولًا، ليس فيهم مَن به مانِعٌ مِن عَمَى أو زوجيِّةٍ، _________ (١) رواه أبو داود (٤٤٢٨) من طريق أبي الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة ﵁ وذكره في حديث طويل. قال ابن القطان: (لايصح؛ لأن عبد الرحمن بن الصامت مجهول)، ووافقه الألباني. وروى البخاري (٦٨٢٤) من حديث ابن عباس ﵄: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها». لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٥٢٥، الإرواء ٨/ ٢٤. (سَوَاءٌ أَتَوْا الحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ)، فإن شهِدُوا في مجلسَيْنِ فأكثرَ، أو لم يُكمِلْ بعضُهُم الشهادةَ، أو قامَ به مانعٌ؛ حُدُّوا للقذفِ؛ كما لو عَيَّن اثنان يومًا أو بلدًا أو زاويةً مِن بيتٍ كبيرٍ، وآخَران آخَرَ. (وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا وَلا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ) الحملِ، ولا يجبُ أن تُسْأَلَ؛ لأنَّ في سؤالِها عن ذلك إشاعةَ الفاحشةِ، وذلك مَنهيٌّ عنه. وإن سُئِلت وادَّعَت أنَّها أُكرهت، أو وُطِئت بشبهةٍ، أو لم (١) تَعترِفْ بالزِّنا أربعًا؛ لم تُحَدَّ؛ لأنَّ الحدَّ يُدرَأُ بالشُّبهةِ. _________ (١) في (ع): ولم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មលើអំពើផិតក្បត់ (Hadd អាល់-Zina)៖ ហ្ស៊ីណាត្រូវបានកំណត់ថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើកាមគុណខុសច្បាប់ក្នុងប្រដាប់ភេទឬទ្វារធំ។ ប្រសិនបើពិរុទ្ធជនជាមូហ៍សន (Muhsan ពោលគឺមនុស្សសេរីពេញវ័យមានសតិល្អដែលធ្លាប់បានរួមដំណេកក្នុងនរកត្រឹមត្រូវ) នោះទណ្ឌកម្មសាសនាកំណត់គឺការគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ (រ៉ាចាម - Rajm) ស្របតាមស៊ុណ្ណះការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ព្យាការី ﷺ និងការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទ។ ប្រសិនបើពិរុទ្ធជនមិនទាន់រៀបការ (Non-muhsan) នោះទណ្ឌកម្មគឺការវាយរំពាត់ ១០០ ខ្សែនិងនិរទេសចេញពីស្រុកមួយឆ្នាំពេញ។ បទល្មើសហ្ស៊ីណាត្រូវបានបញ្ជាក់ផ្លូវច្បាប់តាមរយ៖មធ្យោបាយពីរយ៉ាង៖ ទីមួយសាក្សីបុរសសុចរិតបួននាក់ដែលបានឃើញការជ្រៀតចូលជាក់ស្តែងដោយផ្ទាល់ភ្នែកឬទីពីរការសារភាពកំហុសបួនដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់សាមីខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب حد الزنا

ឌុយអាល់
284
#284
(ភីប) បញ្ចប់ការបាញ់ (ទំព័រ ៣៩៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ) وهو: الرَّمي بزنا أو لواطٍ. (إِذَا قَذَفَ المُكَلَّفُ) المختارُ ولو أخرسَ بإشارةٍ (مُحْصَنًا)، ولو مجبوبًا، أو ذاتَ محرَمِهِ (١)، أو رتقاءَ؛ (جُلِدَ) قاذفٌ (ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ) القاذفُ (حُرًّا)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور: ٤]. (وَإِنْ كَانَ) القاذِفُ (عَبْدًا) أو أمَةً، ولو عَتَقَ عَقِبَ قَذفٍ؛ جُلِدَ (أَرْبَعِينَ) جلدةً، كما تقدَّم في الزنا. (وَ) القاذفُ (المُعْتَقُ بَعْضُهُ) يُجلَدُ (بِحِسَابِهِ)، فمَن نصفُه حُرٌّ يُجلَدُ ستِّين جلدةً. (وَقَذْفُ غَيْرِ المُحْصَنِ) ولو قِنَّهُ (يُوجِبُ التَّعْزِيرَ) على القاذفِ؛ رَدْعًا عن أعراضِ المعصومين. (وَهُوَ)، أي: حدُّ القذفِ (حَقٌّ لِلمَقْذُوفِ)؛ فيَسقُطُ بعَفْوِه، ولا يُقامُ إلا بطَلَبِه، كما يَأتي، لكن لا يَستَوفِيه بنفسِه، وتقدَّم (٢). (وَالمُحْصَنُ هُنَا)، أي: في بابِ القذفِ هو: (الحُرُّ، المُسْلِمُ، _________ (١) في (ع): محرم. (٢) انظر صفحة .... العَاقِلُ، العَفِيفُ) عن الزنا ظاهِرًا، ولو تائبًا منه، (المُلْتَزِمُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ)، وهو ابنُ عشرٍ، وبنتُ تسعٍ، (وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ)، لكن لا يُحَدُّ قاذفٌ غيرَ بالغٍ حتى يَبلُغَ ويُطالِبَ. ومَن قَذَف غائبًا؛ لم يُحَدَّ حتى يَحضُرَ ويَطلُبَ، أو يَثبُتَ طَلبُه في غيبتِه. ومَن قال لابن عشرين: زنَيْتَ مِن ثلاثين سنةً؛ لم يُحَدَّ. (وَصَرِيحُ القَذْفِ) قولُ (١): (يَا زَانٍ، يَا لُوطِيُّ، ونَحْوُهُ)، كـ: يا عاهرُ (٢)، أو قد زنيتَ، أو زنَى فرجُك، ويا مَنيوكُ، ويا مَنيوكةُ، إن لم يُفَسِّرْهُ بفِعلِ زوجٍ أو سيِّد. (وَكِنَايَتُهُ)، أي: كنايةُ القذفِ: (يَا قَحْبَةُ (٣)، و(يَا فَاجِرَةُ)، و(يَا خَبِيثَةُ)، و(فَضَحْتِ زَوْجَكِ، أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ، أَوْ جَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا، وَنَحْوُهُ)، كـ: علَّقْتِ عليه أولادًا مِن غيرِه، أو أفسدْتِ فراشَه، _________ (١) في (ح): قوله. (٢) قال في المطلع (ص ٤٥٤): (العاهر: اسم فاعل من عهر، إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب فصار العاهر: الزاني مطلقًا، وقال السعدي: عهر بها عهرًا: فجر بها ليلًا). (٣) قال في المطلع (ص ٤٥٥): (القحبة: الفاجرة، عن ابن سيده، قال: وأصلها من السعال، أرادوا أنها تسعل أو تتنحنح، ترمز بذلك، وقال الجوهري: كلمة مولدة، قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل، واللئيم في لؤمه، ومنه القحبة، وهي في عرف زماننا: المعدة للزنى). ولعربي: يا نَبَطي (١)، ونحوُه، وزَنَت يدُكَ، أو رِجلُكَ (٢)، ونحوُه، (إِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ القَذْفِ؛ قُبِلَ) وعُزِّرَ؛ كقولِه: يا كافِرُ، يا فاسِقُ، يا فاجِرُ، يا حِمارُ، ونحوُه. (وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ) قَذَف (جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقَطعِ بكذِبِه. وكذا لو اختَلَفا فقال أحدُهما: الكاذبُ ابنُ الزانيةِ؛ عُزِّر ولا حدَّ. (وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِالعَفْوِ)، أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذِفِ. (وَلَا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بِدُونِ الطَّلَبِ)، أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حقَّهُ كما تقدَّم (٣)، ولذلك (٤) لو قال لمكلَّفٍ (٥): اقذِفْني، فقَذَفَهُ؛ لم يُحَدَّ وعُزِّرَ. وإن مات المقذُوفُ ولم يُطالِبْ به؛ سَقَط، وإلا فلجميعِ الورثةِ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٥٥): (النبطي: منسوب إلى النبط والنبيط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، والجمع: أنباط، ورجل نبطي، ونباطي، ونباطٍ، كيمني، ويماني، ويمانٍ). (٢) في (ق): زنت رجلك ويدك. (٣) انظر صفحة ..... (٤) في (ح) و(ق): وكذلك. (٥) في (أ) و(ع): المكلف. ولو عفا بعضُهُم حُدَّ للباقي كامِلًا. ومَن قَذَف ميتًا حُدَّ بطلبِ وارِثٍ مُحصَنٍ. ومَن قَذَفَ نبيًّا كَفَرَ وقُتِلَ، ولو تاب، أو كان كافرًا فأسْلَم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មលើការចោទប្រកាន់បង្ខូចកេរ្តិ៍ (Hadd អាល់-Qadhf)៖ កាស្ហាហ្វ (Qadhf) គឺជាការចោទប្រកាន់មិនពិតលើបុគ្គលបរិសុទ្ធពីបទផិតក្បត់ឬការរួមភេទដូចគ្នា។ ប្រសិនបើបុគ្គលពេញវ័យម្នាក់ចោទប្រកាន់មូស្លីមបរិសុទ្ធពីបទហ្ស៊ីណាដោយគ្មានសាក្សីបួននាក់គេត្រូវផ្តន្ទាទោសវាយរំពាត់ ៨០ ខ្សែប្រសិនបើជាមនុស្សសេរីឬ ៤០ ខ្សែប្រសិនបើជាទាសករស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [អាល់-Nur: 4] (ហើយអស់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ស្ត្រីបរិសុទ្ធរួចមិនបាននាំយកសាក្សីបួននាក់មកទេគឺចូរវាយពួកគាត់ ៨០ រំពាត់ហើយកុំទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់ពួកគាត់ជារៀងរហូតហើយពួកទាំងនោះគឺជាមនុស្សទុច្ចរិត)។ ផលវិបាកផ្លូវច្បាប់រួមមានបីយ៉ាង៖ រងរំពាត់ ៨០ ខ្សែការបដិសេធសក្ខីកម្មអស់មួយជីវិតនិងការចាត់ទុកជាមនុស្សទុច្ចរិត (ហ្វីសក់) លុះត្រាតែមានការតាវបាត់កែខ្លួនពិតប្រាកដ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب) حد (القذف)

ឌុយអាល់
285
#285
(ទ្វារព្រំដែនស្រវឹង) (ទំព័រ ៣៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ) أي (١): الذي يَنشأ عنه (٢) السُّكْرُ، وهو: اختلاطُ العقلِ. (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ)؛ لقولِه ﵇: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (٣). (وَلَا يُبَاحُ شُرْبُهُ)، أي: شُربُ ما يُسكِرُ كثيرُه (لِلَذَّةٍ، وَلَا لِتَدَاوٍ (٤)، وَلَا عَطَشٍ (٥)، وَلَا غَيْرِهِ، إِلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ الخمرِ، وخافَ تَلَفاُ؛ لأنَّه مُضْطرٌ، ويُقدَّمُ عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نَجِسُ. (وَإِذَا شَرِبَهُ)، أي: المسكرَ (المُسْلِمُ)، أو شَرِبَ ما خُلِطَ به ولم يُستهلَكْ فيه، أو أكَلَ عَجينًا لتَّ به، (مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، ثَمَانُونَ جَلْدَةً مَعَ الحُرِّيَّةِ)؛ «لأَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الخَمْرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، _________ (١) سقطت من (ع). (٢) في (ع): عن (٣) رواه أحمد (٤٦٤٥)، وأبو داود (٣٦٧٩)، ورواه مسلم (٢٠٠٣)، من حديث ابن عمر ﵄. (٤) في (ق): بتداو. (٥) في (ع): ولا لعطش. فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِيَنَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الشَّامِ» رواه الدارقطني وغيرُه (١). فإن لم يَعلَمْ أنَّ كثيرَه يُسكِرُ؛ فلا حَدَّ عليه، ويُصَدَّق في جَهْلِ ذلك. (وَ) عليه (أَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ)، عبدًا كان أو أَمةً. ويُعَزَّرُ مَن وُجِدَ منه رائحتُها، أو حَضَرَ شُرْبَها، لا مَن جَهِلَ التَّحريمَ، لكن لا يُقبَلُ ممَّن نشَأَ بين المسلمين. ويَثبُتُ بإقرارٍ مرَّةً؛ كقذفٍ، أو بشهادةِ عدلَيْنِ. ويَحرُمُ عصيرٌ غَلَا، أو أُتِيَ عليه ثلاثةُ أيامٍ بليالِيها. _________ (١) رواه الحاكم (٨١٣١)، والدارقطني (٣٣٢١)، والبيهقي (١٧٥٣٩)، من طريق ابن وبرة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة فيه، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي: «نراه إذا سكر هذى، وإن هذى افترى، وعلى المفتري ثمانين»، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، قال: فجلد خالد ثمانين جلدة، وجلد عمر ثمانين. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأعله الألباني بجهالة ابن وبرة الكلبي. ينظر: الإرواء ٨/ ٤٦. ورواه مسلم أيضًا (١٧٠٦)، من حديث أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ أُتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر». ويُكرَه الخليطان؛ كنَبيذِ (١) تمرٍ مع زبيبٍ (٢)، لا وَضعُ تمرٍ أو نحوِه وَحَدَه في ماءٍ لتَحْلِيَته؛ ما لم يَشتَدَّ أو تتمَّ له ثلاثةُ أيامٍ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): كنبذ. (٢) في (ق): زبيب وضع.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មលើការសេពគ្រឿងស្រវឹង (Hadd អាល់-Muskir)៖ រាល់សារធាតុទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យស្រវឹងត្រូវបានចាត់ចូលជាស្រា (ខាំរ - Khamr) តាមផ្លូវច្បាប់ហើយអ្វីដែលនាំឲ្យស្រវឹងក្នុងបរិមាណច្រើនគឺហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) សូម្បីតែមួយតំណក់តូចស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «រាល់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាខាំរហើយរាល់ខាំរគឺហារ៉ាម»។ វាត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងការផឹកផលិតលក់ដឹកជញ្ជូនឬយកធ្វើជាឱសថ។ ជនណាដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងទាំងដឹងពីបម្រាមត្រូវផ្តន្ទាទោសវាយរំពាត់ ៨០ ខ្សែប្រសិនបើជាមនុស្សសេរីឬ ៤០ ខ្សែប្រសិនបើជាទាសករផ្អែកលើការឯកភាពគ្នានៃសហការីក្រោមការដឹកនាំរបស់ខាលីហ្វះអូមើរពិនអាល់ខាត់តប ﵁ ថា៖ «ព្យាការី ﷺ បានវាយ ៤០ រំពាត់, អាប៊ូបាក្របានវាយ ៤០ រំពាត់, ហើយអូមើរបានវាយ ៨០ រំពាត់ហើយទាំងអស់សុទ្ធសឹងជាស៊ុណ្ណះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب حد المسكر)

ឌុយអាល់
286
#286
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ التَّعْزِيرِ) (وَهُوَ) لغةً: المنعُ، ومنه التعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يَمنَعُ المعادي (١) مِن الإيذاءِ. واصطلاحًا: (التَّأْدِيبُ)؛ لأنَّه يَمنَعُ ممَّا لا يجوزُ فِعلُه. (وَهُوَ)، أي: التعزيرُ (وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ؛ كَاسْتِمْتَاعٍ لَا حَدَّ فِيهِ)، أي: كمباشرةٍ دونَ فرجٍ، (وَ) كـ (سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا)؛ لكونِ المسروقِ دونَ نصابٍ، أو غيرَ محرزٍ، (وَ) كـ (جِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا)؛ كصَفْعٍ ووَكْزٍ، (وَ) كـ (إِتْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وَالقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا) إن لم يَكُن المقذوفُ ولدًا للقاذفِ، فإن كان فلا حَدَّ ولا تعزيرَ، (وَنَحْوِهِ)، أي: نحوِ ما ذُكِر؛ كشَتْمِه بغيرِ الزِّنا، وقولِه: اللهُ أكبرُ عليكَ، أو خَصمُكَ. ولا نَحتاجُ (٢) في إقامةِ التعزيرِ إلى مطالبةٍ. (وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ)؛ لحديثِ أبي بردةَ مرفوعًا: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى» متفقٌ عليه (٣)، وللحاكِمِ نَقصُهُ عن العشرةِ حَسبما يراهُ، لكن _________ (١) في (ق): المتعدي. (٢) في (أ) و(ح) و(ع) و(ب): يحتاج. (٣) رواه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨). مَن شَرِبَ مُسكِرًا في نهارِ رمضانَ حُدَّ للشُربِ، وعُزِّرَ لفطِره بعشرين سَوطًا؛ لفعلِ عليٍّ ﵁ (١)، ومَن وَطِئَ أَمةَ امرأتِه حُدَّ ما لم تَكُن أَحَلَّتْها له، فيُجلَدُ مائةً؛ إن عَلِمَ التَّحريمَ فيهما، ومَن وَطِءَ أَمةً له فيها شِرْكٌ؛ عُزِّرَ بمائةٍ إلا سوطًا. ويحرُمُ تعزيرٌ بحَلقِ لحيةٍ، وقَطعِ طَرَفٍ، أو جَرحٍ، أو أَخذِ مالٍ، أو إتلافِه. (وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ) مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ (بِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه معصيةٌ، وإن فَعَلَه خوفًا مِن الزَّنا؛ فلا شيءَ عليه إن لم يَقدِرْ على نكاحٍ ولو لأَمةٍ. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٣٥٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٢٤)، والبيهقي (١٧٥٤٦)، من طرق عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أن عليًا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ثم حبسه، كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة وحبسه، ثم أخرجه من الغد فجلده عشرين، وقال: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان»، وإسناده لا بأس به، أبو مروان الأسلمي وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي: (لا يعرف). ينظر: الثقات للعجلي ص ٥١٠، الثقات لابن حبان ٥/ ٥٨٥، التهذيب ١٢/ ٢٣٠.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រម (Ta'zir)៖ តាហ្សៀរ (Ta'zir) គឺជាទណ្ឌកម្មប្រៀនប្រដៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលជាកាតព្វកិច្ចចំពោះរាល់អំពើបាបការរំលោភបំពានឬបទល្មើសណាដែលគ្មានទណ្ឌកម្មកំណត់ (Hadd) និងគ្មានកាហ្វារ៉ោះ—ដូចជាការប៉ះពាល់ត្រេកត្រអាលខុសច្បាប់ដោយមិនបានរួមភេទការលួចតិចតួចមិនដល់កម្រិតនីសបការជេរប្រមាថការក្បត់ទំនុកចិត្តឬការស្បថក្លែងបន្លំ។ ចៅក្រមមានសិទ្ធិកំណត់ទណ្ឌកម្មសមស្របផ្អែកលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃបទល្មើសនិងស្ថានភាពរបស់ជនល្មើសរាប់ចាប់ពីការដាស់តឿនព្រមានការថ្កោលទោសការផាកពិន័យការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ការវាយរំពាត់មិនលើសពី ១០ ខ្សែស្របតាមហាឌីޘថា៖ «គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវវាយរំពាត់លើសពីដប់ខ្សែឡើយលើកលែងតែក្នុងទណ្ឌកម្មកំណត់មួយរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب التعزير)

ឌុយអាល់
287
#287
"ទ្វារបំបែកក្នុងការលួច" (ទំព័រ ៤០២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ) وهي: أَخْذُ مالٍ على وجهِ الاختِفاءِ مِن مالِكِه أو نائِبِه. (إِذَا (١) أَخَذَ) المكلَّفُ (المُلْتَزِمُ) مسلمًا كان أو ذميًّا بخلافِ المُستَأمِنِ ونحوِه، (نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ)، بخلافِ حربيٍّ، (لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ؛ قُطِعَ)؛ لقولِه تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨]، ولحديثِ عائشةَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (٢). (فَلَا قَطْعَ) عَلَى (٣) (مُنْتَهِبٍ)، وهو الذي يأخُذُ المالَ على وَجهِ الغنيمةِ، (وَلَا مُخْتَلِسٍ)، وهو الذي يختَطِفُ (٤) الشيءَ ويَمرُّ به، (وَلَا غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ فِي وَدِيعَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا)؛ لأنَّ ذلك ليس بسرقةٍ. لكِنْ الأصحُّ: أنَّ جاحِدَ العاريَّةِ يُقطَعُ إن بَلَغَت نِصابًا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا» رواه أحمدُ والنسائي، وأبو داودَ (٥)، قال أحمدُ: (لا _________ (١) في (ق): وإذا. (٢) رواه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂. (٣) قوله: (على) جعلها في الأصل وح من الشرح. (٤) في (ق): يخطف. (٥) رواه أحمد (٦٣٨٣)، وأبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي (٤٨٨٧)، وأبو عوانة (٦٢٤٣) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄. وصححه أبو عوانة، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: الإرواء ٨/ ٦٦. وروى مسلم (١٦٨٨)، من حديث عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها. أعرِفُ شيئًا يَدفَعُهُ) (١). (وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ)، وهو (الَّذِي يَبُطُّ الجَيْبَ أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ) أو بعدَ سُقوطِه نِصابًا؛ لأنَّه سَرَقَ مِن حِرْزٍ. (وَيُشْتَرَطُ) للقَطعِ في السِّرقةِ ستةُ شروطٍ: أحدُها: (أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا)؛ لأنَّ ما ليس بمالٍ لا حُرمَةَ له، ومالُ الحربيِّ تجوزُ سَرِقَتُه بكلِّ حالٍ، (فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ)؛ لعدمِ الاحترامِ، (وَلَا) بسرقةِ (مُحَرَّمٍ؛ كَالخَمْرِ)، وصليبٍ، وآنيةٍ فيها خمرٌ، ولا بسرقةِ ماءٍ، أو إناءٍ فيه ماءٌ، ولا بسرقةِ مُكاتَبٍ، وأُمِّ ولدٍ، ومُصحفٍ، وحُرٍّ ولو صَغيرًا، ولا بما عليهما. الشرطُ الثاني: ما أشار إليه بقولِه: (وَيُشْتَرَطُ) أيضًا (أَنْ يَكُونَ) المسروقُ (نِصَابًا، وَهُوَ)، أي: نصابُ السرقةِ (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) خالِصَةً، أو تَخلُصُ مِن مَغشوشةٍ، (أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ)، أي: مثقالٍ، وإن لم يُضرَبْ، (أَوْ عَرْضٌ قِيمَتُهُ كَأَحَدِهِمَا)، أي: ثلاثةِ دراهِمَ، _________ (١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٤٢٩). أو رُبْع دينارٍ، فلا قَطعَ بِسَرِقَةِ ما دونَ ذلك؛ لقولِه ﵇: «لَا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وغيرُهُما (١)، وكان رُبْعُ الدينارِ يومئذٍ ثلاثةُ دراهِمَ، والدينارُ اثني عَشَر دِرهمًا، رواه أحمدُ (٢). (وَإِذَا (٣) نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) بعدَ إخراجِه؛ لم يَسقُطْ القَطعُ؛ لأنَّ النُّقصانَ وُجِدَ في العَيْنِ بعدَ سَرِقَتِها، (أَوْ مَلَكَهَا)، أي: العينَ المسروقةَ (السَّارِقُ) ببيعٍ أو هبةٍ أو غيرِهما؛ (لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ) بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكمِ. (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا)، أي: قيمةُ العينِ المسروقةِ (وَقْتَ إِخْرَاجِهَا مِنَ _________ (١) رواه أحمد (٢٤٧٢٥)، وتقدم تخريجه قريبًا، وهذا لفظ أحمد. (٢) رواه أحمد (٢٤٥١٥) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليَّ خالتي عمرة بنت عبدالرحمن: أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله ﷺ: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، قال: «وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه»، ومحمد بن راشد هو المكحولي صدوق يهم كما في التقريب، فالإسناد قابل للتحسين. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٧٨. وفي الباب: ما رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، من حديث ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم». (٣) في (ق): فإذا. الحِرْزِ)؛ لأنَّه وقْتُ السرقةِ التي بها وَجَب القَطعُ، (فَلَوْ ذَبَحَ فِيهِ)، أي: في الحِرْزِ (كَبْشًا) فنقَصَت قِيمتُه، (أَوْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ نِصَابِ) السرقةِ (ثُمَّ أَخْرَجَهُ) مِن الحرزِ؛ فلا قَطعَ؛ لأنَّه لم يُخرِجْ مِن الحرزِ نصابًا، (أَوْ أَتْلَفَ فِيهِ (١)، أي: في الحرزِ (المَالَ؛ لَمْ يُقْطَعْ)؛ لأنَّه لم يُخرِجْ منه شيئًا. (وَ) الشرطُ الثالثُ: (أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الحِرْزِ، فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ)؛ كما لو وَجَد بابًا مفتوحًا، أو حِرْزًا مَهتوكًا؛ (فَلَا قَطْعَ) عليه. (وَحِرْزُ المَالِ: مَا العَادَةُ حِفْظُهُ فِيهِ)، إذ الحرْزُ معناه: الحفظُ، ومنه احتَرَز، أي: تحفَّظَ، (وَيَخْتَلِفُ) الحرزُ (بِاخْتِلَافِ الأَمْوَالِ، وَالبُلْدَانِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ)؛ لاختلافِ الأحوالِ باختلافِ المذكوراتِ. (فَحِرْزُ الأَمْوَالِ)، أي: النُّقودِ، (وَالجَوَاهِرِ، وَالقُمَاشِ فِي الدُّورِ، وَالدَّكَاكِينِ، وَالعُمْرَانِ)، أي: الأبنيةِ الحصينةِ والمحالِ المسكونةِ مِن البلدِ؛ (وَرَاءَ الأَبْوَابِ وَالأَغْلَاقِ الوَثِيقَةِ)، والغَلَقَ (٢): اسم للقُفْلِ خَشبًا كان أو حَديدًا، _________ (١) في (ق): إذا تلف فيه (٢) قال في المطلع (ص ٤٥٩): (غَلَق: بوزن فرس، المغلق: وهو ما يغلق به الباب، وكأنه -والله أعلم- اسم للقفل خشبًا كان أو حديدًا). وصُندوقٌ (١) بسوقٍ وثَمَّ حارسٌ حِرْزٌ. (وَحِرْزُ البَقْلِ، وَقُدُورِ البَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِمَا)؛ كقدورِ طبيخٍ وخزفٍ؛ (وَراءَ الشَّرائِجِ)، وهي (٢) ما يُعمَلُ مِن قَصَبٍ أو نحوِه، يُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ بحبلٍ أو غيرِه، (إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ حَارِسٌ)؛ لجَريانِ العادةِ بذلك. (وَحِرْزُ الحَطَبِ، وَالخَشَبِ؛ الحَظَائِرُ) جمعُ حَظيرةٍ - بالحاءِ المهملةِ والظاءِ المعجمةِ -: ما يُعمَلُ للإبلِ والغنمِ مِن الشَّجرِ تَأوي إليه فيُعبَرُ بعضُه في بعضُ ويُربَطُ. (وَحِرْزُ المَوَاشِي؛ الصِّيَرُ) جمعُ صِيرةٍ، وهي الحظيرةُ، (وَحِرْزُهَا)، أي: المواشي (فِي المَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا غَالِبًا)، فما غاب عن مُشاهدتِه غالبًا فقد خَرَجَ عن الحرْزِ. وحِرْزُ سُفُنٍ في شَطٍّ برَبْطِها، وإبلٍ باركةٍ معقولةٍ بحافظٍ حتى نائمٍ، وحَمولتِها بتَقطيرِها (٣) مع قائدٍ يَراها، ومع عدمِ تقطيرٍ بسائقٍ يَراها، وحِرزُ ثيابٍ في حمَّامٍ ونحوِه بحافظٍ، كقعودِه (٤) على متاعٍ، وإن فرَّط حافِظُ حمَّامٍ بنومٍ أو تَشاغُلٍ؛ ضَمِنَ، ولا قَطعَ على سارقٍ _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): أو صندوقًا. (٢) في (أ) و(ع): وهو. (٣) قال في المطلع (ص ٤٥٩): (تقطيرها: مصدر قطرها: إذا جعلها قطارًا). (٤) في (ح): كقعود. إذًا، وحِرزُ بابٍ ونحوِه تَركيبُهُ بموضِعِه. (وَ) الشرطُ الرابعُ: (أَنْ تَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ) عن السارقِ؛ لحديثِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١)، (فَلَا يُقْطَعُ) سارقٌ (بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وإِنْ عَلَا، وَلَا) بسرقةٍ (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لأنَّ نَفقةَ كلٍّ منهما تجبُ في مالِ الآخرِ، (وَالأَبُ وَالأُمُّ فِي هذَا سَوَاءٌ)؛ لِمَا ذُكِرَ. (وَيُقْطَعُ الأَخُ) بسرقةِ مالِ (٢) أخيه، (وَ) يُقطَعُ (كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ (٣) قَرِيبِهِ)؛ لأنَّ القَرابةَ هنا لا تمنَعُ قَبولَ الشهادةِ مِن أحدِهما للآخرِ، فلم تَمنَعْ القَطعُ. (وَلَا يُقْطَعُ أَحَدٌ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ، وَلَوْ كَانَ مُحْرَزًا عَنْهُ)، روى ذلك سعيدٌ (٤) عن عمرَ بإسنادٍ جيِّدٍ (٥). _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٢) في (ق): من مال. (٣) في (ق): من مال. (٤) في (ق): روي ذلك عن سعيد. (٥) لم نقف عليه عند سعيد ولا عند غيره. وإنما روى مالك (٣١٠٥)، والدارقطني (٣٤١٢)، من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أن عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر: «ماذا سرق؟» فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر: «أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم»، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). وذكر الشافعي أن مالكًا استنبط من قول عمر هذا: عدم قطع الرجل إذا سرق متاع امرأته والعكس، ثم قال: (فأرى - والله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئًا؛ للأثر والشبهة فيه). وروى عبد الرزاق (١٨٩٠٨)، عن ابن جريج، قال: بلغني عن عامر الشعبي، قال: «ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع». ينظر: الأم ٦/ ١٦٣، البدر المنير ٨/ ٦٧٧، الإرواء ٨/ ٧٥. (وَإِذَا سَرَقَ عَبْدٌ) ولو مُكاتَبًا (مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٌ مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ)؛ فلا قَطْعَ. (أَوْ) سَرَق (حُرٌّ) أو قِنٌّ (مُسْلِمٌ (١) مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ فلا قَطعَ، (أَوْ) سَرَق (مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ)؛ فلا قطعَ؛ لأنَّ لبيتِ المالِ فيها خُمُسَ الخُمُسِ. (أو) سَرَق (فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ)؛ فلا قطْعَ؛ لدخولِه فيهِم. (أَوْ) سَرَق (شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، أَوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مِنْهُ)؛ كأبيهِ، وابنِه، وزوجِه (٢)، ومكاتبِه؛ (لَمْ يُقْطَعْ)؛ للشبهةِ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): مسلم حرٌّ أو قن. (٢) في (ق): وزوجته. الشرطُ الخامسُ: ثبوتُ السرقةِ، وقد ذَكَرَه (١) بقولِه: (وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) يَصِفانِها بعدَ الدَّعوى مِن مالكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، (أَوْ) بِـ (إِقْرَارِ) السارقِ (مَرَّتَيْنِ) بالسرقةِ، ويَصِفُها في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه القَطْعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها، (وَلَا يَنْزِعُ)، أي: يَرجِعُ (عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)، ولا بأسَ بتلقِينِه الإنكارَ. (وَ) الشرطُ السادسُ: (أَنْ يُطَالِبَ المَسْرُوقُ مِنْهُ) السارقَ (بِمَالِهِ)، فلو أقرَّ بسرقةٍ مِن مالِ غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ؛ انتُظِر حضورُه ودعواه، فيُحبَسُ وتُعادُ الشهادةُ. (وَإِذَا وَجَبَ القَطْعُ) لاجتماعِ شُروطِه؛ (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى)؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (٢)، ولأنه قولُ أبي بكرٍ _________ (١) في (أ) و(ع): ذكرها. (٢) رواه البيهقي (١٧٢٤٧)، من طريق مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)، ثم قال: (وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع)، ووافقه ابن الملقن والألباني. ورواه الطبري في التفسير (١١٩٠٧)، من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: في قراءتنا، قال: وربما قال: في قراءة عبد الله: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما). قال ابن حجر: (وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال: هي قراءتنا، يعني: أصحاب بن مسعود). ينظر: فتح الباري ١٢/ ٩٩، خلاصة البدر المنير ٢/ ٣١٧، الإرواء ٨/ ٨١. وعمرَ (١)، ولا مُخالِفَ لهما مِن الصحابةِ، (مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ)؛ لقولِ أبي بكرٍ، وعمرَ (٢)، ولا مُخالِفَ لهما مِن الصحابةِ، (وَحُسِمَتْ) وجوبًا بِغَمْسِها في زيتٍ مَغليٍّ؛ لتَستَدَّ (٣) أفواهُ العروقِ فيَنقَطِعَ الدمَ، فإن عاد قُطِعَت رجلُه اليُسرى مِن مَفْصِلِ كَعبِه بتَركِ عَقبِه وحُسِمَت، فإن عاد حُبِسَ حتى يَتوبَ، وحَرُمَ أن يُقطَعَ. (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ثَمَرًا كَانَ أَوْ كُثَرًا) -بضم الكاف وفتح المثلثة (٤): طَلعُ الفَحَّالِ-، _________ (١) قال ابن الملقن: (وهذا غريب عنهما)، وقال ابن حجر: (لم أجده عنهما). وسيأتي ما ورد عنهما في الفقرة التالية. ينظر: البدر المنير ٨/ ٦٨٥، التلخيص الحبير ٤/ ١٩٦. (٢) لم نقف عليه مسندًا، قال ابن حجر: (وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل). وروى البيهقي (١٧٢٥١)، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: «كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل». وضعفه ابن الملقن. وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٢٨٦٠١) من طريق عمرو بن دينار، عن عكرمة: «أن عمر قطع اليد من المفصل». قال الألباني: (وكلاهما منقطع)، وذكر الألباني شواهد من المرفوع والموقوف للقطع من المفصل. ينظر: البدر المنير ٨/ ٦٨٥، الإرواء ٨/ ٨٣. (٣) في (ق): لتسد. (٤) وفي المصباح المنير (٢/ ٥٢٦): (الكَثَر: بفتحتين الجمَّار، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة). وينظر أيضًا: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٥٢، ومختار الصحاح ص ٢٦٦. (أَوْ غَيْرَهُمَا) مِن جُمَّارٍ (١) أو غيرِه؛ (أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ)، أي: ضَمِنه بِعِوَضِه مرَّتَيْن، قاله القاضي (٢)، واختاره الزَّركَشيُّ (٣)، وقَدَّم (٤) في التَّنقيحِ (٥): أنَّ التَّضعيفَ خاصٌ بالثمرِ، والطَّلعِ، والجمَّارِ، والماشيةِ، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٦)، لأنَّ التَّضعيفَ وَرَد في هذه الأشياءِ على خلافِ القياسِ، فلا يَتجاوَزُ به محلَّ النصِّ، (وَلَا قَطْعَ)؛ لفواتِ شرطِه، وهو الحِرْزُ. _________ (١) قال في تاج العروس (١٠/ ٤٦٥): (الجمَّار: كرمَّان: شحم النخلة الذي في قمة رأسها، تقطع قمتها ثم يكشط عن جمارة في جوفها بيضاء، كأنها قطعة سنام ضخمة، وهي رخصة، تؤكل بالعسل والكافور). (٢) الأحكام السلطانية (ص ٢٨١). (٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٣٦). (٤) في (ق): قدمه. (٥) (ص ٤٤٩). (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٣٠١)، الإنصاف (١٠/ ٢٧٧)، الإقناع (٤/ ٢٦١).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការកាត់ដៃចំពោះអំពើលួច (អាល់-Qat' fi អាល់-Sariqah)៖ អំពើលួចគឺជាការលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានការពាររបស់អ្នកដទៃដោយលួចលាក់ចេញពីទីកន្លែងរក្សាទុកសុវត្ថិភាព (ហ៊ៀរស - Hirz)។ ការកាត់ដៃស្តាំត្រឹមកដៃគឺជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់លើជនល្មើសពេញវ័យដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានមន្ទិលសង្ស័យដែលគ្រប់កម្រិតអប្បបរមា (នីសប - Nisab)—ពោលគឺមានតម្លៃស្មើមួយភាគបួនឌីណារមាសឬបីឌៀរហាំប្រាក់—ស្របតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ [អាល់-Ma'idah: 38] (ចំពោះចោរប្រុសនិងចោរស្រីចូរកាត់ដៃទាំងពីររបស់ពួកគេជាការសងសឹកនូវអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត)។ កដៃដែលត្រូវបានកាត់ត្រូវជ្រលក់ប្រេងក្តៅពុះភ្លាមៗដើម្បីបញ្ឈប់ឈាមកុំឲ្យស្លាប់។ បើលួចលើកទីពីរត្រូវកាត់ជើងឆ្វេងត្រឹមកជើងហើយបើលួចលើកទីបីត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب القطع في السرقة)

ឌុយអាល់
288
#288
(ទ្វារខាងចុងផ្លូវ) (ទំព័រ ៤១២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ) (وَهُمُ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِالسِّلَاحِ)، ولو عَصا أو حَجرًا، (فِي الصَّحْرَاءِ، أَوِ البُنْيَانِ)، أو البحرِ، (فَيَغْصِبُونَهُمُ المَالَ) المحترمَ (مُجَاهَرَةً لَا سَرِقَةً). ويُعتبَرُ ثبوتُه ببيِّنَةٍ، أو إقرارٍ مرَّتَيْن، والحرزُ، ونصابُ السرقةِ. (فَمَنْ)، أي: أيُّ مكلَّفٍ مُلتزِمٍ، ولو أنثى أو رَقيقًا، (مِنْهُمْ)، أي: مِن قُطَّاعِ الطَّريقِ (قَتَلَ مُكَافِئًا) له (أَوْ غَيْرَهُ)، أي: غيرَ مُكافئٍ؛ (كَالوَلَدِ) يَقتُلُه أبوه (١)، (وَ) كـ (العَبْدِ) يَقتُلُه الحرُّ، (وَ) كـ (الذِّمِّيِّ) يَقتُلُه المسلمُ، (وَأَخَذَ المَالَ) الذي قَتَلَه (٢) لقَصْدِه؛ (قُتِلَ) وجوبًا؛ لحقِّ اللهِ تعالى، ثمَّ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، (ثُمَّ صُلِبَ) قاتلُ مَن يُقَادُ به في غيرِ المحارَبَةِ (حَتَّى يَشْتَهِرَ) أمرُهُ، ولا يُقطَعُ مع ذلك. (وَإِنْ قَتَلَ) المحارِبُ (وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا وَلَمْ يُصْلَبْ)؛ لأنَّه لم يُذكَرْ في خبرِ ابنِ عباسٍ الآتي (٣). _________ (١) في (أ) و(ع): أباه. (٢) في (ق): قتل. (٣) انظر صفحة ..... (وَإِنْ جَنَوْا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا فِي الطَّرَفِ)؛ كقطعِ يدٍ أو رجلٍ ونحوِها؛ (تَحَتَّمَ اسْتِيفَاؤُهُ)؛ كالنَّفسِ، صحَّحه في تَصحيحِ المُحرَّرِ، وجَزَم به في الوجيزِ (١)، وقَدَّمه في الرِّعايتين وغيرِهما (٢). وعنه: لا يَتحتَّمُ استيفاؤه، قال في الإنصافِ: (وهو المذهبُ) (٣)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٤). (وَإِنْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِن المحارِبِين (مِنَ المَالِ قَدْرَ مَا يُقْطَعُ بِأَخْذِهِ السَّارِقُ) مِنْ مالٍ لا شُبْهَة له فيه، (وَلَمْ يَقْتُلُوا؛ قُطِعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ) وجوبًا، (وَحُسِمَتَا) بالزيتِ المَغْليِّ، (ثُمَّ خُلِّيَ) سبيلُه. (فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْسًا وَلَا مَالًا يَبْلُغُ نِصَابَ السَّرِقَةِ؛ نُفُوا، بِأَنْ يُشَرَّدُوا) مُتَفَرِّقين، (فَلَا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ إِلى بَلَدٍ) حتى تَظهَرَ تَوبتُهُم، قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ) [المائدة: ٣٣]، قال ابنُ عباسٍ ﵄: «إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا المَالَ؛ قُتِلُوا وَصُلِبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا المَالَ؛ _________ (١) (ص ٤٨٦). (٢) الرعاية الصغرى (٢/ ٣٥٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٩٤). (٣) (١٠/ ٢٩٤). (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٣٠٣)، التنقيح المشبع (ص ٤٥١)، الإقناع (٤/ ٢٦٩). قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا المَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا؛ قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا؛ نُفُوا مِنَ الأَرْضِ» رواه الشافعي (١). ولو قَتَل بعضُهم ثَبَت حُكْمُ القَتلِ في حقِّ جميعِهم، وإن قَتَل بعضٌ وأخَذَ المالَ بعضٌ؛ تَحتَّمَ قتلُ الجميعِ وصَلبُهُم. (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ)، أي: المحارِبِين (قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ) واجبًا (للهِ) تعالى (مِنْ نَفْيٍ، وَقَطْعِ) يدٍ ورجلٍ، (وَصَلْبٍ، وَتَحَتُّمِ قَتْلٍ)؛ لقولِه تعالى: (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: ٣٤]، (وَأُخِذَ بِمَا للآدَمِيِّيِنَ مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَالٍ، إِلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُ عَنْهَا) مِن مُستَحِقِّها. ومَن وَجَب عليه حَدُّ سرقةٍ أو زنا أو شربٍ (٢) فتاب منه قبلَ ثُبُوتِه عند حاكمٍ؛ سَقَط، ولو قبلَ إصلاحِ عملٍ. _________ (١) رواه الشافعي (ص ٣٣٦)، ومن طريقه البيهقي (١٧٣١٣) من طريق إبراهيم، عن صالح، مولى التوأمة عن ابن عباس ﵄ به. وإبراهيم هو بن محمد بن أبي يحيى، قال ابن حجر: (متروك)، ولذا ضعفه الألباني، بل قال: (إسناد واه جدًا، صالح مولى التوأمة ضعيف، وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك). ينظر: التقريب ص ٩٣، الإرواء ٨/ ٩٢. (٢) في (أ) و(ع): شرب خمر. (وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ)؛ كأُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، (أَوْ مَالِهِ آدَمِيٌّ، أَوْ بَهِيمَةٌ؛ فَلَهُ)، أي: للمَصُولِ عليه (الدَّفْعُ عَنْ ذلِكَ بِأَسْهَلِ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ دَفْعُهُ بِهِ)، فإذا اندَفَعَ بالأسهلِ حَرُمَ الأصعبُ؛ لعدمِ الحاجةِ إليه، (فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ) الصائلُ (إِلَّا بِالقَتْلِ؛ فَلَهُ)، أي: للمصولِ عليه (ذَلِكَ)، أي: قتلُ الصائلِ، (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه قَتَلَه لدَفعِ شرِّه، (وَإِنْ قُتِلَ) المصولُ عليه (فَهُوَ شَهِيدٌ)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رواه الخلَّالُ (١). (وَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ) في غيرِ فتنةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: ١٩٥]، وكذا يَلزَمُهُ الدفعُ في غيرِ فتنةٍ عن نفسِ غيرِه، (وَ) عن (حُرْمَتِهِ)، وحُرمةِ غيرِه؛ لئلَّا تَذهَبَ الأنفُسُ، (دُونَ مَالِهِ)، فلا يَلزَمُه الدفعُ عنه، ولا حِفظُه عن الضَّياعِ والهلاكِ. _________ (١) رواه الخلال في السنة (١٦٠)، ورواه أحمد (٦٨١٦)، وأبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤٢٠)، والنسائي (٤٠٨٨)، من طريق سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وصححه الترمذي، وقال الألباني: (وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات). ينظر: الإرواء ٥/ ٣٦٣. وقال النسائي: (هذا خطأ، والصواب حديث سعير بن الخمس)، رواه النسائي (٤٠٨٧)، من طريق سعير بن الخمس، عن عبد الله بن الحسن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وبهذا اللفظ رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، من طرق عن عبد الله بن عمرو. (وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ مُتَلَصِّصًا؛ فَحُكْمُهُ كَذلِكَ)، أي: يَدفَعُهُ بالأسهلِ فالأسهلِ، فإن أمَرَهُ بالخروجِ فخَرَجَ لم يَضرِبْهُ، وإلا فلَه ضَربُه بأسهلِ ما يَندفِعُ به، فإن خَرَج بالعصا لم يَضرِبْهُ بالحديدِ. ومَن نَظَر في بيتِ غيرِه مِن خَصاصِ (١) بابٍ مُغلَقٍ ونحوِه، فَخَذَف عينَه (٢) أو نحوَها فتَلِفَت؛ فهَدَرٌ، بخلافِ مُتسمِّعٍ قبلَ إنذارِه. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٦١): (خصاص الباب: الفرج التي فيه، واحدتها: خصاصة). (٢) في (ق): عينيه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មលើក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធ (Hirabah)៖ ចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធ (មូហារីបូន - Muharibun) គឺជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់អាវុធដែលចេញស្ទាក់ប្លន់ប្រជាជនយ៉ាងកក្រើកនៅលើដងផ្លូវឬក្នុងទីក្រុងដើម្បីដណ្តើមយកទ្រព្យសម្បត្តិដោយហិង្សា។ ទណ្ឌកម្មសាសនាត្រូវបានកំណត់តាមលំដាប់លំដោយក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់ម៉ាអ៊ីដះ: ៣៣៖ ទីមួយបើពួកគេសម្លាប់មនុស្សផងនិងប្លន់យកទ្រព្យផងពួកគេត្រូវប្រហារជីវិតនិងដោតឆ្កាង។ ទីពីរបើពួកគេសម្លាប់មនុស្សតែមិនបានយកទ្រព្យពួកគេត្រូវប្រហារជីវិតដោយមិនដោតឆ្កាងឡើយ។ ទីបីបើពួកគេប្លន់យកទ្រព្យតែមិនបានសម្លាប់មនុស្សពួកគេត្រូវកាត់ដៃស្តាំនិងជើងឆ្វេងឆ្លាស់គ្នាក្នុងពេលតែមួយ។ ទីបួនបើពួកគេគ្រាន់តែគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចដោយមិនបានសម្លាប់ឬប្លន់ទ្រព្យពួកគេត្រូវនិរទេសចេញពីទឹកដី។ ជនណាដែលបានតាវបាត់កែខ្លួនមុនពេលត្រូវគេចាប់ខ្លួនបាននោះទណ្ឌកម្មហ៊ូឌូដរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ត្រូវលើកលែងប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស (គីសសរបួសនិងទ្រព្យសម្បត្តិ) នៅតែមានដដែល។ ជនណាដែលត្រូវគេវាយប្រហារមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនហើយជនណាដែលស្លាប់ក្នុងការការពារជីវិតកិត្តិយសឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជននោះគឺជាអ្នកពលីសាសនា (ស្ហាហ៊ីដ - Shahid)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب حد قطاع الطريق)

ឌុយអាល់
289
#289
"ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាគីស្ថាន" (ទំព័រ ៤១៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ) أي: الجَورِ، والظُلمِ، والعدولِ عن الحقِّ. (إِذَا خَرَجَ قَوْمٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَمَنَعَةٌ) - بفتحِ النونِ: جمعُ مانعٍ، كفَسَقَةٍ وكَفَرَةٍ، وبسكونِها: بمعنى امتناعٍ يَمنَعُهُم- (عَلَى الإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ)، ولو لم يَكُن فيهم مُطاعٌ؛ (فَهُمْ بُغَاةٌ) ظَلمةٌ. فإن كانوا جَمْعًا يَسيرًا لا شوكةَ لهم، أو لم يَخرُجُوا بتأويلٍ، أو خرجُوا بتأويلٍ غيرِ سائغٍ؛ فقطَّاعُ طريقٍ. ونَصْبُ الإمامِ فرضٌ، ويُجبَرُ مَن تَعيَّنَ لذلك، وشَرطُه: أن يكون حُرًّا، ذكرًا، عَدلًا، قُرشيًّا، عالمًا، كافيًا، ابتداءً ودوامًا. (وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على الإمامِ (أَنْ يُرَاسِلَهُم)، أي: البغاةَ، (فَيَسْأَلَهُمْ) عن (مَا يَنْقِمُونَ (١) مِنْهُ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلمَةً (٢) أَزَالَهَا، وَإِنِ ادَّعَوْا شُبْهَةً كَشَفَهَا)؛ لقولِه تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) [الحجرات: ٩]، والإصلاحُ إنما يكونُ بذلك، فإن كان ما يَنقِمون منه مما لا يحلُّ أزالَهُ، وإن كان حلالًا لكن التَبَس عليهم فاعتقدوا أنَّه مخالفٌ للحقِّ؛ بيَّنَ لهم دليلَه، وأظهرَ لهم وجهَه، (فَإِنْ فَاؤُوا)، _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٦١): (ما يَنْقِمُون: يقال: نقم -بفتح القاف-، ينقم -بسكرها-، وبالعكس فيهما، أي: فيما يعيبون ويكرهون). (٢) قال في المطلع (ص ١٤٠): (المظالم: جمع مظلمة: بفتح اللام وكسرها). أي: رَجعوا عن البَغْي وطَلَبِ القتال؛ ترَكَهُم، (وَإِلَّا) يَرجِعُوا؛ (قَاتَلَهُمْ) وجوبًا، وعلى رعِيَّتِه مَعونَتُهُ. ويحرُمُ قتالُهُم بما يعُمُّ إتلافُهُ؛ كمنجنيقٍ ونارٍ إلا لضرورةٍ، وقتلُ ذُرِّيتِهِم ومُدْبِرِهم وجَريحِهم، ومَن تَرَك القتالَ. ولا قَوَدَ بقَتلِهم بل الدِّيةُ. ومَن أُسِرَ منهم حُبِسَ حتى لا شوكةَ ولا حربَ. وإذا انْقَضَت فمَن وَجَدَ منهم مالَه بيدِ غيرِه أخذَه، وما تَلِف حالَ حربٍ غيرُ مضمونٍ. وإن أظْهَر قومٌ رأيَ الخوارجِ ولم يَخرُجوا عن قَبْضَةِ الإمامِ؛ لم يُتَعَرَّضْ لهم، وتَجري الأحكامُ عليهم كأهلِ العدلِ. (وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ) طَلبِ (رِئَاسَةٍ؛ فَهُمَا ظَالِمَتانِ، وَتَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِن الطائفتين (مَا أَتْلَفَتْ) عَلَى (الأُخْرَى)، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (فأوْجَبُوا الضَّمانَ على مجموعِ الطائفةِ وإن لم يُعلَمْ عينُ المتلِفِ) (١). ومَن دَخَل بينهما لصلحٍ وجُهِلَ قاتلُه، وما جُهِلَ متلِفُه؛ ضَمِنَتاهُ على السَّواءِ. _________ (١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٢٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមបះបោរ (Ahl អាល់-Baghī)៖ ប៊ូហ្គាត (Bughat) គឺជាក្រុមមូស្លីមដែលមានកម្លាំងទ័ពសាមគ្គីភាពប្រដាប់អាវុធនិងអំណាចរឹងមាំដែលបានងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំមូស្លីមស្របច្បាប់ (អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)) ដោយផ្អែកលើការបកស្រាយសាសនាដែលអាចទទួលយកបាន (Ta'wil Sa'igh)។ មេដឹកនាំមានកាតព្វកិច្ចចាត់បេសកជនទៅសាកសួរពីការទាមទារនិងពន្យល់ស្រាយចម្ងល់សាសនាជាមុនសិន។ ប្រសិនបើពួកគេនៅតែរឹងរូសបន្តការបះបោរប្រដាប់អាវុធនិងបដិសេធមិនព្រមវិលមករកការស្តាប់បង្គាប់វិញនោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកគេក្លាយជាកាតព្វកិច្ចស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [អាល់-Hujurat: 9] (ដូច្នេះចូរពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមដែលបះបោររហូតដល់ពួកគេវិលត្រឡប់មករកបញ្ជារបស់អល់ឡោះវិញ)។ វិធានការប្រយុទ្ធកំណត់ថាអ្នករត់គេចខ្លួនមិនត្រូវដេញតាមសម្លាប់អ្នករបួសមិនត្រូវសម្លាប់អ្នកជាប់ឃុំមិនត្រូវប្រហារជីវិតស្ត្រីនិងកុមារមិនត្រូវចាប់ជាឈ្លើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសត្រូវប្រគល់ជូនវិញនៅពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب قتال أهل البغي)

ឌុយអាល់
290
#290
"ទ្វារនៃការវិនិច្ឆ័យ" (ទំព័រ ៤១៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ) (وَهُوَ) لغةً: الراجعُ، قال تعالى: (وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ) [المائدة: ٢١]. واصطلاحًا: (الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) طَوعًا، ولو مميِّزًا، أو هازِلًا بنطقٍ، أو اعتقادٍ، أو شكٍ، أو فعلٍ. (فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ) تعالى كَفَر؛ لقولِه تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء: ٤٨]، (أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ) سبحانه، (أَوْ) جَحَد (وَحْدَانِيَّتَهُ، أَوْ) جَحَد (صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ)؛ كالحياةِ والعلمِ؛ كَفَر، (أَوِ اتَّخَذَ لِلهِ) تعالى (صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، أَوْ جَحَدَ بَعْضَ كُتُبِهِ، أَوْ) جَحَد بعضَ (رُسُلِهِ، أَوْ سَبَّ اللهَ) سبحانه، (أَوْ) سبَّ (رَسُولَهُ)، أي: رسولًا مِن رُسِلِه، أو ادَّعى النُّبوةَ؛ (فَقَدْ كَفَرَ)؛ لأنَّ جَحْدَ شيءٍ مِن ذلك كجَحْدِه كلِّه، وسبُّ أحدٍ منهم لا يكونُ إلا مِن جاحِدِه. (وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمَ الزِّنَا، أَوْ) جَحَد (شَيْئًا مِنَ المُحَرَّمَاتِ الظاهِرَةِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا)، أي: على تحريمِها، أو جَحَد حِلَّ خبزٍ ونحوِه مما لا خلافَ فيه، أو جَحَد وُجوبَ عبادةٍ مِن الخَمْسِ، أو حُكمًا ظاهِرًا مُجمَعًا عليه إجماعًا قطعيًّا (بِجَهْلٍ (١)، أي: بسببِ _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): يجهله.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការវិនិច្ឆ័យលើជនក្បត់សាសនា (អាល់-Murtadd)៖ ជនក្បត់សាសនាគឺជាបុគ្គលពេញវ័យមានសតិសម្បជញ្ញ៖ដែលបានចាកចេញពីសាសនាឥស្លាមដោយស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានកាន់សាសនាឥស្លាមរួចមិនថាតាមរយ៖ពាក្យសម្តីចេតនាជំនឿការសង្ស័យឬទង្វើជាក់ស្តែងឡើយ។ ការក្បត់សាសនាកើតឡើងដោយការលើកតម្កើងដៃគូជាមួយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ (ស៊ីរក៍ - Shirk) ការបដិសេធអល់ឡោះទេវតាគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) ឬរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)ណាមួយការជេរប្រមាថអល់ឡោះឬរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ﷺ ការបដិសេធសសរស្តម្ភគ្រឹះនៃសាសនាឥស្លាមដែលជាឯកច្ឆន្ទ (ដូចជាសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ទាំងប្រាំពេលហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) ការបួសឬការធ្វើហាជ្ជ (ការដើរយាងកាន់ម៉ាក្កះ)) ឬការប្រកាសថាអនុញ្ញាត (ហាឡាល់) នូវអ្វីដែលជាបម្រាមដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) ដូចជាមនុស្សឃាតហ្ស៊ីណាគ្រឿងស្រវឹងឬសាច់ជ្រូក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب حكم المرتد)

ឌុយអាល់
291
#291
(សាលា) ដូច្នេះអ្នកណាដែលបដិសេធអ៊ីស្លាមហើយជាអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសបុរសឬស្ត្រីសូមអញ្ជើញទៅកាន់គាត់។ (ទំព័រ ៤២០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
جهلِه، وكان ممَّن يَجهَلُ مِثلُه ذلك؛ (عُرِّفَ) حُكْمَ (ذلِكَ)؛ ليرجِعَ عنه، (وَإِنْ) أصرَّ أو (كَانَ مِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ؛ كَفَرَ)؛ لمعانَدَتِه للإسلامِ، وامتناعِه مِن التزامِ أحكامِه، وعدمِ قبولِه لكتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه وإجماعِ الأمةِ. وكذا لو سَجَد لكوكَبٍ ونحوِه، أو أتَى بقولِ أو فِعلٍ صريحٍ في الاستهزاءِ بالدِّينِ، أو امتَهَنَ القرآنَ، أو أسقَطَ حُرمَتَه. لا مَن حكَى كُفْرًا سَمِعَه وهو لا يَعتقِدُهُ. (فَصْلٌ) (فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)، أي: إلى الإسلامِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وجوبًا، (وَضُيِّقَ عَلَيْهِ)، وحُبِسَ؛ لقولِ عمرَ ﵁: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَأَطْعَمْتُمُوهُ (١) كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَأَسْقَيْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ أَوْ يُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي» رواه مالكٌ في الموطأ (٢)، ولو لم تَجِبْ _________ (١) في (أ) و(ع): وأطعمتموه. (٢) رواه مالك (٢٧٢٨)، ومن طريقه الشافعي (ص ٣٢١)، والبيهقي (١٦٨٨٧)، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر به. قال الشافعي: (من لم يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل)، قال الألباني: (وهو معلول بمحمد بن عبدالله، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في حكم مجهول الحال). ورواه عبد الرزاق (١٨٦٩٥)، عن معمر، ورواه ابن أبي شيبة (٢٨٩٨٥) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر به. قال ابن التركماني: (هو متصل؛ لأن عبدالرحمن بن عبد القاري سمع عمر). وقد استغرب الألباني من ابن التركماني ذلك، فقال: (هكذا وقع عنده (عبدالرحمن) في الموضعين، والصواب عبد الله) كما وقع في الموطأ وغيره)، والحق مع ابن التركماني، فإن رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة إنما هي عن محمد عن أبيه عبد الرحمن بن عبد القاري الذي كان عاملًا لعمر، فيكون الإسناد متصلًا. والله أعلم. قال البيهقي: (قد روي في التأني به حديث آخر، عن عمر ﵁ بإسناد متصل). رواه عبدالرزاق (١٨٦٩٦)، وابن أبي شيبة (٣٢٧٣٧)، والبيهقي (١٦٨٨٨)، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أنس ﵁ قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ﵁، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين -، فقال: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قلت: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل، فقال عمر: «لأن أكون أخذتهم سلمًا، أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء»، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وما كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه، أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك، قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن». ينظر: الجوهر النقي ٨/ ٢٠٧، البدر المنير ٨/ ٥٧٥، التلخيص الحبير ٤/ ١٣٧، الإرواء ٨/ ١٣٠. الاستتابةُ لما بَرِئَ مِن فِعْلِهم. (فَإِنْ) أسلَمَ لم يُعَزَّرْ، وإن (لَمْ يُسْلِمْ؛ قُتِلَ بِالسَّيْفِ)، ولا يُحرَقُ بالنارِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللهِ» يعني: النارِ. أخرجه البخاري، وأبو داودَ (١)، إلا رسولَ كفَّارٍ، _________ (١) رواه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، من حديث ابن عباس ﵄. فلا يُقتَلُ. ولا يَقتُلُه إلا إمامٌ أو نائبُه؛ ما لم يَلحَقْ بدارِ حربٍ فلِكُلِّ أحدٍ قَتلُهُ وأخذُ ما معه. (وَلَا تُقْبَلُ) في الدنيا (تَوْبَةُ مَنْ سَبَّ اللهَ) تعالى، (أَوْ) سَبَّ (رَسُولَهُ) سبًّا صريحًا، أو تَنقَّصَهُ، (وَلَا) توبةُ (مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ)، ولا توبةَ زِنديقٍ، وهو المنافِقُ الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفِي الكفرَ، (بَلْ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ)؛ لأنَّ هذه الأشياءَ تدُلُّ على فسادِ عقيدتِه وقلَّةِ مُبالاتِه بالإسلامِ. ويصحُّ إسلامُ مميِّزٍ يَعقِلُه، ورِدَّتُه، لكن لا يُقتَلُ حتَّى يُستَتابَ بعدَ البلوغِ ثلاثةَ أيامٍ. (وَتَوْبَةُ المُرْتَدِّ) إسلامُه، (وَ) توبةُ (كُلِّ كَافِرٍ إِسْلَامُهُ؛ بِأَنْ يَشْهَدَ) المرتدُّ أو الكافرُ الأصلي (أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ: أنَّ النَّبي ﷺ دَخَل الكنيسةَ، فإذا هو (١) بيهوديٍّ (٢) يَقرَأُ عليهم التوراةَ، فقرَأَ حتى أتَى على صفةِ النَّبي ﷺ وأُمَّتِه، فقال: هذه صفتُكَ وصفةُ أُمَّتِكَ، أشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وأنَّك رسولُ اللهِ، فقال النَّبي ﷺ: «آوُوا أَخَاكُمْ» رواه أحمدُ (٣). _________ (١) قوله (هو) سقطت من (ق). والعبارة في (ق) فيها اضطراب. (٢) في (أ) و(ع) و(ق): فإذا هو بيهود، وإذا هو بيهوديٍّ. (٣) رواه أحمد (٣٩٥١)، من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ﵁ به. وأعله الألباني وأحمد شاكر بالانقطاع. وأعله الهيثمي بقوله: (وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط)، وتعقبه أحمد شاكر فقال: (فترك علته الانقطاع، وأعلَّه بما لا يصلح، لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح)، وتعقب الألباني أحمد شاكر فقال: (لكن قد سمع منه بعد الاختلاط أيضًا كما بينه الحافظ في التهذيب، ولذلك فلا يصلح الاحتجاج بروايته عنه إلا إذا ثبت أنه سمعه منه قبل الاختلاط، وهذه حقيقة فاتت الشيخ أحمد ﵀، فتراه يصحح كل ما يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب). قال ابن حجر في بيان من سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط: (مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه). ينظر: مجمع الزوائد ٨/ ٢٣١، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٧، مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر ٤/ ٩٦، الإرواء ٨/ ١٣٤. (وَمَنْ كَانَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ)؛ كتحليلِ حرامٍ، أو تحريمِ حلالٍ، أو جَحْدِ نبيٍّ (١) أو كتابٍ أو رسالةِ محمدٍ ﷺ إلى غيرِ العربِ؛ (فَتَوْبَتُهُ مَعَ) إتيانِه بـ (الشَّهَادَتَيْنِ إِقْرَارُهُ بِالمَجْحُودِ بِهِ) مِن ذلك؛ لأنَّه كَذَّب اللهَ سبحانه بما اعتَقَدَهُ مِن الجَحْدِ، فلا بُدَّ في إسلامِه مِن الإقرارِ بما جَحَده، (أَوْ قَوْلُهُ: أَنَا) مسلمٌ، أو (بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دينَ الإِسْلَامِ). ولو قال كافرٌ: أسْلَمْتُ، أو (٢) أنا مسلمٌ، أو أنا مؤمنٌ؛ صار _________ (١) في (أ) و(ع): لنبي. (٢) في (ق): و. مسلمًا وإن لم يَلفَظْ بالشهادتين، ولا يُغني قولُ: محمدٌ رسولُ اللهِ عن كلمةِ التوحيدِ. وإن قال: أنا مسلمٌ ولا أنطِقُ بالشهادتين؛ لم يُحكَمْ بإسلامِه حتى يَأتيَ بالشهادتين. ويُمنَعُ المرتَدُّ مِن التَّصرفِ في مالِه، وتُقضَى منه ديونُه، ويُنفَقُ عليه وعلى عيالِه، فإن أسلَمَ، وإلا صار فيئًا مِن موتِه مُرتَدًّا. ويَكفُرُ ساحرٌ يَركَبُ المِكْنَسةَ (١) فتَسيرُ به في الهواءِ ونحوِه، لا كاهنٌ، ومُنَجِّمٌ، وعَرَّافٌ، وضارِبٌ بحَصى ونحوه إن لم يَعتقِدْ إباحتَه وأنَّه يَعلَمُ به الأمورَ المغيَّبةَ، ويُعَزَّرُ، ويُكَفُّ عنه. ويحرُمُ طِلْسَمٌ، ورُقْيَةٌ بغيرِ العربي (٢). ويجوزُ الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٦٢): (المِكْنَسَة: هي بكسر الميم، ما يكنس به). (٢) في (ق): العربية.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការអំពាវនាវឲ្យតាវបាត់និងផលវិបាកលើជនក្បត់សាសនា៖ ជនក្បត់សាសនា—មិនថាបុរសឬស្ត្រី—ត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យតាវបាត់ (វិប្បដិសារី) ដោយអាជ្ញាធរមូស្លីមរយ៖ពេលបីថ្ងៃដោយដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់សាសនានិងបញ្ជាក់ការពិតដល់គេ។ ប្រសិនបើគេតាវបាត់កែខ្លួនហើយវិលត្រឡប់មកកាន់សាសនាឥស្លាមវិញនោះការតាវបាត់របស់គេត្រូវបានទទួលយកហើយគេត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែប្រសិនបើគេនៅតែរឹងរូសបដិសេធគេត្រូវប្រហារជីវិតដោយដាវក្រោមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំស្របតាមបទបញ្ជារបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ជនណាដែលផ្លាស់ប្តូរសាសនារបស់ខ្លួនគឺចូរប្រហារជីវិតគេ»។ ប្រសិនបើជនក្បត់សាសនាស្លាប់ឬត្រូវប្រហារជីវិតដោយមិនបានតាវបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនអាចចែកជាកេរមរតកដល់ទាយាទមូស្លីមឬមិនមែនមូស្លីមឡើយគឺត្រូវរឹបអូសជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណ៖ (ហ្វាយ - Fay') សម្រាប់ឃ្លាំងរដ្ឋឥស្លាម (Bayt អាល់-Mal)។ សពរបស់គេមិនត្រូវងូតទឹកសម្អាតមិនត្រូវរុំសំពត់កាហ្វាន់មិនត្រូវសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ឲ្យហើយមិនត្រូវបញ្ចុះក្នុងកន្លែងកប់សពមូស្លីមឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة؛ دعي إليه)

ឌុយអាល់
292
#292
(សៀវភៅអាហារ) (ទំព័រ ៤២៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ) جمعُ طعامٍ، وهو: ما يُؤكَلُ ويُشرَبُ. و(الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ)؛ لقولِه تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩]. (فَيُبَاحُ كُلُّ) طعامٍ (طَاهِرٍ)، بخلافِ مُتَنَجِّسٍ ونَجِسٍ (١)، (لَا (٢) مَضَرَّةَ فِيهِ)، احترازًا (٣) عن السُّمِّ ونحوِه، حتى المسكُ ونحوُه، (مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ وَغَيْرِهِمَا) مِن الطَّاهراتِ (٤). (وَلَا يَحِلُّ نَجِسٌ؛ كَالمَيْتَةِ، وَالدَّمِ)؛ لقولِه تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الآية [المائدة: ٣]. (وَلَا) يَحِلُّ (مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ؛ كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: ١٩٥]. (وَحَيَوَانَاتُ البَرِّ مُبَاحَةٌ إِلَّا الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ _________ (١) قوله (ونجس) سقطت من (ق). (٢) في (ق): ولا. (٣) في (أ): احترازٌ. (٤) قولوه (الطاهرات) سقطت من (ق). الخَيْلِ» متفقٌ عليه (١). (وَ) إلا (مَا لَهُ نَابٌ يَفْرِسُ بِهِ)؛ أي: يَنهَشُ بنابِه؛ لقولِ أبي ثعلبةَ الخُشَنِيِّ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» متفقٌ عليه (٢)، (غَيْرَ الضَّبُعِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَكْلِ الضَّبُعِ (٣)» (٤)، احتجَّ به أحمدُ (٥). والذي له نابٌ؛ (كَالأَسَدِ، وَالنِّمِرِ (٦)، وَالذِّئْبِ، وَالفِيلِ، وَالفَهْدِ، وَالكَلْبِ، وَالخِنْزِيرِ، وَابْنِ آوَى (٧)، وَابْنِ عِرْسٍ (٨)، _________ (١) رواه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١). (٢) رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢). (٣) في (ع): ضبع. (٤) تقدم تخريجه في كتاب الحج. صفحة .... الفقرة ..... (٥) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٢١١): قال سألت أبي عن الضبع، قال: (ليس بها بأس، روي عن النبي ﷺ في الضبع، قال: هي من الصيد، حديث جرير بن حازم). (٦) قال في المطلع (ص ٤٦٣): (النَّمِر: بفتح أوله وكسر ثانية). (٧) قال في المصباح المنير (١/ ٣٢): (ابن آوى: قال في المجرد: هو ولد الذئب، ولا يقال للذئب: آوى، بل هذا اسم وقع عليه كما قيل للأسد: أبو الحارث، وللضبع أم عامر، والمشهور أن ابن آوى ليس من جنس الذئب بل صنف متميز). (٨) قال في حياة الحيوان (٢/ ٢٣٢): (ابن عِرْسٍ دابة تسمى بالفارسية راسو، وهي بكسر العين وإسكان الراء المهملتين، تجمع على بنات عرس وبني عرس، حكاه الأخفش، قال القزويني: هو حيوان دقيق يعادي الفأر، يدخل جحره ويخرجه، ويعادي التمساح فإن التمساح لا يزال مفتوح الفم، وابن عرس يدخل فيه وينزل جوفه ويأكل أحشاءه ويمزقها، ويخرج ويعادي الحية أيضًا، ويقتلها، وإذا مرض يأكل بيض الدجاج فيزول مرضه). وَالسِّنَّوْرِ (١) مُطلَقًا، (وَالنِّمْسِ (٢)، وَالقِرْدِ، وَالدُّبِّ)، والفَنَكِ (٣)، والثَّعلَبِ، والسِّنجابِ، والسَّمُّورِ (٤). (وَ) إلا (مَا لَهُ مِخْلَبٌ (٥) مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ كَالعُقَابِ، وَالبَازِي (٦)، _________ (١) قال في المصباح المنير (١/ ٢٩١): (السنور: الهر، والأنثى سنورة، قال ابن الأنباري: وهما قليل في كلام العرب، والأكثر أن يقال: هر). (٢) قال في حياة الحيوان (٢/ ٤٩٧): (النِّمس - بنون مشددة مكسورة، وبالسين المهملة في آخره-: دويبة عريضة، كأنها قطعة قديد، تكون بأرض مصر، يتخذها الناظور إذا اشتد خوفه من الثعابين؛ لأن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله). (٣) قال في حياة الحيوان (٢/ ٣٠٥): (الفَنَك - كالعَسَل-: دويبة يؤخذ منها الفرو، قال ابن البيطار: إنه أطيب من جميع الفراء يجلب كثيرًا من بلاد الصقالبة)، وفي المصباح المنير (٢/ ٤٨١): (وحكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك) .. (٤) قال في حياة الحيوان (٢/ ٤٦): (السَمُّور: وهو بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة، على وزن السفود والكلوب، حيوان بري يشبه السنور، وزعم بعض الناس أنه النمس ...، ومن غريب ما وقع للنووي في تهذيب الأسماء واللغات، أنه قال: السمور طائر). (٥) قال المطلع (ص ٤٦٣): (المِّخلب -بكسر الميم- للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، قاله الجوهري). (٦) قال المطلع (ص ٤٦٣): (البازي معروف، وفيه ثلاث لغات: البازي، بوزن القاضي وهي فُصْحاهُنَّ، والباز بوزن النار، حكاها الجوهري، والبازيّ: بتشديد الياء، حكاها أبو حفص الحميدي). وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالبَاشَقِ (١)، وَالحِدَأَةِ) - بكسرِ الحاءِ وفتحِ الدالِ والهمزةِ-، (وَالبُومَةِ (٢)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلٍّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيورِ (٣)» رواه (٤) أبو داودَ (٥). (وَ) إلا (مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ) مِن الطَّيرِ، (كَالنِّسْرِ، وَالرَّخَمِ (٦)، وَاللَّقْلَقِ (٧)، وَالعَقْعَقِ (٨) وهو القاقُ، (وَالغُرَابِ الأَبْقَعِ، _________ (١) قال في حياة الحيوان (١/ ١٥٩): (الباشِّق بفتح الشين وكسرها فأعجمي معرب، ... يليق بالملوك أن تخدمه؛ لأنه يصيد أفخر ما يصيده البازي وهو الدراج والحمام والورشان). (٢) في (ع): البومة. (٣) في (أ) و(ق): من الطير. (٤) في (ق): رواه أحمد وأبو داود. ولم نقف عليه عند أحمد. (٥) رواه أبو داود (٣٨٠٥)، ومسلم (١٩٣٤). (٦) قال في حياة الحيوان (١/ ٥١٠): (الرخمة: بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، وكنيتها: أم جعفران، وأم رسالة، وأم عجيبة، وأم قيس، وأم كبير، ويقال لها الأنوق، والجمع: رَخَم، والهاء فيه للجنس). (٧) قال في الصحاح (٤/ ١٥٥٠): (اللقلان: طائر أعجمى طويل العنق يأكل الحيات، وربما قالوا: اللقلق، والجمع: اللقالق). (٨) قال في حياة الحيوان (٢/ ٢٠٢): (العقعق: كثعلب: ويسمى: كندشا -بالشين المعجمة-، وصوته: العقعقة، وهو طائر على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب، ويقال له: القعقع أيضًا). وَالغُدَافِ (١)، وَهُوَ) طائرٌ (أَسْوَدُ صَغِيرٌ أَغْبَرُ، وَالغُرَابِ الأَسْوَدِ الكَبِيرِ). (وَ) إلا (مَا يَسْتَخْبِثُـ) ـه (٢) العربُ ذوو اليَسارِ، (كَالقُنْفُذِ (٣)، وَالنِّيصِ (٤)، وَالفَأْرَةِ، وَالحَيَّةِ، وَالحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَالوَطْوَاطِ (٥). (وَ) إلا (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالبَغْلِ) مِن الخيلِ والحمرِ الأهليَّةِ. وما تَجهَلُه العربُ ولم يُذكَرْ في الشرعِ؛ يُرَدُّ إلى أقربِ الأشياءِ شَبَهًا بِه، ولو أشْبَهَ مُباحًا ومُحَرَّمًا غُلِّبَ التَّحريمُ. ودودُ جُبْنٍ وخَلٍّ ونحوِهما يُؤكَلُ تَبَعًا. _________ (١) قال في حياة الحيوان (٢/ ٢٣٥): (الغُدَاف: غراب القيظ، وجمعه: غدفان، بكسر الغين المعجمة، وربما سموا النسر الكثير الريش غدافًا). (٢) في (أ): تستخبثه. (٣) قال المطلع (٤٦٤): (القُنْفُذ: حيوان معروف، بضم القاف وبضم الفاء وفتحها، حكاهما الجوهري، قال: والأنثى قنفذة، وحكى ابن سيده: أنه يقال: بالدال والذال، وحكى صاحب المشارق والمطالع: قنفظ -بالظاء المعجمة- وهو غريب). (٤) قال في تاج العروس (١٨/ ١٩٧): (النيص: اسم للقنفذ الضخم، كأنه لضعف حركته، كذا في العين، وفي كتاب الأزهري: هو الينص، بتقديم الياء على النون). (٥) قال في المصباح المنير (٢/ ٦٦٤): (الوطواط: بفتح الأول، قيل: هو الخفاش أخذًا من المثل: وهو أبصر في الليل من الوطواط، وقيل: هو الخطاف، والجمع وطاويط).
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីអាហារនិងភេសជ្ជ៖ (Kitab អាល់-At'imah)៖ គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់សាសនាទាក់ទងនឹងអាហារនិងភេសជ្ជ៖ទាំងអស់គឺការអនុញ្ញាតជាមូលដ្ឋានដើម (អាល់-Aslu fiha អាល់-Hill) ផ្អែកលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [អាល់-Baqarah: 29] (ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីសម្រាប់ពួកអ្នក)។ រាល់អាហារដែលស្អាតបរិសុទ្ធនិងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយឬពុលគឺជាហាឡាល់ (អនុញ្ញាត)។ អាហារដែលត្រូវបានហាមឃាត់ (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) រួមមាន៖ សត្វងាប់ដោយមិនបានកាប់ត្រឹមត្រូវឈាមហូរសាច់ជ្រូកគ្រឿងស្រវឹងសត្វសាហាវដែលមានចង្កូមសម្រាប់ស៊ីសាច់ (ដូចជាតោខ្លាចចកខ្លាឃ្មុំឆ្កែ) សត្វស្លាបដែលមានក្រញ៉ាំសម្រាប់ចាប់ចំណី (ដូចជាឥន្ទ្រីខ្លែង) និងសត្វទាំងឡាយណាដែលគួរឲ្យខ្ពើមរអើមឬសាសនាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ (ដូចជាពស់ពិសខ្ទួយកណ្តុរ) ឬសាសនាហាមមិនឲ្យសម្លាប់ (ដូចជាស្រមោចឃ្មុំសត្វទទា)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الأطعمة)

ឌុយអាល់
293
#293
(វគ្គ) (ទំព័រ ៤៣០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) الذي ذَكَرنا (١) أنَّه حرامٌ؛ (فَحَلَالٌ) على الأصلِ؛ (كَالخَيْلِ)؛ لما سَبَق مِن حديثِ جابرٍ، (وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)، وهي: الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ؛ لقولِه تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) [المائدة: ١]، (وَالدَّجَاجِ (٢)، وَالوَحْشِيِّ مِنَ الحُمُرِ، وَ) مِن (البَقَرِ)؛ كالإِيِّلِ، والتَّيْتَلِ (٣)، والوعلِ، والمها، (وَ) كـ (الظِّبَاءِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالأَرْنَبِ، وَسَائِرِ الوَحْشِ)؛ كالزرافةِ (٤)، والوَبْرِ، واليربوعِ، وكذا الطاووسُ، والبَبَّغاءُ (٥)، والزاغ (٦)، وغرابُ الزَّرعِ؛ لأنَّ ذلك مُستطابٌ، فيَدخُلُ في عمومِ قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ _________ (١) في (ق): ذكرناه. (٢) قال المطلع (ص ٢٨٤): (الدجاج: بفتح الدال وكسرها وضمها، واحدته: دجاجة). (٣) في (أ) و(ق): الثيتل. (٤) قال المطلع (ص ٤٦٥): (الزّرافة: بفتح الزاي وضمها مخففة الفاء، الحيوان المعروف). (٥) قال في حياة الحيوان (٢/ ٢٣٥): (بثلاث باآت موحدات، أولاهنّ وثالثتهنّ مفتوحتان، والثانية ساكنة وبالغين المعجمة، وهي هذا الطائر الأخضر المسمي بالدرة، بدال مهملة مضمومة، قاله في العباب، وضبطها ابن السمعاني في الأنساب بباءين، بفتح الأولى وبإسكان الثانية). (٦) قال في المصباح المنير (١/ ٢٦٠): (الزاغ: غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة، وقيل: إلى البياض، ولا يأكل جيفة، وجعله الصغاني من بنات الياء، وقال: الجمع زيغان، وقال الأزهري: لا أدري أعربي أم معرب). الطَّيِّبَاتِ) [الأعراف: ١٥٧]. (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ البَحْرِ كُلُّهُ)؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) [المائدة: ٩٦]، (إِلَّا الضِّفْدعَ (١)؛ لأنَّها مستخبثةٌ، (وَ) إلا (التِّمْسَاحَ)؛ لأنَّه ذو نابٍ يَفرِسُ به، (وَ) إلا (الحَيَّةَ)؛ لأنَّها مِن المستخبثاتِ. وتحرمُ الجلَّالَةُ (٢) التي أكثرُ عَلَفِها النجاسةُ، ولبنُها، وبيضُها حتى تُحبَسَ ثلاثًا وتُطعَمَ الطاهِرَ فقط. ويُكرَه أكلُ تُرابٍ (٣)، وفَحْمٍ، وطينٍ، وغدَّةٍ، وأذُنِ قلبٍ، وبصلٍ وثومٍ (٤) ونحوِها ما لم يَنضَجْ بطبخٍ، لا لحمٍ مُنْتِنٍ أو نيءٍ. (وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مُحَرَّمٍ)؛ بأن خافَ التَّلَف إنْ لم يَأكُلْهُ (غَيْرَ _________ (١) قال المطلع (ص ٤٦٥): (الضِّفدِع: بكسر الضاد والدال، وبكسر الضاد وفتح الدال، وحكى المطرز في شرحه: ضُفْدَع، بضم الضاد وفتح الدال، ولم أر أحدًا حكى ضمها). (٢) قال المطلع (ص ٤٦٥): (الجلَّالة: بوزن حمَّالَة مبالغة في جالَّة، يقال: جلَّت الدابة الجلَّة فهي جالَّة، والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة؛ لأن الجلالة في الأصل: التي تأكل العذرة). (٣) في (ق): التراب. (٤) في (أ): فوم. السُّمِّ؛ حَلَّ لَهُ) - إنْ لم يَكُن في سَفَرٍ مُحرَّمٍ- (مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (١)، أي: يُمسِكُ قوتَه ويحفظُها (٢)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: ١٧٣]، وله التزوُّدُ إن خافَ، ويجبُ تقديمُ السؤالِ على أكلِه، ويَتحرَّى في مُذكاةٍ اشتبهت بميتةٍ. فإن لم يَجِدْ إلا طعامَ غَيرِه؛ فإن كان ربُّه مُضطَرًا، أو خائفًا أن يَضطَرَّ؛ فهو أحقُّ به، وليس له إيثارُه، وإلا لَزِمَه بَذْلُ ما يَسُدُّ رَمَقَه فقط بقيمتِه، فإن أبَى ربُّ الطعامِ أخَذَه المضطَرُّ منه بالأسهلِ فالأسهلِ، ويُعطِيه عِوضَهُ. (وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى نَفْعِ مَالِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ)؛ كثيابٍ (لِدَفْعِ بَرْدٍ، أَوِ) حبلٍ ودلوٍ لـ (اسْتِسْقَاءِ مَاءٍ، وَنَحْوِهِ؛ وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ)، أي: لمن اضطُرَّ إليه (مَجَّانًا) مع عدمِ حاجتِه إليه؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذمَّ على مَنعِهِ بقولِه: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: ٧]. وإن لم يَجِدْ المضطَرُّ إلَّا آدميًّا مَعصومًا؛ فليس له أكلُهُ، ولا أكلُ عُضْوٍ مِن أعضاءِ نفسِه. (وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرَةٍ (٣)، أَوْ مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ وَلَا حَائِطَ _________ (١) قال المطلع (ص ٤٦٥): (الرّمَق: بوزن فرس، بقية الروح، ويسد رمقه أي: يمسكه، كما يسد الشيء المنفتح). (٢) في (ع): ويحفظه. (٣) في (ق): شجر. عَلَيْهِ)، أي: على البستانِ، (وَلَا نَاظِرَ)، أي: حافِظَ له؛ (فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ)، ولو بلا حاجةٍ، روي عن عمرَ (١)، وابنِ عباسٍ (٢)، وأنسِ بنِ مالكٍ (٣)، وغيرِهم (٤). وليس له صُعودُ شَجرةٍ، ولا رَميُهُ بشيءٍ، ولا الأكلُ مِن مَجنِيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ. وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ. _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣٠٩)، والبيهقي (١٩٦٤٩)، من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، قال: قال عمر: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة». وروى البيهقي (١٩٦٥٠)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر ﵁: «إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها». قال البيهقي: (هذا عن عمر ﵁ صحيح بإسناديه جميعًا)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥٨. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣٢٣)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قال: «إذا مررت بنخل، أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل، ولا تحمل»، وهو مرسل، فقتادة لم يسمع من ابن عباس. (٣) لم نقف عليه مسندًا. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣١٣)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ٩٤)، من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي زينب، قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وأبو زينب لم نقف له على ترجمة. (وَيَجِبُ (١) على المسلمِ (ضِيَافَةُ المُسْلِمِ (٢) المُجْتَازِ بِهِ فِي القُرَى) دونَ الأمصارِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً) قَدْرَ كفايَتِه مع أُدْمٍ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسولَ اللهِ (٣)؟ قال: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» متفقٌ عليه (٤). ويجبُ إنزالُهُ بِبَيْتِهِ (٥) مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَزَل به الضيفُ؛ فللمُضَيَّفِ (٦) طَلَبُهُ به (٧) عند حاكمٍ، فإن أبَى فله الأخذُ مِن مالِه بقَدْرِه. _________ (١) في (ق): وتجب. (٢) قوله (المسلم) سقطت من (أ). (٣) قوله (يا رسول الله) سقطت من (أ). (٤) رواه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨)، من حديث أبي شريح العدوي ﵁. (٥) في (أ): بيته. (٦) في (أ) و(ح) و(ب) و(ع): فللضيف. (٧) قوله (به) سقطت من (ق).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីសាច់សត្វអនុញ្ញាតនិងការបង្ខំចិត្តក្នុងគ្រាអត់ឃ្លាន (Idtirar)៖ សត្វដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបរិភោគរួមមាន៖ សត្វពាហន៖ស្រុក (អូដ្ឋគោចៀមពពែ) សេះលាព្រៃឈ្លូសប្រើសទន្សាយសត្វកង្កែបព្រៃមាន់ទានិងរាល់សត្វសមុទ្រនិងសត្វក្នុងទឹកទាំងអស់ដូចដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ [អាល់-Ma'idah: 96] (ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពួកអ្នកនូវផលនេសាទសមុទ្រនិងអាហាររបស់វាជាការផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកអ្នក)។ ក្នុងកាល៖ទេស៖ចាំបាច់បំផុតនិងការអត់ឃ្លានដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត (Idtirar) មូស្លីមណាដែលភ័យខ្លាចការបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានអនុញ្ញាត—ហើយថែមទាំងជាកាតព្វកិច្ច—ក្នុងការបរិភោគសាច់សត្វងាប់ឬអាហារហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ក្នុងកម្រិតល្មមទ្រទ្រង់ជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ ﷻ ថា៖ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [អាល់-Ma'idah: 3] (ជនណាដែលត្រូវបង្ខំដោយការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្តបាបនោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាអ្នកអភ័យទោសមេត្តាបំផុត)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
294
#294
"ទ្វារនៃប្រាជ្ញា" (ទំព័រ ៤៣៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الذَّكَاةِ) يُقالُ: ذكَّى الشاةَ ونحوَها تذكِيَةً، أي: ذَبَحها، فهي: ذبْحُ أو نحرُ الحيوانِ المأكولِ البرِّي بِقَطْعِ حُلقُومِه ومَريئِه، أو عَقْرُ مُمتنِعٍ. و(لَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنَ الحَيَوَانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ)؛ لأنَّ غيرَ المذكَّى ميتةٌ، وقال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، (إِلَّا الجَرَادَ، وَالسَّمَكَ، وَكُلَّ مَا لَا يَعِيشُ إِلاَّ فِي المَاءِ)، فيَحِلُّ بدونِ ذكاةٍ؛ لِحِلِّ مَيْتَتِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ يَرفعُهُ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ (١): الحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطُّحَالُ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢). _________ (١) قوله (فأما الميتتان) سقطت من (أ). (٢) رواه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٢١٨)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. وتابعه أخواه، قال البيهقي: (ورواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم هكذا مرفوعًا)، وقال ابن عدي: (وهذا الحديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثة). ولهذه المتابعات صححه ابن التركماني، وابن الصلاح، وابن دقيق العيد، قال ابن الصلاح: (هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، غير أنه متماسك)، وقال: (وأولاد زيد، وإن كانوا قد ضعفوا ثلاثتهم، فعبد الله منهم: قد وثقه أحمد، وعلي بن المديني، وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة). وضعَّفه مرفوعًا ابن حبان وغيره، وقال العقيلي: (قال أحمد بن حنبل: روى حديثا منكرًا: «أحلت لنا ميتتان ودمان»). وأسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال: (ثلاثتهم ضعفاء - يعني: أولاد زيد بن أسلم-، ليس حديثهم بشيء)، وأسند عن السعدي أنه قال: (هم ضعفاء في غير خربة في دينهم). ورواه البيهقي (١١٩٦) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر موقوفًا. ورجحه أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند). وقال ابن القيم: (وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي ﷺ وتحريمه)، وبنحوه قال ابن الملقن وابن حجر وغيرهما، قال الألباني: (فالخلاف شكلي). ينظر: علل الحديث ٤/ ٤٠٩، المجروحين لابن حبان ٢/ ٥٨، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٣١، الكامل لابن عدي ٢/ ٨٠، علل الدارقطني ١١/ ٢٦٦، الجوهر النقي ١/ ٢٥٤، زاد المعاد ٣/ ٣٤٥، نصب الراية ٤/ ٢٠٢، البدر المنير ١/ ٤٥١، التلخيص الحبير ١/ ١٦٠، السلسلة الصحيحة ٣/ ١١٢. وما يَعيشُ في البرِّ والبحرِ؛ كالسلحفاةِ، وكلبِ الماءِ لا يَحِلُّ إلا بالذَّكاةِ. وحَرُمَ بَلْعُ سمكٍ حيًّا، وكُرِهَ شَيُّهُ حيًّا، لا جرادٍ؛ لأنَّه لا دمَ له. (وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ): أحدُها: (أَهْلِيَّةُ المُذَكِّي؛ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا)، فلا يُباحُ ما ذكَّاهُ مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ لم يُميِّزْ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منه قَصدُ التذكيةِ، (مُسْلِمًا) كان (أَوْ كِتَابِيًّا) أبواه كتابِيان؛ لقولِه تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: ٥]، قال البخاريُّ: قال ابنُ عباسٍ: «طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ» (١)، (وَ) لَوْ كان المذكِّي مميِّزًا، أو _________ (١) علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم، (٧/ ٩٢)، ووصله البيهقي (١٩١٥٢)، من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به. وتقدم الكلام على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير. انظر: صفحة ... الفقرة ..... (مُرَاهِقًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ) لم يُختَنْ (١)، ولو بلا عُذرٍ، (أَوْ أَعْمَى)، أو حائِضًا، أو جُنُبًا. (وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ سَكْرَانَ، وَمَجْنُونٍ)؛ لما تقدَّم، (وَ) لا ذكاةُ (وَثَنِيٍّ، وَمَجُوسِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ)؛ لمفهومِ قولِه تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: ٥]. الشرطُ (الثَّانِي: الآلَةُ، فَتُبَاحُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ) يَنهَرُ الدَّمَ بحَدِّه، (وَلَوْ) كان (مَغْصُوبًا؛ مِنْ حَدِيدٍ وَحَجَرٍ وَقَصَبٍ وَغَيْرِهِ)؛ كخشبٍ له حَدٌّ، وذهبٌ، وفضةٌ، وعَظْمٌ، (إِلاَّ السِّنَّ والظُّفُرَ)؛ لقولِه ﵇: «وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» متفقٌ عليه (٢). الشرطُ (الثَّالِثُ: قَطْعُ الحُلْقُومِ) وهو مَجرَى النَّفَسِ، (وَ) قُطعُ (المَرِيءِ) -بالمدِّ- وهو مَجرى الطعامِ والشرابِ. ولا يُشترَطُ إبانتُهما، ولا قَطْعُ الودَجَيْن. ولا يضُرُّ رَفعُ يدِ الذابحِ إن أتَمَّ الذكاةَ على الفورِ. (٣) _________ (١) في (ب) و(ح) و(ع): لم يختتن. (٢) رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج ﵁. (٣) زاد في (ق): فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. والسنَّةُ نَحرُ إبلٍ بطَعْنٍ بمحدَّدٍ في لَبَّتِها، وذَبحُ غيرِها. (وَذَكَاةُ مَا عُجِزَ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ، وَالنَّعَمِ المُتَوَحِّشَةِ، وَ) النَّعمِ (الوَاقِعَةِ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهَا؛ بِجَرْحِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ)، رُوي عن عليٍّ (١)، وابنِ مسعودٍ (٢)، وابنِ عمرَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤)، _________ (١) رواه عبد الرزاق (٨٤٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩٧٨٧)، والبيهقي (١٨٩٣٣)، من طريق عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن بعيرًا لي ند فطعنته بالرمح، فقال علي: «أهد لي عجزه»، وفيه انقطاع، قال علي بن المديني: (حبيب بن أبي ثابت لقي بن عباس وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة ﵃. ينظر: جامع التحصيل ص ١٥٨. (٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، (٧/ ٩٣)، ووصله ابن أبي شيبة (١٩٧٩١)، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف، وذكر اسم الله عليه، فقال ابن مسعود: «صيد فكلوه»، وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (٨٤٧٤)، وابن أبي شيبة (١٩٧٩٠) من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم: أن حمارًا لآل عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم، وطعنهم فقتلوه، فقال ابن مسعود: «أسرع الذكاة»، ولم ير به بأسًا. وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (٨٤٨١)، والبيهقي (١٨٩٢٩)، من طريق سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج: إن ناضحًا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين. ورجاله ثقات. (٤) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، (٧/ ٩٣)، بلفظ: «ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكه». وصل الشطر الأول: عبد الرزاق (٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٧٨٤)، من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «ما أعجزك من البهائم، فهو بمنزلة الصيد»، وإسناده صحيح. ووصل الشطر الثاني: (٨٤٨٨)، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إذا وقع البعير في البئر، فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر اسم الله وكل»، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. ينظر: التقريب ص ٢٥٥. وعائشةَ ﵃ (١)، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ فِي المَاءِ وَنَحْوِهِ) مما يَقتُلُه لو انفَرَد، (فَلَا يُبَاحُ) أكلُهُ؛ لحصولِ قَتلِه بمبيحٍ وحاظرٍ، فغُلِّبَ جانبُ الحظرِ. وما ذُبِحَ مِن قفَاه ولو عَمدًا إن أتَتْ الآلةُ على محلِّ ذَبحِه وفيه حياةٌ مُستقرِّة؛ حَلَّ، وإلا فلا، ولو أبان رأسَه حَلَّ مطلقًا. والنَّطيحةُ ونحوُها إن ذكَّاها وحياتُها تُمْكِنُ زيادتُها على حَركةِ مذبوحٍ؛ حلَّت، والاحتياطُ مع تحرُّكٍ ولو بيدٍ أو رجلٍ. وما قُطِعَ حُلقُومُهُ، أو أُبينَتْ حَشْوَتُهُ (٢)؛ فوجودُ حياتِه كعدَمِها. و(٣) الشرطُ (الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ) الذابحُ (عِنْدَ) حَرَكَةِ يدِه بـ (الذَّبْحِ: بِاسْمِ اللهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ _________ (١) علقه البخاري بصيغة الجزم: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، (٧/ ٩٣). قال ابن حجر: (وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولًا). ينظر: فتح الباري ٩/ ٦٣٩. (٢) قال في المطلع (ص ٤٣٦): (حشوة البطن -بكسر الحاء وضمها-: أمعاؤه). (٣) سقطت (الواو) من (ق). لَفِسْقٌ) [الأنعام: ١٢١]، (لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا)؛ كقولِه: باسم الخالقِ، ونحوِه؛ لأنَّ إطلاقَ التَّسميةِ يَنصرِفُ إلى بسمِ اللهِ. وتجزئُ بغيرِ عربيَّةٍ ولو أَحْسَنَها. (فَإِنْ تَرَكَهَا)، أي: التسميةَ (سَهْوًا؛ أُبِيحَتْ) الذبيحةُ؛ لقولِه ﵇: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» رواه سعيدٌ (١)، (لَا) إن تَرَك التَّسميةَ (عَمْدًا)، ولو جَهلًا، فلا تَحِلُّ _________ (١) لم نقف عليه في مظانه من كتب سعيد بن منصور، وقد ذكره ابن حزم في المحلى (٦/ ٨٨) من طريق سعيد بن منصور، ثنا عيسى بن يونس، نا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد مرسلًا. وضعفه ابن حزم، والإشبيلي، والبوصيري، والألباني، وذلك لإرساله ولضعف الأحوص بن حكيم، قال عنه في التقريب: (ضعيف الحفظ). ورواه أبو داود في المراسيل (٣٧٨)، والبيهقي (١٨٨٩٥)، من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت مرسلًا. قال ابن حزم: (وهذا مرسل لا حجة فيه، والصلت أيضًا مجهول لا يُدرى من هو)، ووافقه الإشبيلي، وابن القطان، والألباني. وقال ابن حجر: (وهو مرسل جيد)، وقال البوصيري: (هذا إسناد مرسل رجاله ثقات). ويشهد له حديث ابن عباس: رواه البيهقي (١٨٨٩٠) من طريق معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله». وأعله ابن الجوزي وابن القطان وغيرهما، قال ابن حجر: (وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله، فزعم أنه مجهول، فأخطأ؛ بل هو ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس، وقد صححه ابن السكن)، مع أنه قال في التقريب عن معقل: (صدوق يخطئ)، وقد خالفه الثوري فرواه موقوفًا كما في سنن البيهقي (١٨٨٩٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أخبرني عين، عن ابن عباس ﵁ قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». يعني بعين: عكرمة. فمثل معقل لا تقبل مخالفته لسفيان، ولذا قال ابن حجر: (صوب الحفاظ وقفه)، وهو الذي رجحه البيهقي، وقال في الفتح عن الموقوف: (سنده صحيح)، وأقره الألباني. ينظر: بيان الوهم ٣/ ٥٧٩، التلخيص الحبير ٤/ ٣٣٨، الدراية ٢/ ٢٠٦، فتح الباري ٩/ ٦٣٦، إتحاف الخيرة ٥/ ٢٨٢، الإرواء ٨/ ١٦٩. الذبيحةُ؛ لما تقدَّم (١). ومَن بدَا له ذَبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه؛ أعاد التسميةَ. ويُسنُّ مع التَّسميةِ التكبيرُ، لا الصلاةُ على النبيِّ ﷺ. ومَن ذَكَر مع اسمِ اللهِ اسمَ (٢) غيرِه؛ حَرُمَ، ولم يحلَّ المذبوحُ. (وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لحديثِ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الشافعي وغيرُه (٣). (وَ) يُكرَه أيضًا (أَنْ يُحِدَّهَا)، أي: الآلةَ (وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ)؛ _________ (١) انظر صفحة .... (٢) قوله (اسم) سقطت من (ق). (٣) رواه الشافعي كما في السنن المأثورة (٦٠٧)، ورواه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس ﵁. لقولِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ» رواه أحمدُ وغيرُه (١). (وَ) يُكرَه أيضًا (أَنْ يُوَجِّهَهُ)؛ أي: الحيوانَ (إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ)؛ لأنَّ السُّنةَ تَوجيهُهُ إلى القبلةِ، على شِقِّهِ الأيسرِ، والرِّفقُ به، والحَملُ على الآلةِ بقوَّةٍ. (وَ) يُكرَه أيضًا (أَنْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ)، أي: عُنُقَ ما ذَبَح، (أَوْ يَسْلُخَهُ (٢) قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ)، أي: قبلَ زهوقِ (٣) نفسِه؛ لحديثِ أبي _________ (١) رواه أحمد (٥٨٦٤)، ثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ مرفوعًا. ورواه ابن ماجه (٣١٧٢)، من طريق ابن لهيعة، عن قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر. ثم رواه أيضًا من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله. قال البوصيري: (إسنادَي حديثِ ابن عمر ضعيف؛ لأن مدار الإسنادين على عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف)، إلا أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة خيرٌ من غيرها، ولذا صححه الألباني، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال لقتيبة بن سعيد: (أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح). ورواه البيهقي (١٩١٤٠)، من طريق ابن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عمر ﵄. وذكره. وهذا منقطع، وصوبه أبو حاتم والإشبيلي، وقال ابن حجر عن الموصول: (وفيه ابن لهيعة، وصوب الحفاظ إرساله). ينظر: بيان الوهم ٢/ ٥٢٨، الدراية ٢/ ٢٠٨، مصباح الزجاجة ٣/ ٢٣٣، السلسلة الصحيحة ٧/ ٣٥٦. (٢) في (أ): سلخه. (٣) في (أ): زهق. هريرةَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُدَيْلَ بنَ وَرْقَاءَ الخُزَاعِي عَلَى جَمَلٍ أَوْرَق يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنَى بِكَلِمَاتٍ، مِنْهَا: لَا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» رواه الدارقطني (١). وإن ذَبَح كتابيٌّ ما يحرُمُ عليه؛ حَلَّ لنا إن ذَكَر اسمَ اللهِ عليه. وذكاةُ جنينٍ مُباحِ (٢) بذكاةِ أُمِّه إن خَرَج ميتًا أو مُتحَرِّكًا كمذبوحٍ. _________ (١) رواه الدارقطني (٤٧٥٤)، من طريق سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ به. قال ابن عبد الهادي: (سعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بحديثه، وكذبه ابن نُمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك يحدث بالبواطيل)، وقال ابن الملقن عن هذه الطريق: (وهي ضعيفة جدًا)، وقال ابن حجر: (إسناده واهٍ)، وضعفه الألباني. وفي الباب عن عمر ﵁: رواه عبد الرزاق (٨٦١٤)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن الفرافصة الحنفي، عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل، تعجلون على الذبيحة، فقال عمر: «نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان الذكاة في الحلق، واللبة لمن قدر، وذر الأنفس حتى تزهق»، وفيه راوٍ مبهم. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٦٤٠، البدر المنير ٥/ ٦٨٧، الدراية ٢/ ٢٠٧، الإرواء ٨/ ١٧٦. (٢) في (ق): يباح.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការកាប់សម្លាប់តាមក្បួនសាសនា (អាល់-Dhakah)៖ ហ្សាខាត (Dhakah) គឺជាការកាប់សម្លាប់សត្វស្រុកដែលអាចបរិភោគបានតាមក្បួនច្បាប់សាសនាដោយកាត់ផ្តាច់នូវបំពង់ខ្យល់ (Hulqum) បំពង់អាហារ (Mari') និងសរសៃឈាមធំៗទាំងសងខាងកញ្ចឹងក (Wadajayn) ដោយប្រើមុខកាំបិតមុតស្រួចឬការចាក់ត្រង់គល់កញ្ចឹងក (Nahr) សម្រាប់សត្វអូដ្ឋ។ គ្មានសត្វស្រុកណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយបើគ្មានការកាប់ត្រឹមត្រូវ។ លក្ខខណ្ឌចម្បងរួមមាន៖ ទីមួយអ្នកកាប់ត្រូវតែជាមូស្លីមឬអ្នកកាន់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) (គីតាប៊ី) ដែលមានសតិសម្បជញ្ញ៖។ ទីពីរឧបករណ៍ត្រូវតែមុតស្រួចដែលអាចបង្ហូរឈាមបានលឿនដោយមិនប្រើធ្មេញឬក្រចកឡើយ។ ទីបីការពោលនាមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ (តាសស្ម៊ីយ៉ះ៖ ប៊ីស្មីលឡាហ៍ - Bismillah) ដោយចេតនានៅពេលកាប់។ ស៊ុណ្ណះរួមមានការសំលៀងកាំបិតឲ្យមុតដោយមិនឲ្យសត្វមើលឃើញការបែរមុខសត្វទៅកាន់ទិសគីបឡះការដាក់សត្វដេកលើចំហៀងខាងឆ្វេងថ្នមៗ និងការទុកឲ្យដង្ហើមសត្វដាច់ស្រឡះជាមុនសិនទើបចាប់ផ្តើមពន្លះស្បែកឬកាត់សាច់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الذكاة)

ឌុយអាល់
295
#295
(ទំព័របញ្ចេញសំឡេង)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الصَّيْدِ) وهو: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحِّشٍ طَبْعًا غيرِ مقدورٍ عليه، ويُطلَقُ على المَصِيدِ. و(لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ (١) إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ): (أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ)، فلا يَحِلُّ صيدُ مجوسيٍّ، أو وثنيٍّ، ونحوِه، وكذا ما شارَكَ فيه. الشرطُ (الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ): أحدُهُما (٢): (مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ، وَ) يُشترَطُ فيه أيضًا (أَنْ يَجْرَحَ) الصيدَ، (فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ)؛ لمفهومِ قولِه ﵇: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٣). (وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالبُنْدُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ؛ لا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ)، ولو مع قَطعِ حُلقومٍ ومريءٍ؛ لما تقدَّم (٤)، وإن أدرَكَهُ وفيه حياةٌ مُستقِرَّةٌ فذكَّاهُ؛ حَلَّ. _________ (١) في باقي النسخ: المقتول في الاصطياد. (٢) في (ق): أحدها. (٣) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٤) انظر صفحة ..... وإن رمَى صيدًا بالهواءِ (١)، أو على شجرةٍ فَسَقَط فمات؛ حَلَّ، وإن وَقَع في ماءٍ ونحوِه؛ لم يَحِلَّ (٢). (وَ(٣) النَّوْعُ الثَّانِي: الجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ (٤) الجارِحَةُ (إِنْ كَانَتْ مُعَلَّمَةً)، سواءٌ كانت مما يَصيدُ بمَخْلَبِهِ مِن الطيرِ، أو بنابِه مِن الفُهودِ والكلابِ؛ لقولِه تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ) [المائدة: ٤]، إلا الكلبَ الأسودَ البهيمَ، فيحرُمُ صيدُهُ واقتناؤهُ، ويُباحُ قتلُهُ. وتَعليمُ نحوِ كلبٍ وفهدٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِل، ويَنزَجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمْسَكَ لم يَأكُلْ. وتعليمُ نحوِ صقرٍ أن يَستَرسِلَ إذا أُرْسِلَ، ويَرجِعَ إذا دُعِيَ، لَا بِتَرْكِ (٥) أكلِه. (الثَّالِثُ (٦): إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا) للصَّيدِ، (فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ) ما صادَه، (إِلَّا أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدَ فِي عَدْوِهِ فِي _________ (١) في (ق): في الهواء. (٢) تكررت في (أ) عبارة: (وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل)، في أول الفقرة. (٣) سقطت (الواو) من (ق). (٤) في (ق): ما قتله. (٥) في (أ) و(ب) و(ع): بتركه. (٦) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الشرط الثالث. طَلَبِهِ فَيَحِلُّ) الصيدُ؛ لأنَّ زَجرَهُ (١) أثرٌ في عَدْوِه، فصار كما لو أرْسَلَه. ومَن رمَى صيدًا فأصاب غيرَه؛ حَلَّ. الشرطُ (الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ، أَوِ) إرسالِ (الجَارِحَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا)، أي: التسميةَ (عَمْدًا أَوْ سَهْوًا؛ لَمْ يُبَحْ) الصيدُ؛ لمفهومِ قولِه ﵇: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» متفقٌ عليه (٢). ولا يَضرُّ إن تَقدَّمَت التسميةُ بيسيرٍ، وكذا إن تَأخَّرَت بكثيرٍ في جارحٍ إذا زَجرَهُ فانزَجَر. ولو سمَّى على صيدٍ فأصاب غيرَه؛ حَلَّ، لا على سَهمٍ ألقاهُ ورمَى بغيرِه، بخلافِ ما لو سمَّى على سكينٍ ثم ألقاها وذَبَح بغيرِها. (وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا)، أي: مع بسمِ اللهِ: (اللهُ أَكْبَرُ، كَـ) ما في (الذَّكَاةِ)؛ لأنَّه ﷺ كان إذا ذَبَح يقولُ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (٣)، _________ (١) في (أ): لزجره. (٢) رواه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم ﵁. (٣) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦)، من حديث أنس ﵁ قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما». وروى أحمد (١٤٨٣٧)، وأبو داود (٢٨١٠)، والترمذي (١٥٢١)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي ﷺ الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتي بكبش، فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال: «بسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي». قال الترمذي: (حديث غريب)، وأعله الإشبيلي وابن التركماني بالانقطاع، وذلك أن البخاري قال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي ﷺ سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي ﷺ، وجزم أبو حاتم والترمذي بعدم سماعه منه. وصححه الألباني لأمرين: الأول: ثبوت تصريحه بالسماع من جابر عند الحاكم (٧٥٥٣)، ولذا صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وبذلك التصريح رجَّح الألباني قول أبي حاتم: (يشبه أنه أدركه). والثاني: المتابعات، وذكر الألباني له طريقين آخرين عن جابر لا يخلوان من ضعف مع صلاحيتهما للشواهد والمتابعات. ينظر: العلل الكبير ص ٣٨٦، المراسيل ص ٢١٠، جامع التحصيل ص ٢٨١، بيان الوهم ٤/ ١٨١، الجوهر النقي ٩/ ٢٦٤، الإرواء ٤/ ٣٤٩. وكان ابنُ عمرَ يَقولُهُ (١). ويُكره الصيدُ لَهْوًا. وهو أفضلُ مأكولٍ، والزِّراعةُ (٢) أفضلُ مُكتَسَبٍ. _________ (١) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٨٤)، وقال: (قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر، وكذلك يقول ابن عمر). (٢) في (أ): المزارعة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបរបាញ់សត្វព្រៃ (Bab អាល់-Sayd)៖ ការបរបាញ់សត្វព្រៃដែលមិនអាចចាប់កាប់ធម្មតាបានគឺហាឡាល់ស្របច្បាប់ក្រោមលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងបួនយ៉ាង៖ ទីមួយអ្នកប្រមាញ់ត្រូវតែជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិកាប់សត្វស្របច្បាប់ (មូស្លីមឬអ្នកកាន់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម))។ ទីពីរឧបករណ៍ប្រមាញ់ត្រូវតែមុតស្រួចចាក់ទម្លុះ (ដូចជាព្រួញលំពែងឬគ្រាប់កាំភ្លើង) ដែលបង្ហូរឈាមដោយចុងមុតឬសត្វប្រមាញ់ដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនស្ទាត់ជំនាញ (ដូចជាឆ្កែប្រមាញ់សត្វខ្លែង) ដែលចេះស្តាប់បង្គាប់ពេលចាប់បានមិនស៊ីចំណីនោះឡើយស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [អាល់-Ma'idah: 4] (និងសត្វប្រមាញ់ដែលពួកអ្នកបានបង្ហាត់បង្រៀន)។ ទីបីចេតនាបញ្ចេញឧបករណ៍៖ ការបាញ់ព្រួញឬព្រលែងសត្វប្រមាញ់សំដៅទៅរកសត្វព្រៃដោយចេតនា។ ទីបួនការពោលតាសស្ម៊ីយ៉ះ (ប៊ីស្មីលឡាហ៍ - Bismillah) នៅចំខណ៖ពេលបាញ់ព្រួញឬព្រលែងសត្វប្រមាញ់ចេញទៅ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الصيد)

ឌុយអាល់
296
#296
(សៀវភៅជំនឿ) (ទំព័រ ៤៤៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الأَيْمَانِ) جمعُ يمينٍ، وهي (١): الحَلِفُ والقَسَمُ. (وَاليَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (٢) بِهَا الكَفَّارَةُ إِذَا حَنِثَ) فيها (هِيَ اليَمِينُ) التي يحلفُ فيها (بِـ) اسمِ (اللهِ) الذي لا يُسمَّى به غيرُه؛ كاللهِ، والقديمِ الأزلي، والأوَّلِ الذي ليس قبلَه شيءٌ، والآخِرِ الذي ليس بعدَه شيءٌ، وخالقِ الخلقِ، وربِّ العالمين، والرَّحمنِ، أو الذي يُسمَّى به غيرُه ولم ينوِ الغيرَ؛ كالرحيمِ، والخالقِ، والرازقِ، والمولى، (أَوْ) بـ (صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ) تعالى؛ كوجهِ اللهِ، وعظمتِه، وكبريائِه، وجلالِه، وعزَّتِه، وعهدِه، وأمانتِه، وإرادتِه، (أَوْ بِالقُرْآنِ، أَوْ بِالمُصْحَفِ)، أو بسورةٍ أو آيةٍ منه. ولعَمْرُ (٣) اللهِ يمينٌ. _________ (١) في (ق): وهو (٢) في (ق): يجب. (٣) قال في المطلع (ص ٤٧١): (لَعَمْرُ الله: العَمْر، والعُمْر: الحياة، بفتح العين وضمها، واستعمل في القَسَم المفتوح خاصة، واللام للابتداء، وهو مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف وجوبًا تقديره: قسمي، أو ما أقسم به، والقسم به يمين منعقدة؛ لأنه حلف بصفة من صفات الله تعالى، وهي حياته). وما لا يُعدُّ مِن أسمائِه تعالى؛ كالشيءِ والموجودِ، وما لا يَنصرِفُ إطلاقُه إليه ويَحتمِلُهُ؛ كالحيِّ، والواحدِ، والكريمِ؛ إن نوَى به الله فهو يمينٌ، وإلا فلا. (وَالحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ) سبحانه وصفاتِه (مُحَرَّمٌ)؛ لقولِه ﵇: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» متفقٌ عليه (١). ويُكره الحلِفُ بالأمانةِ. (وَلَا تَجِبُ بِهِ)، أي: بالحلفِ بغيرِ اللهِ (كَفَّارَةٌ) إذا حَنَث. (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ) إذا حَلِف باللهِ تعالى (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ): (الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةً، وَهِيَ) اليمينُ (الَّتِي قُصِدَ عَقْدُهَا عَلَى) أمرٍ (مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ). (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا؛ فَهِيَ) اليمينُ (الغَمُوسُ)؛ لأنَّها تَغْمِسُهُ في الإثمِ ثُم في النارِ، (وَلَغْوُ اليَمِينِ) هو (الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ) في أثناءِ كلامِه: (لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «اللَّغْوُ فِي اليَمينِ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ» رواه أبو داودَ، ورُوِيَ موقوفاُ (٢)، (وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ؛ فَلَا _________ (١) رواه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهمما. (٢) رواه أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٣٣٣)، من طريق حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم يعني الصائغ، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ، قال: «هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله». وصححه ابن حبان وابن الملقن، ورجاله ثقات، إلا أن حسان بن إبراهيم وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه صدوق يخطئ، وقد خالفه داود بن أبي الفرات فوقَّفه. قال أبو داود: (روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفًا على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفًا). ورواه البخاري (٤٦١٣)، من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: «أنزلت هذه الآية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله». قال ابن حجر: (وصحح الدارقطني الوقف). قال الألباني: (إن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع). ينظر: البدر المنير ٩/ ٤٥١، التلخيص الحبير ٤/ ٤٠٧، الإرواء ٨/ ١٩٤. كَفَّارَةَ فِي الجَمِيعِ)؛ لقولِه تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [البقرة: ٢٢٥] وهذا منه. ولا تَنعقِدُ (١) أيضًا مِن نائمٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، ونحوِهم. الشرطُ (الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا، فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ)؛ لقولِه ﵇: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢). الشرطُ (الثَّالِثُ: الحِنْثُ فِي يَمِينِهِ؛ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ)؛ كما لو حَلِف لا يُكلِّمُ زيدًا، فكلَّمَه مختارًا، (أَوْ بِتَرْكِ (٣) مَا _________ (١) في (ق): ولا ينعقد. (٢) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ..... (٣) في (أ) و(ع) و(ب): يترك. حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ)؛ كما لو حَلِف ليُكَلِّمَنَّ زيدًا اليومَ، فلم يُكلِّمْهُ، (مُخْتَارًا ذَاكِرًا) ليمينِه، (فَإِنْ حَنَثَ (١) مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا؛ فَلَا كَفَّارَةَ)؛ لأنَّه لا إثْمَ عليه. (وَمَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ)، أي: تَدخُلُها الكفارةُ؛ كيمينٍ باللهِ تعالى، ونذرٍ، وظهارٍ: (إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في يمينِه، فَعَل أو تَرَك، إن قَصَد المشيئةَ، واتَّصلت بيمينِه لفظًا أو حُكمًا؛ لقولِه ﵇: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢). (وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي اليَمِينِ إِذَا كَانَ) الحنثُ (خَيْرًا)؛ كمن حَلَف على فِعْلِ مكروهٍ، أو تَرْكِ مندوبٍ. وإن حَلَف على فِعلِ مندوبٍ، أو تِركِ مكروهٍ؛ كُرِه حِنْثُه. وعلى فِعلِ واجبٍ، أو تَركِ محرَّمٍ؛ حَرُمَ حِنْثُه. وعلى فِعلِ محرَّمٍ، أو تَركِ واجبٍ؛ وَجَب حِنثُه. ويُخَّيرُ في مباحٍ، وحِفظُها فيه أوْلَى. ولا يَلزَمُ إبرارُ قَسَمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللهِ تعالى، بل يُسنُّ. (وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا سِوَى زَوْجَتِهِ)؛ لأنَّ تحريمَها ظهارٌ كما _________ (١) في (أ) و(ع) و(ق): فعله. (٢) تقدم تخريجه في كتاب الطلاق صفحة ..... الفقرة ..... تقدَّم، سواءٌ كان الذي حرَّمَه (مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ (١)، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ)؛ كقولِه: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، ولا زوجةَ له، أو قال: طَعامي عليَّ كالميتةِ؛ (لَمْ يَحْرُمْ) عليه (٢)؛ لأنَّ اللهَ سماه يَمينًا بقولِه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) [التحريم: ١] إلى قولِه: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم: ٢]، واليمينُ على الشيءِ لا تُحَرِّمُه، (وَتَلْزَمُهُ (٣) كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)؛ لقولِه تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم: ٢]، أي: التكفيرَ. وسببُ نزولِها: أنَّه ﷺ قال: «لَنْ أَعُودَ إِلَى شُرْبِ العَسَلِ» متفقٌ عليه (٤). ومَن قال: هو يهوديٌّ، أو كافرٌ، أو يَعبُدُ غيرَ اللهِ، أو بريءٌ مِن اللهِ تعالى، أو مِن الإسلامِ، أو القرآنِ، أو النبيِّ ﷺ، ونحوِ ذلك لَيَفعَلَنَّ كذا، أو إن لم يَفعَلْهُ، أو إن كان فَعَله؛ فقد فَعَل مُحَرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ بحِنْثِه. _________ (١) في (ق): من طعام أو أمة. (٢) قوله: (عليه) سقطت من (أ) و(ع). (٣) في (ق): يلزمه. (٤) رواه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة ﵂ في قصة، وفيها: «كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا».
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីសម្បថ (Kitab អាល់-Ayman)៖ សម្បថ (យ៉ាមីន - Yamin) គឺជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់និងត្រូវជាប់កាហ្វារ៉ោះនៅពេលខូចសម្បថលុះត្រាតែស្បថដោយព្រះនាមពិសិដ្ឋតែមួយគត់របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ (ដូចជាអល់ឡោះ, អាល់ខាលីក, អាល់ហាយយូ, អាល់កៃយូម) ឬដោយគុណនាមដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ទ្រង់ (ដូចជាភាពមហិមារបស់អល់ឡោះ, អំណាចតេជ៖របស់អល់ឡោះ, ឬគម្ពីរគួរអាន)។ ពាក្យសម្តីធម្មតាដែលនិយាយដោយគ្មានចេតនាស្បថពិតប្រាកដ—ដូចជាពោលថា "ទេដោយអល់ឡោះ" ឬ "បាទដោយអល់ឡោះ" ក្នុងការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ—ត្រូវបានចាត់ទុកជាសម្បថឥតប្រយោជន៍ (Laghw អាល់-Yamin) ដែលគ្មានបាបនិងមិនបាច់សងកាហ្វារ៉ោះឡើយ៖ ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [អាល់-Baqarah: 225] (អល់ឡោះនឹងមិនចាប់ទោសពួកអ្នកចំពោះសម្បថឥតប្រយោជន៍ក្នុងចំណោមសម្បថរបស់ពួកអ្នកឡើយ)។ ផ្ទុយទៅវិញសម្បថភូតកុហកបំផ្លិចបំផ្លាញ (អាល់យ៉ាមីនអាល់ហ្គាមូស - អាល់-Yamin អាល់-Ghamus) គឺជាការស្បថកុហកទាំងដឹងដើម្បីប្លន់យកសិទ្ធិអ្នកដទៃដែលជាមហាបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទម្លាក់មនុស្សទៅក្នុងភ្លើងនរកដែលធំធេងហួសពីការសងកាហ្វារ៉ោះធម្មតាដោយទាមទារការតាវបាត់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងការសងសិទ្ធិគេវិញជាដាច់ខាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الأيمان)

ឌុយអាល់
297
#297
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في كفارةِ اليمينِ (يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ مِن غيرِه، (أَوْ كِسْوَتِهِمْ)، أي: العشرةِ مساكينَ، للرَّجلِ ثوبٌ يُجزِئُهُ في صلاتِه، وللمرأةِ دِرْعٌ وخِمارٌ كذلك، (أَوْ عَتْقِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) شيئًا مما تقدَّم ذِكرُه؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ لقولِه تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة: ٨٩]، مُتَتَابِعَةٍ وجوبًا؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ) (١). وتجبُ كفارةُ نذرٍ (٢) فَورًا بحنثٍ، ويجوزُ إخراجُها قبلَه. (وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُوجَبُهَا وَاحِدٌ)، ولو على أفعالٍ (٣)؛ كقولِه: واللهِ لا أكلتُ، واللهِ لا شَرِبتُ، واللهِ لا أعطيتُ، واللهِ لا أخذتُ؛ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّها كفاراتٌ مِن جنسٍ واحدٍ فَتَداخَلَت؛ كالحدودِ مِن جنسٍ. _________ (١) تقدم تخريجه في كتاب الصلاة صفحة .... الفقرة .... (٢) في باقي النسخ: ونذر. (٣) في (ع): أفعاله. (وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجَبُهَا)، أي: موجَبُ الأيمانِ، وهو الكفارةُ؛ (كَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ بِاللهِ) تعالى؛ (لَزِمَاهُ)، أي: الكفارتان، (وَلَمْ يَتَدَاخَلَا)؛ لعدمِ اتِّحادِ الجنسِ. ويُكفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، وليس لسيِّدِه مَنعُهُ منه. ويُكفِّرُ كافرٌ بغيرِ صومٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីកាហ្វារ៉ោះនៃសម្បថ (Kaffarat អាល់-Yamin)៖ ជនណាដែលខូចសម្បថជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងចំណោមជម្រើសបីយ៉ាងជាមុនសិន៖ ទីមួយផ្តល់អាហារដល់ទុរគតជនចំនួន ១០ នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានស្រូវសាលីមួយមុដ្ដឬកាលម៉ា/ស្រូវបាលីកន្លះសាក។ ទីពីរផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ដល់ទុរគតជនចំនួន ១០ នាក់នូវសម្លៀកបំពាក់សមរម្យសម្រាប់សឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)។ ទីបីដោះលែងទាសករមូស្លីមម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អ។ ប្រសិនបើគាត់គ្មានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុទាល់តែសោះក្នុងការអនុវត្តជម្រើសទាំងបីខាងលើនោះគាត់ត្រូវប្តូរទៅបួសបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នាស្របតាមបន្ទូលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [អាល់-Ma'idah: 89] (ដូច្នេះកាហ្វារ៉ោះរបស់វាគឺការផ្តល់អាហារដល់ទុរគតជនដប់នាក់ពីអាហារមធ្យមដែលពួកអ្នកផ្តល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកអ្នកឬផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគាត់ឬដោះលែងទាសករម្នាក់។ ប៉ុន្តែជនណាដែលគ្មានលទ្ធភាពត្រូវបួសបីថ្ងៃ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في كفارة اليمين

ឌុយអាល់
298
#298
(ភ្នំពេញ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها (يُرْجَعُ فِي الأَيْمَانِ إِلَى نِيَّةِ الحَالِفِ إِذَا احْتَمَلَهَا اللَّفْظُ)؛ لقولِه ﵇: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١). فمَن نَوَى بالسَّقفِ أو البناءِ السماءَ، أو بالفراشِ والبساطِ (٢) الأرضَ؛ قُدِّمَت على عُمومِ لَفظِه. ويجوزُ التَّعريضُ في مخاطبةٍ (٣) لغيرِ ظالمٍ. (فَإِنْ عُدِمَتِ النِّيَّةُ؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ اليَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)؛ لدلالةِ ذلك على النيةِ. فمَن حَلَف ليَقْضِيَنَّ زيدًا حقَّهُ غدًا فقضاه قبلَه؛ لم يَحنَثْ إذا اقتضى السببُ أنَّه (٤) لا يَتَجاوَزُ غدًا، وكذا ليَأْكُلَنَّ شيئًا (٥) أو ليفعَلَنَّه غدًا، وإن حَلَف لا يَبيعُهُ إلا بمائةٍ؛ لم يَحنَثْ إلا إن باعه بأقلَّ منها، وإن حَلَف لا يَشرَبُ له الماءَ مِن عَطَشٍ، ونيَّتُه أو السببُ قَطْعُ _________ (١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر ﵁. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): أو البساط. (٣) في (ق): مخاطبته. (٤) قوله (أنه) سقطت من (ق). (٥) في (أ): شيئًا غدًا. مِنَّتِه؛ حَنَث بأكل خُبزِه، واستعارةِ (١) دابَّتِه وكلِّ ما فيه مِنَّةٌ. (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ)، أي: النيةُ وسببُ اليمينِ الذي هَيَّجها؛ (رُجِعَ إِلَى التَّعْيِينِ)؛ لأنَّه أبلَغُ مِن دِلالةِ الاسمِ على المسمَّى؛ لأنه يَنفِي الإبهامَ بالكليَّةِ. (فَإِذَا حَلَفَ: لَا لَبِسْتُ هَذَا القَمِيصَ، فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً وَلَبِسَهُ)؛ حَنَث، (أَوْ لَا كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ، فَصَارَ شَيْخًَا) وكلَّمَه؛ حَنَث، (أَوْ) حَلَف: (لا كلمتُ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذِهِ، أَوْ صَدِيقَهُ فُلَانًا) هذا، (أَوْ مَمْلُوكَهُ سَعِيدًا) هذا، (فَزَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ وَالمِلْكُ وَالصَّدَاقَةُ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ)؛ حَنَث، (أَوْ) حَلَف: (لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الحَمَلِ، فَصَارَ كَبْشًا) وأَكَله؛ حَنَث، (أَوْ) حَلَف: لا أكَلْتُ (هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ خَلًّا) وأكلَهُ؛ حَنَث، (أَوْ) حَلَف: لا أكلتُ (هَذَا اللَّبَنَ، فَصَارَ جُبْنًا (٢) أَوْ كَشْكًا (٣) وَنَحْوَهُ، ثُمَّ أَكَلَـ) ـهُ؛ (حَنِثَ فِي الكُلِّ)؛ لأنَّ عَينَ المحلوفِ عليه باقيةٌ؛ كَحَلِفِه لا لَبِستُ هذا الغَزلَ فصار ثوبًا، وكذا حَلِفُهُ: لا يَدخُلُ دارَ فلانٍ هذه، _________ (١) في (ق): أو استعارته. (٢) قال في المطلع (ص ٤٧٣): (الجبن: ففيه ثلاث لغات: فُصحاهنَّ: جُبْن بوزن قُفْل، وجُبُن وزن عُنُق، وجُبُنٌّ -بضمتين وتشديد النون-، كقوله: جبنة من أطيب الجبن). (٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٣٤): (الكَشْك: وزان فَلْس، ما يعمل من الحنطة، وربما عمل من الشعير، قال المطرزي: هو فارسي معرب).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីគោលការណ៍បកស្រាយសម្បថ៖ ការបកស្រាយសម្បថត្រូវពឹងផ្អែកជាចម្បងលើចេតនាជាក់លាក់របស់អ្នកស្បថដរាបណាពាក្យសម្តីដែលបានបញ្ចេញអាចផ្ទុកអត្ថន័យនោះបានស្របតាមហាឌីޘថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយត្រូវបានវិនិច្ឆ័យទៅតាមចេតនាហើយមនុស្សគ្រប់រូបនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនមានចេតនា»។ ប្រសិនបើពាក្យសម្តីមិនច្បាស់លាស់សម្បថត្រូវបកស្រាយដោយផ្អែកលើមូលហេតុជំរុញនិងកាល៖ទេស៖ជាក់ស្តែង។ ការប្រើពាក្យបង្វែរអត្ថន័យ (តាក់រ៉ីដ - Ta'rid) ត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងគ្រាមានការគៀបសង្កត់អយុត្តិធម៌ដើម្បីគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងការកាត់ក្តីចំពោះមុខចៅក្រម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب جامع الأيمان) المحلوف بها

ឌុយអាល់
299
#299
(វគ្គ) (ទំព័រ ៤៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فَدَخَلها وقد باعها، أو وهي فضاءٌ، أو مسجدٌ، أو حمامٌ، ونحوُه، (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) الحالِفُ، أو يكون سببُ اليمينِ يَقتضي (مَا دَامَ) المحلوفُ عليه (عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ)، فتُقدَّمُ النيَّةُ وسببُ اليمينِ على التَّعيينِ كما تقدَّم (١). (فَصْلٌ) (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ)، أي: النيةُ والسببُ والتعيينُ؛ (رُجِعَ) في اليمينِ (إِلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاسْمُ، وَهُوَ)، أي: الاسمُ (ثَلَاثَةٌ: شَرْعِيٌّ، وَحَقِيقِيٌّ، وَعُرْفِيٌّ)، وقد لا يَختلِفُ المسمَّى؛ كالأرضِ، والسماءِ، والإنسانِ، والحيوانِ، ونحوِها. (فالشَّرْعِيُّ) مِن الأسماءِ: (مَا لَهُ مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَمَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ)؛ كالصلاةِ، والصومِ، والزكاةِ، والحجِّ، والبيعِ، والإجارةِ. (فَـ) الاسمُ (المُطْلَقُ) في اليمينِ سواءٌ كانت (٢) على فِعلٍ أو تَركٍ (يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ)؛ لأنَّ ذلك هو المتبادِرُ إلى الفهمِ عندَ الإطلاقِ، إلا الحجَّ والعمرةَ فَيَتَناوَلُ الصحيحَ والفاسدَ؛ لوجوبِ المضِيُّ فيه كالصحيحِ. _________ (١) انظر صفحة ..... (٢) في (ح): كان. (فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، أَوْ لَا يَنْكِحُ، فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا) مِن بيعٍ أو نكاحٍ؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنَّ البيعَ أو النكاحَ (١) لا يَتناوَلُ الفاسدَ. (وَإِنْ قَيَّدَ) الحالِفُ (يَمِينَهُ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ)، أي: بما لا تُمكِنُ الصِّحةُ معه؛ (كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الخَمْرَ، أَوِ الحُرَّ؛ حَنِثَ بِصُورَةِ العَقْدِ)؛ لتعذُّرِ حَمْلِ يمينِه على عقدٍ صحيحٍ، وكذا إن قال: إن طَلَّقتُ فلانةً الأجنبيةَ فأنتِ طالقٌ؛ طَلُقَت بصورةِ طلاقِ الأجنبيةِ. (وَ) الاسمُ (الحَقِيقِيُّ): هُوَ الَّذِي لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ؛ كاللَّحمِ؛ (فَإِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ اللَّحْمَ (٢) فَأَكَلَ شَحْمًا، أَوْ مُخًّا، أَوْ كَبِدًا، أوَ نَحْوَهُ (٣)، ككُلْيَةٍ، وكَرشٍ (٤)، وطِحالٍ (٥)، وقَلْبٍ، ولحمِ رأسٍ، ولسانٍ؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنَّ إطلاقَ اسمِ اللَّحمِ لا يَتناوَلُ شيئًا مِن ذلك إلا بنيَّةِ (٦) اجتنابِ الدَّسمِ. _________ (١) في (ق): والنكاح. (٢) في (أ) و(ع): لحمًا. (٣) في (ق): ونحوه. (٤) قال في المطلع (ص ٤٧٣): (الكرش: بفتح أوله، وكسر ثانيه وسكونه: لكل مجترٍّ بمنزلة المعدة للإنسان، وهي مؤنثة). (٥) قال في المصباح المنير (٢/ ٣٦٩): (الطِّحال - بكسر الطاء-: من الأمعاء معروف، ويقال: هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له، والجمع: طحالات وأَطْحِلَة، مثل: لسان وألسنة، وطُحُل، مثل: كتاب وكتب). (٦) في (ق): بنيته. (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أُدْمًا؛ حَنِثَ بِأَكْلِ البَيْضِ، وَالتَّمْرِ، وَالمِلْحِ، وَالخَلِّ، وَالزَّيْتُونِ وَنَحْوِهِ)، كالجُبنِ واللبنِ، (وَكُلِّ مَا يُصْطَبَغُ بِهِ (١) عادةً؛ كالزيتِ، والعَسَلِ، والسَّمْنِ، واللَّحمِ؛ لأنَّ هذا معنى التأدُّمِ. (وَ) إن حَلَف (لَا يَلْبَسُ شَيْئًا، فَلَبِسَ ثَوْبًا، أَوْ دِرْعًا، أَوْ جَوْشَنًا (٢)، أو عِمامةً، أو قُلُنسُوَةً، (أَوْ نَعْلًا؛ حَنِثَ)؛ لأنَّه مَلبوسٌ حَقيقةً وعُرفًا. (وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا؛ حَنِثَ بِكَلَامِ كُلِّ إِنْسَانٍ)؛ لأنَّه نكرةٌ في سياقِ النَّفِي فيَعُم، حتى ولو قال له: تَنَحَّ، أو اسكُتْ، و(٣): لا كلَّمْتُ زيدًا، فكاتَبَه أو راسَلَه؛ حَنث ما لم يَنوِ مُشافهتَه. (وَ) إن حَلَف (لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ؛ حَنِثَ)؛ لأنَّ الفِعلَ يُضافُ إلى مَن فَعَل عنه، قال تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ) [الفتح: ٢٧]، وإنما الحالِقُ غيرُهُم، (إِلَّا أنْ يَنْوِيَ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ)؛ فتُقَدَّم نيَّتِه؛ لأنَّ لَفظَه يَحتمِلُهُ. _________ (١) في (ق): وما يصطبخ به. قال في المطلع (ص ٤٧٤): (ما يُصْطَبغ به: أي: ما يغمس فيه الخبز، ثم الأدم، ويسمى ذلك المغموس فيه صبغًا - بكسر الصاد-). (٢) قال في المطلع (ص ٤٧٤): (قال الجوهري: الجوشن: الدرع، فكأنه درع مخصوص، فأما في زماننا فلا يسمى درعًا، لكنه اسم لنوع معروف، هو قِرْقِل -بكسر القافين وسكون ما بعدها-). (٣) في (ح) و(ق): أو. (وَ) الاسمُ (العُرْفِيُّ: مَا اشْتُهِرَ مَجَازُهُ فَغَلَبَ) على الحقيقةِ؛ (كَالرَّاوِيَةِ) في العُرفِ للمَزادةِ، وفي الحقيقةِ للجَمَلِ الذي يُستقَى عليه، (وَالغَائِطِ) في العُرفِ للخارجِ المستقذَرِ، وفي الحقيقةِ لفناءِ الدَّارِ، وما اطمَأَنَّ مِن الأرضِ، (وَنَحْوِهَا (١)؛ كالظعينةِ، والدَّابةِ، والعَذِرةِ، (فَتَتَعَلَّقُ اليَمِينُ بِالعُرْفِ) دونَ الحقيقةِ؛ لأنَّ الحقيقةَ في نحوِ ما ذُكِر صارت كالمهجورةِ ولا يَعرِفُها أكثرُ الناسِ. (فَإِذَا حَلَفَ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ، أَوْ) حَلَف على (وَطْءِ دَارٍ؛ تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِجِمَاعِهَا)، أي: جماعِ مَن حَلَف على وطئِها؛ لأنَّ هذا هو المعنى الذي يَنصرِفُ إليه اللفظُ في العُرفِ، (وَ) تَعلَّقَتْ يمينُهُ (بِدُخُولِ الدَّارِ) التي حَلَف لا يطؤها لما ذُكِر. (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا، فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ؛ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ خَبِيصًا (٢) فِيهِ سَمْنٌ لَا يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُهُ)؛ لم يَحنَثْ، (أَوْ) حَلَف (لَا يَأْكُلُ بَيْضًا، فَأَكَلَ نَاطِفًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنَّ ما أكلَه لا يُسمَّى سَمْنًا ولا بَيضًا، (وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُ شَيْءٍ مِنَ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ) فيما أَكَلَهُ؛ (حَنِثَ)؛ لأكلِه المحلوفَ عليه. _________ (١) في (ح) و(ق): ونحوهما. (٢) قال في تاج العروس (١٧/ ٥٤٢): (الخبيص: المعمول من التمر والسمن، حلواء معروف يخبص بعضه في بعض).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីសម្បថលើម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងទំនៀមទម្លាប់៖ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ស្បថថាមិនបរិភោគម្ហូបផ្ទាប់ (អ៊ុដម - Udm) នោះគាត់នឹងខូចសម្បថប្រសិនបើគាត់បរិភោគពងទាកាលម៉ាអំបិលទឹកខ្មេះអូលីវឈីសឬរបស់របរណាដែលទម្លាប់យកមកផ្ទាប់ឬជ្រលក់ជាមួយនំប៉័ង។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថថាមិនស្លៀកពាក់អ្វីទាំងអស់នោះគាត់នឹងខូចសម្បថប្រសិនបើគាត់ពាក់សម្លៀកបំពាក់អាវក្រោះឈ្នួតក្បាលមួកឬស្បែកជើង។ ទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទូទៅ (អ៊ូរស - 'Urf) ត្រូវមានអាទិភាពលើអត្ថន័យវចនានុក្រមបុរាណក្នុងការកាត់សេចក្តីសម្បថ។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថថាមិនបរិភោគអាហារមួយមុខហើយគាត់បានបរិភោគអាហារនោះដែលរលាយចូលក្នុងម្ហូបផ្សេងទៀតដោយគ្មានសេសសល់ក្លិនរសជាតិនោះគាត់មិនខូចសម្បថឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
300
#300
(អត្ថបទ) (ទំព័រ ៤៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا؛ كَكَلَامِ زَيْدٍ، وَدُخُولِ دَارٍ وَنَحْوِهِ، فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنَّ فِعلَ المُكرَهِ غيرُ مَنسوبٍ إليه. (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ) يَمتنِعُ بيمينِه و(يَقْصُدُ مَنْعَهُ؛ كَالزَّوْجَةِ، وَالوَلَدِ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا؛ حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ) -بفتحِ العينِ- (فَقَطْ)، أي: دونَ اليمينِ باللهِ تعالى، والنذرِ، والظِّهارِ؛ لأنَّ الطلاقَ والعَتاقَ حقُّ آدمي، فلم يُعذَرْ فيه بالنسيانِ والجهلِ؛ كإتلافِ المالِ والجنايةِ، بخلافِ اليمينِ باللهِ تعالى ونحوِه؛ فإنَّه حقُّ اللهِ (١)، وقد رُفِعَ عن هذه الأُمَّةِ الخطأُ والنسيانُ. (وَ) إن حَلَف (عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ)؛ كأجنبيٍّ لا يَفعَلُ شيئًا، (فَفَعَلَهُ؛ حَنِثَ) الحالفُ (مُطْلَقًا)، أي: سواءٌ فَعلَه المحلوفُ عليه عامِدًا أو ناسِيًا، عالمًا أو جاهلًا. (وَإِنْ فَعَلَ هُوَ)، أي: الحالِفُ لا يَفعَلُ شيئًا، أو مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه مِن سلطانٍ وأجنبيٍّ (أَوْ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ مَن ذُكِر (مِمَّنْ قَصَدَ مَنْعَهُ)؛ كزوجةٍ وولدٍ (٢) (بَعْضَ مَا حَلَفَ عَلَى كُلِّهِ)، كما لو _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): لله. (٢) في (ق): كزوجته وولده. حَلَف لا يَأكُلُ هذا الرغيفَ، فأكل بعضَهُ؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لعدمِ وجودِ المحلوفِ عليه، (مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ (١) أو قرينةٌ، كما لو حَلَف لا يَشرَبُ ماءَ هذا النهرِ، وشَرِب منه؛ فإنه يَحنَثُ. _________ (١) في (ق): له نية.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីសម្បថក្នុងគ្រាបង្ខិតបង្ខំការភ្លេចភ្លាំងនិងការរារាំង៖ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ស្បថថាមិនធ្វើរឿងមួយហើយគាត់បានធ្វើវាដោយសារការបង្ខិតបង្ខំដោយខុសច្បាប់ (អៀករ៉ោះ - Ikrah) នោះគាត់មិនខូចសម្បថឡើយពីព្រោះសកម្មភាពរបស់អ្នកត្រូវគេបង្ខំមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាឆន្ទ៖សេរីរបស់ខ្លួនឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថដោយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថាមិនធ្វើរឿងមួយហើយគាត់បានធ្វើវាដោយសារការភ្លេចភ្លាំងឬអចេតនានោះគាត់មិនខូចសម្បថឡើយដោយសារការលើកលែងទូទៅដែលអល់ឡោះបានប្រទានដល់សហគមន៍នេះចំពោះកំហុសឆ្គងនិងការភ្លេចភ្លាំង។ ប៉ុន្តែការព្យួរសម្បថលែងលះនិងការដោះលែងទាសករត្រូវបានចាត់ទុកថាខូចសម្បថតាមច្បាប់ហាន់បាលីទោះបីធ្វើដោយភ្លេចភ្លាំងក៏ដោយពីព្រោះវាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថលើរឿងទាំងមូលហើយគាត់ធ្វើតែផ្នែកខ្លះដោយគ្មានចេតនាទូលំទូលាយនោះគាត់មិនខូចសម្បថឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង