Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.5 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
241
#241
(សៀវភៅអេឡា) (ទំព័រ ២៣៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الإِيلَاءِ) بالمدِّ، أي: الحلِفِ، مصدرُ: آلَى يُولِي، والألِيَّةُ اليمينُ. (وَهُوَ) شرعًا: (حَلِفُ زوْجٍ) يُمكِنُه الوطءُ (باللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَتِهِ)؛ كالرحمنِ الرحيمِ (عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا) أبدًا، أو أَكْثَرَ (١) (مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، قال تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) الآية [البقرة: ٢٢٦]، وهو محرَّمٌ. ولا إيلاءَ بحلِفٍ بنذرٍ، أو عتقٍ، أو طلاقٍ، ولا بحلِفٍ على تَرْكِ وطءِ سُرِّيَّةٍ أو رَتْقَاءَ. (وَيَصِحُّ) الإيلاءُ (مِنْ) كلِّ مَن يصحُّ طلاقُهُ؛ مِن مسلمٍ، و(كَافِرٍ، وَ) حُرٍّ، و(قِنٍّ، وَ) بالغٍ، و(مُمَيِّزٍ، وَغَضْبَانَ، وَسَكْرَانَ، وَمَرِيضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ، وَمِمَّنْ)، أي: زوجةٍ يُمكِنُ وطؤُها ولو (لَمْ يَدْخُلْ بِهَا)؛ لعمومِ ما تقدَّم. و(لَا) يصحُّ الإيلاءُ (مِنْ) زوجٍ (مَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ)؛ لعدمِ القصدِ، (وَ) لا مِن (عَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ (٢)؛ لأنَّ _________ (١) ليست من المتن في جميع الأصول. (٢) قال في المطلع (ص ٤١٨): (الشلل - بفتح الشين واللام-: مصدر شللت بكسر اللام، وهو فساد اليد، والمراد هنا: فساد الفرج، تقول: شَل -بفتح الشين-، ولا يقال: شُل -بضمها-، بل يقال: أُشل -بضم الهمزة-). المنعَ هنا ليس لليمينِ. (فَإِذَا قَالَ) لزوجتِه: (واللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَبَدًا، أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ كخمسةِ أشهرٍ، (أَوْ) قال: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) ابنُ مريم ﵉، (أَوْ) حتَّى (يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، أَوْ) غَيَّاهُ (١) بمُحَرَّمٍ أو بِبَذْلِ مالِها، كقولِه: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ، أَوْ تُعْطِي (٢) دَيْنَكِ، أَوْ تَهَبِي مَالَكِ، وَنَحْوَهُ)، أي: نحوَ ما ذُكِر؛ (فَـ) هو (مُولٍ) تُضرَبُ له مُدَّتُهُ؛ للآيةِ. (فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ - وَلَوْ) كان المُولِي (قِنًّا)؛ لعمومِ الآيةِ - (فإِنْ وَطِئَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أو قَدرِها عند عدمِها؛ (فَقَدْ فَاءَ)؛ لأنَّ الفيئةَ الجماعُ وقد أتَى به، ولو ناسيًا، أو جاهِلًا، أو مجنونًا، أو أُدْخِلَ ذَكَرُ نائمٍ؛ لأنَّ الوطءَ وُجِدَ. (وَإِلَّا) يَفِ بوطءٍ مَن آلَى منها ولم تُعْفِهِ؛ (أَمَرَهُ) الحاكمُ (بالطَّلَاقِ) إن طَلَبَت ذلك منه؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ٢٢٧]، (فَإِنْ أَبَى) المُولِي أن يَفِيئَ وأن يُطَلِّقَ؛ (طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ)؛ لقِيامِه مَقامَ المُولِي عند امتناعِه. _________ (١) في (ق): علقه. (٢) في (ح) و(ق): تسقطي. وكمُولٍ في هذهِ الأحكامِ مَن تَرَك الوطءَ إضرارًا بلا عُذرٍ، أو حَلف أو ظاهرَ ولم يُكَفِّر (١). (وَإِنْ وَطِئَ) المولِي مَن آلَى منها (فِي الدُّبُرِ، أَوْ) وطِئَها (دُونَ الفَرْجِ؛ فَمَا فَاءَ)؛ لأنَّ الإيلاءَ يختَصُّ بالحلِفِ على تركِ الوطءِ في القُبُلِ، والفيئةُ: الرجوعُ عن ذلك، فلا تَحصُلُ الفيئةُ بغيرِه؛ كما لو قبَّلَها. (وَإِن ادَّعَى) المُولِي (بَقَاءَ المُدَّةِ)، أي: مدَّةِ الإيلاءِ وهي الأربعةُ أشهرٍ؛ صُدِّق؛ لأنَّه الأصلُ. (أوْ) ادَّعى (أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ؛ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأنَّه أمرٌ خَفِيٌّ لا يُعلَمُ إلا مِن جِهَتِه. (وإِنْ كَانَتْ) التي آلَى منها (بِكْرًا وَادَّعَتِ (٢) البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذلِكَ)، أي: ببَكارَتِها (امْرَأَةٌ عَدْلٌ؛ صُدِّقَتْ)، وإن لم يَشهَدْ ببكَارتِها ثقةٌ؛ فقولُهُ بيمينِه. (وَإِنْ تَرَكَ) الزوجُ (وَطْأَهَا)، أي: وطءَ زوجتِه (إِضْرارًا بِهَا بِلَا _________ (١) قوله: (وكمول في هذه ... ولم يكفر) هكذا جاءت في هامش الأصل ورمز بعلامة التصحيح، وفي (ق) أيضًا. وسيأتي معناه في قوله: (وإن ترك) الزوج (وطأها) أي: وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمول) وكذا من ظاهر ولم يكفر. (٢) في (ح): أو ادعت. يَمِينٍ) على تَركِ وطئِها (وَلَا عُذْرٍ) له؛ (فَكَمُولٍ). وكذا مَن ظاهَرَ ولم يُكَفِّر فيُضرَبُ له أربعةُ أشهرٍ، فإن وَطِئَ وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أبَى طلَّق عليه الحاكمُ، أو فَسَخ النكاحَ، كما تقدَّم في المُولِي. وإن انقَضَت مُدَّةُ الإيلاءِ وبأحدِهما عذرٌ يَمنَعُ الجماعَ؛ أُمِرَ أن يفِيءَ بلسانِه فيقولُ: متى قَدَرْتُ جامَعْتُكِ، ثمَّ متى قَدرَ وطِئَ أو طَلَّق. ويُمهَلُ لصلاةِ فرَضٍ، وتحلُّلٍ مِن إحرامٍ، وهَضْمٍ، ونحوِه، ومُظاهِرٌ لطَلَبِ رَقبةٍ ثلاثةَ أيامٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីអ៊ីឡា (Ila')៖ អ៊ីឡាគឺជាការស្បថដោយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ឬគុណនាមដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ទ្រង់ដោយស្វាមីដែលមានសមត្ថភាពរួមដំណេកថានឹងមិនរួមដំណេកក្នុងប្រដាប់ភេទជាមួយភរិយារបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក្នុងរយ៖ពេលលើសពីបួនខែ។ អល់ឡោះ ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [អាល់-Baqarah: 226] (ចំពោះអស់អ្នកដែលស្បថមិនរួមដំណេកជាមួយភរិយារបស់ពួកគេគឺមានពេលរង់ចាំបួនខែ) ហើយទង្វើនេះជាការហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់)។ វាមានសុពលភាពពីស្វាមីទាំងឡាយណាដែលអាចលែងលះបាន—មិនថាមូស្លីមមិនមែនមូស្លីមមនុស្សសេរីឬទាសករឡើយ។ នៅពេលរយ៖ពេលបួនខែបានកន្លងផុតគិតពីពេលស្បថប្រសិនបើគាត់វិលត្រឡប់មករួមដំណេកវិញ (Fa'a) នោះគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងត្រូវសងកាហ្វារ៉ោះសម្បថ។ ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនរួមដំណេកដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវចៅក្រមនឹងបញ្ជាឲ្យគាត់លែងលះហើយប្រសិនបើគាត់រឹងរូសបដិសេធទាំងការរួមដំណេកនិងការលែងលះនោះចៅក្រមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលែងលះមួយតឡាកជំនួសគាត់ឬលុបចោលចំណងនរក។ ស្វាមីណាដែលចេតនាផ្អាកការរួមដំណេកដើម្បីធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយគ្មានការស្បថត្រូវទទួលការកាត់ក្តីដូចគ្នានឹងអ្នកធ្វើអ៊ីឡាដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الإيلاء)

ឌុយអាល់
242
#242
(សៀវភៅភ័ស្តុតាង) (ទំព័រ ២៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الظِّهَارِ) مُشْتَقٌّ مِن الظَّهْرِ، وخُصَّ به مِن بين سائرِ الأعضاءِ؛ لأنَّه مَوضِعُ الرُّكوبِ، ولذلك سُمِّيَ المركوبُ ظهرًا، والمرأةُ مركوبةً إذا غُشِيَت. (وَهُوَ مُحَرَّمٌ)؛ لقولِه تعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) [المجادلة: ٢]. (فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ، أَوْ) شبَّه (بَعْضَهَا)، أي: بعضَ زوجتِه (بِبَعْضِ) مَن تحرُمُ عليه، (أَوْ بِكُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ)؛ كأُمِّهِ وأُختِه، (أَوْ رَضَاعٍ)؛ كأُختِه منه، أو بمصاهرةٍ؛ كحَماتِه، أو بِمَن تحرُمُ عليه إلى أَمَدٍ؛ كأُخْتِ زوجتِه وعمَّتِها، (مِنْ ظَهْرٍ)، بيانٌ للبعضِ؛ كأن يقول: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمي أو أختي، (أَوْ): أنتِ عليَّ كـ (بَطْنٍ) عمَّتي، (أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لَا يَنْفَصِلُ)؛ كيدِها أو رجلِها، (بِقَوْلِهِ) مُتعلقٌ بـ: (شَبَّهَ)، (لَهَا)، أي: لزوجتِه (١): (أَنْتِ)، أو ظهرُكِ أو يدُكِ (عَلَيَّ، أَوْ مَعِي، أَوْ مِنِّي كَظَهْرِ أَمِّي، أَوْ كَيَدِ أُخْتِي، أَوْ وَجْهِ حَمَاتِي (٢) وَنَحْوِهِ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)؛ فهو مُظاهرٌ ولو _________ (١) في (ع): الزوجة. (٢) قال في المطلع (ص ٤١٨): (قال الجوهري: حماة المرأة: أم زوجها، فالأحماء في اللغة: أقارب الزوج، والأَخْتَان: أقارب الزوجة، والصِّهر: لكلِّ واحد منهما، ونقل ابن فارس في المجمل: أن الأحماء كالأصهار، فعلى هذا يقال: هذه حماة زيد، وحماة هند). نَوى طَلاقًا أو يمينًا، (أَوْ) قال: أنتِ عليَّ (كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ) والخنزيرِ (١)؛ (فَهُوَ مُظَاهِرٌ) جوابُ: (فَمَنْ)، وكذا لو قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ فلانةٍ الأجنبيةِ، أو كظَهْرِ أبي، أو أخي، أو زيدٍ. وإن قال: أنتِ عليَّ، أو عندي كأُمِّي، أو مِثلَ أُمِّي، وأَطلَقَ؛ فظِهارٌ، وإن نَوى في الكرَامَةِ ونحوِها؛ دُيِّنَ وقُبِلَ حُكْمًا. وإن قال: أنتِ أُمي، أو كأُمي؛ فليس بظِهارٍ إلا مع نيَّةٍ أو قرينةٍ. وإن قال: شَعْرُكِ، أو سَمْعُكِ ونحوُه؛ كظَهْرِ أُمي؛ فليس بظهارٍ. (وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا)، أي: قالت له نظيرَ ما يَصيرُ به مُظاهِرًا منها؛ (فَلَيْسَ بِظِهَارٍ)؛ لقولِه تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) [المجادلة: ٢]، فخَصَّهم بذلك، (وَعَلَيْهَا)، أي: على الزوجةِ إذا قالت ذلك لزوجِها (كَفَّارَتُهُ)، أي: كفارةُ الظِّهارِ؛ قياسًا على الزوجِ، وعليها التَّمْكينُ قبلَ التكفيرِ. ويُكرَهُ نِدَاءُ أحدِ الزوجين الآخرَ بما يختَصُّ بذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ؛ _________ (١) في (ق): أو الخنزير.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីហ្ស៊ីហារ (Dhihar)៖ ហ្ស៊ីហារត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យខ្នង (Dahr) ហើយវាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតតាមគម្ពីរគួរអាន៖ ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [អាល់-Mujadilah: 2] (ពិតប្រាកដណាស់ពួកគេកំពុងពោលនូវពាក្យដ៏ស្មោកគ្រោកនិងភូតកុហក)។ វាកើតឡើងនៅពេលស្វាមីប្រដូចភរិយារបស់ខ្លួនឬសរីរាង្គណាមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានរបស់នាងទៅនឹងខ្នងឬរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែលត្រូវបានហាមឃាត់អចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះគាត់តាមរយ៖សាច់ឈាម (ដូចជាម្តាយកូនស្រីបងប្អូនស្រី) តាមការបំបៅដោះឬតាមចំណងនរក (ដូចជាម្តាយក្មេក)។ ប្រសិនបើគាត់ពោលថា៖ "នាងចំពោះខ្ញុំគឺដូចជាខ្នងម្តាយខ្ញុំអញ្ចឹង" ឬ "នាងចំពោះខ្ញុំជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ដូចសាកសពឬឈាម" នោះគាត់ក្លាយជាអ្នកធ្វើហ្ស៊ីហារ។ ប្រសិនបើភរិយាពោលពាក្យបែបនេះទៅកាន់ស្វាមីវិញវាមិនបង្កើតជាហ្ស៊ីហារលើស្វាមីឡើយប៉ុន្តែនាងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចសងកាហ្វារ៉ោះហ្ស៊ីហារហើយនាងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីរួមដំណេកមុនពេលសងកាហ្វារ៉ោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الظهار)

ឌុយអាល់
243
#243
(កំសាន្ត) (មានវិដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كـ: أبي، وأمي. (وَيَصِحُّ) الظِّهارُ (مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ)، لا مِن أَمةٍ أو أُمَّ وَلَدٍ، وعليه كفارةُ يمينٍ. ولا يصحُّ مِمَّن لا يصحُّ طلاقُهُ. (فَصْلٌ) (وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا)، أي: مُنَجَّزًا؛ كأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي. (وَ) يصحُّ الظهارُ أيضًا (مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ)، كـ: إن قُمْتِ فأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي، (فَإِذَا وُجِدَ) الشرطُ (صَارَ مُظَاهِرًا)؛ لوجودِ المعلَّقِ عليه. (وَ) يصحُّ الظهارُ (مُطْلَقًا)، أي: غيرَ مؤقَّتٍ، كما تقدَّم، (وَ) يصحُّ (مُؤقَّتًا)، كـ: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمي شهرَ رَمضانَ، (فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ) لظهارِه، (وَإِنْ فَرَغَ الوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ) بمُضيِّه. (وَيَحْرُمُ) على مُظاهِرٍ ومُظاهَرٍ منها (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) لظهارِه (وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ)؛ كالقُبلةِ، والاستمتاعِ بما دونَ الفرجِ (مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا)؛ لقولِه ﵇: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ»، صحَّحه الترمذي (١). _________ (١) رواه الترمذي (١١٩٩)، ورواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وابن الجارود (٧٤٧)، والحاكم (٢٨١٧)، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله؟»، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به». قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن الجارود، والحاكم، وابن الملقن، وحسن إسناده ابن حجر والألباني. وأعلَّه النسائي وأبو حاتم بالإرسال، فرواه أبو داود (٢٢٢١)، والنسائي (٣٤٥٩) من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلًا. ورواه البيهقي (١٥٢٦٣) من طريق ابن جريج، عن عكرمة مرسلًا أيضًا. قال النسائي: (المرسل أولى بالصواب من المسند)، ورجحه أبو حاتم. قال ابن حزم: (خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله). وله شاهد عند البزار (٤٧٩٧) من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر، فواقعتها قبل أن أكفر، قال: «كفر ولا تعد»، وخصيف صدوق سيء الحفظ. وشاهد آخر رواه الحاكم (٢٨١٨) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. قال ابن الملقن: (قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، ويروي عنه جماعة كثيرة من أهل العلم)، قال الذهبي وابن الملقن: (إسماعيل واه). ينظر: علل الحديث ٤/ ١١٣، المحلى ٩/ ١٩٨، البدر المنير ٨/ ١٥٧، التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٨، فتح الباري ٩/ ٤٣٣، الإرواء ٧/ ١٧٩. (وَلَا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ)، أي: ذمَّةِ المظاهِرِ (إِلَّا بِالوَطْءِ) اختيارًا، (وَهُوَ)، أي: الوطءُ: (العَوْدُ)، فمتى وطِئَ لَزِمَتهُ الكفارةُ ولو مجنونًا، ولا تجبُ قبلَ الوطءِ؛ إلا أنَّها شرطٌ لِحِلِّه، فيُؤمَرُ بها مَن أراده ليَستَحِلَّهُ بها، (وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الوطءِ
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីហ្ស៊ីហារភ្លាមៗ លក្ខខណ្ឌនិងបម្រាមមុនការសងកាហ្វារ៉ោះ៖ ហ្ស៊ីហារមានសុពលភាពទាំងក្នុងទម្រង់ភ្លាមៗ ឬក្នុងទម្រង់ព្យួរលើលក្ខខណ្ឌដោយវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញ។ វាក៏អាចធ្វើឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬមានកាលកំណត់ដូចជាកំណត់ត្រឹមខែរ៉ាម៉ាដានដោយវានឹងរលាយបាត់ទៅវិញនៅពេលផុតកាលកំណត់។ មុនពេលសងកាហ្វារ៉ោះពេញលេញគឺហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់) ជាដាច់ខាតសម្រាប់ស្វាមីនិងភរិយាក្នុងការរួមដំណេកឬការប៉ះពាល់ត្រេកត្រអាលបឋមដូចជាការថើបឬការឱបរឹតផ្អែកលើបទបញ្ជារបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ចូរកុំប៉ះពាល់នាងឡើយរហូតដល់អ្នកបានអនុវត្តនូវអ្វីដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)បានបញ្ជាអ្នក»។ កាហ្វារ៉ោះនឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចជាប់ខ្លួនជាក់ស្តែងលុះត្រាតែមានចេតនាឬសកម្មភាពវិលត្រឡប់មករួមរស់វិញ (អាល់-'Awd) ហើយត្រូវតែសងឲ្យរួចរាល់មុនពេលរួមដំណេក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ويصح الظهار معجلا)

ឌុយអាល់
244
#244
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى في العِتقِ والصيامِ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: ٤]. وإن مات أحدُهما قبلَ الوطءِ؛ سَقَطَتْ. (وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ بِتَكْرِيرِهِ) الظهارَ ولو بمجالِسَ (قَبْلَ التَّكْفِيرِ مِنْ) زوجةٍ (وَاحِدَةٍ)؛ كاليمينِ باللهِ تعالى. (وَ) تَلزَمُهُ كفارةٌ واحدةٌ (لِظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ)؛ بأن قال لزوجاتِه: أنْتُنَّ عليَّ كظهرِ أمي؛ لأنَّه ظهارٌ واحدٌ. (وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ)، أي: مِن زوجاتِه (بِكَلِمَاتٍ)؛ بأن قال لكلٍّ منهنَّ: أنتِ علي كظهرِ أُمي؛ (فَـ) عليه (كَفَّارَاتٌ) بعدَدِهِنَّ؛ لأنَّها أَيْمانٌ متكرِّرةٌ على أعيانٍ متعدِّدةٍ، فكان لكلِّ واحدةٍ كفارةٌ؛ كما لو كَفَّر ثم ظاهَرَ. (فَصْلٌ) (كَفَّارَتُهُ)، أي: كفارةُ الظهارِ على الترتيبِ: (عِتْقُ رَقَبةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ (١) لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية [المجادلة: ٣]. _________ (١) في (ق): فمن. والمُعتبَرُ في الكفاراتِ وقتُ وجوبٍ، فلو أعْسَر مُوسِرٌ قبلَ تكفيرٍ (١)؛ لم يُجزِئهُ صومٌ، ولو أَيسَر مُعسِرُ؛ لم يَلزَمهُ عِتقٌ، ويُجزِئُهُ. (وَلَا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ) في الكفارةِ (٢) (إِلَّا لِمَنْ مَلَكَها، أَوْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ)، أي: مِلْكُها (بِثَمَنِ مِثْلِهَا)، أو مع زيادةٍ لا تُجْحِفُ بمالِه، ولو نسيئةً وله مالٌ غائبُ أو مُؤجَّلُ، لا بهبةٍ. ويُشترَطُ للزومِ شراءِ الرقبةِ أن يكونَ ثَمَنُها (فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ دَائِمًا، وَ) عن (كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ) مِن زوجةٍ ورقيقٍ وقريبٍ، (وَ) فاضِلًا (عَمَّا يَحْتَاجُهُ) هو ومَن يَمُونُه (مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ) صالِحَيْنِ لمثلِه إذا كان مِثلُه يُخدَمُ، (وَمَرْكُوبٍ، وَعَرَضِ بِذْلَةٍ) يحتاجُ إلى استعمالِه، (وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ، وَ) فاضِلًا عن (مَالٍ يَقُومُ كَسْبُهُ بِمَؤنَتِهِ) ومؤنةِ عيالِه، (وَكُتُبِ عِلْمٍ) يحتاجُ إليها، (وَوَفَاءِ دَيْنٍ)؛ لأنَّ ما استَغْرَقَتْهُ حاجةُ الإنسانِ فهو كالمعدومِ. (وَلَا يُجْزِئُ فِي الكَفَّارَاتِ كُلِّهَا)؛ ككفارةِ الظهارِ، والقتلِ، والوطءِ في نهارِ رمضانَ، واليمينِ باللهِ سبحانه؛ (إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء: ٩٢]، وأُلْحِقَ بذلك سائرُ الكفاراتِ، (سَلِيمَةٌ مِنْ عَيْبٍ يَضُرُّ بِالعَمَلِ _________ (١) في (ق): التكفير. (٢) في (ق): الكفارات. ضَرَرًا بَيِّنًا)؛ لأنَّ المقصودَ تمليكُ الرقيقِ مَنافِعَهُ وتمكينُه مِن التَّصرفِ لنفسِه، ولا يحصُلُ هذا مع ما يضُرُّ بالعملِ ضَررًا بيِّنًا؛ (كَالعَمَى، وَالشَّلَلِ لِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، أَوْ أَقْطَعِهِا)، أي: اليدِ أو الرجلِ، (أَوْ أَقْطَعِ (١) الإِصْبعِ الوُسْطَى، أَوِ السَّبَّابَةِ، أَوِ الإِبْهَامِ، أَو الأَنْمُلَةِ مِنَ الإِبْهَامِ)، أو أنملتين مِن وُسطى أو سَبابةٍ، (أَوْ أَقْطَعِ الخِنْصَرِ وَالبِنْصَرِ) معًا (مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ)؛ لأنَّ نَفعَ اليدِ يَزولُ بذلك، وكذا أخرسٌ لا تُفهَمُ إشارتُهُ. (وَلَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ مَيْؤُوسٌ مِنْهُ وَنَحْوُهُ)؛ كزَمِنٍ ومُقعَدٍ؛ لأنَّهما لا يُمكِنُهما العملُ في أكثرِ الصنائعِ، وكذا مغصوبٌ. (وَلَا) تُجزئُ (أُمُّ وَلَدٍ)؛ لأنَّ عِتقَها مُستَحَقٌّ بسببٍ آخرَ. (وَيُجْزِئُ المُدَّبَّرُ)، والمكاتَبُ إذا لم يؤدِّ شيئًا، (وَوَلَدُ الزِّنَا، وَالأَحْمَقُ، والمَرْهُونُ، وَالجَانِي)، والصغيرُ، والأعرجُ يَسيرًا، (وَالأَمَةُ الحَامِلُ وَلَوِ اسْتُثْنِيَ حَمْلُهَا)؛ لأنَّ ما في هؤلاء مِن النَّقصِ لا يضُرُّ بالعملِ. _________ (١) في (أ) و(ع): الأقطع.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីលំដាប់លំដោយកាហ្វារ៉ោះហ្ស៊ីហារនិងលក្ខខណ្ឌដោះលែងទាសករ៖ កាហ្វារ៉ោះនៃហ្ស៊ីហារត្រូវបានកំណត់តាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង៖ ទីមួយគឺការដោះលែងទាសករដែលមានជំនឿ (មូស្លីម)។ ប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពត្រូវបួសពីរខែជាប់ៗគ្នា។ ហើយប្រសិនបើមិនអាចបួសបានត្រូវផ្តល់អាហារដល់ជនទុរគតចំនួន ៦០ នាក់ស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [អាល់-Mujadilah: 3] (ហើយអស់អ្នកដែលធ្វើហ្ស៊ីហារពីភរិយារបស់ពួកគេរួចចង់វិលត្រឡប់មកវិញនូវអ្វីដែលពួកគេបានពោលគឺត្រូវដោះលែងទាសករម្នាក់មុនពេលពួកគេប៉ះពាល់គ្នា)។ លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកំណត់នៅពេលកាតព្វកិច្ចកើតឡើង។ ការទិញទាសករគឺកាតព្វកិច្ចចំពោះតែអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំជីវិតអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកផ្ទះសម្បែងសមរម្យអ្នកបម្រើយានជំនិះនិងបំណុលប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងកាហ្វារ៉ោះសំខាន់ៗទាំងអស់មានតែទាសករមូស្លីមដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្មានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងររារាំងដល់ការងារ—ដូចជាពិការភ្នែកខ្វិនឬបាត់បង់ដៃជើងនិងម្រាមដៃសំខាន់ៗ—ប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកជាការបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
245
#245
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (يَجِبُ (١) التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [المجادلة: ٤]، ويَنقطَعُ بصومِ غيرِ رمضانَ، ويَقعُ عمَّا (٢) نَواه. (فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ)؛ لم يَنقطِعُ التَّتابُعُ، (أَوْ) تخلَّلَه (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ)، ونفاسٍ، (وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كإغماءِ جميعِ اليومِ؛ لم يَنقطِعْ التتابعُ. (أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ)؛ كسفرٍ؛ (لَمْ يَنْقَطِعْ) التتابعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لسببٍ لا يَتعلَّقُ باختيارِهِما. ويُشترَطُ في المسكينِ المُطعَمِ مِن (٣) الكفَّارةِ: أن يكونَ مُسلمًا، حُرًّا، ولو أنثى. (وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ)؛ مِن بُرٍّ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ وأقطٍ، ولا يُجزِئُ غيرُها ولو قُوتَ بَلدِه. (وَلَا يُجْزِئُ) في إطعامِ كلِّ مسكينٍ (مِنَ البُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا _________ (١) في (ق): ويجب. (٢) في (أ) و(ع): ما. (٣) سقطت (من) من (ع). مِنْ غَيْرِهِ)؛ كالتَّمرِ والشَّعيرِ (أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ) لحاجتِهِم؛ كالفقيرِ، والمسكينِ، وابنِ السبيلِ، والغارمِ لمصلحتِه، ولو صغيرًا لم يأكُلْ الطعامَ. والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ، وتقدَّم في الغُسْلِ. (وإِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لعدمِ تمليكِهِم ذلك الطعامَ، بخلافِ ما لو نَذَر إطعامَهُم. ولا يُجزِئُ الخبزُ، ولا القيمةُ. وسُنَّ إخراجُ أُدمٍ مع مجزئٍ. (وَتَجِبُ النِّيَّةُ في التَّكْفِيرِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ)، فلا يُجزِئُ عِتقٌ ولا صومٌ ولا إطعامٌ بلا نيَّةٍ (١)؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، ويُعتبَرُ تَبييتُ نيَّةِ الصومِ وتَعيينُها جهةَ الكفارةِ. (وَإِنْ أَصَابَ المُظَاهَرَ مِنْهَا) في أثناءِ الصومِ (لَيْلًا أَو نَهَارًا)، ولو ناسيًا أو مع عُذْرٍ يُبيحُ الفطرَ؛ (انْقَطَعَ التَّتابُعُ)؛ لقولِه تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: ٤]، (وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا)، أي: غيرَ المظاهَرِ منها (لَيْلًا)، أو ناسيًا، أو مع عُذْرٍ يُبِيحُ الفطرُ؛ (لَم يَنْقَطِعْ) التَّتابُعُ بذلك؛ لأنَّه غيرُ محرَّمٍ عليه، ولا هو _________ (١) قوله (بلا نية) سقطت من (ع). (٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر ﵁. محلٌّ للتتابعِ. ولا يَضُرُّ وطءُ مُظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ (١)، مع تحريمِه. _________ (١) في (ع): الطعام.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបួសនិងការផ្តល់អាហារដល់ទុរគតជន ៦០ នាក់៖ ការបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងការបួសរយ៖ពេលពីរខែពេញលេញគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ដាច់ខាតតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [អាល់-Mujadilah: 4] (ជនណាដែលមិនមានលទ្ធភាពត្រូវបួសពីរខែជាប់ៗគ្នា)។ ភាពបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ប្រសិនបើគាត់បួសស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការបួសត្រូវបានរំខានដោយការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាដានឬដោយថ្ងៃដែលតម្រូវឲ្យចេញបួសជាកាតព្វកិច្ចដូចជាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដថ្ងៃតាសរីកឈាមសម្រាលកូនឈាមរដូវឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះភាពបន្តបន្ទាប់មិនត្រូវបានខូចខាតឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ដាច់បួសដោយគ្មានហេតុផលស្របច្បាប់គាត់ត្រូវតែចាប់ផ្តើមបួសពីរខែសារជាថ្មីពីដើមមកវិញ។ ប្រសិនបើគាត់គ្មានសមត្ថភាពបួសដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬជរាពាធគាត់ត្រូវប្តូរទៅផ្តល់អាហារដល់ទុរគតជនមូស្លីមដែលមានសិទ្ធិទទួលហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)ចំនួន ៦០ នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានស្រូវសាលីមួយមុដ្ដ (Mudd) ឬកាលម៉ា/ស្រូវបាលីកន្លះសាក (Sa') ទើបកាហ្វារ៉ោះរបស់គាត់បានពេញលេញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (يجب التتابع في الصوم)

ឌុយអាល់
246
#246
(សៀវភៅអាថ៌កំបាំង) (ទំព័រ ២៥១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ اللِّعَانِ) مُشْتَقٌّ مِن اللَّعْنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الزوجين يَلعَنُ نفسَه في الخامسةِ إن كان (١) كاذبًا. وهو: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ مِن الجانِبين، مقرونةٌ بِلَعنٍ وغضبٍ. و(يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ) مُكلَّفين؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور: ٦]، فَمَن قَذَف أجنبيَّةً حُدَّ ولا لِعانَ. (وَمَنْ عَرَفَ العَرَبِيَّةَ لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهُ بِغَيْرِهَا)؛ لمخالفتِه للنصِّ، (وَإِنْ جَهِلَهَا)، أي: العربيةَ؛ (فَبلُغَتِهِ)، أي: لاعَنَ بلُغَتِه، ولم يَلزَمْهُ تعلُّمُها. (فَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بالزِّنَا) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ ولو في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ (فَلَهُ إِسْقَاطُ الحَدِّ) إن كانت مُحصَنةً، والتعزيرِ إن كانت غيرَ مُحصَنةٍ (بِاللِّعَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ) الآيات [النور: ٦]. _________ (١) قوله (كان) سقطت من (ع). (فَيَقُولُ) الزوجُ (قَبْلَهَا)، أي: قبلَ الزوجةِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ زَوْجَتِي هَذِهِ، وَيُشيرُ إِلَيْهَا) إن كانت حاضرةً، (وَمَعَ غَيْبَتِهَا يُسَمِّيهَا وَيَنْسِبُهَا) بما تَتميَّزُ به، (وَ) يَزيدُ (فِي الخَامِسَةِ: وأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَقُولُ هِيَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذَبَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا، ثُمَّ تَقُولُ فِي الخَامِسَةِ: وَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ). وسُنَّ تلاعنُهما قيامًا بحضرَةِ جماعةٍ أربعةٍ فأكثرَ، بوقتٍ ومكانٍ مُعَظَّمَينِ، وأن يأمُرَ حاكمٌ مَن يضَعُ يدَه على فَمِ زوجٍ وزوجةٍ عندَ الخامسةِ، ويقولُ: اتَّقِ الله فإنَّها المُوجِبَةُ، وعذابُ الدُّنيا أهونُ مِن عذابِ الآخرةِ. (فَإِنْ بَدَأَتْ) الزوجةُ (بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الزوجِ؛ لم يصحَّ، (أَوْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنَ الأَلْفَاظِ)، أي: الجُمَلِ (الخَمْسَةِ)؛ لم يصحَّ، (أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا حَاكِمٌ أَوْ نَائِبُهُ) عند التَّلاعُنِ؛ لم يصحَّ (١)، (أَوْ أَبْدَلَ) أحدُهما (لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِـ: أُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ)؛ لم يصحَّ، (أَوْ) أبدل الزوجُ (لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ) أو الغضبِ ونحوِه؛ لم يصحَّ، (أَوٍ) أَبْدَلَت لفظةَ (الغَضَبِ بِالسَّخَطِ؛ لَمْ يَصِحَّ) اللِّعانُ؛ لمخالفتِه النصَّ، وكذا إن عُلِّق بشرطٍ، أو عُدِمَت (٢) مُوالاةُ الكلماتِ. _________ (١) قوله (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح) سقطت من (ع). (٢) في (ق): عدم.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីលីអាន (Li'an)៖ លីអានត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យបណ្តាសា (La'n) ដែលជាការធ្វើសក្ខីកម្មដ៏ពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ដោយសម្បថរវាងស្វាមីភរិយាអមដោយការបួងសួងសុំបណ្តាសានិងកំហឹងពីអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)។ វាត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅពេលស្វាមីចោទប្រកាន់ភរិយាពីបទផិតក្បត់ (ហ្ស៊ីណា - Zina) ឬបដិសេធពូជពង្សកូនដោយគ្មានសាក្សីបួននាក់ស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ﷻ ថា៖ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [អាល់-Nur: 6-7] (ហើយចំពោះអស់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ភរិយារបស់ខ្លួនដោយគ្មានសាក្សីណាក្រៅពីខ្លួនឯងនោះសក្ខីកម្មរបស់ម្នាក់ៗក្នុងចំណោមពួកគេគឺត្រូវស្បថបួនដងដោយអល់ឡោះថាខ្លួនពិតជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយពិត។ ហើយលើកទីប្រាំគឺបួងសួងសុំឲ្យបណ្តាសារបស់អល់ឡោះធ្លាក់លើខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកកុហក)។ លីអានមានសុពលភាពលុះត្រាតែភាគីទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធពេញលក្ខណ៖ច្បាប់។ ភរិយាអាចការពារខ្លួនពីទណ្ឌកម្មគប់នឹងដុំថ្មដោយស្បថបួនដងដោយអល់ឡោះថាគាត់ជាអ្នកកុហកនិងលើកទីប្រាំថាកំហឹងរបស់អល់ឡោះនឹងធ្លាក់លើនាងប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកនិយាយពិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب اللعان)

ឌុយអាល់
247
#247
(កំសាន្ត) (សំបុត្រយន្តហោះតាមកាលបរិច្ឆេទ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ) بالزِّنَى (١)؛ (عُزِّرَ وَلَا لِعَانَ)؛ لأنَّه يمينٌ فلا يصحُّ مِن غيرِ مكلَّفٍ. (وَمِنْ شَرْطِهِ: قَذْفُهَا)، أي: الزوجةِ (بِالزِّنَا لَفْظًا) قبلَه، (كَـ) قولِه: (زَنَيْتِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ)؛ لأنَّ كلًّا منهما قَذْفٌ يجبُ به الحدُّ، ولا فَرق بين الأعمى والبصيرِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) الآية [النور: ٦]. (فَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: (وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئْتِ (مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هذَا الوَلَدُ مِنِّي، فَشَهِدَتِ (٢) امْرأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ؛ لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لقولِه ﵇: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ» (٣)، (وَلَا لِعَانَ) بينهما؛ لأنَّه لم يَقذِفْها بما يوجِبُ الحدَّ. ومن شَرطِهِ: أَن تُكَذِّبَهُ الزَّوجةُ (٤). (وَإِذَا تَمَّ) اللِّعانُ (سَقَطَ عَنْهُ)، أي: عن الزوجُ (الحَدُّ) إن كانت محصَنَةً، (وَالتَّعْزِيرُ) إن كانت غيرَ محصَنَةٍ. _________ (١) قوله: (بالزنى) سقطت من (أ) و(ب) و(ع). (٢) في (ق): فشهد. (٣) رواه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة ﵂، ورواه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) قوله: (ومن شرطه: أَن تكذِّبه الزَّوجةُ) سقطت من (ب) و(ع).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៃលីអាន៖ ប្រសិនបើស្វាមីចោទប្រកាន់ភរិយាដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុឬមានសតិមិនគ្រប់ពីបទហ្ស៊ីណានោះគាត់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មព្រមាន (Ta'zir) ហើយគ្មានលីអានកើតឡើងឡើយពីព្រោះលីអានទាមទារឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានទំនួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ពេញលេញ។ លក្ខខណ្ឌចម្បងគឺស្វាមីត្រូវតែពោលពាក្យចោទប្រកាន់ពីបទផិតក្បត់ជាក់ស្តែងដូចជា៖ "នាងបានប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណា" "មេស្រីផិតក្បត់" ឬ "ខ្ញុំបានឃើញនាងកំពុងប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណា"។ លីអានត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខចៅក្រមមូស្លីម (Hakim) ឬតំណាងរបស់គាត់។ ចៅក្រមត្រូវចាប់ផ្តើមពីស្វាមីដោយបញ្ជាឲ្យគាត់ក្រោកឈរនិងពោលពាក្យសក្ខីកម្មទាំងបួនដងរួមទាំងការដាស់តឿនព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនពោលពាក្យលើកទីប្រាំដោយរំឭកថាទារុណកម្មនៅថ្ងៃបរលោកគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងទណ្ឌកម្មនៅលើលោកិយនេះឆ្ងាយណាស់។ ប្រសិនបើស្វាមីបដិសេធមិនស្បថគាត់ត្រូវរងទណ្ឌកម្មកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់មិនពិត (រំពាត់ ៨០ ខ្សែ)។ ប្រសិនបើស្វាមីស្បថចប់សព្វគ្រប់តែភរិយាបដិសេធមិនព្រមស្បថតបតវិញនោះនាងនឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មគប់នឹងដុំថ្ម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة)

ឌុយអាល់
248
#248
(កំពូលតារា)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا)، أي: بينَ الزوجين بتمامِ اللِّعانِ (بِتَحْرِيمٍ مُؤَبَّدٍ)، ولو لم يُفَرِّقْ الحاكمُ بينهما، أو أكذَبَ نفسَه بَعْدُ. ويَنتَفِي الولدُ إن ذُكِرَ في اللَّعانِ صَريحًا أو تَضَمُّنًا بشرطِ أن لا يتَقَدَّمَه إقرارٌ به أو بما يَدُلُّ عليه؛ كما لو هُنِّئَ به فَسَكَتَ، أو أمَّنَ على الدعاءِ، أو أخَّرَ نَفْيَه مع إمكانِه. ومتى أكْذَبَ نفسَه بعدَ ذلك لَحِقَه نَسَبُه، وحُدَّ لمُحصَنَةٍ، وعُزِّرَ لغيرها. والتوأمان المَنفِيَّان أخَوَان لأُمٍّ. (فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ (مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مَنْ)، أي: ولدًا (أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ؛ لَحِقَهُ) نسبُه؛ لقولِه ﵇: «الوَلَدُ لِلفِرِاشِ» (١). وإمكانُ كونِه مِنه: (بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ) إيَّاها، ولو مع غَيْبَةٍ فوقَ أربعِ سِنين، (أَوْ) تَلِدَهُ لـ (دُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) زوجُها (وَهُوَ)، أي: الزوجُ (مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ؛ كَابْنِ عَشْرٍ)؛ لقولِه ﵇: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي _________ (١) تقدم تخريجه قريبًا. المَضَاجِعِ» (١)، ولأنَّ تمامَ عَشرِ سِنينَ يُمكِنُ فيه البلوغُ، فيَلحَقُ به الولدُ، (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ إِنْ شُكَّ فِيهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، وإنَّما ألحَقنَا الولدَ به حِفظًا للنَسَبٍ احتياطًا. وإن لم يُمكِنْ كونُه منه؛ كأن أتَتْ به لدونِ نصفِ سنةٍ منذُ تزوَّجها وعاش، أو لفوقِ أربعِ سنين منذُ أبانَها؛ لم يَلحَقْهُ نسبُهُ. وإن ولَدَت رجعيَّةٌ بعدَ أربعِ سِنين منذُ طلَّقَها وقبلَ انقضاءِ أربعِ سِنين مِن انقضاءِ عدَّتِها؛ لَحِقَهُ نسبُه. (وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ)، أو ثَبَتَ عليه ذلك، (فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ أَوْ أَزْيَدَ؛ لَحِقَهُ) نسبُ (وَلَدُهَا)؛ لأنَّها صارت فِراشًا له، (إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ) بعدَ الوطءِ بحيضةٍ؛ فلا يَلحَقْهُ؛ لأنَّه بالاستبراءِ تيَقَّن براءةَ رَحِمِها، (وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ)، أي: على الاستبراءِ؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ لولاه لثَبَت نسبُهُ. (وَإِنْ قَالَ) السيدُ: (وَطِئْتُهَا دُونَ الفَرْجِ، أَوْ فِيهِ)، أي: في الفرجِ (وَلَمْ أُنْزِلْ، أَوْ عَزَلْتُ؛ لَحِقَهُ) نسبُهُ؛ لما تقدَّم. (وَإِنْ أَعْتَقَهَا) السيِّدُ (أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) وعاش؛ (لَحِقَهُ) نسبُهُ؛ لأنَّ أقلَّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتَت به لدونِها وعاش (٢) عُلِمَ أنَّ حَملَها كان قبلَ عِتقِها _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٢) في (أ) و(ع): فعاش. وبيعِها حينَ كانت فِراشًا له، (وَالبَيْعُ بَاطِلٌ)؛ لأنَّها صارت أُمَّ ولدٍ له (١)، ولو كان استَبْرَأَها؛ لظهورِ أنَّه دمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تَحيضُ. وكذا إن لم يَستَبرِئْها وولدَتْهُ لأكثرَ مِن نصفِ سنةٍ ولأقلَّ مِن أربعِ سِنين وادَّعى مُشترٍ أنَّه مِن بائعٍ. وإن استَبْرَئَتْ ثمَّ وَلَدَت لفَوْقِ نصفِ سنةٍ؛ لم يَلحَقْ بائِعًا. ولا أَثَر لشَبَهٍ مع فِراشٍ. وتَبعيَّةُ نسبٍ لأبٍ ما لم يَنفِهِ بلعانٍ، وتبعِيَّةُ دِينٍ لِخَيْرِهما. _________ (١) قوله: (له) سقطت من (أ) و(ع).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៃលីអាននិងការបដិសេធពូជពង្ស៖ នៅពេលសក្ខីកម្មលីអានទាំងសងខាងត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសជាអចិន្ត្រៃយ៍ (Tahrim Mu'abbad) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានន័យថាពួកគេទាំងពីរមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាវិញបានជាដាច់ខាតក្នុងមួយជីវិត។ ប្រសិនបើស្វាមីបានបដិសេធពូជពង្សកូនក្នុងអំឡុងពេលលីអានដោយមិនធ្លាប់បានទទួលស្គាល់កូនពីមុនមកនោះពូជពង្សកូនត្រូវកាត់ផ្តាច់ចេញពីគាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយកូនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅម្តាយតែម្នាក់គត់ទាំងខាងពូជពង្សមរតកនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់។ ប្រសិនបើស្វាមីវិលត្រឡប់មកសារភាពកំហុសនៅពេលក្រោយថារូបលោកបានកុហកនោះគាត់ត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មរំពាត់ ៨០ ខ្សែពីបទចោទប្រកាន់គេហើយពូជពង្សកូននឹងត្រូវភ្ជាប់មកគាត់វិញសម្រាប់សិទ្ធិកេរមរតកប៉ុន្តែបម្រាមហាមឃាត់មិនឲ្យរៀបការជាមួយម្តាយកុមារវិញនៅតែមានសុពលភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដដែល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) فيما يلحق من النسب

ឌុយអាល់
249
#249
(សៀវភៅលេខ) (ទំព័រ ២៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ العِدَدِ) واحِدُها عِدَّةٌ -بكسرِ العينِ-، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا، مأخوذةٌ مِن العددِ؛ لأنَّ أزمنَةَ العِدَّةِ محصورةٌ مقدَّرةٌ. (تَلْزَمُ العِدَّةُ كُلَّ امْرأَةٍ) حرَّةٍ، أو أَمةٍ، أو مُبَعَّضةٍ، بالغةٍ، أو صغيرةٍ يُوطَأُ مِثلُها، (فَارَقَتْ زَوْجًا) بطلاقٍ، أو خلعٍ، أو فسخٍ، (خَلَا بِهَا مطَاوِعَةً، مَعَ عِلْمِهِ بِهَا، وَ) مع (قُدْرَتِهِ عَلَى وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ مَا يَمْنَعُهُ)، أي: الوطءَ (مِنْهُمَا)، أي: مِن الزوجين؛ كجَبِّهِ ورَتْقِهَا، (أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا حِسًّا)؛ كجَبِّه أو رَتْقِهَا، (أَوْ) يَمنَعُ الوطءَ (شَرْعًا)؛ كصومٍ وحيضٍ، (أَوْ وَطِئَهَا)، أي: تلزَمُ العِدَّةُ زوجةً وَطِئَها ثم فارَقَها، (أَوْ مَاتَ عَنْهَا)، أي: تَلزَمُ العِدَّةُ متوفىًّ عنها مُطلقًا، (حَتَّى فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ خِلَافٌ)؛ كنكاحٍ بلا وليٍّ؛ إلحاقًا له بالصحيحِ، ولذلك وَقَع فيه الطلاقُ، (وَإِنْ كَانَ) النكاحُ (بَاطِلًا وِفَاقًا)، أي: إجماعًا؛ كنكاحِ خامسةٍ أو مُعتدَّةٍ؛ (لَمْ تَعْتَدَّ لِلوَفَاةِ) (١) إذا مات عنها، ولا إذا فارَقَها في الحياةِ قبلَ الوطءِ؛ لأنَّ وجودَ هذا العقدِ كعَدَمِه. _________ (١) ليست من المتن في الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីអ៊ិតដះ (Kitab អាល់-'Idad)៖ រយ៖ពេលរង់ចាំ (អ៊ិតដះ - 'Iddah) គឺជាថិរវេលាដែលច្បាប់សាសនាកំណត់ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យរៀបការថ្មីឡើយបន្ទាប់ពីការរំលាយចំណងនរក។ អ៊ិតដះជាកាតព្វកិច្ចលើស្ត្រីគ្រប់រូប—មិនថាស្ត្រីសេរីឬទាសីពេញវ័យឬមិនទាន់ពេញវ័យដែលមានរូបរាងកាយអាចរួមដំណេកបាន—ដែលបានព្រាត់ប្រាសពីស្វាមីតាមរយ៖ការលែងលះការលោះខ្លួន (ឃុលអ) ឬការលុបចោលនរកប្រសិនបើមានការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ (ខាល់វ៉ះ - Khalwah) ឬការរួមដំណេកបានកើតឡើងទោះបីជាមានឧបសគ្គខាងរាងកាយឬខាងសាសនាក៏ដោយ។ ដូចគ្នានេះដែរអ៊ិតដះជាកាតព្វកិច្ចលើស្ត្រីដែលស្វាមីបានទទួលមរណភាពមិនថានាងបានរួមដំណេកឬអត់នោះទេដើម្បីជាការប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចគោរពសក្ការ៖ ('Ibadah) ចំពោះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ ចំពោះនរកមិនសុពលភាពដែលមានទំនាស់ទស្សន៖ អ៊ិតដះនៅតែជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំនៃស្បូនចំណែកនរកមោឃ៖ជាឯកច្ឆន្ទគ្មានអ៊ិតដះមរណភាពមុនពេលរួមដំណេកឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب العدد)

ឌុយអាល់
250
#250
(វគ្គ) "និងឧបករណ៍ ៦" (ទំព័រ ២៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَمَنْ فَارَقَهَا) زوجُها (حَيًّا قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ) بطلاقٍ أو غيرِه؛ فلا عِدَّةَ عليها؛ لقولِه تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب: ٤٩]. (أَوْ) طَلَّقها (بَعْدَهُمَا)، أي: بعدَ الدُّخولِ والخلوةِ، (أَوْ) طَلَّقها (بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ)؛ كابنِ دُونِ عشرٍ، وكذا لو كانت لا يُوطَأ مِثلُها كبنتٍ دونَ تسعٍ؛ فلا عِدَّةَ؛ للعِلمِ ببراءةِ الرَّحِمِ، بخلافِ المتوفَّى عنها فتَعتَدُّ مُطلقًا تَعبُّدًا؛ لظاهرِ الآيةِ. (أَوْ تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ الزَّوْجِ) ثم فارَقَها قبلَ الدُّخولِ والخلوةِ؛ فلا عِدَّةَ؛ للآيةِ السابقةِ، وكذا لو تَحمَّلَتْ بماءِ غيرِه، وجَزَم في المنتهى في الصَّداقِ (١): بوجوبِ (٢) العِدَّةِ؛ للحوقِ النَّسبِ به (٣). (أَوْ قَبَّلَهَا)، أي: قَبَّل زوجتَه (أَو لَمَسَهَا) ولو لشهوةٍ (٤) (بِلَا خَلْوَةٍ)، ثم فارَقَها في الحياةِ؛ (فَلَا عِدَّةَ)؛ للآيةِ السابقةِ. (فَصْلٌ) (وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)، أي: ستَّةُ أصنافٍ: _________ (١) منتهى الإرادات (٢/ ١١٦). (٢) في (ع): في وجوب. (٣) قوله (به) سقطت من (أ) و(ع). (٤) في (أ) و(ع): بشهوة. أحدُها: (الحَامِلُ، وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ إِلَى وَضْعِ كُلِّ الحَمْلِ)، واحدًا كان أو عددًا، حُرَّةً كانت أو أَمةً، مُسلمةً كانت أو كافرةً؛ لقولِه تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤]. وإنما تَنقَضِي العدَّةُ (بِـ) وَضْعِ (مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ)، وهو ما تَبيَّن فيه خَلْقُ إنسانٍ ولو خَفِيًّا، (فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ)، أي: يَلحَقُ الحملُ الزوجَ (لِصِغَرِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحًا، أَوْ) لكونِها (وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا)، أي: وأمْكَنَ اجتماعُه بها، (وَنَحْوِهِ)؛ بأن تأتِيَ به لفوقِ أربعِ سِنينَ منذُ أبانَها، (وَعَاشَ) مَن ولَدَتْهُ لدونِ ستَّةِ أشهرٍ؛ (لَمْ تَنْقَضِ بِهِ) عِدَّتُها مِن زوجِها؛ لعدمِ لحوقِه به؛ لانتفائِه عنه يَقينًا. (وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لأنَّها أكثرُ ما وُجِدَ، (وَأَقَلُّهَا)، أي: أقلُّ مدَّةِ الحملِ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف: ١٥]، والفِصالُ: انقضاءُ مُدَّةِ الرضاعِ؛ لأنَّ الولدَ يَنفَصِلُ بذلك عن أُمِّه، وقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: ٢٣٣]، فإذا أُسقِطَ الحَوْلانِ التي هي مُدَّةُ الرضاعِ مِن ثلاثين شهرًا؛ بَقِيَ ستَّةُ أشهرٍ، فهي مدَّةُ الحملِ، وذَكَر ابنُ قُتيبةَ في المعارِفِ: أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مَروانَ وُلِدَ لستَّةِ أشهرٍ (١). _________ (١) الذي في المعارف لابن قتيبة (ص ٥٩٥) أن عبد الله بن مروان ولد لستة أشهر. وذكر العجلي في الثقات (٢/ ١٠٦)، وعنه الذهبي في السير (١٢/ ٤٦٣)، والمزي في تهذيب الكمال (١٨/ ٤١١) في ترجمة عبد الملك بن مروان: (يقال إنه ولد لستة أشهر).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីប្រភេទទាំងប្រាំមួយនៃស្ត្រីជាប់អ៊ិតដះនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៖ ស្ត្រីដែលព្រាត់ប្រាសពីស្វាមីក្នុងពេលស្វាមីនៅរស់មុនពេលរួមដំណេកនិងមុនពេលនៅដាច់ដោយឡែកជាមួយគ្នាគឺគ្មានអ៊ិតដះលើនាងទាល់តែសោះដូចដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [អាល់-Ahzab: 49] (ឱអស់អ្នកដែលមានជំនឿអើយនៅពេលពួកអ្នករៀបការជាមួយស្ត្រីមានជំនឿរួចពួកអ្នកលែងលះពួកនាងមុនពេលពួកអ្នកប៉ះពាល់ពួកនាងនោះគ្មានអ៊ិតដះលើពួកនាងសម្រាប់ពួកអ្នករាប់ឡើយ)។ ស្ត្រីដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចអ៊ិតដះមានប្រាំមួយប្រភេទ៖ ប្រភេទទីមួយគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលអ៊ិតដះរបស់នាង—មិនថាដោយសារស្វាមីស្លាប់ឬលែងលះ—នឹងផុតកំណត់ផ្តាច់មុខនៅពេលសម្រាលកូនទាំងអស់ចេញពីផ្ទៃរួចរាល់ដូចដែលអល់ឡោះ ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [អាល់-Talaq: 4] (ហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថិរវេលារបស់ពួកនាងគឺរហូតដល់ពួកនាងសម្រាលកូនរួច)។ ការផុតកំណត់អ៊ិតដះទាមទារឲ្យមានការសម្រាលទារកដែលលេចរូបរាងកាយមនុស្សច្បាស់លាស់។ រយ៖ពេលពពោះអប្បបរមាគឺប្រាំមួយខែដោយផ្អែកលើគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអាន ៤៦:១៥ និង ២:២៣៣ ហើយរយ៖ពេលពពោះអតិបរមាគឺបួនឆ្នាំតាមទស្សន៖នៃមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលី។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (والمعتدات ست)

ឌុយអាល់
251
#251
(វគ្គ) (ទំព័រ ២៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَغَالِبُهَا)، أي: غالِبُ مدَّةِ الحملِ (تِسْعَةُ) أشهرٍ؛ لأنَّ غالِبَ النساءِ يَلِدْنَ فيها. (وَيُبَاحُ) للمرأةِ (إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ)، وكذا شُرْبُه لحصولِ حيضٍ، إلا (١) قُرْبَ رمضانَ لِتُفطِرَه، ولِقَطعِهِ، لا فِعلُ ما يَقطَعُ حيضَها بها (٢) مِن غيرِ عِلمِها. (فَصْلٌ) (الثَّانِيةُ) مِن المعتدَّاتِ: (المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ مِنْهُ)؛ لتَقدُّمِ الكلامِ على الحامِلِ، (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ)، وُطِئَ مثلُها أوْ لا، (لِلحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ) أيامٍ بليالِيها؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤]، (وَلِلأَمَةِ) المتوفَّى عنها زوجُها (نِصْفُهَا)، أي: نصفُ المدَّةِ المذكورةِ؛ فعِدَّتُها شَهران وخَمسةُ أيامٍ بليالِيها؛ لأنَّ الصحابةَ ﵃ أجمعوا على تَنْصِيفِ عِدَّةِ الأَمةِ في الطلاقِ، فكذا عِدَّةُ الموتِ (٣)، _________ (١) في (ق): لا. (٢) في (ع): به. (٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢٣). وتقدمت بعض الآثار في كون عدة الأمة المطلقة حيضتان. ومن ذلك أيضًا: ما رواه سعيد بن منصور (١٢٧٠) من طريق عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت». وعِدَّةُ مُبَعَّضَةٍ بالحسابِ. (فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ؛ سَقَطَتْ) عِدَّةُ الطلاقِ، (وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ)؛ لأنَّ الرجعيةَ زوجةٌ كما تقدَّم، فكان عليها عدَّةُ الوفاةِ. (وَإِنْ مَاتَ) المطلِّقُ (فِي عِدَّةِ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ تَنْتَقِلْ) عن عِدَّةِ الطلاقِ؛ لأنَّها ليست زوجةً ولا في حكمِها؛ لعدمِ التَّوارثِ. (وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا في مَرَضِ مَوْتِهِ الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ)؛ لأنَّها مطلَّقةٌ فوجَبَتْ عليها عدَّةُ الطلاقِ، ووارِثَةٌ فتجبُ عليها عدَّةُ الوفاةِ، ويَندرِجُ أقلُّهُما (١) في أكثرِهما، (مَا لَمْ تَكُنْ) المُبَانةُ (أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ) مَن (جَاءَتْ البَيْنُونَةُ مِنْهَا؛ فَـ) تَعتَدُّ (لِطَلَاقٍ لَا) لِـ (غَيْرهِ)؛ لانقطاعِ أثَرِ النكاحِ بعدمِ ميراثِها. ومَن انقَضَت عدَّتُها قبلَ موتِه؛ لم تَعتَدَّ له ولو وَرِثَت؛ لأنَّها أجنبيَّةٌ تَحِلُّ للأزواجِ. _________ (١) في (ق): أقلها. (وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً) كانت (أَوْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيَها، ثُمَّ مَاتَ) المطلِّقُ (قَبْلَ قُرْعَةٍ؛ اعْتَدَّ (١) كُلٌّ مِنْهُنَّ)، أي: مِن نسائِه - (سِوَى حَامِلٍ- الأَطْوَلَ مِنْهُمَا)، أي: مِن عدَّةِ طلاقٍ ووفاةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحتمِلُ أن تكونَ المُخرَجَةَ بقُرعةٍ، والحامِلُ عدَّتُها وَضْعُ الحملِ كما سَبَق. وإن ارتابَتْ متوفًّى عنها زَمَنَ عدَّتِها أو بعدَه بأمَارَةِ حَملٍ؛ كحركةٍ، أو رَفعِ حيضٍ؛ لم يصحَّ نكاحُها حتى تَزُولَ الريبةُ. (الثَّالِثَةُ) مِن المعتدَّاتِ: (الحَائِلُ ذَاتُ الأَقْراءِ، وَهِيَ) جمعُ قَرْءٍ (٢)، بمعنى: (الحِيَضُ)، رُوي عن عمرَ (٣)، وعليٍّ (٤)، وابنِ عباسٍ (٥) ﵃، (المُفَارَقَةُ فِي الحَياةِ) بطلاقٍ، أو خلعٍ، أو فسخٍ، (فَعِدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ مُبَعَّضَةً؛ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَامِلَةٌ)؛ لقولِه تعالى: _________ (١) في (ق): اعتدت. (٢) قال في المطلع (ص ٤٠٦): (القَرء - بفتح القاف -: الحيض، والطهر، وهو من الأضداد، وحكى ابن سيده: ضمها، والجمع: أقْراء، وقُرُوء، وأقْرُؤ). (٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (عند قول الماتن: مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا) (٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (عند قول الماتن: مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا) (٥) رواه الطبري في التفسير (٤٦٧٠)، والبيهقي (١٥٣٩٨) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، قال: «ثلاث حيض». قال ابن حجر: (عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني). ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٤. (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]، ولا يُعتَدُّ بحيضةٍ طَلُقَتْ فيها، (وَإِلَّا) بأن كانت أَمةً فعِدَّتُها (قَرْءَانِ)، رُوي عن عمرَ (١)، وابنِه (٢)، وعليٍّ (٣) ﵃. (الرَّابِعَةُ) مِن المعتدَّاتِ: (مَنْ فَارَقَهَا) زوجُها (حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ (٤) حُرَّةٌ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤]، أي: كذلك، (وَ) عِدَّةُ (أَمَةٌ) كذلك (شَهْرَانِ)؛ لقولِ عمرَ ﵁: «عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ حَيْضَتَانِ، وَلَوْ لَمْ تَحِضْ كَانَ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ» رواه الأثرمُ (٥)، _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....: ولفظه: «ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين»، صححه ابن الملقن والألباني .. (٢) رواه مالك (٢١٢٨)، وعبد الرزاق (١٢٩٥٩)، والبيهقي (١٥٤٥٥) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: «عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان»، وإسناده صحيح. قال البيهقي: (وقد رفعه غيره عن ابن عمر ﵁، وليس بصحيح)، وكذا قال الدارقطني. (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٨٧٦٨) من طريق حبيب المعلم، عن الحسن، عن علي: «عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف»، ورواية الحسن عن علي مرسلة. ينظر: جامع التحصيل ص ١٦٢. (٤) في (ق): فعدة. (٥) لعله في سننه ولم تطبع، ولم نقف عليه بهذا اللفظ، وإنما تقدم عنه بلفظ: «ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين». انظر صفحة .... الفقرة ..... واحتجَّ به أحمدُ (١)، (وَ) عِدَّةُ (مُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ)، فتَزيدُ على الشَّهرين مِن الشهرِ الثالثِ بِقَدْرِ ما فيها مِن الحُرِّيَةِ، (وَيُجْبَرُ الكَسْرُ)، فلو كان رُبُعُها حُرًّا فعِدَّتُها شهران وثمانيةُ أيامٍ. (الخَامِسَةُ) مِن المعتداتِ: (مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ)، أي: سَبَبَ رفْعِهِ، (فَعِدَّتُهَا) إن كانت حُرَّةً (سَنَةٌ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلحَمْلِ)؛ لأنَّها غالِبُ مُدَّتِه، (وَثَلَاثَةُ) أشهرٍ (لِلعِدَّةِ)، قال الشافعيُّ: (هذا قضاءُ عمرَ بينَ المهاجرين والأنصارِ لا يُنكِرُه منهم مُنكِرٌ عَلِمناه) (٢)، ولا تَنتقِضُ (٣) العِدَّةِ بعَودِ الحيضِ بعدَ المدَّةِ، _________ (١) قال في رواية الأثرم: قد كنت أقول الأطهار، ثم وقفت كقول الأكابر، ثم جزم أنها الحيض. وقال في رواية ابن هانئ: كنت أقول: إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الحيض. ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٣٣. (٢) لم نقف على كلام الشافعي. وأما قضاء عمر: رواه مالك (٢١٦٢)، والشافعي (ص ٢٩٨)، وعبد الرزاق (١١٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٩٩٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حلت. وصححه ابن كثير. وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع بين ابن المسيب وعمر. وتقدم الكلام على الاحتجاج برواية ابن المسيب عن عمر. انظر صفحة .... الفقرة .... ينظر: المحلى ١٠/ ٥٥، مسند الفاروق ١/ ٤٣٤. (٣) في (ب) و(ق): تُنقض. (وَتَنْقُصُ الأَمَةُ) مِن (١) ذلك (شَهْرًا)، فعدَّتُها أحدَ عَشَرَ شهرًا. (وَعِدَّةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ) كآيسةٍ؛ لدخولِها في عمومِ قولِه تعالى: (وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤]، (وَ) عِدَّةُ (المُسْتَحَاضَةِ النَّاسِيَةِ) لوَقْتِ حيضِها كآيسةٍ، (وَ) عِدَّةُ (المُسْتَحَاضَةِ المُبْتَدَأَةِ) الحرَّةِ (ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالأَمَةُ شَهْرَانِ)؛ لأنَّ غالبَ النساءِ يحضْنَ في كلِّ شهرٍ حيضةً. (وإنْ عَلِمَتْ) مَن ارتَفَعَ حيضُها (مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتى يَعُودَ الحَيضُ فَتَعْتَدَّ بِهِ)، وإن طالَ الزَّمن؛ لأنَّها مُطلَّقةٌ لم تَيأسْ مِن الدمِ، (أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الإِيَاسِ) خَمسينَ سنةً (فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهُ)، أي: عِدَّةَ الإياسِ، أي: عِدةَ ذاتِ الإياسِ. ويُقبَلُ قولُ زوجٍ أنَّه لم يُطَلَّقْ إلا بعدَ حيضٍ، أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا. (السَّادِسَةُ) مِن المعتدَّاتِ: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَربَّصُ) حُرَّةً كانت أو أَمَةً (مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ)، أي: أربعَ سِنين مِن فَقْدِهِ إن كان ظاهِرُ (٢) غَيبَتِه الهلاكَ، وتمامَ تِسعينَ سنةً مِن ولادَتِه (٣) إن كان ظاهرُ غيبتِه السلامةَ، (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلوفَاةِ) أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): عن. (٢) في (ع): غالب. (٣) في (أ) و(ع): ولادة. (وَأَمَةٌ) فُقِدَ زوجُها (كَحُرَّةٍ في التَّرَبُّصِ) أربعِ سِنين أو تِسعين سنةً، (وَ) أمَّا (فِي العِدَّةِ) للوفاةِ بعدَ التربُّصِ المذكورِ فعِدَّتُها (نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ)؛ لما تقدَّم. (وَلَا تَفْتَقِرُ) زوجةُ المفقودُ (إِلَى حُكْمِ حاكِمٍ بِضَرْبِ المُدَّةِ)، أي: مدَّةِ التربُّصِ، (وَعِدَّةِ الوَفَاةِ)، كما لو قامت البيِّنةُ، وكمُدَّةِ الإيلاءِ. ولا تَفتَقِرُ أيضًا إلى طلاقِ وَلِيِّ زوجِها. (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) زوجةُ المفقودِ بعدَ مدَّةِ التربُّصِ والعِدَّةِ (فَقَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي؛ فهِيَ لِلأَوَّلِ)؛ لأنَّا تبيَّنَّا بقُدُومِه بطلانَ نكاحِ الثاني، ولا مانِعَ مِن الرَّدِّ. (وَ) إن قَدِمَ الأوَّلُ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ وطءِ الثَّاني؛ فـ (لَهُ)، أي: للأوَّلِ (أَخْذُهَا زَوْجَةً بِالعَقْدِ الأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقِ الثَّانِي، وَلَا يَطَأُهَا) الأوَّلُ (قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةِ الثَّانِي، وَلَهُ)، أي: للأوَّلِ (تَرْكُهَا مَعَهُ)، أي: مع الثاني (مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ) للثاني. وقال المُنَقِّحُ: (الأصحُّ بعقدٍ). انتهى (١)، قال في الرعايةِ: (وإن قلنا يَحتاجُ الثاني عقدًا جديدًا طلَّقَها الأوَّلُ لذلك). انتهى (٢)، _________ (١) التنقيح المشبع (ص ٤٠٦). (٢) المبدع (٧/ ٩١). وعلى هذا: فتَعتَدُّ بعدَ طلاقِ الأوَّلِ، ثم يُجَدِّدُ الثاني (١) عَقدًا؛ لأنَّ زوجةَ الإنسانِ لا تَصيرُ زوجةً لغيرِه بمجرَّدِ تَركِه لها (٢)، وقد تبيَّنَّا بُطلانَ عقدِ الثاني بقدومِ الأوَّلِ. (وَيأْخُذُ) الزوجُ الأوَّلُ (قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنَ) الزوجِ (الثَّانِي) إذا تَرَكَها له؛ لقضاءِ عليٍّ (٣)، وعثمانَ (٤): أنَّه يُخَّيَّرُ بينَها _________ (١) في (ق): لثاني. (٢) في (ق): تركها له. (٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، وابن أبي شيبة (١٦٧٢٦)، والبيهقي (١٥٥٧٥)، من طرق عن أبي المليح قال: حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورًا، فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: «أعلى هذه الحال؟» قالا: قد وقع ولا بد. قال: فخير الأول بين امرأته وبين صداقها، قال: فلم يلبث أن قُتل عثمان. فركبا بعد حتى أتيا عليًا بالكوفة فسألاه؟ فقال: «أعلى هذه الحال؟» قالا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه. قالت: وأخبراه بقضاء عثمان فقال: «ما أرى لهما إلا ما قال عثمان». ولم أجد من ترجم لسهيمة الشيبانية. قال البيهقي: (هذه المرأة لم تُعرف بما تثبت به روايتها هذه، وإن ثبتت تُضعِّف رواية أبي المليح عن علي ﵁ مرسلة في المفقود، فإن هذه الرواية أن ذلك كان في امرأةٍ نعي لها زوجها، والمشهور عن علي ﵁ ما قدمنا ذكره). ورواه عبد الرزاق (١٢٣٣٢) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، أن عليًا قال: «هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق». (٤) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٦٧٢٣) من طريق الزهري، عن ابن المسيب: «أن عمر، وعثمان، قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته»، وصححه ابن حزم وابن حجر. قال ابن حزم: (ورواية سعيد هذه عن عثمان صحيحة؛ لأنه أدركه وجالسه، وقتل عثمان ﵁ وابن المسيب له عشرون سنة). ينظر: المحلى ٩/ ٣١٩، فتح الباري ٩/ ٤٣١.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីកាលកំណត់ពពោះនិងកាតព្វកិច្ចកាន់ទុក្ខ៖ រយ៖ពេលទូទៅនៃការពពោះរបស់មនុស្សគឺប្រាំបួនខែពីព្រោះស្ត្រីភាគច្រើនសម្រាលកូនក្នុងកំឡុងពេលនោះ។ វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបញ្ចេញតំណក់ទឹកកាម (Nutfah) មុនពេលគ្រប់ ៤០ ថ្ងៃដោយប្រើឱសថស្របច្បាប់ហើយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិសារថ្នាំដើម្បីសម្រួលឲ្យមករដូវផងដែរលើកលែងតែកៀកនឹងខែរ៉ាម៉ាដានក្នុងបំណងចេតនាផ្តាច់បួស។ ការកាន់ទុក្ខ (Ihdad) លើសពីបីថ្ងៃគឺហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់) ចំពោះសពអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅតែពីសពស្វាមី។ ការកាន់ទុក្ខគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងពេញមួយរយ៖ពេលអ៊ិតដះលើស្ត្រីគ្រប់រូបដែលស្វាមីបានទទួលមរណភាពក្នុងនរកត្រឹមត្រូវ—មិនថានាងជាស្ត្រីសេរីឬទាសីពេញវ័យឬមិនទាន់ពេញវ័យមូស្លីមឬមិនមែនមូស្លីមឡើយស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ថា៖ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [អាល់-Baqarah: 234] (ហើយអស់អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដោយបន្សល់ទុកភរិយាគឺពួកនាងត្រូវរង់ចាំខ្លួនឯងរយ៖ពេលបួនខែនិងដប់ថ្ងៃ)។ ក្នុងអំឡុងពេលកាន់ទុក្ខនាងត្រូវតែជៀសវាងទាំងស្រុងពីទឹកអប់ការលាបខូលភ្នែកសម្លៀកបំពាក់ឆើតឆាយលម្អគ្រឿងអលង្ការការលាបល័ខនិងគ្រឿងសម្អាងគ្រប់ប្រភេទ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
252
#252
(វីដេអូ) (ទំព័រ ២៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وبينَ الصَّداقِ الذي ساق إليها هو، (وَيرْجِعُ الثَّاني عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَهُ) الأوَّلُ (مِنْهُ)؛ لأنَّها غرامةٌ لَزِمَتْهُ بسببِ وطئِهِ لها، فَرَجَع بها عليها؛ كما لو غرَّتْهُ. ومتى فُرِّقَ بينَ زوجينِ لِمُوجِبٍ ثُمَّ بَان انتفاؤه؛ فكمفقودٍ. (فَصْلٌ) (وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الغَائِبُ)؛ اعتدَّت مِن موتِه، (أَوْ طَلَّقَـ) هَا وهو غائِبٌ؛ (اعْتَدَّتْ مُنْذُ الفُرْقَةِ وإِن لَمْ تُحِدَّ)، أي: وإن لم تَأتِ بالإحدادِ في صورةِ الموتِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شرطًا لانقضاءِ العِدَّةِ. (وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنَا، أَوْ) موطوءةٍ (بِعَقْدٍ فَاسِدٍ؛ كَمُطَلَّقَةٍ)، حُرَّةً كانت أو أَمةً مُزَوَّجةً؛ لأنَّه وَطءٌ يَقتضي شُغْلَ الرَّحِم فوجَبَت العِدَّةُ منه؛ كالنكاحِ الصحيحِ. وتُستَبرَأ أَمةٌ غيرُ مُزوَّجةٍ بحيضةٍ. ولا يحرُمُ على زوجٍ وُطِئَت زوجتُه بشبهةٍ أو زنا زَمَنَ عِدَّةٍ غيرُ وطءٍ في فرجٍ. (وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)، أي: بين المعتَدَّةِ الموطوءةِ والواطئِ، (وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ)، سواءٌ كانت عدَّتَه مِن نكاحٍ صحيحٍ، أو فاسدٍ، أو وطءِ شبهةٍ (١)؛ ما لم تَحمِلْ مِن الثاني فتنقضي عدَّتُها منه بوَضعِ الحملِ، ثم تعتَدَّ للأوَّلِ، (وَلَا يُحْتَسَبُ (٢) مِنْهَا)، أي: مِن عدَّةِ الأوَّلِ (مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي) بعدَ وَطئه؛ لانقطاعِها بوطئه، (ثُمَّ) بعدَ اعتدادِها للأوَّلِ (اعتَدَّتْ لِلثَّانِي)؛ لأنَّهما حقَّانِ اجتَمَعا لرَجُلين فلم يَتَداخلا، وقُدِّمَ أسبَقُهما؛ كما لو تساوَيا في مباحٍ غيرِ ذلك. (وَتَحِلُّ) الموطوءةُ في عدَّتِها بشبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ (لَهُ)، أي: لواطِئِها بذلك (بِعَقْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّتَيْنِ)؛ لقولِ عليٍّ ﵁: «إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطَّابِ» (٣). _________ (١) في (أ) و(ع): بشبهة. (٢) في (ق): تحسب. (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٨٧٩٣) من طريق إسماعيل ابن علية، عن صالح بن مسلم، قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته، فجاء آخر فتزوجها؟ وفيه: قال علي: «يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهما خاطبين»، وصالح بن مسلم ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٥٥٤. ورواه سعيد بن منصور (٦٩٩)، ومن طريقه البيهقي (١٥٥٤٤) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، أن عليًا ﵁ فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: «إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت»، قال البيهقي: (وكذلك رواه غيره عن الشعبي، قال الشافعي ﵀: وبقول علي ﵁ نقول)، وهذا يقتضي تصحيحه له لجزمه بأنه قول علي، ورواية الشعبي عن علي ثابتة في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بإمكان اللقاء. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٠٤. وروى عبد الرزاق (١٠٥٣٤) من طريق حماد، عن إبراهيم قال: قال علي: «يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها، ولها مهرها»، وهو مرسل صحيح، فإن إبراهيم لم يلق أحدًا من الصحابة، وهو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن بن مسعود. ينظر: جامع التحصيل ص ١٤١. (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) المعتدَّةُ (فِي عِدَّتِهَا؛ لَمْ تَنْقَطِعْ) عِدَّتُها (حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا)، أي: يَطأَها؛ لأنَّ عقدَه باطلٌ، فلا تَصيرُ به فِراشًا، (فَإِذَا فَارَقَهَا) الثاني (بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ مِنَ الثَّانِي)؛ لما تقدَّم. (وَإِنْ أَتَتْ) الموطوءةُ بشُبهةٍ في عِدَّتِها (بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) بعينِه؛ (انْقَضَتْ مِنْهُ عِدَّتُهَا بِهِ)، أي: بالولدِ، سواءٌ كان من الأوَّلِ أو الثاني، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلآخَرِ) بثلاثةِ قُروءٍ، ويكونُ الولدُ للأوَّلِ إذا أتَتْ به لدونِ ستَّةِ أشهرٍ مِن وطءِ الثاني، ويكونُ للثاني إذا أتَتْ به لأكثرَ مِن أربعِ سِنين منذُ بانَت مِن الأوَّلِ، وإن أشكَلَ عُرِضَ على القافَةِ. (وَمَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البَائِنَ) في عِدَّتِها (بِشُبْهَةٍ؛ اسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ بِوَطْئِهِ، وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) العدَّةِ (الأُولَى)؛ لأنهما عِدَّتان مِن واحدٍ لوطئين يَلحَقُ النَّسبُ فيهما لُحُوقًا واحدًا فتَداخَلا. وتَبني الرجعيَّةُ إذا طُلِّقَت في عدَّتِها على عدَّتِها، وإن راجعَها ثم طَلَّقها؛ استأنفت. (وَإِنْ نَكَحَ مَنْ أَبَانَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) بها؛ (بَنَتْ) على ما مضى مِن عدَّتِها؛ لأنَّه طلاقٌ في نكاحٍ ثانٍ قبلَ
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីអ៊ិតដះនៃស្វាមីបាត់ខ្លួននិងការវិលត្រឡប់របស់ស្វាមី៖ ស្ត្រីដែលស្វាមីបាត់ខ្លួនទៅឆ្ងាយបានទទួលមរណភាពត្រូវចាប់ផ្តើមរាប់អ៊ិតដះមរណភាពគិតចាប់ពីពេលនាងបានទទួលដំណឹងគួរឲ្យទុកចិត្តពីមរណភាពរបស់គាត់។ ប្រសិនបើស្វាមីបានបាត់ខ្លួន (Mafqud) ក្នុងកាល៖ទេស៖ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្តែង—ដូចជាបាត់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិសំពៅលិចឬក្នុងចំណោមសត្វសាហាវ—នាងត្រូវរង់ចាំរយ៖ពេលបួនឆ្នាំរួចបន្ទាប់មកត្រូវកាន់អ៊ិតដះមរណភាពបួនខែនិងដប់ថ្ងៃទើបនាងអាចរៀបការថ្មីបាន។ ប្រសិនបើស្វាមីទីមួយបានវិលត្រឡប់មកវិញទាំងរស់នៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីនាងបានរៀបការជាមួយស្វាមីថ្មីរួចហើយនោះស្វាមីទីមួយត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសផ្លូវច្បាប់រវាងការយកភរិយារបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញ (ដែលនាំឲ្យនរកទីពីរត្រូវលុបចោលហើយស្វាមីទីពីរត្រូវបង់ម៉ាហារដោយសារការរួមដំណេក) ឬយល់ព្រមទុកនាងឲ្យនៅជាមួយស្វាមីទីពីរដោយទាមទារយកប្រាក់ម៉ាហារដើមរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញពីស្វាមីទីពីរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
253
#253
(វីដេអូ) (ទំព័រ ២៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المسيسِ والخلوةِ، فلم يُوجِبْ عِدَّةً، بخلافِ ما إذا راجعَها ثمَّ طلَّقها قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّ الرَّجعةَ إعادةُ إلى النكاحِ الأوَّلِ. (فَصْلٌ) يحرُمُ إحدادٌ فوقَ ثلاثٍ على ميتٍ غيرِ زوجٍ. و(يَلْزَمُ الإِحدَادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كُلَّ) امرأةٍ (مُتَوَفًّى زَوْجُهَا عَنْهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه (١). وإن كان النكاحُ فاسِدًا؛ لم يَلزَمْها الإحدادُ؛ لأنها ليست زوجةً. ولا يُعتبَرُ للزومِ الإحدادِ كونُها وارثةً أو مُكلَّفةً، فَيَلزَمُها (وَلَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ أَمَةً، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ)، فيُجَنِّبُها وليُّها الطِّيبَ ونحوَه، وسواءٌ كان الزوجُ مُكلَّفًا أوْ لا؛ لعمومِ الأحاديثِ، ولتساويهِنَّ في لزومِ اجتنابِ المحرماتِ. (وَيُبَاحُ) الإحدادُ (لِبَائِنٍ مِنْ حَيٍّ)، ولا يُسنُّ لها، قاله في الرعايةِ (٢). _________ (١) رواه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦)، من حديث أم حبيبة ﵂. (٢) الفروع (٩/ ٢٥٨). (وَلَا يَجِبُ) الإحدادُ (عَلَى) مُطلَّقةٍ (رَجْعِيَّةٍ، وَ) لا على (مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ) نكاحٍ (بَاطِلٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ)؛ لأنَّها ليست زوجةً مُتوفًّى عنها. (وَالإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إِلى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُهُ (١) فِي النَّظرِ إِلَيْهَا، مِنَ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَالتَّحْسِينِ) بإسْفيذَاجٍ (٢) ونحوِه، (وَالحِنَّاءِ، وَمَا صُبِغَ لِلزِّينَةِ) قبلَ نَسْجٍ أو بعدَه؛ كأحمرَ، وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَين، (وَ) تَركُ (حُلِيٍّ، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ) بلا حاجةٍ، (لَا تُونْيَا (٣) وَنَحْوِهَا (٤)، وَلَا) تَركُ (نِقَابٍ، وَ) لا تَركُ (أَبْيَضَ وَلَوْ كَانَ حَسَنًا) مِن إبْرِيسَمٍ؛ لأنَّ حُسْنَهُ مِن أصلِ خِلقَتِهِ فلا يَلزَمُ تَغييرُه، ولا تُمنَعُ مِن لُبسِ مُلوَّنٍ لدَفعِ وسَخٍ؛ ككُحلِيٍّ، ولا مِن أَخذِ ظُفرٍ ونحوِه، ولا مِن تَنَظُّفٍ (٥) وغسلٍ. _________ (١) في (ق): يرغب. (٢) لم نجده بالذال المعجمة، بل بالدال المهملة، قال في المطلع (ص ٤٢٣): (الاسفيداج معروف، يعمل من الرصاص، ذكره الأطباء في كتبهم، ولم أر أحدًا من أهل اللغة ذكره). وقال في المبدع (٧/ ١٠٢): (وهو شيء معروف يعمل من الرصاص ذكره الأطباء إذا دهن به الوجه يربو ويبرق). وينظر: القاموس المحيط (١٩٣)، وتاج العروس (٦/ ٤٠). (٣) في بقية النسخ: توتيا. قال في الصحاح (١/ ٢٤٥): (التوتياء: حجر يكتحل به، وهو معرب). (٤) في (ع): ونحوه. (٥) في (ق): تنظيف.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីលំនៅដ្ឋាននៃអ៊ិតដះមរណភាពនិងវិធានកាន់ទុក្ខ៖ ការកាន់អ៊ិតដះមរណភាពនៅក្នុងផ្ទះដែលស្វាមីបានទទួលមរណភាពខណ៖ពេលនាងរស់នៅទីនោះគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ចាំបាច់បំផុតហើយនាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្តូរទីលំនៅដោយគ្មានហេតុផលស្របច្បាប់ឡើយដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអូមើរ, អ៊ូޘម៉ាន, អ៊ីពិនអូមើរនិងអ៊ីពិនម៉ាសអ៊ូដ ﵃ និងផ្អែកលើហាឌីޘរបស់លោកស្រីហ្វូរ៉ៃអាហ៍ប៊ីនទីម៉ាលីក។ ប្រសិនបើនាងត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះបណ្តេញចេញឬមានការភ័យខ្លាចពីការបាក់បែកផ្ទះនាងអាចប្តូរទៅកាន់លំនៅដ្ឋានសមរម្យដែលនៅជិតបំផុតបាន។ ស្ត្រីកាន់ទុក្ខត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនៅពេលថ្ងៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅ—ដូចជាទិញម្ហូបអាហារឬទៅជួបគ្រូពេទ្យ—ប៉ុន្តែនាងត្រូវតែវិលត្រឡប់មកសម្រាកពេលយប់ផ្តាច់មុខនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែលបានកំណត់របស់នាងវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
254
#254
(វគ្គ) (ទំព័រ ២៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ (١) فِي المَنْزِلِ) الذي ماتَ زوجُها وهي به (حَيْثُ وَجَبَتْ)، فلا يجوزُ أن تَتَحوَّلَ منه بلا عُذرٍ، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، وابنِ عمرَ (٤)، وابنِ مسعودٍ (٥)، _________ (١) في (ق): وفاة. (٢) رواه مالك (٢١٩٤)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٤٦٤٥)، من طرق عن ابن المسيب قال: «رد عمر بن الخطاب نساء حاجات - أو معتمرات - توفي أزواجهن من ظهر الكوفة»، وهذا مرسل صحيح. ورواه عبد الرزاق (١٢٠٦٥) من طريق أيوب، أن عمر بن الخطاب: «لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة، وهو في الموت»، وهذا معضل. ورواه ابن أبي شيبة (١٨٨٦٩) من طريق شعبة، عن الحكم، قال: كان عمر وعبد الله يقولان: «لا تنتقل»، وهذا مرسل أيضًا. فهذه المراسيل يتقوى بعضها ببعض. (٣) رواه عبد الرزاق (١٢٠٦٧)، ابن أبي شيبة (١٨٨٦٢) من طريق أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة، فتمخضت عندهن، فبعث إلي عثمان بعد أن صلى العشاء، وأخذ مضجعه، فقلت: إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها، وهي تمخض فما تأمرني؟، قال: «فأمر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال»، ومسيكة لا يعرف حالها كما في التقريب (ص ٧٥٣). (٤) رواه مالك (٢١٩٧)، وعبد الرزاق (١٢١١٥)، وابن أبي شيبة (١٨٨٣٧) من طريق عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: «لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها»، وإسناده صحيح. (٥) رواه عبد الرزاق (١٢٠٦٨)، وابن أبي شيبة (١٨٨٥٩)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن نسوة من همدان قتل عنهن أزواجهن، فقال عبد الله: «يجتمعن بالنهار، ويبتن في بيوتهن»، وإسناده صحيح. وأمِّ سلمةَ (١)، (فَإِنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفًا) على نفسِها أو مالِها، (أَوْ) حُوِّلَت (قَهْرًا، أَوْ) حُوِّلَت (بِحَقٍّ) يجبُ عليها الخروجُ مِن أجلِه، أو لتحويلِ مالكِه لها، أو طَلبِه فوقَ أُجرَتِه، أو لا تَجِدُ ما تَكتَرِي به إلا مِن مالِها؛ (انْتَقَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ)؛ للضرورةِ. ويَلزَمُ مُنتقِلَةً بلا حاجةٍ العودُ، وتَنقضي العدَّةُ بمُضِيِّ الزمانِ حيثُ كانت. (وَلَهَا)، أي: للمتوفَّى عنها زَمنَ العِدَّةِ (الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَارًا لَا لَيْلًا)؛ لأنَّه مَظِنَّةُ الفسادِ. (وَإِنْ ترَكَتِ الإِحْدَادَ) عَمدًا (أَثِمَتْ، وَتَمَّتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ زَمَانِهَا)، أي: زمانِ العِدَّةِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شَرطًا في انقضاءِ العدَّةِ. ورَجعيَّةٌ في لُزومِ مَسكنٍ كمتوفىًّ عنها. وتَعتَدُّ بائنٌ بمأمونٍ مِن البلدِ حيثُ شاءت، ولا تَبيتُ إلا به، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٢٠٧٠)، ابن أبي شيبة (١٨٨٦٤) من طريق منصور، عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: تأتي أباها تمرضه؟ فقالت: «إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك»، وفي رواية عبد الرزاق: عن إبراهيم، عن رجل من أسلم. فالأثر فيه راوٍ مبهم. ولا تُسافِرُ، وإن أراد إسكانَها بمنزلِه أو غيرِه تحصينًا لفراشِه ولا مَحذورَ فيه؛ لَزِمها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីការចេញក្រៅនិងទីស្នាក់នៅរបស់ស្ត្រីក្នុងពេលអ៊ិតដះ៖ ស្ត្រីដែលកំពុងកាន់អ៊ិតដះពីការលែងលះដែលអាចសុំត្រូវគ្នាវិញបានត្រូវបន្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនរកហើយនាងមានសិទ្ធិពេញលេញទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ពីស្វាមី។ ចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងកាន់អ៊ិតដះពីការលែងលះដាច់ស្រេច (Ba'in) ឬលែងលះបីតឡាកដែលមិនមានផ្ទៃពោះនាងមានសិទ្ធិទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅប្រសិនបើនាងមិនបានរឹងរូសបះបោរប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិទទួលបានអាហារកិច្ចឡើយលើកលែងតែនាងមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីដែលកាន់អ៊ិតដះមរណភាពមិនត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ (Safar) ជាដាច់ខាតទោះក្នុងចម្ងាយជិតឬឆ្ងាយក៏ដោយ។ ប្រសិនបើនាងធ្វើដំណើរដោយគ្មានការចាំបាច់នាងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែអ៊ិតដះរបស់នាងនៅតែបន្តរាប់តាមពេលវេលាធម្មតាដដែល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
255
#255
(ការពិភាក្សា) (ទំព័រ ២៧៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ) مأخوذٌ مِن البراءةِ، وهي: التمييزُ (١) والقطعُ. وشَرعًا: تَربُّصٌ يُقصَدُ به العِلمُ ببراءةِ رَحِمِ مِلكِ يمينٍ. (مَنْ مَلَكَ أَمةً يُوطَأُ مِثْلُهَا) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو سَبْيٍ، أو غيرِ ذلك (مِنْ صَغِيرٍ، وَذَكَرٍ، وَضِدِّهِمَا)، وهو الكبيرُ والمرأةُ؛ (حَرُمَ عَلِيْهِ وَطْؤُهَا، ومقَدِّمَاتُهُ)، أي: مُقدِّماتُ الوطءِ مِن قُبْلَةٍ ونحوِها (قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داودَ (٢) (٣). _________ (١) في (ق): التميز. (٢) في (أ) و(ع): وأبو داود والترمذي. (٣) رواه أحمد (١٦٩٩٧)، والترمذي (١١٣١)، وأبو داود (٢١٥٨)، وابن الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)، من طريق أبي مرزوق ربيعة بن سليم، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب فقام فينا خطيبًا، فقال: أما إني أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». إلا أن رواية الترمذي عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، وابن الملقن. وفيه: أبو مرزق قال في التقريب: (مقبول)، على أن ابن حبان ذكره في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، ولذا قال ابن حجر في الكنى من التقريب: (ثقة). وتابعه الحارث بن يزيد، رواه أحمد (١٦٩٩٣) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت مرفوعًا. وابن لهيعة ضعيف، إلا أنه يصلح في الشواهد. ينظر: البدر المنير ٨/ ٢١٤، الإرواء ٧/ ٢١٣. وإن أعتَقَها قبلَ استبرائِها؛ لم يصحَّ أن يَتزوَّجَها قبلَ استبرائها. وكذا ليس لها أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يَطؤها. ومَن وطِئَ أَمتَه ثم أراد تَزْويجَها أو بَيعَها حَرُمَا حتى يَستَبرِئَها، فإن خالفَ صحَّ البيعُ دونَ التزويجِ. وإن أعتَقَ سُرِّيَتَه أو أُمَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتِه؛ لَزِمها استبراءُ نفسِها إن لم يَكُن استبرأها. (وَاسْتِبْرَاءُ الحَامِلِ بِوَضْعِهَا) كلَّ الحملِ، (وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضةٍ)؛ لقولِه ﵇ في سَبْيِ أوْطاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (١). _________ (١) رواه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٧٩٠) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، وحسنه ابن عبد البر وابن حجر، وصححه ابن القيم، وصححه الألباني بالشواهد. وأعله ابن القطان بشريك بن عبد الله القاضي، فقال: (وشريك مختلف فيه، وهو مدلس). ومن شواهده: ما رواه عبد الرزاق (١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة (١٧٤٥٧)، من طريقين عن الشعبي قال: «أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة». وهو مرسل صحيح. ينظر: بيان الوهم ٣/ ١٢٢، زاد المعاد ٥/ ٥٤٣، التلخيص الحبير ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٠٠. (وَ) استبراءُ (الآيِسَةِ وَالصَّغيرَةِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ)؛ لقيامِ الشهرِ مَقامَ حَيضةٍ في العِدَّةِ. واستبراءُ مَن ارتَفَعَ حيضُها ولم تَدْرِ ما رَفَعَهُ عشرةُ أشهرٍ. وتُصَدَّقُ الأَمةُ إذا قالت: حِضْتُ. وإنِ ادَّعَت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مُوَرِّثِه، أو ادَّعَت مُشتراةٌ أنَّ لها زوجًا؛ صُدِّقَت؛ لأنَّه لا يُعرَفُ إلا مِن جِهتِها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីអ៊ីស្ទីប្រាក (Istibra')៖ អ៊ីស្ទីប្រាកត្រូវបានទាញចេញពីពាក្យបារ៉ាអះ (ភាពស្អាតស្អំ) ដែលមានន័យតាមផ្លូវច្បាប់សាសនាថាជារយ៖ពេលរង់ចាំដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្អាតស្អំនៃស្បូនរបស់ទាសីនៅពេលមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិតាមរយ៖ការទិញលក់អំណោយមរតកឬការចាប់បានជាឈ្លើយ។ វាជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ហាមឃាត់ដាច់ខាត) សម្រាប់ម្ចាស់ថ្មីក្នុងការរួមដំណេកឬប៉ះពាល់ត្រេកត្រអាលជាមួយទាសីដែលខ្លួនទើបទទួលបានរហូតដល់ភាពស្អាតស្អំនៃស្បូនត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវប៉ះពាល់ឡើយរហូតដល់នាងសម្រាលកូនរួចហើយស្ត្រីគ្មានផ្ទៃពោះមិនត្រូវប៉ះពាល់ឡើយរហូតដល់នាងមករដូវមួយជុំ»។ អ៊ីស្ទីប្រាកសម្រេចបានដោយការមករដូវមួយជុំពេញលេញសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវរយ៖ពេលមួយខែសម្រាប់ស្ត្រីដែលគ្មានរដូវនិងការសម្រាលកូនរួចរាល់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الاستبراء)

ឌុយអាល់
256
#256
សៀវភៅកុមារ (ទំព័រ ២៧៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الرَّضَاعِ (١) وهو لغةً: مَصُّ اللَّبنِ مِن الثَّدْي. وشرعًا: مَصُّ مَن دونَ الحَولَين لبنًا ثَابَ عن حَمْلٍ، أو شُربُهُ ونحوُه. (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» رواه الجماعةُ (٢). _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٢٥): (الرّضاع: مص الثدي -بفتح الراء وكسرها-، مصدر: رضع الصبي الثدي -بكسر الضاد وفتحها-، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في المصنف، ويعقوب في الإصلاح، يرضَعُ ويرضِعُ -بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح-، رَضْعًا: كفَلْس، ورَضَعًا كَفَرَس، ورَضَاعًا، ورِضَاعًا، ورِضَاعَةً، ورَضِعًا -بفتح الراء وكسر الضاد-، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر، وغيرهما، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن: (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)، ونقل الجرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع: التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع، وراضع، ورَضِع، ومُرْضَع: إذا أرضعته أمه). (٢) رواه أحمد (٢٤٣٧١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٣٣٠١)، وابن ماجه (١٩٣٧). (وَالمُحَرِّمُ) مِن الرَّضاعِ (خَمْسُ رَضَعَاتٍ)؛ لحديثِ عائشةَ، قالت: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلمٌ (١). وتُحَرِّمُ الخمسُ إذا كانت (فِي الحَوْلَيْنِ)؛ لقولِه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة: ٢٣٣]، ولقولِه ﵇: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ»، قال الترمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٢). _________ (١) رواه مسلم (١٤٥٢). (٢) رواه الترمذي (١١٥٢)، وابن حبان (٤٢٢٤)، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة ﵂ مرفوعًا. وصححه الترمذي، وابن حبان، والألباني وقال: (وإسناده صحيح على شرطهما). وأعله ابن حزم بالانقطاع، فقال: (هذا خبر منقطع؛ لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عامًا، وكان مولد هشام سنة ستين، فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تلقها، فكيف أن تحفظ عنها)، وتبعه على ذلك عبد الحق الأشبيلي. وأجاب ابن الملقن بقوله: (عجيبٌ؛ لأن عُمُر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذَكَر إحدى عشرة سنة، فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أن فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة، فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إن أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة)، وقال العراقي: (قال ابن حزم: لم تسمع من أم سلمة، واستدل على ذلك بشيء فيه نظر)، ولم يذكر عدم سماعها من اعتنى بالسماع كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما. ينظر: المحلى ١٠/ ٢٠٧، البدر المنير ٨/ ٢٧٤، تحفة التحصيل ص ٣٧٨، الإرواء ٧/ ٢٢١. ومتى امتَصَّ ثمَّ قطَعَهُ لتَنَفُّسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخرَ ونحوِه؛ فرضْعَةٌ، فإن عاد ولو قريبًا، فثِنتان. (وَالسَّعُوطُ) في أنفٍ، (وَالوَجُورُ) في فمٍ؛ مُحَرِّمٌ كرضاعٍ. (وَلَبَنُ) المرأةِ (المَيْتَةِ) كلبنِ الحيَّةِ، (وَ) لبنُ (المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ (١)، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ) كالموطوءةِ بنكاحٍ صحيحٍ، (أَوْ بَاطِلٍ)، أي: لبنُ الموطوءةِ بنكاحٍ باطلٍ إجماعًا، (أَوْ بِزِنًا؛ مُحَرِّمٌ)، لكن يكونُ مُرتضِعٌ ابنًا لها مِن الرضاعِ فقط في الأخيرتين؛ لأنَّه لمَّا لم تَثبُتْ الأُبوَّةُ مِن النسبِ لم يَثبُتْ ما هو فَرعُها. (وَعَكْسُهُ)، أي: عكسُ اللَّبنِ المذكورِ لبنُ (البَهِيمَةِ، وَ) لبنُ (غَيْرِ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةٍ)، فلا يُحَرِّمُ، فلو ارتَضَعَ طِفلٌ وطِفلةٌ مِن بهيمةٍ، أو رجلٍ، أو خُنثى (٢) مُشْكِلٍ، أو ممَّن لم تَحمِلْ؛ لم يصيرا أخَوَين. (فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا) دونَ الحَولَين؛ (صَارَ) المرتَضِعُ (وَلَدَهَا فِي) تحريمِ (النِّكَاحِ، وَ) إباحةِ (النَّظَرِ، وَالخَلْوَةِ، وَ) في (المَحْرَمِيَّةِ)، دونَ وجوبِ النفقةِ، والعقلِ، والولايةِ، وغيرِها. _________ (١) زاد في (ق): والمشوب. (٢) في (ق): وخنثى. (وَ) صار المرتَضِعُ أيضًا فيما تقدَّم فقط (وَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ)، أي: بسببِ حملِها منه، ولو بتحمُّلِها ماءَه، (أَوْ وَطْءٍ) بنكاحٍ، أو شبهةٍ، بخلافِ مَن وطِئَ بزنا؛ لأنَّ ولدَها لا يُنسَبُ إليه فالمرتَضِعُ كذلك. (وَ) صارت (مَحَارِمُهُ (١»، أي: محارِمُ الواطئِ اللاحِقِ به النسبُ؛ كآبائِه، وأمهاتِه، وأجدادِه، وجدَّاتِه، وإخوتِه، وأخواتِه، وأولادِهم، وأعمامِه، وعماتِه، وأخوالِه، وخالاتِه؛ (مَحَارِمَهُ)، أي: محارمَ المرتَضِعِ، (وَ) صارت (مَحَارِمُها)، أي: محارمُ المُرضِعَةِ (٢)؛ كآبائها، وأخواتِها (٣)، وأعمامِها، ونحوِهم؛ (مَحَارِمَهُ)، أي: محارِمَ المرتَضِعِ، (دُونَ أَبَوَيْهِ، وَأُصُولِهِمَا، وَفُرُوعِهِمَا)، فلا تَنتشِرُ الحُرمَةُ (٤) لأولئك، (فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَ) تُباحُ (أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَبِيهِ وَأَخِيهِ) مِن رضاعٍ إجماعًا؛ كما يَحلُّ لأخيه مِن أبيه أختُه مِن أُمِّه. _________ (١) في (ق): محارمه في النكاح. (٢) في (ق): المرتضعة. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): إخوتها. (٤) في (أ) و(ع): المحرمية. (وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا)؛ كأُمِّه، وجدَّتِه، وأُختِه، (فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) أبدًا، (وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً) له؛ لما تقدَّم مِن أنَّه يحرُمُ مِن الرضاعِ ما يحرُمُ مِن النسبِ (١). ومَن أرضَعَ خَمْسُ أمهاتِ أولادِه بِلَبَنِهِ زوجةً له صُغرى؛ حَرُمَتْ عليه؛ لثبوتِ الأبُوَّةِ، دونَ أمَّهاتِ أولادِه؛ لعدمِ ثبوتِ الأُمومةِ. (وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نِكاحَ نَفْسِها بِـ) سببِ (رَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا)؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِن جِهتِها. (وَكَذَا إِنْ كَانَتْ) الزوجةُ (طِفْلَةً فَدَبَّتْ (٢) فَرَضَعَتْ مِنْ) أُمٍّ أو أُخْتٍ له (نَائِمَةٍ)؛ انفسخَ نكاحُها ولا مهرَ لها؛ لأنَّه لا فِعلَ للزوجِ في الفسخِ. (وَ) إن أفسَدَت نكاحَ نفسِها (بَعْدَ الدُّخُولِ)؛ فـ (مَهْرُهَا بِحَالِهِ)؛ لاستقرارِ المهرِ بالدُّخولِ. (وَإِنْ أَفْسَدَهُ)، أي: نكاحَها (غَيْرُهَا؛ فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ المُسَمَّى قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّه لا فِعلَ لها في الفسخِ، (وَ) لها (جَميعُهُ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ؛ لاستقرارِه به، (وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ)، أي: بما غَرِمه مِن نصفٍ أو كُلٍّ (عَلَى المُفْسِدِ)؛ لأنَّه _________ (١) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٢) قال في المطلع (ص ٤٢٦): (دَبَّتْ: أي: مشت مشيًا رفيقًا، والغرض هنا: أنها دبَّت منها بنفسها، مشيًا كان، أو زحفًا، أو حبوًا، أو غير ذلك). أغْرَمَه، فإن تعدَّدَ المفسِدُ وُزِّعَ الغُرْمُ على الرضعاتِ المحَرِّمةِ. (وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ؛ بَطَلَ النِّكَاحُ) حُكْمًا؛ لأنَّه أقرَّ بما يوجِبُ فسخَ النكاحِ بينهما؛ فلَزِمَه ذلك، (فَإِنْ كَانَ) إقرارُه (قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ) أنَّها أُختُه؛ (فَلَا مَهْرَ) لها؛ لأنَّهما اتفقا على أنَّ النكاحَ باطلٌ مِن أصلِه، (وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ) في قولِه إنَّها أُختُه قبلَ الدخولِ؛ (فَلَهَا نِصْفُهُ)، أي: نصف المسمَّى؛ لأنَّ قولَه غيرُ مَقبولٍ عليها في إسقاطِ حقِّها، (وَيَجِبُ) المهرُ (كُلُّهُ) إذا كان إقرارُه بذلك (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدُّخولِ ولو صدَّقَتْهُ ما لم تَكُن مَكَّنَتْ مِن نفسِها مطاوِعَةً. (وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ)، أي: قالت: زوجُها أخوها مِن الرضاع (وَأَكْذَبَهَا؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا)، أي: ظاهِرًا؛ لأنَّ قولَها لا يُقبَلُ عليه في فسخِ النكاحِ؛ لأنَّه حقُّه، وأما باطنًا فإن كانت صادقةً؛ فلا نكاحَ، وإلا فهي زوجتُهُ أيضًا. (وَإِذَا شُكَّ فِي الرَّضَاعِ، أَوْ) شُكَّ في (كَمَالِهِ)، أي: كونِه خمسَ رَضعاتٍ، (أَوْ شَكَّتِ المُرْضِعَةُ) في ذلك (وَلَا بَيِّنَةَ؛ فَلَا تَحْرِيمَ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الرضاعِ المُحَرِّمِ. وإن شَهِدَتْ به مَرضِيَّةٌ ثَبَت. وكُرِهَ استِرضَاعُ فاجرةٍ، وسيئةِ الخُلُقِ، وجَذْماءَ، وبَرْصاءَ.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីការបំបៅដោះ (Kitab អាល់-Rada')៖ ការបំបៅដោះបង្កើតនូវបម្រាមនរកដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងញាតិសាច់ឈាមដូចដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ក្នុងហាឌីޘស្របគ្នាថា៖ «អ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់តាមរយ៖ញាតិសាច់ឈាមគឺត្រូវបានហាមឃាត់តាមរយ៖ការបំបៅដោះដែរ»។ ការបង្កើតញាតិភាពតាមការបៅដោះស្របច្បាប់ទាមទារឲ្យមានការបៅដោះចំនួនប្រាំដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងច្បាស់លាស់ដោយទារកដែលមានអាយុក្រោមពីរឆ្នាំតាមចន្ទគតិពីទឹកដោះដែលកើតចេញពីការពពោះ។ ការបៅមួយលើកត្រូវរាប់នៅពេលទារកបៅរហូតដល់លែងដោះដោយខ្លួនឯង។ ការបំបៅដោះធ្វើឲ្យស្ត្រីបំបៅក្លាយជាម្តាយកាត់របស់កុមារហើយស្វាមីដែលជាម្ចាស់ទឹកដោះ (ដោយសារការពពោះ) ក្លាយជាឪពុកកាត់។ កុមារក្លាយជាម៉ាហរ៉ម (Mahram) ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងមើលមុខគ្នាបានប៉ុន្តែការបំបៅដោះមិនផ្តល់សិទ្ធិកេរមរតកអាហារកិច្ចឬអាណាព្យាបាលឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الرضاع

ឌុយអាល់
257
#257
(សៀវភៅចំណាយ) (ទំព័រ ២៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ النَّفَقَاتِ) جمعُ نفقةٍ، وهي: كفايَةُ مَن يَمُونُه خُبزًا، وأُدْمًا، وكِسْوةً، ومَسكنًا، وتوابِعَها. (يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ قُوتًا)، أي: خُبزًا وأُدْمًا، (وَكِسْوَةً، وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا)؛ لقولِه ﵇: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» رواه مسلمٌ، وأبو داودَ. (١) (وَيَعْتَبِرُ الحَاكِمُ) تقديرُ (ذلِكَ بِحَالِهِمَا)، أي: بيَسارِهما أو إعسارِهما، أو يسارِ أحدِهما وإعسارِ الآخرِ، (عِنْدَ التَّنَازُعِ) بينهما. (فَيَفْرِضُ) الحاكمُ (لِلمُوسِرَةِ تَحْتَ المُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ، وَأُدْمِهِ (٢)، وَ) يَفرِضُ لها (لَحْمًا عَادةَ المُوسِرِينَ بِمَحَلِّهِمَا، وَ) يَفرضُ للموسرةِ تحتَ الموسِرِ مِن الكسوةِ (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا؛ مِنْ _________ (١) رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، من حديث جابر بن عبدالله ﵄. (٢) الأُدْم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنىً، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أُدُم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٢٧٨. وقال في المصباح المنير (١/ ٩): (الإدام ما يؤتدم به، مائعًا كان أو جامدًا، وجمعه: أُدُم، مثل: كتاب وكُتُب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد). حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ)؛ كجَيِّدِ كَتَّانٍ (١) وقُطْنٍ، وأقلُّ ما يَفرضُه (٢) مِن الكسوةِ قميصٌ، وسراويلُ، وطَرْحَةٌ، ومِقْنَعَةٌ (٣)، ومَدَاسٌ، ومضربةٌ (٤) للشتاءِ، (وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ، وَلِحَافٌ، وَإِزَارٌ) للنومِ في محَلٍّ جرِتْ العادةُ به فيه، (وَمِخَدَّةٌ، وَلِلجُلُوسِ حَصِيرٌ جَيِّدٌ وَزِلِّيٌّ (٥)، أي: بِساطٌ، ولا بُدَّ مِن ماعونِ الدَّارِ، ويُكتفى بخَزَفٍ وخشبٍ، والعَدلُ ما يَليقُ بهما. ولا يَلزَمُه مِلحَفةٌ، وخُفٌّ لخروجِها. (وَ) يَفرِضُ الحاكمُ (لِلفَقِيرَةِ تَحْتَ الفَقِيرِ مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ، وَ) مِن (أُدْمٍ يُلَائِمُهُ)، وتُنقَلُ مُتَبَرِّمَةٌ مِن أُدْمٍ إلى آخرَ، (وَ) يَفرِضُ للفقيرةِ مِن الكسوةِ (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَجْلِسُ) ويَنامُ (عَلَيْهِ). (وَ) يَفرِضُ (لِلمُتَوَسِّطَةِ مَعَ المُتَوسِّطِ، وَالغَنِيَّةِ مَعَ الفَقِيرِ، _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٢٨): (الكَتان - بفتح الكاف-: النبت المعروف، قال بعضهم: إنه فارسي معرب). (٢) في (أ) و(ع): يفرض. (٣) قال في المطلع (ص ٤٢٩): (المِقنعة -بكسر الميم-: ما تتقنع به المرأة، وكذلك المقنع، قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة). (٤) المضربة: كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة بينهما قطن ونحوه، يلبس في الشتاء. ينظر: المعجم الوسيط ص ٥٣٧، حاشية الروض لابن قاسم ٧/ ١٠٩. (٥) قال في المطلع (ص ٤٢٩): (الزِّليُّ: فبكسر الزاء واللام، والزِّلِّيَّة: الطِّنْفَسَة، وهي البِساط من الصوف).
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្តីពីអាហារកិច្ចនិងការផ្គត់ផ្គង់ (Kitab អាល់-Nafaqat)៖ អាហារកិច្ច (Nafaqah) រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់នូវអាហារចម្បងម្ហូបអាហារទ្រទ្រង់សម្លៀកបំពាក់តាមរដូវកាលជម្រកស្នាក់នៅសមរម្យនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុក។ អាហារកិច្ចនរកគឺជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់លើស្វាមីចំពោះភរិយាដោយសារកិច្ចសន្យានរកត្រឹមត្រូវនិងការដែលនាងប្រគល់ខ្លួនឲ្យស្វាមីផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ហើយសិទ្ធិរបស់ពួកនាងលើពួកអ្នកគឺពួកអ្នកត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកនាងដោយសមធម៌»។ អាហារកិច្ចត្រូវបានកំណត់បរិមាណទៅតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ភាគីទាំងសងខាង៖ ប្រសិនបើទាំងពីរមានធនធានត្រូវផ្គត់ផ្គង់កម្រិតអ្នកមានបើទាំងពីរក្រីក្រត្រូវកម្រិតអ្នកក្រហើយបើម្នាក់មានម្នាក់ក្រត្រូវយកកម្រិតមធ្យមសមរម្យ។ ស្វាមីក៏មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់សម្ភារអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់រួមមានទឹកសម្រាប់សម្អាតសិតសក់ប្រេងនិងសាប៊ូផងដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب النفقات)

ឌុយអាល់
258
#258
(សំបុត្រ) (និងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកលែងលះដែលវិលត្រឡប់មកវិញ) (សម្លៀកបំពាក់របស់នាងនិងផ្ទះរបស់នាង; ដូចជាភរិយា) (ទំព័រ 287)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وَعَكْسُهَا) كفقيرةٍ تحتَ غنِيٍّ؛ (مَا بَيْنَ ذلِكَ عُرْفًا)؛ لأنَّ ذلك هو اللائقُ بحالِهما. (وَعَلَيْهِ)، أي: على الزوجِ (مُؤْنَةُ نَظَافَةِ زَوْجَتِهِ)؛ مِن دُهنٍ، وسِدرٍ، وثَمنِ ماءٍ، ومُشْطٍ، وأُجْرةٍ قَيِّمَةٍ، (دُونَ) ما يَعودُ بنَظافةِ (خَادِمِهَا)، فلا يَلزَمُهُ؛ لأنَّ ذلك يُرادُ للزِّينةِ وهي غيرُ مَطلوبةٍ مِن الخادمِ. و(لَا) يَلزمُ الزوجُ لزوجتِه (دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ) إذا مَرِضَت؛ لأنَّ ذلك ليس مِن حاجتِها الضروريةِ المعتادَةِ. وكذا لا يَلزَمُهُ ثَمَنُ طِيبٍ، وحِنَّاءٍ، وخِضَابٍ ونحوِه. وإن أراد منها تَزَيُّنًا به، أو قَطْعَ رائحةٍ كريهةٍ وأتى به؛ لَزِمَها. وعليه لِمَن يُخدَمُ مثلُها خادمٌ واحدٌ، وعليه أيضًا مُؤنِسةٌ لحاجةٍ. (فَصْلٌ) (وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)؛ لأنَّها زوجةٌ بدليلِ قولِه تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) [البقرة: ٢٢٨]، (وَلَا قَسْمَ لَهَا)، أي: للرجعيةِ، وتقدَّم (١). _________ (١) ينظر: ص ...... (وَالبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ طَلَاقٍ) ثلاثٍ، أو على عِوضٍ؛ (لَهَا ذلِكَ)، أي: النفقةُ والكسوةُ والسُّكنى (إِنْ كَانَتْ حَامِلًا)؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٦]. ومَن أنفَقَ يظُنُّها حامِلًا فبانت حائِلًا؛ رَجَع، ومَن تَرَكَهُ (١) يظُنُّها حائلًا فبانَت حاملًا؛ لَزِمَه ما مضى. ومَن ادَّعَت حَمْلًا وَجَب إنفاقٌ ثلاثةَ أشهرٍ، فإن مَضَت ولم يَبِنْ؛ رَجَع. (وَالنَّفَقَةُ) للبائنِ الحاملِ (لِلحَمْلِ) نفسِه، (لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ)؛ لأنَّها تجبُ بوجودِه وتَسقُطُ بعدمِه، فتجبُ لحاملٍ ناشزٍ، ولحاملٍ مِن وطءِ شُبهةٍ، أو نكاحٍ فاسدٍ، أو ملكِ يمينٍ ولو أعتقَها، وتَسقُطُ بمُضِيِّ الزمانِ، قال المُنَقِّحُ: (ما لم تَستَدِن بإذنِ حاكمٍ، أو تُنفِقْ بنيِّةِ رجوعٍ) (٢). (وَمَنْ)، أي: أيُّ زوجةٍ (حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا، أَو نَشَزَتْ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنِهِ بِصَوْمٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرِ حَجٍّ، أَوْ) نذرِ (صَوْمٍ، أَوْ صَامَتْ عَنْ كَفَّارَةٍ، أَوْ) عن (قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ سَعَةِ وَقْتِهِ) بلا إذنِ زوجٍ، (أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بإِذْنِهِ؛ سَقَطَتْ) _________ (١) في (ع): تركها. (٢) التنقيح المشبع (ص ٤١٢). نَفقتُها؛ لأنَّها مَنَعَت نفسَها عنه بسببٍ لا مِن جِهتِه؛ فسَقَطَت نَفقتُها، بخلافِ مَن أحرَمَت بفريضةٍ؛ مِن صومٍ، أو حجٍّ، أو صلاةٍ ولو في أوَّلِ وقتِها بسُنَنِها، أو صامت قضاءَ رمضانَ في آخرِ شعبانَ؛ لأنَّها فَعَلَت ما أوجَبَ الشَّرعُ عليها. وقَدرُها في حَجَّةِ فرضٍ كحَضَرٍ. وإن اختَلَفا في نشوزٍ أو أَخذِ نفقةٍ؛ فقولُها. (وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى) مِن تَرِكةٍ (لِمُتَوفًّى (١) عَنْهَا) ولو حامِلًا؛ لأنَّ المالَ انتَقَل عن الزوجِ إلى الورثَةِ، ولا سببَ لوجوبِ النفقةِ عليهم، فإن كانت حاملًا فالنفقةُ مِن حِصَّةِ الحملِ مِن التركةِ إن كانت، وإلا فعلى وارِثِه الموسِرِ. (وَلَهَا)، أي: لمن وجَبَتَ لها النفقةُ؛ مِن زوجةٍ، ومطلَّقةٍ رجعيةٍ، وبائنٍ حاملٍ، ونحوِها؛ (أَخْذُ نَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِهِ)، يعني (٢): مِن طُلوعِ الشمسِ؛ لأنَّه أوَّلُ وقتِ الحاجةِ إليه (٣)، فلا يجوزُ تأخيرُه عنه. والواجبُ دَفعُ قوتٍ مِن خُبْزٍ وأُدْمٍ، لا حبٍّ، و(لَا قِيمَتُهَا)، أي: قيمةُ النفقةِ. _________ (١) في (ق): للمتوفى. (٢) قوله (يعني) سقطت من (ق). (٣) قوله: (إليه) سقطت من (أ) و(ع). (وَلَا) يجبُ (عَلَيْهَا أَخْذُهَا)، أي: أَخذُ قيمةِ النفقةِ؛ لأنَّ ذلك مُعاوَضَةٌ، فلا يُجبَرُ عليه مَن امتَنَع منهما، ولا يَملِكُ الحاكمُ فَرضَ غيرِ (١) الواجبِ كدارهِمَ إلا بتَراضِيهِما، (فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ)، أي: على أَخذِ القيمةِ، (أَوْ) اتفقا (عَلَى تَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلِهَا مُدَّةً طَويلَةً أَوْ قَلِيلَةً؛ جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهُما. (وَلَهَا الكِسْوَةُ كُلَّ (٢) عَامٍ مَرَّةً فِي أَوَّلِهِ)، أي: أوَّلِ العامِ مِن زَمَنِ الوجوبِ؛ لأنَّه أوَّلُ وَقتِ الحاجةِ إلى الكسوةِ، فيُعطِيها كسوةَ السَّنةِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تَرديدُ الكسوةِ عليها شيئًا فشيئًا، بل هو شيءٌ واحدٌ يُستَدامُ إلى أن يَبلَى، وكذا غِطاءٌ، ووِطاءٌ، وسِتارةٌ يحتاجُ إليها. واختار ابنُ نصرِ اللهِ (٣): أنَّها كماعُونِ الدَّارِ (٤) ومُشطٍ؛ تجبُ بقَدرِ الحاجةِ. ومتى انقضَى العامُ والكسوةُ باقيةٌ؛ فعليه كسوةٌ للجديدِ. (وَإِذَا غَابَ) الزوجُ أو كان حاضرًا (وَلَمْ يُنْفِقْ) على زوجتِه؛ (لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ مَا مَضَى) وكسوتُه ولو لم يَفرِضْها حاكمٌ، تَرَك الإنفاقَ _________ (١) في (ق): على غير. (٢) في (ع): في كل. (٣) في حواشيه على الفروع كما في الإنصاف (٩/ ٣٧٣). (٤) قوله (الدار) سقطت من (أ) و(ب) و(ع).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីអាហារកិច្ចរបស់ស្ត្រីលែងលះនិងចំណាយអនាម័យ៖ ស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះដែលអាចសុំត្រូវគ្នាវិញបានមានសិទ្ធិពេញលេញទទួលបានអាហារកិច្ចសម្លៀកបំពាក់និងកន្លែងស្នាក់នៅពេញមួយរយ៖ពេលរង់ចាំ (អ៊ិតដះ) ដូចគ្នានឹងភរិយាដែលកំពុងរួមរស់ជាមួយគ្នាដែរពីព្រោះចំណងនរកនៅតែមានសុពលភាពតាមផ្លូវច្បាប់។ ចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវលែងលះដាច់ស្រេចហើយមានផ្ទៃពោះនាងមានសិទ្ធិទទួលបានអាហារកិច្ចសម្លៀកបំពាក់និងជម្រកពេញលេញដោយសារគភ៌ក្នុងផ្ទៃរហូតដល់សម្រាលកូនរួចដូចដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានបញ្ជាថា៖ ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [អាល់-Talaq: 6] (ហើយប្រសិនបើពួកនាងមានផ្ទៃពោះចូរចំណាយផ្គត់ផ្គង់ពួកនាងរហូតដល់ពួកនាងសម្រាលកូនរួច)។ ចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវលែងលះដាច់ស្រេចហើយគ្មានផ្ទៃពោះនាងមានសិទ្ធិទទួលបានតែជម្រកប៉ុណ្ណោះគ្មានសិទ្ធិទទួលអាហារកិច្ចឡើយ។ ស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់សម្ភារអនាម័យចាំបាច់ដល់ភរិយាប៉ុន្តែមិនជាប់កាតព្វកិច្ចលើគ្រឿងសម្អាងប្រណីតៗ ឬសម្ភារតុបតែងរបស់អ្នកបម្រើឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها؛ كالزوجة)

ឌុយអាល់
259
#259
(កំសាន្ត) "អ្នកដែលប្រគល់ប្រពន្ធរបស់គាត់" (ទំព័រ 291)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لعُذرٍ أو لا؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ مع اليَسارِ والإعسارِ، فلم يَسقُطْ بمُضيِّ الزمانِ؛ كالأجرةِ. (وَإِنْ أَنْفَقَتْ) الزوجةُ (فِي غَيْبَتِهِ)، أي: غَيبةِ الزوجِ (مِنْ مَالِهِ فَبَانَ مَيِّتًا؛ غَرَّمَهَا الوَارِثُ) للزوجِ (مَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)؛ لانقطاعِ وجوبِ النفقةِ عليه بموتِه، فما قبَضَتهُ بعدَه لا حقَّ لها فيه، فيَرجِعُ عليها بِبَدَلِه. (فَصْلٌ) (وَمَنْ (١) تَسَلَّمَ زَوْجَتَهُ) التي يُوطَأُ مثلُها؛ وجَبَت عليه نفقتُها، (أَوْ بَذَلَتْ) تسليمَ (نَفْسِهَا)، أو بَذَلَه ولِيُّها (وَمِثْلُهَا يُوطَأُ)؛ بأن تمَّ لها تِسعُ سِنين؛ (وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا)، وكسوتُها، (وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ، وَمَرَضِهِ، وَجَبِّهِ، وَعُنَّتِهِ)، ويُجبَرُ الولِيُّ مع صِغَرِ الزوجِ على بَذلِ نفقتِها وكسوتِها مِن مالِ الصبيِّ؛ لأنَّ النفقةَ كأرشِ جنايتِه (٢). ومَن بذَلَت التسليمَ وزوجُها غائبٌ؛ لم يُفرَضْ لها حتى يراسِلَهُ حاكمٌ، ويَمضِي زمنٌ يُمكِنُ قدومُهُ في مِثلِه. (وَلَهَا)، أي: للزوجةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) مِن الزوجِ (حَتَّى تَقْبِضَ _________ (١) في (ق): من. (٢) في (أ) و(ع): جناية. صَدَاقَهَا الحَالَّ)؛ لأنَّه لا يُمكِنُها استدراكُ مَنفعةَ البِضْعِ لو عَجَزَت عن أَخذِه بَعْدُ، ولها النفقةُ في مُدَّةِ الامتناعِ لذلك؛ لأنَّه بحقٍّ. (فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا طَوْعًا) قبلَ قبضِ حالِّ الصدَاقِ، (ثُمَّ أَرَادَتِ المَنْعَ؛ لَمْ تَمْلِكْـ) ـهُ، ولا نفقةَ لها مُدَّةَ الامتناعِ. وكذا لو تَساكَتَا بعدَ العقدِ فلم يَطلُبْها ولم تَبذِلْ نفسَها؛ فلا نفقةَ. (وَإِذَا أَعْسَرَ) الزوجُ (بِنَفَقَةِ القُوتِ، أَوْ) أَعْسَرَ بـ (الكِسْوَةِ)، أي: كسوةِ المعسرِ، (أَوْ) أَعسَرَ بـ (بَعْضِهَا)، أي: بعضِ نفقةِ المعسرِ أو كسوتِه، (أَوْ) أَعسَرَ بـ (المَسْكَنِ)، أي: مَسكنِ مُعسِرٍ، أو صار لا يجدُ النفقةَ إلا يومًا دونَ يومٍ؛ (فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ) مِن زوجِها المعسرِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا في الرَّجلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه، قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» رواه الدارقطني (١). _________ (١) رواه الدارقطني (٣٧٨٤)، ومن طريقه البيهقي (١٥٧٠٩)، من طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وهذا إسناد حسن في الظاهر، إلا أن الأئمة بينوا أنه خطأ. قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، وإنما يُعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب)، وبين أبو حاتم علته فقال: (وهِمَ إسحاق في اختصار هذا الحديث؛ وذلك أن الحديث إنما هو عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «ابدأ بمن تعول ...؛ تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني»، فتأول هذا الحديث). وجعل بعض أهل العلم الوَهْم من الدارقطني، وجعله بعضهم من البيهقي، وكلام أبي حاتم يبين أن الوهم إنما هو ممن فوقهما، وهو إسحاق بن منصور. ينظر: علل الحديث ٤/ ١١١، تنقيح التحقيق ٧/ ٧٧٣، البدر المنير ٨/ ٣٠٢، التلخيص الحبير ٤/ ١٩، الإرواء ٧/ ٢٢٩. فتَفسَخُ فَورًا ومُتراخيًا بإذنِ الحاكمِ، ولها الصبرُ مع مَنْعِ نفسِها وبدونِه، ولا يَمنَعُها تَكسُّبًا ولا يحبِسُها. (فَإِنْ غَابَ) زوجٌ موسرٌ (وَلَمْ يَدَعْ لَهَا نَفَقَةً، وَتَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ، وَ) تعذَّرَت (اسْتِدَانَتُهَا عَلَيْهِ؛ فَلَهَا الفَسْخُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ)؛ لأنَّ الإنفاقَ عليها مِن مَالِه مُتَعَذِّرٌ، فكان (١) لها الخيارُ؛ كحالِ الإعسارِ. وإن مَنَع مُوِسرٌ نفقةً أو كسوةً أو بعضَهما، وقَدَرت على مالِه؛ أخَذَت كفايتَها وكفايةَ ولدِها وخادِمها بالمعروفِ بلا إذنِه. فإن لم تَقدِرْ أَجْبَرَه الحاكمُ، فإن غَيَّبَ مالَه وصَبَر على الحبسِ؛ فلها الفسخُ؛ لتعَذُّرِ النفقةِ عليها مِن قِبَلِه. _________ (١) في (أ) و(ب): فكان.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីពីបំណុលអាហារកិច្ចដែលបានកន្លងហួសនិងភាពក្ស័យធន៖ នៅពេលស្វាមីបានទទួលភរិយាហើយនាងបានប្រគល់ខ្លួនក្នុងចំណងនរកនោះអាហារកិច្ចរបស់នាងនឹងក្លាយជាបំណុលជាប់កាតព្វកិច្ចលើគាត់ដែលមិនអាចរលាយបាត់ទៅវិញដោយសារពេលវេលាកន្លងផុតទៅឡើយមិនថាគាត់ជាអ្នកមានឬអ្នកក្រឡើយ។ ប្រសិនបើភរិយាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីក្នុងពេលគាត់អវត្តមានហើយក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះទាយាទរបស់ស្វាមីមានសិទ្ធិទាមទារមកវិញនូវរាល់ប្រាក់កាសដែលនាងបានចំណាយក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ពីព្រោះកាតព្វកិច្ចអាហារកិច្ចត្រូវបញ្ចប់នៅពេលស្វាមីស្លាប់។ ប្រសិនបើស្វាមីធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រក្ស័យធនរហូតដល់មិនអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារចម្បងឬសម្លៀកបំពាក់កាតព្វកិច្ចបាននោះភរិយាមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការឥស្លាមដើម្បីសុំលុបចោលកិច្ចសន្យានរក (ហ្វាសាក់ - Faskh)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ومن تسلم زوجته)

ឌុយអាល់
260
#260
"ការផ្តល់ប្រាក់ចំណូលពីសាច់ញាតិនិងសាច់ដុំរបស់មនុស្សនិងសត្វ" (ទំព័រ 294)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ (تَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المُنفِقُ عليه لا يَملِكُ شيئًا، (أَوْ تَتِمَّتُهَا) إذا كان يَملِكُ (١) البعضَ؛ (لأَبَوْيهِ وَإِنْ عَلَوْا)؛ لقولِه تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [البقرة: ٨٣]، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، (وَ) تجبُ النفقةُ أو تَتِمَّتُها (لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)، ذَكرًا كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) [البقرة: ٢٣٣]، (حَتَّى ذَوِي الأَرْحَامِ مِنْهُمْ)، أي: مِن آبائِه وأمهاتِه؛ كأجدادِه المُدْلِين بإناثٍ، وجَدَّاتِه الساقِطاتِ، ومِن أولادِه؛ كولدِ البنتِ، سواءٌ (حَجَبَهُ)، أي: الغَنيَّ (مُعْسِرٌ)، فمَن له أبٌ وجدٌّ مُعسِران وجَبَت عليه نفقتُهُما ولو كان محجوبًا مِن الجدِّ بأبيه المُعسِرِ، (أَوْ لَا)؛ بأن لم يَحجِبْهُ أحدٌ؛ كمَن له جَدٌّ مُعسِرٌ ولا أبَ له؛ فعليه نفقةُ جدِّه؛ لأنَّه وارِثُهُ. (وَ) تجبُ النفقةُ أو إكمالُها (٢) لِـ (كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ) المنفِقُ (بِفَرْضٍ)؛ كولدِ الأُمِّ، (أَوْ تَعْصِيبٍ)؛ كأخٍ وعمٍّ لغيرِ أُمٍّ، (لَا) لمن يرِثُهُ (بِرَحِمٍ)؛ كخالٍ وخالةٍ، (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ)، كما سَبَق، (سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ؛ كَأَخٍ) للمنفقِ، (أَوْ لَا؛ كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ)، _________ (١) في (ب): لا يملك. (٢) (أ) و(ع): كمالها. وتكونُ النفقةُ على مَن تجبُ عليه (بِمَعْرُوفٍ (١)؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣]، ثم قال: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: ٢٣٣]، فأوجَبَ على الأبِ نفقةَ الرَّضاعِ، ثم أَوجَبَ مثلَ ذلك على الوارِثِ، وروى أبو داودَ: أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ: مَن أَبَرَّ؟ قال: «أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ»، وفي لفظٍ: «وَمَوْلَاكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَاكَ، حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُولًا». (٢) ويُشْتَرطُ لوجُوبِ نفقةِ القَريبِ ثلاثةُ شروطٍ: الأوَّل: أن يكونَ المُنفِقُ وارثًا لمن يُنفِقُ عليه، وتقدَّمت الإشارةُ إليه (٣). الثاني: فَقْرُ المُنفَقِ عليه، وقد أشار إليه بقولِه: (مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النفقةُ (وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ)؛ لأنَّ النفقةَ إنَّما تجبُ على _________ (١) في (ق): بالمعروف. (٢) رواه أبو داود (٥١٤٠) عن محمد بن عيسى، عن الحارث بن مرة، عن كليب بن منفعة، عن جده أنه أتى النبي ﷺ وذكره. وضعَّفه الألباني بكليب، قال عنه في التقريب: (مقبول)، وذلك أنه لم يوثقه سوى ابن حبان، ولم يرو عنه غير اثنين. وقد اختلف على كليب أيضًا في وصله وإرساله، قال البخاري: (وقال محمد بن عقبة: نا الحارث بن مرة الحنفي، عن كليب بن منفعة الحنفي: أتى جدي النبي ﷺ مثله)، أي: أنه مرسل. وكذا رواه غيره مرسلًا، قال أبو حاتم: (المرسل أشبه). ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٣٠، الجرح والتعديل ٥/ ٤٧٨، توضيح المشتبه ٨/ ٢٨٧، الإرواء ٧/ ٢٣٠. (٣) قوله: (إليه) سقطت من (ع). سبيلِ المواساةِ، والغنِيُّ بِملكِه أو قدرتِه على التَّكسبِ مُستَغْنٍ عنِ المواساةِ، ولا يُعتبَرُ نَقصُهُ؛ فتَجِبُ لصحيحٍ مُكلَّفٍ لا حِرْفَةَ له. الثالث: غِنَى المُنْفِقِ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (إِذَا فَضَلَ) ما يُنفِقُهُ عليه (عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ؛ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، وَ) عن (كِسْوَةٍ وَسُكْنَى) لنفسِه وزوجتِه ورقيقِه، (مِنْ حَاصِلٍ) في يدِهِ (أَوْ مُتَحَصِّلٍ) مِن صِناعةٍ، أو تِجارةٍ، أو أُجرةِ عقارٍ، أو رَيْعِ وَقفٍ، ونحوِه؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ» (١). و(لَا) تجبُ نفقةُ القريبِ (مِنْ رَأْسِ مَالٍ) لتِجارةِ (٢)، (وَ) لا مِن (ثَمَنِ مُلْكٍ، وَ) لا مِن (آلَةِ صَنْعَةٍ)؛ لحصولِ الضَّررِ بوجوبِ الإنفاقِ مِن ذلك. ومَن قَدِرَ أن يَكتسِبَ أُجبِرَ لنفقةِ قَريبِه. (وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ أَبٍ) واحتاج للنفقةِ؛ (فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ)، أي: على وارِثِه (عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ) منه؛ لأنَّ اللهَ تعالى رتَّبَ النفقةَ على الإرثِ بقولِه: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: ٢٣٣]، فوَجَبَ أن يَترتَّبَ (٣) مِقدارُ النفقةِ على مقدارِ الإرثِ. _________ (١) رواه أحمد (١٤٢٧٣)، وأبو داود (٣٩٥٧)، والنسائي (٤٦٥٣)، ورواه مسلم (٩٩٧)، بلفظ قريب منه. (٢) في (ق): التجارة. (٣) في (ق): يُرتب. (فَـ) مَن له أُمٌّ وجدُّ؛ (عَلَى الأُمِّ) مِن النفقةِ (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ عَلَى الجَدِّ)؛ لأنَّه لو مات لوَرِثاه كذلك. (وَمَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَأَخٌ) لغيرِ أُمٍّ؛ (عَلَى الجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالبَاقِي عَلَى الأَخِ)؛ لأنَّهما يَرِثانِه كذلك. (وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ)؛ لقولِه ﵇ لهندٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (١). (وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا)، أما ابنُه فلفَقرِه، وأما الأخُ فلِحَجْبِه بالابنِ. (وَمَنْ) احتاج لنفقةٍ (٢) و(أُمُّهُ فَقِيرَةٌ وَجَدَّتُهُ مُوسِرَةٌ؛ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الجَدَّةِ)؛ ليَسَارِها، ولا يَمنَعُ ذلك حَجْبُها بالأُمِّ؛ لعدمِ اشتراطِ الميراثِ في عَمُودَي النَّسبِ كما تقدَّم. (وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ) مَثلًا لكونِه ابنَه، أو أباه، أو أخاه، ونحوَه؛ (فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ)؛ لأنَّ ذلك مِن حاجَةِ الفقيرِ؛ لدعاءِ ضرورتِه إليه، (كَـ) نفقةِ (ظِئْرٍ) مَن تجبُ نفقتُهُ فيجبُ الإنفاقُ عليها (لِحَوْلَيْنِ (٣) كامِلَين؛ لقولِه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ _________ (١) رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة ﵂. (٢) في (ق): للنفقة. (٣) في (ق): حولين. كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣]، إلى قوله: (وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: ٢٣٣]، والوارِثُ إنَّما يكونُ بعدَ موتِ الأبِ. (وَلَا نَفَقَةَ) بقرابةٍ (مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ)، ولو مِن (١) عَمُودَي نسبِه (٢)؛ لعدمِ التَّوارُثِ إذًا، (إِلَّا بِالوَلَاءِ)؛ فتَلزَمُ النفقةُ (٣) المسلمَ لعتِيقِه الكافرِ وعكسُهُ؛ لإرثِه منه. (وَ) يجبُ (علَى الأَبِ أنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ) إذا عُدِمَت أُمُّهُ أو امتَنَعَت؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦]، أي: فاسْتَرْضِعُوا له أخرى، (وَيُؤَدِّيَ الأُجْرَةَ) لذلك؛ لأنَّها في الحقيقةِ نفقةٌ لتَوَلُّدِ اللَّبنِ مِن غِذائِها. (وَلَا يَمْنَعُ) الأبُ (أُمَّهُ إِرْضَاعَهُ)، أي: إرضاعَ ولدِها؛ لقولِه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: ٢٣٣]، وله مَنعُها مِن خِدمَتِه؛ لأنَّه يُفَوِّتُ حقَّ الاستمتاعِ في بعضِ الأحيانِ. (وَلَا يَلْزَمُهَا)، أي: لا يَلزَمُ الزوجةَ إرضاعُ ولدِها، دَنيئةً كانت أو شريفةً؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦]، (إِلَّا ضَرُورَةً (٤)؛ كَخَوْفِ تَلَفِهِ)، _________ (١) في (ع): مع. (٢) في (ق): النسب. (٣) في (ق): نفقة. (٤) في (ب): لضرورة. أي: تَلَفِ (١) الرضيعِ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها ونحوِه؛ لأنَّه إنقاذٌ مِن هَلَكَةٍ. ويَلزَمُ أُمَّ ولدٍ إرضاعُ ولدِها مُطلقًا، فإن عُتِقت فكبائنٍ. (وَلَهَا)، أي: للمرضعةِ (طَلَبُ أُجْرَةِ المِثْلِ) لرضاعِ ولدِها (وَلَوْ أَرضَعَهُ غَيْرُهَا مَجَّانًا)؛ لأنَّها أشفَقُ مِن غَيرِها، ولبَنُها أَمْرَأُ. (بَائِنًا كَانَتْ) أُمُّ الرَّضيعِ في الأحوالِ المذكورةِ، (أَوْ تَحْتَهُ)، أي: زوجةً لأبيه؛ لعمومِ قولِه تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: ٦]. (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) المرضِعَةُ (آخَرَ فَلَهُ) أي: للثاني (مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأَوَّلِ مَا لَمْ) تَكُن اشترطَتْهُ (٢) في العقدِ أو (يُضْطرَّ إِلَيْهَا)؛ بأن لم يَقبَلْ ثَديَ غَيرِها، أو لم يُوجَدْ غيرُها؛ لتعَيُّنِه عليها إذًا لما تقدَّم (٣). _________ (١) قوله (تلف) سقطت من (ق). (٢) في (ق): ما لم يكن اشترطه. (٣) انظر صفحة ....
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីអាហារកិច្ចចំពោះសាច់ញាតិនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក៖ អាហារកិច្ចគឺជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់លើបុគ្គលណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងនិងភរិយាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកម្តាយជីដូនជីតាកូនៗ និងចៅៗរបស់ខ្លួនដែលក្រីក្រនិងគ្មានសមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូលបាន។ អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានបញ្ជាថា៖ ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [អាល់-Baqarah: 83] (ហើយចូរធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្តាយទាំងពីរ) ហើយការផ្គត់ផ្គង់អាហារកិច្ចគឺជាអំពើល្អដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត។ ដូចគ្នានេះដែរវាជាកាតព្វកិច្ចចំពោះសាច់ញាតិក្រីក្រណាដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីពួកគេតាមច្បាប់ហ្វារ៉ាអ៊ិដ (Fara'id) មិនថាតាមកូតាកំណត់ឬកូតាសំណល់ឡើយស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ﷻ ថា៖ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [អាល់-Baqarah: 233] (ហើយកាតព្វកិច្ចលើទាយាទក៏ដូចគ្នានោះដែរ)។ ប្រសិនបើមានទាយាទច្រើននាក់ដែលមានលទ្ធភាពនោះការចំណាយអាហារកិច្ចត្រូវបែងចែកតាមសមាមាត្រនៃចំណែកកេរមរតករបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب نفقة الأقارب والمماليك) من الآدميين والبهائم

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង