Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
81
#81
(វគ្គ) (ទំព័រ ៥៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَتَجِبُ (١) في الفِطرةِ (صَاعٌ)؛ أربعةُ أمدادٍ، وتقدَّم في الغُسل (٢)، (مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ دَقِيقِهِمَا، أَوْ سَوِيقِهِمَا)، أي: سويقِ البُرِّ أو (٣) الشعيرِ، وهو ما يُحَمَّصُ ثم يطحنُ، ويكونُ الدقيقُ أو السويقُ بوزنِ حَبِّهِ، (أَوْ) صاعٍ من (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أقِطٍ (٤) يُعملُ مِن اللبنِ المخيضِ؛ لقولِ أبي سعيدٍ الخدري: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» متفق عليه (٥). والأفضلُ: تمرٌ، فزبيبٌ، فبرٌ، فأنفعُ، فشعيرٌ، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأقطٌ. (فَإِنْ عَدِمَ الخَمْسَةَ) المذكورةَ؛ (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ) يُقْتاتُ، (وَثَمَرٍ _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ويجب. (٢) انظر صفحة .... (٣) في (ب): و. (٤) قال في المطلع (ص ١٧٦): (ذكر ابن سيده في محكمه في الأقط، أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف، مع فتح الهمزة، قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة). (٥) رواه البخاري (١٥٦)، ومسلم (٩٨٥). يُقْتَاتُ)؛ كالذُّرةِ، والدُخْنِ، والأرزِ، والعَدَسِ، والتينِ اليابسِ. و(لَا) يُجزئُ (مَعِيبٌ)؛ كمُسوَّسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغيَّرَ طعمُه، وكذا مختلطٌ بكثيرٍ مما لا يُجزئُ، فإن قلَّ زاد بقدرِ ما يكونُ المصفَّى صاعًا؛ لقلَّةِ مشَّقةِ تَنْقِيتِه، وكان ابنُ سيرين يحبُّ أنْ يُنقِّيَ الطعامَ (١)، قال أحمدُ: (وهو أحبُّ إلي) (٢). (وَلَا) يجزئ (خُبْزٌ)؛ لخروجِه عن الكيلِ والادخارِ. (وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الجَمَاعَةَ) مِن أهلِ الزكاةِ (مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ)؛ بأن يُعطيَ لواحدٍ (٣) ما على جماعةٍ، والأفضلُ أن لا ينقصَ مُعْطىً عن مدِّ برٍّ أو نصفِ صاعٍ من غيرِه. وإذا دَفعها إلى مستحقِّها فأخرجَها آخذُها إلى دافعِها، أو جُمِعَت الصَّدقةُ عندَ الإمامِ ففرَّقها على أهلِ السُّهْمان فعادت إلى إنسانٍ صدَقَتُه؛ جاز، ما لم يكن حِيلةً. _________ (١) ذكره عنه أحمد في مسائل صالح (رقم ١٢٣٥). (٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (رقم ١٢٣٥). (٣) في (أ) و(ب) و(ع): الواحد.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីបរិមាណនិងប្រភេទអាហារនៃហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)ហ្វ៊ីត្រី) បរិមាណនិងប្រភេទស្បៀងអាហារនៃហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រី៖ «បរិមាណដែលត្រូវដក»៖ គឺចំនួន «១ សាអ៍ (Sa') នៃស្បៀងអាហារ» សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ១ សាអ៍ស្មើនឹង ៤ មុដ (Mudd - បាតដៃពីរប្រណម្យចូលគ្នាពេញចំនួន ៤ ដង) ដែលស្មើនឹងទម្ងន់ប្រមាណ ២.១ ដល់ ៣ គីឡូក្រាម (អាស្រ័យលើដង់ស៊ីតេនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាអង្ករប្រហែល ២.៥ គីឡូក្រាម)។ «ប្រភេទស្បៀងអាហារដែលត្រូវដក»៖ • តាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ដើម៖ ផ្លែរ៉ាម៉ាត់ (Dates) ស្រូវសាលីបាឡេផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រៀមឬឈីសក្រៀម (អាកិត)។ • ឬ «អាហារមូលដ្ឋានប្រចាំតំបន់» ដែលប្រជាជនទូទៅបរិភោគជាប្រចាំដូចជាអង្ករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន។ «ការដកជាសាច់ប្រាក់»៖ តាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីសាហ្វ៊ីអ៊ីនិងម៉ាលីគីគឺត្រូវដកជាស្បៀងអាហារសុទ្ធសាធមិនអនុញ្ញាតឱ្យដកជាប្រាក់ឡើយដើម្បីរក្សាទម្រង់ដើមនៃស៊ុនន៉ះ។ ប៉ុន្តែតាមមជ្ឈដ្ឋានហាណាហ្វីនិងទស្សន៖មួយចំនួនការដកជាតម្លៃប្រាក់ស្មើនឹងតម្លៃស្បៀងអាហារត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងដល់ជនក្រីក្រ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
82
#82
(ទ្វារដកប្រាក់) (ទំព័រ 560)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ) يجوزُ لمن وجبت عليه الزكاةُ الصدقةُ تطوُّعًا قبلَ إخراجِها. (وَيَجِبُ) إخراجُ الزكاةِ (عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ كنذرٍ مطلَقٍ وكفارةٍ؛ لأنَّ الأَمْرَ المطلَقَ يقتضي الفوريةَ، وكما لو طالب بها الساعي، ولأنَّ حاجةَ الفقيرِ ناجزةٌ، والتأخيرُ يُخلُّ بالمقصودِ، وربَّما أدَّى إلى الفواتِ، (إِلَّا لِضَرَرٍ)؛ كخوفِ رجوعِ ساعٍ، أو على نفسِه، أو مالِه ونحوِه. وله تأخيرُها لأشدَّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ، ولتعذرِ إخراجِها من المالِ لغَيْبةٍ (١) ونحوِها. (فَإِنْ مَنَعَهَا)، أي: الزَّكاةَ (جَحْدًا لِوُجُوبِهَا؛ كَفَرَ عَارِفٌ بالحُكْمِ)، وكذا جاهلٌ عُرِّفَ فَعَلِمَ وأصَرَّ، وكذا جاحدٌ وجوبَها، ولو لم يمتنِعْ مِنْ أدائِها، (وَأُخِذَتْ) الزكاةُ منه، (وَقُتِلَ) لردَّتِه بتكذِيبِه للهِ ورسولِهِ (٢) بَعْدَ أن يُسْتَتابَ ثلاثًا. (أَوْ بُخْلًا (٣)، أي: ومن منعها بخلًا مِنْ غيرِ جحدٍ (٤) (أُخِذَتْ _________ (١) في (ب): لغيبته. (٢) في (ب): لرسوله. (٣) قال في المطلع (ص ١٧٦): (بُخْلًا بها: هو بضم الباء وفتحها مع سكون الخاء وبفتحهما، ثلاث لغات). (٤) في (ع) بدل قوله: (بخلًا مِنْ غيرِ جحدٍ): بخلاف من جحد. مِنْهُ) فقط قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، ولم يَكفُر (١)، (وَعُزِّرَ) إنْ عَلِم تحريمَ ذلك، وقوتِل إن احتيج إليه، ووضعها الإمامُ مواضعَها، ولا يَكْفرُ بقتالِه للإمامِ. ومَنِ ادَّعَى أداءَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقْصَ النِّصابِ، أو أنَّ ما بيدِه لغيرِه ونحوَه؛ صُدِّقَ بِلَا يَمينٍ. (وَتَجِبُ) الزكاةُ (فِي مَالِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ)؛ لما تقدَّم (٢)، (فَيُخْرِجُهَا وَلِيُّهُمَا) في مالِهما؛ كصَرْفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌ تدخُلُه النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه. (وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا)، أي: الزكاةَ (إِلَّا بِنِيَّةٍ) من مكلَّفٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣)، والأَوْلَى قَرْنُ النِّيةِ بدفعٍ، وله تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ؛ كصلاةٍ، فينوي الزكاةَ أو الصدقةَ الواجبةَ ونحوَ ذلك. وإن (٤) أُخِذَت منه قَهْرًا؛ أجزأت ظاهِرًا. وإن تعذَّر وصولٌ إلى المالكِ لِحَبْسٍ أو نحوِه فأخذها الإمامُ أو نائبُه؛ أجزأت ظاهِرًا وباطِنًا. _________ (١) قوله: (ولم يَكفُر) غير موجودة في (ع). (٢) انظر صفحة .... الفقرة .... (٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٤) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): إذا. (وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ)؛ ليكونَ على يقينٍ مِنْ وصولِها إلى مستحِقِّها، وله دفعُها إلى الساعي. ويُسنُّ إظهارُها، (وَ) أن (يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا هُوَ)، أي: مؤدِّيها (وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ)، فيقولُ دافِعُها: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا» (١)، ويقولُ آخِذُها: (آجَرَك اللهُ فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبْقَيت، وجعله لك طَهورًا). وإنْ وكَّلَ مسلمًا ثقةً جاز. وأجزأت نيَّةُ مُوَكِّلٍ مع قُرْبٍ، وإلَّا نَوَى مُوَكِّلٌ عند دَفْعٍ لوكيلٍ، ووكيلٌ عند دَفْعٍ لفقيرٍ. ومَن عَلِمَ أهلِيَّةَ آخِذٍ كُرِه إعلامُه بها، ومع عدم عادتِه لا يُجزِئُه الدفعُ له إلَّا إنْ أَعْلَمه (٢). (وَالأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاء بَلَدِهِ)، ويجوزُ نقلُها _________ (١) رواه ابن ماجه (١٧٩٧)، من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا»، قال البوصيرى: (هذا إسناد ضعيف، البحتري متفق على تضعيفه)، وقال ابن عدي: (وروى عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قدر عشرين حديثًا عامتها مناكير)، وعَدَّ منها الذهبي هذا الحديث، وقال أبو نعيم: (روى عن أبيه عن أبى هريرة موضوعات)، وقال الألباني: (موضوع). ينظر: الكامل في الضعفاء ٢/ ٢٣٨، مصباح الزجاجة ٢/ ٨٨، ميزان الاعتدال ١/ ٢٩٩، الإرواء ٣/ ٣٤٣. (٢) في (ب): علَّمه. إلى دونِ مسافةِ قَصْر (١) مِن بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حكمِ بلدٍ واحدٍ. (وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا) مطلقًا (إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ)؛ لقولِه ﵇ لمعاذٍ لما بعثه لليمنِ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ قَدْ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٢)، بخلافِ نذرٍ، وكفارةٍ، ووصيةٍ مطلقةٍ. (فَإِنْ فَعَلَ)، أي: نَقَلَها مسافةَ (٣) قصرٍ؛ (أَجْزَأَتْ)؛ لأنَّه دَفَعَ الحقَّ إلى مستحِقِّه، فبرِئَ من عُهْدتِه، ويأثمُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المالُ (فِي بَلَدٍ) أو مكانٍ (لَا فُقَرَاءَ فِيهِ، فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ البِلَادِ إِلَيْهِ)؛ لأنَّهم أَوْلَى، وعليه مؤنةُ نقلٍ، ودفعٍ، وكَيْلٍ ووزنٍ. (فَإِنْ كَانَ) المالكُ (فِي بَلَدٍ (٤) وَمَالُهُ فِي) بلدٍ (آخَرَ؛ أخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِهِ)، أي: بلدٍ به المالُ كلَّ الحولِ أو أكثرِه، دونَ ما نقص عن ذلك؛ لأنَّ الأطماعَ إنَّما تتعلق به غالبًا بمضي زمنِ الوجوبِ أو ما قارَبَه، (وَ) أخرَجَ (فِطْرَتَهُ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ)، وإن لم يكن له به مالٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ إنَّما تتعلَّقُ بالبدنِ كما تقدَّم (٥). _________ (١) في (ق): القصر. (٢) رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن. (٣) في (ب): إلى مسافة. (٤) في (ع): بلده. (٥) انظر صفحة .... ويجبُ على الإمامِ بَعْثُ السُّعاةِ قُرْبَ زمنِ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهرِ؛ كالسائمةِ والزرعِ والثمارِ؛ لفِعْلِه ﵇، وفِعْلِ الخلفاءِ ﵃ بعدَه (١). (وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ)؛ لما روى أبو عبيدٍ في الأموالِ بإسنادِه عن عليٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» (٢)، _________ (١) رواه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥)، من حديث عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل، فكل وتصدق». (٢) رواه أبو عبيد في الأموال (١٨٨٦)، بهذا اللفظ، ورواه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وابن الجارود (٣٦٠)، والحاكم (٥٤٣١)، بلفظ: «أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، جميعهم من طريق حجية بن عدي، عن علي، وصحَّحه ابن الجارود، والحاكم، والذهبي، وحسنه البغوي، والنووي، والألباني. وقد روي هذا الحديث عن الحسن بن مسلم بن نيَّاق مرسلًا، ورجَّحه أبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله ذُكر له هذا الحديث - يعني: حديث علي السابق - فضعَّفه، وقال: ليس ذلك بشيء). وللحديث المرسل شواهد، منها: حديث أبي البختري عن عليٍّ عند البيهقي (٧٣٦٧)، وأعله بالانقطاع بين أبي البختري وعلي. حديث أبي رافع عند الدارقطني (٢٠١٤)، والطبراني في الأوسط (٧٨٦٢)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا شريك)، وهما ضعيفان. وغيرها من الشواهد، ولذا قال ابن حجر: (وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق)، ووافقه الألباني. ينظر: علل الحديث ٢/ ٥٩٦، علل الدارقطني ٥/ ١٥٦، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٨٦، شرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢، المجموع ٦/ ١٤٥، الفروسية لابن القيم ص ٢٥٩، فتح الباري ٣/ ٣٣٤، الإرواء ٣/ ٣٤٦. ويعضُدُه روايةُ مسلمٍ: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» (١)، وإنما يجوزُ تعجيلُها إذا كَمُل النِّصابُ، لا عمَّا يستفيدُه. وإذا تمَّ الحَوْلُ والنِّصابُ ناقصٌ قدْرَ ما عَجَّله؛ صحَّ وأجزأه؛ لأنَّ المعجَّلَ كالموجودِ في مِلكِه، فلو عَجَّل عن مائتي شاةٍ: شاتين، فنُتِجَت عند الحولِ سخلةً؛ لزمته ثالثة. وإنْ مات قابضُ معجَّلة، أو استغنى قبل الحولِ؛ أجزأت، لا إنْ دفَعَها إلى مِنْ يَعلمُ غِناه فافتَقَر؛ اعتبارًا بحالِ الدفعِ. (وَلَا يُسْتَحَبُّ) تعجيلُ الزكاةِ. ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أنْ يَعتدَّ بها مِن قابلةٍ (٢)، قال الموفق: (إن نوى التعجيلَ) (٣). _________ (١) رواه مسلم (٩٨٣)، ورواه البخاري أيضًا (١٤٦٨)، من حديث أبي هريرة. (٢) في (ب): قابل. (٣) المغني (٣/ ١٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការដកនិងបែងចែកហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) - បាប់អ៊ីខរ៉ាជិហ្សាកាត) ច្បាប់វិន័យស្តីពីការដកនិងការបែងចែកហ្សាកាត់៖ «ចេតនា (នីយ៉ាត់) គឺជាកាតព្វកិច្ចមិនអាចខ្វះបាន» នៅពេលដកហ្សាកាត់ដោយត្រូវមានបំណងក្នុងចិត្តថាជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់។ «កាតព្វកិច្ចដកហ្សាកាត់ភ្លាមៗ (ហ្វូរ៉ន់)»៖ នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិបានគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំពេញម្ចាស់ទ្រព្យត្រូវតែដកហ្សាកាត់ភ្លាមៗ ដោយមិនត្រូវពន្យារពេលដោយគ្មានហេតុផលសមស្របឡើយ។ «ការដកហ្សាកាត់មុនកាលកំណត់ (តាក់ឌីម)»៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដកហ្សាកាត់មុនកាលកំណត់ ១ ឆ្នាំឬ ២ ឆ្នាំប្រសិនបើទ្រព្យនោះបានដល់កម្រិតនីស៊បរួចហើយដូចដែលព្យាការី ﷺ បានអនុញ្ញាតដល់លោកអាប់ពាស ﵁។ «ការផ្ទេរហ្សាកាត់ទៅកាន់តំបន់ផ្សេង»៖ • ស៊ុនន៉ះដ៏ប្រសើរបំផុតគឺត្រូវបែងចែកហ្សាកាត់ដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះស្ថិតនៅស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ទៅកាន់លោកមូអាហ្ស ﵁៖ «ត្រូវយកពីអ្នកមានក្នុងចំណោមពួកគេហើយប្រគល់ជូនដល់អ្នកក្រក្នុងចំណោមពួកគេ»។ • ការផ្ទេរហ្សាកាត់ទៅកាន់ទីក្រុងឬប្រទេសផ្សេងត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើទីនោះមានតម្រូវការបន្ទាន់ជាងមានសាច់ញាតិក្រីក្រជាងឬគ្មានអ្នកសមស្របទទួលនៅក្នុងតំបន់ដើម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب إخراج الزكاة)

ឌុយអាល់
83
#83
(ភ្នំពេញ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ) وهم (ثَمَانِيَةُ) أصنافٍ، لا يجوزُ صرفُها في غيرِهم مِنْ بناءِ المساجدِ، والقَنَاطرِ (١)، وسدِّ البُثُوقِ (٢)، وتكفينِ الموتى، ووقفِ المصاحفِ، وغيرِها مِنْ جهاتِ الخيرِ؛ لقولِه تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...) الآية [التوبة: ٦٠]. أحدُهم: (الفُقَرَاءُ، وَهُمْ) أشدُّ حاجةً مِنَ المساكينِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه بدأ بهم، وإنمَّا يُبْدَأُ بالأهمِّ فالأهمِّ، فهم: (مَنْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا) مِنَ الكفايةِ، (أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِفَايَةِ)، أي: دونَ نصفِها. وإنْ تفرَّغ قادرٌ على التكسُّبِ للعلمِ لا للعبادةِ وتعذَّر الجمعُ؛ أُعطي. (وَ) الثاني: (المَسَاكِينُ) الذين (يَجِدُونَ أَكْثَرَهَا)، أي: أكثرَ الكفايةِ (أَوْ نِصْفَهَا). فيُعطَى الصِّنفان تمامَ كفايتِهما مع عائلتِهما سنةً. _________ (١) جمع: قنطرة، وهي الجسر. ينظر: الصحاح ٢/ ٧٩٦. (٢) في (ب): الثغور. والبُثُوق: بموحدة ثم مثلثة مضمومتين، جمع بثق، بفتح الباء وكسرها: هو المكان المنفتح في أحد حافتي النهر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٣٢٩، والمطلع ص: ٢٦٠. ومَنْ مَلَك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومُ بكفايتِه؛ فليس بغَنِيٍّ. (وَ) الثالثُ: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ): السَّعاةُ الذين يبعثُهم الإمامُ لأخذِ الزكاةِ مِن أربابِها؛ كـ (جُبَاتِهَا، وَحُفَّاظِهَا)، وكُتَّابِها، وقُسَّامِها. وشُرِطَ كونُه مُكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، مِنْ غيرِ ذوي القربى. ويُعطى قَدْرَ أجرتِه منها ولو غنيًّا. ويجوزُ كونُ حاملِها وراعيها ممن مُنِع منها. الصنفُ (الرَّابِعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم)، جمعُ مؤلَّفٍ، وهو: السيدُ المطاعُ في عشيرتِه (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ)، أو إسلامُ نظيرِه، أو جبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين. ويُعطَى ما يحصلُ به التأليفُ عند الحاجةِ فقط، فَتَرْكُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطائِهم (١)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم، _________ (١) قال الشافعي: (لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًا أعطوا أحدًا تألفًا على الإسلام). وروى البخاري في التاريخ الصغير (٢٠٩)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٩٣)، من طريق عبيدة السلماني: «أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضًا فقال عمر: إنما كان النبي ﷺ يؤلفكما على الإسلام فأما الآن فاجهدا جهدكما»، وصحح إسناده ابن حجر، وقال: (قال عليّ بن المدينيّ في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا روى عن عمر أنه سمعه منه، قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد). ينظر: الأم ٢/ ٩٣، الإصابة ١/ ٢٥٤. لا لسقوطِ سهمِهم، فإنْ تعذَّر الصَّرفُ إليهم رُدَّ على بقيةِ الأصنافِ. (الخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمْ: المُكَاتَبُونَ)، فيُعْطَى المكاتبُ وفاءَ دَيْنِه لعجزِه عن وفاءِ ما عليه، ولو مع قدرتِه على التكسُّبِ، ولو قبل حُلولِ نجمٍ. ويجوزُ أن يشتريَ منها رقبةً لا تَعْتِقُ عليه فيعتِقَها؛ لقولِ ابنِ عباسٍ (١). _________ (١) علَّقه البخاري بصيغة التمريض (٢/ ١٢٢)، ووصله أبو عبيد في الأموال (١٩٦٦)، وابن أبي شيبة (١٠٤٢٤)، من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة»، قال أبو عبيد: (وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب)، وقال الألباني: (إسناده جيد)، رواه عن الأعمش بهذا الطريق: أبو معاوية، وعبدة بن سليمان. ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وابن أبي نجيح ضعيف، ومن أجل هذا الاختلاف على الأعمش حكم عليه الإمام أحمد بالاضطراب. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: (نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئًا يدفعه)، قال الخلال: (قال أحمد: كنتُ أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب)، قال ابن حجر: (وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري). ينظر: فتح الباري ٣/ ٣٣١، الإرواء ٣/ ٣٧٧. (وَ) يجوزُ أنْ (يُفَكَّ مِنْهَا الأَسِيرُ المُسْلِمُ)؛ لأنَّ فيه فكَّ رقبةٍ من الأَسْرِ. لا أنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أو مكاتَبَه عنها (١). (السَّادِسُ (٢): الغَاِرمُ)، وهو نوعان: أحدُهما: غارمٌ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ)، أي: الوصلِ، بأنْ يقع بين جماعةٍ عظيمةٍ -كقبيلتين أو أهلِ قريتين- تشاجرٌ في دماءٍ وأموالٍ، ويحدثُ بسببِها الشَّحناءُ والعداوةُ، فيتوسَّطُ الرجلُ بالصلحِ بينَهما، ويلتزمُ في ذمَّتِه مالًا عوضًا عمَّا بينهم لِيُطْفِئَ الثائرةَ (٣)، فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان مِنَ المعروفِ حَمْلُه عنه من الصدقةِ؛ لئلا يُجْحِفَ ذلك بساداتِ القومِ المصلحين، أو يُوهِنَ عزائِمَهم، فجاء الشرعُ بإباحةِ المسألةِ فيها، وجَعَل لهم نصيبًا من الصدقةِ، (وَلَوْ مَعَ غِنىً) إن لم يَدفعْ من مالِه. النوعُ الثاني ما أشير إليه بقولِه: (أَوْ) تدَيَّن (لِنَفْسِهِ) في شراءٍ مِنْ كفارٍ، أو مباحٍ، أو محرمٍ وتاب، (مع الفقر)، ويُعطى وفاءَ دينِه ولو _________ (١) في (ق): منها. (٢) في (ق): والسادس. (٣) في (أ) و(ع): النائرة. وفي (ق): الفتنة الثائرة. للهِ، ولا يجوزُ له صرفُه في غيرِه ولو فقيرًا، . وإنْ دُفِع إلى الغارمِ لفقرِه؛ جاز أن يَقضيَ منه دَيْنَه. (السَّابِعُ (١): فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُمُ: الغُزَاةُ المُتَطَوِّعَةُ، أَيْ): الذين (لَا دِيوَانَ لَهُمْ)، أو لهم دونَ ما يكفيهم، فيُعطى ما يكفيه لغزوِه ولو غنيًّا. ويُجزئُ (٢) أنْ يُعطى منها لحجِّ فرضِ فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتريَ منها فرسًا يُحبِّسُها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاةِ. وإن لم يَغْزُ رَدَّ ما أخذه، نَقَل (٣) عبدُ الله: (إذا خرج في سبيلِ اللهِ أَكَلَ من الصدقةِ) (٤). (الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ)، وهو: (المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ)، أي: بسفرِه المباحِ، أو المحرَّمِ إذا تاب، (دُونَ المُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ) إلى غيرِها؛ لأنَّه ليس في سبيلٍ؛ لأنَّ السبيلَ هي الطريقُ، فسُمِّيَ (٥) مَنْ لزِمها ابنَ السبيلِ، كما يُقالُ: ولدُ الليلِ لمن يَكثُرُ خروجُه فيه، وابنُ الماءِ لطيرِه؛ لملازمتِه له، (فَيُعْطَى) ابنُ السبيلِ (مَا يُوصِلُهُ إِلَى _________ (١) في (ب): والسابع. (٢) في (أ) و(ع): ويجوز. (٣) في (ب): ونقل. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص ١٥١). (٥) في (ب): وسمي. بَلَدِهِ)، ولو وَجَد مُقرِضًا. وإن قصَد بَلَدًا واحتاج قبلَ وصولِه إليها؛ أُعْطِي ما يصِل به إلى البلدِ الذي قصده، وما يَرجِعُ به إلى بلدِه. وإنْ فَضَلَ مع ابنِ سبيلٍ (١)، أو غازٍ، أو غارمٍ، أو مكاتبٍ شيءٌ؛ ردَّه، وغيرُهم يتصرَّفُ بما شاء؛ لملكِه له مُستقِرًّا. (وَمَنْ كَانَ ذَا عِيالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ عائلتِه مقصودٌ دفعُ حاجتِه. ويُقلَّدُ مَنِ ادَّعى عِيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغِنىً. (وَيَجُوزُ صَرْفُهَا)، أي: الزكاةِ (إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ)؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، ولحديثِ معاذٍ حين بعثه ﷺ إلى اليمنِ فقال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه (٢)، فلم يُذكر في الآيةِ والخبرِ إلا صنفٌ واحدٌ. ويُجزئُ الاقتصارُ على إنسانٍ واحدٍ - ولو غريمِه أو مكاتبِه- إن لم يكن حِيلةً؛ «لأنَّهُ ﵇ أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِم إِلَى _________ (١) في (ب): السبيل. (٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ» (١)، وقال لقبيصةَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (٢). (ويُسَنُّ) دفعُها (إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُم)؛ كخالِه وخالتِه، على قدْرِ حاجتِهم، الأقربُ فالأقربُ؛ لقولِه ﵇: «صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي القَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (٣). _________ (١) رواه أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، والحاكم (٢٨١٥)، وابن الجارود (٧٤٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري في الحديث الطويل الذي فيه ذكر الظِّهار، وفيه: «ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي». وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود، والذهبي، والألباني، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر. وأعلَّه ابن القطان بعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وأعلَّه البخاري وعبد الحق الأشبيلي: بأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. وأجاب عن ذلك الحاكم فقال: (وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير أنه قال: سلمان بن صخر)، رواه الترمذي (١٢٠٠)، ونص على أن سلمة بن صخر يقال له سلمان بن صخر أيضًا. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٤٦٥، التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٦، الإرواء ٧/ ١٧٦. (٢) رواه مسلم (١٠٤٤)، من حديث قبيصة بن مخارق. (٣) رواه أحمد (١٦٢٢٧)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٣٣٤٤)، والحاكم (١٤٧٦)، من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر مرفوعًا. صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، وحسنه الترمذي، والألباني، وقال أبو نعيم: (ثابت مشهور)، والرباب لم يرو عنها غير حفصة، ولم يوثقها غير ابن حبان، قال ابن حجر: (مقبولة). ينظر: حلية الأولياء ٨/ ١٨٩، البدر المنير ٧/ ٤١١، تقريب التهذيب ص ٧٤٧، الإرواء ٣/ ٣٨٧. وله شاهد في البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة».
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)ទាំង ៨ ក្រុម - បាប់អាហ៍លិហ្សាកាត) អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវក្រុមមនុស្សទាំង ៨ ដែលមានសិទ្ធិទទួលហ្សាកាត់ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់តាវព៉ះអាយ៉ាត់ទី ៦០៖ ១. «ជនទុគ៌ត (អាល់ហ្វ៊ូការ៉ - Fuqara)»៖ គឺអ្នកដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះឬមានតិចជាងពាក់កណ្តាលនៃសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់។ ២. «ជនក្រីក្រ (អាល់ម៉ាសាគីន - Masakin)»៖ គឺអ្នកដែលមានទ្រព្យឬប្រាក់ចំណូលខ្លះប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ (រកបានពាក់កណ្តាលឬលើសពាក់កណ្តាលតែមិនគ្រប់)។ ៣. «អ្នកប្រមូលនិងចាត់ចែងហ្សាកាត់ (អាល់អាមីលីនអាឡៃហា - 'Amilin)»៖ គឺបុគ្គលិកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយមេដឹកនាំឱ្យទៅប្រមូលរក្សាទុកនិងបែងចែកហ្សាកាត់ (ពួកគេទទួលបានចំណែកតាមកម្លាំងពលកម្មទោះបីជាអ្នកមានក្តី)។ ៤. «អ្នកដែលត្រូវសម្រាលនិងទាក់ទាញចិត្ត (អាល់មូអាលឡាហ្វាតុលគូលូប៊ូហ៊ុម - Mu'allafah)»៖ ដូចជាអ្នកទើបចូលឥស្លាមថ្មីថ្មោងដើម្បីពង្រឹងជំនឿរបស់ពួកគេឬមេកុលសម្ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចៀសគ្រោះថ្នាក់។ ៥. «ការរំដោះទាសករ (ហ្វីលរីកកប - Riqab)»៖ សម្រាប់ជួយទិញសេរីភាពឱ្យទាសករមូស្លីមឬរំដោះឈ្លើយសឹកមូស្លីម។ ៦. «អ្នកជាប់បំណុលវ័ណ្ឌក (អាល់ហ្គរីមីន - Gharimin)»៖ ទាំងអ្នកជំពាក់បំណុលគេដោយសារការផ្សះផ្សាទំនាស់ក្នុងសង្គមឬអ្នកជំពាក់បំណុលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានលទ្ធភាពសង។ ៧. «ក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះ (ហ្វីសាប៊ីលីលឡោះ - Fi Sabilillah)»៖ សម្រាប់យុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រយុទ្ធការពារឥស្លាម។ ៨. «អ្នកធ្វើដំណើរដាច់សោហ៊ុយ (អ៊ីព្នុសសាប៊ីល - Ibn អាល់-Sabil)»៖ គឺអ្នកដំណើរដែលជាប់គាំងគ្មានប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ។ «ការបែងចែក»៖ អាចប្រគល់ជូនដល់ក្រុមទាំងអស់ឬប្រគល់ជូនដល់ក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេក៏បាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب أهل الزكاة)

ឌុយអាល់
84
#84
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَلَا) يُجزئُ أن (تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ)، أي: مَن يُنسبُ إلى هاشمٍ بأن يكونَ مِنْ سلالتِه، فدخل: آل عباسٍ، وآل عليٍّ، وآل جعفرَ، وآل عقيلٍ، وآل الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، وآل أبي لَهَبٍ؛ لقولِه ﵇: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أخرجه مسلم (١). لكن تُجزئُ إليه إنْ كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَيْنِ، أو مؤلَّفًا. (وَ) لا إلى (مُطَّلِبيٍّ)؛ لمشاركتِهم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ، اختاره القاضي وأصحابُه، وصحَّحه ابنُ المنجَّا (٢)، وجزم به في الوجيزِ وغيرِه (٣). _________ (١) رواه مسلم (١٠٧٢)، من حديث المطلب بن ربيعة. (٢) الإنصاف (٣/ ٢٦٢). (٣) الوجيز (ص ١٢٠)، وجزم به في المبهج، والإيضاح، والإفادات، والتسهيل. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢. والأصحُّ: تُجزئُ إليهم، اختاره الخرقيُّ (١)، والشيخان وغيرُهم (٢)، وجزم به في المنتهى والإقناعِ (٣) (٤)؛ لأنَّ آيةَ الأصنافِ وغيرَها مِنَ العموماتِ تتناولُهم، ومشاركتُهم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ ليس لمجردِ قرابتِهم، بدليلِ: أنَّ بني نوفلٍ وبني عبدِ شمسٍ مثلُهم، ولم يعطَوا شيئًا مِنَ الخُمُسِ، وإنما شاركوهم بالنصرةِ مع القرابةِ، كما أشار إليه ﵇ بقولِه: «لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (٥)، والنصرةُ لا تَقتضي حِرمانَ الزكاةِ. _________ (١) مختصر الخرقي (ص ١٣٦). (٢) المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٠)، والمحرر للمجد (١/ ٢٢٤)، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢. (٣) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢)، الإقناع (١/ ٤٨٠). (٤) قوله: (وجزم به في المنتهى والإقناعِ) سقطت من (ع). (٥) رواه أحمد (١٦٧٤١)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٤١٣٧)، من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، فإنما نحن وهم منك بمنزلة، فقال رسول الله ﷺ: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»، وشبك بين أصابعه. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البيهقي (١٣٠٧٥)، قال البرقاني: (وهو على شرط مسلم)، وصححه ابن الملقن، والألباني. وأصله في البخاري (٣١٤٠)، من طريق عقيل ويونس، عن ابن شهاب به، دون قوله: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام». ينظر: البدر المنير ٧/ ٣١٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٩، الإرواء ٥/ ٧٨. (وَ) لا إلى (مَوَالِيهِمَا)؛ لقولِه ﵇: «وَإِنَّ مَوْلَى (١) القَوْمِ مِنْهُمْ» رواه أبو داودَ، والنسائي، والترمذي وصحَّحه (٢)، لكنْ على الأصحِّ: تُجزئُ إلى موالي بني المطَّلبِ كإليهِم. ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوعٍ، ووصيةٍ أو نذرٍ لفقراءَ، لا كفارةٍ. (وَلَا إِلَى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ)، ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه مَن وجبت عليه نفقتُه مِن أقاربِه؛ لاستغنائِه بذلك. (وَلَا إِلَى فَرْعِهِ)، أي: ولدِه وإن سَفَل (٣)، مِن ولدِ الابنِ أو ولدِ البنتِ، (وَ) لا إلى (أَصْلِهِ)، كأبيه، وأمِّه، وجدِّه، وجدَّتِه مِن قِبَلِهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالًا، أو مُؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارِمين لذاتِ بينٍ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): موالي. (٢) رواه أبو داود (١٦٥٠)، والنسائي (٢٦١٢)، ورواه أحمد (٢٣٨٦٣)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم (١٤٦٨)، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع مرفوعًا. صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٨٨، الإرواء ٣/ ٣٨٧. (٣) في تاج العروس (٢٩/ ٢٠٤): (وإنْ سَفَلَ: أي: نزل، يقال: سفَل -بفتح الفاء- من النزول، وبضمها: إتَّضع قدره بعد رفعه، وقال الجوهري: السَّفَالَةُ: النذالة، وقد سَفُلَ بالضم). ولا تُجزئُ أيضًا إلى سائرِ مَن تلزمُه نفقتُه، ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتَبًا، أو ابنَ سبيلٍ، أو غارِمًا لإصلاحِ ذاتِ بينٍ. وتُجزئُ إلى مَن تبرَّع بنفقتِه بضمِّه إلى عيالِه، أو تعذَّرت نفقتُه مِن زوجٍ أو قريبٍ بنحوِ غيبةٍ أو امتناعٍ. (وَلَا) تُجزئُ (إِلَى عَبْدٍ) كاملِ رقٍّ، غيرَ عاملٍ ومكاتَبٍ. (وَ) لا إلى (زَوْجٍ)، فلا يُجزئُها دفعُ زكاتِها إليه، ولا بالعكسِ. وتُجزئُ إلى ذوي أرحامِه مِن غيرِ عَمودَي النسبِ. (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ) لأخْذِها (فَبَانَ أَهْلًا)؛ لم تُجزئْهُ؛ لعدمِ جَزْمِه بنيةِ الزكاةِ حالَ دفْعِها لمن ظنَّه غيرَ أهلٍ لها. (أَوْ بِالعَكْسِ)، بأن دَفَعها لغيرِ أهلِها ظانًّا أنَّه أهلُها؛ (لَمْ يُجْزِئْه)؛ لأنَّه لا يخفى حالُه غالِبًا، وكدَيْنِ الآدميِّ، (إَلَّا) إذا دفعها (لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا) فتجزئُه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أعطى الرجلين الجَلْدَين، وقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (١). _________ (١) رواه أحمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)، من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين من الصحابة. قال الإمام أحمد: (ما أحسنه وأجوده من حديث)، وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح)، وصححه ابن عبد البر، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٤/ ١٠٩، مجمع الزوائد ٣/ ٩٢، تنقيح التحقيق للذهبي ص ٣٦٢، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٣/ ١٦٩، البدر المنير ٧/ ٣٦١، الإرواء ٣/ ٣٨١. (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ)، حثَّ اللهُ عليها في كتابِه العزيزِ في آياتٍ كثيرةٍ، وقال ﵇: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ» رواه الترمذي وحسَّنه (١). (وَ) هي (فِي رَمَضَانَ)، وكلِّ زمانٍ ومكانٍ فاضلٍ -كالعشرِ والحَرمين- أفضلُ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ...» الحديث، متفق عليه (٢)، (وَ) في (أَوْقَاتِ الحَاجَاتِ أَفْضَلُ)، وكذا على ذي رحمٍ، لا سِيمَّا مع عداوةٍ، وجارٍ؛ لقولِه تعالى: (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) [البلد: ١٥ - ١٦]، ولقولِه ﵇: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» (٣). _________ (١) رواه الترمذي (٦٦٤)، وابن حبان (٣٣٠٩)، من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وليس في بعض نسخ الترمذي: (حسن)، وأعلَّه ابن عدي، وابن طاهر، وابن القطان، وابن الملقن، والألباني، وعلته: الخزاز، قال أبو زرعة وغيره: (منكر الحديث). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٤٣١، التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٨، الإرواء. (٢) رواه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨). (٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (وَتُسَنُّ) الصدقةُ (بِالفَاضِلِ عَن كِفَايَتِهِ وَ) كفايةِ (مَنْ يَمُونُهُ)؛ لقولِه ﵇: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» متفق عليه (١). (وَيَأْثَمُ) مَنْ تصدَّق (بِمَا يُنْقِصُهَا)، أي: يُنْقِصُ مؤنةً تلزمُه، وكذا لو أضرَّ بنفسِه أو غريمِه أو كفيلِه؛ لقولِه ﵇: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (٢). ومَن أراد الصدقةَ بمالِه كلِّه وله عائلةٌ لهم كفايةٌ أو يَكفيهِم بمكسبِه؛ فله ذلك؛ لقصةِ الصِّديقِ (٣). وكذا لو كان وحدَه ويعلمُ مِن نفسِه حُسْنَ التَّوكلِ والصَّبرِ على المسألةِ، وإلا حَرُم. _________ (١) تقدم تخريجه (١/ ٥٥٢)، حاشية (٣). (٢) رواه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والحاكم (١٥١٥)، من طريق وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ووهب وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وقال فيه ابن المديني وغيره: (مجهول)، فحديثه قابل للتحسين، وصحح الحديث الحاكم، والبغوي، والنووي، والذهبي، وحسَّنه الألباني بشواهده. ينظر: شرح السنة ٩/ ٣٤٢، المجموع ٦/ ٢٣٤، تهذيب التهذيب ١١/ ١٦٠. وروى مسلم (٩٩٦)، من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته». (٣) رواه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، والحاكم (١٥١٠)، والبزار (٢٧٠)، من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: (أمرنا رسول الله ﷺ يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي، = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر ﵁ بكل ما عنده، فقال له رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا). وأشار إليه البخاري في باب (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)، بقوله: (كفعل أبي بكر ﵁ حين تصدق بماله)، وصححه الترمذي، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والألباني، وصححه النووي، وابن الملقن، وقواه البزار. وضعَّفه ابن حزم بهشام بن سعد، وقال: (هو ضعيف)، قال البزار: (وهشام بن سعد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، ولم أر أحدًا توقف عن حديثه بعلة توجب التوقف عنه)، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري، وقال ابن حجر في التقريب: (صدوق له أوهام)، وقال أبو داود: (هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) وهذا الحديث من روايته عن زيد بن أسلم. ينظر: المحلى ٦/ ٢٦٠، البدر المنير ٧/ ٤١٣، التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٩، تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٨، تقريب التهذيب ص ٥٧٢، صحيح أبي داود ٥/ ٣٦٦. الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ) قوبل على نسخة مقروءة على المؤلف وخمس نسخ أخرى تحقيق أ. د خالد بن علي المشيقح د. عبد العزيز بن عدنان العيدان د. أنس بن عادل اليتامى المجلد الثاني من أول كتاب الصيام إلى نهاية كتاب الوصايا
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីក្រុមមនុស្សដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យទទួលហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច)) ក្រុមមនុស្សដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រគល់ហ្សាកាត់ជូនជាដាច់ខាត៖ ១. «ខ្សែស្រឡាយត្រកូលរបស់ព្យាការី ﷺ (អាល់ហាស្ហ៊ីម - Banu Hashim)» រួមមានត្រកូលរបស់អាលីត្រកូលចាហ្វារត្រកូលអាគីលត្រកូលអាប់ពាសនិងត្រកូលហារីសស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ពិតប្រាកដណាស់ហ្សាកាត់មិនសមស្របសម្រាប់គ្រួសារមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)ឡើយពីព្រោះវាគឺជាកាកសំណល់ជម្រះចេញពីមនុស្សលោក» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ ២. «ទាសកររំដោះរបស់ត្រកូលហាស្ហ៊ីម (ម៉ាវ៉ាលីហាស្ហ៊ីម)» ពីព្រោះទាសកររំដោះនៃកុលសម្ព័ន្ធមួយមានឋាន៖ដូចជាកុលសម្ព័ន្ធនោះដែរ។ ៣. «អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ (អាល់ហ្កានី)» ឬអ្នកដែលមានកម្លាំងពលកម្មពេញលេញដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់។ ៤. «ជនមិនមែនមូស្លីម (កាហ្វៀរ)» លើកលែងតែស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកដែលត្រូវទាក់ទាញចិត្ត (មូអាលឡាហ្វះ)។ ៥. «អ្នកដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ស្របច្បាប់» ដូចជាឪពុកម្តាយជីដូនជីតាកូនៗ ចៅៗ និងភរិយាដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យយកហ្សាកាត់ទៅផ្គត់ផ្គង់ពួកគេដើម្បីរួចខ្លួនពីកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមបីបាច់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
85
#85
(សៀវភៅមង្គលការ) (ទំព័រ៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الصِّيَامِ) لغةً: مجرَّدُ الإمساكِ، يقالُ للسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عن الكلامِ، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم: ٢٦]. وفي الشرعِ: إمساكٌ بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصةٍ، في زمنٍ معيَّنٍ، مِنْ شخصٍ مخصوصٍ. وفُرِضَ صومُ رمضانَ في السنةِ الثانيةِ مِنَ الهجرةِ، قال ابنُ حجرٍ في شرحِ الأربعين: (في شعبانَ). انتهى (١)، فصام رسولُ اللهِ ﷺ تسعَ رمضاناتٍ إجماعًا (٢). (يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: ١٨٥]، وقولِه ﵇: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (٣). والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال اللهُ تعالى، ولا يُكرَه قولُ رمضانَ. _________ (١) الفتح المبين بشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي (ص ١٩٣). (٢) حكاه ابن مفلح في الفروع (٤/ ٤٠٥). (٣) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين». (فَإِنْ لَمْ يُرَ) الهلالُ (مَعَ صَحْوٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) مِنْ شعبانَ؛ (أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ)، وكُرِه الصومُ؛ لأنَّه يومُ الشكِّ المنهيُّ عنه. (وَإِنْ حَالَ دُونَهُ)، أي: دونَ هلالِ رمضانَ، بأنْ كان في مطلَعِه ليلةَ الثلاثين مِنْ شعبانَ (غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ)، بالتَّحريكِ، أي: غَبَرةٌ، وكذا دخانٌ؛ (فَظَاهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ صَوْمُهُ)، أي: صومُ يومِ تلك الليلةِ، حُكمًا ظنيًّا احتياطًا، بنيةِ رمضانَ، قال في الإنصافِ: (وهو المذهبُ عند الأصحابِ، ونصروه، وصنَّفوا فيه التصانيفَ، وردُّوا حُجَجَ المخالفِ، وقالوا: نصوصُ أحمدَ تَدُلُّ عليه) (١). ا. هـ، وهذا قولُ عمرَ (٢)، وابنِه (٣)، وعمرو بنِ العاصِ (٤)، وأبي _________ (١) الإنصاف (٣/ ٢٦٩). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٩٥٠٧)، من طريق أبي عثمان النهدي قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، أو يفطر يومًا من رمضان»، قال: «وأن يتقدم قبل الناس فليفطر، إذا أفطر الناس» وإسناده صحيح، ورواه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد على ما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤١)، من طريق مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: «ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري». وقال أبو زرعة: (مكحول عن عمر مرسل)، ولكنه يتقوى بما قبله. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٣. (٣) رواه أحمد (٤٤٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٠)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٧/ ٨٨. (٤) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، قال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص: «أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان». وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ .. هريرةَ (١)، وأنسٍ (٢)، ومعاويةَ (٣)، وعائشةَ (٤) وأسماءَ (٥) ابنتا (٦) أبي بكرٍ الصديقِ ﵃؛ لقولِه ﵇: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ _________ (١) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، والبيهقي (٧٩٧٢)، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني»، وإسناده صحيح. (٢) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبًا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: «هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومًا، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غدًا، فكرهت الخلاف عليه، فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل». وإسناده صحيح. (٣) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، قال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول، ويونس بن ميسرة بن حلبس، أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان». وإسناده صحيح. (٤) رواه أحمد (٢٤٩٤٥)، والبيهقي (٧٩٧١)، من طريق يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه سأل عائشة ﵂ عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان»، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ١١. (٥) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٣)، والبيهقي (٧٩٧٢)، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما غُمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه»، وإسناده صحيح. (٦) في (ب): ابنتي .. فَاقْدُرُوا لَهُ» (١)، قال نافعٌ: (كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذا مضى مِنَ الشهرِ تسعةً وعشرون يومًا يَبْعَثُ مَنْ ينظُرُ له الهلالَ، فإن رأى فذاك، وإن لم يَرَ ولم يَحُل دونَ منظرِه سحابٌ ولا قترٌ أصبح مفطرًا، وإن حال دونَ منظرِه سحابٌ أو قترٌ أصبح صائمًا) (٢)، ومعنى: «اقْدُرُوا لَهُ»، أي: ضَيِّقوا، بأن يُجعلَ شعبانَ تسعًا وعشرين، وقد فسَّره ابنُ عمرَ بفعلِه، وهو راويه وأعلمُ بمعناه، فيجِبُ الرجوعُ إلى تفسيرِه. ويُجزئُ صومُ ذلك اليومِ إنْ ظهر منه، وتُصلَّى التراويحُ تلك الليلةِ، ويجبُ إمساكُه على مَنْ لم يُبَيِّت نيَّتَه، لا عِتقٌ أو طلاقٌ معلَّقٌ برمضانَ. (وَإِنْ رُئِيَ) الهلالُ (نَهَارًا) ولو قَبْل الزَّوالِ؛ (فَهْوَ للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)؛ كما لو رُؤِيَ آخرَ النهارِ، وروى البخاري في تاريخِه مرفوعًا: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرَوا الهِلَالَ يَقُولُونَ: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ» (٣). _________ (١) رواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر. (٢) تقدم قريبًا صفحة .... الفقرة .... (٣) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٣٠٧٣)، من طريق محمد بن معن، عن عمه، عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعًا. عدَّه محمد طاهر الفَتَّني والشوكاني في الموضوعات، وقال الألباني: (إسناد مجهول). وللحديث شواهد، منها: حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط (٦٨٦٤)، وقال: (تفرد به مبشر) وهو ثقة، وقال الهيثمي: (وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، ولم أجد من ترجمه). حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (١١٣٢)، وقال: (لم يروه عن الشعبي إلا العباس بن ذريح، ولا عنه إلا شريك، تفرد به عبد الكبير)، ورواه أبو عمرو الداني (٣٩٦)، عن عاصم الأحول عن الشعبي مرسلًا. حديث ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (١٠٤٥١)، العقيلي: (غير محفوظ)، وقال ابن عدي: (عبد الرحمن بن يوسف ليس بمعروف وهذا الحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد). حديث أبي سعيد الخدري موقوفًا عند ابن الأعرابي في معجمه (١٩٧٧)، وفي إسناده من لم نجد ترجمته. مرسل الحسن عند أبي عمرو الداني (٣٩٨)، وهو مرسل حسن. قال السخاوي: (بعضها يتقوى ببعض)، ولأجل هذه الشواهد صححه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٥١، الكامل لابن عدي ٥/ ٤٧٢، علل الدارقطني ١٢/ ١٦٣، مجمع الزوائد ٣/ ١٤٦، تذكرة الموضوعات ص ٢٢٢، المقاصد الحسنة ص ٦٧٧، الفوائد المجموعة ص ٤٦٠، السلسلة الصحيحة ٥/ ٣٦٦. (وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ)، أي: متى ثَبَتَتْ رُؤْيَتُه ببلدٍ؛ (لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمُ)؛ لقولِه ﵇: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (١)»، وهو خطابٌ للأُمةِ كافةً، فإن رآه جماعةٌ ببلدٍ ثم سافروا لبلدٍ بعيدٍ فلم يُرَ الهلالُ به في آخرِ الشَّهرِ؛ أفطروا. (ويُصَامُ) وجوبًا (بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ) مكلَّفٍ، ويكفي خبرُه بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رواه أبو داود (٢)، (وَلَوْ) كان _________ (١) في (ب) زيادة: وأفطروا لرؤيته. (٢) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (١٥٤١)، من طريق أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن حزم، والنووي، والألباني وغيرهم. ينظر: المحلى ٤/ ٣٧٥، المجموع ٦/ ٢٧٦، البدر المنير ٥/ ٦٤٧، الإرواء ٤/ ١٦. (أُنْثَى)، أو عبدًا، أو بدونِ لفظِ الشهادةِ. ولا يَختصُّ بحاكمٍ، فيلزمُ الصومُ من سَمِع عدلًا يُخبرُ برؤيتِه، وتثبُتُ بقيةُ الأحكامِ. ولا يُقْبلُ في شوالٍ وسائرِ الشهورِ إلَّا ذَكَرانِ بلفظِ الشهادةِ. ولو صاموا ثمانيةً وعشرين يومًا ثم رأوه؛ قضوا يومًا فقط. (فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يُرَ الهِلَالُ)؛ لم يُفطروا؛ لقولِه ﵇: «وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (١). (أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ) ثلاثين يومًا ولم يَرُوا الهلالَ؛ (لَمْ يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصومَ إنما كان احتياطًا، والأصلُ بقاءُ رمضانَ. _________ (١) رواه أحمد (١٨٨٩٥)، والنسائي (٢١١٦)، من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مرفوعًا بلفظ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا، وأفطروا»، وصححه الألباني وغيره. وأعلَّه ابن حزم بقوله عن حسين بن الحارث: (إنه مجهول)، قال ابن الملقن: (وهو وهم منه، فقد روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة أيضًا، وقال ابن المديني: "إنه معروف"، وذكره ابن حبان في ثقاته). وله شواهد، منها: ١ - حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢١٩١)، وقال: (إسناد متصل صحيح)، وصححه النووي. ٢ - حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي ﷺ عند أحمد (١٨٨٢٤)، والدارقطني (٢١٩٤)، وصححه. ينظر: المحلى ٤/ ٣٧٧، المجموع ٦/ ٢٧٦، البدر المنير ٥/ ٦٤٥، الإرواء ٤/ ١٦. وعُلِم منه: أنَّهم لو صاموا بشهادةِ اثنين ثلاثين يومًا ولم يَرَوْهُ؛ أفطروا، صَحْوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدَّم. (وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ)؛ لزِمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشَّهرِ مِن طلاقٍ وغيرِه مُعلَّقٍ به؛ لعلمِه أنه مِن رمضانَ. (أَوْ رَأَى) وحدَه (هِلَالَ شَوَّالٍ؛ صَام) ولم يُفطِرْ؛ لقولِه ﵇: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رواه الترمذي وصحَّحه (١). _________ (١) رواه الترمذي (٨٠٢)، من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة، قال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه)، ووجه الغرابة، أن يحيى بن اليمان - وهو صدوق يخطئ كثيرًا، بل قال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير محفوظ) - جعله من مسند عائشة، والحديث معروف من مسند أبي هريرة، فقد رواه أبو علي الهروي في فوائده (٢٠٠)، من طريق يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم ومعمر جميعًا، عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة، كما جاء الحديث من طرق أخرى عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عند أبي داود (٢٣٢٤)، ولذا جعل الألباني الرواية الصحيحة هي الرواية عن أبي هريرة، وعَدَّ الرواية عن عائشة وَهم. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه، قال ابن معين وأبو بكر البزار: (لم يسمع من أبي هريرة)، وقال أبو زرعة: (لم يلقه)، فالحديث فيه انقطاع، على أن البخاري أثبت سماع ابن المنكدر من عائشة، قال ابن حجر: (وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة فإنه مات بعدها)، وقد تابع ابنَ المنكدر سعيدٌ المقبري عند الترمذي (٦٩٧)، بسند لا بأس به، فيكون الحديث بمجموع الطريقين ثابت. ينظر: الكامل في الضعفاء ٩/ ٩٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٣، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧٤، الإرواء ٤/ ١١، مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية ص ٩٤. وإنِ اشتبهت الأشهرُ على نحوِ مَأْسورٍ؛ تَحَرَّى وصام (١)، وأجزأه إن لم يَعلمْ أنَّه يتقدَّمُه (٢)، ويَقضي ما وافق عيدًا أو أيامَ تشريقٍ. (وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ) في شهرِ رمضانَ (لِكُلِّ مُسْلِمٍ)، لا كافرٍ، ولو أسلم في أثنائِه قَضَى الباقي فقط، (مُكَلَّفٍ)، لا صغيرٍ ومجنونٍ، (قَادِرٍ)، لا مريضٍ يَعجَزُ عنه؛ للآيةِ. وعلى وَلِيِّ صغيرٍ مطيقٍ أَمْرُه به، وضَرْبُه عليه؛ ليعتادَه. (وَإِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ) برؤيةِ الهلالِ تلك الليلةَ؛ (وَجَبَ الإِمْسَاكُ وَالقَضَاءُ) لذلك اليومِ الذي أفطره (عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ)، أي: وجوبِ الصومِ، وإن لم يكن حالَ الفطرِ مِن أهلِ وجوبِه. (وَكَذَا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهُرَتَا) في أثناءِ النهارِ، فيُمسكان ويَقضيان. (وَ) كذا (مُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِرًا)، يُمسكُ ويَقضي. وكذا لو بَرِئ مريضٌ مفطرًا، أو بلَغ صغيرٌ في أثنائِه مفطرًا؛ أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. وإنْ عَلِم مسافرٌ أنه يَقْدِمُ غدًا؛ لزِمه الصومُ، لا صغيرٌ عَلِم أنَّه _________ (١) ساقطة من (أ) و(ب) و(ع). (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تقدمه. يَبلُغُ غدًا؛ لعدمِ تكليفِه. (وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يُجزئُ في كفارةٍ: مُدٌّ مِنْ بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ مِنْ غيرِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) [البقرة: ١٨٤]: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هِيَ لِلكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ» رواه البخاري (١)، والمريضُ الذي لا يُرجَى برؤه في حُكمِ الكبيرِ. لكن إنْ كان الكبيرُ أو المريضُ الذي لا يُرجَى برؤه مسافرًا؛ فلا فديةَ؛ لفطرِه بعذرٍ معتادٍ، ولا قضاءَ؛ لعَجزِه عنه. (وسَنُّ) الفطرُ (لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ) الصومُ، (وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ)، ولو بلا مشقةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥]، ويُكرَه لهما الصومُ. ويجوزُ وطءٌ لِمَن به مرضٌ يَنتفِعُ به فيه، أو به شَبَقٌ ولم تَندفِع شهوتُه بدونِ وطءٍ، ويَخافُ تشقُّقَ أُنثييه، ولا كفارةَ، ويَقضي، ما لم يَتعذَّر لِشَبَقٍ فيُطْعِم، ككبيرٍ. وإن سافر ليُفطرَ حَرُمَا. (وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ؛ فَلَهُ الفِطْرُ) إذا _________ (١) رواه البخاري (٤٥٠٥)، ولفظه: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا». فارق بيوتَ قريتِه ونحوِها؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارِ الصحيحةِ (١)، والأفضلُ عدمُه. (وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا (٢) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَاهُ)، أي: قضتا الصومِ (فَقَطْ) مِنْ غيرِ فديةٍ؛ لأنهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسِه. (وَ) إن أفطرتَا خوفًا (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فقط؛ (قَضَتَا) عددَ الأيامِ، (وَأَطْعَمَتَا)، أي: ووجب على مَن يَمُونُ الولدَ أن يُطْعِمَ عنهما (لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يجزئ في كفارةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: ١٨٤]، قال ابنُ عباسٍ: «كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامِ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» رواه أبو داود (٣)، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): الصريحة. (٢) في (ع): نفسهما. (٣) رواه أبو داود (٢٣١٨)، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي: (اختصره اختصارًا مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم)، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (٣٨١)، والبيهقي (٨٠٧٧)، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا»، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٤/ ١٨. تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحًا في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم. ورُوِي عن ابنِ عمرَ (١). وتُجزئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً. ومتى قَبِل رضيعٌ ثَدْيَ غيرِها وقَدِر أنْ يَستأجِرَ له؛ لم تُفطر، وظِئْرٌ كأمٍ. ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرقٍ. وليس لمن أُبِيح له الفطرُ برمضانَ صومُ غيرِه فيه. (وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءًا مِنهُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصومَ الشرعيَّ الإمساكُ مع النيةِ، فلا يضافُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه. فإن أفاق جزءًا من النهارِ صحَّ الصومُ، سواءٌ كان مِن أولِ النهارِ أو آخرِه. _________ (١) رواه الشافعي (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٧٥٦١)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة»، وإسناده صحيح. (لَا إِنْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ) فلا يَمْنَعُ صحَّةَ صومِه؛ لأنَّ النومَ عادةٌ، ولا يزولُ به الإحساسُ بالكليةِ. (وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيْهِ القَضَاءُ)، أي: قضاءُ الصَّومِ الواجبِ زمنَ الإغماءِ؛ لأنَّ مدَّتَه لا تطولُ غالِبًا، فلم يَزُل به التكليفُ، (فَقَطْ) بخلافِ المجنونِ، فلا قضاءَ عليه؛ لزوالِ تكليفِه. (وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ)، بأن يَعتقدَ أنَّه يصومُ مِن رمضانَ، أو قضائِه، أو نذرٍ، أو كفارةٍ؛ لقولِه ﵇: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١)، (مِنْ اللَّيْلِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن عمرةَ، عن عائشةَ مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، وقال: (إسنادُه كلُّهم ثقاتٌ) (٢)، ولا فرق بين أولِ اللَّيلِ أو _________ (١) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .... (٢) رواه الدارقطني (٢٢١٣)، من طريق روح بن الفرج، عن عبد الله بن عباد، ثنا المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، قال الدارقطني: (تفرد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات)، وضعَّف ابن حبان هذا الحديث، وقال: (وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن حفصة، صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا، روى عنه - أي: عن عبد الله بن عباد - روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة)، وقد رواه الليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، وابن أبي مريم، وأشهب، جميعهم عن يحيى بن أيوب بالإسناد الذي ذكره ابن حبان، وهذا الحديث من رواية روح عن عبد الله بن عباد، فالإسناد باطل، وإنما هو من حديث حفصة كما ذكر ابن حبان. وحديث حفصة: رواه الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عنها، وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه: فرواه مرفوعًا: عبد الله بن أبي بكر عند أبي داود (٢٤٥٤)، وابن جريج عند النسائي في الكبرى (٢٦٥٥)، وهو مدلس وقد عنعنه، ولذا يقول النسائي: (وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ). ورواه موقوفًا: مالك، وعقيل، وعبيد الله، والزبيدي، ومعمر، وابن عيينة، ويونس وغيرهم، عند البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٣٣)، وعند غيره. ورجَّح الموقوف: أحمد، والبخاري وقال: (غير المرفوع أصح)، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وابن عبد البر، وابن التركماني، وابن عبد الهادي، وقال: (حديث حفصة الصحيح وقفه كما نص عليه الحذاق من الأئمة). ورجَّح المرفوع: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، الدارقطني، وابن حزم، والخطابي، والبيهقي، والبغوي، والأشبيلي، وابن تيمية، والنووي، وابن حجر، والألباني، ووجه ذلك: أن الذي رفعوه من الثقات وهم: عبد الله بن أبي بكر وابن جريج، ولأن الزهري واسع الرواية، فلا يبعد أن يرويه تارة مرفوعًا وتارة موقوفًا، ولأن فتوى ابن عمر وحفصة به مما يقوي رفعه، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد احتج بالمرفوع مما يدل على صحته عنده، والمشهور عن أحمد احتجاجه بالموقوف كما في مسائل صالح وابنه عبد الله. ينظر: علل الحديث ٣/ ٩، مسائل صالح ٣/ ١٨٨، مسائل عبد الله ص ١٩٤، صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢١٢، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٠، معالم السنن ٢/ ١٣٤، السنن الكبرى ٤/ ٣٤٠، المحلى ٤/ ٢٨٨، شرح السنة ٦/ ٢٦٩، شرح العمدة لشيخ الإسلام ١/ ١٨٢، تنقيح التحقيق ٣/ ١٧٨، المجموع ٦/ ٢٨٩، الجوهر النقي ٤/ ٢٠٢، التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٧، فتح الباري ٤/ ١٤٢، عمدة القاري ١/ ٣٠٥، الإرواء ٤/ ٢٥. وسطِه أو آخرِه (١)، ولو أتى بعدَها ليلًا بمنافٍ للصومِ مِن نحوِ أكلٍ ووطءٍ (٢)، (لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ)، لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ _________ (١) في (ب) بدل قوله: (أو وسطِه أو آخرِه): وأوسطه وآخره. (٢) في (ع): أو وطء. لا يَفسُدُ صومُه بفسادِ صومِ غيرِه، (لَا نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ)، أي: لا يُشترطُ أن ينويَ كونَ الصوم فرضًا؛ لأنَّ التعيينَ يجزئُ عنه. ومَن قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء اللهُ، متردِّدًا؛ فسدت نيَّتُه، لا متبرِّكًا، كما لا يَفسُدُ الإيمانُ بقولِه: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ، غيرَ متردِّدٍ في الحالِ (١). ويَكفي في النيِّةِ الأكلُ والشربُ بنيةِ الصومِ. (وَيَصِحُّ) صومُ (النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ) (٢)؛ لقولِ معاذٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، وحذيفةَ (٥)، وحديثِ عائشةَ: «دَخَلَ عَلَّي _________ (١) قوله: «غير متردد في الحال» جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف: أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٣٨٥، وعقد شيخ الإسلام فصلًا في مسألة: (الاستثناء في الإيمان)، ومذاهب الناس فيها في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٣٣. (٢) جعلها في الأصل من الشرح لا من المتن. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٩١١٠)، من طريق أبي الأشعث، قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحى، فيسألهم فيقول: «عندكم شيء؟» فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. وجاء عن معاذ من طرق تدل على ثبوت ذلك عنه. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٩٠٨٤)، والبيهقي (٧٩٢١)، من طريق الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: «أحدكم يأخذ النظرين، ما لم يأكل أو يشرب»، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٤. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٩٠٩١)، والبيهقي (٧٩٢٠)، وعلقه البخاري مجزومًا به في باب إذا نوى بالنهار صومًا (٣/ ٢٩)، عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن حذيفة ﵁ بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام»، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٤. النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» رواه الجماعةُ إلا البخاري (١)، وأمر بصومِ يومِ عاشوراء في أثنائِه. ويُحكمُ بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه مِنْ وقتِها. (وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدًَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي؛ لَمْ يجْزِئْهُ)؛ لعدمِ جَزْمِه بالنيةِ. وإنْ قال ذلك ليلةَ الثلاثين مِن رمضانَ، وقال: وإلا فأنا مفطرٌ، فبان مِن رمضانَ؛ أجزأه؛ لأنَّه بنى على أصلٍ لم يَثبُت زوالُه. (وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ)، أي: صار كمَنْ لَمْ يَنْوِ؛ لقطعِه النيةَ، وليس كَمَنْ أكَل أو شرِب، فيصحُّ أن ينويَه نفلًا بغيرِ رمضانَ. ومَنْ قَطَع نيةَ نذرٍ أو كفارةٍ ثم نواه نفلًا، أو قَلَب نيَّتَهما إلى نفلٍ؛ صحَّ، كما لو انتقل مِن فرضِ صلاةٍ إلى نفلِها. _________ (١) رواه أحمد (٢٥٧٣١)، ومسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٢٣٢٣)، وابن ماجه (١٧٠١).
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការកាន់បួស - គីតាបអាល់ស៊យាម) សោម (ការបួស) ឬស៊យាមតាមភាសាមានន័យថាការទប់ស្កាត់និងការតម។ តាមក្បួនច្បាប់គឺការតមពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យខូចបួស (ការបរិភោគផឹកនិងការរួមដំណេក) ចាប់ពីពេលទាបភ្លឺ (ហ្វាហ្សើរ) រហូតដល់ថ្ងៃលិចដោយមានចេតនា (នីយ៉ាត់) ស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ «កាតព្វកិច្ចនៃការកាន់បួសខែរ៉ម៉ាឌន» គឺជាសសរទ្រូងទីបួននៃសសរទ្រូងទាំងប្រាំនៃសាសនាឥស្លាមស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ﷻ ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់ពាកូរ៉ោះអាយ៉ាត់ទី ១៨៣៖ ﴿ឱបណ្តាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយ! ការកាន់បួសត្រូវបានបញ្ញត្តិជាកាតព្វកិច្ចលើពួកអ្នកដូចដែលធ្លាប់បានបញ្ញត្តិលើបណ្តាអ្នកជំនាន់មុនពួកអ្នកដែរដើម្បីឱ្យពួកអ្នកមានការកោតខ្លាច﴾។ «ការបញ្ជាក់ពីការចូលដល់ខែរ៉ម៉ាឌន»៖ ១. «ការមើលឃើញព្រះចន្ទខែថ្មី (ហ៊ីឡាល់ - Hilal)» ដោយសាក្សីមូស្លីមសេរីជនគួរឱ្យទុកចិត្តតែម្នាក់គត់ស្របតាមទង្វើរបស់ព្យាការី ﷺ ដែលបានទទួលយកការមើលឃើញរបស់លោកអ៊ីព្នអ៊ូម៉ើរ ﵄។ ២. «ការបំពេញខែស្ហះបានឱ្យគ្រប់ ៣០ ថ្ងៃ» ប្រសិនបើផ្ទៃមេឃមានពពកបាំងមើលមិនឃើញព្រះចន្ទស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកកាន់បួសនៅពេលឃើញព្រះចន្ទហើយចូរពួកអ្នកចេញបួសនៅពេលឃើញព្រះចន្ទប៉ុន្តែប្រសិនបើមានពពកបាំងចូរពួកអ្នករាប់ខែស្ហះបានឱ្យគ្រប់ ៣០ ថ្ងៃ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ចេតនា (នីយ៉ាត់) ពេលយប់»៖ ចំពោះការកាន់បួសហ្វ័រដ៍គឺត្រូវតែតាំងចិត្តចេតនាក្នុងចិត្តនៅពេលយប់មុនពេលទាបភ្លឺ (ហ្វាហ្សើរ) ជារៀងរាល់យប់ស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)៖ «អ្នកណាដែលមិនបានតាំងចិត្តបួសតាំងពីយប់មុនទាបភ្លឺគឺគ្មានបួសឡើយសម្រាប់គេ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الصيام)

ឌុយអាល់
86
#86
(បាតុភូតដែលបំផ្លាញការតមអាហារហើយត្រូវសងសឹក) និងពាក់ព័ន្ធនឹងវា (ទំព័រ 20)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك (مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أوْ اسْتَعَطَ) بدهنٍ أو غيرِه فوصل إلى حَلْقِه أو دماغِه، (أَو احْتَقَنَ، أَو اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ)، أي: بما عَلِم وصولَه (إِلَى حَلْقِهِ) لرطوبتِه أو حِدَّتِه، مِنْ كُحْلٍ، أو صَبِرٍ (١)، أو قَطُورٍ (٢)، أو ذَرُورٍ (٣)، أو إثْمِدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مُطَيَّبٍ؛ فَسَد صومُه؛ لأنَّ العَيْنَ منفذٌ، وإن لم يكن معتادًا. (أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا) مِنْ أيِّ موضِعٍ كان (غَيْرَ إِحْلِيلِهِ)، فلو قطَر فيه (٤)، أو غيَّب فيه شيئًا فوصل إلى المثانةِ؛ لم يَبطُل صومُه. _________ (١) قال في المصباح (١/ ٣٣١): (الصبِر: الدواء المر، بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغة قليلة). (٢) القَطور: بفتح القاف: سائل يقطر في العين للعلاج أو الغسْل. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٤٤. (٣) الذَّرور: بالفتح، ما يُذر في العين من الدواء اليابس. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٥٧. (٤) قال في المطلع (ص ١٨٥): (قَطَرَ في إِحْلِيلِه: مخفف الطاء، قال الجوهري: قطرا الماء وغيره يقطر، وقطرته أنا، يتعدى ولا يتعدى، قال: والإحليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع والثدي). (أَو اسْتَقَاءَ)، أي: استدعَى القيءَ فقاء؛ فسد (١) أيضًا؛ لقولِه ﵇: «مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»، حسَّنه الترمذي (٢). _________ (١) في (ب): فسد صومه. (٢) رواه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (١٩٦٠)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١٥٥٦)، والدارقطني (٢٢٧٣)، جميعهم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا. والحديث صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّنه المنذري والنووي وابن الملقن، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وقال الدارقطني: (رواته ثقات كلهم)، وتابعه عبد الحق الأشبيلي وابن دقيق العيد. وأعلَّه جمع من الحفاظ بأنه وهم، إما من هشام بن حسان أو من عيسى بن يونس، قال أحمد: (ليس هذا بشيء، إنما هو من أكل ناسيًا فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه)، قال البخاري: (ما أراه محفوظًا، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم، أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم)، وقال أبو داود: (نخاف ألا يكون محفوظًا)، وقال الترمذي: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا يصح إسناده)، وقال البيهقي: (تفرد به هشام بن حسان الفُردوسي وقد أخرجه أبو داود في السنن، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا). وأعلَّه النسائي بأن الحديث روي موقوفًا عن أبي هريرة، فرواه في الكبرى (٣١١٨)، من طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: «من قاء وهو صائم فليفطر». وأجيب عن القول بأن هشام وهم فيه: بأن هشام بن حسان ثقة من رجال الصحيحين، بل هو أثبت الناس في ابن سيرين، وزيادة الثقة مقبولة. وأجيب عن القول بأن عيسى بن يونس وهم فيه: بأن حفص بن غياث تابعه في رواية أبي داود وابن ماجه. ولعل القول بأن الوهم - إن كان - من هشام أقرب، لما روى الدارمي (١٧٧٠)، قال عيسى - يعني ابن يونس -: «زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا». ينظر: العلل الكبير ص ١١٥، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٧١، البدر المنير ٥/ ٦٥٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤١٠، الإرواء ٤/ ٥١. (أَوْ اسْتَمْنَى) فأَمْنى أو مذَّى (١)، (أَوْ بَاشَرَ) دونَ الفرجِ، أو قَبَّل، أو لمس؛ (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ) منِيًّا؛ فسد صومُه، لا إنْ أَمْذى. (أَوْ حَجَمَ، أوْ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ، عَامِدًا ذَاكِرًا) في الكلِّ (لِصَوْمِهِ؛ فَسَدَ) صومُه؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رواه أحمدُ، والترمذي (٢)، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): أمذى. (٢) جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة، قال الترمذي: (وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان، ويقال: ابن يسار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال)، وأقوى هذه الأحاديث: الأول: حديث ثوبان: رواه أحمد (٢٢٣٨٢)، وأبو داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠)، من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إنما على شرط مسلم، لأن أبا أسماء الرحبي لم يرو له البخاري، وإنما روى له في الأدب المفرد. الثاني: حديث شداد: رواه أحمد (١٧١١٢)، وأبو داود (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد. وصححه ابن المديني، وأحمد، وابن راهويه، والدارمي، وابن حبان، وابن حزم، والنووي، والألباني. قال الترمذي: (قال البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعًا، رواه عن أبى أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد)، قال الترمذي: (وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان)، وقال الدارمي: (صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس، وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد). الثالث: حديث رافع بن خديج: رواه أحمد (١٥٨٢٨)، والترمذي (٧٧٤)، من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، عن السائب بن يزيد، عن رافع. قال أحمد: (أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)، وقال ابن المديني: (لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثًا أصح من هذا)، وقال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حزم، وابن عبد الهادي، والألباني. وأعلَّ البخاري، وابن معين، وإسحاق بن منصور، وأبوحاتم حديث رافع بن خديج، حتى قال أبو حاتم: (هو عندي باطل)، وقال ابن معين: (حديث رافع أضعفها)، قال الترمذي: (سألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلتُ: ما علَّتُه؟ قال: روى هشامٌ الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديثَ «مهرُ البغي خبيث»، وروى عن يحيى، عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدَّثه أن ثوبان أخبر به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث، والله أعلم)، وأجيب: بأن يحيى بن أبي كثير رواهما جميعًا عن أبي قلابة، ويدل على عدم غلط معمر: أن معاوية بن سلام تابعه عليه عند ابن خزيمة، ولذا قال البيهقي: (كأن يحيى بن أبي كثير روى الحديث بالإسنادين جميعًا)، وقال الحاكم: (وليُعلَم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير، قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة - يعني حديث ثوبان -، وحكم علي بن المديني للآخر بالصحة - يعني حديث رافع -، فلا يعلل أحدهما بالآخر). وقد ذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: (ليس فيها حديث يثبت - يعني أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم -)، وبلغ الإمام أحمد قوله هذا، فقال في رواية المرُّوذي: (هذا كلام مجازفة)، على أن الميموني روى عن يحيى بن معين أنه قال: (أنا لا = قال ابنُ خزيمةَ: (ثبتت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك) (١). ولا يُفطِرُ بِفَصْدٍ، ولا شَرْطٍ، ولا رُعافٍ. (لَا) إن كان (نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا)، ولو بِوَجُورِ (٢) مغمىً عليه معالجةً، فلا يَفسُدُ صومُه وأجزأه؛ لقولِه ﵇: «عُفِيَ لأُمَّتِي عَنْ (٣) الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٤)، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه (٥). (أَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ) من طريقٍ، أو دقيق، أو دخان؛ لم يُفطِرْ لعدمِ إِمْكانِ التحرُّزِ مِن ذلك؛ أشْبَه النائمَ. _________ = أقول إن هذه الأحاديث مضطربة). وقال بعض الحفاظ: (الحديث في هذا متواتر)، قال ابن عبد الهادي: (وليس ما قاله ببعيد، ومن أراد معرفة ذلك فليطالع ما روي في ذلك في مسند أحمد، ومعجم الطبراني، وكتاب النسائي، والمستدرك للحاكم، والمستخرج للحافظ أبي عبد الله المقدسي، وغير ذلك من الأمهات). ينظر: العلل الكبير ص ١٢١، علل الحديث ٣/ ١٠٧، المحلى ٤/ ٣٣٦، السنن الكبرى ٤/ ٤٤٤، تنقيح التحقيق ٣/ ٢٥١، التلخيص الحبير ٢/ ٤١٥، الإرواء ٤/ ٦٥. (١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٢٧). (٢) قال في المطلع (ص ٤٢٦): (الوجور -بفتح الواو-: الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته). (٣) (من) غير موجودة في (أ) و(ع). (٤) تقدم تخريجه (١/ ٢٩٠)، حاشية (٥). (٥) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥). (أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)؛ لم يُفطِرْ؛ لقولِه ﵇: «عُفِيَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» (١)، وقياسُه على تَكرارِ النظرِ غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنه دونَه. (أَوْ احْتَلَمَ)؛ لم يَفسُدْ صومُه؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ مِن جهتِه، وكذا لو ذَرَعه القيءُ، أي: غَلَبَه. (أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ)، أي: طَرَحه لم يَفسُدْ صومُه، وكذا لو شقَّ عليه أن يلفِظَه فبلعه مع ريقِه مِن غيرِ قَصْدٍ؛ لما تقدَّم. وإن تميَّزَ عن ريقِه وبَلَعَه باختيارِه؛ أفطر. ولا يُفْطِرُ إنْ لَطَخ (٢) باطِنَ قدمِه بشيءٍ فوجد طعمَه بِحَلْقِه. (أَوْ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْثَرَ)، يعني: استنشق، (أَوْ (٣) زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) في المضمضةِ أو الاستنشاقِ، (أَوْ بَالَغَ) فيهما (فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ؛ لَمْ يَفْسُدْ) صومُه؛ لعدمِ القصدِ. وتُكرَه المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ، وتقدَّم، _________ (١) رواه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة لفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم». (٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٥٣): (لطخ ثوبه بالمداد وغيره لطخًا، من باب نفع، والتشديد مبالغة، وتلطخ: تلوث). (٣) في (ب): ولو. وكُرِهَا (١) له عَبَثًا، أو سَرَفًا (٢)، أو لحرٍّ، أو عطشٍ؛ كغَوْصِه في ماءٍ لغيرِ غُسْلٍ مشروعٍ أو تَبَرُّدٍ. ولا يَفسُدُ صومُه بما دخل حَلْقَه من غيرِ قصدٍ. (وَمَنْ أَكَلَ) أو شرِب، أو جامع (شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرِ) ولم يتبيَّن له طلوعُه؛ (صَحَّ صَوْمُهُ)، ولا قضاءَ عليه ولو تردَّد؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليلِ. (لَا إِنْ أَكَلَ) ونحوَه (شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ) مِنْ ذلك اليومِ الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبيَّن بعدَ ذلك أنَّها غربت؛ فعليه قضاءُ الصومِ الواجبِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النهارِ. (أَوْ) أكل ونحوَه (مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا)، أي: فبان طلوعُ الفجرِ، أو عدمُ غروبِ الشمسِ؛ قضى؛ لأنَّه لم يُتِمَّ صومُه. وكذا يَقضي إنْ أكل ونحوَه يعتقِدُه نهارًا فبان ليلًا ولم يُجَدِّد نيَّةً لواجبِ. لا مَن أكل ظانًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ. _________ (١) في (ق): كره. (٢) في (ق): إسرافًا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យខូចបួសនិងកាតព្វកិច្ចសងកាហ្វារ៉ោះ - បាប់ម៉ាយុហ្វស៊ីឌុសសោម) ចំណុចដែលធ្វើឱ្យខូចបួសមានដូចខាងក្រោម៖ ១. «ការបរិភោគនិងការផឹកដោយចេតនា»។ ប្រសិនបើបរិភោគឬផឹកដោយភ្លេចភ្លាំងនោះមិនខូចបួសឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «អ្នកណាដែលភ្លេចខណ៖ដែលគេកំពុងបួសរួចគេបានបរិភោគឬផឹកចូរឱ្យគេបន្តបួសរបស់គេឱ្យចប់ចុះពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)បានផ្តល់អាហារនិងទឹកឱ្យគេផឹក» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ ២. «អ្វីៗដែលចូលទៅក្នុងក្រពះតាមមាត់ច្រមុះឬការចាក់ថ្នាំបំប៉នកម្លាំង» ដែលមានអត្ថន័យស្មើនឹងអាហារ។ រីឯការចាក់ថ្នាំព្យាបាលធម្មតាមិនបំប៉នមិនធ្វើឱ្យខូចបួសឡើយ។ ៣. «ការក្អួតដោយចេតនា»។ ប្រសិនបើក្អួតមកដោយអចេតនាមិនខូចបួសឡើយ។ ៤. «ការបញ្ចេញទឹកកាម (ម៉ានី) ដោយចេតនា» តាមរយ៖ការថើបការស្ទាបអង្អែលឬការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង។ រីឯការដេកលក់យល់សប្តិបញ្ចេញទឹកកាមមិនធ្វើឱ្យខូចបួសឡើយ។ ៥. «ការធ្លាក់ឈាមរដូវ (ហាយដ៍) ឬឈាមសម្រាលកូន (នីហ្វាស)» ទោះបីជាកើតឡើងមួយវិនាទីមុនថ្ងៃលិចក្តីបួសត្រូវខូចភ្លាមៗ ហើយត្រូវសងវិញ។ ៦. «ការជប់ឈាម (ហ៊ីចាម៉ះ)» តាមមជ្ឈដ្ឋានហាន់បាលីទាំងអ្នកជប់និងអ្នកដែលត្រូវគេជប់គឺខូចបួសស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)៖ «អ្នកជប់ឈាមនិងអ្នកដែលត្រូវគេជប់បានខូចបួសហើយ»។ ៧. «ការក្បត់សាសនា (រីដដោះ)»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة)، وما يتعلق بذلك

ឌុយអាល់
87
#87
(កំសាន្ត) (ពីអ្នកប្រមូលផ្តុំនៅថ្ងៃ Ramadhan) (ទំព័រ ២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ) ولو في يومٍ لَزِمَه إمساكُه، أو رأى الهلالَ ليلتَه ورُدَّت شهادتُه، فَغَيَّب حشفَةَ ذَكَرِه الأصليِّ (فِي قُبُلٍ) أصليٍّ (أَوْ دُبُرٍ)، ولو ناسيًا أو مكرهًا (١)؛ (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ)، أنزل أَوْ لا. ولو أَوْلجَ خُنثى مُشْكلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خنثى مُشْكِلٍ، أو قُبُلِ امرأةٍ، أَوْ أَوْلج رَجُلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خُنْثَى مُشْكلٍ؛ لم يَفسُدْ صومُ واحدٍ منهما إلا أن يُنْزِلَ؛ كالغُسلِ، وكذا إذا أنزل مجبوبٌ أو امرأتان بمساحقةٍ. (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ) ولو عَمْدًا (فَأَنْزَلَ) منيًّا أو مذيًّا، (أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ) المجامَعةُ (مَعْذُورَةً) بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ فالقضاءُ ولا كفارةَ. وإن طاوَعَتْ عامِدةً عالمةً فالكفارةُ أيضًا. (أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ) المباحِ فيه القصرُ، أو في مرضٍ يُبيحُ الفطرَ؛ (أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)؛ لأنَّه صومٌ لا يلزمُ المضيُّ _________ (١) في الأصل و(ح) إشارة إلى نسخة: أو جاهلًا. فيه، أشبه التطوعَ، ولأنه يُفطِرُ بنيَّتِه الفطرَ، فيقعُ الجِماعُ بعدَه. (وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ) مُتَفرِّقَين أو متوالِيَيْن، (أَوْ كَرَّرَهُ)، أي: كَرَّر الوطءَ (فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر) للوطءِ الأَوَّلِ؛ (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ)، وهي ما إذا كرَّر الوطءَ في يومٍ قبل أن يُكفِّرَ، قال في المغني والشرح: (بغيرِ خلافٍ) (١)، (وَفِي الأُولَى)، وهي ما إذا جامع في يومين: (اثْنَتَانِ)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ. (وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ؛ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ وقد تكرَّر، فتَتكرَّرُ هي كالحجِ. (وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ)؛ كمن لم يَعْلَم برؤيةِ الهلالِ إلا بعدَ طلوعِ الفجرِ، أو نَسِي النيةَ، أو أكل عامدًا (إِذَا جَامَعَ)؛ فعليه الكفارةُ؛ لهتكِه حُرْمَةَ الزمنِ. (وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ؛ لَمْ تَسْقُطْ) الكفارةُ عنه؛ لاستقرارِها، كما لو لم يطرأ العذرُ. (وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)؛ لأنَّه لم يَرِد به نصٌّ، وغيرُه لا يَساويه. والنَّزْعُ جماعٌ. _________ (١) المغني (٣/ ١٤٤)، والشرح الكبير (٣/ ٦١). والإنزالُ بالمساحقةِ كالجِماعِ، على ما في المنتهى (١) (٢). (وَهِيَ)، أي: كفارةُ الوطءِ في نهارِ رمضانَ: (عِتْقُ رَقْبَةٍ) مؤمنةٍ، سليمةٍ (٣) مِنَ العيوبِ الضارةِ بالعملِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبةً (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصومَ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شيئًا يُطْعِمُه للمساكين؛ (سَقَطَتْ) الكفارةُ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لما دفَع إليه النبيُّ ﷺ التمرَ لِيُطْعِمَه للمساكين فأخبَره بحاجتِه، قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (٤)، ولم يَأْمُره بكفارةٍ أخرى، ولم يَذْكر له بقاءَها في ذمَّتِه، بخلافِ كفارةِ حجٍّ، وظهارٍ، ويمينٍ، ونحوِها. ويَسقُطُ الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنِه. _________ (١) منتهى الإرادات (١/ ١٦١). (٢) زاد في (ق): والمعتمد ما في الإقناع من عدم وجوب الكفارة بالإنزال بالمساحقة. (٣) في (ب): سالمة. (٤) رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការរួមដំណេកក្នុងពេលថ្ងៃនៃខែរ៉ម៉ាឌននិងកាហ្វារ៉ោះធ្ងន់ធ្ងរ) សេចក្តីសម្រេចលើការរួមដំណេកក្នុងពេលថ្ងៃនៃខែរ៉ម៉ាឌន៖ «ការរួមដំណេកដោយចេតនាក្នុងពេលថ្ងៃនៃខែរ៉ម៉ាឌនគឺជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ» ដែលធ្វើឱ្យខូចបួសជាឯកច្ឆន្ទរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយបុគ្គលនោះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ច៖ ១. ត្រូវទប់មិនបរិភោគអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃលិច (អ៊ីមសាក)។ ២. ត្រូវកាន់បួសសងថ្ងៃនោះឡើងវិញ ១ ថ្ងៃ (កាដា)។ ៣. «ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចសងទោសធ្ងន់ធ្ងរ (កាហ្វារ៉ោះម៊ូហ្កាល់ឡាហ្សាះ - Kaffarah Mughallazah)» តាមលំដាប់លំដោយផ្អែកតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)សហ៊ីហ៍របស់លោកអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះ ﵁៖ • «ទីមួយ»៖ ដោះលែងទាសករមូស្លីម ១ នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ • «ប្រសិនបើគ្មានសមត្ថភាព»៖ ត្រូវកាន់បួស ២ ខែជាប់ៗគ្នាដោយមិនដាច់ (៦០ ថ្ងៃ)។ • «ប្រសិនបើគ្មានសមត្ថភាពទៀត»៖ ត្រូវផ្តល់អាហារដល់ជនទុគ៌តចំនួន ៦០ នាក់ (ដោយម្នាក់ៗទទួលបានស្បៀងអាហារកន្លះសាអ៍ឬ ១ មុដ)។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះក្រីក្រខ្លាំងគ្មានលទ្ធភាពសូម្បីតែផ្តល់អាហារដល់ជនក្រីក្រនោះទោសកាហ្វារ៉ោះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយរហូតដល់គាត់មានលទ្ធភាព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ومن جامع في نهار رمضان)

ឌុយអាល់
88
#88
(ភិក្ខុដែលស្អប់និងដកខ្លួន) ក្នុងការតវ៉ា (និងការកាត់ទោស) ដែលមានន័យថា: ការតវ៉ានៅ (ទំព័រ 30)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم (يُكْرَهُ) لصائمٍ (جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ)؛ للخروجِ مِن خلافِ مَن قال بفطرِه. (وَيَحْرُمُ) على الصائمِ (بَلْعُ النُّخَامَةِ)، سواءٌ كانت مِن جَوْفِه أو صَدْرِه أو دِمَاغِه، (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ)، أي: لا بالريقِ، (إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ)؛ لأنَّها مِن غيرِ الفمِ. وكذلك إذا تنجَّسَ فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه فبلَعه وإنْ قلَّ؛ لإمكانِ التحرُّزِ منه. وإنْ أخرج مِن فمِه حصاةً، أو درهمًا، أو خيطًا ثم أعاده؛ فإن كَثُر ما عليه أفطَر، وإلا فلا. ولو أخرَجَ لسانَه ثُمَّ أعاده؛ لم يُفْطِر بما عليه ولو كثُر؛ لأنَّه لم يَنفصِل عن محلِّه. ويفطرُ بريقٍ أخرجه إلى ما بين شَفَتَيْه ثُمَّ بَلَعه. (وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)، قال المجدُ: (المنصوصُ عنه: أنه لا بأس به لحاجةٍ ومصلحةٍ) (١)، _________ (١) قاله في شرح الهداية، كما في الإنصاف (٣/ ٣٢٦). وحكاه هو والبخاري عن ابنِ عباسٍ (١). (وَ) يُكْره (مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ)، وهو الذي كلَّما مضَغَه صَلُبَ وقوي؛ لأنَّه يجلبُ الغمَّ (٢)، ويجمعُ الريقَ، ويورِثُ العطشَ. (وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهَمَا)، أي: طَعْمَ الطعامِ والعلكِ (فِي حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأنه أوصَلَه إلى جوفِه. (ويَحْرُمُ) مَضْغُ (العِلْكِ المُتَحَلِّلِ) مطلقًا إجماعًا، قاله في المبدعِ (٣)، (إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ) وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنعِ (٤)، والمغني (٥)، والشرحِ (٦)؛ لأنَّ المُحرَّمَ إدخالُ ذلك إلى جوفِه ولم يوجَدْ. وقال في الإنصافِ: (والصحيحُ مِنَ المذهبِ: أنَّه يَحرمُ مَضْغُ ذلك ولو لم يَبتلِع ريقَه، وجزم به الأكثرُ) انتهى (٧)، وجزم به في _________ (١) علقه البخاري عن ابن عباس بصيغة الجزم في باب اغتسال الصائم، (٣/ ٣٠)، ووصله ابن أبي شيبة (٩٢٧٨)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر»، وحسَّنه الألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٨٦. (٢) في (أ) و(ب) و(ق): يجلب البلغم. وفي (ع): يحلب البلغم. (٣) (٣/ ٣٨). (٤) (ص ١٠٤). (٥) (٣/ ١٢٥). (٦) (٣/ ٧٣). (٧) (٣/ ٣٢٧). الإقناعِ (١)، والمنتهى (٢). ويُكرَه أنْ يدَعَ بَقَايَا الطَّعامِ بين أسنانِه، وشَمُّ ما لا يُؤمَنُ أن يجذِبَه نَفَسٌ؛ كسحيقِ مسكٍ. (وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ) ودواعي الوطءِ (لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْهَا شَابًّا، وَرَخَّصَ لِشَيْخٍ» رواه أبو داودَ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ (٣)، _________ (١) (١/ ٥٠٤). (٢) (١/ ١٦١). (٣) رواه أبو داود (٢٣٨٧)، من طريق إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، جوَّد إسناده النووي، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). وضعَّفه ابن حزم، وابن القيم، وقال ابن حجر: (فيه ضعف)، وذلك لجهالة أبي العنبس، قال ابن حزم: (ولا يدرى من هو)، وقال ابن حجر: (مقبول)، أي: لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد، قال ابن القيم: (ولا يصح عنه ﷺ التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت). وأُعِلَّ أيضًا: بأن النبي ﷺ كان يُقبل عائشة وهي شابة، وهذا الحديث تفرد به أبو العنبس، فالتفرد منه غير مقبول والحالة هذه، ولذا قال في ذخيرة الحفاظ: (وكأن ابن عدي عده في أفراد إسرائيل). وأجاب عن ذلك الألباني: أن أبا العنبس روى عنه جماعة من الثقات كشعبة، ومِسعر، وأبي عوانة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأن الحديث له شاهدين: أحدهما من حديث عائشة مرفوعًا عند البيهقي (٨٠٨٤)، والآخر من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا عند أحمد (٦٧٣٩)، وكلاهما فيه ضعف، ولكنْ يصلحان في الشواهد. ينظر: المحلى ٤/ ٣٤١، المجموع ٦/ ٣٥٥، زاد المعاد ٢/ ٥٥، فتح الباري لابن حجر ٤/ ١٥٠، ذخيرة الحفاظ ٢/ ٦٥٦، صحيح أبي داود ٧/ ١٤٨. ورواه سعيدٌ عن أبي هريرةَ (١)، وأبي الدرداءِ (٢)، وكذا عن ابنِ عباسٍ بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، «وَكَانَ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ لما كَانَ مَالِكًا لإِرْبِهِ» (٤)، وغيرُ ذي الشَهوةِ في معناه. وتَحرمُ (٥) إنْ ظَنَّ إنزالًا. _________ (١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه البيهقي (٨٠٨٥)، من طريق مِسعر، عن ابن أبي سلمة، عن أبيه، قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القُبلة وهو صائم فرخص له، ونهى عنها شابًا. وابن أبي سلمة هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ) ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٦. (٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولم نقف عليه عند غيره. (٣) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه مالك (١٠٢٨)، والشافعي (ص ١٠٤)، والبيهقي (٨٠٨٧)، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وصحح النووي إسناده، على أن فيه عطاء بن يسار، قال الحافظ: (صدوق اختلط)، وزيد بن أسلم ممن روى عنه قبل الاختلاط، ثم إن بين عطاء وابن عباس واسطة كما عند ابن ماجه (١٦٨٨)، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب»، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد ابن عبد الله الواسطي سمع فيه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا). ينظر: المجموع ٦/ ٣٥٤، تقريب التهذيب ص ٣٩١، مصباح الزجاجة ٢/ ٦٨. (٤) رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، من حديث عائشة، بلفظ: «كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه». (٥) من هنا يبدأ خرم من (أ) إلى قوله: (في ذلك كالحج. باب صوم التطوع). (وَيَجِبُ) مطلقًا (اجْتِنَابُ كَذِبٍ، وَغِيبَةٍ)، ونميمةٍ، (وشَتْمٍ)، ونحوِه؛ لقولِه ﵇: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه أحمدُ، والبخاري، وأبو داودَ وغيرُهم (١). قال أحمدُ: (ينبغي للصائمِ أن يَتعاهدَ صومَه من لسانِه، ولا يماري، ويصونَ صومَه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجدِ، وقالوا: نَحفظُ صومَنا ولا نغتابُ أحدًا، ولا يَعملُ عملًا يَجرحُ به صومَه) (٢). (وسُنَّ (٣) له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ، وكفُّ لسانِهِ عمَّا يُكرَه. وسُنَّ (لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ) جهرًا: (إِنِّي صَائِمٌ)؛ لقولِه ﵇: «فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (٤). (وَ) سُنَّ (تَأخِيرُ سُحُورٍ (٥) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقولِ _________ (١) رواه أحمد (١٠٥٦٢)، والبخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وابن ماجه (١٦٨٩). (٢) في رواية حنبل كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٥٤١). (٣) في (ق): يسن. (٤) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة. (٥) قال في المطلع (١٨٧): (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح). زيدِ بنِ ثابتٍ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟، قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» متفقٌ عليه (١). وكُره جماعٌ مع شكٍّ في طلوعِ فجرٍ، لا سُحورٌ. (وَ) سُنَّ (تَعْجِيلُ فِطْرٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» متفقٌ عليه (٢)، والمرادُ إذا تحقَّقَ غروب الشمسِ، وله الفطرُ بغلبةِ الظنِ. وتَحصلُ فضيلتُه (٣) بشربٍ، وكمالُها بأكلٍ، ويكونُ (عَلَى رُطَبٍ)؛ لحديثِ أنسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) تَمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رواه أبو داودَ، والترمذي وقال: (حسنٌ غريبٌ) (٥)، (فَإِنْ عُدِمَ) الرطبُ (فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَـ) على (مَاءٍ)؛ لما تقدَّم. _________ (١) رواه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧). (٢) رواه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨)، من حديث سهل بن سعد. (٣) في (ح): فضيلة. (٤) في (ب): يكن. (٥) رواه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦)، ورواه أحمد (١٢٦٧٦)، والحاكم (١٥٧٦)، والدارقطني (٢٢٧٨)، من طريق عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البناني، عن أنس. قال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وقال الدارقطني: (إسناد صحيح)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني. وقال النسائي: (هو خطأ)، وأعلَّه أبو حاتم وأبو زرعة، وقالا: (لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق) وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان، ولا نعلم رواه عن جعفر إلا عبد الرزاق)، وقال ابن عدي: (وهذا الحديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جعفر عن ثابت، عن أنس). ينظر: علل الحديث ٣/ ٦، الكامل لابن عدي ٢/ ٣٨٧، مسند البزار ١٣/ ٢٩٤، البدر المنير ٥/ ٦٩٨، التلخيص الحبير ٢/ ٤٣٥، الإرواء ٤/ ٤٥. (وَقَوْلُ مَا وَرَدَ) عندَ فطرِه ومنه: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» (١). (وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ)، أي: قضاءُ رمضانَ فورًا، (مُتَتَابِعًا)؛ لأنَّ _________ (١) جاء من حديث ابن عباس: رواه الدارقطني (٢٢٨٠)، والطبراني (١٢٧٢٠)، من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس مرفوعًا، وعبد الملك بن هارون قال الذهبى فيه: (تركوه)، وقال السعدي: (دجال)، ولذا ضعَّفه النووي، وابن القيم، وابن حجر، والألباني. ومن حديث أنس: رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٤٩)، من طريق داود بن الزبرقان، نا شعبة، عن ثابت البناني، عن أنس. وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا داود بن الزبرقان، تفرد به: إسماعيل بن عمرو)، قال الذهبي في إسماعيل: (ضعَّفه غير واحد)، وداود بن الزبرقان متروك، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك). ورواه أبو داود (٢٣٥٨)، من طريق حصين، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال ...، وذكره، قال ابن حجر: (وهو مرسل)، ووافقه الألباني، وأعلَّه أيضًا بمعاذ بن زهرة، فإنه لا يعرف، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: المجموع ٦/ ٣٦٢، زاد المعاد ٢/ ٤٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤٤٤، الإرواء ٤/ ٣٦. القضاءَ يَحكي الأداءَ، وسواءٌ أفطر بسببٍ محرَّمٍ أَوْ لا، وإن لم يَقضِ على الفورِ وجب العزمُ عليه. (وَلَا يَجُوزُ) تأخيرُ قضائِه (إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَان رَسُولِ اللهِ ﷺ» متفقٌ عليه (١)، فلا يجوزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَه ولا يَصِح. (فَإِنْ فَعَلَ)، أي: أخَّرَه بلا عذرٍ حَرُم عليه، وحينئذ (فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ) ما يُجزئُ في كفارةٍ، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابنِ عباسٍ (٢)، والدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ (٣)، وإن كان لعذرٍ فلا شيء عليه. _________ (١) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦)، وقوله: «لمكان رسول الله ﷺ»، من قول يحيى كما يظهر من رواية البخاري، لا من قول عائشة كما تدل عليه بعض رواياته، ويوضح ذلك ما في رواية مسلم الأخرى: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ يحيى يقوله». وبيَّن ذلك ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٩١). (٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه الدارقطني (٢٣٤٧)، والبيهقي (٨٢١١)، من طرق عن ابن عباس، قال: «من فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا»، وقد ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥)، وصححه البيهقي. ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨. (٣) رواه الدارقطني (٢٣٤٣)، ورواه عبد الرزاق (٧٦٢٠)، والبيهقي (٨٢١٢)، من طرق عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صحَّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدًا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرَّط فيه»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)، وصححه البيهقي، وقد ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥) وقال ابن حجر: (إسناد حسن موقوف). ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨، تغليق التعليق ٣/ ١٨٨. (وَإِنْ مَاتَ) بعد أن أخَّره لعذرٍ فلا شيء، ولغيرِ عذرٍ أُطعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما تقدَّم، (وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ)؛ لأنَّه بإخراجِ كفارةٍ واحدةٍ زال تفريطُه. والإطعامُ مِن رأسِ مالِه، أوصى به أوْ لا. وإنْ مات وعليه صَوْمُ كفارةٍ؛ أُطْعِم عنه كصومِ متعةٍ. ولا يُقْضَى عنه ما وجب بأصلِ الشرعِ مِن صلاةٍ وصومٍ. (وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ) نذرٍ (١)، (أَوْ اعْتِكَافُ) نذرٍ (أَوْ صَلَاةُ نَذْرٍ؛ اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ)؛ لما في الصحيحين: أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» (٢)، ولأنَّ النِّيابةَ تدخلُ في العبادةِ بحسبِ خِفَّتِها، وهو أخفُّ حُكْمًا مِنَ الواجبِ بأصلِ الشرعِ. والوليُّ هو الوارثُ، فإن صام غيرَه جازَ مطلقًا؛ لأنَّه تبرعٌ. وإنْ خلَّفَ تَرِكةً وَجَب الفعلُ، فيفعلُه الوليُّ، أو يدفعُ إلى مَنْ _________ (١) في (ح) و(ع): (أو حج) نذرٍ. (٢) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس. يفعلُه عنه. ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ. وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط. والعمرةُ (١) في ذلك كالحجِ. _________ (١) نهاية الخرم في (أ).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីចំណុចដែលត្រូវស្អប់ខ្ពើមនិងស៊ុនន៉ះក្នុងការកាន់បួសនិងច្បាប់ស្តីពីការសងបួស) ស៊ុនន៉ះនិងការស្អប់ខ្ពើមក្នុងការកាន់បួស៖ «ស៊ុនន៉ះក្នុងការកាន់បួស»៖ ១. «ការបរិភោគអាហារស៊ូហ៊ួរ (Suhur) មុនទាបភ្លឺ» និងការពន្យារពេលអាហារស៊ូហ៊ួរឱ្យជិតទាបភ្លឺស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកបរិភោគស៊ូហ៊ួរពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងអាហារស៊ូហ៊ួរមានពរជ័យ (បារ៉កាត់)» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ ២. «ការប្រញាប់ប្រញាល់ចេញបួស (អ៊ីហ្វតារ - Iftar) ភ្លាមៗនៅពេលថ្ងៃលិច» ដោយផ្លែរ៉ាម៉ាត់ទុំស្រស់ឬផ្លែរ៉ាម៉ាត់ក្រៀមឬទឹកស្អាតស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «មនុស្សលោកនឹងស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរជានិច្ចដរាបណាពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់ចេញបួស»។ ៣. «ការបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ពេលចេញបួស»៖ «ហ្សាហ៊៉ាប៉ាដឌ៉ាម៉ាអ៊ូវ៉ាប៊ូតាល់ឡាទីល់អ៊ូរ៉ូកវ៉ាសាបាតាល់អរូអ៊ិនស្ហាអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)» (ការស្រេកទឹកបានរលាយបាត់សរសៃឈាមបានទទឹកជោគហើយផលបុណ្យត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងរឹងមាំប្រសិនបើអល់ឡោះសព្វព្រះទ័យ)។ «ចំណុចដែលត្រូវស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍)»៖ • ការប្រមូលផ្តុំទឹកមាត់ក្នុងមាត់រួចលេបឬការលេបស្លេសដែលឡើងមកដល់មាត់។ • ការភ្លក្សរសជាតិម្ហូបអាហារដោយគ្មានការចាំបាច់ (បើចាំបាច់សម្រាប់អ្នកចម្អិនអាចភ្លក្សចុងអណ្តាតរួចខ្ជាក់ចេញបាន)។ • ការទំពារស្ករកៅស៊ូឬការថើបភរិយាសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តណ្ហារបស់ខ្លួនបាន។ «ច្បាប់ស្តីពីការសងបួស (កាដា)»៖ អ្នកដែលមានបំណុលបួសខែរ៉ម៉ាឌនគប្បីប្រញាប់ប្រញាល់សងឱ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលចូលដល់ខែរ៉ម៉ាឌនបន្ទាប់។ ប្រសិនការពន្យារពេលរហូតដល់ចូលរ៉ម៉ាឌនបន្ទាប់ដោយគ្មានហេតុផលសមស្របគេត្រូវសងបួសផងនិងត្រូវផ្តល់អាហារដល់ជនក្រីក្រ ១ នាក់សម្រាប់ ១ ថ្ងៃផង (ហ្វីឌយ៉ះ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب ما يكره، ويستحب) في الصوم، (وحكم القضاء)، أي: قضاء الصوم

ឌុយអាល់
89
#89
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ) وفيه فضلٌ عظيمٌ؛ لحديثِ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، فَيَقُولُ الله تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (١)، وهذه الإضافةُ للتشريفِ والتعظيمِ. (يُسَنُّ صِيَامُ) ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كلِّ شهرٍ، والأفضلُ أن يَجعلَها (أَيَّامِ) اللَّيالي (البِيضِ)؛ لما روى أبو ذرٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه الترمذي وحسَّنه (٢)، وسُمِّيت بِيضًا لابيضاضِ _________ (١) رواه البخاري (١٩٠٤، ٥٩٢٧)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم. (٢) رواه الترمذي (٧٦١)، ورواه أحمد (٢١٤٣٧)، والنسائي (٢٤٢٤)، وابن خزيمة (٢١٢٨)، من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر. قال الترمذي: (حديث أبي ذر حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن، وحسنه البغوي وابن كثير والألباني. وأُعلَّ الحديث بعلةٍ: وهي أنه قد روي عند أحمد (٢١٣٣٥)، والنسائي (٢٤٢٦)، من طريق محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وهذا الطريق أقوى من الطريق السابق، فإن محمد بن عبد الرحمن الراوي عن موسى بن طلحة: ثقة، ويحيى بن سام الراوي عن موسى في الطريق الأولى: مقبول، فيكون المحفوظ عن موسى بن طلحة هو الطريق الثانية، وابن الحوتكية قال فيه الحافظ في التقريب: (مقبول)، أي: لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد. وللحديث شواهد، قال الترمذي: (وفي الباب عن أبي قتادة، وعبد الله بن عمرو، وقرة بن إياس المزني، وعبد الله بن مسعود، وأبي عقرب، وابن عباس، وعائشة، وقتادة بن ملحان، وعثمان بن أبي العاص، وجرير)، ولا يخلو واحد منها من ضعف. ينظر: صحيح ابن حبان ٨/ ٤١١، شرح السنة ٦/ ٣٥٥، مسند الفاروق ١/ ٢٨٦، البدر المنير ٥/ ٧٥٣، تقريب التهذيب ص ٦٠٠، الإرواء ٤/ ١٠١. ليلِها كلِّه بالقمرِ. (وَ) يُسنُّ (١) صومُ (الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ)؛ لقولِه ﵇: «هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أحمدُ، والنسائي (٢). (وَ) صومُ (٣) (سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديثِ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» خرَّجه (٤) مسلمٌ (٥). _________ (١) (من) غير موجودة في (ق). (٢) رواه أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٨)، من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: «أي يومين؟» قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وإسناده لا بأس به، وله شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، والنووي، وابن الملقن، ابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٩٩، المجموع ٦/ ٣٨٥، فتح الباري ٤/ ٢٣٦، الإرواء ٤/ ١٠٤. (٣) في (ح): يسن صوم. (٤) في (أ) و(ع): أخرجه. (٥) رواه مسلم (١١٦٤)، من حديث أبي أيوب. ويُستحبُّ تتابُعُها، وكونُها عقِبَ العيدِ؛ لما فيه مِن المسارعةِ إلى الخيرِ. (وَ) صومُ (شَهْرِ المُحَرَّمِ)؛ لحديثِ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ» رواه مسلمٌ (١). (وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ)؛ لقولِه ﵇: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ» (٢)، احتجَّ به أحمدُ، وقال: (إن اشتبه عليه (٣) أوَّلُ الشَّهرِ صام ثلاثةَ أيامٍ؛ ليتيقَّنَ صومَهما) (٤). وصومُ عاشوراءَ كفارةُ سنةٍ، ويُسنُّ فيه التوسعةُ على العيالِ. (وَ) صومُ (عَشْرِ (٥) ذِي الحِجَّةِ)؛ لقولِه ﵇: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، قالوا: يا رسولَ _________ (١) رواه مسلم (١١٦٣)، من حديث أبي هريرة. (٢) رواه مسلم (١١٣٤)، من حديث ابن عباس قال: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله ﷺ. (٣) في (ب) و(ق): علينا. (٤) في رواية الميموني وأبي الحارث، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٨٠)، ولفظه: (من أراد أن يصوم عاشوراء، فليصم التاسع والعاشر، إلا أن يُشْكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك). (٥) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تسع. قال في هامش (ح): قوله: (وعشر ذي الحجة) قال في المبدع: (والمراد بذلك تسعة وإطلاق العشر عليها تغليبًا). اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟، قال: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلًا (١) خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رواه البخاري (٢). (وَ) آكَدُهُ (يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا)، وهو كفارةُ سنتين؛ لحديثِ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (٣). وقال في صيامِ يومِ عاشوراءَ: «إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» رواه مسلمٌ (٤). ويَلِي يومَ عرفةَ في الآكدِيِّة يومُ التروية، وهو الثامنُ (٥). (وَأَفْضَلُهُ)، أي: أفضلُ صومِ التطوُّعِ (صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)؛ لأمرِه ﵇ عبدَ اللهِ بنَ عمرو قال: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ» متفقٌ عليه (٦). وشرطُه: أن لا يُضْعِفَ البدنَ حتى يَعجِزَ عمَّا هو أفضلُ _________ (١) في (أ) و(ع): رجلٌ. (٢) رواه البخاري (٩٦٩)، من حديث ابن عباس. (٣) رواه مسلم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة. (٤) رواه مسلم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة، وهو من تمام الحديث السابق. (٥) في (ب): اليوم الثامن. (٦) رواه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو. من القيامِ بحقوقِ اللهِ تعالى وحقوقِ عبادِه اللازمةِ، وإلا فتَرْكُه أفضلُ. (وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصومِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشعارِ (١) الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو صام معه غيرَه؛ زالت الكراهةُ. (وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمُعَةِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» متفقٌ عليه (٢). (وَ) إفرادُ يومِ (السَّبْتِ)؛ لحديثِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» رواه أحمدُ (٣). _________ (١) في (ق): لشعائر. (٢) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة. (٣) رواه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٥)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، والحاكم (١٥٩٢)، والبيهقي (٨٤٩٣)، من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، ورواه النسائي في الكبرى (٢٧٧٢)، وابن حبان (٣٦١٥)، وغيره من طريق حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر مرفوعًا، وجاء من طرق أخرى مختلفة، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي، والألباني. وأعلَّه جماعة من الحفاظ، واختلفوا في إعلاله على أربع علل: الأولى: الاضطراب: وبه أعلَّه النسائي، وقد ذكر أوجه الاختلاف فيه في السنن الكبرى. الثانية: المعارضة: وبها أعلَّه الطحاوي والأثرم وغيرهما، وذكرها الحاكم أيضًا، = وكُرِه صومُ يومِ النَّيْروزِ، والمِهْرَجانِ، وكلِّ عيدٍ للكفارِ، أو يومٍ يُفْرِدونه بالتَّعظيمِ. (وَ) يومُ (الشَّكِّ)، وهو يومُ الثلاثين مِن شعبانَ إذا لم يكن غَيْمٌ ولا نحوُه؛ لقولِ عمارٍ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ» رواه أبو داودَ، والترمذي وصحَّحه، والبخاري تعليقًا (١). _________ = قال الأثرم: (جاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها)، ثم ذكر أحاديث صيام شعبان والمحرم وست من شوال وغيرها، وأن يوم السبت قد يكون فيها. الثالثة: النسخ: وبه أعلَّه أبو داود. الرابعة: الخطأ: فقال مالك: (هذا كذب)، وقال الأوزاعي: (ما زلت له كاتمًا ثم رأيته انتشر)، وذكر الطحاوي عن الزهري أنه ضعَّفه، وقال أحمد: (يحيى بن سعيد يتقيه، أبى أن يحدثني به)، قال ابن القيم: (فهذا تضعيف للحديث)، ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام: أن الحديث شاذٌ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. وأطال ابن الملقن والألباني الإجابة على ما أُعلَّ به الحديث من العلل ثم جزما بصحته. ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص ٢٠١، شرح معاني الآثار ٢/ ٨٠، تهذيب السنن ١/ ٤٦٧، الفروع ٥/ ١٠٥، البدر المنير ٥/ ٧٥٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٤٢، التلخيص الحبير ٢/ ٤٦٨، الإرواء ٤/ ١١٨. (١) رواه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٨٥)، والحاكم (١٥٤٢)، والدارقطني (٢١٥٠)، من طريق عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار، قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والذهبي، وابن الملقن، والألباني، وذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، باب: قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال = ويُكره الوِصالُ، وهو أنْ لا يفطرَ بين اليومين أو الأيامِ، ولا يُكره إلى السَّحَرِ، وتَرْكُه أَوْلَى. (وَيَحْرُمُ صَوْمُ) يومي (العِيدَيْنِ) إجماعًا (١)؛ للنهي المتفقِ عليه (وَلَوْ فِي فَرْضٍ). (وَ) يَحرمُ (صِيَامُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لقولِه ﵇: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ» رواه مسلم (٢)، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ)، فيَصحُّ صومُ أيامِ التشريقِ لمن عَدِمَ الهَدْيَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ: _________ = فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (٣/ ٢٧). وأُعلَّ هذا الإسناد بأن أبا إسحاق قد رمي بالتدليس، وقد عنعنه، ويقوي ذلك أن أبا سعيد الأشج رواه في جزئه (ص ١٤٢) عن أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق قال: حُدِّثت عن صلة، قال ابن حجر: (وللحديث مع ذلك علة خفية، ذكر الترمذي في العلل أن بعض الرواة قال فيه: عن أبي إسحاق، قال: حُدِّثت عن صلة، فذكره)، وبعنعنة أبي إسحاق ضعَّف الألباني هذه الطريق، وقواها بالمتابعات. ثم قال ابن حجر: (وله متابع بإسناد حسن)، وهذه المتابعة رواها ابن أبي شيبة (٩٥٠٢)، عن عبد العزيز العمى، عن منصور، عن ربعي، عن عمار، ورواها أيضًا عبد الرزاق (٧٣١٨)، عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل قال: كنا عند عمار، فذكره. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٩١، تغليق التعليق ٣/ ١٤١، الإرواء ٤/ ١٢٥. (١) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٥١)، والمغني (٣/ ١٦٩). (٢) رواه مسلم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي. «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» رواه البخاري (١). (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ) مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّقِ، فيَحْرُمُ خُروجُه مِن الفرضِ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ، ودخَلَت التَّوسِعةُ في وقتِه رِفقًا ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تعيَّنت المصلحةُ في إتمامِه. (وَلَا يَلْزَمُ) الإتمامُ (فِي النَّفلِ)، مِن صومٍ وصلاةٍ ووضوءٍ وغيرِها؛ لقولِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال: «أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، فأكل. رواه مسلمٌ وغيرُه (٢)، وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» (٣). _________ (١) رواه البخاري (١٩٩٧). (٢) رواه مسلم (١١٥٤)، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة. ... (٣) رواه النسائي (٢٣٢٢)، من طريق أبي الأحوص، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد، عن عائشة مرفوعًا، قال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم). وقد رواه سبعة من الحفاظ عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، ولم ذكروا هذه الزيادة، وفي رواية مسلم (١١٥٤) ما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام مجاهد، حيث قال في آخره: قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث، فقال: «ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها». وكُرِه خروجُه منه بلا عذرٍ. (وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ)، أي: لا يلزمُه قضاءُ ما فسد مِنَ النفلِ، إلا الحجَ والعمرةَ فيَجبُ إتمامُهما؛ لانعقادِ الإحرامِ لازِمًا، فإن أفسدَهما، أو فسَدَا؛ لَزِمَه القضاءُ. (وَتُرْجَى لَيْلَةُ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ (١) مِنْ رمضانَ؛ لقولِه ﵇: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه (٢)، وفي الصحيحين: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٣)، زاد أحمدُ: «وَمَا تَأَخَّرَ» (٤)، وسمِّيت _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): الأواخر. (٢) رواه البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩)، من حديث عائشة. (٣) رواه البخاري (٣٥)، ومسلم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة. (٤) لم نجد هذه الزيادة عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما رواها النسائي في الكبرى (٢٥١٢)، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وإسناده ثقات، إلا أن محمد بن عبد الله بن يزيد وإن كان قد وافقه عليها جماعة من الرواة يبلغون الأربعة، إلا أنه خالفهم ثمانية من الثقات الذين رووه عن ابن عيينة بدون الزيادة، منهم: كأحمد، والشافعي، والحميدي، وابن المديني، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، رووه عن ابن عيينة بدون هذه الزيادة، وتابع ابن عيينة عن الزهري تسعة من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، وتابع الزهري عن أبي سلمة جماعة ولم يذكروا الزيادة إلا واحدًا في غير المحفوظ عنه، وتابع أبا سلمة عن أبي هريرة جماعة أيضًا، ولم يذكر واحد منهم الزيادة، كما جاء الحديث عن عائشة عند النسائي (٢١٩٢)، وأبي سعيد عند أحمد (١١٥٢٤)، بأسانيد جيدة دون ذكر الزيادة، ولذا حكم عليها ابن عبد البر والألباني بالشذوذ والنكارة. وجاءت زيادة (وما تأخر)، في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، من طريقين (٢٢٧٦٥، ٢٢٧١٣)، الطريق الأول: جاء عن خالد بن معدان، عن عبادة، ولم يصح سماعه منه كما صرَّح أبو حاتم. والطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عقيل - وفي حفظه ضعف -، عن عمر بن عبد الرحمن - وهو غير معروف -، عن عبادة، ولأجل ذلك ولما تقدم من مخالفة الثابت من الأحاديث حكم عليها الألباني بالضعف أيضًا. وقد حسَّن ابن القطان وابن حجر زيادة (وما تأخر)، وحكم عليها ابن عبد البر، والأشبيلي، والألباني بالنكارة والشذوذ، وقال ابن كثير: (هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)، وقال شيخ الإسلام: (قوله: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون أمته). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٢، التمهيد ٧/ ١٠٥، بيان الوهم ٥/ ٧٢٧، مجموع الفتاوى ١٠/ ٣١٥، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٨، معرفة الخصال المكفرة للذنوب لابن حجر ص ٤٢، السلسلة الضعيفة ١١/ ١٣٤. بذلك لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يكونُ في تلك السنةِ، أو لعِظَمِ قَدْرِها عند اللهِ، أو لأنَّ للطاعاتِ فيها قَدْرًا عظيمًا، وهي أفضلُ الليالي، وهي باقيةٌ لم تُرفَع؛ للأخبارِ. (وَأَوْتَارُهُ آكَدُ)؛ لقولِه ﵇: «اطْلُبُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ (١) سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ تِسْعٍ بَقِينَ» (٢)، (وَلَيْلَةُ سَبْعٍ _________ (١) في (أ) و(ق): أو خمس بقين، أو. (٢) رواه أحمد (٢٠٣٧٦)، والترمذي (٧٩٤)، وابن خزيمة (٢١٧٥)، وابن حبان (٣٦٨٦)، والحاكم (١٥٩٨)، من طريق عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة مرفوعًا، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني. ينظر: التعليقات الحسان ٥/ ٤٤٤. وَعِشْرِينَ أَبْلَغُ)، أي: أرجاها (١)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ (٢)، وأُبيِّ بنِ كعبٍ (٣)، وغيرِهما (٤). _________ (١) في (أ) و(ع): أرجى لها. (٢) رواه عبد الرزاق (٧٦٧٩)، وابن خزيمة (٢١٧٢)، والحاكم (١٥٩٧)، من طرق عن ابن عباس، قال: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد ﷺ، فسألهم عن ليلة القدر؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: فقلت لعمر: «إني لأعلم، أو إني لأظن أي ليلة هي؟»، قال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي، أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: «خلق الله سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وإن الدهر يدور في سبع، وخلق الله الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها»، فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنَّا له. وأسانيده صحيحة، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، واستدل به ابن عبد البر. ينظر: التمهيد ٢/ ٢١٢ .. (٣) رواه مسلم (٧٦٢)، قال أُبَيٌّ في ليلة القدر: «والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ﷺ بقيامها هي ليلة سبع وعشرين». (٤) جاء ذلك عن: معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود الطيالسي (١٠٥٤)، من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية، قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين»، ورواه أبو داود (١٣٨٦)، وابن حبان (٣٦٨٠)، عن معاوية مرفوعًا، وصحَّحه ابن حبان والألباني، وقال ابن رجب: (وله علة - أي: المرفوع -، وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني)، وقال الدارقطني: (ولا يصح عن شعبة مرفوعًا). وروى ابن أبي شيبة (٨٦٦٧)، عن قنان بن عبد الله النهمي، قال: سألت زرًّا عن ليلة القدر، فقال: «كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله ﷺ لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين تبقى ثلاث»، وقنان قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: العلل للدارقطني ٧/ ٦٥، لطائف المعارف ص ٢٠٠، صحيح أبي داود ٥/ ١٣١. وحِكْمةُ إخفائِها ليجتهدوا في طلبِها. (وَيَدْعُو فِيهَا)؛ لأنَّ الدَّعاءَ مستجابٌ فيها، (بِمَا وَرَدَ) عن عائشةَ قالت: يا رسولَ اللهِ إن وافقتُها فبِمَ أدعو؟ قال: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رواه أحمدُ، وابنُ ماجه، وللترمذي معناه وصحَّحه (١)، ومعنى «العَفْوَ»: التركُ. وللنسائي مِنْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «سَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ (٢)، فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ» (٣)، _________ (١) رواه أحمد (٢٥٣٨٤)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والحاكم (١٩٤٢)، من طريق ابن بريدة، عن عائشة، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه النووي والألباني. وأعلَّه ابن حجر بعدم سماع عبد الله بن بريدة من عائشة كما قال ذلك الدارقطني والبيهقي، وأجاب الألباني عن ذلك: بأن عبد الله بن بريدة عاصر عائشة ولم يُرم بالتدليس، وبأن الموقوف عنها يشهد للمرفوع، إذ هي لا تقول ذلك إلا بتوقيف. ورواه ابن أبي شيبة (٢٩١٨٩)، موقوفًا على عائشة، قالت: «لو علمت أي ليلة ليلة القدر كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية»، ورجحه الدارقطني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٨٩، السنن الكبرى ٧/ ١٩٠، الأذكار للنووي ص ١٩١، الفتوحات الربانية ٤/ ٣٤٦، السلسلة الصحيحة ٧/ ١٠٠٩. (٢) في (أ): والمعافاة الدائمة. (٣) جاء الحديث بهذا اللفظ من حديث أبي بكر الصديق، رواه أحمد (٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٦٤٩)، وابن ماجه (٣٨٤٩)، وابن حبان (٩٥٢)، والبزار (٧٥)، والحاكم (١٩٣٨)، من طريق سليم بن عامر، عن أوسط البجلي، عن أبي بكر مرفوعًا. وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني، وحسَّنه البزار، وقال المنذري: (ورواه النسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح). ورواه النسائي في الكبرى (١٠٦٥٦)، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قام فينا أبو بكر فقال: قام فينا رسول الله ﷺ عام أول كقيامي فيكم، فقال: «إن الناس لم يعطوا شيئًا هو أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله»، وصوَّبه البزار، ورواه أيضًا (١٠٦٥٧) من طريق أبي صالح مرسلًا عن أبي بكر دون ذكر أبي هريرة، ورجَّحه الدارقطني، وقال: (والمرسل هو المحفوظ). ينظر: العلل للدارقطني ١/ ٢٣٣، الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ١٣٧، صحيح الأدب المفرد ص ٢٦٨. فالشُّرُّ الماضي يزولُ بالعفْوِ، والحاضرُ بالعافيةِ، والمستقبلُ بالمعافاةِ؛ لتضمُّنِها دوامَ العافيةِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការកាន់បួសស្ម័គ្រចិត្ត - បាប់សៅមិតាតាវ្វុអ៍) ការកាន់បួសស្ម័គ្រចិត្ត (ស៊ុនន៉ះ) នាំមកនូវផលបុណ្យដ៏ធំធេងនិងជាមធ្យោបាយខិតជិតអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ «ការកាន់បួសស៊ុនន៉ះដែលត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់»៖ ១. «ការកាន់បួស ៦ ថ្ងៃក្នុងខែស្ហាវ៉ាល់ (Shawwal)»៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលបានកាន់បួសខែរ៉ម៉ាឌនរួចបន្តដោយការកាន់បួស ៦ ថ្ងៃក្នុងខែស្ហាវ៉ាល់នោះប្រៀបដូចជាគេបានកាន់បួសពេញមួយឆ្នាំទាំងមូលដូច្នោះដែរ» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ ២. «ការកាន់បួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វះ (៩ ឌុលហ៊ីជ្ជះ)» សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានធ្វើហាជជី៖ ជម្រះបាបកម្មរយ៖ពេល ២ ឆ្នាំ (ឆ្នាំមុននិងឆ្នាំក្រោយ)។ ៣. «ការកាន់បួសថ្ងៃអាស្ហ៊ូរ៉ (១០ មុហារ៉ម)» និងថ្ងៃទី ៩ (តាស៊ូអា)៖ ជម្រះបាបកម្ម ១ ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ។ ៤. «ការកាន់បួស ៩ ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហ៊ីជ្ជះ»។ ៥. «ការកាន់បួសថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍» ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាថ្ងៃដែលរាល់សកម្មភាពត្រូវលើកបង្ហាញចំពោះអល់ឡោះ។ ៦. «ការកាន់បួស ៣ ថ្ងៃស (អៃយ៉ាម៉ុលប៊ីដ - ថ្ងៃទី ១៣, ១៤, ១៥ នៃខែចន្ទគតិ)»។ ៧. «ការកាន់បួសដ៏ប្រសើរបំផុតគឺបួសរបស់ណាពីដាវូដ ﵇» គឺបួសមួយថ្ងៃនិងសម្រាកមួយថ្ងៃ។ «ថ្ងៃដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យកាន់បួសដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា))»៖ • ថ្ងៃបុណ្យអ៊ីឌុលហ្វ៊ីត្រីនិងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីឌុលអ័ដហា។ • ថ្ងៃទាំង ៣ នៃតាសស្ហរ៉ីក (ថ្ងៃទី ១១, ១២, ១៣ នៃខែឌុលហ៊ីជ្ជះ) លើកលែងតែអ្នកធ្វើហាជជីដែលគ្មានលទ្ធភាពរកសត្វគួរពាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب صوم التطوع)

ឌុយអាល់
90
#90
(ទ្វារដកចេញ) (ទំព័រ ៥៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الاعتِكَافِ) (هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) [الأعراف: ١٣٨]. واصطلاحًا: (لُزُومُ مَسْجِدٍ)، أي: لزومُ مسلمٍ عاقلٍ - ولو مميزًا - لا غُسلَ عليه مسجدًا ولو ساعةً (لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى)، ويُسمَّى: جِوارًا. ولا يَبطُلُ بإغماءٍ. وهو (مَسْنُونٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا (١)؛ لفعلِه ﷺ ومداومتِه عليه، واعتكَفَ أزْواجُه بعدَه ومعه، وهو في رمضانَ آكدُ؛ لفعلِه ﵇، وآكدُه في عَشْرِهِ الأَخِيرِ. (وَيَصِحُّ) الاعتكافُ (بِلَا صَوْمٍ)؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي نذَرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكف ليلةً بالمسجدِ الحرامِ، فقال النبي ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» رواه البخاري (٢)، ولو كان الصومُ شرطًا لما صحَّ اعتكافُ الليلِ. (وَيَلْزَمَانِ)، أي: الاعتكافُ والصومُ (بِالنَّذْرِ)، فَمَن نَذَر أنْ _________ (١) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٠)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٥٩). (٢) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ورواه مسلم (١٦٥٦)، من حديث ابن عمر. يعتكفَ صائمًا أو بصومٍ (١)، أو يصومَ معتكِفًا، أو باعتكافٍ؛ لزِمَه الجمعُ، وكذا لو نذَر أن يصلِّيَ معتكِفًا ونحوَه؛ لقولِه ﵇: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (٢)، وكذا لو نذر صلاةً بسورةٍ معينةٍ. ولا يَجوزُ لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجِها، ولا لِقِنٍّ بلا إذْنِ سيِّدِه، ولهما تحليلُهما مِن تطوُّعٍ مطلقًا، ومِن نَذْرٍ بلا إذن. (وَلَا يَصِحُّ) الاعتكافُ إلا بنيَّةٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣). ولا يَصحُّ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧]، (يُجَمَّعُ فِيهِ)، أي: تُقَامُ فيه الجماعةُ؛ لأنَّ الاعتكافَ في غيرِه يُفْضِي إمَّا إلى تَرْكِ الجماعةِ، أو تَكرُّرِ (٤) الخروجِ إليها كثيرًا مع إمكانِ التحرُّزِ منه، وهو منافٍ للاعتكافِ. (إِلَّا) مَنْ لا (٥) تلزمُه الجماعةُ، كـ (المَرْأَةِ)، والمعذورِ، والعبدِ، (فَـ) يَصحُّ اعتكافُهم (فِي كُلِّ مَسْجِدٍ)؛ للآيةِ، وكذا مَن اعتكف مِن _________ (١) قوله: (أو بصوم) سقطت من (ق). (٢) رواه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة. (٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٤) في (ب): تكرار. (٥) قوله: (لا) سقطت من (ع). الشُّروقِ إلى الزوالِ مثلًا، (سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا)، وهو الموضعُ الذي تَتَّخِذُه لصلاتِها في بيتِها؛ لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا؛ لجوازِ لُبثِها فيه حائضًا وجنبًا. ومِن المسجدِ ظهرُه، ورَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارتُه التي هي أو بابُها فيه، وما زِيد فيه. والمسجدُ الجامعُ أفضلُ لرجلٍ تخلَّل اعتكافَه جمعةٌ. (وَمَنْ نَذَرَهُ)، أي: الاعتكافَ، (أَوْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ): مسجدِ مكةَ، والمدينةِ، والأقصى، (وَأَفْضَلُهَا): المسجدُ (الحَرَامُ، فَمَسْجِدُ المَدِينَةِ، فَالأَقْصَى)؛ لقولِه ﵇: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» رواه الجماعةُ إلا أبا داودَ (١)؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، جوابُ: (مَنْ)، أي: لم يلزمه الاعتكافُ أو الصلاةُ (فِيهِ)، أي: في المسجدِ الذي عيَّنه إنْ لم يكن مِن الثلاثةِ؛ لقولِه ﵇: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٢)، فلو تعيَّن غيرُها بِتَعَيُّنه لَزِم (٣) المُضِيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرَّحْلِ إليه. _________ (١) رواه أحمد (٧٢٥٣)، والبخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤)، والترمذي (٣٢٥)، والنسائي (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٤)، من حديث أبي هريرة. (٢) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة. (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): بتعيينه لزمه. لكن إنْ نذر الاعتكافَ في جامعٍ؛ لم يُجْزِئْهُ في مسجدٍ لا تُقامُ فيه الجمعةُ. (وَإنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (الأَفْضَلَ)؛ كالمسجدِ الحرامِ؛ (لَمْ يُجْزِ (١) اعتكافُه أو صلاتُه (فِيمَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ أو الأقصى. (وَعَكْسُه بِعَكْسِهِ)، فمن نذر اعتكافًا أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأقصى؛ أجزأه بالمسجدِ الحرامِ؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ: أنَّ رجلًا قال يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ إنْ فتح اللهُ عليك مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله، فقال: «شَأْنَكَ إِذًا» (٢). (وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافًا (زَمَنًا مُعَيَّنًا)؛ كعشرِ ذي الحِجةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى)، فيدخُلُ قُبَيْلَ الغروبِ مِن اليومِ الذي قبلَه، (وَخَرَجَ) مِن معتكفِه (بَعْدَ آخِرِهِ)، أي: بعدَ غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ منه. _________ (١) في هامش (ح): في نسخة: يجزئه. (٢) رواه أحمد (١٤٩١٩)، وأبو داود (٣٣٠٥)، وابن الجارود (٩٤٥)، والحاكم (٧٨٣٩)، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وصححه ابن الجارود، وابن تيمية، وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه ابن دقيق العيد والألباني، وقال ابن عبد الهادي: (ورجاله رجال الصحيح). ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٤٥، المحرر ١/ ٤٣٦، الاقتراح لابن دقيق ص ١١٢، البدر المنير ٩/ ٥٠٩، الإرواء ٨/ ٢٢٢. وإنْ نَذَر يومًا دَخَل قبلَ فجرِه، وتأخَّر حتى تغربَ شمسُه. وإنْ نَذَر زمنًا معيَّنًا تابعه ولو أطلق، وعددًا فله تفريقُه، ولا تَدخلُ ليلةُ يومٍ نُذِر؛ كيومِ ليلةٍ نذرَها. (وَلَا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ) مِن معتكَفِه (إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ) له (مِنْهُ)؛ كإتيانِه بمأْكلٍ ومشربٍ لِعَدمِ مَن يأتيه بهما، وكقيءٍ بَغَتَه، وبولٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واجبةٍ، وغَسْلِ متنجِّسٍ يحتاجُه، وإلى جمعةٍ وشهادةٍ لزمتاه، والأَوْلَى أنْ لا يُبَكِّر لجمعةٍ، ولا يُطيلُ الجلوسَ بعدَها، وله المشيُ على عادتِه، وقصدُ بيتِه لحاجتِه إنْ لم يجد مكانًا يليقُ به بلا ضررٍ ولا منةٍ، وغسلُ يدِه بمسجدٍ في إناءٍ مِن وسخٍ ونحوِه، لا بولٌ وفصدٌ وحِجامةٌ بإناءٍ فيه، أو في هوائِه. (وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً) حيث وجب عليه الاعتكافُ متتابعًا ما لم يتعيَّن عليه ذلك لِعَدَمِ من يقومُ به، (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، أي: يَشترطَ في ابتداءِ اعتكافِه الخروجَ إلى عيادةِ مريضٍ، أو شهودِ جنازةٍ. وكذا كلُّ قُرْبَة لم تتعيَّن عليه، وما له منه بُدٌ، كعَشاءٍ ومبيتٍ بِبَيْته، لا الخروجُ للتجارةِ، ولا التَّكَسُّبُ بالصنعةِ في المسجدِ، ولا الخروجُ لما شاء. وإنْ قال: متى مَرِضْت، أو عَرَض لي عارضٌ خَرَجْتُ؛ فله شَرْطُه، وإذا زال العُذْرُ وجَبَ الرجوعُ إلى اعتكافٍ واجبٍ. (وَإِنْ وَطِئَ) المعتكِفُ (فِي فَرْجٍ)، أو أَنْزَل بمباشرةٍ دونَه؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)، ويكفِّرُ كفارةَ يمينٍ إن كان الاعتكافُ منذورًا؛ لإفسادِ نَذْرِه، لا لوطئِه (١). ويَبطلُ أيضًا اعتكافُه بخروجِه لما له منه بُدٌّ، ولو قَلَّ. (وَيُسْتَحَبُ اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ)، من صلاةٍ، وقراءةٍ، وذكرٍ، ونحوِها، (وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ)، بفتحِ الياءِ، أي: يُهِمُّهُ؛ لقولِه ﵇: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٢). _________ (١) في (ع): بوطئه. (٢) رواه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٩)، من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وصححه ابن حبان والألباني، وقال ابن القيم: (وإسناده صحيح)، وهو ظاهر كلام ابن تيمية. ورجَّح أكثر الأئمة المرسل، كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني، والبيهقي، وابن رجب، قال الترمذي عن المرفوع: (هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه)، ثم روى (٢٣١٨) من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلًا، ثم قال: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة). ينظر: الضعفاء ٢/ ٩، علل الدارقطني ١٣/ ١٤٧، شعب الإيمان ٧/ ٥٤، مجموع الفتاوى ١٤/ ٤٨٢، الجواب الكافي ص ١٦٠، جامع العلوم والحكم ١/ ٢٨٧، التعليقات الحسان ١/ ٣٠٢. ولا بأس أن تزورَه زوجتُه في المسجدِ، وتتحدَّثَ معه، وتُصْلِحَ رأسَه أو غيرَه، ما لم يلتذَّ بشيءٍ منها، وله أن يتحدَّثَ مع مَنْ يأتيه ما لم يُكْثِر. ويُكرَه الصَّمْتُ إلى الليلِ، وإنْ نذَرَه لم يَفِ به. وينبغي لمن قصَد المسجدَ أنْ يَنْوِيَ الاعتكافَ مُدَّة لبثِه فيه، لاسيمَّا إنْ كان صائمًا. ولا يجوزُ البيعُ والشراءُ فيه للمعتكفِ وغيرِه، ولا يَصحُّ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការស្នាក់ធម៌នៅក្នុងវិហារ - បាប់អាល់អ៊ីកទីកាហ្វ) អ៊ីកទីកាហ្វ (I'tikaf) តាមភាសាមានន័យថាការស្នាក់នៅនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់។ តាមក្បួនច្បាប់គឺការស្នាក់នៅក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដោយបុគ្គលជាក់លាក់តាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ «ការស្នាក់ធម៌អ៊ីកទីកាហ្វគឺជាស៊ុនន៉ះដ៏រឹងមាំ» នៅគ្រប់ពេលវេលាហើយពេលវេលាដ៏ប្រសើរបំផុតគឺក្នុងអំឡុង «១០ ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌន» ដើម្បីស្វែងរកយប់ដ៏វិសេសវិសាលឡៃឡាតុលកាឌើរ (Laylat អាល់-Qadr) ដូចដែលព្យាការី ﷺ តែងតែអនុវត្តរហូតដល់លោកទទួលមរណភាព។ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអ៊ីកទីកាហ្វ»៖ ១. ភាពជាមូស្លីមមានសតិគ្រប់គ្រងនិងការតាំងចិត្តចេតនា (នីយ៉ាត់)។ ២. ត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុង «វិហារម៉ាស្ជិទដែលមានការថ្វាយបង្គំជាក្រុមជាប្រចាំ» ហើយប្រសើរបំផុតគឺវិហារដែលមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃសុក្រ។ ៣. ភាពស្អាតបរិសុទ្ធពីហាដាសធំ (ជូណុបហាយដ៍នីហ្វាស)។ «ចំណុចដែលធ្វើឱ្យខូចអ៊ីកទីកាហ្វ»៖ ១. ការចាកចេញពីវិហារដោយគ្មានការចាំបាច់ (ដូចជាការចេញទៅបន្ទោបង់ឬការញ៉ាំអាហារពេលគ្មានអ្នកយកមកឱ្យគឺត្រូវបានអនុញ្ញាត)។ ២. ការរួមដំណេកដោយចេតនា (ធ្វើឱ្យអ៊ីកទីកាហ្វត្រូវទុកជាមោឃ៖ដាច់ខាត) ស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ﷻ ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់ពាកូរ៉ោះអាយ៉ាត់ទី ១៨៧។ ៣. ការបាត់បង់សតិឬការក្បត់សាសនា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الاعتكاف)

ឌុយអាល់
91
#91
(សៀវភៅមនោសញ្ចេតនា) (ទំព័រ ៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ المَنَاسِكِ) جمعُ منسكٍ، بفتحِ السينِ وكسرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقالُ: تنسَّك: تعبَّد، وغلَب إطلاقِها على مُتَعَبَّداتِ الحجِ. والمنسكُ في الأصلِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ. (الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّةِ، فُرِض سنَةَ تسعٍ مِن الهجرةِ. وهو لغةً: القصدُ، وشرعًا: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ. (وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارةُ، وشرعًا: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ. وهما (وَاجِبَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله) [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ مِن جهادٍ؟ قال «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (١)، وإذا ثبَت ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلى. _________ (١) رواه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، من طريق حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة مرفوعًا، صححه ابن خزيمة، وابن الملقن، والألباني، وقال النووي: (إسناده صحيح على شرط = إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه ﵇: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (١)» رواه أحمدُ وغيرُه (٢). فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ. والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ. والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ. فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه ﵇: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ (٣). _________ = الشيخين)، ووافقه ابن تيمية، وابن القيم، وصحح إسناده ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، وقال المنذري: (إسناده حسن). ينظر: المجموع ٧/ ٤، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٩٦، تهذيب السنن ١/ ٢٢٣، المحرر لابن عبد الهادي ١/ ٣٨٣، البدر المنير ٩/ ٣٦، بلوغ المرام ص ٢٠٥، الإرواء ٤/ ١٥١. (١) في (أ) و(ب) و(ع): مطوع. (٢) رواه أحمد (٢٣٠٤)، وأبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، والحاكم (١٦٠٩)، من طريق الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس مرفوعًا، صحح إسناد الحاكم، والذهبي، وتابعهما الألباني، وقال ابن الملقن: (حديث صحيح)، وحسن إسناده النووي. ينظر: المجموع ٧/ ٨، البدر المنير ٦/ ٨، الإرواء ٤/ ١٥٠. (٣) رواه أحمد (٢٨٦٧)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن = (فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِمًا، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِمًا، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ، (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ أو (١) العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضًا)، فيُجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذًا، وما قبلَه _________ = جبير، عن ابن عباس به، ورواه ابن ماجه (٢٨٨٣)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر بنحوه، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتري زائغ)، وقال أحمد، وأبو حاتم، وابن عدي: (يكتب حديثه)، لذا قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ)، فمثله يتقوى حديثه بالمتابعات. ورواه أحمد (١٩٧٣)، وأبو داود (١٧٣٢)، والحاكم (١٦٤٥)، من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعًا، قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح)، ووافقه الذهبي، إلا أن مهران هذا مجهول كما قال ابن حجر، بل قال الذهبي: (لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث). قال الألباني: (لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام). ولم يقنع ابن القطان بهذه الطرق فضعَّف الحديث بالعلل السابقة. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٢٧٣، مصباح الزجاجة ٣/ ١٧٩، ميزان الاعتدال ٤/ ١٩٦، تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٣، تقريب التهذيب ص ٥٤٩، الإرواء ٤/ ١٦٨. (١) في (أ): و. تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضًا. فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ؛ لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه. وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه (١)، ولو أعادَه. (وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا)، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلًا؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ (٢). ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ (٣) عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِمًا أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه، ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما، لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ، ويُطَافُ به لعجزٍ راكبًا أو محمولًا. (وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلًا)؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانِه بنذرِه، ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما. _________ (١) في (ب) و(ق): يجزئه. (٢) رواه مسلم (١٣٣٦). (٣) في (ب): ماله. ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه. ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم. (وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً) بآلتِهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه ﷿: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) [آل عمران: ٩٧] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (١). _________ (١) رواه الدارقطني (٢٤١٨)، والحاكم (١٦١٣)، من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. واعتبر البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني رفعه وهمًا، قال البيهقي: (ولا أراه إلا وهمًا)، وقال ابن عبد الهادي: (فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعًا وَهْمٌ، والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا). والمرسل: رواه البيهقي (٨٦٣٩)، من طريق جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا، قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ)، ورواه أبو داود في المراسيل (١٣٣)، والبيهقي (٨٦٢٤)، من طريق يونس بن عبيد عن الحسن مرسلًا أيضًا. وصحح ابن التركماني، وابن الملقن المرفوع، قالا: يحمل على أن لقتادة فيه إسنادين، فإنه أَوْلى من الحكم بالوهم. وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود. قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي ﵇ أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة»، من وجوهٍ منها مرسلة ومنها ضعيفة). قال ابن ابن حجر: (وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة)، وقال الألباني: (إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل، وليس فى شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها). أما البيهقي فقال: (وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد - وهو حديث ابن عمر - أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعًا). وقال شيخ الإسلام: (احتج به أحمد)، ثم قال: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة). ينظر: الاستذكار ٤/ ١٦٥، بيان الوهم ٣/ ٤٤٨، الجوهر النقي ٤/ ٣٣١، شرح العمدة ٢/ ١٢٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٨١، تحفة المحتاج ٢/ ١٣٣، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٢، الإرواء ٤/ ١٦٠. وكذا لو وَجَد ما يُحَصِّلُ به ذلك (بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ)، مِن الدِّيونِ حالَّةً أو مؤجَّلةً، والزَّكواةِ، والكفَّاراتِ، والنُّذورِ، (وَ) بعدَ (النَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ) له ولعيالِه على الدوامِ، مِن عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ، (وَ) بعدَ (الحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ)، مِن كتبٍ، ومسكنٍ (١)، وخادمٍ، ولباسِ مثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِها، ولا يَصيرُ مُستطيعا بِبَذْلِ غيرِه له. ويُعتَبر أَمْنُ طريقٍ بلا خفَارَةٍ (٢)، يُوجَدُ فيه الماءُ والعلفُ على _________ (١) المَسْكنُ: المنزل، بفتح الكاف وكسرها. ينظر: المطلع (ص ١٩٨). (٢) قال في المطلع (١٩٨): (الخفارة: بضم الخاء، وفتحها، وكسرها: اسم لِجُعْلِ الخفير، واسم المصدر من قولك: خفرته إذا أجرته). المعتادِ، وسَعَةُ وقتٍ يُمكِنُ السَّيْرُ فيه على العادةِ. (وَإِنْ أعْجَزَهُ) عن السَّعي (كِبَرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أو ثِقَلٌ لا يقدر معه على (١) ركوبٍ إلِّا بمشقةٍ شديدةٍ، أو كان نِضْوَ (٢) الخِلْقَةِ لا يقدِرُ ثُبوتًا على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غيرِ محتملةٍ؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنْهُ) فورًا (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: مِنْ بَلَدِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: إنَّ امرأةً مِن خَثْعَم قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أَبي أدْرَكَتهُ فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الراحلةِ، أَفَأَحُجَّ عنه؟ قال: «حُجِّي (٣) عَنْهُ» متفقٌ عليه (٤). (وَيُجْزِئُ) الحجُّ أو (٥) العمرةُ (عَنْهُ)، أي: عن المَنُوبِ عنه إذًا، (وَإِنْ عُوفِيَ بَعْدَ الإِحْرَامِ)، قبلَ فراغِ نائبِه مِن النُّسكِ أو بعدَه؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به، فخرج مِن العهدةِ (٦). ويَسقطان عمَّن لم يجد نائِبًا. _________ (١) سقطت من (أ) و(ب) و(ع). (٢) في لسان العرب (١٥/ ٣٣٠): (النِّضو، بالكسر: البعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب، وهو أكثر). (٣) في (ق): حُجَّ. (٤) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤). (٥) في (ب) و(ق): و. (٦) في (أ) و(ع): عهدته. ومَن لم يحجَّ عن نفسِه لم يحجَّ عن غيرِه. ويصحُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه (١) في نفلِ حجٍ وبعضِه. والنائبُ أمينٌ فيما يُعطاه ليَحجَّ مِنه، ويُحسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخْدِم مِثلُه نفسَه. (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ)، أي: الحجِّ أو (٢) العمرةِ (عَلَى المَرْأَةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، ولا فرق بين الشَّابةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه. (وَهُوَ)، أي: مَحْرَمُ السَّفرِ: (زَوْجُها، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ)؛ كأخٍ مسلمٍ مكلفٍ، (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كأخٍ مِن رضاعٍ كذلك. وخَرَج مَن تَحرُمُ عليه بسببٍ مُحَرمٍ؛ كأمِّ المَزْنيِّ بها وبنتِها، وكذا أمُّ الموطوءةِ بشبهةٍ وبنتُها. والملاعنُ ليس مَحْرَمًا للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبدًا عقوبةٌ وتغليظٌ عليه، لا لحرمتِها. _________ (١) في (ع): غيره. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): و. (٣) رواه أحمد (١٩٣٤)، بنحوه، ورواه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١)، واللفظ المذكور لفظ البخاري. ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، فيُشترطُ لها: مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمُه مع بذلِها ذلك سفرٌ معها. ومَن أَيِسَت مِنه استنابت، وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ. (وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا. ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي (١) عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ (٢) الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (٣). ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه. وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات. _________ (١) في (ق): حُجَّ. (٢) قوله (حق) ساقطة من (أ) و(ب) و(ع). وهي غير موجودة في البخاري، وإنما جاءت عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٦٧٢). (٣) رواه البخاري (١٨٥٢).
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីពិធីបុណ្យហាជជីនិងអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច) - គីតាបអាល់ម៉ាណាស៊ិក) ហាជជី (ហាជ្ជ (ការដើរយាងកាន់ម៉ាក្កះ)) តាមក្បួនច្បាប់គឺការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកកះដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីបំពេញកិច្ចពិធីជាក់លាក់ក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់។ រីឯអ៊ុមរ៉ោះ ('អ៊ុមរ៉ោះ) គឺការទៅសួរសុខទុក្ខកាកពះដ៏ពិសិដ្ឋតាមរបៀបជាក់លាក់។ ពិធីបុណ្យហាជជីត្រូវបានបញ្ញត្តិឡើងជាកាតព្វកិច្ចនៅឆ្នាំទី ៩ នៃហ៊ីជរ៉ោះ។ «កាតព្វកិច្ចនៃហាជជីនិងអ៊ុមរ៉ោះ»៖ ទាំងហាជជីនិងអ៊ុមរ៉ោះគឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វ័រដ៍) «ម្តងក្នុងមួយជីវិត» លើគ្រប់មូស្លីមទាំងអស់ដែលមានលក្ខខណ្ឌពេញលេញស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ក្នុងស៊ូរ៉ាត់អាល់អ៊ីមរ៉នអាយ៉ាត់ទី ៩៧ និងស៊ូរ៉ាត់អាល់ពាកូរ៉ោះអាយ៉ាត់ទី ១៩៦។ «លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃកាតព្វកិច្ចហាជជីមាន ៥ យ៉ាង»៖ ១. ភាពជាមូស្លីម (ឥស្លាម)។ ២. សតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ (អាគល់)។ ៣. ភាពពេញវ័យ (ពូឡូក)។ ៤. ភាពជាសេរីជន (ហ៊ុររីយ៉ះ)។ ៥. «សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាព (អ៊ីស្ទិតាអាហ៍)»៖ ទាំងលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ (មានប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងមានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលនៅផ្ទះគ្រប់គ្រាន់) លទ្ធភាពសុខភាពរាងកាយនិងសុវត្ថិភាពលើផ្លូវធ្វើដំណើរ។ «លក្ខខណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់ស្ត្រី»៖ ត្រូវតែមាន «ម៉ះរ៉ម (Mahram)» អមដំណើរជាមួយនាង (ដូចជាប្តីឪពុកកូនប្រុសឬបងប្អូនប្រុស) ពីព្រោះព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ស្ត្រីមិនត្រូវធ្វើដំណើរដោយគ្មានម៉ះរ៉មឡើយ»។ «កាតព្វកិច្ចប្រញាប់ប្រញាល់ (អាល់ហ្វាវរ៍)»៖ នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានលក្ខខណ្ឌពេញលេញគេត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បំពេញកាតព្វកិច្ចហាជជីភ្លាមៗ ដោយមិនត្រូវពន្យារពេលឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب المناسك)

ឌុយអាល់
92
#92
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المَوَاقِيتِ) الميقاتُ لغةً: الحَدُّ، واصطلاحًا: موضِعُ العبادةِ وزمنُها. (وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ: ذُو الحُلَيْفَةِ)، بضمِّ الحاءِ (١) وفتحِ اللامِ، بينها وبين المدينةِ ستةُ أميالٍ أو سبعةٌ، وهي أبعدُ المواقيتِ مِن مكةَ، بينها وبين مكةَ عشرةُ أيامٍ. (وَ) ميقاتُ (أَهْلِ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ)، بضمِّ الجيمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ، قُرْبَ رابِغٍ، بينها (٢) وبين مكةَ نحوُ ثلاثِ مراحلَ. (وَ) ميقاتُ (أَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ (٣)، بينه وبين مكةَ ليلتان. (وَ) ميقاتُ (أَهْلِ نَجْدٍ) والطائفِ: (قَرْنٌ)، بسكونِ الراءِ (٤)، ويقالُ: قرنُ المنازلِ، وقرنُ الثعالبِ، على يومٍ وليلةٍ مِن مكةَ. _________ (١) في (أ) و(ع): الحاء المهملة. (٢) في (ب) و(ق): وبينها. (٣) قال في المطلع (ص ٢٠١): (يلملم: قال صاحب المطالِعِ: أَلَمْلَم ويقال: يلملم: وهو جبل جبال تهامة على ليلتين من مكة، والياء فيه بدلُ من الهمزة وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره). (٤) قال في المطلع (ص ٢٠٢): (قَرْنٌ: بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب المطالع: وهو ميقاتُ نجدٍ، على يوم وليلة من مكة، ويقال له: قرنُ المنازل وقرنُ الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، إنما قَرَن -بفتح الراء- قبيلة من اليمن). (وَ) ميقاتُ (أَهْلِ المَشْرِقِ)، أي: العراقِ وخراسانَ ونحوِهِما: (ذَاتُ عِرْقٍ)، منزِلٌ معروفٌ، يُسمَّى (١) بذلك؛ لأنَّ فيه (٢) عِرْقًا، وهو الجبلُ الصغيرُ، وبينه وبين مكةَ نحوُ مرحلتين. (وَهِيَ)، أي: هذه المواقيتُ (لِأَهْلِهَا) المذكورين، (وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِم)، أي: مِن غيرِ أهلِها. ومَنْ منزِلُه دونَ هذه المواقيتِ يُحْرِمُ مِنه لحجٍّ وعمرةٍ. (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَـ) ـإنَّه يُحْرِمُ (مِنْهَا)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّن يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُونَ مِنْهَا» متفقٌ عليه (٣). ومَنْ لمْ يَمُرَّ بميقاتٍ أَحْرَم إذا عَلِمَ أنَّه حَاذَى أَقْرَبَها مِنه؛ لقولِ عمرَ: «انْظُرُوا إِلَى (٤) حَذْوِهَا مِنْ قُدَيْد (٥)» رواه البخاري، وسُنَّ أنْ _________ (١) في (أ) و(ع): سُمِّي. (٢) في (ع): فيها. (٣) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١). (٤) سقطت من (أ) و(ب) و(ع). (٥) في (أ) و(ب) و(ع): من طريقكم. وهي كذلك في البخاري (١٥٣١)، قال في هامش (ح): (قوله: «من قديد»، هكذا ذكره في شرح الإقناع والمنتهى، وليس ذلك بصواب، بل الصواب كما في البخاري: «من طريقكم»، واهتدى إلى الصواب في ذلك الزركشي فذكره بهذا اللفظ، وذكره في المبدع كما ذكره في شرح الإقناع وغيره من مصنفاته، والتقليد يدفع في التغليط)، ثم حشَّى عليه آخر: (قلت: وكذلك الموفق في الكافي وابن المنجى في شرحه للمقنع). يحتاطَ، فإن لم يحاذِ ميقاتًا أحْرَم عن مكةَ بمرحلتين. (وَعُمْرَتُهُ)، أي: عمرةُ مَنْ كان بمكةِ يُحرِمُ لها (مِنَ الحِلِّ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِن التَّنْعِيم» متفقٌ عليه (١). ولا يَحِلُّ لحُرٍّ مكلَّفٍ مسلمٍ أرَاد مكة أو النُّسك تَجاوزُ الميقاتِ بلا إحرامٍ إلَّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تَتَكرَّر؛ كحطَّابٍ ونحوِه، فإن تجاوزَه لغيرِ ذلك لَزِمَه أنْ يَرْجِعَ لِيُحْرِمَ منه إن لم يَخفْ فَوتَ حجٍّ أو على نفسِه، وإنْ أحْرَم من موضعِه فعليه دمٌ. وإنْ تجاوزَه غيرُ مكلَّفٍ ثُمَّ كُلِّف؛ أحْرَم مِن موضعِه. وكُرِه إحرامٌ قبل ميقاتٍ، وبحجٍّ قبلَ أشهرِه، ويَنعقِدُ. (وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)، مِنها يومُ النَّحرِ، وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ. _________ (١) رواه البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة، وفيه: «فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت».
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីព្រំប្រទល់កំណត់នៃអ៊ីហរ៉ម - បាប់អាល់ម៉ាវ៉ាគីត) ព្រំប្រទល់កំណត់នៃអ៊ីហរ៉ម (មីកាត - Mawaqit) គឺជាទីកន្លែងដែលអ្នកមានបំណងធ្វើហាជជីឬអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច) ត្រូវតែចូលពាក់អ៊ីហរ៉មជាដាច់ខាតដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យដើរកាត់រំលងទីនោះដោយគ្មានអ៊ីហរ៉មឡើយ។ «ព្រំប្រទល់កំណត់ទាំង ៥ ទីតាំង (មីកាតម៉ាកានី)» ស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់លោកអ៊ីព្នអាព្ពាស ﵄ (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)៖ ១. «ហ្ស៊ុលហ៊ូឡៃហ្វះ (Dhul Hulayfah - បៀរអាលី)»៖ ជាមីកាតសម្រាប់ប្រជាជនម៉ាឌីណះនិងអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីទិសនោះ (ចម្ងាយប្រមាណ ៤៥០ គ.មពីម៉ាកកះ)។ ២. «អាល់ជុហ៍ហ្វះ (អាល់-Juhfah - ក្បែររ៉ាប៊ីគ)»៖ ជាមីកាតសម្រាប់ប្រជាជនមកពីតំបន់ស្ហាម (ស៊ីរីលីបង់ប៉ាឡេស្ទីន) អេហ្ស៊ីបនិងប្រទេសម៉ាហ្ហ្រិប (អាហ្វ្រិកខាងជើង)។ ៣. «យ៉ាឡាំឡាំ (Yalamlam)»៖ ជាមីកាតសម្រាប់ប្រជាជនយេម៉ែននិងអ្នកដែលមកពីទិសខាងត្បូង (រួមទាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមកតាមផ្លូវទឹក/អាកាស)។ ៤. «ក័រនុលម៉ាណាហ្ស៊ីល (Qarn អាល់-Manazil - អាល់សៃលុលកាបៀរ)»៖ ជាមីកាតសម្រាប់ប្រជាជនតំបន់ណាចដ៍ (រីយ៉ាដ) និងតំបន់ឈូងសមុទ្រ។ ៥. «ហ្សាទូអ៊ីរ់ក (Dhat 'Irq)»៖ ជាមីកាតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់និងអ្នកមកពីទិសខាងកើត។ «អ្នកដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់ព្រំប្រទល់» (ដូចជាអ្នកនៅជិតម៉ាកកះនិងទីក្រុងជេដដា) គឺចូលអ៊ីហរ៉មពីផ្ទះរបស់ខ្លួន។ រីឯអ្នកនៅទីក្រុងម៉ាកកះសម្រាប់ហាជជីគឺចូលអ៊ីហរ៉មពីម៉ាកកះផ្ទាល់រីឯសម្រាប់អ៊ុមរ៉ោះត្រូវចេញទៅក្រៅដែនដីហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) (ដូចជាតានអ៊ីម - Tan'im) ដើម្បីចូលអ៊ីហរ៉ម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب المواقيت)

ឌុយអាល់
93
#93
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الإِحْرَامِ) لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يُحَرِّمُ على نفسِه بنِيَّتِه ما كان مباحًا له قبلَ الإحرامِ مِن النكاحِ والطيبِ ونحوِهِما. وشرعًا: (نِيَّةُ النُّسُكِ)، أي: نيَّةُ (١) الدخول فيه، لا نيَّتَه (٢) أن يَحجَّ أو يعتمرَ. (سُنَّ لِمُرِيدِهِ)، أي: مريدِ الدخولِ في النُّسكِ مِن ذكرٍ وأنثى (غُسْلٌ)، ولو حائضًا ونفساء؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ» رواه مسلم (٣)، و«أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لإِهْلَالِ الحَجِّ وَهِيَ حَائِض» (٤)، (أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ)، أي: عدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ. _________ (١) في (ق): نيته. (٢) في (ب): نية. (٣) رواه مسلم (١٢٠٩)، من حديث عائشة، ولفظه: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل»، ورواه أيضًا (١٢١٠)، من حديث جابر بنحوه. (٤) رواه مسلم (١٢١٣)، من حديث جابر، وفيه: ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂، فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت، وقد حلَّ الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج». (وَ) سُنَّ له أيضًا (تَنَظُّفٌ)، بأَخْذِ شَعْرٍ، وظفرٍ، وقطْعِ رائحةٍ كريهةٍ؛ لئلا يَحتاجَ إليه في إحرامِه فلا يتمَكَّنُ منه. (وَ) سُنَّ له أيضًا (تَطَيُّبٌ) في بدنِه بمسكٍ، أو بخورٍ، أو ماءِ وردٍ ونحوِها؛ لقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ» (١)، وقالت «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» متفقٌ عليه (٢). وكُرِهَ أنْ يتطيَّبَ في ثوبِه، وله استدامةُ لُبْسِه ما لم يَنْزَعْهُ، فإنْ نَزَعه فليس له أن يلبِسَه قَبْلَ غَسْلِ الطِّيبِ منه. ومتى تعمَّد مسَّ ما على بدنِه مِن الطِّيبِ، أو نحَّاه عن موضعِه ثم ردَّه إليه، أو نَقَلَه إلى موضعٍ آخر؛ فدى، لا إنْ سَالَ بعَرَقٍ أو شمسٍ. (وَ) سُنَّ له أيضًا (تَجَرُّدٌ مِنْ مَخِيْطٍ)، وهو: كلُّ ما يُخاطُ على قدْرِ الملبوسِ عليه؛ كالقميصِ والسراويلِ؛ «لأَنَّه ﵇ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ» رواه الترمذي (٣). _________ (١) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩). (٢) رواه البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠). (٣) رواه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن خزيمة، وابن السكن. وضعفه العقيلي وابن القطان، بأن عبد الله بن يعقوب المدني لا يعرف، قال ابن حجر: (مجهول)، وتابعه أبو غزية محمد بن موسى، قال ابن عدي: (عنده مناكير)، ولذا قال بعد أن ذكر الحديث: (ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف). وذكر ابن الملقن له متابعة أخرى: من طريق الأسوط بن عامر شاذان، عند البيهقي (٨٩٤٤)، وهو ثقة، إلا أنه بغدادي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وإن كان صدوقًا، فقد تغير حفظه لما قدم بغداد. وحسَّن الألباني الحديث بهذه المتابعات، وقواه بالشواهد، وهي: حديث ابن عباس عند الدارقطني (٢٤٣٢)، والحاكم (١٦٣٨)، وفيه يعقوب بن عطاء، قال البيهقي: (غير قوي)، وأثر ابن عمر عند الدارقطني (٢٤٣٣)، والحاكم (١٦٣٩)، وهو صحيح موقوف، وله حكم المرفوع. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٨، بيان الوهم ٣/ ٤٤٩، البدر المنير ٦/ ١٢٩، تهذيب التهذيب ٦/ ١٧٠، الإرواء ١/ ١٧٨. وسُنَّ أيضًا أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه ﵇: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد (١)، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ (٢)، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ (٣)، قاله في الفروعِ (٤). _________ (١) رواه أحمد (٤٨٩٩)، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وابن الجارود (٤١٦)، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن الجارود، وابن المنذر، والألباني، وقال ابن حجر: (بإسناد على شرط الصحيح). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥١٧، الإرواء ٤/ ٢٩٣. (٢) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٨٣، حاشية الروض ٣/ ٥٥٢. (٣) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: ١٣٣). (٤) (٥/ ٤٢٥). (وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ) نفلًا، أو عَقِب فريضةٍ؛ «لأَنَّه ﵇ أَهَلَّ دُبُرَ صَلَاةٍ» رواه النسائي (١). (وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ)، فلا يَصيرُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ التَّجَرُّدِ أو التلبيةِ مِن غيرِ نيةِ الدخولِ في النسكِ؛ لحديثِ: «إَنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢). (وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا)، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ به ويَلْفِظُ به، وأن يقولَ: (فَيَسِّرْهُ لِي)، وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَشْتَرِطَ فيقولَ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي (٣) حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛ _________ (١) رواه النسائي (٢٧٥٤)، وأحمد (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٧٧٠)، والترمذي (٨١٩)، الحاكم (١٦٥٧)، من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مختصرًا ومطولًا، وخصيف مختلف فيه، قال ابن الملقن: (وبحسب اختلاف أقوالهم في خصيف، اختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه)، فصححه الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). وأعله البيهقي به، فقال: (هذا حديث ضعيف الإسناد؛ لأن خصيفًا غير قوي)، وتبعه المنذري على ذلك، وقال ابن حجر: (وفيه خصيف، وهو لين الحديث)، وضعفه الألباني. وأجاب عن ذلك النووي: بأن خصيفًا وثقه جماعة من الحفاظ المتقدمين كابن معين وابن سعد، وقال: (وقول الترمذي إنه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن). ولعله أراد بالشاهد: ما رواه الدارمي (١٨٤٨)، والبزار (٧١٨٣)، من طريقين عن أنس مرفوعًا، ولا يخلو واحد منهما من ضعف. ينظر: معرفة السنن ٧/ ١٢٠، المجموع ٧/ ٢١٦، البدر المنير ٦/ ١٤٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٩، الدراية ٢/ ٩، ضعيف أبي داود ٢/ ١٥٠. (٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (٣) قال في المطلع (ص ٢٠٥): (فَمَحلِّي: أي: مكان إحلالي، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيسٌ، والكسرُ مسموعٌ، يقال: حل بالمكان، يحلُّ به: بضم الحاء، وأحل من إحرامه، وحل منه). لقولِه صلى الله وعليه وسلم لضُبَاعةَ بنتِ الزبيرِ حينَ قالت له: إني أريد الحجَّ وأَجِدُني وَجِعةً، فقال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» متفقٌ عليه (١)، زاد النسائي في روايةٍ إسنادها جيدٌ: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (٢)، فمتى حُبِسَ بمرضٍ، أو عدوٍّ، أو ضَلَّ الطَّريقَ؛ حَلَّ ولا شيء عليه. ولو شَرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إنْ أفسدَه لم يَقْضِه؛ لم يصحَّ الشَّرطُ. ولا يَبطُلُ الإحرامُ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ؛ كموتٍ، ولا يَنْعَقدُ مع وجودِ أحدِها. والإنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ. (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ)، فالإفرادُ، فالقرانُ، قال أحمدُ: (لا _________ (١) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧)، من حديث عائشة. (٢) رواه النسائي (٢٧٦٦)، من طريق ثابت بن يزيد الأحول، عن هلال بن خباب، قال: سألت سعيد بن جبير، عن الرجل يحج يشترط؟ قال: الشرط بين الناس فحدثته، حديثه يعني عكرمة فحدثني، عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: «قولي، لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت»، قال العقيلي: (أما حديث ضباعة فقد روي عن ابن عباس، وجابر، وعائشة، عن النبي ﷺ، بأسانيد صالحة)، وحسن إسناده الألباني. ينظر: الضعفاء ٢/ ١٣٧، الإرواء ٤/ ١٨٦. أَشُكُّ (١) أنَّه ﵇ كان قارنًا، والمتعةُ أحبُّ إليَّ) ا. هـ (٢)، وقال: (لأنه آخرُ ما أَمر به النبي صلى الله وعليه وسلم) (٣)، ففي الصحيحين: أنَّه ﷺ أَمَر أصحَابَه لمَّا طافوا وسعوا أنْ يجعلوها عمرةً إلا مَن ساق هديًا، وثبت على إحرامِه لسوقِه الهديَ، وتأسَّفَ بقولِه: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ (٤) مَعَكُمْ» (٥). (وَصِفَتُهُ) أي: التمتعُ: (أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ) مِن مكةَ، أو قُرْبِها، أو بعيدٍ منها. والإفرادُ: أن يُحْرِمَ بحجٍّ ثم بعمرة (٦) بعد فراغِه منه. والقِرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدْخِلُه عليها قبلَ شروعٍ في طوافِها، ومَنْ أحْرَم به ثم أدخلها عليه لم يَصحَّ إحرامُه بها. (وَ) يجبُ (عَلَى الأُفُقِيِّ)، وهو مَن كان مسافَةَ قصْرٍ فأكثرَ مِن _________ (١) في (ع): شك. (٢) نقله ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٣٥) عن الإمام أحمد، وجاء في مسائل أبي داود (ص ١٧٢): «نرى التمتع أفضل من الإقران والحج». (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٧١٠)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٢٠١). (٤) في (ب): لحللت. (٥) رواه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٦)، من حديث جابر. (٦) في (ع): عمرة. الحرمِ إن أحرم متمتعًا أو قارِنًا؛ (دَمُ) نُسُكٍ لا جُبْرانٍ، بخلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن مِنه دونَ المسافةِ؛ فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٩٦]. ويُشترطُ: أنْ يُحْرِم بها مِن ميقاتٍ أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ من مكةَ، وألَّا يسافرَ بينهما، فإن سافر مسافةَ قصرٍ فأحرم فلا دمَ عليه. وسُنَّ لمفردٍ وقارنٍ فَسْخُ نيَّتِهما بحجٍ، ويَنْوِيان بإحرامِهما ذلك عمرةً مفردةً؛ لحديثِ الصحيحين السابقِ (١)، فإذا حلَّا (٢) أحْرَمَا به ليصيرَا مُتَمَتِّعَيْن، ما لم يَسُوقَا هديًا أو يَقِفَا بعرفةَ. وإن ساقه متمتعٌ لم يَكُن له أن يَحِلَّ، فيُحْرِم بحجٍّ إذا طاف وسعى لعمرتِه قبلَ حلقٍ، فإذا ذبحه يومَ النحرِ حلَّ منهما. (وَإِنْ حَاضَتْ المَرْأَةُ) المتمتِّعةُ قبْلَ طوافِ العمرةِ (فَخَشِيِتْ فَوَاتَ الحَجِّ؛ أَحْرَمَتْ بِهِ) وجوبًا (وَصَارَت قَارِنَةً)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشةَ كانت متمتِّعةً فحاضت، فقال لها النبي ﷺ: «أَهِلِّي بِالحَجِّ» (٣)، وكذا لو خَشِيَه غيرُها. _________ (١) انظر ص .... الفقرة ..... (٢) في (ق): أحلاَّ. (٣) رواه مسلم (١٢١١)، ورواه البخاري (١٥٥٦)، من حديث عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة». ومَن أَحْرَم وأَطْلَق؛ صحَّ وصرَفَه لما شاء، وبِمثل ما أَحَرم فلانٌ انعقد بمثلِه، وإنْ جَهِل جعلَه عمرةً؛ لأنَّها اليقينُ. ويصحُّ: أحْرَمْتُ يومًا، أو بنِصْفِ نُسُكٍ، لا إنْ أَحْرَم فلانٌ فأنا مُحْرِمٌ؛ لعدمِ جزمِه. (وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ) -قطع به جماعةٌ (١)، والأصحُّ عَقِب إحرامِه-: (لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ)، أي: أنا مقيمٌ على طاعتِك وإجابةِ أمركِ، (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، روى ذلك ابنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في حديثٍ متفقٍ عليه (٢). وسُنَّ أن يَذْكَرَ نُسُكَه فيها، وأنْ يبدأَ القارنُ بِذِكْرِ عمرتِه، وإكثارُ التلبيةِ، وتتأكَّدُ إذا علا نَشَزًا (٣)، أو هبط واديًا، أو صلَّى مكتوبةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نهارٌ، أو التقَتِ الرِّفاقُ، أو سَمِع مُلَبِّيًا، أو فعلَ محظورًا ناسيًا، أو رَكِب دابَّتَه، أو نزل عنها، أو رأى البيتَ. (يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ)، أي: يجهرُ بالتلبيةِ؛ لخبرِ السائبِ بنِ _________ (١) كالخرقي في مختصره (ص ١٥٤)، وابن قدامة في المغني (٣/ ٢٧٠)، وابن أبي عمر في الشرح الكبير (٣/ ٢٥٤)، وغيرهم. (٢) رواه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤). (٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٦٠٥): (النَّشز- بفتحتين-: المرتفع من الأرض، والسكون لغة). خلادٍ مرفوعًا: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ»، صحَّحه الترمذي (١). وإنما يُسَنُّ الجهرُ بالتلبيةِ في غيرِ مساجدِ الحِلِّ وأمصارِه، وفي غيرِ طوافِ القدومِ والسعي بعدَه. وتُشرَعُ بالعربيةِ لقادِرٍ، وإلا فبِلُغَتِه. ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، وصلاةٌ على النبي ﷺ. (وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ) بقَدْرِ ما تُسْمِعُ رفيقتَها، ويُكرَه جهرُها فوقَ ذلك مخافةَ الفتنةِ. ولا تُكرَه التلبيةُ لِحَلالٍ. _________ (١) رواه أحمد (١٦٥٥٧)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي (٢٧٥٣)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٥)، وابن الجارود (٤٣٤)، وابن حبان (٣٨٠٢)، والحاكم (١٦٥٢)، من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، والألباني. ينظر: العلل الكبير ص ١٣٠، البدر المنير ٦/ ١٥٢، صحيح أبي داود ٦/ ٧٩.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការចូលអ៊ីហរ៉មនិងប្រភេទនៃពីធីបុណ្យ - បាប់អាល់អ៊ីហរ៉ម) អ៊ីហរ៉ម (Ihram) គឺជាការតាំងចិត្តចេតនាចូលទៅក្នុងកិច្ចពិធីបុណ្យហាជជីឬអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច)។ «ស៊ុនន៉ះនានាមុនពេលចូលអ៊ីហរ៉ម»៖ ១. ការកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងកាត់តម្រឹមពុកមាត់និងកោររោមក្លៀករោមក្រោមផ្ចិត។ ២. ការងូតទឹកសម្អាតខ្លួន (ឃុសល់) សូម្បីតែចំពោះស្ត្រីមានឈាមរដូវឬឈាមសម្រាលកូនក៏ដោយ។ ៣. ការលាបទឹកអប់លើរាងកាយ (ក្បាលនិងពុកចង្កា) មុនពេលតាំងចេតនាអ៊ីហរ៉ម។ ៤. ការស្លៀកពាក់សំពត់អ៊ីហរ៉មពណ៌សស្អាតចំនួន ២ ផ្ទាំងសម្រាប់បុរស (សំពត់ស្លៀកអ៊ីហ្សារនិងសំពត់ពាក់វីដា) ដោយដោះសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរទាំងអស់ចេញ។ រីឯស្ត្រីគឺពាក់សម្លៀកបំពាក់ស្របច្បាប់ធម្មតាដោយមិនបិទបាំងមុខ (នីកាប់) និងមិនពាក់ស្រោមដៃឡើយ។ ៥. ការថ្វាយបង្គំ ២ រ៉ាកអាត់។ «ប្រភេទទាំង ៣ នៃពិធីបុណ្យហាជជី (អ៊ាន់វ៉ាអ៊ុននូស៊ុក)»៖ ១. «តាម៉ាត់ទូអ៍ (Tamattu')»៖ គឺការចូលអ៊ីហរ៉មធ្វើអ៊ុមរ៉ោះក្នុងខែហាជជីរួចដោះអ៊ីហរ៉មចេញហើយចូលអ៊ីហរ៉មធ្វើហាជជីវិញនៅថ្ងៃទី ៨ ឌុលហ៊ីជ្ជះ (នេះជាប្រភេទដ៏ប្រសើរបំផុត)។ ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចអារសត្វគួរពាន (ហ៉ាដយី)។ ២. «គីរ៉ន (Qiran)»៖ គឺការចូលអ៊ីហរ៉មធ្វើហាជជីនិងអ៊ុមរ៉ោះរួមគ្នាដោយមិនដោះអ៊ីហរ៉មឡើយរហូតដល់ចប់ហាជជី។ ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចអារសត្វគួរពាន។ ៣. «អ៊ីហ្វរ៉ដ (Ifrad)»៖ គឺការចូលអ៊ីហរ៉មធ្វើតែហាជជីសុទ្ធសាធ។ មិនជាប់កាតព្វកិច្ចអារសត្វគួរពានឡើយ។ «ការបន្លឺសំឡេងតាល់ប៊ីយ៉ះ (Talbiyah)»៖ «ឡាបព៉ៃកាល់ឡអ៊ូហុម្ម៉ាឡាបព៉ៃក, ឡាបព៉ៃកាឡាស្ហារីកាឡាកាឡាបព៉ៃក, អ៊ិនណាល់ហាំដាវ៉ាន់នីអ៍ម៉ាតាឡាកាវ៉ាល់ម៊ុលក, ឡាស្ហារីកាឡាក»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الإحرام)

ឌុយអាល់
94
#94
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ) أي: المُحرَّمَاتِ بسببِه. (وَهِيَ)، أي: محظوراتُه (تِسْعَةٌ): أحدُها: (حَلْقُ الشَّعرِ (١) مِن جميعِ بدنِه بلا عذرٍ، يعني: إزالتُه بحلقٍ، أو نَتْفٍ، أو قَلْعٍ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة: ١٩٦]. (وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)، أو قَصُّه مِن يدٍ أو رجلٍ بلا عذرٍ. فإن خَرَج بِعَيْنِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظفرُه فأزالهما، أو زالَا (٢) مع غيرِهما؛ فلا فديةَ. وإنْ حصل الأذى بقرْحٍ أو قملٍ ونحوِه فأزال (٣) شعرَه لذلك؛ فدى. ومَن حُلِق رأسُه بإذنِه، أو سكت ولم يَنهَه؛ فدى. ويُباحُ للمُحْرِمِ غَسْلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه. _________ (١) قال في المطلع (٢٣): (بفتح العين وسكونها). (٢) في (ع): زال. (٣) في (ق): فزال. (فَمَنْ حَلَقَ) شعرةً واحدةً أو بعضَها فعليه طعامُ مسكينٍ، وشَعرتين أو بعضَ شَعرتين فطعامَا مسكينٍ (١)، وثلاثَ شعراتٍ فعليه دمٌ، (أَوْ قَلَّمَ) ظفرًا فطعامُ مسكينٍ، وظُفْرَيْن فطعامَا مسكينٍ (٢)، و(ثَلَاثَةً فَعَلَيهِ دَمٌ)، أي: شاةٌ، أو إطعامُ ستةَ مساكين، أو صيامُ ثلاثةَ أيامٍ. وإن خلَّلَ شَعْرَه وشكَّ في سقوطِ شيءٍ به (٣)؛ استُحِبَّت. الثالثُ: تغطيةُ رأسِ الذَّكَرِ، وأشار إليه بقولِه: (وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ؛ فَدَى)، سواءٌ كان معتادًا كعمامةٍ، وبُرْنُسٍ (٤)، أم لا كقِرْطاسٍ (٥) وطينٍ، ونُورةٍ، وحناءٍ، أو عَصَبَهُ بِسَيْرٍ، أو استظَلَّ في مَحْمَلٍ راكبًا أو لا، ولو لم يلاصِقْه، ويحرُمُ ذلك بلا عذرٍ، لا إنْ حَمَلَ عليه، أو استظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ. _________ (١) في (ب) و(ق): مسكينين. (٢) في (ب) و(ق): مسكينين. (٣) في (ق): منه. (٤) قال في تاج العروس (١٥/ ٤٤٨): (البُرنس: بالضم، قلنسوة طويلة، وكان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، قاله الجوهري، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة كان، أو جبة، أو ممطرًا، قاله الأزهري، وصوبوه، وهو من البرس، بالكسر: القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي). (٥) القِرْطاسُ: الذي يكتب فيه، وفيه ثلاث لغات: كسر القاف، وضمها، والقَرْطَسُ. ينظر: الصحاح ٣/ ٩٦٢. الرابعُ: لُبْسه المَخِيطَ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيْطًا فَدَى). ولا يَعْقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومِنْطَقَةً (١) وهِمْيَانًا (٢) فيهما نفقةٌ مع حاجةٍ لِعَقْدٍ. وإنْ لم يجد نَعْلَيْن لَبِسَ خُفَيِّن، أو لم يَجِد إزارًا لَبِسَ سراويلَ إلى أنْ يجِدَ، ولا فديةَ. الخامسُ: الطِّيبُ، وقد ذكره بقولِه: (وَإِنْ طَيَّبَ) مُحرِمٌ (بَدَنَه، أَوْ ثَوْبَهُ)، أو شيئًا منهما، أو استعملَه في أكلٍ أو شربٍ (٣)، (أَوْ ادَّهَنَ)، أو اكتحل، أو اسْتَعَطَ (بِمُطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ) قصدًا (طِيبًا، أَوْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ)، أو شمَّه قصدًا، ولو بَخورَ الكعبةِ؛ أَثِمَ و(فَدَى). ومِن الطِّيبِ: مِسْكٌ، وكافورٌ، وعنبرٌ، وزعفرانٌ، ووَرْسٌ (٤)، _________ (١) قال في المطلع (٢٠٧): (مِنْطَقَة: بكسر الميم وفتح الطاء، قال الجوهري: انتطق: لَبِسَ المِنْطَقَ، وهو كل ما شددت به وسطك). (٢) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٦٤، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١. (٣) قوله: (أو شرب) سقطت من (ح). (٤) قال النووي: (الوَرْس: بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نَبْت أصفر، ويكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما، وورست الثوب توريسًا صبغته به). ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٠. ووَرْدٌ، وبَنَفْسَجٌ (١)، ولَيْنوفرُ (٢)، وياسمينٌ، وبانٌ (٣)، وماءُ وردٍ. وإن شمَّها بلا قصدٍ، أو مسَّ ما لا يَعْلَقُ؛ كقِطَعِ كافورٍ، أو شمَّ فواكهَ، أو عودًا، أو شيحًا (٤)، أو ريحانًا فارسيًّا، أو نَمَّامًا (٥)، أو ادَّهن بدهنٍ غيرِ مطيَّبٍ؛ فلا فديةَ. السادسُ: قَتْلُ صيدِ البَرِّ واصطياده (٦)، وقد أشار إليه بقولِه: (وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا)؛ كحَمَامِ وبَطٍّ ولو استأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليةٍ ولو توحَّشت، (وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ)، أي: مِن الصيدِ المذكورِ (وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ كالمتولِّدِ بين المأكولٍ وغيرِه، أو بين الوحشي وغيرِه؛ تغليبًا للحظرِ. _________ (١) قال في المطلع (٢٠٩): (البَنَفْسَج: قال الإمام أبو منصور اللغوي: والبنفسج معرب، وجدته مضبوطًا بفتح الباء والنون والسين في نسخة صحيحة مقروءة على ابن اليمن الكندي). (٢) في (ب): الينوفر. قال في حاشية الروض (٤/ ١٨): (بلام التعريف، وفتح المثناة والنون، وسكون الواو، وفتح الفاء، ضرب من الرياحين، طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة). (٣) قال في لسان العرب (٣٠/ ٧٠): (البان: شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل، وورقه أيضًا هدب كهدب الأثل، وليس لخشبه صلابة، واحدته بانة). (٤) قال في تاج العروس (٦/ ٥٥١): (الشيح، بالكسر: نبت سهلي يتخذ من بعضه المكانس، وهو من الأمرار، له رائحة طيبة وطعم مر، وهو مرعى للخيل والنعم). (٥) النَّمَّامُ: نَبْت طيِّبُ الرائحة. ينظر: مختار الصحاح ص: ٣٢٠. (٦) في (ب): أو اصطياده. (أَوْ تَلِفَ) الصيدُ المذكورُ (فِي يَدِهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ، كإشارةٍ، ودلالةٍ، وإعانةٍ ولو بمناولةِ آلةٍ، أو جنايةِ دابةٍ هو متصرِّفٌ فيها؛ (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ). وإن دلَّ ونحوَه مُحرِمٌ مُحرِمًا فالجزاءُ بينهما. ويَحْرُمُ على المُحْرِم أكلُه مما صاده، أو كان له أثرٌ في صيدِه، أو ذُبحَ أو صِيدَ لأجلِه. وما حَرُم عليه لنحو دِلالةٍ، أو صِيدَ له؛ لا يَحرُمُ على مُحْرِمٍ غيرِه. ويَضمنُ بَيْضَ صَيْدٍ، ولَبَنَه إذا حلبَه بقيمتِه. ولا يَملكُ المُحْرِم ابتداءً صيدًا بغيرِ إرثٍ. وإن أَحْرَم وبِملكِه صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحكميةُ، بل تزالُ يدُه المشاهدةُ بإرسالِه. (وَلَا يَحْرُمُ) بإحرامٍ أو حَرَمٍ (حَيْوانٌ إِنْسِيٌّ)؛ كالدجاجِ (١) وبهيمةِ الأنعامِ؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النَّبيُّ ﷺ يذبحُ البُدْنَ في إحرامِه بالحرمِ (٢). _________ (١) في (ق): كالدجاجة. (٢) روى البخاري (١٥٥١)، من حديث أنس، وفيه: «ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس، فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي ﷺ بدنات بيده قيامًا». (وَلَا) يحرمُ (صَيْدُ البَحْرِ) إن لم يكن بالحرمِ؛ لقولِه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: ٩٦]. وطيرُ الماءِ بريُّ. (وَلَا) يَحْرُم بِحَرَمٍ ولا إحرامٍ (قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ)؛ كالأسدِ، والنمرِ، والكلبِ، إلا المتولِّدَ كما تقدَّم. (وَلَا) يَحْرُم قتلُ الصيدِ (الصَّائِلِ) دفعًا عن نفسِه أو مالِه، سواءٌ خَشِي التَّلَفَ أو الضَّرَرَ بجرحِه (١)؛ لأنَّه التحق بالمؤذياتِ، فصار كالكلبِ العقورِ. ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غيرِ آدمي. ويَحْرُم بإحرامٍ قتلُ قَمْلٍ وصِئْبَانِهِ (٢) ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ وقُرادٍ (٣) ونحوِهما. وُيْضَمنُ جَرَادٌ بقيمتِه. ولمُحْرِمٍ احتاج لِفِعْلِ محظورٍ فعلُه ويفدي، وكذا لو اضطرَّ إلى أَكْلِ صَيْدٍ فله ذَبْحُه وأكلُه؛ كمن بالحرمِ، ولا يُباحُ إلا لمن له أكلُ الميتةِ. _________ (١) زاد في (ب) و(ق): أو لا. (٢) قال في الصحاح (١/ ١٦٠): (الصُؤَابَةُ بالهمز: بيضةُ القملة، والجمع: الصُؤَابُ والصِئْبانُ). (٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٤٦٩): (القراد: ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان، الواحدة قرادة، والجمع قردان). السابعُ: عقدُ النِّكاحِ، وقد ذكره بقولِه: (وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المُحْرِمُ، أو زوَّج مُحْرِمَةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النكاحِ؛ حَرُمَ، (وَلَا يَصِحُّ)؛ لما روى مسلمٌ عن عثمانَ مرفوعًا: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» (١)، (وَلَا فِدْيَةَ) في عقدِ النكاحِ، كشراءِ الصيدِ، ولا فرق بين الإحرامِ الصحيحِ والفاسدِ. ويُكْرَه للمُحْرِم أنْ يخطِبَ امرأةً كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه. (وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ)، أي: لو راجع المُحْرِمُ امرأتِه صحَّت بلا كراهةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أمةٍ للوطءِ. الثامنُ: الوَطْءُ، وإليه الإشارة بقولِه: (وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ)؛ بأن غيَّب الحشَفةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِن آدمي أو غيرِه (٢)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) [البقرة: ١٩٧]، قال ابنُ عباسٍ: «هُوَ الجِمَاعُ» (٣). وإن كان الوطءُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُمَا)، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرق بين العامدِ والساهي؛ لقضاءِ بعضِ _________ (١) رواه مسلم (١٤٠٩). (٢) في (أ) و(ب) و(ع) (ق): أو غيره حرُم. (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣٥٩٧)، والبيهقي (٩١٧٠)، من طرق عن ابن عباس، وهو صحيح. الصحابةِ بفسادِ الحجِّ ولم يَستفصِل، (وَيَمْضِيَانِ فِيهِ)، أي: يجبُ على الواطئ والموطوءةِ المضيُّ في النسكِ الفاسدِ، ولا يَخرجان منه بالوطءِ؛ رُوي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وأبي هريرةَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤)، فحكمُه كالإحرامِ الصحيحِ؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ) [البقرة: ١٩٦]، (وَيَقْضِيَانِهِ) وجوبًا (ثَانِيَ عَامٍ)؛ رُوي عن ابنِ عباسٍ، وابنِ _________ (١) رواه مالك بلاغًا (١٤٢١)، ووصله البيهقي (٩٧٨٠)، من طريق عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة-: «يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما»، قال ابن الملقن: (وهذا منقطع، فإن عطاء لم يدرك عمر، إنما وُلد في آخر خلافة عثمان)، ورواه البيهقي من طريق آخر (٩٧٨١)، عن مجاهد عن عمر، قال ابن حجر: (وهو منقطع). ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٥. (٢) رواه مالك بلاغًا (١٤٢١)، ورواه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، من طريق الحكم عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»، قال ابن حجر: (وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٦. (٣) رواه مالك (١٤٢١)، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: «ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل، والهدي»، ولم نجد من وصله. (٤) رواه البيهقي (٩٧٨٢)، من طريق حميد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن ابن عباس ﵁ في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديًا»، وإسناده صحيح .. عمرَ، وابنِ عمرو (١) (٢)، وغيرُ المكلَّفِ يقضي بعد تكلِيفِه وحجَّةِ الإسلامِ فورًا مِن حيثُ أحرمَ أوَّلًا إن كان قبلَ ميقاتٍ، وإلا فمِنه. وسُنَّ تَفَرُّقُهُما في قضاءٍ مِن موضعِ وَطْءٍ إلى أن يحِلَّا. والوطءُ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ لا يُفسدُ النسكَ، وعليه شاةٌ. ولا فديةَ على مكرَهةٍ، ونفقةُ حجَّةِ قضائِها عليه؛ لأنَّه المفسدُ لِنُسكِها. التاسعُ: المباشرةُ دون الفرجِ، وذكرها بقولِه: (وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُ)، أي: مباشرةُ الرجلِ المرأةَ، (فَإِنْ فَعَلَ)، أي: باشَرَها (فَأَنْزَلَ؛ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ)، كما لو لم يُنْزِل، ولا يَصحُّ قياسُها على الوطءِ؛ لأنَّه يجبُ به الحدُّ دونها، (وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ) إنْ أنْزَل بمباشرةٍ، _________ (١) قوله: (وابن عمرو) سقطت من (ق). (٢) رواه الدارقطني (٣٠٠٠)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي (٩٧٨٣)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: «اذهب إلى ذلك فسله»، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر، فقال: «بطل حجك»، فقال الرجل: فما أصنع؟، قال: «اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلًا فحج وأهد»، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: «قولي مثل ما قالا»، قال الحاكم: (هذا حديث ثقات رواته حفاظ)، وقال البيهقي: (هذا إسناد صحيح)، وصححه الذهبي والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٣٣. أو قبلةٍ، أو تكرارِ نَظَر، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أمنى باستمناءٍ؛ قياسًا على بدنةِ الوطءِ، وإن لم (١) ينزل فشاةٌ كفديةِ أذى، وخطأٌ في ذلك كعمدٍ، وامرأةٌ مع شهوةٍ كرجلٍ في ذلك. (لَكِنْ يُحْرِمُ) بعدَ أن يَخرُجَ (مِنَ الحِلِّ)؛ ليَجمعَ في إحرامِه بين الحِلِّ والحرمِ (لِطَوَافِ الفَرْضِ)، أي: ليطوفَ طوافَ الزيارةِ مُحْرِمًا. وظاهرُ كلامِه: أنَّ هذا في المباشِرِ (٢) دونَ الفرجِ إذا أنزل، وهو غيرُ متَّجِهٍ؛ لأنَّه لم يفسد إحرامُه حتى يحتاجَ لتجديدِه، فالمباشرةُ كسائرِ المحرماتِ غيرِ الوطءِ، هذا مقتضى كلامِه في الإقناعِ (٣)، كالمنتهى (٤)، والمقنعِ (٥)، والتنقيحِ (٦)، والإنصافِ (٧)، والمبدعِ وغيرِها (٨)، وإنما ذكروا هذا الحكمَ فِيمن وطِئ بعد التحلِّلِ الأوَّلِ إلا أن يكونَ على وجهِ الاحتياطِ؛ مراعاةً للقولِ بالإفسادِ. _________ (١) سقط من (ح): من قوله: (ينزل فشاة كفدية أذى)، إلى قوله في آخر باب الفدية: (لأنه لا يتعدى نفعه أحد). (٢) يراجع (ق). (٣) (١/ ٥٨٧). (٤) (١/ ١٨٩). (٥) (ص ١١٧). (٦) (ص ١٨٢). (٧) (٣/ ٥٠٠). (٨) (٣/ ١٥١)، وكذا في المنور (ص ٢٢٥). (وَإِحْرَامُ المَرْأةِ) فيما تقدَّم (كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي اللِّبَاسِ)، أي: لباسِ المخيطِ، فلا يَحرمُ عليها، ولا تغطيةُ الرأسِ، (وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ، وَالقُفَّازَيْنِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري وغيره (١)، والقفَّازان (٢): شيءٌ يُعملُ لليدين يَدخلان فيه يستُرُهما مِن الحرِّ كما يُعملُ للبُزاةِ. ويَفدي الرجلُ والمرأةُ بلُبسِهما. (وَ) تجتنبُ أيضًا (تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا)؛ لقولِه ﷺ: «إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا» (٣)، فتضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها _________ (١) رواه البخاري (١٨٣٨)، ورواه أحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٢٦٧٣)، من حديث ابن عمر، ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». (٢) في (أ) و(ع): والقفازين. (٣) رواه الدارقطني (٢٧٦١)، من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفًا (٩٠٤٨)، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠٨٤٤) عن الدارقطني موقوفًا، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعًا، ورفعه ضعيف)، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ. وقد روي مرفوعًا عند الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩) من طريق أيوب بن محمد أبي الجمل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»، قال ابن عدي: (لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا)، وقال البيهقي: (وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، والمحفوظ موقوف)، وقال العقيلي: (لا يتابع على رفعه، إنما هو موقوف)، وصوب الدارقطني وقفه، وضعف المرفوع ابن الملقن. ينظر: الضعفاء ١/ ١١٦، علل الدارقطني ١٣/ ٤٨، الكامل لابن عدي ٢/ ١٩، معرفة السنن والآثار ٧/ ١٣٩، البدر المنير ٦/ ٣٢٩، التلخيص الحبير ٢/ ٥٧٦. وتسدِلُه على وجهِها لمرورِ الرجالِ قريبًا منها. (وَيُبَاحُ لَهَا التَّحَلِّيَ) بالخَلْخَالِ (١)، والسِّوارِ، والدُّمْلجِ (٢) ونحوِها. ويُسنُّ لها خِضابٌ عند إحرامٍ، وكُرِه بعدَه. وكُره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ. ولهما لُبْسُ مُعصفرٍ وكُحْليٍّ، وقَطْعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طيبٍ، واتجارٌ وعملُ صَنْعَةٍ ما لم يشغلا عن واجبٍ أو مستحبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ. ويَجتنبانِ الرفثَ والفسوقَ والجدالَ. وتُسَنُّ قِلَّةُ الكلامِ إلا فيما يَنفعُ. _________ (١) الخَلْخَال: بالفتح، حليةٌ كالسوار تلبسها النِّسَاء في أرجلهن. ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٢١، والمعجم الوسيط ٢٤٩. (٢) الدُملج: بضم فسكون، واللام تفتح وتضم: المعضد من الحلي. لسان العرب ٢/ ٢٧٦، القاموس المحيط ١٨٩.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការហាមឃាត់នានាក្នុងពេលពាក់អ៊ីហរ៉ម - បាប់ម៉ាហ៍ហ៊្ស៊ូរ៉ាត់តិលអ៊ីហរ៉ម) ការហាមឃាត់នៅក្នុងពេលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអ៊ីហរ៉មមាន ៩ យ៉ាង៖ ១. «ការកោរឬកាត់ឬដកសក់ក្បាលនិងរោមកាយទាំងអស់» (លើកលែងតែមានជំងឺតម្រូវឱ្យកោរដោយត្រូវសងហ្វីឌយ៉ះ)។ ២. «ការកាត់ក្រចកដៃនិងក្រចកជើង»។ ៣. «ការបិទបាំងក្បាលសម្រាប់បុរស» ដោយវត្ថុដែលភ្ជាប់ផ្ទាល់នឹងក្បាល (ដូចជាមួកកន្សែង)។ រីឯការបាំងឆ័ត្រឬការជ្រកម្លប់តង់រថយន្តគឺត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ៤. «ការពាក់សម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរតាមទម្រង់រាងកាយសម្រាប់បុរស» ដូចជាអាវខោអាវយឺតអាវធំស្រោមជើង។ ៥. «ការប្រើប្រាស់ទឹកអប់ឬគ្រឿងក្រអូប» លើរាងកាយឬសម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់ពីចូលអ៊ីហរ៉មរួច។ ៦. «ការសម្លាប់ឬការបរបាញ់សត្វព្រៃគោក» ដែលអាចបរិភោគសាច់បាន។ ៧. «ការចងភ្ជាប់កិច្ចសន្យានរក (នីកាស់ - Nikah)» ទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងឬតំណាងឱ្យអ្នកដទៃ (កិច្ចសន្យាត្រូវទុកជាមោឃ៖)។ ៨. «ការស្ទាបអង្អែលឬការប៉ះពាល់ដោយតណ្ហាផ្លូវភេទ»។ ៩. «ការរួមដំណេក (ជីម៉ាអ៍ - Jima')» គឺជាការហាមឃាត់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលធ្វើឱ្យពិធីបុណ្យហាជជីត្រូវខូចខាតទាំងស្រុង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب محظورات الإحرام)

ឌុយអាល់
95
#95
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الفِدْيَةِ) أي: أقسامِها، وقَدْرِ ما يجبُ، والمستحِقِّ لأَخْذِها. (يُخَيَّرُ بِفِدْيَةٍ)، أي: في فديةِ (حَلْقٍ) فوقَ شعرتين، (وَتَقْلِيمٍ) فوقَ ظُفْرَيْن، (وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ، وَطِيبٍ)، ولُبْسِ مَخِيطٍ؛ (بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ)؛ لقولِه ﷺ لكعبِ بنِ عجرةَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قال: نعم يا رسولَ اللهِ، فقال: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةً (١)، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ شَاةً» متفقٌ عليه (٢)، و«أَوْ» للتَّخييرِ، وأُلْحِقَ الباقي بالحلقِ. (وَ) يُخيَّر بِـ (جَزَاءِ صَيْدٍ: بَيْنَ) ذبحِ (مِثْلٍ إِنْ كَانَ) له مِثْلٌ مِن النَّعَمِ، (أَوْ تَقْوِيمِهِ)، أي: المِثْلِ بمَحَلِّ التَّلَفِ أو قُرْبِه (بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا) يُجْزِئُ في فِطْرَةٍ، أو يُخْرِجُ بِعَدْلِه مِنْ طعامِه، (فَيُطْعِمُ كُلَّ (٣) مِسْكِيْنٍ مُدًّا) إنْ كان الطعامُ بُرًّا، وإلَّا فَمُدَّيْن، (أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ) مِن البُرِّ (يَوْمًا)؛ لقولِه تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية [المائدة: ٩٥]، وإنْ بَقِيَ دونَ مُدٍّ صام يومًا. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ثلاثة أيام. (٢) رواه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١)، من حديث كعب بن عجرة. (٣) في (ب): لكل. (وَ) يُخيَّر (بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ) بعدَ أنْ يُقوِّمَه بدراهِمَ لتعذُّرِ المِثْلِ، ويشتري بها طعامًا كما مَرَّ؛ (بَيْنَ إِطْعَامٍ) كما مَرَّ، (وَصِيْامٍ) على ما تقدَّم. (وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ، فَيَجبُ الهَدْيُ) بشرطِه السابقِ؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]، والقارنُ بالقياسِ على المتمتعِ. (فَإِنْ عَدِمَهُ)، أي: عَدِمَ الهدْيَ، أو عَدِمَ ثمنَه ولو وَجَد مَنْ يُقْرِضُهُ؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) في الحجِّ، (وَالأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ)، وإن أخَّرها عن أيامِ مِنَى صامها بَعْدُ، وعليه دمٌ مطلقًا، (وَ) صيامُ (سَبْعَةٍ) أيامٍ (إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)؛ قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة: ١٩٦]، وله صومُها بعدَ أيامِ منى وفراغِه مِن أفعالِ الحجِّ. ولا يَجِبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثلاثةِ ولا السبعةِ. (وَالمُحْصَرُ) يذبحُ هَدْيًا بنيِّةِ التَّحَلُّلِ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]، و(إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ) أيامٍ بنيَّةِ التَّحلُّلِ (ثُمَّ حَلَّ)؛ قياسًا على المتمتعِ. (وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ فِي الحَجِّ) قَبْل التَّحلُّلِ الأوَّلِ (بَدَنَةٌ)، وبعدَه شاةٌ، فإن لم يَجد البدنةَ صام عشرةَ أيامٍ؛ ثلاثةً في الحجِّ
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីសំណងទោសហ្វីឌយ៉ះ - បាប់អាល់ហ្វីឌយ៉ះ) សំណងទោស (ហ្វីឌយ៉ះ - Fidyah) ចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងការហាមឃាត់នៃអ៊ីហរ៉ម៖ «ហ្វីឌយ៉ះនៃការជ្រើសរើស (ហ្វីឌយ៉ាតុលអាហ្សា)»៖ ចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសដូចជា៖ ការកោរសក់ការកាត់ក្រចកការបិទបាំងក្បាលការពាក់សម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរឬការលាបទឹកអប់ (ដោយសារមានជំងឺឬការចាំបាច់) គឺបុគ្គលនោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងបីស្របតាមស៊ូរ៉ាត់អាល់ពាកូរ៉ោះអាយ៉ាត់ទី ១៩៦ និងហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់កាអាប់ប៊ីនអ៊ុចរ៉ោះ ﵁៖ ១. «កាន់បួស ៣ ថ្ងៃ» (នៅទីណាក៏បាន)។ ២. «ឬផ្តល់អាហារដល់ជនទុគ៌តចំនួន ៦ នាក់» នៅក្នុងដែនដីពិសិដ្ឋហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ម៉ាកកះ (ដោយម្នាក់ៗទទួលបានស្បៀងអាហារកន្លះសាអ៍)។ ៣. «ឬអារសត្វចៀម/ពពែ ១ ក្បាល» ជាគួរពានចែកជូនជនក្រីក្រក្នុងដែនដីហារ៉ាម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الفدية)

ឌុយអាល់
96
#96
(ការបែកបាក់) (និងការរិះគន់) (ទំព័រ ៩៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وسبعةً إذا رجع؛ لقضاءِ الصحابةِ (١). (وَ) يجبُ بوطءٍ (فِي العُمْرَةِ شَاةٌ) (٢). (وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا)، أي: ما ذُكِرَ من الفِدْيَةِ في الحجِّ والعمرةِ، وفي نسخةٌ: (لَزِمَاهَا)، أي: البدنةُ في الحجِّ، والشاةُ في العمرةِ. والمُكْرَهةُ لا فديةَ عليها. وتقدَّم حُكْمُ المباشرةِ دون الفرجِ (٣)، ولا شيءَ على مَنْ فكَّر فأنزل. والدمُ الواجبُ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ؛ كمتعةٍ. (فَصْلٌ) (وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ) واحدٍ، بأنْ حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِسَ مَخِيطًا، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ ثم أعاده (وَلَمْ يَفْدِ) لِما سبق؛ (فَدَى مَرَّةً)، سواءٌ فعلَه متتابعًا أو متفرِّقًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَوْجَب في حلقِ الرأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفرِّق بين ما وقع في دُفْعةٍ أو دُفُعاتٍ (٤). _________ (١) تقدم صفحة .... الفقرة .... (٢) في (أ) و(ب) و(ع) زيادة: وتقدم حكم المباشرة. (٣) انظر ..... (٤) قال في المصباح المنير (١/ ١٩٦): (الدَّفعة -بالفتح-: المرة، وبالضم اسم لما يدفع بمرة، يقال: دفعت من الإناء دَفعة، بالفتح بمعنى المصدر، وجمعها دَفَعات، مثل: سجدة وسجدات، وبقي في الإناء دُفعة -بالضم-: أي مقدار يدفع، قال ابن فارس: والدفعة من المطر والدم وغيره مثل: الدفقة، والجمع دُفَع، ودُفُعات مثل: غرفة، وغرف، وغرفات في وجوهها). وإنْ كفَّر عن السابقِ ثم أعادَه؛ لزمته الفديةُ ثانيًا. (بِخِلَافِ صَيْدٍ)، ففيه بعَدَدِه ولو في دُفْعةٍ؛ لقولِه تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: ٩٥]. (وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ بأنْ حلَقَ وقلَّم أظفارَه ولبِسَ المخيطَ؛ (فَدَى لِكُلٍّ مَرَّةً)، أي: لكلِّ جنسٍ فِدْيَتَه الواجبةَ فيه، سواءٌ (رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا)، إذْ التَّحلُّلُ مِن الحجِّ لا يَحصلُ إلا بأحدِ ثلاثةِ أشياءٍ: كمالِ أفعالِه، أو التحلُّلِ عند الحصرِ، أو بالعُذْرِ إذا شَرَطه في ابتدائِه، وما عدا هذه لا يتحلَّلُ به، ولو نوى التحلُّل لم يَحِلَّ. ولا يفسُدُ إحرامُه برفضِه، بل هو باقٍ يلزمُه أحكامُه، وليس عليه لرفضِ الإحرامِ شيءٌ؛ لأنه مجردُ نيةٍ. (وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ)، أو جهلٍ، أو إكراهٍ؛ (فِدْيَةُ لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ)؛ لحديثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١)، ومتى زال عُذْرُه أزالَه في الحالِ، (دُونَ) فديةِ _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (وَطْءٍ، وَصَيْدٍ، وَتَقْلِيمٍ، وَحِلَاقٍ)، فتجبُ مطلقًا؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ، فاستوى عمدُه وسهوُه؛ كمالِ الآدميِّ. وإن استدام لُبْسَ مخيطٍ أحرم فيه ولو لحظةً فوقَ المعتادِ مِن خَلْعِه؛ فدى، ولا يشُقُّه. (وَكُلُّ هَدْيٍ، أَوْ إِطْعَامٍ) يتعلَّقُ بحرمٍ أو إحرامٍ؛ كجزاءِ صيدٍ، ودمِ متعةٍ، وقِرانٍ، ومنذورٍ، وما وجب لتركِ واجبٍ، أو فعلِ محظورٍ في الحرمِ؛ (فَـ) ـإنه يلزمُه (١) ذبحُه في الحرمِ، قال أحمدُ: (مكةُ ومنى واحِدٌ). والأفضلُ نَحْرُ ما بحجٍّ بمِنَى، وما بعمرةٍ بالمروةِ. ويلزمُ تَفْرِقَةُ لحمِه، أو إطلاقِه (لِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)؛ لأنَّ القصدَ التوسعةُ عليهم، وهم المقيمُ به والمجتازُ مِنْ حاجٍّ وغيرِه مِمن له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ، وإن سلَّمه لهم (٢) حيًّا فذبحوه أجزأ، وإلا ردَّه وذبحَه. (وَفِدْيَةُ الأَذَى)، أي: الحلقِ، (وَاللُّبْسِ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كطيبٍ (٣)، وتغطيةِ رأسٍ، وكلِّ محظورٍ فَعَلَه خارجَ الحرمِ، (وَدَمُ الإِحْصَارِ؛ حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ) مِن حِلٍّ أو حَرَمٍ؛ لأنَّه ﵇ نحر هديَه _________ (١) في (ق): يلزم. (٢) في (ب): إليهم. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): كتطيب. في موضعِه بالحديبيةِ (١)، وهي مِن الحلِّ، ويُجْزِئُ بالحرمِ أيضًا. (وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلقُ (بِكُلِّ مَكَانٍ) (٢)؛ لأنَّه لا يَتعدَّى نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ لتخصيصِه. (وَالدَّمُ) المطلقُ كأضحيةٍ: (شاةٌ)؛ جذعُ ضأنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ) أو بقرةٍ، فإنْ ذبحها فأفضلُ، وتجبُ كلُّها. (وتُجْزِئُ عَنْهَا)، أي: عن البدنةِ: (بَقَرةٌ)، ولو في جزاءِ صيدٍ، كعكسِه، وعن سَبْعِ شياهٍ: بدنةٌ أو بقرةٌ مطلقًا. _________ (١) رواه البخاري (٢٧٠١)، من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية». (٢) آخر السقط في (ح).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីសំណងទោសនៃការរួមដំណេកក្នុងពេលធ្វើហាជជីនិងអ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច)) សេចក្តីសម្រេចលើការរួមដំណេកក្នុងពេលពាក់អ៊ីហរ៉ម៖ «ការរួមដំណេកមុនពេលរួចផុតអ៊ីហរ៉មលើកទីមួយ (តាហាល់លុលទីមួយ) ក្នុងពិធីបុណ្យហាជជី»៖ ១. ពិធីបុណ្យហាជជីរបស់គេត្រូវ «ខូចខាតជាមោឃ៖ទាំងស្រុង (ហ្វាសាដ)»។ ២. គេត្រូវតែ «បន្តបំពេញកិច្ចពិធីហាជជីដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ឱ្យចប់» ទោះបីជាខូចហើយក្តី។ ៣. គេត្រូវតែ «សងការធ្វើហាជជីឡើងវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់ជាដាច់ខាត» (កាដា)។ ៤. គេត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ច «អារសត្វអូដ្ឋញី ១ ក្បាល (ព៉ាដាណ៉ះ - Badanahl)» ជាសំណងទោសចែកជូនជនក្រីក្រក្នុងដែនដីហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ម៉ាកកះផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហការី ﵃។ «ការរួមដំណេកក្នុងពេលធ្វើអ៊ុមរ៉ោះ (មុនពេលតាវ៉ាហ្វនិងសាអ៊ី)»៖ ធ្វើឱ្យអ៊ុមរ៉ោះខូចត្រូវបន្តធ្វើឱ្យចប់រួចសងអ៊ុមរ៉ោះឡើងវិញនិងត្រូវអារសត្វចៀម ១ ក្បាលជាសំណងទោស។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ومن كرر محظورا من جنس)

ឌុយអាល់
97
#97
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ) أي: مثلُه في الجملةِ إن كان، وإلا فقيمتُه. فيجبُ المثلُ مِن النَّعمِ فيما له مثلٌ؛ لقولِه تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: ٩٥]، «وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الضَّبُع كَبْشًا» (١). ويُرجعُ فيما قضت فيه الصحابةُ إلى ما قضوا به فلا يحتاجُ أنْ يُحكمَ عليه مرةً أخرى؛ لأنهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصوابِ، ولقولِه ﵇: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» (٢). _________ (١) رواه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، وابن الجارود (٤٣٩)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والحاكم (١٦٦٢)، من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». ورواه الطحاوي (٣٧٦٥)، وابن خزيمة (٢٦٤٨)، والدارقطني (٢٥٣٩)، والحاكم (١٦٦٣)، من طرق عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا. والحديث صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والذهبي، والألباني، وقال البيهقي: (حديث جيد تقوم به الحجة)، وقد احتج به أحمد. ينظر: مسائل عبد الله ص ٢١١، السنن الكبرى ٥/ ٢٩٩، البدر المنير ٦/ ٣٥٩، التلخيص الحبير ٢/ ٥٨٩، الإرواء ٤/ ٢٤٢. (٢) روي الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد الله: رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٤/ ١٧٧٨)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٧٦٠)، وفيه سلام بن سليم، قال أحمد: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك)، وقال ابن خراش: (كذاب). ابن عباس: رواه البيهقي في المدخل (١٥٢)، والخطيب في الكفاية (ص ٤٨)، وفيه جويبر الأزدي، وهو متروك، قال ابن حجر في الحديث: (وهو في غاية الضعف). عمر بن الخطاب: عند ابن عدي (٤/ ١٥١)، البيهقي في المدخل (١٥١)، وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى، وهو كذاب، قال ابن الجوزي: (هذا لا يصح، نعيم مجروح، قال يحيى بن معين: عبد الرحيم كذاب)، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: (فهذا باطل). ابن عمر: رواه عبد بن حميد (٧٨٣)، وابن عدي (٣/ ٢٦٣)، وفيه حمزة بن أبي حمزة الجزري، قال ابن عدي: (يضع الحديث)، وساق الذهبي له أحاديث مو موضوعاته، وذكر هذا الحديث. أبو هريرة: رواه القضاعي في مسند الشهاب (١٣٤٦)، وفيه جعفر بن عبد الواحد، قال الدارقطني: (يضع الحديث)، وقال ابن حجر: (وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب)، وساق الذهبي أحاديث اتهمه بها، وعد منها هذا الحديث ثم قال: (إنه من بلاياه). ولذا قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن من احتج بقول النبي ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟، قال: (لا يصح هذا الحديث)، وقال البزار: (هذا الكلام لم يصح عن النبي ﷺ، وقال ابن عدي: (هذا منكر المتن)، وقال البيهقي: (هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد)، وقال ابن حزم: (هذا خبر مكذوب موضوع باطل)، وأقره ابن الملقن، ووافقه الألباني. ينظر: جامع بيان العلم ٢/ ٩٢٣، المدخل ص ١٦٣، المنتخب من علل الخلال ص ١٤٣، العلل المتناهية ١/ ٢٨٣، ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٢، البدر المنير ٩/ ٥٨٤، التلخيص الحبير ٤/ ٤٦٢، السلسلة الضعيفة ١/ ١٤٤. ومِنه: (فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ)، رُوي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وزيدٍ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ (١)؛ لأنها تُشبِهُها. _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (١٤٤٢٠)، وعبد الرزاق (٨٢٠٣)، من طريق ابن جريج، عن عطاء، أن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية قالوا: «في النعامة بدنة»، قال الشافعي: (هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث)، قال البيهقي: (وجه ضعفه كونه مرسلًا، فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًّا ولا زيدًا، وكان في زمن معاوية صبيًّا ولم يثبت له سماع من ابن عباس، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه، فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين إلا أن عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث). وروى البيهقي (٩٨٦٦)، من طريق عطاء، عن ابن عباس في حمام الحرم: «في الحمامة شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة»، وحسن إسناده ابن الملقن، وضعف إسناده الألباني بأبي مالك الجنبي، وقال: (وهو لين الحديث)، وله طرق أخرى عن ابن عباس عند البيهقي وغيره، قال ابن حجر: (عن ابن عباس بسند حسن). ينظر: السنن الكبرى ٥/ ٢٩٧، البدر المنير ٦/ ٣٩٤، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٧، الإرواء ٤/ ٢٤١. (وَ) في (حِمَارِ الوَحْشِ): بقرة، رُوي عن عمرَ (١). (وَ) في (بَقَرِهِ (٢)، أي: الواحدةِ مِن بقرِ الوحشِ: بقرةٌ، رُوي عن ابنِ مسعودٍ (٣). (وَ) في (الإِيِّلِ) (٤)، على وزنِ قِنَّبٍ، وَخُلَّبٍ، _________ (١) لم نقف عليه، قال النووي: (وعن عمر رضى الله عنهم أنه جعل في حمار الوحش بقرة)، قال الألباني: (لم أقف عليه عن عمر، وإنما عن ابن عباس)، وتقدم تخريج المروي عن ابن عباس في الفقرة السابقة. ينظر: المجموع ٧/ ٤٢٣، الإرواء ٤/ ٢٤١. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): بقرته. (٣) رواه عبد الرزاق (٨٢٠٩)، من طريق الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود قال: «في البقرة الوحش بقرة»، وهذا منقطع، قال ابن حبان: (لم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ. ينظر: الثقات ٦/ ٤٨٠. (٤) قال في المطلع (٢١٥): (الإيل: بكسر الهمزة، وتشديد الياء مفتوحة: الذَّكر من الأوعال، ذكره صاحب ديوان الأدب في باب فِعَل بكسر الفاء وفتح العين من المهموز المضاعف، وذكره الجوهري بضم الهمزة وكسرها في (أوَّل) لا في أيل). وسَيِّدٍ (١): بقرةٌ، روي عن ابنِ عباسٍ (٢). (وَ) في (التَّيْتَل (٣): بقرةٌ، قال الجوهري: (التيتلُ (٤) الوعلُ المُسنُّ) (٥). _________ (١) قِنَّب: بكسر القاف، وتشديد النون المفتوحة: ضرب من الكتان، نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالًا، وله حب يسمى الشهدانج. ينظر: القاموس المحيط ٢/ ٥١٧، وحاشية الروض ٤/ ٦٨. وخُلَّب: بضم الخاء المعجمة، وتشديد اللام المفتوحة: البرق لا مطر فيه. ينظر: الصحاح ١/ ١٢٢، وحاشية الروض ٤/ ٦٨. وسَيِّد: بفتح السين وكسر الياء. (٢) رواه الشافعي في الأم (٢/ ٢١١)، والبيهقي (٩٨٦٧)، من طريق الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، أنه قال: «في بقرة الوحش بقرة، وفي الإيل بقرة»، والضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة كما قال ابن حبان. ينظر: الثقات ٦/ ٤٨٠. (٣) في باقي النسخ: الثيتل. قال في هامش (ح): (الذي في أصلها المقروءة على المؤلف في المتن والشرح: التيتل، بتاء فياء فتاء مثناة، وما صَحَّحت عليه في نسختي هذه هو ما قدمه في المطلع، وعبارته: وأما الثَيْتَلُ: فهو الوعل المسن، بفتح الثاء المثلثة، بعدها ياء مثناة تحت ساكنة، وثالثة تاء مثناة فوق مفتوحة، ورأيته في المحكم في النسخة المنقولة من خط ابن خلصة المنقولة من أصل المصنف: (تَيْثَلَ) بتقديم المثناة على المثلثة، وقال: هو الوعل عامة، وقيل: المسنُّ منها، وقيل: ذَكَرُ الأروى)، وانظر: المطلع (٢١٥). (٤) في (أ) و(ب) و(ح) و(ق): الثيتل. (٥) الصحاح (٤/ ١٦٤٥). (وَ) في (الوعلِ (١): بَقَرةٌ)، يُروَى عن ابنِ عمرَ أنه قال: «فِي الأَرْوَى: بَقَرَةٌ» (٢)، قال في الصحاحِ: (الوعلُ هي الأروى) (٣)، وفي القاموسِ: (الوَعلُ بفتح الواو، مع فتحِ العينِ وكسرِها وسكونِها: تيسُ الجبلِ) (٤). (وَ) في (الضَّبُعِ (٥): كَبْشٌ)، قال الإمامُ: (حَكَم فيها رسولُ اللهِ ﷺ بكبشٍ) (٦). (وَ) في (الغَزَالَةِ (٧): عَنْزٌ)، روى جابرٌ عنه ﷺ أنَّه قال: «فِي الظَّبْي شَاةٌ» (٨). _________ (١) قال في المطلع (٢١٦): (الوعل، وهو تيس الجبل، وجمعه، وعول، ففيه ثلاث لغات: فتح أوله وكسر ثانيه، وإسكانه، والثالثة: ضم أوله وكسر ثانيه). (٢) لم نقف عليه، ورواه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٠)، وعبد الرزاق (٨٢١١)، من طريق ابن جريج عن عطاء أنه قال: «في الأروى بقرة». (٣) الصحاح (٥/ ١٨٤٣). (٤) القاموس المحيط (ص ١٠٦٨). (٥) قال في المطلع (٢١٦): (الضَّبُعُ: بفتح الضاد وضم الباء، ويجوز إسكانها، وهي الأنثى، ولا يقال ضبعة، والذكر ضِبْعان، بكسر الضاد وسكون الباء، وجمع الذكر: ضَبَاعِين، كَسَراحِين، وجمع الأنثى: ضِباع). (٦) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله (ص ٢٠٩): (وفي الضبع كبش يروى عن النبي ﷺ. (٧) في (ق): الغزال. (٨) رواه الدارقطني (٢٥٤٦)، والبيهقي (٩٨٧٩)، من طريق الأجلح بن عبد الله، حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: «قضى رسول الله ﷺ في الظبي شاة، وفي الضبع كبشًا، وفي الأرنب عناقًا، وفي اليربوع جفرة»، وأجلح فيه ضعف، وقد خالفه جماعة عن أبي الزبير، قال الدارقطني: (ورواه أصحاب أبي الزبير، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، قوله غير مرفوع، منهم أيوب، وابن عون، وهشام بن حسان، والأوزاعي، وصخر بن جويرية، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، والموقوف أصح من المسند) قال البيهقي: (والصحيح أنه موقوف على عمر ﵁، وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن عمر من قوله)، ثم رواه مسندًا (٩٨٨١)، وصوبه موقوفًا ابن عدي، وابن الملقن. قال الإمام أحمد: (حكم اصحاب رسول الله ﷺ في الظبي شاة). ينظر: مسائل عبد الله عن أحمد ص ٢٠٩، الكامل لابن عدي ٢/ ١٤٠، علل الدارقطني ٢/ ٩٧، البدر المنير ٦/ ٣٩٥، تهذيب التهذيب ١/ ١٨٩. (وَ) في (الوَبْرِ (١)، وهو دويبةٌ كحلاءُ دونَ السِّنَّوْرِ لا ذَنَبَ لها: جَدْيٌ (٢). (وَ) في (الضَّبِّ: جَدْيٌ)؛ قضَى به عمرُ، وأَرْبَدُ (٣)، والجديُ: _________ (١) قال في المطلع (٢١٧): (الوَبْرُ: بسكون الباء، حكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: الوبر، والأنثى وبرة). (٢) قال في المطلع (٢١٨): (وأما الجَدْي: فبفتح الجيم وسكون الدال، وهو من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر). (٣) في (ب): زيد. رواه الشافعي (ص ١٣٤)، وعبد الرزاق (٨٢٢١)، من طريق طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضبًا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر ﵁ فسأله أربد، فقال عمر: «احكم يا أربد فيه»، فقال: «أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم»، فقال عمر ﵁: «إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: «أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر»، فقال عمر ﵁: «فذلك فيه»، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن، وابن حجر. وأربد: هو أربد بن عبد اللَّه البجلي، أدرك الجاهلية، وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. ينظر: المجموع ٧/ ٤٢٥، البدر المنير ٦/ ٤٠٠، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٨، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٣٣. الذَّكرُ من أولادِ المعزِ، له ستةُ أشهرٍ. (وَ) في (اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ) لها أربعةُ أشهرٍ، رُوي عن (١) عمرَ (٢)، وابنِ مسعودٍ (٣). (وَ) في (الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ)، رُوي عن عمرَ (٤)، والعَنَاقُ: الأنثى مِن أولادِ المعزِ، أصغرُ مِن الجفرةِ. (وَ) في (الحَمَامَةِ: شَاةٌ)، حَكَم به عمرُ، وعثمانُ (٥)، وابنُ _________ (١) قوله: (عن) سقطت من (ب). (٢) رواه الشافعي (ص ١٣٤)، وعبد الرزاق (٨٢٢٤)، والبيهقي (٩٨٨٤)، من طريق أبي الزبير، عن جابر: «أن عمر قضى في الأرنب بعناق، وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة»، وصححه موقوفًا على عمر: الدارقطني، والبيهقي، وابن الملقن، وصحح إسناده، ابن حجر والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٢/ ٩٧، البدر المنير ٦/ ٣٩٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٧، الإرواء ٤/ ٢٤٥. (٣) رواه الشافعي (ص ٣٦٥)، وعبد الرزاق (٨٢١٧)، والبيهقي (٩٨٨٨)، من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: «أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة»، وإسناده صحيح، ورواية أبي عبيدة عن أبيه صحيحة وإن لم يسمع منه، كما صرح بذلك علي ابن المديني، والنسائي، وابن تيمية، وابن رجب. ينظر: مجموع الفتاوى ٦/ ٤٠٤، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٤٢، النكت لابن حجر ١/ ٣٩٨. (٤) تقدم تخريجه في نفس الصفحة الفقرة .... (٥) رواه الشافعي (ص ١٣٥)، ومن طريقه البيهقي (١٠٠٠٢)، من طريق نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب ﵁ مكة، فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام، فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: «احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار، وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلةٍ كان فيها آمنًا إلى موقعةٍ كان فيها حتفه»، فقلت لعثمان بن عفان ﵁: «كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟»، قال: «أرى ذلك»، فأمر بها عمر ﵁. وحسن المنذري وابن حجر إسناده، ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٠٢، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٩. عمرَ (١)، وابنُ عباسٍ (٢)، ونافعُ بنُ عبدِ الحارثِ (٣): في حمامِ الحرمِ، وقِيسَ عليه حَمَامُ الإحرامِ. والحمامُ: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَر (٤)، فيَدخلُ فيه: _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢١٢)، والبيهقي (١٠٠٠٧)، من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت، فأتى ابن عمر، فذكر ذلك له، «فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل»، وإسناده صحيح. (٢) رواه الشافعي (ص ١٣٥)، وعبد الرزاق (٨٢٧٠) من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: «في الحمامة شاة»، وإسناده صحيح. (٣) تقدم تخريجه الصفحة السابقة الفقرة .... ونافع بن عبد الحارث: هو نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي، عده جماعة من العلماء من الصحابة، قال ابن عبد البر: (كان من كبار الصّحابة، وفضلائهم). ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٤٩٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٦/ ٣٢١. (٤) قال في العين (١/ ٩٣): (العَبُّ: شُرْبُ الماء من غير مَصِّ)، وقال في الصحاح (٢/ ٨٥٢): (هَدَرَ الحمامُ هديرًا، أي: صوت). الفَوَاختُ (١)، والوَراشينُ (٢)، والقَطَا، والقُمْرِيُّ (٣)، والدُّبْسيُّ (٤). وما لم تقضِ فيه الصحابةُ يُرجعُ فيه إلى قولِ عَدْلَيْن خبِيرَيْن. وما لا مِثْلَ له كباقي الطيرِ ولو أكبرَ من الحمامِ: فيه القيمةُ. وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ. _________ (١) قال في لسان العرب (٢/ ٦٥): (الفاختة: واحدة الفواخت، وهي ضرب من الحمام المطوق). (٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٦٥٥): (الوَرَشان: بفتح الواو والراء: ساق حر، وهو ذكر القماري، ويجمع على وِرْشان بكسر الواو وسكون الراء، ووراشين). (٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥١٥): (القمري: من الفواخت، منسوب إلى طير قمر). (٤) قال في المصباح المنير (١/ ١٨٩): (الدُّبسي بالضم: ضرب من الفواخت، قيل: نسبةً إلى طير دبس، وهو الذي لونه بين السواد والحمرة).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីសំណងទោសនៃការបរបាញ់សត្វព្រៃ - បាប់ហ្សាស្សាអ៊ីសសយដ៍) អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ មានបន្ទូលថា៖ ﴿ឱបណ្តាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយ! ចូរពួកអ្នកកុំសម្លាប់សត្វព្រៃក្នុងពេលដែលពួកអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងអ៊ីហរ៉មឡើយហើយអ្នកណាដែលសម្លាប់វាដោយចេតនានោះសំណងទោសគឺសត្វពាហន៖ស្រដៀងគ្នានឹងសត្វដែលគេបានសម្លាប់...﴾ [អាល់ម៉ាអ៊ីដះ: ៩៥]។ «សំណងទោសសត្វព្រៃ (ជេហ្សា)»៖ • សត្វអូដ្ឋព្រៃឬសត្វកវែង៖ សំណងស្មើនឹងសត្វអូដ្ឋស្រុក។ • សត្វលាព្រៃគោព្រៃ៖ សំណងស្មើនឹងសត្វគោស្រុក។ • សត្វក្តាន់ប្រើស៖ សំណងស្មើនឹងសត្វពពែឬចៀម។ • សត្វព្រាបទទា៖ សំណងស្មើនឹងសត្វចៀម ១ ក្បាល (ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអ៊ូម៉ើរនិងលោកអូស្មាន ﵄)។ «ជម្រើសនៃសំណង»៖ អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអាចជ្រើសរើសរវាង៖ ការអារសត្វពាហន៖ដែលស្រដៀងគ្នាចែកជូនជនក្រីក្រក្នុងហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) ឬការវាយតម្លៃសត្វនោះជាប្រាក់ដើម្បីទិញស្បៀងអាហារចែកជូនជនក្រីក្រឬការកាន់បួស (ដោយស្បៀងអាហារកន្លះសាអ៍ស្មើនឹងការបួស ១ ថ្ងៃ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب جزاء الصيد)

ឌុយអាល់
98
#98
(បា) ការវិនិច្ឆ័យ (ការចាប់អារាម) គឺអារាមម៉ាក្កះក (ទំព័រ 109)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ (يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُحْرِمِ وَالحَلَالِ) إجماعًا (١)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ يومَ فتحِ مكةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (٢). (وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ المُحْرِمِ) فيه الجزاءُ، حتى على الصغيرِ والكافرِ، لكنَّ بَحْرِيَّه لا جزاءَ فيه، ولا يَملِكُه ابتداءً بغيرِ إرثٍ، ولا يَلزمُ المحرمُ جزاءان. (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ)، أي: شجرِ الحرمِ (وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ) اللَّذينِ لم يَزرعهما آدميٌّ؛ لحديثِ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا»، وفي روايةٍ: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» (٣). ويجوزُ قَطْعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زَرَعَه الآدميُّ، والكَمْأَةِ، والفَقْعِ (٤)، _________ (١) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٠)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص ٤٦). (٢) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). (٣) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة. (٤) قال في تاج العروس: (٢١/ ٥٠٧): (الفقع: بالفتح، ويكسر، عن ابن السكيت: ضرب من الكمأة، وقال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة من الكمأة، وهو أردؤها). وكذا الإذخرُ كما أشار إليه بقولِه: (إِلَّا الإِذْخِرَ (١)، قال في القاموسِ: (حشيشٌ طيبُ الرِّيحِ) (٢)؛ لقولِه ﵇: «إِلَّا الإِذْخِرَ» (٣). ويُباحُ انتفاعُ بما زال أو انكَسَر بغيرِ فِعْلِ آدميٍّ، ولو لم يَبِنْ. وتُضمنُ شجرةٌ صغيرةٌ عُرفًا بشاةٍ، وما فوقَها ببقرةٍ، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٤)، ويُفعلُ فيها (٥) كجزاءِ صيدٍ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٢٢٠): (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ). (٢) القاموس المحيط (ص ٣٩٥). (٣) هو تتمة لحديث ابن عباس وأبي هريرة السابقين في الصحيحين. (٤) لم نقف عليه من كلام ابن عباس مسندًا، قال ابن حجر: (نقله عنه إمام الحرمين، وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه)، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير، وعطاء مجتمعة: في أن في الدوحة بقرة، والدوحة: الشجرة العظيمة، وقال عطاء: في الشجرة دونها شاة). أما خبر ابن الزبير: فروى بعضه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٣٣)، من طريق حمزة بن عتبة، قال: حدثني غير واحد من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم، ويدونه، أن عبد الله بن الزبير ﵄ لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرًا كانت في دوره، ووداه كل دوحة ببقرة»، وحمزة بن عتبة قال فيه الذهبي: (لا يعرف، وحديثه منكر)، وفيه إبهام أيضًا. وأما أثر عطاء: فرواه الفاكهي (٢٢٢٨، ٢٣٢٠)، وابن أبي شيبة (١٣٩٤٩)، من طرق عن عطاء أنه قال: «في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت: بقرة»، وهو صحيح عنه. ينظر: السنن الكبرى ٥/ ٣٢٠، ميزان الاعتدال ١/ ٦٠٨، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠١. (٥) في (ق): فيهما. ويُضمنُ حشيشٌ وورقٌ بقيمتِه، وغصنٌ بما نقص، فإنْ (١) استَخلفَ شيئًا منها سَقَط ضمانَه، كرَدِّ شجرةٍ فتنبت، لكنْ يَضمنُ نقصَها. وكُرِهَ إخْرَاجُ ترابِ الحرمِ وحجارتِه إلى الحِلَّ، لا ماءِ زمزمَ. ويَحرمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتَّبركِ وغيرِه. (وَيَحْرُمُ صَيْدُ) حرمِ (المَدِيْنَةِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِر (٢) إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» رواه أبو داودَ (٣). _________ (١) في (ق): فإذا. (٢) في باقي النسخ: عير. و«عائر» موجودة في بعض الألفاظ عند أحمد (١٠٣٧)، وأبي داود (٢٠٣٤). (٣) رواه أبو داود (٢٠٥٣)، ورواه أحمد (٩٥٩)، من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي، وصحح إسناده النووي، وصححه الألباني. وقال الطحاوي: (منقطع الإسناد، وذلك أن أبا حسان لم يلق عليًّا ﵁، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله مرسل). وقد رواه الدارقطني (٣١٥٢)، من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن عليٍّ، قال الدارقطني: (ولعل قتادة سمعه أيضًا عن أبي حسان الأعرج). وأصل الحديث في الصحيحين، وليس فيهما: «إلا أن يعلف رجل بعيره»، ولهذه اللفظة شاهد من حديث جابر عند أحمد (١٥٢٣٣)، وفيه ابن لهيعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٦، شرح مشكل الآثار ٨/ ١٧٨، المجموع ٧/ ٤٧٨، صحيح أبي داود ٦/ ٢٧٤. (وَلَا جَزَاءَ) فيما حَرُم مِن صيدِها وشجرِها وحشيشِها، قال أحمدُ في روايةِ بكرِ بنِ محمدٍ: (لم يبلغنا أنَّ النبيَّ ﷺ ولا أحدًا مِن أصحابِه حَكَموا فيه بجزاءٍ) (١). (وَيُبَاحُ الحَشِيشُ) مِنْ حرم المدينةِ (لِلعَلَفِ)؛ لما تقدَّم. (وَ) يُباحُ اتخاذُ (آلَةِ الحَرْثِ وَنَحْوِهِ)؛ كالمساندِ، وآلةِ الرَّحْلِ مِن شجرِ حرمِ المدينةِ؛ لما روى أحمدُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا حَرَّم المدينةَ قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا أصحابُ عَمَلٍ، وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضًا غيرَ أرضِنا، فرَخِّص لنا، فقال: «القَائِمَتَانِ، وَالوِسَادَةُ، وَالعَارِضَةُ، وَالمِسْنَدُ (٢)، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ» (٣)، والمسندُ: عودُ البكرةِ. _________ (١) لم نقف على هذه الرواية، وقد ذكرها مختصرة: أبو الخطاب في الهداية (ص ١٨٦)، وابن أبي يعلى في التمام (١/ ٣٢٥)، وابن مفلح في الفروع (٦/ ٢٣). (٢) كذا في جميع النسخ، ولفظ الحديث كما في مصادره، و(المَسَد)، وكذا في كتب غريب الحديث، ومعناه: حبل من ليف. ينظر: غريب الحديث للحربي ٢/ ٥١٩، غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٤٢. (٣) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد، ولم نقف عليه من حديث جابر أيضًا. وقد رواه الطبراني (١٨)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٠)، من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله ﷺ أذن بقطع المشد والقائمتين والمتخذة عصا الدابة»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٤): (وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك)، وقال ابن عدي بعد روايته لأحاديث وهذا منها: (وعامة أحاديثه التي قد ذكرتها وعامة ما يرويه لا يتابع عليه). ومَن أدخلَها صيدًا فله إمساكُه وذبحُه. (وَحَرَمُهَا) بريدٌ في بريدٍ، وهو (مَا بَيْنَ عَيْرٍ): جبلٍ مشهورٍ بها، (إِلَى ثَوْرٍ): جبلٍ صغيرٍ لونُه إلى الحمرةِ فيه تدويرٌ، ليس بالمستطيلِ، خلفَ أُحُد مِن جهةِ الشمالِ، وما بينَ عَيْر إلى ثورٍ هو ما بين لابَتَيْها، واللَّابةُ: الحَرَّةُ، وهي أرضٌ تَرْكَبُها حجارةٌ سُودٌ. وتُستحبُ المجاورةُ بمكةَ، وهي أفضلُ مِن المدينةِ، قال في الفنونِ: (الكعبةُ أفضلُ مِن مجرَّدِ الحجرةِ، فأما والنبي ﷺ فيها فلا والله، ولا العرشُ وحملتُه والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ جَسدًا لو وُزِن به لرجح) ا. هـ (١). وتُضاعفُ الحسنةُ والسيئةُ بمكانٍ وزمانٍ فاضلٍ. _________ (١) نقله ابن مفلح عن ابن عقيل من كتابه الفنون (٦/ ٢٨). تنبيه: قال ابن عثيمين ﵀: (هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شرفت بمقام النبي ﷺ فيها في حياته وبعد موته، وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم ﵀ أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه). ينظر: الشرح الممتع ٧/ ٢٢٧.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីច្បាប់វិន័យនៃដែនដីពិសិដ្ឋហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) - បាប់សយឌិលហារ៉ាម) ដែនដីពិសិដ្ឋម៉ាកកះ (ហារ៉ាមម៉ាកកះ) ត្រូវបានអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ធ្វើឱ្យពិសិដ្ឋតាំងពីថ្ងៃដែលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ នៅថ្ងៃរំដោះទីក្រុងម៉ាកកះ (ហ្វាតហ៊ូម៉ាកកះ)។ «ការហាមឃាត់នៅក្នុងដែនដីហារ៉ាមម៉ាកកះ (ទាំងសម្រាប់អ្នកពាក់អ៊ីហរ៉មនិងអ្នកមិនពាក់អ៊ីហរ៉ម)»៖ ១. ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវការបរបាញ់ការដេញចាប់ឬការសម្លាប់សត្វព្រៃក្នុងដែនដីហារ៉ាម។ ២. ត្រូវបានហាមឃាត់ការកាប់រំលំដើមឈើឬការកាច់មែកឈើនិងការច្រូតកាត់ស្មៅស្រស់ដែលដុះក្នុងដែនដីហារ៉ាម (លើកលែងតែស្មៅក្រអូបអ៊ីហ្ស៍ឃៀរ - Idhkhir សម្រាប់ជាងទងនិងធ្វើដំបូលផ្ទះស្របតាមការសុំអនុញ្ញាតរបស់លោកអាប់ពាស ﵁)។ ៣. ត្រូវបានហាមឃាត់ការរើសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជ្រុះបាត់ (លូកាតោះ) លើកលែងតែសម្រាប់អ្នកដែលរើសដើម្បីប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ពិតប្រាកដជារៀងរហូត។ «ដែនដីហារ៉ាមម៉ាឌីណះ»៖ ព្យាការី ﷺ បានធ្វើឱ្យដែនដីម៉ាឌីណះជាដែនដីពិសិដ្ឋរវាងភ្នំទាំងពីរហាមឃាត់ការកាប់ដើមឈើនិងការបរបាញ់សត្វប៉ុន្តែគ្មានការផាកពិន័យសំណងទោសសត្វដូចជាម៉ាកកះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب) حكم (صيد الحرم)، أي: حرم مكة

ឌុយអាល់
99
#99
(ប៉ាប) បានលើកឡើងពីការចូលទៅក្នុងម៉ាក្កះនិងការធ្វើដំណើរនិងការស្វែងរក (ទំព័រ 114)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ (يُسَنُّ) دخُولُ مكةَ (مِنْ أعْلَاهَا)، والخروجُ مِن أسفلِها. (وَ) يُسنُّ دخُولُ (المَسْجِدِ) الحرامِ (مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ)؛ لما روى مسلمٌ وغيرُه عن جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى، وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ثُمَّ دَخل» (١). _________ (١) لم نقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولا غيره، وروى الطبراني في الأوسط (٤٩١)، من طريق عبد الله بن نافع قال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله ﷺ، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين»، قال ابن حجر: (وفي إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف)، وقال البيهقي: (إسناده غير محفوظ، وروينا عن ابن جريج، عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء. قال: ودخل النبي ﷺ من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا، وهذا مرسل جيد). وروى ابن خزيمة (٢٧٠٠)، والبيهقي (٩٢٠٩)، من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لما قدم في عهد قريش دخل النبي ﷺ مكة من هذا الباب الأعظم»، وصحح إسناده النووي والألباني، وبوبا عليه: (باب دخول المسجد من باب بني شيبة)، وصدر البيهقي الباب بحديث علي (٩٢٠٨)، قال: «لما أن هدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله ﷺ من باب بني شيبة»، وصححه الألباني، وقال في منسكه: (فإنه ﷺ دخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود). ينظر: السنن الكبرى ٥/ ١١٦، المجموع ٨/ ١٠، البدر المنير ٦/ ١٧٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥٢٨، صحيح السيرة النبوية ص ٤٤، مناسك الحج والعمرة للألباني ص ١٩. ويُسنُّ أنْ يقولَ عند دخولِه: بسْمِ اللهِ، وباللهِ، ومِن اللهِ، وإلى اللهِ، اللهم افتح لي أبوابَ فضلِكَ، ذكره في أسبابِ الهدايةِ (١). (فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ)؛ لفعلِه ﵇، رواه الشافعي عن ابنِ جريجٍ (٢)، (وَقَالَ مَا وَرَدَ)، ومنه: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، ومِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وتَكْرِيمًا ومَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا وتَشْرِيفًا وتَكْرِيمًا ومَهَابَةً وبِرًّا، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ كَثِيرًا _________ (١) (أسباب الهداية لأرباب البداية) لابن الجوزي، وهو مفقود، وذكره عنه في الفروع (٦/ ٣٢). (٢) رواه الشافعي (ص ١٢٥)، والبيهقي (٩٢١٣)، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، ومهابةً، وزد من شرفه، وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا»، قال البيهقي والمنذري: (هذا منقطع)، وقال ابن الصلاح، والنووي، وابن الملقن، وابن حجر: (مرسل معضل). وله شاهد عند البيهقي (٩٢١٤)، من طريق أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلًا، قال ابن حجر: (وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب)، وقال: (ورواه الطبراني في مرسل حذيفة بن أسيد مرفوعًا، وفي إسناده عاصم الكوزي وهو كذاب). قال الشافعي بعد أن أورده: (ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء). ينظر: معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٠١، المجموع ٨/ ٨، البدر المنير ٦/ ١٧٢، التلخيص الحبير ٢/ ٥٢٦. كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وعِزِّ جَلَالِهِ، والحَمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ، وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلًا، والحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ بَيْتِكَ الحَرَامِ، وَقَدْ جِئْتُكَ لِذَلِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، وَاعْفُ عَنِّي، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (١)، يرفعُ بذلك صوتَه. (ثُمَّ يَطُوفُ مُضْطَبِعًا) في كلِّ أسبوعِه استحبابًا؛ إن لم يَكُن حاملَ معذورٍ بردائِه، والاضطباعُ: أنْ يجعلَ وسَطَ ردائِه تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطرفيه على عاتقِه الأيسرِ، وإذا فرغ مِن الطوافِ أزال الاضطباعَ. (يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوَافِ العُمْرَةِ)؛ لأنَّ الطوافَ تحيَّةُ المسجدِ الحرامِ، فاستُحِبَّت (٢) البداءةُ به، ولفعلِه ﵇ (٣)، (وَ) يطوفُ (القَارِنُ وَالمُفْرِدُ لِلقُدُومِ)، وهو الورودُ. (فَيُحَاذِي الحَجَرَ الأَسْوَدَ بِكُلِّهِ)، أي: بكلِّ بدَنِه، فيكونُ مبدأُ طوافِه؛ لأنَّه ﵇ كان يَبْتَدئ به (٤)، (وَيَسْتَلِمُهُ)، أي: يمسحُ الحجرَ _________ (١) انظر تخريجه في الفقرة السابقة. (٢) في (ق): واستحبت. (٣) من ذلك: ما رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥)، من حديث عائشة: «أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج». (٤) من ذلك: ما رواه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١)، من حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع». وفي حديث جابر عند مسلم (١٢١٨)، قال: «حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا». بيدِه اليمنى، وفي الحديثِ: «أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» رواه الترمذي وصحَّحه (١)، (وَيُقَبِّلُهُ)؛ لما روى عمرُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ استقبل الحَجَرَ ووضع شَفَتَيْهِ عليه يَبكي طويلًا، ثم التفت فإذا بعمرَ بنِ الخطابِ يَبكي، فقال: «يَا عُمَرُ هَهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ» رواه ابنُ ماجه (٢)، _________ (١) رواه الترمذي (٨٧٧)، ورواه أحمد (٢٧٩٥)، وابن خزيمة (٢٧٣٣)، من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، صححه الترمذي، وابن خزيمة، والأشبيلي، والنووي، والألباني. وأشار ابن القطان إلى ضعفه بقوله: (إنما هو من رواية جرير عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس)، وذلك أن عطاء صدوق اختلط بآخره، وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط، وجواب ذلك: أن الإمام أحمد رواه من طريق حماد بن سلمة عنه، قال ابن حجر: (وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط). ينظر: بيان الوهم ٤/ ٢٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٨١، فتح الباري ٣/ ٤٦٢، السلسلة الصحيحة ٦/ ٢٣٠. (٢) رواه ابن ماجه (٢٩٤٥)، وابن خزيمة (٢٧١٢)، والحاكم (١٦٧٠)، من طريق محمد بن عون الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي. وعدَّه العقيلي وابن عدي وغيرهما من مناكير محمد بن عون، فقال العقيلي: (قال البخاري: محمد بن عون الخراساني مروزي منكر الحديث)، ثم أورد له هذا الحديث، وكذا فعل الذهبي في الميزان، وقال ابن عدي بعد أن أورد له هذا الحديث: (وعامة ما يرويه لا يتابع عليه)، وساق له ابن حجر هذا الحديث في ترجمته في التهذيب ثم قال: (وكأنه الحديث الذى أشار إليه أبو حاتم)، قال أبو حاتم: (منكر الحديث، روى عن نافع حديثًا ليس له أصل)، وقال الألباني: (ضعيف جدًا)، وعد تصحيح الحاكم والذهبي له من أوهامهما. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١١٢، الكامل ٧/ ٤٨٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٦، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٤، الإرواء ٤/ ٣٠٨. نَقَل الأثرمُ: (ويسجدُ عليه) (١)، وفَعَله ابنُ عمرَ (٢)، _________ (١) لعله في مسائله ولم تطبع، وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٢٣٢): (سألت أبي: ما يقبل الرجل؟ قال يقبل الحجر الأسود). (٢) لم نقف عليه من فعل ابن عمر، وقال الألباني: (لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجر، وإنما ذلك عن أبيه). رواه الدارمي (١٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٧١٤)، والحاكم (١٦٧٢)، والبيهقي (٩٢٢٣)، من طريق جعفر بن عبد الله قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبِّله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلت»، وجعفر بن عبد الله هو ابن عثمان كما صرح به الدارمي والعقيلي، والحديث صححه مرفوعًا: ابن خزيمة والألباني، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده ابن كثير. وأعله العقيلي: بأن جعفر بن عبد لله - وإن وثَّقه غيره - ففي حديثه وهمٌ واضطراب، وقد رواه غيره موقوفًا، فقال: (ورواه أبو عاصم وأبو داود الطيالسي عن جعفر، فقالا: عن ابن عباس، عن عمر مرفوعًا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر: «أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه»، حديث ابن جريج أولى). وقد وافقه الألباني بهذا الإعلال إلا أنه صحح الرفع لما له من متابعة، فقد روى البيهقي (٩٢٢٥)، من طريق يحيى بن يمان، ثنا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، ويحيى بن يمان ضعيف، ومع ضعفه فقد تفرد به عن سفيان كما قال البيهقي. ينظر: الضعفاء ١/ ١٨٣، السنن الكبرى ٥/ ١٢١، المجموع ٨/ ٣٣، البداية والنهاية ٥/ ١٧٣، التلخيص الحبير ٢/ ٥٣٥، الإرواء ٤/ ٣٠٩. وابنُ عباسٍ (١). (فَإِنْ شَقَّ) استلامُه وتقبيلُه لم يزاحِم، واستلمَه بيدِه و(قَبَّلَ يَدَهُ)؛ لما روى مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَمَهُ (٢) وَقَبَّلَ يَدَهُ» (٣)، (فَإِنْ شَقَّ) استلمه بشيءٍ وقبَّلَه؛ روي عن ابنِ عباسٍ (٤)، فإن شَقَّ (اللَّمْسُ أَشَارَ إِليْهِ)، أي: إلى الحجرِ بيدِه أو بشيءٍ، ولا يقبِّلُه؛ لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ قال: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَتَى الحَجَرَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّر» (٥). (وَيَقُولُ) مُسْتقبِلَ الحجرِ بوجهِه كلَّما استلمَه (مَا وَرَدَ)، ومنه: _________ (١) رواه الشافعي (ص ١٢٦)، وعبد الرزاق (٨٩١٢)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد، عن أبي جعفر: أنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية مسبدًا رأسه قال: «فرأيته قبل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه»، حسنه أحمد، وصحح إسناده النووي والألباني. ينظر: المجموع ٨/ ٣٣، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ٤٣٠، الإرواء ٤/ ٣١١. (٢) في (ب): استلمه بيده. (٣) لم نقف عليه من حديث ابن عباس عند مسلم، وإنما رواه مسلم (١٢٦٨)، عن نافع، قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله». (٤) روى مسلم (١٢٧٢)، عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن»، وليس فيه التقبيل، وإنما رواه مسلم (١٢٧٥)، من حديث أبي الطفيل قال: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن». (٥) رواه البخاري (١٦١٣). «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ السائبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ» (١). (وَيَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ)؛ لأنَّه ﵇ طاف كذلِك، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢). (وَيَطُوفُ سَبْعًا، يَرْمُلُ (٣) الأفُقِي)، أي: المُحرِمُ مِن بعيدٍ مِن _________ (١) لم نقف عليه، قال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا يحضرني من خرجه مرفوعًا بعد البحث عنه)، وقال الحافظ: (لم أجده هكذا). وقد رواه الشافعي في الأم (٢/ ١٨٦)، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أُخْبِرت أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال «قولوا: باسم الله والله أكبر، إيمانًا بالله، وتصديقًا بما جاء به رسول الله ﷺ»، وهذا منقطع. ورواه العقيلي (٤/ ١٣٥)، والطبراني في الأوسط (٥٤٨٦)، من طريق محمد بن مهاجر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص، إلا أن محمد بن مهاجر قال فيه البخاري: (محمد بن مهاجر القرشي عن نافع، لا يتابع على حديثه)، وذكر العقيلي أن مقصود البخاري هو هذا الحديث، وضعفه الألباني بمحمد بن المهاجر، قال ابن حجر في التقريب: (لين). ورواه البيهقي (٩٢٥٢)، من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف. ورواه عبد الرزاق (٨٨٩٨)، عن ابن عباس، وفيه جويبر، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا). ينظر: الضعفاء ٤/ ١٣٥، البدر المنير ٦/ ١٩٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٣٧، تقريب التهذيب ص ١٤٣، السلسلة الضعيفة ٣/ ١٥٦. (٢) رواه البيهقي (٩٥٢٤)، بهذا اللفظ من حديث جابر، وهو عند مسلم (١٢٩٧)، بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». (٣) قال في المطلع (ص ٢٢٧): (رمَل يرمُل: بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع، قال الجوهري: الرمل بالتحريك: الهرولَةُ، رملت بيت الصفا والمروة رملًا ورملانًا). مكةَ (فِي هَذَا الطَّوَافِ) فقط إن طاف ماشيًا، فيُسرعُ المشيَ ويُقاربُ الخُطَا (ثَلَاثًا)، أي: في ثلاثةِ أشواطٍ، (ثُمَّ) بعد أن يرمُلَ الثلاثةَ أشواطٍ (يَمْشِي أَرْبَعًا) مِن غير رَمَلٍ؛ لفعلِه ﵇ (١). ولا يُسَنُّ رَمَلٌ (٢) لحامِلِ معذورٍ، ونساءٍ، ومُحْرِمٍ مِن مكةَ أو قربِها. ولا يُقضى الرَّمَلُ إنْ فات في الثلاثةِ الأولِ. والرَّمَلُ أَوْلَى مِن الدنوِّ مِن البيتِ. ولا يُسَنُّ رَمَلٌ ولا اضطِبَاعٌ في غيرِ هذا الطوافِ. (وَ) يُسَنُّ أن (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ) عندَ محاذاتِهما؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ رَسُولُ اللَه ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالحَجَرَ فِي طَوَافِهِ»، قال نافعٌ: (وكان ابنُ عمرَ يفعلُه)، رواه أبو داودُ (٣). _________ (١) من ذلك: حديث جابر عند مسلم (١٢١٨)، قال: «حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا». (٢) في (ب): الرمل. (٣) رواه أبو داود (١٨٧٦)، ورواه أحمد (٤٦٨٦)، والنسائي (٢٩٤٧)، وابن خزيمة (٢٧٢٣)، والحاكم (١٦٧٦)، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، صححه ابن خزيمة، والحاكم، والنووي، والذهبي، وحسنه المنذري، والألباني. ينظر: المجموع ٨/ ٣٧، البدر المنير ٦/ ١٩٤، الإرواء ٤/ ٣٠٨. وأصله في البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨)، من حديث ابن عمر قال: «ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي ﷺ يستلمهما». فإن شَقَّ استلامُهُما أشار إليهما، لا الشَّاميَّ: وهو أولُ ركنٍ يَمُرُّ به، ولا الغربيَّ: وهو ما يليه. ويقولُ بين الركنِ اليمانيِّ والحجرِ الأسودِ: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [البقرة: ٢٠١]، وفي بقيَّةِ طوافِه: اللهمَّ اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، ربِّ اغفر وارحم، واهدني السبيلَ الأقومَ، وتَجاوَزْ عما تعلمُ، وأنت الأعزُّ الأكرمُ، وتُسَنُّ القراءةُ فيه. (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ) ولو يسيرًا مِنْ شَوْطٍ مِنْ السبعةِ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّه ﷺ طاف كاملًا، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١). (أَوْ لَمْ يَنْوِهِ)، أي: يَنْوِ الطوافَ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّه عبادةٌ أشبهَ الصلاةَ، ولحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢). (أَوْ) لم يَنْوِ (نُسُكَهُ)، بأن أحرم مطلقًا، وطاف قبلَ أن يَصرفَ إحرامَه لنسكٍ معينٍ؛ لم يَصحَّ طوافَه. _________ (١) تقدم تخريجه قريبًا، ص ... الفقرة ..... (٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَان)، بفتحِ الذالِ، وهو ما فَضَلَ عن جدارِ الكعبةِ؛ لم يَصحَّ طوافُه؛ لأنَّه مِن البيتِ، فإذا لم يَطُف به لم يطف بالبيتِ جميعِه. (أَوْ) طاف على (جِدَارِ الحِجْرِ)، بكسرِ الحاءِ المهملةِ؛ لم يصحَّ طوافُه؛ لأنَّه ﷺ طَافَ مِنْ وراءِ الحِجْرِ والشاذَروَانِ، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١). (أَوْ) طاف وهو (عُرْيَانٌ، أَوْ نَجِسٌ)، أو مُحْدِثٌ؛ (لَمْ يَصِحَّ) طوافُه؛ لقولِه ﵇: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» رواه الترمذي والأثرمُ عن ابنِ عباسٍ (٢). ويُسَنُّ فِعْلُ بَاقِي المناسكِ كلِّها على طهارةٍ. وإن طاف المُحْرِمُ لابِسَ مخيطٍ؛ صحَّ وفدَى. (ثُمَّ) إذا تمَّ (٣) طوافُه (يُصَلِّي رَكْعَتَينِ) نفلًا، يقرأُ فيهما بـ «الكافرينَ»، و«الإخلاصِ» بعد «الفاتحةِ»، وتُجزِئُ مكتوبةٌ عنهما. وحيثُ رَكَعَهُما جاز، والأفضلُ كونُهُما (خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقولِه تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة: ١٢٥]. _________ (١) تقدم تخريجه قريبًا، ص ... الفقرة ..... (٢) تقدم تخريحه صفحة .... الفقرة ..... (٣) في (ع): أتم.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកកះនិងការធ្វើតាវ៉ាហ្វ - បាប់ទូឃូលិម៉ាកកះ) ស៊ុនន៉ះនានានៃការចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកកះនិងកាកពះដ៏ពិសិដ្ឋ៖ «ការចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកកះ»៖ ស៊ុនន៉ះឱ្យងូតទឹកសម្អាតខ្លួនមុនពេលចូលក្រុងម៉ាកកះចូលតាមទ្វារខាងលើ (បាប់អាល់សានីយ៉ះអាល់អ៊ូលយ៉ា / កាដា) ឆ្ពោះទៅកាន់វិហារម៉ាស្ជិឌុលហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) ដោយបោះជំហានដោយជើងស្តាំនិងបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ចូលវិហារ។ នៅពេលក្រឡេកឃើញកាកពះស៊ុនន៉ះឱ្យលើកដៃឡើងនិងពោលសរសើរអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ «ការធ្វើតាវ៉ាហ្វមកដល់ (តាវ៉ាហ្វុលគូឌូម - Tawaf អាល់-Qudum)»៖ មាន ៧ ជុំដោយចាប់ផ្តើមពីជ្រុងថ្មខ្មៅ (អាល់ហាជើរុលអាស្វ៉ាដ)៖ • «ការបញ្ចេញស្មាខាងស្តាំ (អ៊ីដតិព៉ាអ៍ - Idtiba')» សម្រាប់បុរសដោយយកជាយសំពត់អ៊ីហរ៉មខាងលើសៀតក្រោមឃ្លៀកស្តាំហើយទម្លាក់លើស្មាឆ្វេងនៅក្នុងរាល់ ៧ ជុំនៃតាវ៉ាហ្វ។ • «ការបោះជំហានញាប់ៗ (រ៉ាម៉ាល់ - Ramal)» នៅក្នុង ៣ ជុំដំបូងសម្រាប់បុរសនិងដើរជាធម្មតានៅក្នុង ៤ ជុំចុងក្រោយ។ • ការប៉ះឬថើបថ្មខ្មៅនៅរៀងរាល់ជុំប្រសិនបើអាចធ្វើបានដោយមិនប្រជ្រៀតគ្នាបើមិនអាចទេគ្រាន់តែលើកដៃចង្អុលពីចម្ងាយដោយពោល «អល់ឡអ៊ូអ اکبر»។ • ការប៉ះជ្រុងយេម៉ែន (អាល់រុកនុលយ៉ាម៉ានី) ដោយដៃស្តាំដោយមិនបាច់ថើបឡើយ។ • ការសូត្រនៅចន្លោះជ្រុងយេម៉ែននិងថ្មខ្មៅ៖ «រ៉ាប់ព៉ាណាអាទីណាហ្វីដឌុនយ៉ាហាសាណ៉ះវ៉ាហ្វីលអាឃីរ៉តិហាសាណ៉ះវ៉ាគីណាអាហ្សាព៉ាន់ណារ»។ «ការថ្វាយបង្គំ ២ រ៉ាកអាត់នៅក្រោយម៉ាកកមអ៊ីប្រាហ៊ីម» បន្ទាប់ពីចប់តាវ៉ាហ្វ ៧ ជុំ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب) ذكر (دخول مكة)، وما يتعلق به من الطواف والسعي

ឌុយអាល់
100
#100
(ទំព័រ ១២៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (ثُمَّ) بعدَ الصلاةِ يعودُ و(يَسْتَلِمُ الحَجَرَ)؛ لفعلِه ﵇ (١). ويُسنُّ الإكثارُ مِن الطَّوافِ كلَّ وقتٍ. (وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ)، أي: بابِ الصفا؛ ليَسعى، (فَيَرْقَاهُ)، أي: الصفا (حَتَّى يَرَى البَيْتَ)، فيستقبِلُه، (ويُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ) ثلاثًا، ومِنه: «الحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا هَدَانَا، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٢)، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (٣)، ويدعو بما أحَبَّ، ولا يُلَبِّي. (ثُمَّ يَنْزِلُ) مِن الصَّفا (مَاشِيًا إِلَى) أن يَبْقَى بينَه وبينَ (العَلَمِ _________ (١) من ذلك: ما رواه جابر في صفة الحج عند مسلم (١٢١٨)، وفيه: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا». (٢) قوله: (لا شريك له) سقطت من (ب). (٣) رواه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر في صفة الحج، دون أوله، ولفظه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». الأَوَّلِ) - وهو الميلُ الأخضرُ في ركنِ المسجدِ- نحوُ ستةِ أذرعٍ، (ثُمَّ يَسْعَى (١) ماشٍ سعيًا شديدًا (إِلَى) العَلَمِ (الآخَرِ)، وهو الميلُ الأخضرُ بفِناءِ المسجدِ حذاءَ دارِ العبَّاسِ. (ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى (٢) المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ) مِن المروةِ (فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ)، أي: ما ذُكِر من المشي والسعي (سَبْعًَا، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ، وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ)، يفتتحُ بالصفا، ويختمُ بالمروةِ. ويجبُ استيعابُ ما بينهما في كلِّ مرةٍ، فيُلصقُ عَقِبَه بأصلِهما (٣) إن لم يَرْقَهما، فإن ترَك مما بينهما شيئًا ولو دونَ ذراعٍ؛ لم يصحَّ سعيُه. (فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الأَوَّلُ) فلا يَحتسِبُه. ويُكثُر من الدِّعاءِ والذِّكرِ في سعيِه، قال أبو عبدِ اللهِ: (كان ابنُ مسعودٍ إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، واعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ») (٤). _________ (١) في (ع): سعى. (٢) قال في المطلع (ص ٢٣٠): (فَيَرْقَى عليه: أي: يصعد، بكسر القاف في الماضي، وفتحها في المضارع، وحكى ابن القطاع: فتح القاف وكسرها مع الهمز). (٣) في (ب): عقبيه في أصلهما. (٤) ذكره عنه ابن قدامة في الكافي (١/ ٥١٦). وأما أثر ابن مسعود: فرواه ابن أبي شيبة (١٥٥٦٥)، والبيهقي (٩٣٥١)، من طريق شقيق عن مسروق قال: كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال: «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم»، قال البيهقي: (هذا أصح الروايات في ذلك). ورواه الطبراني في الأوسط (٢٧٥٧)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا، ثم قال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا ليث)، ضعفه ابن الملقن، وقال ابن حجر: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف)، وقد تفرد به أيضًا كما قال الطبراني. ينظر: البدر المنير ٦/ ٢١٦، التلخيص الحبير ٢/ ٥٤٣. وتُشترطُ (١) له نيَّةٌ، وموالاةٌ، وكونُه بعدَ طوافِ نسكٍ ولو مسنونًا. (وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ) مِن الحدثِ والنجسِ، (وَالسِّتَارَةُ)، أي: سترُ العورةِ، فلو سعى محدثًا، أو نجسًا، أو عريانًا؛ أجزأه. (وَ) تُسنُّ (المُوَالاةُ) بينه وبين الطوافِ. والمرأةُ لا ترقَى الصفا ولا المروة، ولا تسعَى سعيًا شديدًا. وتُسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بذلك. (ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ؛ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ) ولو لبَّدَه، ولا يحلِقُه (٢) ندبًا؛ ليوفِّرَه للحجِّ، (وَتَحَلَّلَ)؛ لأنه تمَّت عمرتُه. (وَإَّلا)، بأنْ كان مع المتمتعِ هَدْيٌ؛ لم يقصِّرْ، و(حَلَّ إِذَا حَجَّ)، _________ (١) في (ب) و(ق): ويشترط. (٢) في (ق): يحلق. فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعًا. والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها (١). (والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٢). ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا. _________ (١) في (ب): وغيرها. (٢) رواه الترمذي (٩١٩)، ورواه أبو داود (١٨١٧)، وابن خزيمة (٢٦٩٧)، وابن الجارود (٤٥١)، من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن الجارود. وأعل المرفوع: الشافعي وابن خزيمة والبيهقي والألباني، وذلك لسوء حفظ محمد بن ابي ليلى، قال الشافعي: (هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس)، نقله البيهقي، ثم قال: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا)، إلى ذلك أشار أبو داود، بعد إيراده للحديث. والموقوف رواه البيهقي (٩٤١٠)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، والموقوف صححه ابن حجر والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٠٥، السنن الكبرى ٥/ ١٧٠، الفتوحات الربانية ٤/ ٣٦٥، الإرواء ٤/ ٢٩٧.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការថើបថ្មខ្មៅការផឹកទឹកហ្សាំមហ្សាំមនិងការចេញទៅកាន់មីណា) សេចក្តីសម្រេចបន្តស្តីពីកិច្ចពិធីបុណ្យ៖ «ការផឹកទឹកហ្សាំមហ្សាំម (Zamzam)»៖ បន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំ ២ រ៉ាកអាត់នៅក្រោយម៉ាកកមអ៊ីប្រាហ៊ីមស៊ុនន៉ះឱ្យត្រឡប់ទៅប៉ះថ្មខ្មៅម្តងទៀតរួចទៅកាន់អណ្តូងទឹកហ្សាំមហ្សាំមផឹកទឹកហ្សាំមហ្សាំមឱ្យឆ្អែតនិងស្រោចលើក្បាលព្រមទាំងបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ) ពីព្រោះព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ទឹកហ្សាំមហ្សាំមគឺសម្រេចតាមបំណងនៃអ្វីដែលគេបានផឹកវា»។ «ការធ្វើដំណើររវាងភ្នំសាហ្វានិងម៉ាវ៉ា (សាអ៊ី - Sa'i)»៖ មាន ៧ ជុំ៖ • ចាប់ផ្តើមឡើងលើភ្នំសាហ្វា (Safa) បែរមុខទៅកាកពះពោលតាក់បៀរហាំដាលឡោះនិងបួងសួងឌុអា។ • ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំម៉ាវ៉ា (Marwah) ដោយរត់ត្រដ (រត់ញាប់) នៅចន្លោះបង្គោលភ្លើងពណ៌បៃតងទាំងពីរសម្រាប់បុរស។ • ការដើរពីសាហ្វាទៅម៉ាវ៉ារាប់ជា ១ ជុំនិងពីម៉ាវ៉ាត្រឡប់មកសាហ្វារាប់ជា ១ ជុំ (បញ្ចប់ជុំទី ៧ នៅលើភ្នំម៉ាវ៉ា)។ «ការចេញទៅកាន់មីណា (Mina) នៅថ្ងៃទី ៨ ឌុលហ៊ីជ្ជះ (យោមុតតារ់វីយ៉ះ)»៖ អ្នកធ្វើហាជជីទាំងអស់ត្រូវចូលពាក់អ៊ីហរ៉ម (ប្រសិនបើធ្វើតាម៉ាត់ទូអ៍) ហើយធ្វើដំណើរចេញទៅកាន់មីណានៅពេលព្រឹកព្រលឹមថ្វាយបង្គំហ្ស៊ូហួរអាសើរម៉ាហ្ហ្រិបអ៊ីស្សានិងស៊ូប៊ុហ៍នៅមីណាដោយកាត់បន្ថយការថ្វាយបង្គំមកត្រឹម ២ រ៉ាកអាត់ (ក័សរ៍) ដោយមិនរួមបញ្ចូលគ្នាឡើយរួចស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ឌុលហ៊ីជ្ជះទើបបន្តដំណើរទៅកាន់វាលអារ៉ាហ្វះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង